المجلس (607) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب قطع الرجل من السالف بعد اليد. قال اخبرنا سليمان ابن المصاحفي البلخي قال حدثنا النظر بن سمير قال حدثنا حماد قال اخبرنا يوسف عن الحارث ابن حاطب
0:20ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي برفق فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما ترك قال اقطعوا يده قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد ابي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها
0:44ثم سرق ايضا الخامسة فقال ابو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه الى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله
1:00ابن الزبير رضي الله عنهما وكان يحب الامارة فقال امروني عليكم وامروه عليهم فكان اذا ضرب ضربوه وحتى قتلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد
1:20بعد تقول النسائي رحمه الله باب قطع الرجل بعد قطع اليد من السارق اي ان اذا سرق اولا تقطع يده اليمنى ثم اذا تكررت من السرقة سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى
1:43فالمقصود ان ان السارق يوقع تقطع اولا يده اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى. اذا تكررت منه السرقة وقد جاء فيها او قد جاء هذا في احاديث منها حديث الحارث نعم الحارث بن حاطب نعم الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص
2:11فقال اقتلوه فقالوا انما سرق قال اقتلوه قالوا انما سرق قال اقطعوا اقطعوا يده او اقطعوه اقطعوه فقطعوا يده اليمنى. انما قال اقطعوا يده. قال اقطعوا يده. ثم اوتي به مرة اخرى
2:32وقطعت رجله. وقطعت رجله. يعني لما سرق المرة الثانية قطعت رجله وهذا محل الشاهد. للترجمة من الحديث. لان لان الترجمة هي قطع الرجل بعد قطع اليد. المرة الاولى تقطع اليد والمرة الثانية تقطع الرجل. ثم انه في زمن
2:52رضي الله عنه تكررت منه السرقة حتى قطعت قوائم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. ثم تكرر منه ذلك للمرة الخامسة فقال ابو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم اذ قال
3:12في شأنه لما اوتي به فقال اقتلوه قال اقتلوه ثم انه امر او اعطاه لفتية من قريش فيهم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما فذهبوا وقتلوه
3:32كان وفي الحديث ان عبد الله بن الزبير طلب منهم ان يجعلوه هو المقدم فيهم وانهم يتبعونه فيما يفعل فجعل يضربه ثم هم يضربون بعد ظربه ويتابعونه في الضرب حتى قضوا عليه وقتلوه
3:54والحاصل ان الحديث فيه دلالة على الترجمة قالوا وهذا الامر الذي وهو هذا القتل الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم وآآ قالوا هذا فيه يعني آآ آآ انه اجري على لسانه او
4:14او اجري على لسانه انه يعني هذا هذا الشخص يستحق القتل وكان الامر انه قتل في الاخر بعد ان قطعت قوائمه وقيل ان هذا الذي قتل كان مرتدا انه كان انه مرتدا وانه قتل بردته. ولهذا جاء في حديث اخر فيأتي مثله وهو بمعناه انهم
4:44في بئر القوه في بئر ورموه بالحجارة. وهذا وهذه المعاملة هي التي تليق غير المسلم الذي ارتد عن دينه. والحديث آآ احتج به آآ بعض اهل العلم وبعضه وجمهورهم على انه لا يقتل على انه لا يقتل ولكنه
5:13يحصل له القطع بان تقطع يده ثم رجله وهكذا واما القتل فانه لا يقتل. قالوا وهذا القتل الذي قد حصل انما كان من امر النبي صلى الله عليه وسلم ولشيء اطلعه الله عز وجل عليك وقد ال امره الى ان يقتل مرتدا ومن العلماء من ضعف
5:37الحديث وقال انه حديث منكر قالوا هذا يعني النكارة من اجل آآ ما فيه من الالفاظ التي فيها مخالفة والتي فيها القتل وفيها ايضا ذكر ما ذكر عن الزبير رضي الله تعالى عنه والله تعالى
5:57اعلم في المسند قال اخبرني سليمان ابن سلمي سليمان ابن سلم من المصاحف البلخي وهو ثقة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي عن النظر ابن سميم عن النظر بن شوبير وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حماد عن حماد ابن سلمة هو ابن سلمة
6:17لنا ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن يوسف. عن يوسف هو ابن سعد وهو. والنسائي واخرجه حديث والترمذي والنسائي. عن الحارث ابن حازم. عن الحارث ابن حاطب وهو صحابي صغير اخرج حديثه
6:34ابو العضو المسائي. اخرجه حديث ابو داوود والنسائي قال رحمه الله تعالى باب قطع اليدين والرجلين من السارق. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي
6:49حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اقتلوه وقالوا يا رسول الله انما ترى. قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول
7:09رسول الله انما سرق قال اقطعوه وقطع فاوتي به الثالثة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما ترك فقال اقطعوه ثم اوتي به الرابعة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما ترك قال اقطعوه فاوتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلق
7:29به الى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الابل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم القيناه في بئر ثم رمينا عليه
7:49بالحجارة. قال ابو عبدالرحمن وهذا حديث منكر. ومصعب ابن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله تعالى اعلم الحديث عن ابي هريرة لا حديث جابر حديث عن جابر باسناد عن جابر اي من يروي عنه يروي عنه محمدا
8:09نعم ثم ورد نسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو قريب من الذي قبله الا ان القصة فيها ان القطع الثانية والثالثة الثالثة والرابعة انما كان في زمن النبي صلى الله
8:29وسلم. واما الحديث الاول فكانت الثالثة والرابعة في زمن في زمن ابي بكر. الثانية والثالثة والرابعة في زمن ابي بكر وانها قطعت قوائمه يعني بعد اليد والرجل في زمن ابي بكر وقتل في زمن ابي بكر واما هذا فكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:49يعني هذه القطع لليدين والرجلين انما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يعني قتلوه وكان ان اه رموه في بئر ورموه بالحجارة حتى مات. وهذا يفيد فقال بعض اهل العلم انه مرتد لان هذه المعاملة هي التي يعامل بها المرتد. واما المسلم الذي هو آآ
9:19اقيم عليه الحد فانه يصلى عليه ولا يعامل هذه المعاملة التي آآ جاءت في هذا الحديث قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل. محمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل. صدوق اخرجه
9:39ابو داوود والنسائي وابن مالك وابن ماجة؟ عن جده عن جده عبيد عبيد عقيل فصدوق اخرجه النسائي ابو داوود والنسائي المصحف بن ثابت مصعد ابن ثابت وهو لين الحديث وهو لين الحديث اخرج حديثه؟ داود النسائي ابن ماجة. اخرج حديث ابن داوود والنسائي وابن ماجة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد المنكدر وثقة اخرجه
10:04اصحابك عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبدالرحمن وهذا حديث منكر. ومطعم ابن ثابت ليس بالقوي في الحديث. وقال النسائي ابو عبد الرحمن
10:24من هذا حديث المنكر؟ وآآ مصعد ابن ثابت ليس بالقوي للحديث والحافظ في التقرير قال عنه لين الحديث لكن معناه مثل معنى الحديث المتقدم معناه مثل الحديث المتقدم والالباني في رواء الغليل اشار الى يعني
10:44آآ صحته وانه يعني آآ آآ له شواهد وانه يمكن ان يكون انه ثابت نعم طيب عندما صححه ماذا بالنسبة للحكم الحكم الفطري ما تكلم عليه من حيث الفقه لكنه يعني من حيث لكنه يعني
11:08كما هو معلوم مثل ما قلنا في الاول بعض العلماء قال يعني مقصدها الحديث الاول من القتل وهذا وهذا مثله بعضهم قال او جمهورهم قالوا انه لا يقتل وانما آآ يؤاخذ بالقطع لاعضائه
11:29طيب الجمهور في الخامسة ماذا يعمل الذي يبدو انهم يعني اه لا يقتلونه وانما قتله رآه بعض بعض اهل العلم. طيب يعني ينتقلون الى التعزير او الحبس او بعد الاربع قوائم لا شك ان يعني آآ ما اعرف يعني ماذا يقولون لكن لا بد انه يعاقب آآ القطع يعني طبعا لا مجال للقطع لانه انتهى
11:54استكمل اعضاءه قطعت لكن يعني كيف يعاقب لاجله كيف يعاقب عند الجمهور لازم؟ الاخ يسأل قطع الرجل من اين يكون جاء انه يقطع من الاخمص يعني جاء عن بعض الصحابة انه يقطع من الاخمص وانه يعني يبقى يعني شيء يمشي عليه لكنه يعني
12:21اه يكون عنده الظعف يعني عدم القدرة على الحركة مثل ما كان مثل ما لو كان سليما. جاء عن علي او عمر وصحح الالباني في روى القليل جاء في هذا الحديث
12:41قال جابر فانطلقنا به الى مربد النعم. وحملناه. مربد النعم يعني هو المكان الذي تكون فيه النعم فحملوه فحملوه فاستلقى وكسر بيديه ورجليه والكسر انما هو معروف في في الاسنان كشر باسنانه
13:07ويمكن ان يكون انه يعني اه حصل منه حركة في يديه ورجليه نفرت منها الابل لانهم كانوا في نعم نفرت منها الابل لحركاته فحملوه ثم حصل منه ذلك وفي النهاية رموه في بئر وقتلوه
13:28يقول الاخ لو كان مرتدا لاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه على كل هذا يعني بعض بعض اهل العلم استنبط من هذه المعاملة انه يكون مرتدا. والله تعالى اعلم. لا ندري
13:44لا ندري حقيقة الحال كل شيء. قال رحمه الله تعالى القطع في السفر. قال اخبرنا عمر بن عثمان قال حدثني بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن سرير عن عياش ابن عباس عن جنادة ابن ابي امية انه قال سمعت
14:04بشرى ابن ابي ارضاه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تقطعوا الايدي في السفر ثم اورد النسائي قطع الايدي قطع الايدي في السفر قطع القطع في السفر القطع في السفر يعني اقامة الحد حد السرقة
14:24الايدي في السفر وقيل ان المقصود من ذلك الغزو اذا كانوا مسافرين غزاة وليس المقصود به ان الانسان يكون مسافر ثم فان يعني هذا حكم حكم حكم المسافر حكم المقيم. يعني من حيث انه يعامل معاملة المقيم
14:44يعني ولكن الكلام فيما اذا كانوا في غزو وكانوا في آآ سفرا في الغزو قالوا انه يترتب عليه يعني انه اذا كان قد آآ سرق من الغنيمة ففيه شبهة يدرأ بها الحد لانه
15:04له نصيب فيها ولا يقطع او ان المقصود به انه لا يقطع خشية ان يلحق بالكفار وان آآ يهرب اليهم اذ عمل هذه المعاملة فالاحتمال قائم واحتمال كونه يعني يسرق من الغنيمة وانه لا تقطع اليد يعني مثلا في ذلك
15:31وارد من جهة ان فيها شبهة وله نصيب من الغنيمة لانه ما دام من جملة المجاهدين ومن جملة المقاتلين فقالوا يحمل معناه على هذا. وليس المقصود منه ان الانسان اذا كان مسافرا انه لا يقطع
15:56بل يقطع سواء كان مسافرا او مقيما ما دام انه سرق. لكن هذا الذي جاء في الحديث قالوا انه يكون في الغزو. قد جاء في بعض الروايات في الغزو قال وحكمته ما ذكر. والله تعالى اعلم. والاسناد
16:14هل اخبرنا عمرو بن عثمان؟ عمرو بن عثمان الحمصي هو صدوق اخرجه حديث ابو داوود. والنسائي وابن ماجة. ام بقية؟ ام بقية من وليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واقاب السنن الاربعة. عن نافع بن يزيد عن نافع بن يزيد
16:34تزيدها ثقة اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة البخاري تعليقا مسلم وابو داوود المصري هو ثقة اخرجه اصحاب الستة. عياش ابن عباس. عن عياش ابن عباس وهو اخرجه البخاري رواه مسلم. اخرجه بثقة اخرجه البخاري يجوز القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة. الجنادى
17:02ابن ابي امية عن جنادة ابن ابي امية وهو مختلف في صحبته. واخرج حديثه اخرج حديثه. اظنه الاربعة اصحاب الاسنان الاربعة. اخرج حديثه واصحابه الاربعة ولاصحاب الكتب. كتب الاستفتاء؟ ايه. اليونان. نعم. ينادى بن ابي امية الزي ابو عبدالله الشامي. اسأله في صحبته
17:27فقال ابليس ابي الفقة والحق انهما اثنان صحابي وتابعي. اصحاب الكتب؟ نعم. اخرجه حجر اصحاب الكتب الستة عن بطن ابن ابي ارضاه هذه طبعتي ابن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
17:47وحديثه اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. ابو داوود والترمذي والنسائي وهو الان في التقريب يقول ورواية الجنادى الازدي عن النبي وسلم في سنن النتائج ورواية جنادة بن ابي امية عن عبادة ابن الصامت في كتب الستة
18:11ولانه الان في الترجمة قال ان الحق انهما اثنان ايوه صحابي وتابعي متفقان في الاثم وكنية الاب وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة. هم. ورواية جنادة الازدي ورواية جنادة الازدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي. ورواية
18:31غاية اليونان ابن ابي امية عن عبادة وهو الان قد رمز له بعينه بس ما روى عنه عن النبي روى عن البشر هنا؟ نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم
18:50يعني هذا بواسطة وهذا بواسطة. هذي بوسطة صحابي وهذا بوسطة صحابي لكن هذه الفترة منها بالاسباب؟ ايه. طيب نعم؟ الرمز اربعة الرمز آآ علامة الجماعة قال الحسن ابن مدرك قال حدثنا يحيى ابن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن عمر وهو ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن
19:24النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا فرق العبد فبعه ولو بنس. قال ابو عبد الرحمن عمر بن ابي سلمة ليس بالقوي في الحديث آآ هذا الحديث عن من
19:44عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سرق العبد فبعه ولو بنص وهذا ليس يعني واضح المطابقة في الترجمة لان هناك قطع ايدي للسفر وهنا ليس فيه ذكر سفر وليس فيه قطع ايدي
20:03وانما فيه انه يباع ولو بنسف والنشف قيل هو عشرون درهما. يعني آآ نصف دينار نص دينار عشرون درهما مسئوقية البقية عشرون درهما اربعون درهما. المشي قيل هو عشرون درهما. والمقصود من ذلك انه
20:32يباع ولو بشيء يسير ولو كان بشيء قليل وآآ ذلك لخيانته سوء اخلاقه ثم بيعه يعني مع بيان حاله والحكمة في بيعه او الفائدة من وراء بيعه انه قد تتغير الحال
20:58في الانتقال من شخص الى شخص وقد يعني يكون الاشخاص الذين يكونوا عندهم يتفاوتون وقد يكون انتقاله الى الشخص الثاني فيه فائدة وفيه مصلحة وقد جاء ما يدل على معناه من حيث البيع
21:18في قصة الرجل الذي اه اذا زنت الانا يزيد في الحد ولا يفرغ ثم قال فليبعها ولو بحبل من شعر. فليبعها والحديث متفق عليه ولو بحبل من شعر يعني ولو كان بقيمة تافهة وقيمة بسيطة وذلك لتغير او
21:38لرجاء تغير الحال بتغير المآل وكونه يعني آآ ال امره الى شخص اخر الصف الذي هو فيه وقد تتغير الحال وقد تتبدل قال اخبرنا الحسن بن مدرك. الحسن بن مدرك وهو؟ لا بأس به. لا بأس به وبمعنى صدوق. اخرج حديثه. اخرجه النسائي وابن مازن. البخاري
22:05النسائي وابن ماجه من يحيى ابن حماد عن يحيى ابن حماد وهو رجله اصحاب الكتب الا ابو داوود اخرج له في النار. اخرجه لاصحابه كتب الستة الا ابا داود فلم يخرج له في السنن. وانما في الناس فهو النسور. عن ابي عوامة. عن ابي
22:22باعوانه الوظاح ابن عبد الله الاسطوري وهو ثقة اخرجه اصحاب السن ستة. عن عمر وهو ابن ابي سلمة. عن عمر وهو ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عمر
22:32ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو صدوق مخطئ؟ نعم. اخرج حديثه؟ البخاري تعليقا. البخاري تعليقا واصحاب السنة البخاري تعليقا واصحاب السنة عن ابيه ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع
22:52منهم وحديث اخرجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق والحديث في اسناده عمر ابن ابي سلمة هذا قال عنه النسائي وش قال؟ ليس بالقوي ليس بالقوي
23:12ليس بالقوي في الحديث. لكن عبارة ابن حجر اللي فيها اي نعم لكنها الالباني ذكره في الضعيفة. والفه عمر لعله علة عمر. نعم. ما في الا عمر لكن من حيث المعنى وكون العبد يباع اذا وجدت منه الخيانة ووجد منه الصغير. يعني جاء في الصحيحين في قصة الامة التي قال
23:42هؤلاء بحبل من شعر مع زوجها طبعا هو قضية البيع والتخلص منه ونقله من مكان الى مكان ومن اه اه من ولاية الى اية ومن شخص الى شخص يعني يمكن يتغير. يعني انتقاله من مكان الى مكان يعني
24:05قال رحمه الله تعالى احد البلوغ وذكر السن الذي اذا بلغها الرجل والمرأة اقيم عليهما الحج. قال اخبرنا انا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن عطية رضي الله عنه انه اخبره انه قال كنت في
24:28ابي قريظة وكان ينظر فمن خرج سعرته قتل ومن لم تخرج ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل. ثم حد البلوغ الذي اذا بلغه آآ الذي الذي اذا بلغه حد البلوغ وذكر السن الذي
24:48وذكر السن الذي اذا بلغ هو اقيم عليه الحد. هنا للاشارة الى ذكر البلوغ وذكر السن الذي اذا بلغ يعني صار مكلفا يقام عليه الحد. المقصود من ذلك التفريق بين الصغار والكبار. بين المكلفين وغير المكلفين. فالصغير
25:08اذا سرقنا وقام عليه حد. الصغير اذا سرق او وجد منه يعني آآ او وجد منه آآ امورا تقتضي حدا لا عليه حد ولكن يضمن يعني الذي اتلفه يضمن الذي اتلفه والشيء الذي اخذه
25:28يعني يعاد الى من اخذ منه والحد لا يقام عليه. حقوق الناس توصل اليهم وحق الله عز وجل ساقط عن عن غير المكلف واقامة الحدود انما هي على المكلفين. ولهذا اورد هنا حد البلوغ والسن الذي اذا بلغ
25:48عليه الحج البلوغ يعني ذكر فيه او من علاماته نبات الشعر الخشن حول القبل حول القبل كما جاء في هذا الحديث الذي اورده النسائي عن كعب رضي الله تعالى عنه انه ان
26:08بني قريظة لما اه حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية كانوا ينظرون من اشتبهوا فيه من صغره يعني نظروا عانته او بحثوا عن عانته او نظروا في عانته فاذا رآه قد انبت علموا انه بلغ فقتلوه واذا
26:32فكان لم ينبت علموا من ذلك عدم بلوغه فاستحيوه وابقوه حيا فلم يقتلوه. استحيوه ابقوه حيا. فلم يقتلوه. فصار هذا علامة على البلوغ وعلامة على التكليف. وان من بلغ كلف وصار مكلفا واذا
26:54ووجد منه امر يقتضي حدا اقيم عليه. واذا كان دون سن البلوغ وحصل منه شيء يقتضي حدا. فانه لا يقام على سيحد بانه غير مكلف ومن المعلوم ان التكاليف كلها انما تكون بعد البلوغ. وما وجد من عبادات قبل البلوغ فهي من السنن. وليست
27:18الفرائض ولهذا لو حج الصبي قبل بلوغه ثم بلغ وجب عليه ان يحج. لان تلك الحجة التي قبل الوضوء غير معتبرة في في في الفرض بل اداء الفرض يكون بعد البلوغ
27:34وايضا ما ذكر في البلوغ انها بلوغ خمسة عشر سنة. اذا بلغ خمسة عشر خمسة عشر سنة واكملها فانه يعتبر بالغا ويستدلون على ذلك كون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربع عشرة فلم يجزه وعرض عليه هو ابن خمسة عشرة
27:55فاجازه فدل على يعني الاعتبار الخمس عشرة سنة في البلوغ والتكليف نعم اشهد ولا اخبارهما اسماعيل ابن مسعود؟ ما ابن مسعود ابن مسعود البصري ثقة اخرجه النسائي وحده عن خالد وابن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
28:19عن شعبة. عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري. ووثقها اصحاب اكتب الستة. عبدالملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير وهو صديقه ربما دلس ثقة ربما دلت اخرج حجر اصحاب كتب الستة
28:34عن عطية القرضي رضي الله عنه هو صحابي صغير اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعة. قال رحمه الله تعالى تعليق يد السالف في عنقه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن ابي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن ابن محيرين انه قال سألت
28:54فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يد وعلق يده في عنقه. ثم اورد النسائي في هذا وتعليق يد السارق في عنقه. كان المقصود من ذلك اظهار يعني
29:14النكاية واظهار الجرم الذي حصل منه لكن آآ الحديث لم يثبت الذي ورد ففي هذا ومجرد القطع يدل في الغالب على حصول السرقة. في الغالب لانه قد يعني يحصل بدون
29:34يعني بان يكون يعني مثلا استغفال يعني اه ظررا محقق يحصل على اليد وليس كل قطع لليد اليمنى من الرسغ وهو المفصل بين الذراع والكف يعني يكون سرقة لكنه في الغالب يعني
29:54يدل على سرقة في الغالب يدل على سرقة لكنه ليس مطردا فقد يكون في شيء من ذلك حصول يعني القطع من هذا المكان يشعر ويدل دلالة يعني في الغالب على ان على انه عوقب هذه العقوبة
30:14التي هي قطع اليد من اجل السرقة. وهذا كما قلت يعني غالبا وليس مضطردا يقول ابن محيريز سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة سألت فضيلة ابن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه يعني بعد قطعها
30:37وقال سنة وثم قال قطع رسول وسلم يده سارقا وعلق وعلق يداه وعلق يده في عنقه نعم قال اخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي فقه اخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة اخرجه
30:57عن ابي بكر بن علي عن ابي بكر بن علي آآ ابن سهل عن ابي بكر ابن ابن عطاء ابن علي ابن عطاء المقدم. المقدم نعم. المقدمي وهو؟ مقبول اخرج له النسائي. مقبول اخرجه حسن النسائي وحده
31:14عن الحجاج عن الحجاج بن عطاه وهو صدوق كثير كثير الخطأ والخطأ والتدليس كثير الخطأ والتدليس وحديث اخرجه البخاري ومخرجه مسلم واصحابه الاربعة. عن مكفول عن مكحول الشامي وهو ثقة كثير الارسال. اخرجه حديث البخاري في جزء القراءة
31:34مسلم واصحاب السنة الاربعة. عن ابن المخيرين. عن ابن محيريز وهو عبدالرحمن ابن محيريز. وهو اذا ولد على عهد النبي وسلم وذكره ابن حبان في ثقات سامعين نعم قيل انه ولد على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين اصحاب السنن اخرج حديث واصحاب السنن الاربعة
31:54عن فضالة ابن عبيد عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه فهو صحابي اخرج حديثه وقال مفرد مسلم واصحاب السنة البخاري مفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة قلتم الحديث ضعيف؟ نعم هو من جهة الحجاج ابن عطاس ومن جهة العطية. ابو عطية؟ من هو؟ عطية اللي يروي عنه؟ لا. ابي بكر بن علي
32:15ابي بكر بن عذر قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثني ابو بكر بن علي بالحطيم ابن عطاء ابن عطاء نعم قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثني عمر ابن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكفول عن عبد الرحمن بن محيريز قال قلت لفضالة ابن عبيد رضي الله
32:35عنه ارأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال نعم اوتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه. قال ابو عبد الرحمن الحجاج ابن ارطاه ضعيف ولا يحتج بحديثه. كما ورد النسائي في الحديث
32:55قبالة ابن عبيد حديث فضائل ابن عبيد ابن عبيد هو مثل الذي قبله. قال اخبرنا محمد ابن بشار. محمد ابن بشار الملقب البصري ثقة خير اصحابك في ستة بل هو شيخ لاصحابك في ستة. عن عمر ابن علي المقدم. عن عمر ابن علي المقدمي وهو
33:15ثقة وكان يدلس شديدا اخرج له اصحاب السنن. ثقة اخرجه اصحاب السنن الاربعة ثقة المدلس اخرج حديث اصحاب السنن الاربعة. ها ايه عن الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز عن فضالة بن عبيد. وقد مر ذكرهم؟ يعني
33:35صلاة الان عبارات ابو عبد الرحمن يعني اشد اه الحجاج ابن حجر يقول عنه صدوق كثير خطأ التدليس ايه نعم لا يحتج بهديه اي نعم طبعا تتفاوت العبارات تتفاوت العبارات وهنا ايضا قال سفير الخطأ والتدبير
33:55كثير الخطأ والتدليس. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حسان بن عبدالله قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سعد ابن ابراهيم يحدث عن المسول ابن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
34:15لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيم عليه الحد. قال ابو عبدالرحمن وهذا مرسل وليس بثابت. ثم ورد النسائي هذا الحديث لا يغرم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يغرم سارق صاحب سرقة اذا اقيم لا يغرم صاحب سرقة اذا
34:35عليه الحج يعني لا يغرم المسروق. لا يغرم المسروق او قيمة المسروق قالوا اذا كان المسروق بيده اخذ منه واعيد الى صاحبه والا فانه لا يغرم ولكن يعني عدم تغريمه ليس بواضح لان الحد انما هو
34:55حق الله عز وجل واما حقوق العباد وصولها اليهم مطلوب. حقوق العباد وصولها اليهم مطلوب. وهذا الحد انما هو حق الله عز وجل وليس حق العباد. العباد لا حق لهم في اقامة الحدود. وانما حقهم في اموالهم. التي اخذت منهم هي التي يعني ترد
35:15ترد عليهم مقتضى هذا الحديث ان انه لا يغرم يعني حيث لا لا يغرم قيمة المسروق اذا لم يكن المسروق ان كان نسوق في حوجته اعطي صاحبه اعطي صاحبه وان كان ليس بحوزته لا يغرم
35:38انعدم تغريمه ليس بواضح لان حقوق العباد آآ هي لهم وحق الله عز وجل هو الحد الذي يقام على صاحبه ويكون كفارة عن هذا الجرم الذي اقترفه لكن حقوق العباد لابد من ايصالها اليهم والنساء
35:58قال هذا حديث مرسل وليس بثابت يعني ليس بحجة يعني لا يحتج به لانه غير ثابت وهو مرسل من جهة المسورة بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف يعني روايته عن جده مرسلة. وهذا المرسل ليس على المشهور. باصطلاح المحدثين وهو ان التابعي يقول قال
36:23رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لان الارسال يطلق يعني آآ على الانقطاع ومنه المرسل الخفي الذي يشتبه بالتدليس قالوا التدريس يختص بمن روى عن من عرف لقائه واياه اما ان عاصره ولم يعرف انه لقي فهو مرسل قبله. اما
36:47عاصره لن ارى بانه لقي ثم روى عنه فهو المرسل الخفي. الارسال هو رواية الراوي وكثيرا ما يأتي عن الرواة كثير الارسال وهو ليس من التابعين يعني معناه على هذا المعنى العام للمرسل الذي هو الانقطاع وانه يروي عن شخص لم يدركه او لم يعني
37:10اه او عطله ولم يرو عنه الا يوم آآ ولكن المشهور في المرسل ما قال فيه تابعيهم قال رسول الله يعني يضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعه الى الرسول صلى الله
37:24وسلم وذلك وضعفه لاحتمال ان يكون ساق صحابي او تابعي. والتابعي الاحتمال يكون ثقة ضعيف رده او عدم قبوله من اجل احتمال الضعف في رجاله حيث يكون تابعيا ويكون ضعيفا. حيث يكون تابعيا ويكون مع ذلك ضعيفا. فاذا المرسل هنا الذي ذكره النسائي هنا
37:50ليس هو المرسل المعروف في اصطلاح المحدثين. الذي يعني اه هو اه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا قول شخص قاله فلان الصحابي فلان الصحابي يضيف الى الصحابي ولا ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالاسناد
38:13قال اخبرنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور النسائي فقه اخرجه حزام النسائي وحده. عن حسان بن عبدالله عن حسان بن عبدالله بن سهل وهو؟ صدوق يخطئ اخذ البخاري والنسائي وابن ماجة البخاري والنسائي وابن ماجه المفضل ابن فضالة المفضل ابن فضالة هو فقه اخرجه اصحاب الكتب ستة عن يونس ابن
38:33يزيد من يزيد الايلى فقط في ستة من سعد ابن ابراهيم عن سعد ابن ابراهيم وهو ثقة اخرجه اصحابك من ستة ابن ابراهيم عن مسورة ابن ابراهيم وهو اخوه وهو مقبول اخرجه النسائي وحده. عن عبدالرحمن بن عوف عن عبدالرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشرة المبشرين
38:53والجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحابكم في الستة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله