استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (604) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام ابو عبدالرحمن ابن سعيد رحمه الله تعالى ذكر اختلاف ابي بكر ابن محمد وعبدالله ابن ابي بكر عن في هذا الحديث قال اخبرنا ابو صالح محمد بن زنبور قال حدثنا ابن ابي حازم
0:20يزيد ابن عبد الله عن ابي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يقطع السارق الا في ربع دينار فصاعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك
0:40لعبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فبعد ان اوري النسائي رحمه الله جملة من الاحاديث عن عائشة تتعلق بالقطع في السرقة وانها تقطع في ربع دينار فصاعدا
1:00وذكر آآ اختلاف الرواة عن الزهري في حديث عائشة ثم ذكر بعد ذلك اختلاف الرواة في اه رواية ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم. وابنه عبد الله ابن ابي بكر. في حديث عائشة
1:20تنقطع في السرقة فاورد النسائي للحديث من طرق مختلفة اولها عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضعوا اليد يد سارق الا في ربع دينار فقاعدا
1:38وهذا يدل على ما دلت عليه الاحاديث التي قبله من حصول القطع بل تدل ايضا على على القصر بانه لا يقطع الا في الربع فصاعدا تدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة وتدل ايضا بدلالة لا
1:59والا التي تفيد الحصر والقصر على انه لا يكون القطع الا بهذا المقدار فما زاد عليه الذي اشير اليه بقوله فصاعدا اي ما زاد نعم قال اخبرنا ابو صالح ابو صالح محمد ابن زنبور صدوق
2:21له اوهام. صدوق له اوهام اخرجه احد النسائي. نعم. اخرجه النسائي وحده. عن ابن ابي حامد. عن ابن ابي حازم عبدالعزيز بن ابي حازم وهو صدوق اخرجه له اصحاب الكتب الستة. عن يزيد ابن عبد الله. عن يزيد ابن عبد الله وهو ابن اسامة ابن الهادي
2:39ووثيقة مكثرة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي مسجد محمد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة اخرجوا له اصحاب الكتب ستة. العمرة عن عمرة
2:52وهي خالته عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله تابعية انصارية اخرج حديثها اصحاب الكتب ستة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي صديقة مثل الصديق ام المؤمنين آآ التي حفظت السنن عن رسول الله صلى الله عليه
3:12وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا احمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عبد الرحمن. قال
3:26يا عبدالرحمن بن سلمان عن ابن الهادي عن ابي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم مثل الاول. ثم اراد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل الذي
3:46ابلغوا نعم. احمد بن عمرو المصري وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابن وهب عن ابن وهب عبدالله ابن وهب المصري ثقة الفقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن سلمان عن عبد الرحمن بن سلمان آآ
4:09الحجري. نعم. الحجري. الحجري بالسكون. وهو ثقة لا بأس به. وهو لا بأس به وغير معنى اخرج حديثه مسلم وابو داود في المراسيل والنتائج عن ابن عن ابي بكر ابن محمد ابن حزم
4:29العمرة عن عائشة. وقد مر ذكر الاربعة. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه ولا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد عن عمرة قالت قالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا
4:49ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله القطع في ربع دينار فقاعد اي لا يقل القطع ربع دينار اي النصاب في السرقة. ايوه قال قال الحارث بن مسكين الحارث المسكين المصري ثقة اخرج حديث ابو داوود والنسائي عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن
5:14قاسم صاحب الامام مالك ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي المال. بن مالك بن انس امام دار الهجرة الفقيه والامام المشهور. احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة. وحديث
5:32واخرج اصحابك في ستة مكتوب عن عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر يعني هذا في مقلوب يعني عبد الرحمن ابن ابي بكر ابن محمد. عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد
5:45يعني يا محمد هو الجد وليس الاب وهو ابن لابي بكر الذي تقدم ذكره في الروايتين او في الروايات السابقة وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد. العمرة عن عائشة. عن عمرة عن عائشة وقد مر
6:06نعم وهو موقوف على عائشة نعم قال اخبرني ابراهيم ليعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الرجال عن ابيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
6:26اله وسلم يقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار. ثم اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وفيها يقطع السارق في يمن المجمع يعني قيمة المجن وثمنه ربع دينار
6:46يعني فهو متفق مع الروايات السابقة في التنفيص على ربع الدينار وان القطع يكون في ربع الدينار. ومن المعلوم ان الجنة تفاوت قيمه وقد جاء في بعض الروايات ان خمسة خمسة دراهم وبعضها ثلاثة دراهم وفي بعضها ربع دينار وهكذا
7:06كذا فهو يعني يتفاوت لكن الذي ثبت فيه التحديد بدون تقويم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. يعني بدون تقويم وبدون اي ربطة باي شيء يقوم به. وانما
7:24هذا هو الحد الادنى وهو ليس تقويما وانما هو تقدير بالذهاب انه لا يقل النصاب بالقطع في السرقة عن ربع الدينار. ايوة قال اخبرنا اخبرني ابراهيم يعقوب. اخبرني ابراهيم من يعقوب الجزجاني وهو ثقة. اخرج حديثه ابو داوود. والنسائي وابن ماجة
7:52ابو داود ابو داوود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن يوسف. عن عبدالله بن يوسف التنيسي وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. ايه. عبد الله بن يوسف التميسي المصري ما في عبد الله يوسف الا هو. لا بس اخرجه قاضي الكتب تقولون. نعم. هذا الكتب هو اصحاب الكتب؟ لا. من
8:16حضرتك صار لي عندي شي ثاني بخاري وابو داوود والترمذي والمسائي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي انا عبدالرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الرجال. عن عبدالرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الرجال. يعني ابن
8:36الرجال هذه ترجع الى عبدالرحمن لان محمد ابن عبد الرحمن الذي هو ابوه هو ابو الرجال. هو ابو الرجال. يعني كأنه قال عبدالرحمن بن ابي الرجال. لكنه هنا يعني جاب آآ اسم ابيه وابن جده. ثم قال ابن ابي
8:56قال يعني ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن. الذي يقال له ابو الرجال ابو الرجال هي كنية لقب وليس كنية. لقب على صفة الكنية. مثل ابو الزناد. لقب
9:13الى صفة الكلية هذا ابو الرجال لقب على صفة الكلية وابو عبد الرحمن. كنيته ابو عبد الرحمن. فهذا عبدالرحمن بن ابي الرجال وابو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن. يعني فتأخرت ابن ابي الرجال. وليس المقصود ان ان آآ
9:33ان هذا جد وانما هو يرجع لمحمد يرجع لمحمد يعني ان محمد عبد الرحمن يصبح بانه آآ عبد الرحمن بن محمد ربح بانه ابن ابي الرجال. فكلمة ابن ابي الرجال ترجع لعبدالرحمن. كانه قيل عبد الرحمن ابن ابي الرجال
9:53من هو ابو الرجال؟ محمد بن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة الانصاري وهو صدوق يخطئ ربما اخطأ الصدوق ربما اخطأ اخرج حديثه اصحاب السنن اخرج حديثه واصحاب السنن عن ابيه محمد
10:10قد محمد ابن عبد الرحمن الذي هو ابو الرجال. محمد ابن عبد الرحمن ابو الرجال. وهو ثقة ربما وهم او بسيطة. ثقة. ثقة رجله. في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. العمرة عن عائشة
10:29عن عمرة وعمرة هي ام محمد يعني هو روي عن امه محمد بن عبد الرحمن الذي هو ابو الرجال يروي عن امه عمرة بنت عبدالرحمن فعمرة بنت عبدالرحمن هي ام محمد
10:44آآ ام محمد ابن عبد الرحمن الذي هو ابو الرجال. وابوه وابو بكر ابن محمد ابن حزم هي خالته. ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن الذي سبق ان مر عبر هذه خالته. فابو بكر يروي عن خالته ومحمد بن عبد الرحمن يروي عن امه. عن
11:04عبد الرحمن وهي وقد مر ذكرها وذكر عائشة رضي الله تعالى عنها. قال اخبرني يحيى قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير ان محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه
11:24اله وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. كما ورد في نسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفي بيان فعله صلى الله عليه وسلم وانه كان اخوة اليد بسرقة في ربع دينار فصاعدا وهو متفق مع روايات كثيرة. ايها المسند يحيى
11:44درست هو اه ثقة في الاسلام. نعم. ثقة. ثقة. ترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. اخرجه حديث الترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابي اسماعيل عن ابي اسماعيل القناد وهو محمد ابن وهو ابراهيم بن عبد الملك وهو صدوق في حفظه شيء نعم اخرج حديثه الترمذي والنسائي
12:04اخرجه الترمذي والمسائي ان يحيى ابن ابي كثير الامامي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن محمد ابن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة عن محمد بن عبد الرحمن الذي هو ابو الرجال عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا حميد بن مسعدة. قال حدثنا عبد الوارب قال حدثنا حسين
12:24بابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار. كما ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبر
12:44انا حميد ابن الله تعالى حميد ابن مسعدة وهو صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن. عن عبد الوار عن عبد الوارث ابن سعيد ابن ستة الحسين. الحسين بن زكوان المعلم وهو ثقة ربما وهم اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة
13:05عن ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة. وقد مر ذكرهم قال اخبرنا ابو بكر محمد ابن اسماعيل الطبراني. قال حدثنا عبد ابن بحر ابو علي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن عن ابن سعيد ها؟ ابن سعيد نعم
13:25عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني عكرمة ان امرأة اخبرتك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال تقطع اليد في المجن. فما ورد النسائي حديث عائشة انها تقطع اليد في المجن. وهنا ما في تقدير
13:45لكن جاء التقدير في بعض الروايات بانه آآ ثلاثة دراهم وببعضها خمسة دراهم وفي بعضها ربع دينار فالمجم غير اه يعني مستقر. لان يعني تتفاوت قيمته جاءت ربع دينار وجاءت خمسة دراهم وجاءت ثلاثة دراهم واقل شيء جاء في ثمن المجلة
14:15ثلاثة دراهم ايوا قال اخبرنا ابو بكر محمد ابن اسماعيل الطبراني ابو بكر ابن محمد ابن ابو بكر ابن ابو بكر ومحمد نعم محمد اسماعيل الطبراني وهو ثقة اخرجه النسائي وحده عن عبد الرحمن بن بحر ابو علي عن عبد الرحمن بن
14:35حر ابو علي وهو مقبول اخرج حديث النسائي وحده. عن مبارك بن سعيد. عن مبارك بن سعيد وهو مقبول ايضا. اخرج حديثه اخرج لابي كثير عن عكرمة يحي ابن ابي كثير عن عكرمة عن عن
14:55يا اخي يحوذنا بكثير. نعم مرة عكرمة لم يمر. ها؟ نعم يحيى ابن ابي جدير عن عكرمة. عن عكرمة هو عمر ابن عباس ان امرأة اخبرته ان عائشة ام المؤمنين اخبرتها ان امرأة اخبرته ان المؤمنين عائشة اخبرتها
15:15اجتهد في المرأة شيء؟ لا. ما ذكرها في في المبهمات عندما ذكر عكرمة. وفي بعض اه يعني هذا قيل انها زوجته ان امرأته يعني في بعض الالفاظ نعم آآ سنة
15:35عن عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في مجن. نعم تقطع اليد في الجنة. ايوا. مبارك بن سعيد وبركة من سعيد ما هو مقبول وش هي؟ الاشرار نعم هو في
15:55التهريب في شسمه في تهذيب تهذيب التهذيب مبارك ابن سعيد وفي تحفة الاشراف قال وما ذكروا في ترجمته الفجأة وليس في شخص يقال له عبدالرحمن آآ مبارك بن سعد في الكتب في
16:15جاب تهذيب التعذيب ولا تقليب التعذيب هذه ابن سعد وانما في مباراة ابن سعيد وذكر في ترجمته في تنفيذ التعذيب انه روى روى عنه عبد الرحمن بن دحر روى عن من فوقه وروى عنه محمد ابن اسماعيل
16:35نعم محمد بن سعيد قبراني وهو يروي عن محمد عبد الرحمن بن بحر لا لا هو يروي عن برهان ابن بحر يروي عنه يروي وهو يروي عن من يحيى ابن ابي كثير. يحيى ابن ابي كثير. نعم. في تهذيب في تهذيب الكمال؟ تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب؟ تهذيب الكمال
16:55وفقنا الاشراف. كعبة الاشراف؟ نعم. قال هو الفدكي. مبارك بن سعد. قال ثم قال هو الفجأة في ترجمة هذا ما قالوا الفجر في تأديب التعذيب. وانما ذكر الذي روى عنه عبدالرحمن ابن بحر. ويروي عن يحيى ابن ابي كثير. يعني لا يروي الا عن يحيى ابن كثير
17:16وروى عنه عبد الرحمن بن بحر ما قال عنها البدن بصري هكذا بصري موجود ها؟ اليمامي اليمامي نعم اليماني قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي
17:44عن ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب ان بكير ابن عبد الله ابن الاشد حدثه ان سليمان ابن يسار حدثه ان عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون المجن
18:04قيل لعائشة ما زمن؟ قالت ربع دينار. فما ورد النسائي حديث آآ حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي الا انها فيه انها سئلت عن آآ ثمن الجنة فقالت ربع دينار. وهو متفق مع الروايات التي بها التنصيص على ربع الدينار
18:24ايوه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة. اخرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. الترمذي والنسائي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عمه عن عمه
18:44خذ من ابراهيم ابن سعد وهو ثقة اخرجه اصحابه في الستة عن ابيه عن ابيه آآ آآ سعد ابن آآ ابراهيم سعد ابن إبراهيم ابن سعد إبراهيم بن سعد يعقوب بن إبراهيم نعم يعقوب بن إبراهيم يروي عن عن أبيه إبراهيم ابن سعد وهو
19:04عندي اسحاق عن ابني اسحاق ومحمد ابن اسحاق وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن يزيد ابن ابي حبيب. عن يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة اخرجه ستة. عن بكير ابن عبد الله ابن الاسد. بكير ابن عبد الله الاشد
19:24وثقة او ابن الاشد هو ابن الاشد الى الاشد ابن الاشد ابن الاشد ابن الاشد وهو فقه اخرجوا اصحاب الكتب الستة عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار جار وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديث ستة. عن عمرة؟ عن عمرة عن عائشة
19:44وقد مر ذكرهما قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا محرمة عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن عمرة عن عائشة انها سمعت رسول
19:54الى الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. ما ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الطرح عن ابن وهب عن محرمة. مر ذكرهما ومخرمة هو بكير. مخرمة ابن بكير
20:14ابن عبد الله ابن الاشج وهو صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي. هو صديق اخرج حديث البخاري وابي داوود والنسائي ابو داوود ابو البخاري من اهل المفرد ومسلم وابو دابي. البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن سليمان ابن يسار عن عمرة عن عائشة. وقد مر
20:34ذكرهم قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا قدامة ابن محمد قال انبأنا مكرمة عن ابيه انه قال سمعت عثمان بن عبد الوليد مولى اخذ يقول سمعت عروة ابن الزبير يقول كانت عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يقول
20:54لا تقطع اليد الا في المجني او تمنه. حديث اه عائشة رضي الله عنها لا تقطع اليد الا في مائة وثمانين يعني قيمته والقيمة يعني كما جاء يعني في بعض الروايات عنها انها ربع دينار. قال اخبرني
21:14فهارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي ثقة اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن الخدام ابن محمد عن قدامة ابن محمد وهو صدوق خلق يخطئ صديق يخطئ اخرج حديثه النسائي اخرجه النسائي وحده المحرمة عن ابيه عن عثمان ابن ابي الوليد عن محرمة عن ابيه عن عثمان ابن
21:34ابي الوليد مولى الاخنسيين وهو مقبول اخرج حديث النسائي وحده؟ نعم. اخرجه حديث النسائي وحده. العروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج حديث اصحابه في ستة. عن عائشة. عن عائشة وقد من ربكها. قال اخبرنا ابو بكر ابن اسحاق قال حدثني قدامة ابن محمد
21:54قال اخبرني محرمة ابن بكير عن ابيه انه قال سمعت عثمان ابن ابي الوليد يقول سمعت عروة ابن الزبير يقول كانت عائشة رضي الله عنها تحدث عن نبي الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تقطع اليد الا في المجن او ثمنه وزعم ان عروة قال
22:14انه اربعة دراهم ثم ورد النسائي الحديث من عائشة في طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله الا انه قال المجم ثمن المجني اربعة دراهم. واربعة يعني وهذا وقد سبق ان مر انه قطع آآ
22:34اه في مجال ابن تيمية هو ثلاث دراهم واقل شيء قدر به المجال ثلاثة دراهم. وان القطع حصل بثلاثة دراهم. والاربعة فوق الثلاثة دراهم يعني معناها ان قيمة المئتين تتفاوت فاحيانا تكون كذا واحيانا تكون كذا لكن
22:54الحد الادنى لها دراهم او ربع دينار. قال اخبرنا ابو بكر ابن اسحاق. ابو بكر ابن اسحاق محمد هو محمد ابن اسحاق الفراغ وهو ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن عن قدامة ابن محمد عن مخربة ابن الخير عن ابيه عن عثمان ابن ابي الوليد عن عروة عن عائشة. وقد مر ذكرهم جميعا. قال
23:18قال وسمعت سليمان ابن يسار يزعم انه سمع عمره تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث انها سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تقطع اليد الا في ربع دينار فما فوقه الحديث من طريق اخرى وهو تابع
23:38الذي قبله وباسناد الذي قبله الا ان عثمان ابن ابن عبد الوليد مولى الاخنتيين روى في الاول عن اه عروض عن عروض وهو في الثاني عن سليمان بن يسار وهو يقول وسمعت الذي قال وسمعته هو عثمان لانه قال سنة عروة
23:58ثم قال في الطريقة الثانية وسمعت سليمان ابن يسار. وكل من عروة وسليمان ابن يسار من فقهاء المدينة التابعة في عصر التابعين. سليمان يسار عن عمرة عن عائشة. نعم مر ذكرها. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله ابن
24:18عن سليمان ابن يسار انه قال لا تقطعوا الخمس الا في الخمس. قال همام فلقيت عبدالله الداناج حدثني عن سليمان ابن يسار انه قال لا تقطعوا الخمس الا في الخمس. ثم ورد النسائي ان
24:38وهو مقطوع يعني من كلام سليمان ابن يسار. يقول لا تقرأ الخمس الا بالخمس. لا تقطع الخمس التي مشتملة على خمسة اصابع الا بالخمسة بالخمسة الدراهم. وهذا مقطوع يعني من كلام سليمان ابن يسار
24:58وليس ويخالف المرفوع الذي هو انها تقطع في ثلاثة دراهم. وان الرسول قطع في مجال من قيمته في ثلاث دراهم كما سبق ان مر وهنا يفيد ان ان القطع لا يكون الا في الخمس. يعني معنى هذا ما نقص عن الخمس
25:18هاي خمسة الدراهم لا يقطع به وهذا خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قطع في مجلة من قيمة ثلاث دراهم وجاء في بعض والروايات ايضا يعني التقويم باربعة دراهم وجاء يعني التقويم بخمسة دراهم لكن دون الخمس الثلاثة والاربع
25:38وعقل وقد ثبت بالاحاديث الصحيحة التقويم للثلاثة اي الدراهم. القول بانها لا تقطع الا بالخمس. يعني يخالف ما جاء ان القطع كان بثلاثة وهي دون خمس ايوه قال اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس ثقة اخرج حجر اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ من اصحاب الكتب
26:05ستة عن عبدالرحمن بن مهدي. عن عبدالرحمن بن مهدي البصري فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. الهمام. الهمام ابن يحيى وهو ثقة ربما وهم له اوهام. عن قتادة. عن قدادة سدوسه البصري ثقة
26:25خرجوا اصحاب الكتب الستة. الحمد لله الدانات. عن عبد الله الداناج وهو ثقة عبد الله بن فيروز الداناج. والداناج قيل هو هو العالم بالفارزية. وحديثه اخرجه البخاري. اصحاب الكتب الا الترمذي. اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن سليمان ابن يسار
26:45عن سليمان ابن يسار وقد مر ذكره قال همام فلقيت عبدالله الدانات فحدثني عن سليمان ابن يسار. يعني ان همام له فيه شيخان يعني سند عالي وسند نازل. حصله اولا نازلا لانه عن قتادة عن عبد الله آآ ابن فيروز الداناجي
27:05ثم لقي عبدالله ابن فيروز فحدثه به. فصار اه اه همام ابن يحيى يرويه نازلا في الطريق الاولى ويرويه عاليا في الطريق الثانية. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن ابيه
27:27عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم تقطع يد سارق في ادنى من من حجفة او ترث. وكل واحد منهما ذو ثم ورد النسائي حديث عائشة لم تقطع يد الا في حجفة او ترس وكل منهما ذو ثمن
27:47يعني هي يعني مثل المجن يعني كلها الحجفة والترس كلها يعني وسائل يتقى بها وكلها ذو ثمن يعني ومن المعلوم ان الثمن جاء محددا فيما لا يقل عن ثلاثة دراهم ايوه
28:07النصر المروزي ثقة اخرجه الترمذي والنسائي عن عبد الله عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة اخذوا اصحابك في الستة عن هشام ابن عروة عن هشام ابن عروة وهو ثقة اه اخرجه اصحابه الستة. عن ابيه عن عائشة. عن ابيه عن عائشة وقد مر ذكرهما؟ لا ترون انه
28:27يعني دخل في اشياء وخلاف ما ترجم له ارجع الا الا لانها يعني من من بعد ذكر عبد الله ابن ابي بكر الذي جاء بعده محمد بن عبد الرحمن ابو الرجال وخرج عن عن ذكر الترجمة او عن ذكر ما يتعلق بترجمة منذ
28:47تجاوز الرواية التي فيها عبدالله بن البخ. لانه جاب عن عن آآ ابو بكر روايتين او ثلاث. وجاء عن عبد الله بن ابي بكر رواية واحدة ثم بعد ذلك اتى برواية ابي الرجال ومن بعده. لكن يعني الرواية الثانية كلها ترجع عند عمرة. ترجع لعمرة لكن بس ما ما في
29:07ذكر ابو بكر ابن محمد ولا ذكر ابنه عبد الله ابن الذي هو موضوع الترجمة. قال اخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عبدالرحمن عن عن عيسى عن الشعبي عن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم
29:27حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي قطع في قيمة خمسة دراهم وهذا يعني آآ آآ اخبار عن حصول القطع. لكن لا يعني انه لا يقطع الا في كذا. لانه جاء القطع في ثلاثة
29:47وانه قطع في قيمته ثلاثة دراهم. فمثل هذا اذا ثبت لا ينافي او لا يعني يدل على انه هو الحج الادنى لان ما قيل لا تقطع الا في كذا حتى يكون مخالف لما هو ثابت في الاحاديث الصحيحة
30:07ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم. بقيمة خمسة دراهم يعني شيئا قيمته خمسة دراهم. نعم الاسناد؟ قال اخبرنا محمد بن مسمى. محمد المثنى ابو موسى الملقب بالزمن
30:27ثقة اخرجه اصحابك في ستة من هو شكل اصحابك في ستة؟ عن عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري سفيان ابن سعيد ابن سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخر عن عيسى عن عيسى ابن ابي عزة
30:47وهو صدوق ربما اخطأ؟ ربما وهن. ربما وهم اخرج حديثه؟ المراسيل والمساجد. ابو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي. عن عن الشعبي هو عامر من شرافيل الشعبي ثقة ثقيل. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو
31:08وحديث اخرجه اصحابك من شدة والحديث ظعفه الالباني يعني لا ادري وش توظيفه اللهم الا ان يكون اللي هي يكون في وهم من حيث ذكر عبد الله لان مشكور بالرواية من حديث عائشة. وايضا فيه عيسى بن ابي عزة يعني
31:28ربما وهنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ما فعل الله بما قلتم هذا سائل يقول كيف يرد على من يقول ان
31:48حديث السمع والطاعة خاصة بالخليفة. ولا تستعمل مع الملوك كيف لا تتعامل مع الملوك؟ اذا اذا ايش فائدة اذا ايش فائدة الولاية؟ من تولى الامر نسمع له ويطاع يعني سواء قيل له ملك او قيل له خليفة ويعني
32:15معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه يقال له خليفة يقال له ملك هو اول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين. وهو خليفة وهو ملك رضي الله تعالى عنه وارضاه وقضية السمع والطاعة لمن تولى الامر
32:31ومن تغلب على الناس وقهرهم حتى استقر الامر واستب يجلس معه طاعة. والا لو كان انه يعني ما يسمع ويطاع الا لامام يتولى امام المسلمين يعني لحصلت الفوضى في كل مكان. ومن المعلوم انه اذا يعني وجدت الولايات المختلفة
32:58فالسمع والطاعة لازم لكل احد في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان الولاة الخاصون الذين هم امراء
33:18آآ القرى والمدن وامراء الجهاد وامراء كذا يعني يجب السمع والطاعة لهم في حدود او في آآ مدة ولايتهم فالكلام على انه لا يسمع ولا طاعة هذا كلام ساقط يعني لانه يعني معناه الفوضى
33:38وخلاف ما صار يعني اه عليه الامر فيما قبل لما كان في زمن ابن الزبير رضي الله عنه كان في مكة جانب العراق وكان وكان علي في الشام العراقي في الشام كل يسمع كل يسمع ويطيع لمن كان
33:59توليا عليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.