استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (575) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع حبل الحبلة قال اخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي
0:17الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال السلف في حبل الحبلة ربا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله بيع حبل الحبلة
0:43هذا من انواع البيوع المحرمة التي لا تجوز والمقصود بحبل الحبلة هو محبول المحبولة اي ان الناقة التي تكون حبلى يأتي شخص ويقول لصاحبها اذا ولدت هذه الناقة انثى ثم الانثى كبرت
1:18وهبلت فانا اشتري منك الحملة الذي في بطنها هذا هو حبل الحبلة محبول المحبول يعني كون الجنين الذي في البطن في بطن الناقة يولد او تولد الانثى التي في بطن الناقة
1:46حتى تكبر وتحمل ثم يشتري ولد يعني ولد الولد يعني بنت بنتها اي ان هادشي راه ليس للذي في البطن وانما هو لولدي الذي في البطن لولد الذي في البطن
2:13وكل ذلك لا يجوز حتى بيع الذي في البطن لا يجوز يعني بيع الاجنة في بطون الدواب والحيوانات لا يجوز لانه شيء يعني آآ غرره في جهالة وهذا من باب اولى
2:28وكان هذه بيوعه يتبايعون فيها بالجاهلية ولعل الذي يحملهم على ذلك هو الرغبة يعني في نسل معين من الابل بان تكون مثلا الناقة نجيبة ويحرصون على نسلها يأملون ان يكون فيه نجابة يعني مثل هذه الناقة
2:54دون ولد الولد ويكون البيع على على ولد الولد هذا هو حبل الحبلة اي يعني محبول يخرج من البطن ثم يكبر ويصير فيه حبل فتكون حبلى ثم تلد هذه الاخيرة ويكون الشراء
3:22على المولود على المولود الثاني لان المولود الاول ليس هو المشترى. وانما المشترى ولد هذا المولود او ولد هذه الانثى آآ كان بيعا من بيوع الجاهلية فجاء الاسلام ونهى عنه
3:46وقد اورد النسائي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف السلف في حبل الحبلة السلف في حبل الحبلة رباء. يعني ان المقصود بالسلف هنا
4:04الثمن الذي يدفع مقدما من اجل الحصول على ولد الولد. يعني في زمن البيع والشراء معدوم الذي عليه البيع والذي ينسب اليه البيع هو الموجود في البطن وبيع الموجود في البطن ايضا لو كان هو المعني لا يجوز. وهذا اشد وابعد في عدم الجواز
4:35لانه بيع معدوم لانه اتفاق على معدوم وغير موجود وغير مقدور على تسليمه ففيه غرام فالسلف يأتي بمعنيين معنى القرض وليس هذا من وليس من هذا القبيل الذي هنا وانما
4:56المقصود به تعجيل الثمن وتأجيل المثمن لان القرض لان السلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وهو في هذا النوع لا يجوز الثمن هو القيمة التي سلمت مقدما. والمثمن ولد الولد الذي هو معدوم عند الاتفاق وعند البيع والشراء معدوف غير موجود
5:26يعني الام هي الموجودة في البطن. وولد ولدها يأتي عند كبرها وحملها وهو معدوم عند الاتفاق. فهو بيع لا يجوز. السلف في حبل الحبلة ربا يعني تقديم الثمن ودفع ثمن معجل من اجل الحصول على ولد ولد الناقة الحبلى
5:52ذلك لا يجوز. وهو السلف بهذا المعنى. وقوله انه ربا. يعني انه حرام مثل الربا هو حرام مثل الربا. لانه بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه ففيه غرارة وفيه غرر وفيه جهالة. وكل ذلك لا يجوز
6:18اذا هذا البيع الذي الذي هو بيوع الجاهلية وهو بيع حبل الحبلة من البيوع المحرمة التي جاء الاسلام وبمنعها لانه بيع مبني على ظرر وعلى جهالة وفيه بيع معدوم وبيع ما ليس
6:39عند الانسان وكل هذه امور لا يسوغ عقد البيع عليها واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعلمني حكيم ووثقها اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن محمد ابن جعفر وهو الملقب غندر البصري وزقة
7:01اخرجه اصحاب الكتب الستة عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ايوب وهو ابن ابي تميمة السقفياني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن سعيد
7:24لابن الزبير وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم
7:44اشتهروا بلقب العبادلة وان كان غيرهم كثير مما يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود وعبدالله بن القيس اللي هو ابو الاشعري الا ان الذي اشتهروا بلقب العبادلة هؤلاء الاربعة الذين هم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب وادركتم
8:04لهم من لم يدرك كبار الصحابة فاشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب العبادلة هو عبد الله بن عباس هو احدهم رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة اجمعين. ثم ايضا ابن عباس عبد الله هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
8:24الذين اشتهروا بكثرة الحديث من الصحابة سبعة. فيهم ابن عباس وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكنه من المكثرين. الذين تحملوا الحديث وحملوا الحديث عن النبي صلى الله
8:41وسلم وهؤلاء السبعة هم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستة
9:01رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. نعم قال يخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
9:18الله عليه واله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. فما ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نعم بحبل الحبلة. عن بيع حبل الحبلة وهو الذي تقدم في الحديث الاول. بلفظ السلف في حبل الحبلة ربا
9:38لان هنا قال السلف على اعتبار ان الثمن يقدم والمثمن يؤخر لان هذا هو السلف الذي يعني قد جاءت الشريعة في جوازه في بعض الامور. حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون. آآ السنة
9:58كيف؟ فقال من اسلم فليسلف فيك من معلوم وفي المعلوم الى اجل معلوم. لكن هذا وقد وقد ابيح وجاء جوازه في السنة اما هذا البيع الذي فيه تقديم الثمن وتعجيل المدمن
10:18فقد جاء في السنة في تحريمه والمنع منه. فهذا الحديث يقول عبد الله ابن عمر عن بيع حبل الحبل لا نهى عن بيع حبل الحبلة. وهو مثل الذي قبله يدفع الثمن قيمة
10:38في ولد الولد لولد الجنين الذي في البطن. الجنين الذي في البطن عندما يكبر و تحبل تلك الانثى وتلد فالشراء على ذلك الولد المتأخر المعدوم عند العقد وعند الاتفاق والذي فيه
11:02وفيه غرر وفيه بيعة ما لا يملك وفيه بيع ما لا يقدر على تسليمه عند الاتفاق نعم اشهد؟ قال اخبرني محمد منصور الجواز المكي ووثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وابن عيينة المكي
11:23وثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن عن سعيد عن ابن عمر عن ايوب عن سعيد وقد مر ذكرهما اما صحابي وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما آآ احد العباد له الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم انفا
11:43وهو احد السبعة المعروفين في كهف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم انفا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ورد
12:03حديث عبد الله بن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل و وآآ هو في المتن مثل الذي قبله واما الاسناد فيقول النسائي اخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني
12:24واغلان قرية من قرى بلغ وهي من بلاد خراسان ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه يكتب الستة عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن عبد الله ابن
12:44عمر وقد مر ذكره وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند النسائي لانه من الرباعيات واعلى ما يكون عند النسائي من الاسانيد الرباعيات الذي يكون وهي الاسانيد التي يكون فيها التي يكون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه
13:04فيها اربعة اشخاص فهذا من اعلى ما يكون عنده. واطول ما يكون عنده وانزل ما يكون عنده العشريات يعني عشرة اشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في سنن النسائي بعض الاحاديث ومنها
13:24حديث فضل قل هو الله احد فان بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة اشخاص اذا اعلى الاسانيد عند المسائل رباعيات وانزلها واطولها العشريات. وليس عند النسائي ثلاثيات
13:44بل اعلن ما عنده الرباعيات ومثله مسلم وابو داوود. هؤلاء الثلاثة اعلى ما يكون عندهم الرباعيات. وليس لهم ثلاثيات اما البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثا رباعية وثلاثية اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا
14:04وآآ الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي والنسائي وابن ماجه عنده خمسة احاديث ثلاثية كلها باسناد واحد وهو ضعيف. هذه الاسانيد الخمسة التي عند النسائي او الاحاديث الخمسة. عند النسائي عند عند ابن ماجة
14:24كلها باسناد واحد وهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك. قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن نافع عن ابن عمر
14:44رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع جزورا الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم اورد النسائي هذه
15:04الترجمة هي تفسير ذلك. يعني تفسير حبل الحبلة. وقد جاء في بعض الاحاديث يعني متعلقا بها ما يدل او ما يفسر المراد بحبل الحبلة. وحبل الحبلة يعني كما عرفنا وهو مشهور الذي تقدم
15:29والذي يعني يدل عليه الحديث الاول الذي فيه ذكر السلف. الذي فيه ذكر السلف الذي هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن. تقديم وتأجيل المثمن وهناك تفسير اخر وهو ان الانسان يشتري سلعة ويجعل اجلها مجهولا
15:56يعني كهذا الذي يفعله اهل الجاهلية من انه يعني اذا ولد الجنين ثم حمل ذلك الجنين ثم ولد ذلك الجنين حل الاجل الذي تدفع به قيمة السلعة التي تشترى يعني فيكون عكس الاول. اللي هو تعجيل المثمن وتعجيل الثمن
16:24السنة التعجيل الثمن وتأجيل المثمن والذي ينطبق عليه كون الانسان يشتري ولد الولد ويدفع الثمن مقدما هذا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عفسه وهو ان المثمن يعجل والثمن يؤجل لكن التأجيل الى اجل مجهول غير معلوم
16:53وهو الى ان تنتج الناقة ثم ينتج يعني ولدها وعند ذلك يحل الاجل. يعني معناه يشتري في سلعة يشتري ناقة مثلا فيقول اذا يعني آآ ولدت مثلا هذه الناقة وولد ولدها بعد ذلك يحل الثمن الذي يدفع في مقابل السلعة
17:23ايضا كل هذا لا يجوز لان الاجل مجهول. لانه مبنيا على اجل مجهول. والاجل يعني آآ كونوا معلومة واذا كان مجهول ادى الى الاختلاف والى يعني الخصومات والى النزاع والاصل انه يبتعد عن كل شيء يؤدي الى الخصومات
17:49والى النزاع وتكون الامور واضحة وجلية عند الاتفاق اه اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر اه نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة ثم قال وكان بيعايش يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يرتاع
18:10الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني هذا يحتمل ان يكون المقصود به الاجل. يعني معناه يبيع ويعني ثمنها يحل اذا انتجت الناقة وانتج الذي في بطنها ويحتمل الاول الذي جاء ما يدل عليه في الحديث الاول وهو السلف في
18:40للحبلة ربا يعني الذي فيه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. وكل من البيعين لا يجوز. لا تعجيل الثمن ولا تأجيل المثنى لا تعجيل الثمن ولا تعجيل المثمن والجهالة في الاجل. والجهالة
19:00ومع الجهالة في الاجيال. عندما يقدم المثمن الذي يشترى وهو السلعة. ثمنها يحل اجلا مجهول يعني غير معلوم كل هذا هذا لا يصوغ وهذا لا يصوغ. ايوة قال اخبرنا محمد ابن سلمة. محمد ابن سلمة المرادي المصري هو ثقة اخرج حديثه مسلم. وابو داوود والترمذي. والنسائي وابن ماجة
19:31مسلم وابو داود مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. المسكين المصري وهو ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم المصري وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري
19:51وداوود في المراسيل والنسائي عن مالك وهو ابن انس امام دار الهجرة المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
20:11قال رحمه الله تعالى بيع السنين. قال اخبرنا محمد بن منصور. قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين لما ورد النسائي هذا الفجر وهي بيع السنين
20:31المقصود ببيع الثمر سنين بيع ثمر الشجر وثمر النخل سنين وقد سبق ان مر الحديث وفيه ذكر يعني بيع ثمر بيع تمر سنين عن بيع تمر سنين يعني معناها انه صاحب بستان
20:51يبيع يعني ثمرة بستانه عدة سنوات. اتفاق على شيء معدوم وعلى شيء مجهول غير موجود عند الاتفاق. بل لو كان موجودا الثمر ولم يبدوا صلاحه فانه لا يجوز كما سبق ان عرفنا في الاحاديث. انه لا يجوز بيع التمر قبل الوجوه صلاحا. حتى ولو كان موجود. هذا اكثر من
21:21هذا وابعد من هذا وهو ان يبيعه عدة سنوات وهو غير موجود وهو بيع شيء المعدوم فهو لا يجوز. فالمقصود من بيع السنين هنا اي بيع الثمر الصينيين. يعني معناه ما يثمر هذا النخل
21:41لخمس سنوات او اربع سنوات او ثلاث سنوات يعني يتفق معه على بيعه وهو غير موجود هذا غير صحيح لانه يمكن ان يظهر قليل يمكن يطرح كثير بل حتى لو لو كان الثمر موجودا كما هو كما قد عرفنا ولكنه ما بدا الصلا فان ذلك
22:01لان الرسول نهى عن بيع السفر حتى يؤدي وصلاحه يعني وهو اخف يعني آآ ابعد يعني يعني من الاخر الذي هزني يعني اخاف منه ابعد يعني اه في الغرر والجهالة لانه شيء موجود لكن خشية
22:26يعني ما يحصل له من افة وما يحصل له من جوايح يعني منع من بيعه حتى يزهو وحتى يطيب اكله وحتى تبدأ الاستفادة منه فهذا لا يجوز فذاك من باب اولى. وقد جاء النهي عن ذلك في هذا الحديث وهو حديث آآ
22:46ابو شعيب؟ لا الزبير عن جابر نعم عن جابر حديث جابر رضي الله عنه نهاه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنيين اي بيع الثمر عدة سنوات لانه بيع شيء معدوم غير موجود وهو لا يجوز. بالاسناد قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان محمد بن منصور
23:09وسفيان هو المنصور هو الجواز وسفيان ابن عيينة وقد مر ذكرهما. عن ابي الزبير عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي وصديق يدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو
23:29صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم انفا ايش لا هو بيع السنين هو نفس الحديث هو نفس الحديث بس جاء بطريق اخر هو حديث جابر يعني جاء هنا واختصر وجاء هناك
23:59يعني موضح ومبين. مثلا يا شيخ بيع الحيوان سنين. يجوز شلون بيع الحين يعني مثل الاول بيع هذا الحبس ما تلد او ما ينتج من هذه الابقار ومن هذه ابدا ما يجوز ما يجوز حتى الذي في البطن لا يجوز
24:19الا موجود في البطن لا يجوز بيعه لانه يعني مجهول. وغير مقدور على تسليمه. وقد يموت في البطن قال اخبرنا اسحاق ابن المنصور قال حدثنا سفيان عن حمير الاعرج عن سليمان وهو ابن عتيق. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى
24:43الله عليه واله وسلم نهى عن بيع السنين. كما ورد حديث جابر رضي الله عنه من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله. قال اخبرنا اسحاق ابن منصور اسحاق المنصور هو الفوزج وهو ثقة اخرجه اصحابه منذ ستة الا ابا داود. عن سفيان؟ عن سفيان
25:03ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحابك فيه ستة. عن حميد الاعرج. عن حميد بن قيس الاعرج المكي. وهو لا بأس به اخرجه واصحابه اكتبوا ستة. عن سليمان وهو ابن عتيق. عن سليمان وهو ابن عتيق. وهو صدوق اخرج حديث مسلم. وابو داوود والنسائي وابن ماجة
25:23عن جابر عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى البيع الى الاجل المعلوم قال اخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا عمارة ابن ابي حفصة قال انبانا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها
25:43انها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بردين قطريين وكان اذا جلس فعرق فيهما عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام. فقلت لو ارسلت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الى
26:03فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد محمد انما يريد ان يذهب بمالي او يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كذب قد علم اني من اتقاهم لله واذاهم للامانة كما ورد النسائي
26:23هذي ترجمة البيع الى الاجل المعلوم اي انه سائغ وجائز. البيع الى الاجل المعلوم سائق. لان البيع يعني بالاجر او الى اجل هذا سائغ لكن يكون الاجل معلوما. لانه اذا كان معلوما يعني ما يكون هناك مجال للخصومات. بخلاف اذا كان
26:43مجهول فانه يؤدي الى الخصومة ويقول ان انا ارى كذا وهذا يقول انا اردت كذا لكن اذا كان الاجل معلوما ومحدث فان ذلك ابعد عن الخصومات وابعد عن الخلاف الذي يكون بين المتبايعين في يعني تسليم الثمن
27:12اورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه ثوبان وكان اذا ثوبان نعم ثوبين لقطريين وقيل انها ثياب تأتي انها اه نوع من البروج يقال لها القطرية ويقال انها ثياب جياد تأتي يعني من اه بلد في البحرين
27:42لها قطر وكان يلبسهما عليه الصلاة والسلام ويعرق فيهما فيثقلا عليه عندما يتراكم العرق عليهما يعني تقسو وتثقل فقدم بز من الشام ليهودي فقالت له عائشة لو انك طلبت منه ان يبيعك بردين او ثوبين الى
28:12وهذا هو محل الشاهد من اراد الترجمة. الى الميسرة. وكأن الميسرة يعني وقف معلوم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة على اعتبار انه يعني يتغير الحال او انه يحصل لهم في ذلك الوقت شيء او يعرفون انه سيأتيهم يعني في ذلك الوقت يعني شيء
28:38يعني يحصل به التوفيق. وهذا هو وجه آآ يعني مطابقة الحديث للترجمة. لان الميسرة يعني آآ كأنه شيء معلوم. والا لو كان يعني غير محدد يكون فيه جهالة و لا مانع ان يكون الانسان اذا اراد ان يحسن الى انسان ويقول اشتروا انا الوقت متى متى ما شئت ومتى ايسرت لا بأس لا بأس بهذا
29:08ليس بلازم ان يكون هناك اجل عند البيع بل لو باعه وقال يعني متى ما تيسر لك الوفاة او في الانجاز فما دام الانسان يريد ان ان يحسن ويرفق وهو من جنس العطاء يعني كل انسان يعطي ويقول خذ آآ استفد بهذا المال عطية فهذا يعني
29:31ايضا يعني يقول يعني لا لا يعني تكون في في بالك انشغال حول فمتى ما تيسر اعطني فهو غير يعني يريد الافوق ويريد الاحسان. مثل هذا سائر اذا حصل. لكن يعني اذا كان القضية ما فيها يعني هذا
29:55انا وانما يعني فيه جهالة وفيه خصومة ويؤدي الى الخصومات هذا لا يسوغ ولكن الترجمة التي معنا وهي البيع للاجل الو ليس فيه ذكر الاجل الا انه يفهم من قول عائشة الى الميسرة انه وقت معلوم بينهم
30:15يعني يحصل لهم فيه شيء. يعني كانه وقت يحصل فيه ثمرة. يحصل فيه يعني خراج. يحصل فيه يعني اشياء. يعني اعتادوا انه كلهم في ذلك الشيء وقالت الى الميسرة ما قالت الى الشهر الفلاني او الى الوقت الفلاني ولكنه معلوم ان ذلك الوقت يحصل لهم شيئا من اليسار ويحصل لهم شيء من
30:39الامور التي اه اه تصل اليهم تصل اليهم في ذلك الوقت المعين الذي اشارت اليه عائشة وهو من هذا المعنى اه فصلح لان يستدل به على البيع الى الاجل المعلوم مع انه ليس فيه تنصيص على اجل معين
30:59انما الى الميسرة والميسرة يعني شيء فيما بينهم معروف انه يحصل فيه تغير الحال من العسر الى اليسر فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد محمد قد علمت ما يريد محمد انه يريد ان يذهب بمالي او يذهب بهما اي الثوبين فقال عليه الصلاة والسلام كذب
31:25قد علم انني اتقاهم لله واداهم للامانة. ولكن الذي دفعه الى هذا الكلام والى هذا الظن السيء والى هذه المقالة الخبيثة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الحسد والحقد والعين
31:46الشديدة من اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم. وهم يعلمون انه الامين وانه آآ المتصف بالاخلاق الكريمة ولكن يبعثهم الى ان يقولوا ما يقول الحسد والحقد والبغض نعم قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلات وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة
32:17كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يزيد ابن زريع عن يزيد ابن زريع وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عمارة ابن ابي عن عمارة ابن ابي حفصة وهو صدوق الجثن الثقة الثقة اخرج لهما البخاري
32:37اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن عكرمة. عن عكرمة ابن عباس وهو ثقة. اخرجه اصحابه اكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق. وهي آآ وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة
32:57حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم انفا. قال رحمه الله تعالى سلف وبين وهو ان يبيع على ان على ان يسلفه سلفا. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خاله عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن
33:17ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح بما لم يضمن ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي سلف نعم سلف وبيع المراد بالسلف هنا
33:37قرض لان السلف يأتي بمعنى القرض ويأتي بمعنى تعجيل الثمن وتأجيل مثمن وقد مر في الترجمة السابقة وهي بيع حبل الحبلة ذكر السلف مرادا به تعجيل الثمن وتعجيل المدمن اجيب الثمن وتأجير المثمن. ويأتي مرادا به القرض وهنا يراد به القرض. يعني سلف وبيع
34:07يعني يبيعه كذا على ان يسلفه كذا. يعني بشرط يعني يبيعه هذه السلعة على ان يسلفه كذا ومقدار معين فهو لا يسلبه الا اذا باعه الا اذا باعه اتلفه فهذا يعني سلف وبيع وهو لا يجوز. بل الانسان يبيع من غير ان يشترط السلف
34:39او يسرف من اجل يشتري منه ويشترط عليه ان يشتري منه كذلك ايضا لا يجوز. وانما يعطيه قرض دون ان يربطه بشراء وبيع او يبيعه دون ان يربطه بسلف فالمراد بالسلف هنا هو القرض وليس تعجيل الثمن وتعجيل المثمن الذي مر في الباب الذي قبل هذا. لان السلف يطلق اطلاقين
35:05اطلاق القرض واطلاق تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلف والبيع وهو لا يجوز. عبد الله بن عمرو. حديث؟ عبد الله بن عمرو؟ ايه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي
35:23الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن سلف وبيع. عن سلف وبيع وهذا محل الشاهد. وقد فسر وقد فسره النسائي في الترجمة. ايش قال؟ وهو ان يبيعه وهو على ان يسلفه. ها؟ نعم نعم. وهو ان يبيعه على ان يسلفه. يعني يبيعه
35:43بشرط انه يسلفه يقرضه مبلغا من المال. يبيع سلعة بشرط انه يقرضه جزء مقداره من المال. هذا هذا البيع لا لا يجوز نهاره عن سلف وبيع وعن وشرطين في بيته وشرطين في بيع فسر الشرط ان
36:03في بيع بانه مثل بيعتين في بيعة. وهو ان يقول ابيعك حاضرا بكذا وغائبا بكذا ثم يفترقان ويأخذ السلعة دون ان يتفقا على احد فهذا يقال له شرطين يعني آآ شرط اني في بيع ويقال له ايضا
36:33في بيعة ويقال له ايضا بيعتان في بيعة وعن ايش؟ وربح ما لم يضمن. وربح ما لم يضمن. او ربح ما لم يضمن. الانسان يعني الربح هو عليه الضمان الربح
36:53وربح المال ونتاجه انما يكون لمن على حسابه فاذا ضاع ضع على حسابه واذا ربح ربح له. فالذي عليه الغبن هو الذي الذي عليه الغرم هو الذي له الغنم من يحصل له من يحصل له الغرب هو الذي يحصل له الغنم في المال ومن تحصل له الخسارة هو
37:23الذي يحصل له الربح يعني لا يربح شيئا لا يضمنه. ومن امثلة ذلك ان يعني يبيع سلعة لم تكن في ظمانه فالبيع لا يجوز والربح لا يجوز. بمعنى ان انسان يشتري سلعة ولم يقبضها من المشتري من
37:48فهي باقية في ضمان البائع فلا يبيعها وهي لم تقع في ظمانه فبيعها حرام والربح الذي يترتب عليها ايضا لا يحل لانه من ربح ما لم يضمن من امثلة يعني ذلك كون الانسان يشتري سلعة من انسان ولم يكن قد قبضها فيبيعها
38:21ويربح فيها وكان ربحه في شيء لم يضمنه. فاذا حازها وقبضها صار الضمان عليه. واما لو تنفت وهي في عند البائع ولم يسلمها فانها تتلف على ظمان البائع لانها ما خرجت الى ملكي
38:46المشتري وما قبضه المشتري وما استوفاها المشتري فيعني هذا من بيع ما لا يملك ذبح ما لم يضمن نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود البصري ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده. عن خالد وابن حارث البصري ثقة. اخرج له اصحابه اكتب الستة
39:11عن حسين المعلم. عن حسين بن زكوان المعلم هو ثقة ثقة ربما وهم. نعم. ثقة ربما وهم اخرجه اصحاب عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج حديثه البخاري
39:31في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو صدوق ايضا في حديث البخاري في الادب المفرد وجزء القراءة واصحاب السنن الاربعة
39:49عن عن عن جده وهو جد شعيب وعبدالله بن عمرو لان لان شعيب يروي عن جده وليس عن ابيه الذي هو جد عمرو بل يروي عن جده وقد قال الحافظ في التقرير ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل متصل
40:17لان شعيبا يروي عن جده عبدالله بن عمرو وسمع من جده عبد الله بن عمر فيكون متصلا ولهذا يقول العلماء ان الحديث اذا صح واستقام الى عمرو بن شعيب فانه يكون من قبيل الحسن لانه صدوق وابوه صدوق. وحديثهم حسن. فيكون مقبولا وليس منقطعا
40:47لان صعيب انما يروي عن جده عبدالله فهو متصل. وعبدالله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص. آآ صحابي بن صحابي. وهو احد العباءة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم انفا. قال رحمه الله تعالى شرطان في بيع وهو ان يقول
41:11ابيعك هذه السلعة الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابي حتى ذكر عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه
41:31قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبين ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن كما ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق اخرى وهو مثل وهو مثل ما تقدم يعني هذه الامور الثلاثة التي جاء النفي
41:51عنها في الحديث في الطريق السابق هي التي جاء عنها النهي في هذه الطريق سلف المطيع في بيع وربح ما لم يظمأ ما لم يظمن او لا ما لم يظمن وقد اورده تحت ترجمة شرطان في بيع وفسره النبي
42:11بان يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. يعني كلها فيها تأجيل ولكن في تفاوت. في القيمة للشهر وللشهرين. وفسرت بما فسرت به بيعتان في بيعة وهي ان يبيعه
42:31نقدا بكذا واجلا بكذا. يعني نقدا بكذا ونسيئة بكذا. آآ قال اخبرنا زياد ابن ايوب زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي نعم في البخاري
42:51ابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابن علية. عن ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم. ابن مقسم المشهور بابن علي. وهي امه وحديثه وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ايوب عن ايوب وهو شخصيان مر ذكره؟ عن عمرو بن شعيب عن ابيه
43:11عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر وهنا فيه التنصيص على ذكر عبد الله بن عمر وان الرواية عنه بارك الله فيك يقول حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه
43:31حدثني ابي؟ عن ابيه عن ابيه حتى ذكر؟ حتى ذكر عبد الله ابن عمرو. وهو مثل الذي قبله في الاسناد يعني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن يعني قوله حتى ذكر يعني انه تفسير لابيه الذي هو قوله
43:51عن ابيه المقصود به يعني بعبدالله بن عمرو المقصود بابيه وطبعا هو ابوه وان كان جده لان الجد اب كما هو معلوم قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه
44:16وقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عنده وعن ربح ما لم يضمن. كما ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومثل ما تقدم الا ان فيه ذكر وعن بيع عن بيع
44:36عندك زيادة على ما تقدم وبيع ما ليس عند الانسان لا يجوز. بل انسان يشتري شيئا يملكه فلا يجوز ان يبيع شيئا لا يملكه. وانما يبيع الشيء الذي داخل في ملكه
44:56والثلاثة الاخرى سبق ان مرت في الطرق السابقة والاسناد محمد ابن راشد محمد ابن رافع هو النيسابوري القشيري النيسابوري وهو احد شيوخ مسلم الذين اكثر من الرواية عنهم. وهو يتفق يعني مسلم يتفق مع شيخه في النسبة
45:21بالنسب في النسب الى القبيلة والنسب الى البلد. فهو مسلم بنسابوري ومحمد بن رافعوري ومسلم قشيري من حيث النسب آآ محمد قشيري وهزقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني
45:51ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن معمر؟ عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني. هو ثقة. اخرجه عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله
46:11على بيعتين في بيعة وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة قال اخبرنا عمرو بن علي ويعقوب ابن ابراهيم ومحمد ابن المثنى قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا محمد ابن
46:31قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين عن بيعتين في بيعة. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيعتين في بيعة. وهي ان يقول ابيعك هذه السلعة بكذا نقدا
46:51وبكذا نسيئه وقد اه ذكر كثير من اهل العلم على ان ان المقصود من ذلك انه يذكر النقد النسيئة ثم يكون يعني اخذ السلعة دون ان يتفق معه على انه نقد او على انه نسي
47:15فهذا لا يجوز لانه دخول على غير بينة. ولهذا جاء في الحديث فله اوكثهما او الربا. يعني معناه يكون الامر يرجع الى الاقل او الربا لانه ما اتفق معه على واحد بعينه. انه النقد او النسيئة
47:38وقد ذكر الشوكاني في كتابه نيل الاوطار عند شرحه لهذا الحديث ان جمهور اهل العلم على هذا المعنى الذي هو ان البيع بالاجال وان زاد الثمن جائز وان الذي ورد في الحديث بيعتين في بيعة هو ما كان من هذا القبيل الذي يذكر له شعرا للنقد
48:05وثعرا للغائب ثم يأخذ السلعة دون ان يتفق معه على واحد منهما فانه يتعين ان يرجع الى النقد الذي هو الاقل الذي هو الاقل والا كان ربا. لكن لو دخل معه من اول الامر قال والله انا ما عندي فلوس. ولا استطيع ان اشتري
48:27ولكنني اشتري نسيئة والسلعة يعني لها يعني اه زمن اكبر من سعر النقد فقال ان ذلك سائغ وعليه جمهور اهل العلم وقد وقد ذكر انه الف في ذلك رسالة سماها شفاء العليل بما جاء في زيادة الاجل من اجل زيادة الثمن من اجل
48:54التأجيل شفاء العليل لما جاء او بما في اه زيادة لما جاء في زيادة الثمن من اجل التأجيل. يعني معناها انه يشتري السلعة بثمن غائب وهو اكثر من سعرها النقدي
49:16قال ان هذا تاب وانه يعني عليه جمهور اهل العلم ولا يعرف القول بخلافه الا عن يعني عدد يسير جدا يعني ذكرهم ما اتذكر من هم؟ لكنه يعني ان ان الجمهور اهل العلم على على هذا الذي ذكره
49:36من ان الممنوع هو غير هذا اللي هو بيع الاجال. الذي هو بيع الاجال وهو تعجيل الثمن تعجيل تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. والثمن فيه زيادة سواء كان فيه زيادة او غير زيادة. سواء باع بسعر النقد او باع بسعر
49:56من اكثر من اجل التأجيل ذلك لا بأس به. اه اورد في هذا حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة. وفسر كما قلت بان يقول ابيع كذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا
50:16ثم يأخذ السلعة دون ان يتفق معه على واحد منهما. وهذا هو الذي لا يجوز. اما لو عرف انه يبيع نقدا بكذا بكذا وقال انا ما عندي ثمن ادفعه ولكنني اشتري بالتأجيل ودخل معه على هذا الاساس فان ذلك لا بأس به
50:36والاسناد يقول النسائي ورنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلات وقد مر ذكره وهو من شيوخ اصحاب الكتب الستة. ويعقوب ابن ويعقوب ابن الدورة ووثيقة اخرجها اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. ومحمد ومحمد المثنى العنزي الملقب بالزمن ابو موسى
50:56ثقة اخرجه اصحابك في الستة بل هو شيخ لاصحابك في الستة. وهؤلاء الشيوخ الثلاثة للنسائي في هذا الاسناد كلهم من شيوخ اصحاب الكتب الستة فعمرو ابن علي الفلاس نشوف اصحاب الكتب الستة ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي من شيوخ اصحاب الكتب الستة
51:16ومحمد المثنى العنزي ايضا من شيوخ اصحاب الكتب الستة ان يحيا بالزعيم ان يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي
51:32وهو صدوق له وقاصد صدوق له اوهام اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف مشهور بكنيته
51:42هو ثقة من ثقة التابعين اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم لان المدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة من اهل الفتوى
52:02واهل الفقه والحديث وهؤلاء السبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة. ولهذا يأتي في بعض المسائل الفقهية يقول قال فيها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة ان اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد واتفق الفقهاء السبعة عليها. مثل مسألة بيع
52:25مسألة زكاة العروض عروض التجارة قال يعني عند عند الكلام عليها قالوا قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة. والفقهاء السبعة هم آآ فقهاء في عصر التابعين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتروا بهذا اللقب وهم سعيد بن جبير سعيد بن سعيد بن المسيب
52:49وعبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجها من يد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي في مصر صديق هؤلاء ستة متفق على عدهم الوقاية السبعة. والسابع فيه ثلاثة اقوال. قيل السابع ابو بكر ابو سلمة
53:09عبد الرحمن بن عوف الذي معنا في الاسناد وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل السابع ابو بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام وهذا الذي معنا هو احد احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي
53:30صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر انفا ذكر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريرة هو اكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنهم وعن
53:50من الصحابة اجمعين ثمان ابا هريرة معروف انه تأخر اسلامه. واسلم عام خيبر في السنة السابعة ومع ذلك فقد اكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاق غيره بالرواية. ويرجع اكثاره
54:12من الرواية الى عدة اسباب او عدة امور اولا انه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم منذ اتلى وكان ويأكل معه ويشرب معه ويحضر مجالسه ويستمع لما يقوله عليه الصلاة والسلام
54:32ثم ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ فكان من اوعية السنة رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا هو ممن استقر في المدينة وبقي بها وطالت حياته والمدينة يأتي الناس اليها واردين وصادرين ومن المعلوم ان
54:57من يكون فيها من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقصده الوارد اليها ويأخذ عنه ويعطيه ما عنده. فكثرت روايته وكثر كثرت حادثه لهذه الاسباب رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله تعالى اعلم وصلى الله
55:17وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.