استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (551) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي عن زمن الكلب قال افضلنا قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام انه سمع ابا مسعود عقبة رضي الله
0:17عنه انه قال انها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0:36وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد البخاري رحمه الله النهي عن زمن الكلب فانه لا يجوز بيعه وشراؤه بل اليه في حدود ما ورد به الشرع انا خايبي من شرع
1:00والماشية فانه ينتفع به هو يختص به عندما آآ يفوزه ويكون بيده الاضافة اليه اضافة اختصاص وليست اضافة ملك بحيث يتملك ويباع ويشترى وانما يختص بالشيء الذي وقع في يده
1:33والذي سبق اليه يكون مختصا به دون غيره الانتفاع بمعنى انه لا يزاحمه فيه احد ولا ينافسه فيه احد ما دام انه في يده وهو محتاج اليه المقصود النسائي من الترجمة هو بيان تحريم
1:55زمن الكلب اي بيعه وانه لا يجوز الحصول على ثمن في مقابله بحيث يباع ويكون له ثمن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وجمهور العلماء على التحريم
2:17سواء كان معلما او غير معلم فانما اظافة الكلب الى الانسان كما جاء اذا ارسلت كلبك فان هذه الاظافة اظافة اختصاص وليست اضافة ملح لان الكلاب لا تملك ولكن من وقعت يده عليها فانه يختص بها ولا ينافسه غيره فيها
2:43سيزاحمه غيره عليها بل هو الاولى بها والاحق بها لانه اختص بها دون غيره واذا استغنى عنها ارسلها او اعطاها لمن ينتفع بها اما ان يمسكها ولا تخرج منه الا بثمن ولا الا بقيمة فهذا لا يسوغ ولا يجوز
3:06هذا ورد النسائي حديث ابي مسعود الانصاري عقبة بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن زمن فقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زمن الكلب يعني يدل على انه حرام
3:27وانه لا يزوغ وكذلك حلوان الكاهن وكذلك مهر البغي وهي ما تعطاه على الزنا وفي مقابل الزنا فان ذلك لا يجوز لان العمل محرم والعوظ محرم وليس الزواج الزواج حلال
3:57والمقابل الذي هو المهر حلال وانما قيل له مهر لانه في مقابل تلك المنفعة المحرمة كما ان المهرة في مقابل المنفعة المشروعة والمنفعة المباحة فصورته صورته من حيث ان هذه منفعة مباحة مقابلها نهر حلال ومباح وهذه
4:24مضرة فان كان قد ينتفع بها الانسان من جهة قضاء شهوته فقال عليه الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات فهي منفعة عاجلة ولذة عاجلة تعقبها حسرة وندامة فقيل له مهر لانه بصورته والا فانه
4:44يعني حرام وما يقابله حرام والمباح والحلال هو الزواج الذي يقابله المهر الذي هو حلال ومباح وعنوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته ما يرضاه على كهانته وفي مقابل كيهانته ايضا ذلك حرام. لا يجوز لان الكهانة
5:13حرام واخذ الشيء في مقابلها حرام الكهانة حرام فعلها واخذ الشيء في مقابلها حرام والمفروض من الترجمة هو قوله نهى عن ثمن الكلب وبعض اهل العلم قال بجواز بيعه وانه لا بأس به
5:37ويستدلون على ذلك باضافة الكلب الى الانسان حيث قد ارسلت كلبك لكن ما دام جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنهي عن عن الزمن وكذلك يدل على انه حرام والاظافة انما تكون للاختصاص
5:58فاذا احتاج اليه لزرع او ماشية او صيد فقط استعمله وان استغنى عنه فانه يرسله او يعطيه لمن ينتفع به بدون مقابل قال اخواننا اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
6:20عن الليل. عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه. اخرجه اصحاب الكتب ستة عن ابن سهام عن ابن سهام محمد المسلم ابن عبيد الله من شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحابه ستة. عن ابي
6:36في بدر بن عبد الرحمن عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وثقة اخليو اصحابك في ستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منه
6:51لان الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة ستة متفق على عدلهم في المقال سبعة وواحد مخالف فيه والمتفق على عبدهم عبيد عبيد الله بن عبدالله بن عفان بن مسعود وخارج ابي زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام القاسمي بن محمد بن البكر وسعود
7:13آآ سليمان ابن يسار هؤلاء متفق على عدلهم في الوقاية السبعة والسابع فيه ثلاث اقوال قيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب
7:33والذي يقصر او الذين يكثر ذكرهم بالاسانيد عند النسائي فرأى من هؤلاء الثلاثة المختلف في جعل احدهم السابع فهم ابو سلمة وسالم بن عبدالله. واما ابو بكر بن عبد الرحمن فمجيئه قليل. كما هو واضح من الاسانيد
7:56والروايات التي تمر بنا فان ذكرى سالم كثير وذكرى ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كثير وذكر ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث قليل وهو كما قلت احد احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين
8:16قال احد الاقوال الثلاثة يسارعنها فذكرهم ابن القيم في كتابه اعلان الموقعين ابن القيم في كتابه اعلام واقعي آآ ذكر في اوله جملة من المفتين من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم في الامطار
8:34وعندما جاء المدينة وذكر المفتون في المدينة من الصحابة ثم ذكر المسكين من التابعين وذكر الفقهاء السبعة وجعل السابع منهم هذا الذي معنا ابو بكر بن عبد الرحمن واورد من الشعر
8:50الثاني منهما يشتمل على السبعة وذلك يقول الشاعر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه
9:09عن ابي مسعود عن ابي مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهور بكنيته ابو مسعود كما ان ابن مسعود مشهور بنسبته وهذا مشهور ببنيته بينهما تشابه بين الحلية والنسبة ولهذا
9:31فيأتي ببعض الكتب احيانا التصحيح بين ابن مسعود وابي مسعود. كما جاء في حديث الام القوم اقرأهم لكتاب الله في بلوغ المرام. او في سبل سلام جاء عن ابن مسعود وهو ابو مسعود. يعني يكون التصحيح بين ابن وابي
9:54هو حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. الاخ يسأل عما ذكره الشارح. السندي يقول في عن ثمن الكلب ظاهره حرمة بيعه وعليه الجمهور ولعل من لا يقول به يحمله على انه كان حين كان الامر بقتله. وقد علم نسخه والله تعالى اعلم
10:14يعني هذا الذي يقول به يقول لعله يحمله على ما ذلك الوقت الذي كان قد امر بقتل الكلاب لكن كما هو معلوم الحديث واضح دلالة على العموم كما عليه الجمهور وانه لا يجوز بيعه ولا اخذ الثمن في مقابله
10:35واما الذين قالوا بالجواز فكما قال حملوه على ذلك الوقت او انهم قالوا انه آآ يعني ان ذلك في الشيء الذي لا ينتفع به. اما الشيء الذي ينتفع به للماشية او الحرث او الصيد. فان هذا
10:55يجوز بيعه لكن الصحيح هو عدم الجواز مطلقا. وان من احتاج الى شيء من الكلاب في حدود ما ورد به انتفع واذا استغنى ارسله او اعطاه لغيره دون ان يأخذ في مقابله ثمنا. قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى
11:18فقال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا معروف بن سويد الجذامي ان علي بن رباح ان علي بن رباح اللخمي حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل ثمن ثمن الكلب
11:38ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. حديث من هو؟ ابي هريرة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يحل ثمن سلبي ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي وهذا يدل على التحريم لا يحل
11:57يعني بمعنى انه يحرم وهو نتيجة النهي يعني بل هي من صيغ النهي ان يأتي بلفظ لا يحل. يعني يأتي النهي بلفظ لا يحل لان معناه يدل على عليها وهو مثل الذي قبله. نعم. قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى. يونس ابن عبد الاعلى الصدفي وهو ثقة اخرجه مسلم والنسائي
12:25مسلم والنسائي وابن ماجة عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقير اخرج له الخلق من ستة عن معروف ابن صويب معروف ابن سويد وهو وهو مقبول. اخرج حديث ابو داوود النسائي
12:41عن علي ابن علي ابن رباح عن علي ابن رباح وهو نعم اخرجه اصحاب المخالف المفرد ومسلم من اصحاب السنة المخالف لدي مفرد ومسلم واصحاب اربعة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله. صلى الله عليه وسلم. واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق. رضي الله عنه
13:01قال اخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شر الكسب نهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ثم
13:23ارد النسائي احاديث آآ رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال يا رسول الله شر الكسب مهر زمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وكسب الحجام وهذا يدل على ان هذه من اشر المكاسب
13:45لا في الاول والثاني محرمان لا يجوز دفعهما واما الثالث فهو ليس للتحريم الذي هو كسب الحجام ولكنه يعني للدلالة على رداءة المهنة وعلى دنائتها وانها ليست بمهنة شريفة. وان
14:11لا ينبغي الحرص عليها والفرح بها لانها من ادنى من ادنى المكاتب من اعلاها واشرفها وكما هو معلوم المكاتب او وجوه المكاتب تتفاوت منها ما هو مرغوب فيه ويرغب فيه ومنها ما لا يرغب فيه. وعلى هذا فيكون بمعنى شر
14:41يعني بمعنى يعني الذي هو دون غيره والذي يكون بمعنى الرجيء. كما جاء في بعض الاحاديث زمن الكلبي خبير. وما هو البغي الخبيث وكسب الحجاج الخبيث ان هذا الخبث فيما يتعلق بالحجام يعني رداءة. يعني كسب رديء ما هو كسب يعني شريف وكسب يعني محترم
15:03يعني يفرح به ويحرص عليه بل هو كسب يعني رديء ومهنة ليست شريفة ولا ينبغي الحرص عليها والناس لا يستغنون عنها فاذا من يعني يتولاها يعني آآ يتولاها آآ لحاجة الناس اليه. وهو كسب الرذيلة يرغب فيه. ليس
15:30انواع المكاسب التي يرغب فيها هذا فيه تنفير منها لكن ما نحتاج اليها او من يعني تولاها فان الناس بحاجة اليها ويجوز اخذ الاجرة عليها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم واعطى الحجامة اجره ولو كان حراما لم يعطه
15:52لجمه واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه. وعلى هذا فيكون اه اه الشر بما يتعلق بالحجام انه من ادنى المكاسب وارداها وليس بكونه حراما كما يتعلق بحلوان الكاهن وزمن الجلب
16:12ومن المعلوم ان الاشياء قد تقرن او يقرن بينها في الذكر ولا تتساوى في الحكم. وان شملها الوصف من جهتكنها شر ومن جهة كونها خبيثة الا ان الخبث يكون بمعنى الرفيع ويكون بمعنى الحرام
16:30الذي لا يجوز تعاطيه. ولهذا يقول الله عز وجل آآ ولا تيمم خبيث منه تنفقون. يعني الرديء ان البر حتى تملكوا ما تحبون يعني ان الانسان يعني ينفق من مما يحب
16:47ولا ينفق مما يكره الذي هو الطعام او رديء الشيء وعدم جيده نعم هل اخبرنا شعيب بن يوسف؟ شعيب بن يوسف النسائي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن يحيى عن يحيى القطان ستة
17:10محمد ابن يوسف. محمد ابن يوسف ابن عبد الله الكندي. وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم. وابو داود النسائي. البخاري ومسلم والترمذي عن السائل ابن يزيد وهو صحابي صغير اخرجه اصحاب كتب الستة عن غافل ابن خميمة غافل ابن خديجة صاحب رسول الله صلى الله عليه
17:30وحديث اخرجه خالد بن ستة. قال رحمه الله تعالى الرخصة في ثمن كلب الصيد. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن ده مين؟ قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله
17:50نهى عن ثمن السنوف والكلب الا كلب صيد. قال ابو عبدالرحمن وحديث حجاج عن حماد ابن سلمة ليته وبصحيحه كما ورد النسائي الرخصة في ثمن الكلب. نعم. الرخصة في في زمن كلب الصيد
18:10وانما ذكر يعني نهي عن ثمن الكلب اتى بعد هذا بهذه الترجمة وهي الرخصة في ثمن كلب الصيد يعني المقصود من من هذه الترجمة ان اخذ الثمن على كلب صيد انه سائغ وانه مرخص فيه
18:30لكن هذا ليس بصحيح فان كلب صيد وغيره كل الكلاب لا يجوز اخذ الثمن عليها وعموم ثمن الكلب او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب يشمل الكلاب كلها. فالذي يحتاج اليه
18:54هو الذي يمكن يعني اه ينتفع به واما غيره فلا يجوز اقتناؤه وقد مر انه من اكثر كلبا الا كلب ماشية او حرف نقص من عمله كل يوم قيراط يعني تنفير من اقتنائها
19:10يصوغ فناؤها هي التي تستعمل ويستفاد منها في حدود ما ورد به الشرع وهي الامور الثلاثة. فهذه اه منع تاجا الى قلب استعمله فيها حيث سبق اليه ولا يزاحمه في غيره وان استغنى عنه تركه
19:29واذا استغنى عنه لا يبيعه ويأخذ ثمنا له. لان ذلك داخل في عموم النهي عن ثمن الكلب وداخل تحت عموم قوله شر الكسب زمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام آآ وقد اورد النسائي حديث جابر بن عبد الله
19:51ان قال ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنوم والكلب الا كلب صيد. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب النور والكلب الا كالفصيد الا كالبصير قوله الا كلب صيد هذه هي التي اتى
20:11طيب الترجمة من اجلها قال يعني يعني اه يعني ان مفهوم هذا الاستثناء ان ثمن كلب صيد لا يحرم بل هو سائق لكن ان النسائي عقب ذلك بقوله انه غير صحيح
20:30وقد اورد النسائي الحديث في مكان اخر فيأتي وقال انه منكر. قال هناك انه منكر قال هنا ليس بصحيح وقال فيما يأتي انه منكر والاسناد رجاله ثقات ومحتج بهم الا ان فيه ابو الزبير الراوي وهو مدلس لكن الحديث
20:58في صحيح مسلم بدون الاستثناء وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمنه الكلب والسنور فزجر فزجر عن ذلك. لكن ما فيه الا كلب خير الاستثناء انما هو عند النسائي
21:16وعلى هذا فما جاء بالحلب والنهي عن ثمنه في اطلاق الذي جاء في صحيح مسلم مطابق لما جاء في الاحاديث وفيه بالاضافة الى ما جاء في الاحاديث النهي عن ثمرة النور. وان الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنه كما زجر عن ثمن الكلب. وعلى
21:36هذا فيكون للسفن يعني غير ثابت الاستثنى غير ثابت يكون يعني اما شازا واما منكرا. اما شاذا على اعتبار ان فيه مخالفة يعني لما هو اثق منه والنسائي قال فيما بعد يعني انه منكر وقال هنا ليس بصحيح
22:02وعلى هذا فالمعتبر او المعتمد هو ما جاء من النهي المطلق عن ثمن الكلاب يدخل فيها قلب الصيد وان الانسان احتاج اليه استعمله وان اصطنع عنه تركه ومكن غيره من ان يستفيد منه لكن لا يأخذ على ذلك زمنا
22:22ثم ايضا يعني اخذ الثمن على الكلب يعني آآ ما هو جيد لان يعني آآ آآ آآ ذلك يعني ليس بلائق هو الانسان يعني يكون يعني بائع كلاب او يعني تاجر كلاب يعني هذا يعني
22:44شيئا سيء لا سيما وقد جاء الزجر عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث دال على ثمن على النهي عن ثمن الكلب والتنور حديث في صحيح مسلم بدون زيادة
23:04يوصفنا هذه انفرد بها النسائي. نعم يسأل عنه بالموت. ما هو الهر والقط يعني الفرق بين الهر الاليف والهر المتوحد؟ نعم؟ لا هو الاسم هو الهر والقط. وسنور كلها كلها اسمى لمسمى واحد
23:40نعم هو كما اشرت يعني هو من قبيل الكسب الرديء الذي يعني لا يفرح به ولا يحرص عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجة ما اجرة. ولو كان حراما لم يعطه
24:00يعني الناس يعني كما هو معلوم ما يستغنون عن الحجامة. ولا بد من الحجامة. ولابد من الحجامة اذا يعني متعين ان يبذل او تبذل الحجامة بدون مقابل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم اجره
24:20ودل على انه قدر على ذلك انها سائغة. لكن يعني ما جاء هذا يدل على رداءة الكسل. وانه كسب ليس لشريك لا يفرح به ولا ليس كالبيوع التي رغب فيها والمهن التي رغب فيها
24:40الزراعة وفي التجارة اذا كانت يعني مع مع صدق ومع يعني بر وسلامة. نعم ايش؟ نعم؟ هو قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن ما يطلق على شيء حيوان اخر غير الهرس او القط. قال اخبرنا ابراهيم ابن الحسن المقتمي
25:10ابراهيم الحسن المقسمي وهو ثقة. نعم. اخرج له ابو داوود النسائي. اخرجه ابو داوود النسائي. عن حجاج بن محمد. الحجاج بن محمد البصير ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم
25:30وتدرس المكي صدوق يدلس اخرج حديث اصحابه في الاستفتاء. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن الدواء قال حدثنا
25:50عن ابي ما لك عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبا
26:04فافكني فيها. قال ما امسك عليك كلابك فكل. قلت وان قتلت؟ قال وان قتلت. قال افتني في قوتي قال مارد عليك سهمك فكل. قال وان تغيب علي قال وان تغيب عليك. ما لم تجد فيه اثر سهم غير سهم
26:24او تجده قد قد صلى يعني قد انزل. قال ابن سواء وسمعته من ابي ما لك عبيد الله ابن الاخبث العبد ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. كما ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
26:44الله تعالى عنهما ومقصود النسائي من ايراده تحت الترجمة وهي الرخصة في زمن الكلب ذكر الاظافة نقول كلابا او ابلغا؟ ان لي كلابا مكلبا يعني معلمة ومدربة وممرنة فقال ما اذا اخطأت كلبك فالمقصود من ارادة الترجمة ذكر الاضاءة يعني وانه يعني ما دام اضافه
27:16واليه يعني فهو ملكه وملكه يبيعه لكن كما قلت الاظافة هي للاختصاص كما ذكر ذلك بعظ اهل العلم قالوا اظافة اختصاص وليس اظافة تمليك الانسان يختص به دون غيره. يختص به دون غيره. واذا استغنى عنه تركه. لا يبيعه ويخرج من من
27:40بالبيع ويأخذ له مقابل فاذا يراد بالاضافة هنا على اختصاص وليست التمليك الذي يخرج عنه بالبيع والشراء وعلى هذا وهذا هو وجه راد النسائي الحديث تحت هذه الترجمة وهي الرخصة في زمن كلب الصيد لانه اضافه الى نفسه
28:02اي يقال لي كلابا لي وكانه ملك له. وقال اذا دخلت كلبا فاضافه اليه هذا هو حديث الترجمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اخذت كلبك المعلم وذكر اسم الله عليه وكل
28:21قال اني ان لي كلابا مكلبة فافتني فيها. قال ما امسك عليك كلابك فكل. قلت وان قتلت؟ قال وان قتلت عرفنا هذا في الدرس الماظي ما امسك عليك كلابك فكل قال وان قتلنا قال وان قتلنا وعرفنا ان المقصود بالقتل هو الذي
28:41فيه جرح وفيه خروج الدم اما اذا كان القتل بالصدم او الربوع عليه ويموت بسبب الثقل فانه يكون ميتا. يكون حراما لا يحل. والانسان نفسه لو انه آآ يعني آآ
29:03بركة على حيوان او وطأ على حيوان حتى مات يعني بسبب ذلك فانه يكون حراما ويكون ما شاء والذي فعله انسان وكذلك فعل الكلب. ولكن المقصود من ذلك الذي فيه جرح
29:21ولهذا قال انا علمتهم من الجوارح لانها تجرح الحيوان وتخرج دمه. واذا كان بهذه المذابة هو الذي يحل. فان قتلنا اي يكون القتل بالجرح وليس بالثقل قال افتني في قوسي قال مارد عليك سهمك فكل. مارد عليك سهمك فكل يعني ما اصبت بسهمك فكله
29:47ووقع في يدك قال فان؟ قال وان تغيب علي قال وان تغيب علي ما لم تجد فيه اثر سهمي من غير فهمك او تجده قد صلى. يعني انك اذا وجدته اصبته بسهمك ولكنه هرب
30:07وغاب عنك ولكنك ادركته بعد ذلك لحقته وجدته وقال اذا ما كنت وجدت فيه اثر غير سامر وكل او صلى اي ادنى يعني يعني آآ لا تأكل ايوة قال اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاح. ثقة اخرجه اصحاب ابن ستة. بل هو شيخ الاقارب ستة. عن ابن سواء. عن ابن سواء محمد ابن
30:38سواء ثقة سلوك هو صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن داوود واخرج له في الناس. عن الزعيم ان يبعد عنها عن ابي مالك عن سعيد ابن ابي عروبة ستة. عن ابي مالك. عن ابي مالك وهو عبيد الله بن احمد
30:59نعم عبيد الله من اخنس وهو صدوق نعم اخرج حديثه اخرجه حديثه اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري يجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه شعيب وهو صدوق ايضا
31:19البخاري في الادب المفرد وجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن جده آآ عن جده يعني جد فعيل وعبدالله بن عمرو وليس جده محمد الذي هو جد عمرو وانما هو جد شعيب
31:39وسهيل سمع من جده عبد الله بن عمرو وعبدالله بن عمرو هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير
31:55قوام عبدالله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. قال ابن سواء وسمعته من ابي ما لك عبيد الله بن الاخنث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن يعني ان آآ ابن حواء رواه عاليا ورواه نازلا
32:15وهو بالاسناد الاول نازل لانه بينه وبين ابي ما لك من؟ سعيد ابن ابي عروض سعيد ابن ابي عروضة وهنا يقول انه سمعه من عبود الله فيكون رواه نازلا ورواه عاليا وذكر الاثنين. هنا النسائي ذكر الاثنين عن طريق النازلة
32:35الذي جاءت بالاول والطريق العالية التي يقول فيه من سواء سمعته من ابي ما لك. يعني بدون واسطة. ومن المعلوم ان الراوي يحصل الحديث بواسطة ثم يظفر به بدون واسطة فيرويه على الحالين
32:55ولا اشكال في ذلك ولا تعل الرواية الاخرى بل هذه صحيحة وهذه صحيحة. هذه ثابتة وهذه ثابتة. هذه جاءت بعلوم وهذه جاءت بنزول. وغالبا النزول اول والعلو اخره. لان من حصله بنزول حرص على ان يحصله بعلو. فاذا ظفر
33:19علو يكون رواه على الوجهين النزول ثم العلو قال رحمه الله تعالى الجنسية تستوحش قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسرور عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديجة رضي
33:42الله عنه انه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذي الحليفة من تهامة فاصابوا ابل وغنم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اخريات القوم. فعجل اولهم فذبحوا ونصبوا القدور. فدفنوا
34:02دعى اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دفع. فدفع اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فامر بالقدوم ثم قدم بينهم فعدل عشرا من الشائب بعير. وبينما هم كذلك اذ ند بعير وليس في القوم
34:22الا خيل يسيرة وطلبوه فاعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله وقال رسول الله صلى الله عليه واله ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. الترجمة
34:42جنسية تستوحش يعني الحيوانات الانسية تستوحش يعني تكون مثل المتوحشة التي من الناس والتي هي في الفلاس وبعيدة عن الناس وتهرب من الانسان. فاذا يعني حصل من بعض الحيوانات الانسية ان هربت ولم يتمكن من الحصول عليها الا برميها وحبسها
35:12بسبب الرمي فانها تكون مثل اه الوحشية. لان الوحشية تصاد بذلك هي ايضا تصاب بذلك اذا توحشت. وهربت وشردت ولم يتمكن الناس من الوصول اليها الا بهذه الطريقة وهي رميها كما
35:32الحيوانات المتوحشة هذا هو مقصود النتائج من هذه الترجمة. النسائي حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه. انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فقال له ذو الحليفة من تهامة وهو مكان غير ميقات الذي هو في المدينة وانما يوافقه في الاثم فحصل
35:56يعني غنائم وكان فيهم في مكانة مقدمة القوم من استعجل وذبح طبق والرسول صلى الله عليه وسلم كان في اخرى يأتي القوم فدفع يعني حرك واسرع حتى وصل اليهم وامرهم باطفاء القدور
36:16ثم قسم آآ الغنائم وعدل كل عشر من الغنم ببعير يعني قسمة ومن المعلوم ان القسمة يعني ينظر فيها الى حالة المقسوم وقد يكون يعني عدد من الغنم بنفاستها وضخامتها تساوي
36:46يعني قد يكونان خمس من الغنم مثلا تساوي بعيرا لكونها كبيرة وضخمة وقد تكون يعني هزيلة وصغيرة فتكون عشرة تعادل بعير. ومن المعلوم ان القسمة ينظر فيها الى التساوي في الحقوق. لان البعير قد
37:06تساوي سبع وقد يساوي خمس وقد يساوي عشر على حسب حالة البعير نفسه وعلى حسب حالة غنم التي يعادن بها. اما بالنسبة الاضاحي والهدي فان البعير عن سبعة والبقرة سبعة واما القسمة تقبل الزيادة هو نقصان لان هذه حقوق ينظر فيها الى المقايسة
37:36والمماثلة والمقاربة وبينما هم كذلك اذ ند بعير هرب وكانت الخيل يسيرة الخيل التي يعني تكون سباقة وتكون يعني آآ فيها جري قوة يعني على الحق لحوق البعير الذي ندى
37:58آآ صوب او غلب ذلك البعير الناس فرماه شخص بزهما فحدثه عبثه الله عز وجل بسبب هذه الرمية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه البهائم اوابت. ثوابت الوحش. فما غلب
38:18ومن هذا افعلوا به هذا سبق ان مر بنا حديث من طريق اخرى وفيه ان التي انفلتت انها تذبح كما يفعل بها كما يفعل بالصيد لانها لو كانت بيد الانسان يذبحها ذبحا مع حلقها. ويصل الرأس من الرقبة. لكن اذا هربت وصارت كالمتوحش
38:44تعامل معاملة المتوحش كما ان المتوحد الاشياء الوحشية لا تدرك الا برميها فكذلك من كان من الانسية لحق بها وصار متوحشا مثلها فانه يعامل معاملة الحيوانات المتوحشة بان يرمى حتى يحصل اصطياده والتمكن منه. قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي
39:14الثقة اخذها النسائي وحدها عن الحسين الحسين ابن علي المعلم الجعفي وهو ثقة اخرجه اصحابك بستة زائدة زائدة من قدامى ستة عن سعيد ابن مسعود سعيد ابن مسروق والد سفيان الثوري ثقة اخرجها اصحاب الدين ستة عن
39:34انا رضي الله عنه رحمة الله عليه وحديث وثقة اخرجه اصحاب جدي في رافع ابن رضي الله عنه وقد مر ذكره اه بالنسبة يا شيخ ايه او دفئ ودفع على بناء المفعول اي جاء سريعا كانه مدفوع اليهم
40:05كل ما يعني آآ يعني من الذي دفعه يعني وانما الدفع هو يعني التحرك والانتقال والانسان يعني اسرع وتحرك هو آآ لديه دفع من عرفة دفع من عرفة ورد في شيء من هذا دفع
40:40ها؟ ايش؟ شو ايش اي نعم يعني انه تحرك اي نعم اي نعم الاسراع يعني هذا سببه. نعم ويمكن ان يكون يعني دفع اذا كانت الرواية بهذا اذا كانت الرواية بهذا فيحمل على انه في المدفوع يعني من شدة السرعة
41:15ومن المعلوم ان الذي يدفع يعني يسرع ويكون كالمدفوع هذا ان كانت الرواية دفع. اما اذا كانت انها ليست كذلك فدفع اقرب من دفع لاول يقول اه ما اصابوا ابلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة قوم فعجل اولهم فذبحوا ونصبوا القدور. نعم. يعني هذا غنيمة ولا كيف؟ نعم
41:44لقسمها الرسول في الاخر. طيب امره الان بقلبه بكثر القدور. يعني كانه يعني انهم عملوا عملا يعني خاطئا يعني فعوقبوا على ذلك باتلافه عليهم. وبعد ذلك قسم عليهم لانهم تصرفوا تصرف في غير محله. قال رحمه الله
42:04والله تعالى في الذي في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء. قال اخبرنا احمد بن منيع. قال حدثنا عبد الله بن قال اخواني عاصم الاحول عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد
42:24فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل. فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجد الا ان تجده قد وقع في ولا تدري الماء قتله او كهمك. ثم ورد في الصيف يقع في الماء في في الذي يرمي الصيد
42:44يقع في المال. فالذي يرمي الصيد فيقع بالماء. يعني يصيبه بسهمه ولكنه وقع في الماء وادركه ميتا لكن هل هذا الموت؟ هل سببه الماء او سببه آآ السهم الذي اصابه
43:00لانه قد لو لم يقع في الماء قد يسلم. وقد يعيش يعني فترة لكنه اذا وقع في الماء يغرق ويموت بسبب الماء والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني آآ الشيخ الاول سأل رجل سألت علي بن حاتم آآ علي بن حاتم
43:23رسول الله عن الصيد نعم ايوه فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل فان وجدته قد قد قتل يعني اذا رميت اذا رميت سهمك فلت اسم الله عز وجل عند الرمي فان وجدته قد قتل يعني قد مات. وبذلك بسبب
43:42وبسهمك وفي اثر سهمك فكن لانه يحل بذلك وين وين ادرك الانسان؟ حيا لازم ان يذبحه كما سبق ان عرفنا في بعض الروايات الا ان يكون يعني وقع في ماء
43:58ولا تدري هل مات بسبب السهم او بسبب الماء؟ فانه لا يأكل فانه لا يأكل وهذا من جنس ما جاء في قضية الانسان اذا ارسل كلبا وجمعه خلاف قد يكون يعني مثلا الذي مسكه كلب اخر
44:16فمنع من ذلك وهذا مثله يعني ان انه وقع في ماء فيكون اما بسبب يعني اه الموت حصل قبل ان يقع في الماء او انه وقع حيا في الماء ولكنه مات بسبب الماء. فيكون
44:37محرما ولا يسوق. الرسول ارشد الى انه اذا كان وقع في الماء فانه لا يحل. لان الامر جائر بين هذا وهذا وما دام ان لم يتحقق بان الهلاك بسبب السهم فانه يترك ولا يؤكل
44:57لانه قد يكون الهلاك بطريقة اخرى التي يكون بها ميتة. وهي كونه غرق ومات. نعم ولا اخبرنا احمد ابن منيب؟ احمد ابن منيع ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الله ابن مبارك. ستة عن عاصم الاهون
45:18من سليمان الاحول ثقة اخرجه عن الشامي عن الشامي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة اخرجه خالد عن ابي ابن حاتم عن ابي ابن حاتم رضي الله عنه حديث قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث قال حدثنا احمد ابن ابي شعيب قال حدثنا موسى ابن اعين عن معمر عن عاصم ابن سليمان عن عام
45:38الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل. قال فان بات عني ليلة يا رسول الله. قال ان وجدت سهمك ولم تجد
45:58حذر شيء غيره فكن وان وقع في الماء فلا تأكل. المراد حديث عن ابن حاتم طريقا اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. عمرو بن يحيى الحارث وهو ثقة النسائي وحده. عن احمد بن ابي شعيب. عن احمد بن عبدالله بن ابي شعيب وهو ثقة اخرجه
46:22رواه البخاري نعم البخاري وابو داوود البخاري وابو داود الترمذي والنسائي البخاري وابو داوود وابو داوود والترمذي والنسائي عن موسى ابن ادم عن موسى ابن اعلمه ثقة اخرجه حديثه او الكتب الا الترمذي اصحاب الكتب الستة الى الترمذي عن معمر المعمر بن راشد هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
46:42ابن سليمان عاصمة سليمان ستة. العامل الشعبي العامل الشعبي عن ابيه الحاكم وقد نرى ذكرهما. قال رحمه الله تعالى في الذي للضيف فيغيب عنه. قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا حسين. قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن علي ابن
47:02رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا اهل الصيد وان احدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الاثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال اذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه اثر سبع وعلمت ان
47:22سهمك قتلة فكل وما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بالذي يغيب عنه بالنبي فيغيب عنه. الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. الذي يرمي الصيد ويغيب عنه بمعنى انه اصابه بسهمه ولكنه صار واختفى عنه
47:42او انه يعني اه ارنب يعني اه رماها واخلفت عنه ثم يعني تبع اثرها يدها بعد ذلك وفيها سهمه قال عليه الصلاة والسلام ان وجدتها وفيها سهمك او اثر سهمك ولم يكن اكل منها سبع
48:05فكل لانه اذا كان كلام منها سبع يمكن ان يكون السبع هو الذي قتلها. يكون السبع هو الذي قتلها وايش؟ عن ابن حازم يقول قلت يا رسول الله ان اهل الصيد وان احدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين
48:25فيبتغي الاثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال اذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه اثر سبع وعلمت ان سهمك قتله فكل نعم يعني انه اذا ما وجد التسبح هكذا منه يعني معناه يعني قد يكون يعني السبع نفسه هو الذي
48:45قتله ذبح نفسه هو الذي قتله يعني اكل السبع منه يعني لا يجوز للانسان معه ان يأخذ الانسان ذلك الطير قال اخبرنا زياد ابن ايوب يقول اخونا زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرجه مسلم وفي داوود الترمذي والنسائي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عنده شيء؟ عنده شيء
49:15النشيد الواسطي ثقة اخرجوها اصحاب عن ابي بشر عن البشر وهو جعفر ابن اياد المشهور بابن ابي وحشية ثقة اخرجه اصحاب بن جبير. سعيد بن جبير ثقة اخرجه اصحابه عن علي ابن حاتم. عن ابي حاتم وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل ابن مسعود
49:35قال حدثنا خالد عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن علي ابن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه اثرا غيره وعلمت انه قتله فكل. ثم ورد النسائي
49:55يعني هذه من طريق اخرى اذا رميت بسهمك وغاب عنك وجدت سهمك فيه ولم تجد اثرا غير له فكل يعني اذا ما وجدت يعني ان قتله بسبب اخر غير سببك وغير سهمك بان يكون في اثر
50:15اكل سبع او يعني وجدت يعني آآ فيه سهما لغيره يعني آآ فكل والا فلا تاكل. نعم قال يخبرنا محمد بن عبدالاعلى محمد ابن ابي اعلى ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر ثقة اخرجه وحده
50:39عن خالد. خالد هو بالحارث في بطنه فقط. اخذوا القرض من ستة. ما شاء الله. من شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري. عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن عدي. وقد مر ذكر الثلاثة. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى. قال حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة. عن سعيد ابن
50:59يبايع عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاطلب اثره بعد ليلة. قال اذا وجدت فيه سهما فولم يأكل منه سبع وكل. كما ورد ان سائل حديث من طريقة اخرى هو مثل ما تقدم. قال اخبر ان محمد ابن عبد الاعلى عن خالد عن شعبة
51:19عن عبد الملك ابن من فرع عبد الملك ابن ميسرة الهلالي ثقة خجلة شدة عن سعيد بن جبير عن عدي ابن حازم قال ها ايه؟ الطائر. ايه. ثم سقط مثلا في النار. ايوه. ايه. فهو نفس الحكم ما
51:49لا يمكن. يعني كونه وقع في النار؟ اي نعم. كونه وقع في النار؟ ابدا طبعا اذا حصل الموت باي سبب اخر اذا حصل الموت بسبب لاي سبب اخر غير السبب الذي حصل
52:07هو الاصل الاصل هو انه يؤخذ بذلك السبب. يؤخذ بذلك السبب الذي هو الاخر لانه يعني سواء كان كلبا اخر يعني كلب اكل منه او سبع اكل منه او او غرق في ماء او يعني آآ وقع في اي اي شيء نار او غيرها
52:27نعم ها ها اساهم فيه ولكن يعني يمكن ان يكون مات بسبب الماء وليس بسبب السهم لانه قد يعني قد يكون وصل الى الماء وهو ميت فعند ذلك يحل لو علم ذلك
52:49ولكنه لو وقع وهو حي ثم يعني مات بسبب الماء يعني صار موته بسبب اخر قال رحمه الله تعالى الصيد اذا امتن. قال اخبرنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا معا. قال انبأنا معاوية
53:10وهو ابن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيه عن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فالذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله الا ان يمكن
53:26ثم ورد النسائي هذي يعني حصل فيه نتن وهي رائحة كريهة بسبب المكث. وطول المدة التي حصلت على يعني قتله وعلى الوصول اليه بحيث تكون طالت قال اذا وجده ويعني لم يمكن اكل
53:52هذا ايش عبد الذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله فيأكله الا ان ينكر. كيف يأكله الا ان ينزل؟ لا اذا كان قد انفن فانه لا يأكله لانه خبيثا يكون تغير تغيرت حاله لانه ما انزل الا لفساده يعني حصوله
54:14فهو اذا لم ينتن يأكل واذا كان قد انزل وجيق وانبعثت الرائحة الكريهة منه ويعني صار فيه يعني آآ يعني الاشياء الدود والاشياء التي تكون في آآ فيه بعد الموت وبعد طول فانه لا يأكله. نعم
54:39قال اخبرنا احمد بن خالد الخلال. احمد بن خالد الخلال وهو ثقة اخرجه حديثه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. النعم. عن نعل ابن عيسى عن معاوية هو ابن صالح معاوية ابن صالح وهو صدوق؟ له اوهام؟ صدوق له اوهام اخرجه البخاري في الحديث المفرد
54:59في مسألة اربعة. المخالف يجوز القراءة نعم. ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير. عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة اخرج حديث البخاري فاتى مخرج ومسلم واصحاب واصحاب السنن عن ابيه وهو كذلك ثقة اخرجه البخاري في الادب المفرد
55:19واصحاب السنة الاربعة. عن امير ثعلب. عن ابي ثعلبة الخشني في الناس رضي الله عنه والله هو حتى لو وجد بعد ثلاث يستعمله. ما دام انه لم ينزل يستعمل ثلاثة ايام ها؟ ثلاثة ثلاثة
55:46يقول في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله الا ان ينزل. يعني بعد ثلاث يعني انه في الغالب يعني بعد ثلاث يصير فيه الفساد وفيه خلاف المدعي اليسيرة يعني ما يصير فيها شيء. الذكر بعدها ثلاث يعني المدة طالت. المدة اذا طالت يعني اه
56:09يقضي الانسان وعدم فان وجد الانسان وجد النتن فانه يترك حتى ولو بعد يوم؟ نعم؟ يعني نسجن بعد يوم واحد مثلا لانه لو وجد ولو حصل النتن لان المسألة علقت لكنها ذكرت الثلاث لان الغالب ان مثل ما يحصل الا بعد مدة يعني اليوم الاول ما يحصل فيه
56:29وفي الغالب واليوم الثاني كذلك وانما الشيء بعد ما يمكث مدة يعني مدة نعم وفي فرق بين وقت الحر ووقت البر قد يعني وقت الحر يعني يصبح الليل الانسان وقت البرد يعني يقطع عليه الانسان
56:51والحديث آآ هذا ما الحكم الان في الاكل من هذا؟ التحريم ايش؟ في حكم من اكل هذا الصيد الذي انتن؟ لا يؤكل. حرام. كيف لا يؤخذ؟ نعم. عجيب اذا كيف يقول الشارح انه محمول على
57:07وقوله ان الرسول اكل يعني ما اعلم يعني شيئا يعني يعني ايش اللي اكله الرسول اكله يعني بعد ما انزل لانها اشار الى هذا ايضا ها يقول الا ان ينتن من ان ثنى اذا صار ذا نتن وقد سبق ان الاستثناء محمول على التنزيه دون التحريم
57:36الاخ يقول اين سبب هذا الكلام هو الحديث سبق عن مرة ما اقوله مرة عندنا ما نخبرنه مرة ها الا اذا كان عند صلى نعم صلى نعم ايه يقول وهذا على سبيل الاستحباب والا فالمتن لا لا يحرم. وقد جاء انه صلى الله عليه وسلم اكل ما تغير روحه. بس يعني
58:08لا نعلم ثبوته لكنه يعني اذا كان يمكن ان يحمل على ان نثوه يعني بادي لان الانسان يعني كما هو معدوم اذا كان في مبادئه غير ما اذا كان انها
58:18يعني اه اه حصل فيه رائحة الخبيثة التي مات بين الناس يستطيعون القرب منه. قبل ان يأكلوه لا لا قال ثبت هذا الذي يقول يعني يمكن في مبادئ انسان يعني في اوائله يعني ما ما تغيرت الرائحة يعني
58:50يعني تمزق من شدة التعري والانسان وانتفخ ويعني تهرى غالبا يكون فيه خبث وفيه مضرة على اللسان والله تعالى اعلم. جزاك الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.