استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (518) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان ابن مرة قال القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاطنة
0:20اذا بنا قال ابو عبدالرحمن مرة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آآ اما بعد فقد سبق في الدروس الماضية
0:41جملة من الاحاديث كثيرة المتعلقة بالمزارعة وهذه ايضا جملة منها اولها حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحالة والمجابنة نهى عن المحاقلات والمدابنة
1:05قد عرفنا المحاقلة والمزابنة مرارا وتكرارا لان هذا لان هذين اللفظين قد مر كثيرا وعرفنا ان المحاقلة انها انه جاء في بعض الروايات يسيرها بالمجابنة وجاء اه في بعضها انها تفسير انها اه تأجير الارض بجزء مما يخرج منها
1:31وجاء انها بيع الحب بالحب بسنابل في الزرع وعرفنا ان ما كان من ما يتعلق بالتهجير بالثلث والربع ان هذا سائغ وجائز وانه مثل المضاربة ولا بأس به وهي مشاركة
1:58من العام من المالكي والمزارع واما التفسير الثاني هو بيع الحب آآ بيع اوثق من الحب بالحب الذي في السنابل في الزرع فهذا لا يجوز لانه من قبيل الربا لانه من قبيل الربا
2:24واما المزامنة فقد عرفنا انها بيع الاوساخ من التمر بالتمر على رؤوس النخل وعلة تحريمه هو كون الربا فيه موجود وذلك من جهة انه ان كان البيع في الحال يعني السنة هذا الاوسق من التمر واستلم هذا الثمر على رؤوس النخل
2:53ففيه التفاضل التفاضل من جهة ان اما في النخل مجهول وان كانت الاوسق التي دفعها المشتري معلومة وذلك ان بيع الجنس بالجنس كالتمر بالتمر من شرطه التماثل والتقابل التساوي والتقابل
3:21ومن المعلوم ان بيع التمر آآ هو ساق من التمر معلومة بالرطب على رؤوس النخل التساوي غير موجود وذلك من جهة جهالته جهالة مقدار ما على رؤوس النخل من جهة
3:42ومن جهتي انه لو بيع الرطب بالتمر متساويا فانه لا يصح لان الرطب ينقص لان الرطب ينقص اذا جف يعني رطب ينقص اذا جف فهو بيع مثله لمثله غير متساوي. وقد عرفنا
4:02ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وذلك لا يجوز وعلى هذا فالمحاطلة والمزابنة اذا كانت بيع كي اوثق معلومة بحبل معلوم على بحب على رؤوس الزرع او بتمر على رؤوس النخل
4:28فان هذا لا يسوغ وان كان المراد بالمحاقلة انها بيع الشيء بالثلث والربع والنصف فهذا لا بأس به لانها شركة وشركة سائغة وهي مثل مضاربة تماما يجوز فيها ما يجوز في المضاربات
4:45وذلك ان المضاربة الجائزة باتفاق العلماء ومشروعة باتفاق العلماء وسائغة باتفاق العلماء وهي تركة بين العامل وبين المالك على ان الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها وكذلك من لا يجيد البيع والشراء ولكنه يجيد البيع
5:11يمكنه ان يعمل مشاركة مع صاحب الارض على وفق ما هو موجود في المضاربات قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة اخرج له اصحابه بل هو شيخ من اصحاب كثر الستة
5:30عن ابي عاصم عن ابي عاصم ضحاك بمخرج النبيل ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن عثمان ابن مرة. عن عثمان ابن مرة هو ثقة اخرجه مسلم والنسائي؟ نعم ثقة وهو
5:43لا بأس به. لا بأس به. وهو لا بأس به. اخرج حديث مسلم والنسائي. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق عن القاسم. عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ثقة فقير. احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين
6:01اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن رافع ابن خلد. عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه اخرجه اصحابه بشدة قال ابو عبد الرحمن مرة اخرى قال ابو عبد الرحمن مرة اخرى يعني انه يسوق السند
6:18برجاله وباسناده مرة ثانية. طريقا اخرى الا ان اللفظ يختلف المتن السند واحد والمتن يعني يختلف نعم قال اخبرنا عمرو ابن علي قال قال ابو عاصم عن عثمان ابن مرة قال سألت القاسم عن شراء الارض
6:40فقال قال رابع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض واختلف على سعيد ابن المسيب فيه ثم اورد الطريقة الثانية
6:54عن القاسم بن محمد عرافة بن خديج وهي مثل السابقة في الاسناد الا انها ليست مثلها في اللفظ وفيها النهي عن فراع الارض عن كراء الارض وقراء الارض يكون منهيا عنه
7:10قيمة اذا كان بشيء مجهول بشيء مجهول بان يقول يعني مثلا اؤجرك ولي سهم ولا يعين ذلك السهم وانه يكون جزءا معلوم النسبة كثلث او ربع وكذلك ايضا تأجيرها بشيء معلوم
7:33مما تخرجه من مما تخرجه الارض وكذلك ايضا لا يصح لان الارض يمكن الا تخرج الا هذا المقدار فيظفر به واحد ويحرم الثاني او آآ او يكون على ان يستثني احدهما بقعة معينة
7:58قال ما تنبته هذه البقعة اما ينبت على التواطي او ما ينبت في كذا او في كذا فهذا ايضا لا يجوز لان هذا يؤدي الى الخصومة ولانه قد لا ينبت الا هذه البقعة والباقي لا يحصل فيه لا يحصل
8:14فيه نبات الزرع فيكون في ذلك جهالة فالنهي عن شراء الارض اذا كان فيه جهالة او كان فيه علم يؤدي الى آآ ان يفوز او ان يظفر احد احد المتشاركين
8:32فيه ويختص به دون الاخر فذلك لا يجوز اما اذا كان باجرة معينة يدفعها المستأجر للمؤجر ويقبض في الارض ويتصرف فيها ويستفيد من غلتها وهو قد دفع الاجرة التي آآ استأجر بها
8:53او استأجر بالثلث والربع او النصف او بنسبة معينة يتفقان عليها لا بأس بذلك اي انه اذا كان التأجير على سبيل المشاركة مثل ما هو موجود في المضاربة بالنصف والربع والثلث لا بأس بذلك. واذا كان باجرة معلومة
9:12يدفعها المستأجر للمؤجر ثم يقبض الارض ويتصرف فيها وذاك قبض اجرته وهذا قبض ارضه ما في بأس لا بأس بذلك استاذ والاسناد هو في الاسناد قال قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابي جعفر الخطمي واسمه عمير ابن يزيد
9:36قال ارسلني عمي وغلاما له الى سعيد ابن المسيب اسأله عن المزارعة فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى فيها بثا حتى بلغه عن رابع بن خليل رضي الله عنه حديث
9:51فلقيه فقال رافع اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بني حارثة فرأى درعا فقال ما احسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال اليس ارض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه ازرعها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله
10:11وسلم خذوا زرعكم وردوا اليه نفقته. قال فاخذنا زرعنا ورددنا اليه نفقته. ورواه طارق بن عبدالرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه ثم ورد النسائي حديث رافع. نعم. حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه
10:31ان وان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى تأجير الارض بأسا حتى لقي رافع ابن خديج واخبره بالذي قد حصل وان النبي صلى الله عليه وسلم مر في اه بني حارثة فوجد يعني مزرعة لظهير
10:55وقال ما احسن يعني هذا او ما احسن نزع الظهير قالوا انها ليست للظهير هذه لشخص آآ ازرعه اياها يعني معناه هجره اياها اجره اياها يعني آآ لا ندري كيفية التأجير الذي تم بينهما
11:15فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ذرعكم وردوا عليه نفقته يعني ما يصلح ما يصلح التأجير وانما الذي يصلح هو الاحسان والارفاق وان الانسان يزرع بنفسه او او يمنح غيره
11:32او يمنح غيره قوله خذوا ذرعكم يعني الزرع الذي زرعه هو يعني انتم خذوه لانه حصل في ارضكم والنفقة التي انفقها اي ذلك العامل الذي هو المزارع ردوها عليه واعطوها اياه
11:48ردوها عليه واعطوها اياه. وقد جاء في بعض الروايات والتي ستأتي ان عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا بتأجير الارض وكان فجروا او يؤاجروا اراضيه ولما بلغه عن عن رافع ابن خديج
12:05عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتى عنه فيها شيء خلاف ما كان يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها
12:19يعني تأجيرها تورعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. والامر كما ذكرت آآ ان المنع يكون في بعض الاحوال والجواز يكون في بعض الاحوال حيث يكون الغرر وحيث يكون الجهالة هذا لا يجوز وحيث يكون شيئا معلوما لا محظور فيه ولا جهالة فيه ولا يترتب عليه تضرر احدهما دون الاخر
12:45فان هذا لا بأس به نعم قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن البصري ثقة اخرجه اصحابه ستة بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة
12:59عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة. اخرج لاصحابك في الستة. عن ابي جعفر الخاطمي واسمه عمير ابن يزيد. وعن ابي جعفر اسمه ابن يزيد وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب السنن نعم صدوق اخرجه حديث اصحاب السنن الاربعة
13:16عن سعيد عن سعيد ابن المسيب وهو ثقة اخرجها اصحابك بشدة من رافع عن رافع ابن خديج وقد مر ذكره قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله
13:40صلى الله عليه واله وسلم عن المحافلة والمدابنة وقال انما انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعه واو رجل منح ارضا فهو يزرع ما منح او رجل استكرى ارضا بذهب او فضة ميزه اسرائيل عن طارق فارسل
14:00الكلام الاول وجعل الاخير من قول سعيد لم ارد النسائي حديث رافع عن الحبيب رضي الله عنه بطريقة اخرى وهو فيه النهي عن المحاقلة والمزارعة. المحاقلة والمزارعة وقال انما يزرع ثلاثا. رجل
14:13آآ له ارض فهو يزرع ما ملك ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منع ورجل اشترى بذهب او فضة وهذا فيه التنسيق على ان الاقتراب الذهب والفضة انه فائق وهو يعني يخالف ما تقدم من النهي عن قراء الارض وهو لفظ مطلق
14:37وهو يدل على جوازه بالذهب والفضة ولا بأس به في الذهب والفضة ولا بشيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر. ويعطيه الاجرة ويقبض الارض هذا يعني سلم الارض لينتفع بها واخذ اجرته على ذلك
14:58اخذها لا بأس بذلك فالفرار الذهبي والفضة لا بأس به. وكذلك الكرار بالثلث والربع والنصف لا بأس به قال اخبرنا قتيبة عتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له الحبس بالستة
15:15عن ابي الاحوط عن ابي الاحوط سلامة بن سليم الحنفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن طالب عن طارق ابن عبد الرحمن البجلي وهو صدوق له ووهام؟ نعم صدوق له اوهام اخرج حديثه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن سعيد ابن المسيب عن رافع ابن خديجة عن سعيد ابن المسيب عن رافع ابن خديج وقد مر ذكرهما
15:35قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن طارق عن سعيد انه قال نهى رسول الله الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقلة. قال سعيد فذكره نحوه. رواه سفيان الثوري عن طارق
15:55ثم ذكر النسائي ان ان آآ سعيدا آآ طارق ولا بعيد اللي قبله ميزه إسرائيل عن طارق بل ميزه إسرائيل عن طارق يعني فجعل الاول من كلام يعني عن سعيد مرسلا
16:13ليس فيه ذكر طارئ والثاني من كلام سعيد. ليس فيه نعم فجعل الاول مرسلا ليس فيه ذكر رافع اي نعم. ليس في ذكر راسه وجعل اول مرسلا يعني ليس فيه ذكر رافعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
16:32والثاني او الاخير جعله من كلام زعيم جعله من من كلام سعيد نفسه اي نعم يعني قوله انما يزرع ثلاثا اي نعم اي نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي ثقة اخرجه النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن اسرائيل
16:57الاسرائيلي من يونس ابن ابي اسحاق السبيعي لقاح اخرجه عن طارق عن سعيد عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما قال اخبرني محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا
17:10محمد قال حدثنا سفيان عن طالب قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاثة غير ثلاث ارض يملك رقبتها او منحة او ارض بيضاء يستأجرها بذهب او فضة. وروى الزهري الكلام الاول عن سعيد فارسله
17:32ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق اخرى هذا اثر؟ نعم. ثم آآ لان الاثر ليس مرفوع؟ لا. ثم ارسل اورد النسائي ما تقدم عن سعيد ابن المسيب
17:51انه من قوله ليس ليس مرفوعا وقال انما لا لا يصلح الزرع غير ثلاث. لا يصلح الزرع غير ثلاث يعني ثلاث احوال يصلح فيها المزارعات. رجل ارض يملك رقبتها. ارض يملك رقبتها يعني يملكها
18:12لانها يقال يقال رقبة للعين يعني للشيء يقال لرقبته يعني ملك رقبته رقبة الدار يعني عين الدار وقيل رقبة لان في الاصل ان من ملك شيئا من الحيوانات اخذ برقبته وقاده
18:27فصاروا يعبرون عن الشيء الذي يملكه الانسان بالرقبة يعني اشارة الى ان ما كان من الحيوانات عندما يولد يأخذ برقبته يأخذ الانسان برقبته فيعني معناه ملكه وقاده وحازه فصاروا يعبرون عن كل شيء معين برقبة. رقبة الدار رقبة السيارة رقبة كذا يعني تعادي للعين
18:56يقابل العين او تماثل العين رجل ملك ارض يملك رقبته ارض يملك يملك رقبتها يعني يزرعها بنفسه او او منها او منها انسان منح ارضا فهو يزرعها لانه منح اياها
19:13او ارض بيضاء يستأجرها بذهب او فضة. او ارض بيضاء يستاجرها بذهب او فضة. وهذا مثل ما تقدم. وذكر في الاول اولا ذكر انه ثم ذكر في الطريق الثانية انه مقسوم الى قسمين قسم ارسله سعيد وقسم هو من قوله ثم ذكر حديثا اخر هو من قوله
19:33وهو مثل الذي اه الفترة الثانية التي قال عنها في الاسناد الذي قبله انه من قوله لان فيه ذكر الامور الثلاثة التي هي كون الانسان يملك يزرع ما ملك او يزرع ما منح او افترى بذهب او فظة
19:54قال اخبرني محمد ابن علي هو ابن ميمون. محمد ابن علي هو ابن ابن ميمون الرقي وهو ثقة اخرجه من النسائي وحده. عن محمد وكلمة هو ابن ميمون هو ابن ميمون هذه قالها من دون النسائي
20:08وهذا يبين لنا ان ان من دون النسائي يزيد في شيوخ النسائي من يحتاج الى ايضاح وبيان بان يقول ويقول هو لان هذا لا يكون من كلام النسائي لان لو كان النسائي كان ما يحتاج ان يقول هو يقول علي ابن ميمون
20:29اه علي ابن محمد علي بن محمد بن علي محمد بن علي بن ميمون الرقي. هكذا يقول بدون ما يقول هو. لكن غير السلميين هو الذي يقول هو. اذا اراد ان
20:41ويبين وهذا يبين لنا ان غير النسائي يضيف الى كلام النسائي ما يوضحه ويبينه نعم عن محمد عن محمد وهو ابن يوسف الفريالي محمد ابن يوسف الفريالي وهو ثقة اخرج له
20:59ثقة اصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقير وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه عن طارق عن سعيد عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم
21:19قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقلة والمدابنة رواه محمد بن عبدالرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد ابن ابي وقاص
21:36ثم ورد هذه الطريقة الثانية وهي توافق ما تقدم في الطريق التي قبل هذه حيث قال ارسل الاول وجعل الثاني من كلامه ثم اورد اسنادا متنه يطابق ما هو من كلام سعيد
21:52ثم ذكر اسنادا اخر واتى بمتن يطابق ما ارسله سعيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نهى رسول عن المعامل المحاقلة والمزامنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وهذا مرسل
22:09لان سعيد بن مسيف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما ذكر الصحابي ما ذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل هو ما يقول فيه التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل
22:24نعم قال قال الحارس ابن مسكين ثم قال قال الحارث المسكين وهنا عبر بقال الحارث المسكين وما قال اخبرني الحارث المسكين او حدثني الحارث المسكين وقد عرفنا من قبل ان النسائي له مع الحارث المسكين شيخه حالتان. حالة كان بينه وبينه وئام وحالة كان بينه وبينه نفرة
22:48وكان في الحالة التي يكون بينه وبينه وئام يحضر حلقته وقد اذن له بحضورها فما سمع آآ القارئ عليه يرويه بقوله اخبرنا الحارث مسكين قراءة عليه وانا اسمع واما اذا كان
23:08في الحالة التي كان بينه وبينه فيها عدم وفاق ووئام فان وكان يأتي وقد منعه من حضور حلقته فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع والحارث المسكين لا يدري عنه
23:24ويروي عنه ولكن لا يقول اخبرنا لان الحارث المسكين ما قصد احضاره وما قصد تحديثه ولكنه اتى من دون ما يدري وهذا سائق عند المحدثين كون الانسان يعني يروي عن الشيخ والشيخ لا يريد ان يروي عنه
23:42حيث يأتي مع الناس ويسمع ولكنه يعني مختفي ثم يقول قرئ عليه وانا اسمع قرأ عليه وانا اسمع او قال كذا وانا اسمع فهذا لا بأس به. فهذه الحالة يعبر عنها النسائي بان لا يقول اخبرنا. وانما يقول قال الحارث المسكين
24:02الحالف المسكين ثلاثة الف وانا اجمع والحالة المسكينة ثقة فقيه مصري اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك ثقة فقيه اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك ابن انس امام دار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة
24:24المشهورة المذهب في اهل السنة وهي مذهب ابي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد هذه هي المذاهب الاربعة وهي مذاهب سنة السنة ليست مذاهب اهل بدعة كما يقال المذاهب الثمانية
24:40وبعض الناس يحاول انه يجمع موسوعات لاصحاب المذاهب الثمانية وهي مذهب مذهب الزيدية مذهب الاباضية ومذهب الظاهرية ومذهب الجعفرية يعني المذاهب المشهورة مذاهب ما هي هذه الاربعة؟ واما يعني غيرها فهو ليس مثلها وان كان الظاهرية هم اخف من غيرهم
25:09ولكنهم ابتلوا بالاخذ بالظاهر وعدم الاخذ بالقياس نعم عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد المسلم من عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب عن سعيد ابن زيد عن سعيد ابن المسيب وقد مر ذكره
25:30قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد ابن عكرمة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي عن سعيد بن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال
25:46كان اصحاب المزارع يقرون في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاختصموا في بعض ذلك. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكروا بذلك
26:05قال اكروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته امور النساء حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وفيه آآ ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه كانوا يقرون آآ يعني على على ما يكون على التواقي
26:29يعني معناه واحد احد الاثنين يقول لي الذي ينبت على السواقي والباقي لك يعني من اهله يكون على حافة الماء والذي يشرب من الماء دائما وابدا ويحسن ويظهر يعني جيدا ويعني آآ
26:46مفيدا ومثمرا يشترط احدهما يكون هذا الذي على التواطي يعني ظهر وغيره ما صلح سيختصمون يقول انا اشتغلت وانا تعبت ولا حصلت شي وانت اخذت الذي على السواق لانه ما نبت كله ونبت الذي على الثواب
27:08فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم طبعا هذا لا يجوز لان فيه جهالة لانه يحوزه احدهما دون الاخر. لكن لو كان بالثلث او النصف ان كان لو لو كان صاع واحد يكون بينهما
27:23واحد له نصف والثاني له نصف او واحد ثلث وواحد ثلثين اما ان يكون احدهما له افع معين والباقي لفلان او اه يكون ما يمت على السواقي وما يموت على حافة النهر وعلى حافة الماء
27:38فيكون لواحد والثاني هذا يؤدي الى الخصومة ويؤدي الى الفوضى ويؤدي الى النزاع وهذا لا يصح ولا يزور وانما يكون بالذهب والفضة ولهذا ارشدهم الى ان يطلبوا الذهب والفضة. ويمسك الارض
28:00وما يخرج منها يكون له اي للمزارع لانه دفع الاجرة وانتهى ذاك اخذ نصيبه من قبل نعم قال اخبرنا عبيد الله ابن سعد ابن ابراهيم. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ووثقة اخرج حديث البخاري ومسلم
28:22البخاري وابو داوود والترمذي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن عمه يعقوب ابن إبراهيم بن سعد عن عمه وهو يعقوب ابن ابراهيم من سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة اخرجه ستة
28:37عن ابيه يعني يعقوب يروي عن ابيه آآ ابوه ابراهيم هو آآ الاسناد نعم ابوه ابراهيم. ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم. ووفقه اخرجه اصحاب السن ستة عن محمد ابن عكرمة. عن محمد ابن عكرمة وهو مقبول. اخرجه مسلم والنسائي
29:00ابو داود والنسائي. اخرجه ابو داوود والنسائي مقبول. اخرج حديث ابو داوود والنسائي. محمد ابن عبد الرحمن ابن لبيبة. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن لبيبة وهو ضعيف اخرج حديثه ابو داوود والنسائي. عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص. عن سعيد ابن المسيب وقد مر ذكره عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه
29:20صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وان كان في اسناده يعني رجل ضعيف كثير الارسال الا انه جاء من طريق اخرى يعني بهذا بهذا اللفظ وان
29:40قلناها ان يكثر او ان يكره آآ قطر الارض يعني باشياء معينة تنبت على السواق وما الى ذلك هذا سيأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:00وهو في معناه ما ما يأتي يعني هذا اللفظ الذي فيه قد صح من طريق اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعبيد الله بن كعب بن إبراهيم. ايوه
30:13كما ذكرت البخاري ومسلم البخاري ومسلم؟ والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عبود الله لشيخ النسائي عبيد الله بن سعد بن إبراهيم اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي مثل شيخه علي بن حجر
30:30الذي يأتي ذكره كثيرا للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي الاخ يسأل يقول كيف يكون الكراء بالذهب والفضة يأتي الانسان الى صاحب ارض ويقول استأجر ارضك منك هذه السنة لازرعها وادفع لك الف ريال خذها فيأخذ الالف ريال
30:53وهذا يقبض الارض ثم يزرعها وكل ما يأتي من الزرع هو للمزارع. وصاحب الارض قبض الف ريال هي الاجرة هذا شيء معلوم مضمون ثبتت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث وفي غيره
31:08قال اخبرني زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نحاقل بالارض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاء ذات يوم
31:30رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحافل بالارض ونكريها ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها. وما سوى ذلك
31:57ايوب لم يسمعه من يعلى آآ ثم اورد النسائي آآ حديث نعم. ثم اورد النسائي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. عن عن رجل من عمومته عن رجل من عمومته
32:12ايش قال؟ في اوله كنا نحاقر بالارض على عهد رسول الله كنا نحاقر بالارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى يعني آآ ما يخرج ثلث ما يخرج ربع ما يخرج نصف ما يخرج
32:28والطعام المسمى بان يقول يعني مثلا لالف كيلو والباقي لك يعني اذا اخرجت الثمرة فيكون لي الف كيلو مثلا او الف صاع باقي لك الرسول نهاهم عن ذلك لان هذا اللي هو الف كيلو طبعا لا يجوز
32:44واما بالنسبة الثلث والربع فقد جاء في حديث قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود على ان يعملوها بنصر اه ما يخرج منها من ثمر او زرع فهذا ثابت اما ان يكون هذا اولا ثم نسخ
33:02او يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان يعطوها مزارعة بثلث او باي طريقة من الطرق وارشدهم الى ما هو الاكمل والافضل وهو ان يمنحوها ولا شك ان المنحة خير من الايجار
33:19وارشاد لما هو الاكمل والافضل وانما هو الاولى ومن حيث اه الثلث والربع هذا ثابت في قصة خيبر في الصحيحين وفي غيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اخاها خيبر على ما يخرج منها على النصف مما يخرج منها من ثلث من ثمن او زرع
33:39ايوه وجاء ذات يوم رجل من عمومتي. ايوة. فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا
33:55هذا مثل مثل الكلام الذي تقدم في اول في اول كتاب المزارعة يعني من تكرار هذه العبارة عن رفع ابن قديم نهانا عن امر كان نافعا لنا وطاعة رسول الله خير لنا وانفع لنا من اه يعني هذا الذي اه كنا نستفيده ايوا
34:15يقول نهانا ان نحافظ بالارض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره كراءها يعني يزرعها يعني يعطيها بالمقابل مجان. يعني يمنحها وكره قراءها يعني كره قراءها انها تقرأ باي طريقة من الطرق
34:37يعني بهذه الاشياء التي ذكرت وبغيرها. ونهى عن ثراءها وكره قراءها. ايوه. فقط وما سوى ذلك ايوب لم يسمعه من يعلى وكره قراءها آآ يعني آآ ما ادري هل وما سوى ذلك
34:57تابعة لقوله كره قراءها وهو معطوف على قراءها وما سوى ذلك يعني قرأها بهذا الذي ذكر وبغيره وارشد الى المنح فقط ثم قال ايوب لم يسمعه ايوب وهذا يصير كلام مستأنف. ايوب لم يسمعه من
35:14من يعلى من يعلى ايوب ثم ذكر الاسناد الذي فيه ان ايوب لم يسمع من من يعلى يعني يحتمل ان يكون كره قراءها يعني وما سوى ذلك يعني ان يكون كره كراهة فيما سواه في الذي ذكر وهو الثلث والربع
35:33وطعام معين وما سوى ذلك ايضا يعني وغير ذلك من الطرق الاخرى التي يكون فيها التأجير التي ويدخل في ذلك الذهب والفضة ويدخل في ذلك الله والفضة وان الاكمل والافوز والمنح
35:49والارشاء والاخذ بما هو افضل واكمل وهو كون الانسان يمنحها وقد مر جملة من الاحاديث الروايات العديدة التي مرت الانسان يزرعها او يمنحها او يمسكها ولا يؤاجرها يعني فيكون قوله ما سوى ذلك يعني معطوف على الفراء اي كره قرأها بما ذكر وبما وبما لم يذكر
36:13او ان يعني قوله وما سوى ذلك يعني آآ ايوب لم يسمعه وما سوى ذلك ايوب لم يسمعه لكن هذا غير واضح لان ايش هو ما سوى ذلك من الكلام المتقدم
36:30وهو كلام طويل وفي تفصيل ذكر النهي عن اه المحاقلة في امور معينة واه ارشاد الى ان الانسان يزرع ارضه او يزرعها ولا يفنيها نعم قال اخبرني زياد ابن ايوب
36:49وهو في وهو في السنن الكبرى يعني هنا آآ جعل الكلام وما سوى ذلك مفصول. وجعل القوس او التقويس قبل وما سوى ذلك لكن في السنن الكبرى يعني جعل الكلام مساقا واحدا ثم ابتدأ من اول السطر
37:07ايوب لم يسمعه ايوب لم يسمعه من يعلى يعني معناه ان ذاك الكلام انتهى ثم اتى على طريقته في اه بعد ما يذكر الاحاديث اه يشير الى حديث سيأتي بعد
37:24هو يقول قبله ما يريد ان يقوله. وهنا ايوب لم يسمعه. يعني معناه انه آآ انه ما في سماع وانما يعني بالمكاتبة والمكاتبة لا بأس بها لانها طريقة صحيحة وتغني عن السماع وتقوم مقام السماع
37:42الا انها يعني فيها بيان انه ما في سماع. وهي نوع من انواع التحمل والتحمل بها صحيح وقد آآ يعني اخذ بها البخاري وغيره وفي صحيح البخاري في موضع الموافقة قال كتب الينا محمد ابن بشار وهو شيخه الذي يروى عنه كثيرا
38:00والرواية بالمكاتبة كثيرة جدا. وكذلك ايضا في فيما يعني في التابعين كتب فلان الى فلان يسأله بكذا وكذا ثم روى عنه بالمكاتبة آآ المكاتبة مات ما تؤثر ولا كانها سنة
38:17نعم قال اخبرني زياد ابن ايوب اخبرني زيادة بن ايوب وهو ثقة اخرج احدثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي؟ البخاري وابو داوود البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابن علية. عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم
38:35المشهور بابن علي ثقة اخرجه عن ايوب عن ايوب ابن ابي تنيمة سخيانه ثقة ان يعلم لحكيم ان يعلم لحكيم وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن سليمان ابن يسار. عن سليمان ابن يسار وهو ثقة فقير
38:55من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرج حديث واصحابه اكتب الستة. عن رافع ابن خديج. عن رافع ابن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره
39:06عن احد عن رجل من عمومته. نعم قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد عن ايوب قال كتب الي يعلى ابن حكيم اني سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نحاقل الارض نكريها بالثلث والربع والطعام
39:32رواه سعيد عن يعلى بن حكيم ثم اورد النسائي آآ حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يعني من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم يعني كانوا يكرون بكذا وكذا فنهوا وارشدوا الى ما هو الاولى والافضل. ايوه
39:56قال اخبرنا زكريا ابن يحيى. زكريا ابن يحيى السجني اخرجه حزور النسائي وحده. عن محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة اخرجه حديثه مسلم وابو داوود والنسائي. مسلم وابو داوود والنسائي. عن حماد. عن حماد ابن زيد. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ايوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار
40:16عن رافع الزبيب. وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. لكن قوله آآ ايوب لم يسمعه من يعلى آآ ايوب نعم في الاول؟ نعم. ايوب لم يسمعه من يعلى لا يؤثر لانه قال كتب الي يعلى
40:33كتب الي وهذه طريقة صحيحة بالمكاتبة في الرواية والتحمل ثابتة والاخذ بها موجود في الصحيحين وفي فيهما وهي معتبرة وقد جاءت عن عن الصحابة والتابعين انهم كانوا يأخذون بالمكاتبة ويرون بالمكاتبة لكن قول لم يسمع نعم ما حصل السماع
40:56فيها ان ان عن طريق المكاتبة يعني في هذا في هذه الرواية انه حصل عن طريق المكاتبة لكن هذا ليس قدحا لان المكاتبة او الرواية بالمكاتبة صحيحة ثابتة وقد روى البخاري في صحيحه عن شيخه محمد البشار
41:15الذي يروي عنه كثيرا حديثا واحدا قال فيه كتب اليه محمد بشار وانا قد ذكرته بالفوائد المنتقاه من فتح الباري نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار ان رافع بن خليل رضي الله عنه
41:38قال كنا نحافظ على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فزعم ان بعض عمومته اتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وقواعية الله ورسوله انفع لنا. قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله
41:59وعليه واله وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة ابن القيم عن رابع فاختلف على ربيعة في روايته
42:15الامور يعني اه امر بان يزرعوا او يمنحوا ونهيهم عن ان يزرعوها بالثلث والربع والطعام وعرفنا التفصيل والجواب الذي فيه تفصيل ذلك وانه يصوغ يعني في بعض الاحوال ولا يسوغ في بعضها
42:35اشهد قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود ابن مسعود البصري فقه اخرجه حديثه النسائي وحده. عن خالد بن عن خالد بن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابه عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة فقه قد يفعله في ستة. ان يعلم بحكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديج عن بعض وقد مر ذكر هؤلاء. قال
42:55اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا حجاج ابن المثنى قال حدثنا الليل عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع ابن الخليج رضي الله عنه قال حدثني عمي انهم كانوا يقرون الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بما ينبت
43:15قال الاربعاء وشيء من الزرع يستثني يستثني صاحب الارض فنهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف شراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس
43:30الدينار والدرهم خالفه الاوزاعي. كما ورد النسائي حديث رافع بن خديج آآ آآ وهو يعني يبين ان ان الذي كان نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فيه جهالة وانه آآ يعني جاءهم وهم يحاقلون
43:51بان يؤجروا ما ينبت على الاربعاء؟ نعم. الاربعاء والمقصود الربيع يعني ما يكون على يعني النهر وهو الجدول النهر الصغير يعني ما ينبت حوله يعني يستثنيه واحد منهم يقول لي والباقي لك
44:10او يعني اماكن معينة يقول البقعة الفلانية هذي لي والباقي لك الاصول نهاهم عن ذلك وارشدهم الى ان يكروا بالذهب والفضة ذكر ذهب الفضة؟ ايه نعم هو السائل يقول فقلت لراغب فكيف
44:29بالدينار والدرهم. نعم. قال فقلت فكيف قراؤها بالدينان والدرهم؟ قال لا بأس بذلك ايوة قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك محمد ابن عبد الله المبارك المحرمي ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود الخجيل ابن المثنى الحجيل ابن المثنى وهو ثقة
44:46نعم اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجها عن ربيعة بن ابي الرحمن ربيعة بن ابي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو شيخ الامام مالك وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حنظلة ابن قيم عن حنظلة ابن قيس
45:06وثقة فخذها في حالك ان الستة الا تلمذي اصحابك ستة الا ترمذي عن رافع بن خديج عن عمه عن رافع ابن خديج عن عمه وقد مر ذكر هؤلاء قال اخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن قال حدثنا عيسى وابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الانصاري قال
45:27قال سألت رافع ابن خليل رضي الله عنه عن شراء الارض بالدينار والورق. فقال لا بأس بذلك انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم يؤجرون على الماذيانات واقابل الجداول. فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا
45:47فلم يكن للناس شراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وافقه ما لك بن انس على اسناده وخالفه في لفظه. كما ورد النسائي حديث رافع ابن خديجة وفيه التفصيل
46:01وفيه التفصيل الذي هو في الحقيقة يبين ان المنهي عنه انواع معينة انواع معينة فيها جهلة وفيها غرض قال اه كانوا يؤازرون يعني على يعني المزيانات يعني اماكن يعني تتميز بالماء وتروى بالماء واقبال الجداول يعني رؤوسها
46:26يعني اه التي يعني على حافتها فقط فيسلم هذا يعني الذي على اللي على المبيانات واقبال الجداول الذي على على الماء يسلم ويثمر ويهلك الذي ما الذي لسع حول الماء وليس قريبا من الماء ويسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا
46:53فزجروا فزجروا مع ذلك لان هذا فيه غرظ وفيه جهالة واحد يفوز واحد يحوز الفايدة والثاني يذهب عمله بالمجان واحد يذهب يذهب بلا شيء والثاني يفوز الحاصل والثمرة والنتيجة ونهوا عن ذلك قال اما شيئا مضمونا معلوم مظمون فلا بأس به
47:17يعني شيء معلوم يعني الشيء المعلوم مثل ربعه وثلث لان هذا شيء مضمون ومعلوم ما فيه جهالة لو طلع واحد يكون بينهم نصفين ولو طلع الاف الناصح يكون بينهم وكذلك اذا اجر بدراهم ودنانير يعني شيء معلوم دفع الاجرة وهذا قبض الارظ. لا بأس بذلك. شيء معلوم مظمون وهذا
47:44يبين ما اجمل يعني في اه ما تقدم من النصوص التي فيها النهي وهو عن رافع نفسه. ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرأة يعني الحديث قال وهو يعني عند عند البخاري ومسلم قال وهذا فيه بيان لما اجمل
48:05بالمتفق عليه من النهي عن شراع الارض. يعني ان النهي عن شيء معين فيه جهالة اما شيء يكون معلوم مضمون لا جهلة فيه ولا غرر فهذا لا بأس به قال اخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن. المغيرة ابن عبد الرحمن المغيرة ابن عبد الرحمن الايش؟ حراني. الحراني وهو؟ النسائي
48:29ووثقه اخرجه والنسائي وحده. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاوزاعي. عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي
48:41ثقة فقيه اخرجه اصحاب ابن ستة. عن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس عن رافع ابن قديم. وقد مر ذكر هؤلاء قال اخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة ابن قيس قال سألت رابعة ابن خديج رضي الله عنه عن شراء الارض فقال
49:01نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء الارض قلت بالذهب والورق؟ قال لا انما نهى عنها بما يخرج منها فاما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه. ثم اورد النسائي حديث رافع بن خديجة من
49:21الاخرى وهو مثل ما تقدم الا انه فيه شيء من الاجمال لانه قال نهى عن قراءها عن قرائها بايش؟ نهى صلى الله عليه وسلم من شراء الارض فقال له نعم نعم شراء الارض يعني هذا مطلق
49:37يعني يختلف له ذاك الذي تقدم فيه التصدير اقول فيه تفصيل والايضاح لما اجمل في هذه الرواية وفي غيرها ايوه اما قال في الذهب والفضة فلا بأس وهو لا بأس به بالذهب والفضة
49:51وفي اي شيء يعني معين ولا بأس به ولا شيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر وكذلك بالثلث والربع نعم قال اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن مالك عرضوا علي عن يحيى او يلغى القطان عن مالك وقد مر ذكره عن ربيعة عن حنظلة عن رافع بن خديجة وكلهم مر ذكرهم قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك
50:18انا وكيل قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس قال سألت راجع ابن قديم رضي الله عنه عن شراء الارض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به. ذلك فرض الارض. رواه يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة
50:38ثم اورد النسائي الاثر اثره عن نعم يعني موقوف عليه؟ اي نعم. ثم اورد النسائي الاثر عن رافع موقوفا عليه انه سئل عن قرائها بالذهب والورق فقال لا بأس بي على لا بأس به وش بعده؟ ذلك فرض الارض ذلك فرض الارض يعني آآ يبدو والله اعلم ان
51:01المفروض يعني ان ان ان هذا هو الذي تستحقه الارض او يعني يجوز آآ ان تستحل به الارض او آآ تؤخذ الارض به. نعم قال اخبرنا محمد بن عبد الله المبارك عن عن وكيل. محمد ابن عبد الله المبارك المحرم اللي مر ذكره وفي عهوب الجراح الرئاسي الكوفي. ثقة اخرجها خالد الستة
51:28عن سفيان؟ عن سفيان الثوري مرة ذكره عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة عن رافع. وقد مر ذكر هؤلاء؟ قال اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي في حديثه عن
51:38ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس عن رابع ابن خليل رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء ارض
51:48ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري ارضه بما على الربيع والاقبال واشياء معلومة وساقه رواه سالم ابن عبد الله ابن عمر عن رافع ابن خديج واختلف عن الزهري فيه. كما ورد النسائي حديث رافع بن الخليج من طريق رافع بن خديج من طريق اخرى
52:08وفيه انه نهاهم انهم انه نهاهم عن ان يقرؤوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ارضنا ايوا لم يكن يومئذ ذهب ولا فضة. يعني ان الشيء الذي كانوا يتعاطونه ويتعاملون فيه هو انها بجزء من
52:28يعني في شيء مجهول وفي شيء معلوم وقد نهى عن ذلك وارشد الى ما هو الاكمل والذهب والفضة ما كان متيسرا ومبزولا عندهم ولهذا صاروا يعني يطيرون الى ان يؤجروا بشيء مما
52:43ومن المعلوم ان ما تخرجه الارض فيه ما هو مجهول كان يقول الف صاع والباقي لك او لمئة صاع والباقي لك وفيه شيء معلوم وهو الثلث والربع ونصف وما الى ذلك
52:56وهذا سائق والذهب والفضة سائق يعني وما كانوا يستعملونه لان اه النقد بايديهم يعني ليس متوفرا وكثيرا في ايديهم ولهذا يؤجرون بشيء مما تخرجه الارض ولكن على اشياء لا تصلح فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اعلى الماء على ايش
53:18كان الرجل يكذي ارضه بما على الربيع والاقبال واشياء معلومة. على الربيع يعني اللي هو النهر الصغير يعني على ما يكون على حافته والاقبال يعني اقبال الجداول يعني رؤوسها واطرافها
53:32وما يفعل بالماء واشياء وايش؟ واشياء معلومة واشياء معلومة يعني آآ كانوا يتعاملون بها اي نعم قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. يحيى بن حبيب عربي البصري ثقة. اخرج حديثه مسلم واصحابه الاربعة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد
53:53ان يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن حنظلة ابن قيس عن رابع ابن قديم حنظلة ابن قيس عن رافع ابن خديجة وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.