المجلس (412) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عن عبدالواحد ابن واصل قال حدثنا فهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال
0:16كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اوتي بشيء سأل عنه اهدية ام صدقة؟ فان قيل صدقة لم يأكل. وان قيل نسأل الله يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:35صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم
0:54آآ سبق ان الترجمة لها ان ان الصدقة لا تحل لال محمد عليه الصلاة والسلام وفي هذه الترجمة انها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم قد مرة انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد
1:17وهنا اورد نسائي الحديث الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وانه كان اذا قدم له شيء سأل اهدية ام صدقة وان قيل صدقة لم يأكل وان قيل هدية بسط يده يعني بسط يده للاكل
1:40لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد عليه الصلاة والسلام وقد مر انه قال ان الصدقة اوساخ الناس
2:01وانها لا تحل محمد وعلى ال محمد واما اسناد الحديث فيقول النسائي ومع زياد ابن ايوب. اخبرنا زياد بن ايوب ووثيقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن عبد الواحد بن واصل عن عبد الواحد بن واصل وهو ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي
2:27حكيم عن زهد بن حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن ابيه حكيم ابن معاوية ابن حيدر وهو صدوق ايضا وهو لا بأس به وهي تعادي الصدوق
2:46وقد اخرج حديثه اه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن معاوية بن حيدة الخشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وقد اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة
3:03اي ان هؤلاء الثلاثة الذين هم بعد وابوه حكيم وجده معاوية وبالحيدة كل واحد منهم اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة الله يبارك فيك كما قالوا لي مجلس اللغة
3:28تذوق وتذوق آآ هي مثل لا بأس به يعني معناها وحكيم بن معاوية ولد بن صدوق صدوق وكل منا وكل من ذهب ابيه وابيه حكيم ابن معاوية كل منهما صدوق وحديث اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة
4:01وكذلك ايضا اخرج البخاري تعليقا واصحابه الاربعة حديث الجد الذي يوجد به وهو معاوية ابن حيدر القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ثلاثة الابن الحفيد والاب والجد كل منهما خرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة
4:25قال اذا تحولت الصدقة قال اخبرنا عمرو ابن يزيد قال حدثنا بنز بن اسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
4:40عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة لتعتقها وانه اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اشتريها واعجزيها فان الولاء من اعزق وغيرت حين اعتقت
4:58وهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلحم تقييم هذا مما تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وكان زوجها حرا ثم اورد النسائي اذا تحولت الصدقة
5:16اذا تحولت الصدقة الى ان كانت فتصدق بها غني واعطاها فقيرا فان ذلك الفقير يملكها واذا اهدى منها ذلك الفقير هدية الى من لا تحل له صدقة فانها تحل له لانها تحولت
5:38من كونها صدقة وكونها اه اه خرجت من يده متصدقا الى متصدق عليه وملكها ذلك المتصدق والمتصدق ذلك المتصدق عليه وذلك المتصدق عليه يمكن ان يخرجها من ملكه باي طريقة من الطرق سواء كان عن طريق البيع
6:01او عن طريق الهدية عن طريق اي طريق آآ يخرجها من ملكه فله ذلك لانه ملكها وتتحول آآ يتحول او تحول العين او يتحول لشيء من كونه صدقة الى كونه صار ملكا يتصرف فيه بالبيع
6:24واذا خرج من يد المتصدق عليه هدية او عطية هدية او بيعا آآ الى من لا تحل له صدقة فانها تخرج عن كونها صدقة وتكون هدية او تكون بيعة وعند ذلك اه لا يمنع من وصولها الى من لا تحل له
6:49لانها تحولت من حال الى حال من كونها صدقة الى كونها ملكا يتصرف فيه يخرج من ملك مالكه بالصدقة او البيع او فان خرجت عن طريق الصدقة منه فانها مثل خروجها من الاول. لا تحل لال محمد لا لمحمد وال محمد عليه الصلاة والسلام. ان خرجت ممن تصدق بها عليه
7:16صدقة منه على على ال محمد فانها صدقة ولا تحل لكن اذا خرجت على انها هدية او اشتريت من المتصدق عليه فانها تحل لانها تحولت من كونها صدقة الى كونها غير صدقة
7:37فقد ورد النسائي حديث عائشة في قصة بريرة التي كانت عند اناس مملوكة لهم وكاتبوها بان تأتي بمال متفق عليه بينهم بينهم وبينها وبعد ذلك يعتقونها عندما تحضر المال المطلوب وهو ما يسمى بالمكاتبة او الكتابة
8:09فجاءت اه بريرة الى عائشة تطلب منها ان تعينها في كتابتها المال الذي آآ التزمته آآ لمن كان يملكها آآ قالت انها تدفع المال ولكن يكون لها الولاء وقال اولئك انهم يريدون ان يكون الولاء لهم
8:39فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا قال لعائشة اشتريها. والولاء لمن اتى حتى لو اشترطوا الولاء يكون لهم وهم ليسوا معتقين فانه شرط باطل. ولا يصح فاذا آآ اعتقتها ودفعت المال
8:59الذي آآ به خلاصها وفكاكها فان ذلك الذي آآ دفع المال واعتقها هو الذي يكون له والعتق هو الذي يكون له الولاء ولا يكون الولاء لمن لم يعتق وانما قبض المال الذي كاتب به
9:20من كانت في ملكه فحصل في في بريظة ثلاث سنن اولا كونها آآ جاء في حقها ان الولاء لمن اعتق وانه لو اشترط احد ان يكون له الولاء وهو غير معتق فهو شرط باطل لا عبرة به ولا قيمة له لا عبرة له به ولا قيمة له
9:48وكذلك ايضا حيرت بين البقاء مع زوجها او عدم البقاء لانها عتقت وهو عبد فكانت اه اه كانت مساوية له في العبودية وكان كفؤا لها ثم انها عشقت وهو عبد وخيرت بين البقاء وعدم البقاء
10:14واختارت الفراق وكان زوجها مغيث حريصا على البقاء معها وكان اه يسعى لابقائها ويشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم على ان ترضى بان تبقى معه لما خيرت ولكنها اختارت الفراق ولم تختار ولم تخسر البقاء معه. فدل
10:43اذل ما حصل في هذه هذه الامة التي اعتقت على ان السنة ان الشريعة جاءت بان الامل اذا عتقت وهي تحت عبد فانها مخيرة بين ان تبقى معه استمرارا على النكاح السابق او
11:10ان تفارقه ولا يكون له بها علاقة واختارت الفراق ولم تخسر البقاء هذا فيما اذا عتقت وهي تحت امة آآ مملوكة تحت عبد مملوك فكانت مساوية له ثم بعد ذلك عتقت صارت اعلى منه
11:40وصارت حرة وهو عبد فهي مخيرة لكن لو ان حرا تحته انا وكان متزوجا اياها. ومن المعلوم ان الحر له ان يتزوج الامة بشروط ايكون لا يستطيع آآ مهر حرة وكونه يخاف العنب
12:06فان له ان يتزوج امة مسلمة فلو عتقت الامة التي تحت حر فانها لا تخير لانها ساوته في الحرية لانها كانت دون ثم صارت مثله وفي تلك الحال لا تخير
12:23لانها كانت دونها ارتفعت الى ان صارت مثله بخلاف السورة السابقة هذا فيه هي قصة بريرة فانهما متساويان في العبودية وبعد ذلك تميزت عليه وصارت حرة تحت عبد وخجرت بين ان تبقى معه وان تختار الفراق فاختارت الفراق. وقد جاء في هذه الرواية التي
12:51انه كان حرا وهذه الرواية ليست محفوظة بل هو عبد كما جاء في اكثر الروايات وكما ولان هذا هو الذي يناسب التخيير لانه لو كان حرا وهي امة ثم صارت اه حرة فانها تساويه
13:12وعند ذلك لا تخير ولكن التي تخير هي التي ارتفعت عليه. وصارت اعلى منه حيث كانت حرة وهو عبد فهذه هي التي تغير واكثر الرواة على انه عبد والرسول صلى الله عليه وسلم
13:33آآ آآ شفع لمغيث عندها ولكنها لم تفعل لانها لا تريد البقاء معها واختارت الفراق فهذه الرواية غير محفوظة التي هي رواية ان يكونوا حر ومن العلماء من قال انها مدرجة من كلام بعض الرواة
14:00او ان فيها وهم او خطأ لان اكثر الرواة رووها على انه عبد وهذا هو الذي يناسب التغيير والثلث الثالثة التي في قصة عشق بريرة وهي التي اورد النسائي الحديث من اجلها وهي انه
14:22هدي او انه تصدق عليها بصدقة فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم واله منها على انها هدية منها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انه صدق به على بريرة وصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد قال هي لها صدقة ولنا هدية
14:42هي عليها صدقة ولنا هدية وصلت اليها عن طريق التصدق على فقير محتاج. وذلك الفقير المحتاج خرجت من ملكه بالهبة وخروجها من ملكه بالهبة تحولت اي صدقة من كونها صدقة الى كونها ملك يتصرف فيه المالك كيف يشاء
15:02يخرجه بالبيع او صدقة او الهبة. فان خرجت منه بصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد ولا لال محمد وان خرجت منه بالهدية او بالبيع اي الفقير الذي اعطي صدقة فانها تحل لمن لا تحل له صدقة
15:22والحديث الذي معنا هو الشاهد للترجمة لكون الصدقة تحولت من كونها صدقة الى كونه الى كونها ملكا يتصرف فيه المتصدق عليه للبيع والهدية والتصدق وغير ذلك وخروجها منه لمن لا تحل له صدقة عن
15:42البيع او عن طريق الهبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة هو لها صدقة ولنا هدية واخبرنا عمرو بن يزيد. اخبرنا عمرو بن يزيد الجرمي وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده
16:03فبهدل يا ادمي عن بهج بن اسد وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن جعبة عن شعبة ابن حجاج الواسطي ثم البصري ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو ممن وصف بانه امير المؤمنين في الحديث
16:20الحكم عن الحكم ابن عتيبة الكندي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الابراهيم عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة الفقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة وخضرم اخرج حديثه اصحاب
16:45عائشة على ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
17:00قال شراء الظلمة قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فاضاعه الذي كان عنده واردت ان
17:23ابدعه منه وظننت انه بائعه برخص سألت عن ذلك رسول فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده. مما ورد النسائي وهي شراء الصدقة
17:45يعني الانسان تصدق بصدقة ثم اراد ان يشتريها ممن تصدق به تصدق بها عليه. هل يسوغ ذلك او لا يسوغ لا يسوغ ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراء الصدقة وذلك لان الانسان اخرجها لله عز وجل
18:05وشراؤه اياها يعني آآ اي صدقة يعني فيه تعلق النفس بها وقد يكون الانسان يشتريها لرف ولكونها خرجت منه آآ وهي مرتفعة الثمن وآآ شأنها عظيم عند الله عز وجل
18:25لنغاستها ولكثرة ثمنها ثم بعد ذلك يسعى الى استردادها والحصول عليها بثمن رخيص القليل فارشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الى عدم اه شرائها ولو برص وقد اورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه حمل على فرس في سبيل الله يعني جعله
18:55صدقة ويستخدم في سبيل الله عز وجل واعطاه انسانا يعني يستعمله وهو صدقة منه عليه ليستعمله في الجهاد فاضاعه. يعني معناه اهمل ولم يعتني به حتى هزم. هذا هو المقصود مو اضاعه انه يعني فقده
19:18لانه لو فقده يعني ما يكون هناك مجال للشراء لانه ضايع يعني مفقود لكنه بيده ولكن المعنى اضاعه انه اهمل ما كان يعتني به بعلفه رعايته وتعاهده فتغيرت حاله تغير الحال ذلك الفرس يعني آآ صار ليس له شأن كما كان من قبل
19:45وقال انه واراد ان يبيعه ذلك الذي تصدق به علي. فظن عمر ان تبيعه فقال انه يشتريه. ظن ان ذلك سائق وانه جائز النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سره لبعثه بدرهم ولو كان ان سعره تافه جدا
20:05الى حد انه يصير بدرهم واحد ومع انه بالدراهم الكثيرة فلا تشترك ولو بعثه بدرهم. ثم ضرب النبي مثلا للعهد في صدقته بالكلب يقيه فيعود في قيءه وهذا تنفر منه النفوس وتشمئز منه النفوس
20:25التشبيه بالكلب وبهذا الوصف لان لان مترين كونه في الكلب والكلب ثمين وكونه يقيه ثم يعود في يعني فيقول الذي يعود بصدقته كالكلب يطير ثم يعود يعود في قيئه وذلك تنفير وتحذير
20:52هذا الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا نهى عن الشراء لقوله لا تشتره ولو بعثه بدرهم ثم ضرب مثلا ينفر ويجعل الانسان يكون بعيدا حذرا من ان يقع في هذا الشيء
21:12الذي هذا شأنه وهذا وصفه واما اسناد الحديث فيقول نسائي قراءة عليه يقول النبي اخبرنا محمد ابن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة والنسائي وابن ماجة مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة ومحمد
21:38ابن سلمة هذا هو المصري وهو شيخ للنسائي وهناك شخص اخر اسمه محمد ابن سلمة وهو ليس من شيوخ اي بل من طبقة سيوف اذا جاء النسائي يروي عن بواسطة فهو حراني
21:57ثقة ولكن هذا الذي معنا هو من طبقة شيوخ النسائي وهو مصري والحارس والحارث المسكين ايضا المصري وهو ثقة اخرجها حديثه الترمذي ابو داوود والنسائي قال واللفظ له لا ايش؟ نعم؟ نعم قال قراءة عليه قراءة عليه وانا اسمع. يعني اخذ اخذ عنه بالعرض
22:25يعني كان يقرأ عليه وهو يسمع وهذا يسمونه التحمل بالعرظ ويقول فيه اخبرنا عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك ووثيقة الفقير اخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل
22:46والنتائج المالك عن مالك بن انس بن امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم المدني العدوي وهو ثقة اخرج حديثه اه اصحاب الكتب الستة
23:09عن ابيه اسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه الكتب الستة عن عمر رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين العاديين المهديين
23:26صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة آآ الذي آآ آآ حصل في خلافته ارتفاع رفعت البلاد الاسلامية ودخول او القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم. وآآ آآ اخذ كنوزهما وكنوز قيصر وحصرى وانفاقها في سبيل الله كما اخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام
23:57وتم ذلك في خلافة عمر وتم انفاقها وتوزيعها على يد امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا هارون ابن اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ساري بن عبدالله عن ابيه عن عمر رضي الله عنهما انه
24:19حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع فاراد شراءها فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تعرض ثم اورد حديث عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا انه قال لا تعرظ بصدقتك. والمقصود انه لا يعود فيها. او لا يعني لا يعود
24:44فيها والعبارة يعني غير واضحة تماما اللي هي كلمة تعرض والحديث اخرجه الترمذي بهذا الاسناد والمتن الا انه قال فعد يعني بدل تعرظ كالرواية التي بعد هذه الرواية عند النسائي باسناد اخر
25:04لكن نفس الاسناد الذي عند النسائي هنا ونفس المتن عند الترمذي وفيه بدل تعرض تعد. وفيه بدل تعرض تعد. فتعرف هي اما انها تعد او انها اه يعني اه فيها شيء يعني من حيث
25:25آآ يعني عدم الضبط لكن نعد نفس الاسناد جاء فيه هذه الجملة التي هي لا تعد في صدقتك كالجملة التي جاءت عند بعد هذه بعد هذا الحديث باسناد اخر وهي بلفظ لا تعد لصدقتك
25:49قال اخبرنا هارون ابن باسحاق اخبرنا هارون ابن اسحاق العمداني وهو فقه اخرجه البخاري القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة. اخرج حديثه البخاري هو صدوق اخرج حديث البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي
26:08عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن معمر ابن راشد العز البصري اليماني عن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن ابن عبيد الله
26:28اني اه جهاد الزهري ثقة الفقيه مصدر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن صغار التابعين واخرج حديثه اصحاب كثر الشدة عن ذلك. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله ابن عمر وابيه وسائر الصحابة ورحم الله
26:48آآ ثقة الفقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديث اخرجه اصحاب كتب عن ابيه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
27:09السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه عمر وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا حجير قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله ان عبد الله ابن
27:27عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك اراد ان يشتريه ثم اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستأمره في ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
27:47لا تعد بصدقتك ثم اورد النسائي حديث عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تعود بصدقتك يعني لا تعود بها آآ عن طريق آآ شراء كونك تشتريها. وهذا اذا عادت عن طريق الاختيار. اما لو عادت عن طريق غير
28:14في اختياري كالارث فانها تحل له. الانسان اذا تصدق على قريب له وهو يرثه. ومات فان انتقالها ليس عن طريق الاختيار وانما هو عن طريق اه اه الالتقاء بالارث الذي هو امر لابد منه ولا يدخل في اختيار الانسان
28:34وكونها تنتقل بامر لا اختيار للانسان فيه لا بأس عن طريق الارث ولكن المحذور ان تنتقل عن طريق الاختيار يعني كونها يعني تهدى اليه او كونه يعني آآ يشتريها او ما الى ذلك لان هذا باختيار الانسان
28:55واما حصول الملك عن طريق الارث فهذا ليس باختيار انسان. هذا شيء من الله عز وجل اذا مات الانسان ينتقل المال الى الورثة ينتقل المال الى الورثة فهو غير اختياري للانسان. اذا عادت الصدقة على الانسان من قريب له يرث
29:16ومات فانها تعود اليه في هذه الحال وذلك سائر ولكن محظور في ان تعود عليه لامر له في اختيار كالبيع والحدية وما الى ذلك من الاشياء التي يصير فيها اه انتقال الملك من المال من ملك الى ملك
29:40وقوله يستأمره يعني يطلب منه امره يستأذنه ويطلب منه الامر بذلك يعني يأمره بما بما يريد وكان انها عن ان يعود بصدقته والاجهاد وقد اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك اخذنا محمد بن عبد الله المبارك والمخرني وهو ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي
30:04عن حجي. عن حجاج بن المثنى وهو ثقة. اخرج حديث اصحاب كتب الستة الى الترمذي اخرج حديث وافعل الكتب الستة الا من ماجة عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه حديث اصحابه
30:21العقيد عن قول ابن خالد ابن عقيل المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب في هل من شهاب عنزال ابن عبد الله عن عبد الله عن ابيه عمر؟ عن عن زهرة عن سالم عن عبد الله عن عمر وهؤلاء الاربعة مرة
30:39في الاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قالا حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر عذاب بن عسير ان يخلص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل
31:01كما تؤدى زكاة النخل تمرا عمر النسائي حديث عتاب اثر سعيد بن ابن المزين ان عتاب ان امر عتاب ابن عسير بان يفرط العنب اه زبيب يفرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا. كما يخلص الرطب
31:26وتؤدي زكاته ثمرة. وهذا الحديث لا لا يتضح دخوله تحت ترجمة شراء الصدقة. لانه لا علاقة له بها وهو يناسب الخرق الذي سبق ان مر بانه يتعلق بخرط آآ بخرط الثمار يعني وهي على وهي
31:48وهي على رؤوس آآ على رؤوس الاشجار آآ حتى يتصرف فيها صاحبها وفي النهاية يؤدي الزكاة وفي النهاية يؤدي الزكاة تمرا او زبيبا لا يؤدى له رطب ولا وهو عنب
32:08لان هذا لا يدخر وانما تؤدى على وجه يدخر الذي هو التمر. على وجه يدخر الذي هو التمر والزبيب الحديث الاثر هنا الحديث لا علاقة له بالترجمة وهي شراء الصدقة
32:28وبه ختم النسائي كتاب الزكاة وذكره هنا ليس يعني منسجم مع الترجمة وهو يناسب ما سبق ان تقدم عن الحرف آآ فلا ادري وجه اتيان هنا آآ ولا افضلنا عمرو بن علي؟ عمرو بن علي هو الفلاج
32:57ناقل متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وهو اه اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة بدون واسطة عن بشر ويزيد عن بشر المفضل وهو ثقة اخرجه حديث واصحاب الكتب الستة
33:15ويزيد بن زريع وهو ثقة اخرج له اصحابه كتب ستة عن عبدالرحمن بن اسحاق. عن عبدالرحمن بن اسحاق وهو اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. وهو صدوق عبدالرحمن الحق صدوق اخرج حديث البخاري في الادب المفرد. ومسلم واصحاب السنن الاربعة
33:33عن الزهري عن سعيد ابن المسيب. عن الزهري وقد مر ذكره مع سعيد المسيب وهو ثقة الفقيه. من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب وتابعي وهذا من مراسيله
33:53لان كونه يقول ان ان النبي امر عذاب ابن اسير يعني هو حكاية لشيء لشيء ما ادركه. فيقال له مرسل. لان التابعي اذا اضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او حكى عنه فعلا فانه يكون
34:13من قبيل المرسل لان فيه سقوط بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمحظور للمرسل ان الساقط يكون غير صحابي. يعني لو كانت ساقط صحابي ما فيه اشكال لان الصحابة عدول علموا او لم يعلموا
34:33ذكرت اسمائهم او لم تذكر يكفي الواحد منهم ان يقال عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاحتمال ان يكون اتساقط فيه سابع. والتابعي يحتمل ان يكون ثقة وان يكون ضعيف
34:48واذا كان ضعيف يكون فيه محذور من جهة الحديث مبني على ضعيف وهنا عتاب ابن اثير آآ صحابي لكنه ما ما فيه آآ الرواية عنه ابن سعيد وانما فيه الاخبار
35:04ان النبي امر عتابا وهو يكون مرسلا. وعتاب ابن عسير كان شابا من شباب الصحابة وقد اه تولى امارة مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن ازيد
35:21ليس هو من رجال الخنادق اللي معنا هنا لان هذا اخبار من سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عتابا وليس في رواية عن عتاب ليس فيه رواية عن عتاب وانما فيه اخبار ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا وكذا او انه امر فلانا بكذا فهو
35:44من قبيل المرسل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين