استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (577) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى البيع يكون فيه الشرط الفاسق فيصح البيع ويبطل الشرق. قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشتريت بريرة واشترط اهلها ولائها فذكرت
0:25ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق قالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخيرها من زوجها واختارت نفسها وكان زوجها حرا
0:47بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام النسائي رحمه الله البيع يكون فيه شرط
1:05ويصح البيع ويبطل الشرط تكون فيه الشرط الفاسد. البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويفسد الشرط لما ذكر فترجمة السابقة البيع الذي يكون فيه شرط فيصح البيع ويصح الشرط معا
1:25ذكر في هذه الترجمة البيع الذي يكون فيه شرطا فاسد فيفرق بين العقد وبين الشرط فيصحح العقد ويبقى نافذ المفعول ويبطل الشرط فلا يعول عليه ويكون وجوده كعدمه هذا هو المقصود بالترجمة. اي ان الشرط احيانا
1:49يكون معتبرا لانه ليس بفاسد ويصح البيع والشرط كما في في الباب السابق وفي بعض الاحيان يكون الشرط فاسدا فيفرق بينه وبين العقد فيصحح العقد ويبطل الشرط وقد اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة
2:12وان عائشة اشترتها لتعتقها فقال اهلها الذين ارادوا بيعها انهم يريدون ان يكون الولاء لهم اذا اعتقتها عائشة التي اشترتها للعتق يكون الولاء لهم وليس لعائشة طبعا هذا شرط فاسد
2:36لان الولاء لمن حصل منه الاعتاق وهؤلاء ما حصل منهم عتاق وانما هؤلاء باعوا واخذوا الفلوس واخذوا القيمة الامة المبيعة وكيف يكون لهم الولاء بل الولاء لمن حصلت منه النعمة ولمن حصل منه الاعتاق
2:58ولمن حصل منه الاحسان وقد وقد جاء في الحديث الولاء لا يباع ولا يوهب يعني انه كالنسب كما هو معلوم لا يتطرق اليه لا يتطرق اليه بيع ولا يتطرق اليه هبة وانما هو شيء ثابت
3:21الذي يتولى النعمة ويحسن الى الرقيق باعتاقه هو الذي يكون له الولاء وليس لمن باعه يريد المال وانما لمن اعتقد اعتقه يريد الاجر والثواب من الله عز وجل هذا هو الذي يكون له الولاء
3:41فلما اشترت عائشة بريرة رضي الله تعالى عنهما وكان اهلها قد اشترطوا ان يكون الولاء لهم اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط فقال اعتقيها لان الفراق قد وجد
3:58قال اعتقيها يعني البيع صحة فلها التصرف فيه لانها ملكت وهذا الشرط الذي جاء في البيع وهو ان يكون الولاء لهم هذا يبطل ويلغو ويكون وجوده كعدمه قال اعتقيها يعني انك ملكتيها فاعتقيها
4:21والولاء لمن اعتق وهم لم يعتقوا حتى يكون لهم الولاء وانما انت الذي التي اعتقتي فيكون لك الولاء. الحديث اوله ايه قالت اشتريت بريرة فاشترط اهلها ولائها فاشتريت بريرة فاشترط اهلها ولائها
4:46يعني هي تم الشراء بينها وبينهم الا ان اهلها اشترطوا ان يكون الولاء لهم لانهم علموا انها شرتها للعتق فاذا قالوا نريد ان يكون الولاء لنا ما دام انها عتيقة عتيقة
4:59فنحن نريد ان يكون الولاء لنا نعم فقالت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرط الذي حصل منهم البئر الشراء الذي حصل منها والشرط الذي حصل منهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
5:22لانها ملكتها فان الولاء لمن اعطى الورق يعني الولاء لمن دفع النقود ولمن جاد بالمال ولمن حصل من الاحسان هذا هو الذي يكون له الولاء. لا يكون لمن آآ طلب الورق
5:40ولمن طلب الدنيا وانما هذا الذي حصل الاجر وفعل الاحسان وبذل النعمة الرقيق اذ انعم عليه العتق هذا هو الذي يكون له يكون له الاحسان يكون له النتائج المترتبة على هذا الاحسان وهي الولاء فان الولاء لمن اعطى الورق
6:06الورق هو الفضة نعم قالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها ثم ذكر بعد ذلك ان يعني اه انه حصل في قصة بريرة ايضا فوائد اخرى غير مسألة
6:30العثق والولاء وانه لمن يكون الولاء. بل كان في قصة بريرة يعني ثلاث سنن منها هذه السنة التي فيها ولا اني من اعتق وانه لا يكون لغيره. من تولى العتق ومن حصل من العتق هو الذي يكون له الولاء. والمسألة الثانية التخيير
6:50غير الامة المعتقة التي حصل لها العتق اذا كانت تحت عبد فانها تخير بين ان تبقى في عصمته ويبقى الزواج على ما هو عليه مستمرا او انها تختار نفسها فيعني يكون الفرق بينهما ولا يكون لزوج
7:16اليها سبيل لانها آآ لانها لا لم تبقى على ما كان عليه هو من العبودية بل حصلت لها الحرية بل حصلت لها الحرية. والمعروف والمشهور والثابت انها انه كان عبدا. قد جاء في هذه الرواية انه كان حرا
7:36وهذه رواية تخالف الروايات الاخرى الدالة على انه كان عبد. وايضا من جهة المعنى لو انا حرا هو تكون ساوته في الحرية عندما عتقت وكانت امة داوته في الحرية ما تلته
7:56ما يكون هناك تخيير وقد مازلته لكن يكون التخيير حيث لم تماثله بان فاقته وصارت اعلى منه. يعني من حيث انها حرة وهو عذب هذه هذا هو الذي يناسب التغيير
8:12اما اذا كان هو حرا من قبل ثم ساوته وحصل لها شيء انتقلت من كونها امة الى كونها حرة صارت مساوية له فلا يناسب التخيير ولا يحتاج الى تخيير. لانه ما فيه لها ميزة عليه. اكثر ما في الامر انها كانت انزل منه فارتفعت الى ان صارت مساوية له
8:36اما الذي يعني فيه تفاوت كونهما كانا عبدين ثم هي حصلت الحرية وهو بقي على العبودية فصارت اعلى منه وهو انزل منها من حيث الحرية والعبودية فعند ذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارت نفسها
8:58ولم تقبل البقاء معه ولن تقبل البقاء معه والرواية التي جاءت هنا وكان وكان حرا هذه رواية شاذة مخالفة للروايات الاخرى التي هي كونه عبدا وآآ انه وانها لما آآ اعتقت آآ تميزت عليه حيث ظفرت بالحرية وهو بقي على العبودية
9:28غيرت بيننا ان تبقى معه وان تفارقه فاختارت فراقه. ايوه. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد. ما في وقتين عبدا هنا وكانت زوجها حرا. نعم. وكان زوجها حرا. نعم اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحاب الكتب الستة اخرج له اصحاب الكتب الستة نعم عن جرير
9:53عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب السنن الستة المنصور المنصور ابن المعتمر الكوفي ووثقها خذل اصحابه في الاستفتاء ابراهيم. عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. هو ثقة فقيه. اخرجه اصحابي يكتب ستة وهو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة
10:13التي يعبر بها الفقهاء في قولهم ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. ما له نفس له سائلة ينجس الماء اذا مات فيه. يعني مثل الذباب
10:28الدم يعني مثل الذباب وغيره من الاشياء التي ندم فيها اذا وقعت في الماء وماتت فيه فانه لا يكون نجسا. ويستدلون على ذلك في حديث غمس الذباب بالماء اذا وقع فيه وامر النبي وسلم بغمسه واستعماله
10:46قالوا قد يكون الماء حارا ويترتب على غمسه في الحار ان يموت فيترتب على ذلك ان الذي ان ما لا نفس له سائلة اذا مات في الماء لا ينجسه. لانه يترتب على غمس الذباب في الماء اذا كان
11:02نهارنا يموت ومع ذلك الرسول امر باستعماله فدل على ان ما لا نكفل له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاز بهدي خير العباد واول من حفظ عنه في الاسلام انه عبر بهذه العبارة
11:22قال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه ابراهيم النخاعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وفي حديث مشهور يعني آآ على الالسنة يأتي قال يقولون هذا حديث ما لا نسأله سائلة لا
11:42مثل ما اذا مات فيه وهو ليس بحديث وانما هو كلام ابراهيم الناخعي هو اول من عرف عنه انه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس وسئل لا ينجس الماء اذا مات فيه
11:55وممن وهم في ذكر هذا حديثا ابن القيم نفسه في كتاب الروح في كتاب الروح قال وفي الحديث نال نفس له سائلا لا ينجس الماء اذا مات به. وفي الحديث ما لا نسأله سائلا عندما جاء عند
12:12الفرق بين الروح والنفس وما تطلق عليه الروح وما تطلق عليه النفس. وان الروح قد تطلق على ان الروح او النفس يطلقان على يعني هذه الروح التي بها حياة الانسان. يقال له النفس ويقال لها روح. قال خرجت نفسه وخرجت روحه. بمعنى واحد
12:32نفسه يعني مات خرجت روحه مات. لان الانسان مكون من جسد وروح فاذا خرجت الروح من الجسد مات يعني الانسان فصار جسدا يعني بلا روح يعني فارقتك الروح وانتهت الحياة
12:55آآ فذكر ان الروح والجسد يأتيان يعني يتفقان في اطلاق يعني هذا يعني هذا المخلوق الذي تكون به الحياة حياة الجسد ويطلق الدم ويطلق وتطلق النفس على الدم ثم قال وفي الحديث ما لا يسأله سائلا مات فيه. والروح ايضا تطلق على معاني اخرى مثل مثل جبريل ومثل الوحي. يعني يطلق على جبريل
13:23انه روح ويطلق عالوحي بانه روح ويعني آآ عندما ذكر الفرق بين النفس والروح قالوا في الحديث ما لا نفس له سائلا لا ينجس الماء اذا مات فيه وهذا مما يستدل وكتاب الروح به اشياء فيها يعني نظر لا سيما يعني في امور يعني يذكرها منامات واحتجاج
13:46في المنامات وما الى ذلك يعني مما يعني جعل بعض العلماء يعني يقول يعني يمكن ان يكون ليس لابن القيم هذا الكتاب لكنه هو ابن القيم بلا شك لان هناك ادلة في كتاب الروح وفي غير كتاب الروح تدل على انه ابن القيم لكن يعني قد يعني يتبين
14:06انه يعني الفه في وقت مبكر. وان تأليفه يعني لكتابه زاد المعاد. ولغيره كان بعد ذلك ولهذا قال في الاول وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس فيه وليس هناك حديث بهذا اللفظ وفي كتاب زاد المعاد قالوا
14:25اول من حفظ عنه في الاسلام انه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلا لا ينجس الماء اذا مات فيه ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده يعني صاروا يعبرون بهذه العبارة. نعم
14:42عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة المخضرم اخرجه اصحابك بالستة. عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى لانها وارضاها صديقة بنت الصديق وهي من اوعية السنة وهي اكثر النساء حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله
15:03وسلم والذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة اشخاص ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا
15:21ها؟ هو هو السائل هو الشاذ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. لكن ما تذكر الان من هو الثقة الذي قالها الثقات بالاسناد؟ الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو وثق منه
15:41ومعنى هذا ان هذا الاسناد فيه ثقة خالف غيره من الثقات الذين روا انه يكون عبدا وليس حرا لكن من هو الذي خالف الثقات في بهذا الاسناد قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدالرحمن بن القاسم
16:03قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق. وانهم اشترطوا ولاءها ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشتريها فاعتقيها. فان
16:23ولاء لمن اعتق واتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلحم ثقيل هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت. كما ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفيه الثلاث
16:43الفوائد المتعلقة بقصة بريرة او الثلاث سنن المتعلقة بقصة بريرة. الاولى قضية الولاء وان الولاء لمن اعتق وقد مرت بالاسناد الذي قبل هذا والثانية آآ انه تصدق على بريرة بلحم فالرسول لما
17:03يعني علم بان في بيته لحما قالوا انه تصدق به على بريرة. ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. يعني معناها ان الفقير اذا ملك الصدقة
17:23عن كونها صدقة يتصرف فيها فلو اعطاها لغني او اكل منها غني ما يضر ذلك لانها او لو اكل منها من لا تحل له صدقة حلت لانه ما اعطى صدقة. ما دفع له صدقة ما تصدق عليه. وانما المتصدق عليه هو الذي اهدى
17:43الذي لا تحل له صدقة فخرج يعني خرج هذا الذي اعطي هدية لبريرة خرج من كونه صدقة لانها ملكته تتصرف فيه كيف شاءت. فاذا اعطته او اهدت لمن لا تحل له صدقة
18:05فانه لا يعتبر صدقة ولا يقال انه اكل الصدقة لانه ما اكل الصدقة ما تصدق عليه غني وانما فقير تصدق عليه ثم هو اطعم من لا تحل له صدقة فدل ذلك على ان ان الشيء يتحول
18:23ننتقل من كونه لا يحل الى كونه يحل لانه لمس الطعام كان صدقة وكان لا يحل لاعطي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اعطي لمن تحل له وهو بريرة وبريرا اعطت
18:40الرسول صلى الله عليه وسلم هدية فصار الشيء الذي هو صدقة ولا يحل لال محمد تحول من كونه صدقة الى كونه في هدية لاعطائه من لا تحل له الصدقة. فدل هذا على ان الفقير الذي يعطى صدقة
19:00اه اذا اعطى منها لمن لا تحل له صدقة هدية فانه خرج عن كونه صدقة وصار هدية تحل او يحل لمن اه يعني اه اعطيت له ممن لا تحل له الصدقة
19:17ثم قال وخيرت اي خيرت لزوجها هذا مجمل خيرت يعني في زوجها وكان يعني عبدا فاختارت نفسها فدل هذا على ان الامة اذا عتق وهي تحت عبد فانها تخير بين البقاء معه حيث
19:39يعني ارادت ان تبقى وان ارادت مفارقته وعدم البقاء معه فان لها ان تختار نفسها وبريرة رضي الله عنها ما غيرت اختارت نفسها. نعم قال اخبرنا محمد بن بشار. محمد ابن بشار هو البصري الملقب بمدار. وهو ثقة اخرجه اصحاب
20:04بل هو شيخ لاصحاب كثر الستة. رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد وهو ابن جعفر الملقب غندر محمد الملقب بجعفر ابن الملقب غندر محمد ابن جعفر الملقب غندر ياتي بكنيته يأتي بلقبه بندق احيانا
20:25ويأتي باسمه منسوبا وغير منسوب. واذا جاء محمد يروي عنه يروي عن شعبة. ويروي عن محمد ابن بشار. او المثنى وهو مهمل وغير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر كثيرا ما يأتي مهملا
20:45المهمل هو الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه ويكون محتمل لعدة اشخاص فينصرف الى من ليكون يعني للتلميذ او الشيخ له خصوصية. وهنا محمد ابن بشار يعني شيخه محمد بن جعفر هو مشهور بالاخذ عنه. وكذلك
21:06هو مأخوذ مشهور بالرواية عن شعبة فهو فهو اذا محمد ابن جعفر الملقب غندر البصري ووثيقة اخرجها عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه
21:26عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ثقة وهو ثقة اخذ بها اصحاب الكتب الستة عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهم عبيد الله
21:45عبد الله بن عثمان بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت القاسم بن محمد هذا وعروة بن الزبير وخارجه آآ سعيد المسيب وسليمان ابن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة اقوال. قيل السابع
22:05ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الجام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وآآ القاسم هذا اخرجه اصحابك في الستة. بل ان كل الفقهاء السبعة اخرج لهم اصحاب الكتب الستة. نعم
22:25عن عائشة وقد مر ذكرها. قال اخبرنا قصيبة قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها. فقال اهلها نبيعكها على ان الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله
22:45صلى الله عليه واله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق. ثم اراد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو يتعلق بقصة بريرة وهو مختصر ليس فيه الا ذكر المسألة الاولى التي هي مسألة
23:05ان الولاء لمن اعتق يعني السنن الثلاثة التي في حديثها وفي قصتها في قصتها يعني جاء في هذه رواية هذه الحالة التي هي اه كون الولاء لمن اعتق وقد مر ذلك
23:25قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد عن مالك. ابن سعيد مر ذكره ومالك هو من انس امام دار الهجرة الامام الفقيه المشهور. عن نافع نعم عن نافع مولى ابن عمر وهو فقه اخرجه اصحابه الستة عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من
23:45هذا النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ايوه حديث عبد الله ان عائشة ايه في حديث عبد الله نعم ان عائشة لانه يحكي عن قصة عائشة فهو حديث عبد الله وعلى هذا الاسناد من
24:05النسائي وهو اعلى ما يكون عند النسائي اي ان الرباعيات هي اعلى اسناد عنده لانه لان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص قال رحمه الله تعالى بيع المغانم قبل ان تقسم قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبدالله قال حدثني ابي قال
24:25حدثني ابراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبدالله بن ابي نجيب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع المغانم حتى تختم. وعن الحبالة ان يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن
24:45وعن لحم كل ذي ناب من السباع. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع المغانم قبل ان تقسم. اي انه لا يجوز لان الانسان لا يعرف نصيبه ولا يعرف الشيء الذي يعني يقع عليه البيع فالمبيع مجهول لان لان الشيء الذي
25:10يقع في حوزته وسيخصه من هذه المغانم مجهول. فاذا لا يجوز قبل ان تختم. واذا قسمت وكل عرف نصيبه وتوا قبظه يتصرف فيه. اما قبل ان يعرف نصيبه وقبل ان يتعين نصيبه فانه لا يجوز بيعه
25:30لانه بيع مجهول ومن شرط المذيع ان يكون معلوما ان يكون معلوما وليس بمجهول. وقد اورد حديث عبد الله بن عباس ابن عباس نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم قبل ان تقسم وهذا هو محل الشاهد نهى عن
25:53بيع المغانم يعني كون إنسان يبيع نصيبه من المغنم قبل القسمة لأنه إذا إذا حصلت القسمة كل عرف نصيبه ويتطرف وقبل القسمة مجهول. ما يعرف ايش يكون نصيب هذا وايش يكون نصيب هذا
26:10وعن العمالة حتى ما اتذكرها بالفتح بفتح؟ ايه اذا هو المفرد حبلى. لكن هل الجمع يكون قباله؟ ما ما تذكر لازم وعن الحبالة او الا حتى الا ان يطعن حتى حتى يضعن ما في بطوهن اذا كنا حوامل يعني يعني السبي حينما تسمى تسبى الاماء
26:40وهي حوامل لا يطؤها من تكون في حوزته او تكون نصيبه من المغانم لا يطأها حتى تلد لا يقعها حتى تلد ما دامت حاملا. واذا كانت حائلا ليست بحامل تستبرغ بحيضة. يعني تترك حتى تحيض حيضة
27:01يعني فالحال في السبي انهن انكن حوامل فلا يطعن حتى يضعن ما في بطونهن. وان كنا حوائل فانهن يوضعن بعد الاستبراء بحيضة. وهنا قال يعني حتى يضعن ما في بطونهن. يعني يعني وليس للانسان
27:23ان ان يسقي زرع غيره وان يعني آآ يجامع امرأة وفيها يعني آآ شيء لغيره او فيها ولد لغيره او فيها حمل من غيره. اذا اذا سميت الامة الحامل وصارت يعني نصيب احد
27:44من الغانمين فلا يجوز لهذا الذي وقعت في نصيبه ان يطأها حتى تضع ما في بطنها وعن وعن لحم كل ذي ناب من وعن لحم كل ذي ناب من السباع
28:00وعن لحم كل ذي ناب من السباع يعني يعني مثل ما جاء في الحديث يعني يعني هذه الجملة هو عن كل ذي مخلب من الطير يعني الفوارق الاشياء التي تفترس وتأكل يعني بانيابها او مخالبها هذه
28:23لا يحل اكلها وهذه من الامور العامة والالفاظ الجامعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من التباع ومخلل من الطير. يعني فانه يكون حراما. يعني
28:41آآ الرسول نهى عن كل ذي ناب من السباع يعني اكل كل ذي ناب من التباع. نعم وقد اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله. اخبرنا احمد ابن حفص ابن عبد الله وهو صدوق. نعم. اخرج حديثه. البخاري وابو داوود والنسائي. روى البخاري
29:00ابو داوود والنسائي عن ابيه وهو صدوق ايضا اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابراهيم عن إبراهيم بن طهران ووثقها عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني وهو فقه ستة عن عمرو بن شعيب
29:20عمرو بن شعيب وهو صدوق اخرج حديث البخاري اخرج حديث البخاري بجزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. عبد الله بن ابي وهذا يعني رواية عمرو بن شعيب عن غير ابيه لان المشهور والكثير يعني رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكنه احيانا يكون له
29:40روايات ليست من ذلك الطريق المشهور كهذه الطريقة التي معنا فانها ليست من طريق ابيه عن جده. وهي قليلة والكثير في روايته هو روايته عن ابيه عن جده. عن عبد الله ابن ابي نجيح. عبد الله بن ابي نجيح وهو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد
30:00ابن جبر المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة
30:10واحد وسبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع المشاع. قال اخبرنا عمرو بن زرار قال انبانا اسماعيل عن ابن عن ابن جريج قال اخبرني ابن قال اخبرني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول
30:30الله صلى الله عليه واله وسلم الشفعة في كل شرك ربعة او حائط لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن شريكه حتى يؤذن شريكه. حتى يؤذن شريكه. فان باع فهو احق به حتى يؤذنه
30:50ثم ورد النسائي هذه الترجمة لبيع المشاع. المشاع هو الشيء المشترك الذي لا يعرف عين انا يعني آآ نصيب كل واحد منهما بمعنى يعني مثل يقول انقطعت ارض يعني له له ربعها مشاع
31:12ما يستطيع ان يقول هذه الزاوية لي او هذا هذه الجهة لي بل كل كل يعني مقداره شبر يحتمل ان يكون نصيبه لانه مشاع ما هو متميز حتى تحصل القسمة اذا قسم وعرف ان هذا لهذه الجهة وهذا لهذه الجهة زالت الاشاعة لكن حيث
31:35له الربع من هذه الارض او من هذه الدار لا يمكن ان يقال انه ان هذا ينتقل بهذه الغرفة وهذا ينتقل بهذه الغرفة وهذا نصيبه هنا وهذا نصيبه هنا لان كل جزء قليلا منه فهو مشترك
31:50هو مشاع فهذا هو المقصود بالترجمة بيع المشاع المشاع يجوز بيعه لانه معلوم. معلوم النسبة ومعلوم المقدار من حيث الربع او النصف او الخمس فللنسان ان يبيع نصيبه من ارض مشتركة بينه وبين غيره
32:13لان لان جزء معلوم هو الانسان الذي يعرف انه سيكون له ربع هذه الارض يعني مثل ما كان هو يملك نصيبا جزءا مشاعا هذا يأتي ويحل محله يملك جزءا مشاعا
32:29وباع شيئا معلوما يعني من معلوم المقدار من حيث النسبة وان كان غير معلوم العين حتى توجد القسمة وعند ذلك يعرف يعرف كل نصيبه اذا وجدت القسمة. فهذا هو المشاع
32:49البيع فيه جائر يجوز للانسان ان يبيع يعني الشيء المشاع الجزء المشاع الذي يملكه الانسان سواء كان قليلا او كثيرا وسواء يقبل قسمة او ما يقبل قسمة ما في بأس لا بأس ببيع المشاة جائز
33:07اورد النسائي حديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال الشفعة في كل في كل شرك في كل شرك يعني شركة او يعني اشتراك في شيء ايوة رضعة او حائض. ربعة او حائض. الربعة المقصود بها المسكن او الدار
33:29والحائط المقصود به البستان يعني معناه انه في العقار يعني سواء كان دور ومساكن وسواء كانت يعني اه بساتين كل هذه تكون فيها الشفعة وقد جاءت الاحاديث بالتوفيق على يعني آآ هذه الاشياء التي هي آآ اراضي وانها شفعة ما لم
33:55فاذا صرفت الحدود عنها الطرق فلا شفعة كما جاء في الحديث الصحيح. لكن جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان لكل شيء وما يدل على ان تكون في كل شيء. حتى في غير الدور
34:11يعني لو ان الناس اثنين مشاركين في سيارة مثلا واحدهما او وهما يعني نصفين كل واحد له نصف وواحدهما باع نصيبه هو الثاني ما جرى فله ان يشفع يعني جاء في بعض الاحاديث في كل شيء. الشفعة في كل شيء
34:28فيدخل فيها يعني الاشياء الثابتة والاشياء المنقولة او المتحركة كالسيارات وكالابل وما الى ذلك لان الشفعة المقصود منها دفع الضرر والانسان قد يكون له شريك يرتضيه وهو مرتاح معه ويأتي الى شريك تضيق عليه
34:52فشرع له انتزاع حصة الشريكة التي بيعت يعني اه شريكه له حق انتزاعها قيمتها التي خرجت من شريكه الى المشتري وهنا التنصيص على ذكر الرابعة الرابعة والحائط وقال بعض اهل العلم ان التنفيص عليها لا يدل على ان الشفعة مقصورة عليها
35:27لان حديث الشفعة في كل شيء يعني يشمله ويشمل غيره وقالوا ان التوفيق بين هذا وهذا ان هذا قاله من قبيل القاعدة المشهورة افراد افراد بعظ افراد العام بحكم العام لا يخصص العام
35:46فليبقى العام على عمومه واكثر ما في الامر ان الخاص يعني ذكر منصوصا عليه ومرة مندرج تحت لفظ العام فكونه جاء السبحة في كل شيء وجاء آآ اذا قسمت حدود السنة في الطرق فهي شفعة
36:07وهذا يتعلق بالاراضي يعني لا يعني ان الامر يقتصر على على الاراضي وانما المقصود من هذا ان الاراضي نص عليها وهي داخلة تحت عموم الشوف شوف يقول لي شي فاذا بقي ذاك على عمومه
36:26ويدخل فيه هذا الذي نص عليه على سبيل الخصوص الذي هو الاشياء الثابتة كالدور والبساتين. الدور والبساتين وهي قاعدة معروفة افراد فرد من افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه. ولا يبطل عموم العام
36:48بل يبقى العام على عمومه ويكون اه الذي نص عليه على سبيل الخصوص وهو مندرج تحت اللفظ العام يعني لا يبطل العام اسلم في الامر ان الخوف جاء تنفيص عليه وجاء لفظ عام يشمله ويشمل غيره
37:05يشمله ويشمل غيره. يطلق على الدور وعلى المساكن انها رباع ومنه الحديث الذي يقول هل ترك وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ في قصة اه يعني اه اه دور مكة
37:24اتنزل في ذلك يا رسول الله؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباه؟ قال لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. لان لا يصلح له اي الشريك الذي يريد البيع ان يبيعه حتى يؤذن شريكه
37:40يقول لشريكه الذي هو مشارك له في في هذا المساء انني اريد البيع يعني حتى يكون عليه علم حتى يؤذن شريك له شريكه وبعض اهل العلم قال ان هذا ان هذا على سبيل الكراهة والا فانه لو باع ولم يؤذن
38:02منه ولم يعلمه فانه لا يأذن وانما من الاداب ومن المعاملة الطيبة ان الشريك لا يخفي على شريكه يعني ما يرغب فيه من من من آآ ترك هذه الشركة والتخلص من هذه الشركة بل يخبره حتى يكون على علم ويكون على بينة
38:23ايش يعني فان باع فهو احق به حتى يؤذنه. فان باعه فهو احق به حتى يؤذنه. يعني اه انباع احد الشريكين فهو احق به عامر لان الشفعة هي انتزاع حصة احد الشريكين ممن انتقلت اليه من اجل دفع الضرر
38:45ومن اجل يعني تمكن الشخص من التصرف يعني في الكل على وجه يعني ما يترتب عليه تبرع مثل ما لو جاء شريك يعني ينغص عليه ويتعبه لان الشركاء يختلفون. انسان يريد ان يشارك شريك لانه يعرف عنه
39:05المعاملة طيبة ثم يذهب ذلك الشريك ويأتي مكانه شخص يؤذيه فجاءت الشريعة باباحة الشفعة وقد قال بها العلماء يعني كما دلت عليها الاحاديث وجاء عن الاصم وهو ابو بكر بن كيسان المعتزلي
39:28آآ القول بعدم جوازها وقال بعض اهل العلم ولم يخالف في فهم فيها الا الاصم وكان عن فهمها وكان عن فهمها اصم وهو معتزلي يعني خلاف وجوده مثل عجمه وهو الذي ايضا خالف في مسألة الاجارة
39:50لان الاجارة جائزة يعني لا يعرف خلاف فيها الا للاصم هذا وابن علية اللي هو الجهمي وليس من ابن علية سني ابوه اسماعيل ابن ابراهيم بن علية الذي يأتي ذكره في الاحاديث كثيرا
40:06ذاك ابراهيم واخوه محمد بن اسماعيل من شيوخ النسائي يأتي ذكره ايضا وهو ثقة لكن ابراهيم هو الذي اذا جاء في مسائل الفقه الشاذة التي فيها شذوذ ابن علية فالمرادف إبراهيم الذي هو ابن إسماعيل وقال عنه الذهبي في الميزان يهني هالئ
40:28هو جهمي هالك اي نعم الضمائر هنا فان باع فهو يعود فان باع فهو اي الشريك الذي لم يبع احق به حتى يؤذنه. احقوا به احقوا به اي بالسهم الذي بيع. يعني بانتزاعه
40:53حتى يؤذنه يعني آآ يعني حتى يخبر واذا اخبر وسكت واقره نفذ البيع. ما هو معناه يعلم بان البيع قد حصل ثم يسكت ثم بعد يقول انا خلاص انا بسبع لا وانما تكون الشفعة عند العلم
41:13عند علمه والا ينتهي حقه نعم اي بيع لا مو بالبيع فاسد البيع يطرح البيع يصح لكن ان ان كان يعني يعني هذا علم وسكت فسقط فحقه من الشفعة وان كان لم يعلم فانه يستحق انتزاعها. قال اخبرنا عمرو بن زرارة
41:45عمرو بن زرارة ثقة اخرجه البخاري. البخاري ومسلم والنسائي. عن اسماعيل. عن اسماعيل وهو ابن علية وهو اسماعيل ابن إبراهيم ابن علية هذا هو الامام المشهور من اهل السنة وهو والد ابراهيم الذي اشرت اليه انفا
42:05ووالدي محمد الذي يروي عنه النسائي ويأتي ذكره في بعض محمد ابن اسماعيل. نعم عن ابن هريرة. عن ابي جريدة عن ما لك ابن جريج المكي ثقة فقيه. يرسل ويدلس وحديث اخرجه من ستة. عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد ابن
42:23مسلمة من تدرس المكي اه صدوق يدلس اخرج حبيبه الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
42:40فالراجح في مسألته لا يصلح له ان يبيع كراهة ولا تحريم؟ والله الذي يبدو انها كراهة لان لان لانه ما دام ان الشفعة حق له ما دام ان فيه شفعة له حق له لكن اخباره له يعني من باب المعاملة طيبة
43:00طلقها الحسنة مع مع الشركاء يعني كونه يعني يا ريته يكون على علم بما يريد ان يحصل منه ولو انه ساعة وهو لم يدري طبعا ما يؤثر بان التخلص من النظر سيكون
43:17قال رحمه الله تعالى التسهيل في ترك الاشهاد على البيع. قال اخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران. قال حدثنا محمد ابن بكار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي ان الزهري اخبره عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وهو من
43:37من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابتاع فرسا من اعرابي واستتبعه ليقبض فاسرع النبي صلى الله عليه واله وسلم هو افضل الاعرابي وطفق الرجال يتعرضون للاعرابي فيصومونه
43:57الفرح وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابداعه حتى زاد بعضهم في الثوب على ما ارتاعه به منه. فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته
44:18فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم حين سمع نداءه فقال اليس قد ابتعته منك؟ قال لا والله ما بعتكه ما ما فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه واله وسلم
44:38اعرابي وهما يتراجعان وطفق الاعرابي يقول هلم شاهدا يشهد اني قد بعتكه؟ قال خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه انا اشهد انك قد بعته قال فاقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم على خزيمة فقال لم تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. قال فجعل رسول الله
45:01صلى الله عليه واله وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التدخين في ترك اثنان على البيت. التسهيل في ترك الاشهاد على البيع. يعني ان الاشهادة عن البيع ليس بلازم. لا شك ان الاشهاد
45:21البيع يعني امر يعني مطلوب وقد جاء واشهدوا اذا تبايعتم كما جاء في القرآن وفيه مصلحة وهي الرجوع الى الشهود يعني في ما يجري من خلاف لو حصل خلاف بين المتبايعين لكن
45:42ليس بلازما دائما وابدا اقول ليس بلازم لانه قد جاء ما يدل عليه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرض النسائي حديث عم حديث عمارة ابن ابن خزيمة عمارة ابن خزيمة ابن ثابت
46:04وقيل ان اسمه عمارة ابن ثابت وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من اعرابي وان الرسول صلى الله عليه وسلم استتبعه وطلب منه ان يتبعه حتى يعطيه قيمته
46:23وذهب واسرع الرسول صلى الله عليه وسلم وانطأ الاعرابي والناس ما عرفوا بالذي حصل من البيع والشراء فرأوا الفرس جعلوا يصومون ولا يعرفون انه جرى حتى زادوا على السعر الذي اعطاه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك طمع الاعرابي واراد ان يتقلط
46:45اننا البيع الذي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونادى قال يا محمد ان كنت مبتعا والا بعته يعني كنت تبي تشتري يعني معناه يعني معناه انه ما حصل كان شراء وانما معناه ان القضية لا تزال معلقة وان الامر بيد الاعرابي
47:04وبيد الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ما تم بيعه. ان كنت مبتاعا الفرس والا بعته وقال قد انفعته منك قد اشتريته منك كيف اقول الكلام هذا؟ ان كنت مبتعا انا قد امتعت ولم يبقى الا تسليم القيمة وقد
47:21آآ طلب منه ان يتبعه حتى يعطيه الثمن فقال ما بعتك لانه حصل لي الزيادة وحصل فطمنا فقال ما بعتك قال ائتني بشاهد يقول الاعرابي ائتني بشاهد احد يشهد على اني باقي؟ طبعا ما في شروط ما كان احد حضر القضية
47:47وهذا هو محل يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرص وما جرى بين هذا الاعرابي وما جرى افساد فيما بينهم فقال ائتني بشاهد فقام اخذام وقال انا اشهد انك لا تدخل
48:04انا اشهد بانك لا تحب طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده احد لا خزيمة ولا غير خزيمة. لما جرى بينه وبين اعرابي الشراء قال كيف تشهد؟ قال بتوصيتك. يعني انت رسول الله وتأتينا بالوحي من الله ونصدقك. ولا يعني نصدقك في كلام
48:23تقوله مع الاعرابي انت مصدق في كل شيء انت مصدق في كل شيء فيعني يعني ذكاء يعني ونباهة خزيمة رضي الله عنه يعني جاء يعني بهذه الشهادة بناء على ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول وانه مصدق على خبر السما فكيف لا يصدق على
48:48يعني او على بيع يجري بينه وبين اعرابي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين وهذا من خصائصه يعني هذا خاص يعني خزيمة بن جابر يعني من من الاشياء التي يختص بها بعض الناس ولا يشاركه فيها غيره. وهو من جنس قصة الذي
49:12آآ الذي ضحى قبل الصلاة وآآ يعني آآ طلب ان يضحي بعناق فقال تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعد يعني هذه لك خاصة ولا احد يشارك في هذه القصة فهي من خصائص ذلك الصحابي كون اضحيته هزأت وهي لم تبلغ الى سن الاجل
49:36وهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادة شهادته شهادة رجلين لانه شهد هذه الشهادة المبنية على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم التصديق المطلق وهو كونه جاء من عند الله عز وجل
49:52مصدق في كل ما يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الاعرابي وتم البيع بينه وبينه ولكن آآ يعني لم يحصل
50:14ايش هذا على البيع نعم ما يقال يعني لان الاعراب يعني كما هو مألوف قد يكون يعني مثلا هذا الشيء يعني اه يعني اه طمع في اه في الدنيا وطمعا في المال
50:30ولا يقال انه يعني يصدقه يكذبه يعني في رسالته او كذا ولكن هذا يمكن ان يكون من الجهل ومن الجفاء ومن البعد عن يعني الفقر في الدين. آآ حيث طمع قال ما قال
50:48لكن لا يقال انه غير مصدق في رسالته لانه طمع وقال اني ما بعته ما ندري عن صحة هذا لكن ما يبعد. اقول ما يبعد ان يكون الامر كذلك. قال مشهور. ان الفرس ردت. وهذا هو الذي يغلب على الظن
51:12يكون ما دام المسألة حصل فيها كذا وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في قصة جمل جابر التي مرت قريبا يعني رد الجمل ورد الدراهم مع الجمل وهذا طبعا من من الاحسان ومن المعاملة الطيبة ما دام الاعرابي متعلق بنفسه فيه
51:31ويعني كونه يتنازل يعني هو هو الاظهر لكن ما ندري عن صح ذلك ايش الذي حصل هذا هو الاقرب ان يكون يعني كون الرسول رد الفرس عن النبي عليه ما ما اراد ان ينفذ البيع يعني
51:54الغالب ان هذا هو الذي يكون لكن هل ما الذي وقع بالضبط؟ لا ندري قد اخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الهيثم عن مروان ابن الهيثم بن عمران مقبول اخرجه حديث النسائي وحده. نعم. النسائي وحده. عن محمد بن بكار. عن محمد بن بكار
52:15وهو صدوق ابو داوود والترمذي والنسائي. صدوق اخرجه حسن ابو داوود والترمذي والنسائي. عن يحيى وهو ابن حمزة. عن يحيى وهو ابن حمزة وثقة نعم اخرجنا اصحاب الكتب؟ نعم. ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن الزبير. عن الزبيدي وهو محمد ابن الوليد
52:35محمد ابن الوليد الزبيدي وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا التلميذ الا الترمذي. عن الزهري عن يهري محمد المسلم من عبود الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيهة عن عمارة ابن خزيمة
52:52عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت وهو ثقة اخرج له السنن اصحاب السنن الاربعة عن عمه عن عمه وقيل انه عمارة ابن ثابت وهو صحابي اخرج حديث ابو داوود والنسائي
53:12يعني ليس ليس كابن اخيه يعني في المهملات في المبهمات في الاخر اظنه قال ابو داوود النسائي لان الحديث عن ابي داود النسائي اي نعم الحديث مخرج بابي داود والنسائي هو رمز لابي داوود والنسائي
53:32ذكره في المهملات في الاخر وقال انه الى انه آآ عمارة ابن ثابت قاله ابن مندا ها لا بس هذا حديث جامد طرق كثيرة. اقول جاء عن جماعات وهذا شيخ النسائي متأخر. الحديث جاء عن عدد الامام احمد وعن
53:58متقدم وعن وعن الحاكم وعن عدد من الائمة يعني ليس الامر مقصور على هذا الاسناد الذي فيه شيخ النسائي وهو مقبول. بل جاء عن اشخاص ليس فيهم شيخ النسائي عجيب كيف
54:21يقول ابن حجر عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن ثابت عن عمه ثابت؟ ايه فين هو ايش قال عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ثابت عن عمه. قيل اسمه عمارة بن ثابت صحابي قاله ابن منك
54:45وش قال اعد اعد؟ عمارة ابن خزيمة ابن ثابت. نعم. عن ثابت عن عمه. لا ثابت هذه زائدة لان الاسناد الذي معنا ايه هو ما فيه الا عن عمه نعم عن عمه
55:01وبعدين فسر عنه من هو ابو فسر عنا وهو انه قيل هو عمارة ابن ثابت هو عمارة ابن ثابت محمود؟ نعم وانه باقي اربع دقايق اه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.