المجلس (519) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00قال الامام النسائي رحمه الله تعالى بكتاب المزارعة اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن محمد الحدث الذي قبله قال اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي
0:14في حديثه عن حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله
0:24وسلم عن شراء ارضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري ارضه بما على الربيع والاقبال واشياء معلومة رواه سالم ابن عبد الله ابن عمر عن رافع ابن خديج واختلف على الزهري فيه
0:40قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري ان سالم بن عبدالله بن عبدالله وذكر نحوه تابعه عقيل بن خالد
0:56بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه جملة من الاحاديث المتعلقة بكراء الارض
1:12او المزارعة وقد مر جملة كبيرة منها الدروس الماظية وهذا الحديث عن عن رافع بن خليل رضي الله عنه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن فرع الارض
1:28وكانوا يكرونها على ما على الربيع والاقبال واشياء معلومة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولم يكن هناك ذهب ولا فضة اي انهم انما كانوا يذكرونها بجزء مما يخرج منها
1:47ولكنه شيء مجهول وهو ما ينبت على الجداول وعلى سواقي وبجوار مجاري الماء يسعد او يسلم آآ ما يكون كذلك والذي يكون بعيدا عن الماء يهلك وكانوا يختصمون ويتنازعون في ذلك
2:13فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقد عرفنا فيما مضى ان النهي نسبة المزارعة فيما اذا كان في اشياء مجهولة او في اشياء معلومة ولكنها على سبيل المشاركة ويستفيد
2:32بالثمرة احد الشريكين دون الاخر اما اذا اكليت الارض بذهب او فضة ونقود او بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها فان هذا لا بأس به كما دل على كراعها بالذهب والفضة الاحاديث المتعددة ومنها حديث رافع وغيره
2:54وقراءها بجزء معلوم بالنسبة ما يخرج منها جاء ذلك في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم آآ يهودي خيبر على ان يعملوها بنصف او على المسلم مما يخرج منها من ثمر او زرع
3:12ولما اورد النسائي الحديث الاول او الحديث من الطريق من الطريق الاولى عقبه بطريقة ثانية عن سالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن رافع ابن خديج وقال فذكر نحوه اي نحو ما تقدم في الطريق السابقة
3:32التي اشرت اليها والتي هي من طريق شيخه يحيى ابن حبيب ابن عربي المسند نعم الثاني؟ ايه الثالث. قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله. اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله وهو الزهلي
3:49ثقة اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعة عن عبدالله بن محمد بن اسماء؟ عن عبد الله بن محمد بن اسماء اه الضبعي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داوود النسائي. نعم. البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن جويرية. عن جويرية ابن اسماء
4:10وهو عم عبد الله عبدالله بن محمد بن عبدالله الاول. نعم. عبد الله بن محمد بن اسماء. نعم. عبدالله بن محمد بن اسماء يروي عن عمه جويرية ابن اسماء اخي محمد
4:24وهو صدوق اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن مالك عن مالك بن انس من دار الهجرة المحدث الامام المشهور آآ احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب السنة. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة
4:44اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن سعد ابن عبد الله. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة فقيه. احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم عن رافع؟ نعم. عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه وهو الصحابي المشهور. اخرج حديث
5:04قال اخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني قال حدثنا ابي عن جدي قال اخبارني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري ارضه
5:23حتى بلغه ان رافع بن خديج رضي الله عنه كان ينهى عن شراء الارض فلقيه عبدالله فقال يا ابن خديجة ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كراء الارض
5:37فقال رافع لعبد الله سمعت عن ني وكان قد شهدا بدرا. يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض قال عبدالله فلقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الارض سقرا ثم خشي
5:57الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الارض ارسله شعيب ابن ابي حمزة. كما ورد النسائي الحديث عن طريق عن طريق عبد الله ابن عمر
6:12ومن طريقه عن عبد الله بن عمر وعن رافع بن خديج عن عميه اما حديث ابن عمر فانه كان يعلم بان الارض ثفرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:25وانه كان يفعل ذلك ان يكري ارضه ولما بلغه عن رافع ابن خديج رضي الله عنه النهي عن فراء الارض سأله عن ما عنده فاخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الارض
6:44فكان عبد الله بن عمر خشي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم احدث فيها شيئا يعني انه اتى بشيء ناسخ اتى بشيء ناسخ او بشيء متأخر فكره او فترك قراء الارض آآ تورعا
6:59واحتياطا والا فانه كان يعلم ولكنه لما علم ان فيه نهي عن رواه رافعا عن بيت خشي ان يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن
7:15او شيء على خلاف الذي كان يعلمه في عهده هو الذي اه كان يعلمه من جواز النهي عن فراء الارض لا سيما وقصة خيبر مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على النصف مما يخرج منها
7:35من ثمر او زرع فدل على ان قرأها بجزء معلوم بالنسبة ما يخرج منها لا بأس به. واما قراءها بالذهب والفضة فقد جاء عن رافع نفسه في بعض الطرق انه قال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرع ما ملك ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل اشترى
7:55ذهب او فضة ورجل اشترى بذهب او فضة والحاصل ان عبد الله ابن عمر عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كراء الارض سائر ورافع ابن خديج عنده الروايات المختلفة
8:11فيها النهي عن فراع الارض وفيها بيان ان كون ما يمنحه لاخيه اولى وافضل مما آآ يؤازره على اخيه وكذلك ايضا آآ آآ النهي عن قراءها على اوجه مختلفة فيها جهالة وفيها غرر وكذلك ما جاء عنه من جواز آآ تأجيرها
8:40بالذهب والفضة وان النهي انما كان على الهيئة التي كانوا اه يفعلونها من كونهم يؤجرون على الماديانات واقبال الجداول واماكن تسعد بالماء وتستفيد من الماء فيسلم ذلك الذي حول ويهلك الذي هو بعيد عن الماء فينشأ عن ذلك الخصومات التي تجري بينهم
9:07فيحوز آآ الثمرة واحد منهما ويخسر الاخر او يحرم الاخر مع ان المسألة شركة والشركة مبنية على اقتسام ثمرة واقتسام الفائدة على النسبة التي متفقان عليها من ثلث او ربع او نصف او غير ذلك. نعم سيدي بارك الله فيك يقول يحدثان عمي يحدثان اهل الدار
9:33اهل الدار يعني يعني معناها يعني جماعته وهم بني حارثة لانه جاء اليهم وقال نهانا رسول الله عن امر كان نافعا لنا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لنا
9:47ثم قال لهم آآ النهي الذي بلغه قال اخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد. عبد الملك ابن شعيب ابن ليث ابن سعد المصري. ثقة اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي
10:04عن ابيه عن ابيه شعيب ابن الليث وهو كذلك ثقة اخرج حبيب مسلم وابو داوود والنسائي عن جده عن جده ليس من سعد المصري ثقة فقيه فقيه مصر ومحدثها اخرج حديث واصحاب الكتب الستة. عن عقيل ابن خالد عن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري وهو فقه اخرج له اصحاب الكتب الستة
10:23عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله وقد مر ذكرهما عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد
10:38الاربعة من الصحابة رضي الله عنهم واحد السبه المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع ابن خديجة عن رافع عن عميه قال اخبرني محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن ابيه عن الزهري قال بلغنا ان رافع بن خديج رضي الله عنه كان
11:01حدثوا ان عميت وكان يزعم شهدا بدر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عمي ثم ورد الحديث عن طريق اخرى حديث رافع عن حديث رافع
11:20آآ مسند عن عامين نعم اول عن جهري عن قال بلغنا ان نراك. ايه بلغنا. يقول الزهري بلغنا ان رافعا قال انا قال نهى رسول الله صلى الله عن كراء الارض
11:36وهذا لفظ مطلق وكما ذكرت يحمل على النهي عن الاشياء التي كانوا يتعاملون عليها مع ما فيها من الجهالة اما اذا كان شيئا معلوم بان يكون اه يدفع اجرة له او اه يشاركه بجزء معلوم النسبة مما يخرج
11:59من الزرع فهذا لا بأس به كما دلت عليه معاملة طيبة وكما جاء في بعض الاحاديث عن رافع نفسه في الاستئجار بالذهب والفضة واسناد قال اخبرنا محمد بن خالد بن خليل. محمد بن خالد بن خليل وهو ثقة
12:21اخرجه حديث النسائي وحده وهو الصدوق وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده عم بشري بن شعيب. عن بشري بن شعيب بن ابي حمزة. وهو ثقة اخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. نعم. البخاري والترمذي والنسائي وهذا هو الذي
12:38آآ روى له البخاري وقال عنه تركناه حيا سنة اثنتي عشرة ومئتين فجاء ابن حبان ونقل الكلمة عن عن البخاري واخطأ في النقل فصارت جرحا حيث قال قال البخاري تركناه
13:01ولم يأتي بما بعدها حيا فصار يفهم منها ان انه متروك. وان البخاري ترك الرواية عنه. مع انه روى عنه. وانما اخطأ ابن حبان في النقل حيث ذكر الكلام وصار
13:18مثل ما جاء وويل للمصلين دون ان يأتي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. فصار ذما وصار عيبا وقدحا مع انه لا عيب ولا ذم ولا قد في كلام البخاري لانه قال تركناه حيا
13:37يعني هذا اخر عهدنا به سنة مئتين واثنا عشر يعني تركته وهو حي يعني وكأنه اه لا يعرف سنة وفاته وانما اخبر عن اخر عهده به وانه تركه حيا اه جاء النقل من ابن حبان رحمه الله يعني فيه خطأ وذلك الخطأ اه يعني اه محصله
14:04نهايته ان ان بشر بن شعيب يكون مقدوحا به او قدح به البخاري حيث آآ مقتضى آآ كلامه الذي نقله عنه انه تركه يعني ترك الرواية عنه عن عن ابيه عن ابيه شعيب ابن ابي حمزة ثقة اخرجه اصحابه
14:30عن الزهري عن رافع عن الزهري عن الزهري عن رافع وقد مر ذكر هؤلاء طبعا بلغنا يعني من فيه انقطاع لكن كما هو معلوم يعني الطرق المختلفة يعني بينت الاتصال
14:51قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال قال الزهري كان ابن المسيب يقول ليس الارض بالذهب والورق بأس وكان رافع ابن خديج
15:07رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ذلك وافقه على ارساله عبدالكريم ابن الحارث. ثم ورد الحديث عن او الاثر عن سعيد طيب عن سعيد ابن المسيب آآ ايش يقول في الاسناد؟ اوله عن سعيد يقول ليس باستقراء الارض بالذهب والورق
15:33ايوه وكان رافع ابن خديج يحدث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كان سعيد ابن مسيمب يقول ليس باستفراء الذهب والفضة بأس يعني انه ان سعيد بن سعيد يقول انه لا بأس بذلك وكان رافع ابن خديج يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك. لكن جاء عنه
15:54بين بعض الطرق الصحيحة انه ليكثر او يجوز الاكتر بالذهب والفضة. حيث جاء عنه انه قال انما يزرع ثلاثة رجل ملك ارضا فهو ينزع ما ملك ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منع ورجل اقترى بذهب او فضة
16:13قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة. احمد بن محمد المغيرة اه الحمصي وهو صدوق. نعم. صدوقه في حديث النسائي وحده. عن عثمان بن سعيد عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو ثقة اخرج حديثه ابو داوود ابو داوود ابو داوود والنسائي وابن ماجد
16:34نعم عن شعيب عن الزهري عن ابن المسيب عن شعيب عن الزهري وقد مر ذكره مع المسيب وهو سعيد المسيب ثقة فقيه اه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة
16:51عن رافعة قال قال قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني ابو خزيمة عبد الله ابن طريف عن عبد الكريم ابن الحارث عن ابن
17:04ان رافع ابن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء الارض قال ابن شهاب فسئل رافع بعد كيف كانوا يخرون الارض؟ قال بشيء من الطعام المسمى ويشترط ان لنا ما تنبت ما ديانات الارض واقبال الجداول
17:24رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه. ما ورد النسائي حديث رافع بن خديج وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن فراع الارض. فسئل كيف كان
17:34وقالوا كم يوفون بطعام مسمى وعلى وما على الجداول واقبال على ما تنبت الماديانات تنبت الماديانات واقبال الجداول يعني انهم كانوا يقرون على وجه غير سائق سائق فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم
17:53يعني شراء الارض اللي نهى عنها الرسول هو ذلك الذي كانوا يتعاملون عليه. وقد سبق المر بنا حديث رافع بالخليج نفسه وفيه تفصيل انه قال اه كانوا يقرون اه يعني اراظيهم بما يكون على المبينات واقبال
18:13الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا يختلفون ويختصمون فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اما ان يكون التهجير بشيء معلوم مظمون فهذا لا بأس به. وهذا فيه التفصيل والبيان بما اجمل
18:38ولما ورد في بعض الروايات من النهي مثل النهي عن قراء الارض او ما الى ذلك فان العلة في النهي هي وجود الجهالات ووجود اختصاص احد المشتركين العامل او صاحب الارض بالثمرة دون الاخر. اما اذا اشتركوا اما اذا آآ اشتركوا فيها على النسبة التي يتفقن
19:05عليها من ثلث او ربع ونصف او كان الايجار بالذهب والفضة او غير ذلك من من الاشياء التي تقدم على انه اجرة فان هذا لا بأس نعم قال قال الحارث بن مسكين. الحارث المسكين ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي
19:25عن ابن وهب عن وهب عبدالله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه الكتب الستة عن ابي خزيمة عبد الله ابن قريب عن ابي خزيمة عبد الله بن طريف وهو مقبول
19:35اخرج حنيفة النسائي اخرج حنيفة النسائي وحده عن عبد الكريم ابن الحارث عن عبد الكريم ابن الحارث وهو ثقة اخرجه مسلم والنسائي نعم ثقة اخرج حديث مسلم والنسائي. عن ابن شهاب عن رافع. عن ابن شهاب عن رافع وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن فزيع. قال حدثنا
19:54ويل قال حدثنا موسى بعقبة قال اخبرني نافع ان رافع بن خديج رضي الله عنه اخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمومته وجاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم رجعوا فاخبروا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء المزارع
20:14فقال عبد الله قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ان له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا ادري كم هي. رواه ابن عون عن نافع فقال عن بعض
20:34عمومته كما ورد النسائي حديث رافع عن بعض عمومته آآ ان ايش جاؤوا الى رسول وسلم ثم رجعوا. جاءوا الى رسوله ثم رجعوا وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. نعم كراء المزارع. ام كراء المزارع. وبعدها
20:53قال عبد الله قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يكفيها قد علمنا انه قال عبد الله ابن عمر قد علمنا انه كان صاحب مزرعة يعني رافعة من خليج يكريها على على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على
21:08ان له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء. على ان له مع الربيع الساقي وهذا هو سبب النهي. لانه شيء فيه جهالة. ما دام الكراء بهذا الطريقة وبهذا الوجه فان هذا ممنوع وغير سائغ لان الربح او لان الثمرة يحوزها احد الشريكين دون الاخر واصله شركة
21:28انها مبنية على اقتسام الثمرة وعلى اقتسام الربح على وجه ان يشترك فيه آآ الشريكان في القليل والكثير وهذا لا يتأسى الا على النسبة بان يقول النص بينهما او واحد له الربع وهي واحد ثلاث ارباع واحد له الثلث وواحد ثلثين لان هذا لو جاء
21:49واحد اشتركوا فيه ولو جاء الاف الاصة اشتركوا فيه اما ان يكون لهذا ما ينبت في البقعة الفلانية وما ينبت على السواقي وما ينبت على الجداول وما ينبت على الماذيانات او يعني
22:05هذا ويهلك هذا فهذا فيه ظرر وفيه جهالة. وفيه ان احدهما يحوز آآ الثمرة والثاني يخسر او لا يكون له شيء منها مطلقا. لكن على حسب المشاركة كل يستفيد ان قل ان قلت الثمرة فهي بينهما
22:25ولو كان صاعا واحدا وان كثرت وبلغت الاف الاعصى فانها تكون بينهما. ولا يفوز بها احدهما دون الاخر فيكون الانسان احدهما ربح ربحا مطلقا والثاني خسر خسارة شديدة قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة اخرج حديثه. مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن فضيل
22:52عن فضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كبير صدوق له خطأ كبير اخرج حديثه ابيض اخرج حديثه اصحابه اكتب الستة عن موسى ابن عقبة تبني عقبة المدني امام الفرقة امام في المغازي. اخرجه اصحاب الكتب الستة
23:08عن نافع عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة ان رافع ابن خديج اخبر عبد الله ابن رافع ابن خديج وقد مر ذكره عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر يعني هو
23:23نافع يروي عن رافع ورافع كان يحدث عبدالله ابن عمر وذاك اخذ من اخذ عنه ويحدث عبد الله ابن عمر ثم قال عبد الله ابن عمر يعني مبينا يعني السبب في المنع وانه كان
23:39يعني اللي هو رافع يثري آآ على ما يكون على المدينات واقبال الجداول وهذا فيه جهالة قال في اخره وطائفة من التبن لا ادري كم هي. وطائفة من التبن لا ادري كم هي يعني مقدار. مقدار يعني اه معين. يعني
23:59في يؤجرها على ان يأخذ التبن على ان يأخذ مقدارا من التبن على ان يأخذ مقدارا من التبن. يعني يمكن المزينات وشيء من التبن او او يعني آآ او انها كلها شيء من التبن
24:14نعم قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن عون عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ قراء الارض وبلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه شيء فاخذ بيدي فمشى الى رافع وانا
24:33نعم فحدثه رافع عن بعض عمومته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض فترك عبد الله بعد الامور اللي نساء حديث رافع رضي الله عنه عن بعض عمومته ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الارض وكان عبدالله بن عمر يثري ارضه ولما بلغه ان
24:53رافعا آآ عنده شيء في ذلك ذهب اليه ومعه آآ مولاه نافع وقد اخذ بيده فسأله فاخبره فترك عبد الله القراء الذي كان يفعله وانما تركه احتياطا وتورعا. وقد سبق ان مر
25:13في الحديث السابق قريبا ان عبد الله خشي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا اي منع وكان يعلم الجواز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خشي ان يكون هناك شيء فترك احتياطا من باب دع ما يريبك الى ما يريبك
25:34الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه ابن علي ثقة اخرج حديث النسائي وحده عن يزيد عن يزيد ابن هارون الواسطي فقه اخرجه اصحابه عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عوف فقه اخرجه اصحابه الستة النافع عن ابن عمر عن نافع
25:57ابن عمر وعن رافع وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا ابن عون الناس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأخذ قراء الارض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته ان رسول الله صلى الله عليه واله
26:17وسلم نهى عن شراء الارض فتركها بعد. رواه ايوب عن نافه عن رافع ولم يذكر عمومته. وهذه طريق اخرى وهي مثل السابقة والاسناد ورنا محمد بن عبد الله بن المبارك محمد بن عبد الله بن المبارك المحرمي ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي عن اسحاق
26:37الازرق واسحاق بن يوسف الازرق ثقة اخرجه اصحابه عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن رافع عن بعض عمومته وقد مر ذكرها قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن قال حدثنا يزيد هو ابن زريع. قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان
26:57كان يفري مزارعه حتى بلغه في اخر خلافة معاوية رضي الله عنه ان رافع بن خديد رضي الله عنه يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتاه وانا معهم فاتاه وانا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن شراء المزارع فتركها ابن عمر
27:19فكان اذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عنها وافقه عبيد الله ابن عمر وكثير ابن فرقد وجويرية ابن اسماء. كما ورد النسائي حديث آآ رافع ابن خديجة رضي الله عنه آآ وكذلك
27:39بن عمر رضي الله تعالى عنه ان وهو وهو مثل ما تقدم يعني كان ابن عمر يفري مزارعه حتى بلغه عن رافع ابن خديج في اخر خلافة معاوية ان ينهى عنها فسأله واخبره بذلك فترك
27:59آآ تورعا كما مر من قبل. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن بديع عن يزيد هو ابن زريب. محمد ابن عبد الله بن مر ذكره ويزيده ابن زريع فقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السخفياني ثقة اخرجه الستة. عن نافع عن ابن عمر عن
28:19عن نافع عن ابن عمر عن رافع ابن خديجة وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ابن اعين. قال حدثنا شعيب ابن الليث عن ابيه عن كثير ابن فرقد عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره المزارع فحدث ان رافع ابن خديج يأثر
28:39رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن ذلك. قال نافع فخرج اليه على البلاط وانا معه فسأله. فقال نعم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء المزارع فترك عبد الله شراءها. حديث عبد الله بن عمر ورافع
28:59حديث رافع رضي الله عنه واثر عبد الله ابن عمر وهو مثل ما تقدم قال وفيه انه لما اخبر بان عبد الله ان رافع عنده شيء ذهب اليه وسأله وهذا فيه الاحتياط والتثبت في اخذ الاخبار وتلقيها لانه ما اكتفى بالشيء الذي بلغه او الشيء الذي ذكر
29:19فحتى ذهب الى من اسند اليه الخبر ومن عزي اليه الخبر واخذ منه مباشرة. قوله فخرج اليه البلاط خرج اليه على البلاط يعني على مكان معين. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم لاعين. والمثري وهو ثقة
29:39الى الصدور. ثقة. ثقة. اخرجه النسائي وحده. عن شعيب ابن الليث عن ابيه عن كثير ابن فرقد. عن شعيب ابن الليث عن ابيه وقد مر ذكرهما عن كثير من فرقد وهو ثقة
29:49اخرجه البخاري وابو داود والنسائي. ووثقه اخرجه حديث البخاري وابو داوود والنسائي. عن نافع عن رافع ابن صديق. النافع عن رافع ابن خديج. ما فيه ابن عمر او كان يحكي عن ابن عمر نعم لانه يقول فخرج اليه على البلاط وانا معه اي نعم فسأله اي نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد هو ابن
30:10قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع ان رجلا اخبر ابن عمر رضي الله عنهما ان رافع بن خديج رضي الله عنه يأثر في شراء الارض فانطلقت معه انا والرجل الذي اخبره حتى اتى رافعا. فاخبره رافعا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
30:30ونهى عن شراء الارض فترك عبد الله قراء الارض وهذا مثل الذي قبله قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري ثقة اخرجه النسائي وحده. عن خالد هو ابن الحارث عن خالد هو ابن الحارث ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة
30:47عن عبيد الله بن عمر عن عبود الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة اخرجه اصحابه الكتب ستة عن نافع عن رافع عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهما قال
30:59فاخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ابي قال حدثنا جويرية عن نافع ان رافع بن خديد رضي الله عنه حدث عبد الله عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء المزارع
31:17ثم اراد النسائي حديث رافع رضي الله عنه ان نهى عن قراء المزارع وهذا لفظ مطلق وعرفنا التفصيل الذي فيه. نعم. قال اخبرنا انا محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقرئ محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري المكي الفقه اخرجه حديثه النسائي وابن ماجه عن ابيه عن ابيه وهو ثقة اخرجه
31:37اصحابك عن جويرية عن نافع عن رافع عن جويرية عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهم قال اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني حفص بن غياب. حفص بن عنان. قال حدثني حفص بن عنان عن نافع بن عنان
31:57متأخر من طبقة شيوخ شيوخ النسائي وحصر بن عنان هو المتقدم ففي بعض النسخيات وفي بعضها عنان والصواب عنان وليس غياب. نعم. قال حدثني حفص بن عنان عن نافع انه حدثه قال
32:14كان ابن عمر رضي الله عنهما يكري ارضه ببعض ما يخرج منها فبلغه ان رافع بن خديج بن خديج يزدر عن وقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك قال كنا نخلي الارض قبل ان نعرف راكعا ثم وجد في نفسه
32:34فوضع يده على منكبي حتى حتى دفعنا الى رافع فقال له عبدالله اسمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم
32:50فيقول لا تكر الارض بشيء ثم اورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه وقد مر يعني انه وهو مطابق لما تقدم من قوله الارض او النهي عن فراء الارض نعم
33:08قال اخرنا هشام ابن عمار اخبرنا هشام ابن عمار آآ هو صدوق اخراج احاديث البخاري واصحاب السنة. عن يحيى ابن حمزة يحيى ابن حمزة فاخرجه اصحاب كثير جدا. عن الاوزاعي عن الاوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة. اخرجه اصحابه ستة. عن حفص بن عنان. عن حفص بن عنان
33:28وثقة اخرجه حديثه النسائي اخرجه حديث النسائي وحده عن نافع عن رافع عن نافع عن رافع وقد يمر ذكرهم قال اخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع
33:42انهما اخبراه عن رافع ابن خديد رضي الله عنه عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض رواه ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار. ثم اورد النسائي حديث رافع عن طريق اخرى وهو مثل ما تقدم نهي عن قراء الارض
34:02قال اخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة ثقة صدوق. صدوق اخرج حديثه مسلم واصحابه وسلم. نعم. صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عبدالوهاب عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقه اخرجه اصحابه ستة. عن هشام عن هشام ابن حسان وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن محمد عن محمد ابن سيرين ثقة
34:22وخمس من ستة. وناقع عن رافع. ونافع عن رافع وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال اخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمر ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج رضي
34:42الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المخابرة حديث عبد الله بن عمر ورافع بن خديجة قال عبد الله بن عمر كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى في ذلك بأس يعني
34:57الارض بجزء مما يخرج منها حتى يعني بلغه عن رافع ابن خديج اه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وقد مر انه ترك ذلك احتياطا وتورعا خشية ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا اي اتى بحكم ينسخ ذلك المتقدم
35:18وآآ وذلك منه على سبيل التورع والاحتياط قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك عن وكيل. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي. ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان
35:34هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ستة. عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عن رافع عن ابن عمر عن رافع وقد مر ذكرهما قال اخبرني عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت عمر ابن دينار يقول اشهد
35:54لسمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الخبر. وهو يسأل ها؟ يسأل وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بئسا حتى اخبرنا عام الاول ابن ابن خديج
36:10انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الخدر وافقهما حماد بن زيد. وما ورد الحديث اه حديث ابن عمر وحديث اه رافع بن خديج وانهم كانوا لا يرون بالخبر بأسا اي مخابرة. الخبر هي المخابرة. يعني استئجار الارض او تأجير الارض بجزء مما يخرج
36:31منها حتى بلغه عن رافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن خبر اي عن المخابرات قال اخبرني عبد الرحمن ابن خالد. عبد الرحمن ابن خالد. الصدوق. صدوقنا في حديث ابو داوود والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد
36:50في ثقة في ستة. عن ابن بريب. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه. يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الدين ستة. عن عمرو ابن
37:00دينار عن ابن عمر عن رافع. عن عمر ابن دينار عن ابن عمر ذكرهم. قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نرى بالخدر بأسا حتى كان عام الاول فزعم رافع ان نبي الله
37:20صلى الله عليه واله وسلم نهى عنه خالفه عار فقال عن حماد عن عمرو عن جابر. الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عرب. يحيى بن حبيب بن عربي البصري اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن. عن حماد ابن زيد عن حماد ابن زيد ثقة اخرجه اصحاب
37:40عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع. وقد مر ذكرهم قال حدثنا حرامي ابن يونس قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما
37:54ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض تابعه محمد ابن مسلم الطائفي الجابر نعم المراد ان سائل الحديث من طريق جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فراء الارض
38:09وهو مثل ما تقدم قال حدثنا حرامي ابن يوسف وحرمي ابن يونس اه حرم لقب واسمه ابراهيم ابن يونس وهو صدوق خرج له النسائي. وهو صدوق حديثه النسائي وحده. يأتي باللقب احيانا كما هنا ويأتي بالكنية في بعض قال اخبرنا ابو النعمان
38:28ويأتي باسمه محمد ابن الفضل وهو فقه اخرجه اصحابه عن حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله عن عن حماد بن زيد عن عامر بن عن عمرو بن دينار وقد مر ذكرهما وجابر بن عبد الله والانصاري جابر بن عبد الله الانصاري صحابي بن صحابي
38:48آآ احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا شريح دريج. قال حدثنا سريج قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه
39:09واله وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. جمع سفيان ابن عيينة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر رضي الله عنه وهو فيه النهي نهي الرسول عن المزامنة والمخابرات نعم والمحاقلة عن المجاملة والمحاطلة والمخابرات
39:29المخابرة هي الاستئجار الارضي جزء مما يخرج منها. وفسرت بتفسيرات اخرى كما ذكرنا او كما مر انها بيعة العنب بالكرم او الزبيب بالكرم. والمحاقلة فسرت بانها اه بيع الحب بالحب
39:49على رؤوس السنابل او انها استئجار الارض بالثلث والربع. وعرفنا ان تأجير ان تجارها في جزء من معلوم النسبة ما يخرج ان هذا لا بأس به وان بيع الحب بيع اوثاق من الحب بالحب في السنابل
40:09ان هذا لا يجوز لانه من الربا والمجابنة هي بيع اوساق من التمر معلومة بما على رؤوس النخل من التمر وهذا لا يجوز لانه من الربا قال اخبرنا محمد بن عامر اخبرنا محمد بن عامر وهو النسائي ثقة اخرجه حديث النسائي وحده عن سريج عن سريج ابن النعمان
40:34ووثيقة يهم قليلا ثقة يهم قليلا اخرج حديث البخاري اخرج حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة عن محمد بن مسلم محمد ابن مسلم الطائفي وهو الصدوق يخطئ من حفظه اخرجه البخاري تعليقا صدوق نفسه من حفظه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عمرو
40:54انا ابن دينار عن جابر عن عمرو بن دينار عن جابر وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين