استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (394) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام النزاري رحمه الله تعالى باب عقوبة منهج الزكاة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا فهز ابن حكيم قال حدثني ابي عن جدي رضي الله عنه قال سمعت النبي
0:15صلى الله عليه واله وسلم يقول في كل ابل زائمة في كل اربعين ابنة لبود لا يفرق ابل عن حسابها من اعطاها محتجرا فله اجرها. ومن ابى فانا اخذوها وشطر ابله عزلة من
0:32من عظمات ربنا لا يحل لال محمد صلى الله عليه واله وسلم منها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله
0:50فبعقوبة مانع الزكاة من عقوبة الدنيا واما عقوبته في الاخرة وقد مر ببعض الاحاديث آآ كيفية عقابه وانه يعذب بالشيء بالمال الذي منع زكاته بحيث اذا كان صاحب ابل لابله بقاع قرقر
1:15يمر عليه وتضعه لاصحابها اذا مر عليك اولاها اذا مر عليه في اخراها رد عليه اولاها ايام كان مقداره خمسين الف سنة فهذه من عقوبته في الدار الاخرة واما عقوبته في الدنيا فهي ما جاءت في هذا الحديث من انه يؤخذ منه الزكاة ويؤخذ ايضا زيادة عليها
1:42عقوبة اللغو فهي عقوبة دنيوية النسائي رحمه الله عنه انا او ترجمة بهذه الترجمة عقوبة مانع الزكاة اشارة الى ما جاء فيه من قوله فان اخذوها وشر ماله فإن ابى وازمة من ازمات ربنا
2:04والحديث اولا في كل قائمة في كل اربعين مثله في ظل دائمة هي التي ترعى ولا يتكلف صاحبها حلفها والانفاق عليها وانما ترعى من هذه الفائدة اما اذا كان يؤلفها
2:33او اكثر الحول وهو يعلفها فان هذه لا زكاة فيها اللهم الا تكون عادة للتجارة والبيع فانها تزكى زكاة العروق حروب التجارة فانها لا تزكي زكاة الدائمة لان الزكاة لا اله الا
2:55الابل او الغنم او البقر يعني في غير التجارة انما هي في كونها سائمة يعني ترعى اكبر الحوت وقوله في كل اربعين فسره بعض العلماء بانها اذا سقطت الفريضة يعني بعد المئة والعشرين
3:13يقول في كل اربعين في التلفون وفي كل خمسين حقة لكن هذا لا يستقيم لان استقرار الفريضة فيه اربعين وفيه خمسين فقط ثم آآ الذي يظهر ان المقصود بذلك ان كل اربعين فيها
3:38قولي يا بنتي لابويا واربعين فيها مثل ابو ولا يعني هذا ان ما كان دون الاربعين لا زكاة فيه وما فوق الاربعين الى الثمانين لا زكاة فيه لان هذه دلالة مفهوم لكن هناك دلالة منبوخ
3:59واذا مثل ابي بكر الذي مرظ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقات بين مقاديرها وفيه ان ما دون الاربعين فيه زكاة لأنه على بالك ومن غير نوع على بال
4:18وما فوق الاربعين الى الثمانين ايضا فيه زكاة من نوع الابل وما بعد الثمانين ايضا كذلك فيه زكاة فلا يعني ان ما نقص عن الثمانين نقص عن اربعين وما زاد عن الاربعين
4:35او ما نقص عن الثمانين وما زاد على الثمانين انه لا زال لي وانما فيه من الدلالة على ان هذا المقدار فيه الزكاة لكن لا مفهوم له لان هذا المفهوم معارظ بالمنطق
4:53الذي هو ان الخمس من الابل فيها شاة والعشر بها خمسطعشر في هذي الاشياء والعشرين فيها اربع اشياء الى خمس وثلاثين ففيها مثل يدوم الى خمس واربعين الاربعين موجودة في الوتر
5:19وايران هذا المقدار وهو يستقيم على ان في كل اربعين لكن يشكل عليه اذا بلغت مئة وعشرين فان مفرظ هذا الحديث ان فيها ان في موعدين ثلاث بنات لابوك ثلاث بنات لابوه
5:40لكن جاء في حديث انس الذي فيه القتيل ان العشرين هي داخلة في الوقف واذا زادت واحدة على العشرين صارت جيبه واحد وعشرين فيكون فيها ثلاث منزلبون الى الى مئة وثلاثين
6:00فيكون فيها بنت لبن وحقان انقلبون وحقة اذا صارت مئة وخمسين صرفة فيها ثلاثة رضاك مئة وستين فيها اربع بنات لابوها وهكذا واذا ما يشغل على هذا الاطلاق الذي في الحديث رقم اثنين وعشرين الذي هو
6:22المضاعفة الثالثة للاربعين لان الاربعين فيها لان من ستة وسبعين الى تسعين هذا من طلبه من ستة وسبعين الى تسعين فيه من طالبون الرقم اليمني مطابق رغم بحوث مئة وعشرين لمقتضى هذا الحديث يكون فيه
6:52فمن حديث انس الذي فيه التطبيق ذكر ان علمه العشرين هي تابعة للواحد والتسعين تابعة لواحد وتسعين يعني فيها هي حق كاهل مئة وعشرين فاذا زادت واحدة يعني ويكون في كل آآ
7:18المنازل اذا زادت واحدة تبدأ الثلاث بنات لابوك. تبدأ الثلاثة الحديث الذي في التفسير اما مئة واربعين ومئتين ميتين وربعين ميتين وثمانين ميتين ثلاثة وعشرين هذي كلها ماشية على على بيقول لي اربعين مثلهم
7:38ثمانية واربعين للزبون آآ اما لها معتزرا بها. لا يفرق بينها لا يفرق اذن عن عن حسابها شيئين انها لا يفرق بين الصغير والكبير والثمين والهزيل والسليم والمعيب كلها تحذف
8:13ولكن يؤخذ الوسط الامن الجيد ولا من الرديء تؤخذ الزكاة من الوسط من اوقاف الناس يا من اجود المال ولا من ارجل المال ولا ولكن من اوسط المال فهي لا تفرط
8:27عززنا بها بمعنى هذا احد التقديرين انه لا يفرق بين الايمان والجبال والصغار والكبار. لكن هذا الكلام بما يتعلق بالصغار فيما اذا كان النقاب الاول موجود لان النقاب الاول لابد من وجوده وحوالان الحول عليه
8:52اما النقاب الثاني فلا يلزم ان يحول عليه الحول لان لان الفرع تبعا للاصل ونتائج دائمة تابع لاصلها كما ان ربح التجارة تابع لرأس المال العراقي المالي ذكر رأس المال والريح مع بعض لكن المهم ان يحول الحول على اقل نقاط
9:20افظل نطاق مثلا من الابل خمس من الغنم اربعين. من البقرة ثلاثين فاذا كان الانسان عنده تسعة وثلاثين الغنم ما فيها شيء لان النقاب ماوية ولو فمضى عليها حول النقاب اللي يحول عليه الحول
9:45لكن لو كان عنده اربعين موجودة وتناسلت وتمامت في خلال العام وفي اثناء العام حتى بلغت المئة وواحد وعشرين. من الغنم في اخر الحول بلغت مئة وواحد وعشرين عيكون فيها شهادات
10:04لان الذي حصل النبو حصل بالزيادة بسبب النماء هو محسوب تبع الافضل ولو ان الانسان عنده هنية وعشرين وقبل ان يحول الحول بيوم ولدت واحدة العشرين وتعد النخلة ولكن لا يؤخذ ولا جيد بل يؤخذ من الوسط
10:33هذا بالنسبة للنقاب الثاني وما وراءه اما النصاب الاول لا يحسن الحول ولا يبدأ الحول الا من زمنها اربعين ولو كان عندي تسعة وثلاثين هذه لا زكاة فيها ولو حان عليها اعوام
10:48اذا ما اذا ما تنام بوصلة الاربعين فما هو اذا ما تنام الاجابة على الاربعين او وصل بالاربعين فانه لا زل فيها لانه ما وجد النظام ولا زكاة في المال حتى يبلغوا النقاب ولا يكون في حتى يحول عليه الحوض
11:07آآ هذا معنى والمعنى الثاني لا تفرق ابن عن حسابها يعني انه لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة كما جاء في الحديث فيأتي بحديث انس ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
11:27يعني وهذا فيما يتعلق بالخلطة هذا فيما يتعلق بالخليطين لان الخلط في خير المالين كالمال الواحد ولو كان هذا لشخص ولهذا وهذا لشخص والخلطة قد يكون يعني فسر فيها الزكاة
11:46وقد تقل فيها الزكاة عن الخلطة الزكاة قليلة بسبب الخلطة وتكون كثيرة بسبب الخلطة فمثلا اذا كان واحد عنده اربعين جار والثالثة والاربعين شاة واخلطوها وحال عليها الحول ما فيها الا شئ واحد وعشرين لانها ثمانية واحد
12:07لكن لو كان كل واحد على اربعين وهذا اربعين وهذا اربعين لان كل واحد عنده نطاق وكذلك يعني هل تنقص الخلطة تنقص الصدقة وفيها ثلاث لو كانت متفرقة يكون فيها واحدة
12:27وقد يكون العكس يعني كل واحد عنده عشرين واحد عنده عشرين واحد عنده عشرين وواحد عنده عشرين ثم خلطوها وحال عليها الحول فيها شهادة فلو كان كل واحد عشرين على حدة ما صار فيها زكاة لانها ما بلغ في النصام
12:45لانها ما بلغت النفاق فالخلطة بغير المال كلمة الواحد وقد تذكر معها الزكاة وقد تقل معها الزكاة قد يكون الاحض للفقراء وقد يكون غير الاحرف من الفقراء يقول الا حظ فيما اذا كان
13:01الجمع يفيد الزيادة ويكون غيره اذا كان الجمع يفيد النقص مثل ما ذكرت في مثال وكل واحد له اربعين فانه لا يكون فيها الا شاذ وحده وضوحا واحد والاثنان الباقيان والاثنان الاخران يرجعان
13:22او يرجع صاحب الشاة على الاثنين بقصدهما الذي عليهما لان مقوم الشاب ثلاثة قيمتها ويسقط عن الذي اخرجت منه ثم يبقى ثلثها قيمة يأخذه من صاحب الثمانين صاحب الاربعين وصاحب الاربعين
13:47وراجعان بينهما بالدوية كما جاء في الحديث الذي بعد هذا فمن اتاها معتذرا بها فله اجرها يعني من اداها طالبا الاجر وطيبة بها نفسه فانه يحصل اجرها ومن ابى عن ادائها
14:08اما نصفه واما بعظه بالاظافة الى بالاضافة الى الزكاة بالاضافة الى الزكاة التي يستحق على المال فهذا هو المقصود من الترجمة للنساء بقول عقوبة صاحب المال وعقوبة مانع الزكاة عقوبة مانع الزكاة فهي عقوبته الدنيوية
14:31انه يؤاخذ اذا رأى الامام ذلك بان يأخذ منه اه اما النصف او يأخذ منه آآ بعض المال زيادة على ذلك بعض العلماء يقول ان الرواية فطر ماله او سطر ماله
14:50يعني يجعل شطرين جيد ورديء. ثم يتخير المصدق من الجيد وهذا ايضا فيه عقوبة لان الحق هو الوسط فاذا اخذ من الجيد معناه اخذ شيء زايد عن زايد عن الحق. الا ان
15:10لهذا يكون العقوبة قليلة وفي الذي مر والعقوبة يعني اشد واعظم ثم ثم ثم هذا يدل على انه لا اجر له لانها لانه ما نوى وانما اخذت قهرا عليه وما وجدت النية
15:36لكن يسقط عنه الفرض يسقط عنه الفرض يسقط عنه الاثم لانه ادى ما عليه لكن يحصل الاجر ما يحصل الاجر لانه ما نوى قالوا وتكفي نية الامام اخذ منه الزكاة قهرا
15:59ونوى ان احنا زكاة وان لم ينوي ذلك الذي هو ممانع وغير موافق فيكون سقط عنه الواجب ويكون حصلت ادية الواجب لكن بغير طواعية وبغير رضا ثم قال في اخر الحديث لا يحل لال محمد منها شيء
16:24يعني لا يحل من هذا الذي اخذ سواء كان الاصل او الذي اخذ عقوبة. لا يحل لال محمد منها شيء لان هذا طلع الزكاة فيضاف الى الزكاة والزكاة لا تحل لمحمد ولا لال محمد
16:43عليه الصلاة والسلام لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث لا يحل لال محمد منها شيء
16:58وذكر او المشهور عند العلماء ان هذا المنع لال محمد لكونهم يعطون من البيت وقد ذهب بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه اذا لم يحصل لهم ذلك الشيء الذي كانوا يعطون منه فان لهم ان يأخذوا من الزكاة
17:23لهم ان يأخذوا من الزكاة لان الذي كان عوضا عن هذا كونهم يأخذون من العلم لا وجود له ويجوز ان يعطوا من الزكاة هكذا قالوا بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية
17:43اما اسباب الحديث فيقول انه سيخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاح المحدث الناقل رضا اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن يحيى ويحيى بن سعيد القطان
18:03البصري وهو ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا كالذي كتلميذ هو حديثه اخرجه اصحاب كتب ستة ام جاهز؟ نعم. عن بهج ابن حكيم ابن معاوية القشيري وهو صدوق خرج حديث البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة
18:28عن ابيه عن ابيه حكيم ابن معاوية وهو صدوق ايضا اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن جده معاوية بن حيدر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة
18:52اي ان هؤلاء الثلاثة الجد والابن والحفيد كلهم خرج لهم البخاري تعليقا واصحاب السنن قال اربعة قال باب زكاة الابل قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن يحيى
19:14واخبرنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار عن عبدالرحمن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد ابن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليس فيما دون خمسة او ست صدقة ولا فيما دون
19:34رمز زود صدقة ولا فيما دون خمسة اواق صدقة هذا الحديث الابل زكاة الابل يعني مقدارها وهذا الحديث الذي اورده النسائي وهو حديث رضي الله تعالى عنه فيه بيان مقادير الانقبة
20:02فيما يتعلق بالابل وفيما يتعلق بالفضة وفيما يتعلق للحضور من الدمار والنظر ثمرة الزرع النخل مثلا هذا الحديث في بيان هذه الانصبة والذي اذا بلغه زكي واذا نقص عنه لا يزكى
20:32عنه لا يزكي قال ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة ليس كافر هنا اطلاق الذكر صدقة على الزكاة ومن مر بنا وان آآ الصدقة تأتي الزكاة تأتي للمفروضة والصدقة تأتي المفروظة وتطوع
20:56وبعض العلماء يقول ان الصدقة لا تطلق عن مفروضة لكن يعني هذا مردود بوجود الايات والاحاديث الاشياء التي على اطلاق الصدقة على الزكاة وعلى هذا فالصدقة تطلق على الزكاة المطلوبة وعلى الصدقة المستحبة
21:20يطلق على الفرض والتطوع صدقة واما الزكاة فهي يطلق على المفروظة عزة فيما دون خمسة افق والافق جمع وثق والوسق بالدون طاعة فيكون خمسة في الستين ثلاث مئة نعم هذا هو النظام
21:44فاذا كانت الحبوب والثمار يعني الحضور او الثمار يعني عندما يعني آآ اثمرت بلغت هذا المقدار وزيادة في زكاة. اما اذا نقصت عن ثلاث مئة صاع التي هي خمسة اوسخ لا زكاة فيها
22:03ولهذا قال ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة ومعنى هذا الخمسة فما فوقها فيه صدقة فوق هذه صدقة لكن دونها لا صدقة به لا زكاة فيه فمعناها النقاب ثلاث مئة طاعة
22:20فاذا بلغ هو الزرع يعني الحد او التمر يعني لانه ثم بلغ ثلاث مئة فاكثر فانه يزكي لابواب مقدار زكاة لكن هنا الحديث اورده النسائي من اجل الابل. ليس فيما دون خمس زوج صدقة
22:48لانه يتعلق بزكاة الابل. لكنه ايضا يدل على زجاج الفضة. وعلى زكاة الحبوب والثمار ايضا وليس فيما دون صدقة والزوج المقصود به يعني خمس من الابل سواء كان ذكورا خلطا او اناثا خلطا او ذكورا واناثا
23:11فانه اذا ملك الانسان خمس واحال عليه الحول يكون فيها زكاة وهذا اقل نقاط وهو زكاته من غير نوع لان الاخراج من نوعه فيه مضرة للاغذية وكونه يعني ما يجعل فيه زكاة
23:33يكون فيه يعني مضرة على الفقراء فما فرض من نوعها والعمل قليل الاغنياء وانا اسقط الزكاة نهائية لان هذا ايضا فيه عدم فائدة للفقراء لشرعت على وجهه يعني آآ ليس في مضرة للغني وفي فائدة للفقير
24:03وبه فائدة للفقير ومعنى هذا ان ما نطق عن خمس فلو ان الانسان عنده اربع من الابل يملكها ومضى عليها حولها يملكها ليس كدليل. لان النصاب ما هو جدة. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون الحمد لوجه صدقة
24:21ليس فينا دور يعني معناه اذا نفخ عن الخامس ما في بدل ولو حال عليه الحوض لان لا بد من النقاط لكن اذا وجد النصاب وحال الحول وفيه زكاة والزكاة من غير النواة
24:37من نوع اخر من نوع الغنم الذي هي اخف من الابل وعرفنا الحكمة في ضربها من غير نوعها مصلحة مراعاة لمصلحة الفقراء وعدم الاضرار بالاغنياء وليس فيما دون عندي عواقب صدقة
24:59والمراد بالاواخر وقيا وهي زكاة زكاة القبة علوقية اربعون درهما يعني معناه مئة درهم مئة درهم هذا هو النفاق وما نفخ عنه فانه لا زكة فيه. اذا نفط عن مئتين درهم هذا فيه خمس عواقب لان الوقية اربعين درهم. خمسة في اربعين يطلع مئتين
25:29والنقاط هو اربعون مائة لا درهم فاذا نطق عن هذا المقدار ليس فيه زكاة لانه ليس في اوامر صدقة فاذا بلغت خمسة وزادت صار فيها خلق الى حال الحول. صار فيها صدقة اذا حال الحول. اذا عرفنا
25:47ان هذا الحديث دل على زكاة الابل وما لا زكك فيه لانه دون النقاب وما يبدأ وجوب الزكاة فيه لانه يبلغ النقاب وهو الخمس لكن بعد الخمس فيه تفاصيل بعد الخامس فيه تفاصيل بمقدار ما يقال
26:07ولكن هنا بيان الحد الادنى الذي هو النقاب والذي لا نقص عنه لا زكاة واذا بلغ هو زاد وجبت الزكاة قال اخبرنا عبيد الله بن السعيد اخبرنا عبيد الله بن سعيد اعترف لي ان يشكري
26:26وهو ثقة المأمون سني اخرج حديثه البخاري ومسلم النسائي عن سفيان وهو ابن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة اخرج له احد الكتب الستة عن عمرو ابن يحيى ابن ابن عمارة المدني الانصاري وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الشرطة
26:48هم اذى بحاء التحويل قال حاء الدال على تحول من اسناد الى اثنان. التحول يعني ان النسائي يذكر اجتنادا اخر يبدأ من شيخ اخر له فقال سيدنا محمد سيدنا محمد المثنى ومحمد بشار
27:15محمد المثنى العنزي المكنى بابي موسى والملقى بالزمن وهو بصري فقه اخذ له ستة بل هو شيخ ستة. ومثله محمد ابن بشار الملقب بنزار فانه بصري وشيخ يفعل كتب الستة
27:43والاثنين ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري باربع سنوات بمئتين واثنين وخمسين ما بين الاثنين وخمسين توفي الف لام في سنة واحدة ولهذا قال عنهم ابن حجر وكان كفرة غيرها
28:01يعني معناه انهم المتقاربين ان نلتقي بالشيوخ والتلاميذ اهل البصرة ويعني قد كفرت رهان الذي يعني كل واحد يريد ان يغلب فيكونون متساوين في الغالب يعني انا اقول واحد يريد الغلب
28:25يعني متماثلين فعن عبدالرحمن يعني اذاني فالاغنام احمد الوزاري ومحمد البشاري يروني عن عبدالرحمن وهو ابن مهدي عبدالرحمن بن مهدي البصري عن سفيان وهو ابن عيينة الذي مر وقد مر ذكره والفرق بين الاثنتين ان الاول اعلى والثاني انزل
28:59فيعني الاول بين النسائي وبين عمرو بن يحيى شخص شخصان وهنا بين النسائي وبين عمرو بن يحيى ثلاثة طبعا الان في درجة واحدة لا يحسبون على اساس انهم صدقاء لانهم طبقة واحدة
29:19محمد ابو زنا ومحمد النجار طبقة وعبد الرحمن المهدي شيخهما في طبقة وسفيان ابن عيينة طبقة ثالثة مسار الاسناد الاول اعلى الاول عالم بالنسبة للاجتهاد الثاني لان بين النسائي وبين عمرو بن يحيى بالاسناد الاول اثنان واسطتان
29:40بين النسائي وبين عمرو بن يحيى بالاسناد الثاني ثلاث وسائط هذا الخاص وشخصان في طبقة واحدة. كما عرفنا في طبقة واحدة عن عمرو ابن يحيى وعنده التقى للسندان. فقال يا ابن سفيان. سفيان
30:00لكن بالنسبة يعني الرواية عن عن سفيان ايضا كذلك عالية لانه جاء لان بينه وبين سفيان وهذا بينه وبينه واثقة واحدة بينه وبين الثقة عند سفيان وليس عند عمرو بن يعيا
30:16بين النسائي وبين سفيان شخص الاول وبين النسائي وبين سفيان الثاني نفقتان والثاني بطبقة واحدة عن سفيان يعني في الطريق الثاني يعني اه عبدالرحمن يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة
30:44عمق سفيان وشعبة ومالك وعرف وقد عرفنا سفيان اما شعبة هو ابن حجاج وصف بانه امير المؤمنين في الحديث واما الامام مالك بن انس الهجرة المحدث الفقيه اي ممنوع الذي قال عنه حافظ ابن حجر رأس المسلمين
31:04اخرج حديثه عن عمرو بيحيى عن عمرو ابن يحيى عن عمرو عنبه يحيى بن عمارة المدني الانصاري فلازم وهو ثقة اخرجه عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن زنان
31:34عن ابن مالك ابن زنان الخدري مشهور بنسبته وبكنيته ويأتي ذكره بالنسبة للحنية ويأتي بالكنية مع النخبة لكن انهي هذه النسبة بدون الخدري هذا يعني لا لا يستعمل وانما احيانا يقال ابو سعيد الخدري واحيانا يقال ابو سعيد فقط
31:58وهو المشكور بهذه الدنيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان هناك صحابة يغنون بابي سعيد لكن ما كانوا يشبهوا النبي عبد الرحمن بن ثمرة ابو سعيد
32:13يا ابو سعيد هو سعد ابن مالك ابن سنان لكن هذا الشهر بها ولهذا يأتي ذكره بكنيته كثيرا اللي هو ابو سعيد الخدري واسمه سعد ابن مالك ابن وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
32:35قال اخبرنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليل عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بعمارة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليس فيما دون خمسة زوج صدقة وليس فيما دون خمسة اواف صدقة وليس
32:56الذي ما دون خمسة اوسط صدقة. حديث ابي سعيد في طريق اخرى وهو محصول على ما اشتمل عليه الذي قبله من بيان مقادير الحد الادنى نصاب الابل ونصاب الفضة ونصاب الحبوب والثمار
33:14واما اسباب الحديث فيقول مثل اخبرنا عيسى بن حمادي المصري وهو ثقة اخرج حديث مسلم نعم مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه عن الليل عن الليث ابن سعد عن الليث ابني سعد المصري هو ثقته
33:36وفي اخرج له اصحابه عن يحيى بن سعيد الانصاري كامل ابن يحيى عن ابيه عن ابي زعيم عن امر ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد وقد مر ذكرهم بالاسناد الذي قبل هذا
33:55قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا المظفر ابن مدرك ابو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخذت هذا الكتاب لزمامة ابن عبد الله ابن انس ابن مالك عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة
34:15الذي فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه واله سلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي. فيما دون خمس فيما دون خمس وعشرين من
34:37بيقول لي زوج شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم تكن وابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين. فاذا بلغت ستا ستة
34:57اربعين فيها حفظة طروفة الفحل الى ستين. فاذا بلغت احداه ستين فيها جمعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستة وسبعين لديها بنت لبوني الى تسعين. فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حفظتان طروقة الفحل الى عشرين ومئة. فاذا
35:17ما زالت على عشرين ومئة وفي كل اربعين بنت لبود وفي كل خمس هجرة. فاذا تباين اثنان وفي كل خمسين حفرة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جبعة
35:35وعنده حفظة فانها تقبل منه الحفظة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا. ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او
35:57هذين السيطرة له. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وليست عنده وعنده بنت لهود فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيقظتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابن ومن ومن بلغت عنده صدقة
36:17وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لهبون وليست عنده بنت لهبوب وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيقظتا له او
36:37عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنته وليس عنده الا ابن لابور ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في زائمتها
36:57فاذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة. فاذا زادت ففي كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا
37:17غنم الا ان يشاء المتصدق ولا يجمع بين ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فاذا كانت دائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة
37:36فاذا كانت زعيمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة الا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها
37:55لما ورد النسائي حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه على رجليه الذي كتب به الى انس ابن مالك ارسله الى البحرين لاخذ الصدقات وكتب له هذا الكتاب الذي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:13هو الذي اه فبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة ان الابل والبقر من الابل والغنم وكذلك يعني آآ قال فيه انه آآ مما امره الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم
38:34وهذا يدلنا على ان ارادته للرسول صلى الله عليه وسلم انه مرفوع لان ابا بكر قال التي فرضها رسول الله وقال ايضا التي امر الله بها رسوله وهذا يدلنا قوله الذي امر الله بها رسوله يدلنا على ان السنة وحي من الله
38:53وعن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير القرآن هو وحي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الوحي يوحى لانه هنا قال لما ذكر التي بررها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي امر الله بها رسوله
39:09يعني معناه ان هذا التفصيل وهذا البيان هو من الله عز وجل. وهذا هو الذي تدل عليه ايات الكتاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم
39:24وانه من عند الله وان الله تعالى اوحى به اليه اوحى به الى رسوله عليه الصلاة والسلام واذا والله تعالى هو الذي فرض هذه المقادير وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيانها وابلاغها
39:44لانه قال فرضها رسوله والتي امره الله تعالى بها رسوله يعني قدرها وبينها وابلغها والله تعالى هو الذي امره بها. فهذه الجملة تدلنا على ان السنة هي وحي من الله
40:02والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كلامه وحي الذي يأتي فالذي يأتي اه به صلى الله عليه وسلم من غير القرآن هو من الله سبحانه وتعالى
40:17الا ان هذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو. هذا وحي مثله متعبد بتلاوته والعمل به وهذا متعدد في العمل به اللي هو السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
40:31واذا فالحديث او هذا المقدار مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فيه ايضا زيادة ايضاح وبيان وان الله تعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك
40:44امر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك اي لهذا بهذا الغرض تقديم وبهذا تقدير ولهذا هذا الذي جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واولى من المسلمين يعني معناها الزكاة اخذوا مسلمين
41:01لا تؤخذ منه الزكاة لانهم لم يسلموا لكن لا يعني هذا انهم غير مخاطبون الشريعة وهم مخاطبون بالفروع تبعا للاصول وعليهم اثم ترك الفروع واثم ترك لكن لا ينفع فاخراج الزكاة
41:21الا يطلب منهم الزكاة لان الزكاة هي على المذنب وليست على الكافر المكفار لا زكاة عليه من الزكاة هي على المسلمين ولهذا قالبت منكم يا مجرمين هم الذين ينتظرون منهم الزكاة وهم الذين يؤخذ منهم الزكاة وهم افضل زكاة فقراء المسلمين. واحد من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين
41:49فمن طلبت منه على وجهها يعني على التطهير الذي جاء في السنة وعلى التحديد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما فيها ومن طلبت منه على غير وجهها بان طلب من اكثر
42:04او اعظم سواء في العدد او السن ولا يعطي لانه ظلم وهو لا يعطي الا المقدار المحجب ولا يعطي بنته الوحدة ولا يعطي سنا اعلى بدل السن الادنى وانما على حسب المقدار الذي عنده
42:27ان الانعام والزكاة التي حددت يعطي وفقا لما هو مشروع واذا طلب منه اكثر من ذلك سواء يعني من حيث السن عاود نحيد العدد فلا يعقل لان هذا لا لا
42:46لا يسر يعني الا ان تطيب نفسه بذلك الا ان يعطي طيبة لنفسه هذا لا بأس سيأتي في الحديث انه اذا كان خلف بها شاب وليس في اربع الا ان يشاء ربها
43:02يعني اذا كان يريد انه يخرج شيء من المال في زكاة جزاه الله خير لا يقال لا ما نقبلها نقبل لكن ما يطالب بها لانها ما بلغت النفاق واذا اعطاها تبرع او تطوع
43:16فانها مقبلة ولكن اذ يلزم بها لا يعطيها ومنقلب منه على وجهها فليعطيها ومن قلبت منه على غير وجهها فلا يعطي وانما يمتنع وانما يعطي اسم الواجب عليه يعطي شيء يفعله لا يمتنع من هو يمتنع من الشيء من الزايد
43:36اما الواجب عليه فهو مستعد لبذله بين ان الصدقات معروفة ومقابيح معروفة يعرفها المصدق والمتصدق العامل والمزكي فاذا طلب منه شيء في حدود ما هو مشروع يعطى واذا طلب منه اكثر مما هو ليس له
43:58ليس له ان يعطيه آآ ثم قال ثم اتى بتقديم بعد ذلك بعدما ذكر ان من غلب على وجهها يعطي ومن لا منها ان يجعل يقين بدأ بالتفصيل قال فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس دول شاة. فيما دون خمس وعشرين الابل بعين اربعة وعشرين فما تحت
44:27اربعة وعشرين في المئة بين خمسة وعشرين يجدونها اقل شيء اربعة وعشرين. يعني اربعة وعشرين فما دون هذا اعلاه اربعة وعشرين واقله واحد هذا دون اربع وعشرين يعني بدون خمسة وعشرين
44:45يعني معناه ان الزكاة فاذا نقصت عنه سفين ففي كل خمس شاء الزكاة من غير الجهاد اذا بلغت خمسة وعشرين يبدأ الاخراج من الجنة اذا كثر المال ووصل الى يبدأ الاحراج من اليد
45:06في كل خمس شهر يعني يعني الانسان يكون بلغ مثلك نصاله اذا ملك خمسا من الابل وحامي عليه الحول المزكي فاذا كانت اربعة فالنقاب الادنى الذي تخرج منه فيه الزكاة هو خمس
45:31واخراج الزكاة من غير النواة زي ما انا اشارت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني ولو اخرج من الخمس واحدة معناه خبز الماء يخرج وانا بممر على الاغنياء فشرعت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني
45:56كلها فرضت على هذا المعنى لان الزكاة شيء قليل من شيء كثير لكن التفريق بين الاخراج من النوع ومن غير النوع هذا هو الولود منه اذا بلغت الى تسع علم فيها اللجان لوحدها
46:16اذا فوق عشر الى اربعة عشر اذا بلغت خمسطعشر فيها ثلاث اشياء الى عشرين يكون فيه اربع اجيال الى اربعة وعشرين ما فيها الا اربعة جيال فاذا بلغت خمسا وعشرين يبدأ يخرج من النوع
46:34فيخرج منه المقام الذي اكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية وقيل لها بنت مخاض لان امها في ذلك الوقت يعني احمل يعني هي الحامل وسواء كانت امها فذلك او ليست كذلك لكن
47:06هذا وجه التسمية الى من خمسة وعشرين يكون في هذا الى خمس وثلاثين هذا كله ما فيه الا مطبخ عشرة يعني ارجو عشرين الى خمس وثلاثين كل ما فيه الا من وراء
47:28فان علمها فان عدم مثل المحاب يجدرها باللمون الذكر اكمل الثانية ودخل في الثالثة لان الامر سنتين وهي امرك سنة بين الذكر والانثى ان الانثى يعني احظ لانها تربى وتنمى وتلد
47:54بخلاف الزكاة لكنه يعني يجوز او يصرع اذا لم يجد من معارض يجوز له ان يدفع ابن ابن الابو رقم عشرين الى خمسة وثلاثين ستة وثلاثين التي اكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة
48:21هو ايه اللي بنت الابون؟ لان امها في الغالب تكون ولدا ثم صار خرجات لبن ويقال عن الزبون اما خمس وثلاثين من ست وثلاثين اذا قلت واحدة فاذا زادت واحدة
48:41عن خمس وثلاثين ويكون فيها حقوق صاروخة الجمل الثالثة ما خرجت في الرابعة وكان عندها الاهلية لان يطرقها من ستة وثلاثين الى الى ست الى خمس وثلاثين مثله. اذا كانت واحدة قال ستة واربعين يصير
49:14اي يعني عندها استعداد بان يضربها فهل لانها اكملت السالفة ودخلت الراجح الى خمس واربعين الى خمس الى ستين الى ستين يعني من ستة واربعين الى سكينة يعني انا يكون الفرق اكثر الوقت
49:35السابقين الوقف يعني دعم او او عشرة واما هنا من الست واربعين الى تسعين الى ستين فاذا قلت واحد وثلاثين وهي التي اكملت اربع سنوات ودخلت في السنة الخامسة ودخل الكتابة الخامسة
49:56قال من يدع من واحد وستين نبدأ الجزاء الى خمس وسبعين قبيلة جدع اذا جاك واحد او قال ستة وسبعين الى تسعين ايضا مثل اللي قبل خمسطعش فاذا بلغت احدى وتسعين
50:23يكون فيها حرتان الى مئة وعشرين فاذا زاد وعشرين يكون في كل اربع مثل ابوه في كل خمسين حقا يعني معناه يعني له عشرين يكون فيها وهذا اطول وقت اطول وقت
50:46يعني بالابل او بزكاة الابل انه واحد وتسعين الى مئة وعشرين ثلاثين لان الاوقات اللي راحت الوقف وما بين ما بين الارضين يعني قال له وقف وهو لا زكاة فيه
51:01يعني زكاة مثل زكاة الحج الذي يولع الادنى يعني واحد وتسعين يبدأ الى مئة وعشرين فاذا زادت عليها يعني واحدة الى تسعة وعشرين تسعة وعشرين يكون فيها ثلاث منازل فاذا بلغت ثم تستقر الفريظة في كل اربعون حقا
51:30فاذا بلغت منه ثلاثين للاربعين اربعين وخمسين وحقه فاذا صارت مئة واربعين يصير فيها حقتان وبالزبون مئتين وخمسين واربعين خمسين وخمسين واربعين فقط مئة وخمسين ثلاث مقاطع الى اثنين وستين وفيها اربعة بين العلماء
52:09وهكذا الى مئتين وعشرين الى الى مئتين فاذا بلغت مئتين يأتي عند ذلك الذي يمكن ان يدفع اربع حقائق او يدفع حمص بنات اليهود بانه اذا ضربت اربعين في خمس يطلع من اثنين
52:28ولو ضربت اربعين لو ضربت اربعين واذا ضربت خمسين في اربعة يطلع مئتين نتساوى هذا اللي يسمونه بالحساب المضاعفة المشترك البشير وهو اقل عدد ينقسم على عددين بدون باطل بدون باطل يعني اقل عدد ينقسم على اربعين
52:59اقل عدد ينقسم على اثنين وخمسين ولا يبقى شيء هو هذا اللي هو مئة بالمئة وان شاء عمل كذا وان شاء عمل كذا وهكذا بعد ذلك تستمر اه ثم بين عليه الصلاة والسلام اذا تباينت
53:15يعني بامكانه انسان وجب عليه آآ وجب عليه الجذع ولكن ما عنده جدع عنده حقه عنده حقة ما عنده جرعة التي يجب عليه لان ابله واحد وستين فاكثر سيدفع آآ نبغى
53:38ويدفع معها شهادتين ان له او عشرين درهما وكذلك بالنسبة فمن وجبت عليه وجبت عليه الحقة وليس عنده لبنة لبول ولا لبنة لبول فانه يعطي ومعها شابين او يعطيه العامل يعني يأخذ منه
54:04يعني يجب ان يجب عليها اليهود يجب عليه مثل العامل يأخذ منه الاب العالي ويعطيه الفرق او يأخذ منه الحد الادنى ويعطيه الفرق اذا كان مثلا الواجب عليه وعنده حقه يأخذ منه الحق ويعطيه المزكي
54:30يعني اخذ الحد الاعلى ما عندي هالحد ولكن عنده الحد الذي يدور هذا الذي دونه فانه يأخذ الحد الادنى ويسعى المصدق اللي قلنا لك او بعشرين درهما يعني هذا اذا تباينت
54:49اما اذا وجد السن المطلوب فانه يجمع ولا زيادة ولا نقصان وليس معه شيء واما بالنسبة لبنت اللبون بنت المخاوف اذا ما وجدت فله ان يأكل ابن ذكر وليس معاوية
55:07وليس معه شيء ولا يدفع شيئا نعيد فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس زوج شاة. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها الى خمس وثلاثين فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر
55:32فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستة واربعين ففيها حفظة طاروقة الفحم بلا تسجيل فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها الى تسعين
55:51فاذا بلغت احدى وتسعين فيها حقرتان طرقة الفحل الى عشرين ومئة وهذا كما قلت هو اعلى وقت اعلى وقت لزكاة الابل وهو الفرق بين انها عليك لان من واحد وتسعين لمئة وعشرين ثلاثين
56:10لان الذي مضى خمسة عشر او عشر هو الذي بعد كله على عشر يعني كل خمسين فاعلى وقت هو هذا الوقت الذي هو يخرج فيه وهو الذي يبدأ من واحد وتسعين وينتهي بمائة وعشرين
56:33وينتهي بمائة وعشرين ثلاثين هذا الوقت هذا اعلى شيء فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حفرة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جبعة وعنده حفظة فانها
56:56لا تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحكمة وليست عنده حكمة وعنده جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او
57:13من السيطرة له ومن بلغت عنده صدقة الفطرة وليست عنده وعنده بنت لبول فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان السيطرة له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابن سلبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين
57:37ومن بلغت عنده صدقة ابنة الابون وليست عنده بنت لابون وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شافين سنة او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن دابون الذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء
57:59ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. يعني هذا يرجع الى الحد الادنى لان الحد الادنى هو خمس انا قلت عن خمس ليس فيه زكاة الاربع ما فيها زكاة لان فيهم خمس
58:17الا ان يشاء ربه. اذا قال والله ربها انا خذه الزكاة ولو ما وجبت عليه انا اريد ان اخرج شيء لله عز وجل ما دام انه اخرج هو شيئا غير واجب عليه وتبرع ويقبل منه الشيء الذي يتبرع به ويتبرع بماله كله اخذ منه
58:37وفي طبقة الغنم في دائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. ويشهد وبصدقة الغنم. نعم بها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة التي ترعى اكثر الحوض
59:01اما اذا كانت تعلب عليها صاحبها فهذه لا زكاة فيها الا اذا الحجارة. من زكى زكاة او تجارة ايوة فيها اربعين فلما كان عنده تسعة وثلاثين هذي مثل الاربعة من الابل
59:20الاربع من الابل لا زكاة فيها الا ان يشاء فان ذلك هو تسعة وثلاثين ما فيها زكاة الا ان يشاء المالك لان هذا دون النظام فاذا بلغ اربعين يبدأ يحسب حوشه
59:34اليوم الذي بلغت عنده اربعين فاذا مضت حوله يخرج الزكاة والزكاة هي شاة ما في اشياء من الاربعين شافعة الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين ما فيها الا شاب واحد
59:50وهي ظعف الاربعين مرتين الذي عنده مئة وعشرين يؤخذ من شاب واللي عنده اربعين يوخذ منه زيادة واللي عنده ثمانين ريال هذا الذي اجتمع رسول الله هي زادت واحدة على مئة وعشرين
1:00:07واحد وعشرين عند فاذا زالت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فاذا زالت واحدة ففيها ثلاث ثياه الى ثلاثمئة اه واحد وعشرين الى مئتين ما فيها الا ثلاثين فاذا زادت واحدة على المئتين انتقل الى ثلاث ايام
1:00:36الى ثلاث مئة فاذا زادت فبكل مئة جادة يعني معناه انه مئتين وواحد الى اربع مئة الى اربع مئة لان اذا جلس عن هذا المقدار بكل ناتجة يعني معناه اربع مئة فيها اربعة ايام خمس مئة فيها خمس ايام
1:01:01الف فيها عشرة ايام الفين وعشرين شهر وهكذا واطول وقتا اطول وقت فيه الغنم هو هذا من مئتين وواحد الى من ميتين وواحد الى ثلاث مئة وسبعين. فاذا زاد ايام الان السلفيين هي موجودة عند ميتين وواحد
1:01:32من الثلاث مئة فيها ثلاث ها؟ وما زاد عليها ايضا في ثلاث الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثم يكون في كل نتيجة يعني معناه اربعين فيها اربع مئة في اربع اشياء. هذا الوقت الطويل. ما قال في ازدادت واحدة
1:01:50الى ثلاث مئتين زوجة واحدة فيها فيها اربع جياب. بل قال في كل من الرجال. ومن المعلوم ان العدد الذي يعني يكون فيه اربع شيخ الاربع مئة ويمكن ما فيها شك
1:02:06بعض الوقت هو من واحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا بلغت اربع مئة يكون فيها اربعة ايام فيها خمس ايام سبع مئة وسبع مئة وهكذا الف لا فيها عشر ريال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.