التعليق على تفسير البيضاوي - سورة البقرة [67] من الآية 233 إلى الآية 242
0:00بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية. يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:18اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل حياكم الله جميعا ايها الاخوة والاخوات وهذا هو الدرس السادس والسبعون من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيظاوي الشافعي رحمه الله تعالى
0:35اليوم هو الاحد الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة. وكنا توقفنا في آآ اخر الدروس عند التعليق على قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
0:52واظن توقعنا في المنتصف تقريبا لكن نعيد من بداية الاية. حتى يتصل الحديث ولا زال الحديث متصلا عن اه الطلاق وما يتعلق به منذ ابتدأ الحديث في آآ قوله تعالى الطلاق مرتان الى هذه الايات وايات سوف تأتي بعدها كلها تتحدث عن موضوع الطلاق وما يتعلق به
1:14من الرضاعة وما يتعلق به من الايلاء يعني العدة عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة كلها تحدثت عنها هذه الايات في هذه السورة العظيمة سورة البقرة فنبدأ يا اخ احمد مرة اخرى من قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن. امر امر عبر عنه بالخبر للمبالغة
1:35قال رحمه الله والوالدات يرضعن اولادهن. امر عبر عنه بالخبر للمبالغة. ومعناه الندب او الوجوب. فيخص بما اذا لم يرتضع صبي الا من امه او او لم يوجد له بئر
1:51لو عجز الوالد عن الاستئجار والوالدات يعم المطلقات وغيرهن. وقيل يختص بهن اذ الكلام فيهن قولين كاملين اكده بصفة الكمال لانه مما يتسامح فيه لمن اراد ان يتم الرضاعة بيان للمتوجه اليه الحكم اي ذلك لمن اراد اتمام الرضاعة. او متعلق بيرضعه
2:17فان الاب يجب عليه الارضاع كالنفقة والام ترضع له. وهو وهو دليل على ان اقصى مدة الارضاع حولان ولا عبرة به بعدهما وانه يجوز ان ينقص عنه وعلى المولود له اي الذي يولد له يعني الوالد. فان الولد يولد له وينسب اليه. وتغيير العبارة للاشارة
2:43الى المعنى المقتضي لوجوب الارضاع ومؤن المرضعة عليه رزقهن وكسوتهن اجرة لهن. واختلف في استئجار الام فجوزه الشافعي ومنعه ابو حنيفة رحمه الله تعالى ما قامت زوجة او معتدة نكاح
3:01بالمعروف حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه. لا تكلف نفس الا وسعها تعليل لايجاب المؤن والتقييد بالمعروف ودليل على انه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه. وذلك لا يمنع امكانه. نعم
3:20اه دعنا نعلق على او نعلق على هذا الكلام اه طبعا الله سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. قلنا انه جاءت هذه الاية بصيغة الخبر والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. مع ان مضمونها مضمون الانشاء
3:39الامر يعني كأن معنى الاية لترضع الوالدات اولادهن حولين كاملين طيب لماذا جاء التعبير بالخبر؟ قال البيضاوي هنا امر عبر عنه بالخبر للمبالغة يعني كانه اذا جاء التعبير بالخبر عن الامر انه يقصد به المبالغة في الامر
3:59كانه من بداهته ووجوبه واستقراره يعبر عنه بالخبر دون دون الامر قال ومعناه الندب او الوجوب. يعني الان اذا قلنا ان قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملة. هل هو للوجوب
4:16هذا الامر ام هو للندب قال هو قال هنا ومعناه الندب او الوجوب الندبة او الوجوب الاصل فيه هنا انه للندب لماذا؟ لانه قد قال في اية اخرى في سورة الطلاق ذكرها الطبري ايضا استشهد بها وان تعاثرتم فسترضع له اخرى
4:37يمكن انها ترضع واحدة اخرى اوليس واجب على هذه المرأة اذا فهو للندب البيظاوي او الوجوب متى يكون اه الارظاع واجبا على المرأة قال فيخص بما اذا لم يرتظع الصبي الا من من امه او لم يوجد له ظئر
4:56يعني يقول في حالتين يكون واجب على المرأة ان ترضع ابنها. الحالة الاولى ان لا يقبل ان يرظع الا منها فهنا يجب عليها ان ترضعه كما قال الله في ام موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل
5:10فهو لم يقبل اي امرأة مرضعة الا امه وهذا من من يعني من كرامة لموسى عليه الصلاة والسلام او لم يوجد له ضير يعني هم يريدون يعني يبحثون عن من ترضع له وهي الظئر التي المستأجرة التي ترضع غير الوالدة تسمى بئر
5:29مثل حليمة السعدية رضي الله عنها. للنبي صلى الله عليه وسلم اه ففي هاتين الحالتين يجب على المرأة ان ترضعه. وذكر البيضاوي حالة ثالثة قال او عجز الوالد عن الاستئجار
5:46يعني عنده امكانية ان يستأجر ولم يجد. او عجز عن الاستئجار او لم يقبل الطفل الا هذه الا والدته. ففي هذه الحالات الثلاث نحمله في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن على الوجوب. فيما سوى هذه الحالات فهو على
6:02الندب وليس على الوجوب طيب قال والوالدات يعم المطلقات وغيرهن. وقيل يختص بهن اذ الكلام فيهن. يعني الاية هنا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين عامة في كل والدة ولدت لكن السياق كما تلاحظون الذي قبله والذي بعده يتحدث عن المطلقات خصوصا
6:25وكانه هنا عندما تحدث في الايات التي قبلها واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهم فلا تعضلوهم اشار الى حالة من الحالات حالات المطلقات وهي عندما تطلق المرأة وولدها ولديها رضيع ترضعه. فما الامر؟ ما الحل معه
6:41ولذلك جمهور السلف من الصحابة والتابعين يحملون المطلقات عفوا الوالدات هنا المرظعات على المطلقات خصوصا لذلك البيضاوي قال وقيل يختص بهن اذ الكلام فيهن. قال حولين كاملين اكده بصفة الكمال لانه مما يتسامح فيه
6:58الحول طبعا هو السنة سمي حولا لانه يعني يحول قيدوا هنا وصفه بحولين كاملين لانه مما يتسامح فيه يعني ممكن انه يعبر بالحولين ولا يراد بها الحولين كاملين كمثل قوله سبحانه وتعالى
7:20في سورة البقرة عندما تحدث عن آآ ايام التشريق قال واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر في آآ ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى
7:41وقول من تعجل في يومين المعروف ان الانسان لا يبقى يومين كاملين وانما يوم نصف صح انه يستطيع يتعجل بعد الظهر لكنه عبر بيومين فهو يقصد يوم نصف وايضا عبر بيومين ونصف وهو بثلاثة ايام وهو يقصد يومين ونصف
7:59فالعرب تتسامح خاصة في في الزمن سنتين او سنة او يومين او اسبوعين او جمعتين وهي لا تقصدها كاملة وانما تقصد بعضها فنفيا لهذا التوهم انه ليس المقصود حولين ناقصين
8:17عبر بقوله كاملين حولين كاملين والامر الثاني انه حتى يدل على اقصى الكمال. يعني اقصى حد هي حولين كاملين. سنتين تماما واما ما دون ذلك فلا اشكال اذا تراضى الوالد والوالدة على ذلك كما سيأتي
8:35وايضا كما قال الطبري قال حتى يكون ما زاد عن الحولين الكاملين لا عبرة به ولذلك قالوا ان الذي يرظع بعد الحولين الرظاع الذي يقع بعد الحولين لا عبرة به
8:49في احكام الرضاعة وفي النسب وما يتعلق به هذا كله يمكن ان نستفيد من قوله كاملين بالذات لمن اراد ان يتم الرضاعة قال هو بيان للمتوجه اليه الحكم اي ذلك لمن اراد اتمام الرضاعة
9:06وهو الولي الاب او متعلق بيرضعن يعني والوالدات يرضعن لمن اراد ان يتم الرضاعة يعني متعلق بالوالد اللي هو الذي يدفع الاجرة فان الاب يجب عليه الارظاع كالنفقة والام ترضع له. ثم قال وهو دليل على ان اقصى مدة الارظاع حولان
9:25ولا عبرة به بعدهما. وانه يجوز ان ينقص عنه. هذا استنباط من البيضاوي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الوالد الذي ولد له لكنه عبر ما قال هنا وعلى الوالد رزقهن وكسوتهن وانما قال وعلى المولود له
9:48رزقهن. قال البيضاوي لماذا جاء هذا التعبير؟ اي الذي يولد له فان الولد قال وتغيير العبارة للاشارة الى المعنى المقتضي لوجوب الارظاع يعني لماذا الاب هو الذي يدفع تكاليف الارضاع وهو الذي يستأجر المرظعة
10:02ولانه ابنه المولود له الابن ينسب له ومن اجل هذه النسبة ومن اجل هذا الالتحاق به اه يدفع اه الاجرة قال رزقهن وكسوتهن اه اجرة اجرة لهن واختلف في استئجار الام فجوزه الشافعي ومنعه ابو حنيفة
10:24اه ما دامت زوجة او معتدة نكاح. يعني الان هل يجوز للرجل ان ان يستأجر الام نفسها لكي ترضع الابن بعضهم يجيز ذلك وبعضهم يمنعه. لذلك هنا قال جوزه الشافعي ومنعه ابو حنيفة
10:42ما دامت زوجة فلا يعني هي حق واجب عليها ان ترضع. والاب يدفع النفقة وما يتعلق بها نلاحظ هنا مع ان يعني الايات تتحدث عن الابن الا ان الاسلام حتى في هذه القضايا
10:58يعني فصل تفصيلا دقيقا حتى الام ذكر متى يجب عليها ان ترضع ومتى لا يجب عليها ان ترضع مع انه قد يقول قائل طيب الام هل يعني هل هناك ام
11:11تتردد في ارظاع ابنها الا باجرة نعم هناك من يفعل ذلك ولذلك جاءت هذه التفاصيل وهذا فيه رد على من يزعم ان القرآن الكريم ليس فيه احكام هناك من يقول ان القرآن الكريم ليس فيه احكام
11:28بمعنى الاحكام القانونية التي تلزم وتعاقب على عدم الالتزام ونحو ذلك بل هو مليء بالاحكام. ومر معنا في سورة البقرة خصوصا احكام كثيرة جدا. وفي سورة المائدة كذلك وفي النساء. هذه الايات او السور التي نزلت في
11:48المدينة المنورة خصوصا مليئة بمثل هذه الاحكام الاحكام المتعلقة بالاسرة ومر معنا كثير منها ما يتعلق بالطلاق والنكاح والرضاع فرقة والايلاء وما كلها مفصلة تفصيل دقيق في هذه الاية وهذا رد يعني قوي جدا على من يزعم ان وهم كثيرون يعني ان القرآن الكريم ليس فيه احكام آآ شرعية
12:12طيب قال بالمعروف لاحظوا انه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والمعروف هو المتعارف عليه في البيئة التي يعيش فيها هذا الطفل وهذه الاسرة لان البيئات تختلف والعرف هو احد القواعد التي يحتكم اليها القاضي والشارع في كثير من القضايا
12:37ولذلك يعني يقال والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. فينظر فيما يعني ما تعارف الناس عليه في مثل هذه الاسرة في مثل هذه الطبقة يعني كم بكم يكلف رظاعة الابن ونحو ذلك
12:52وقال رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بحيث ان لا يكون في ذلك مشقة على الزوج. ولا يكون في ذلك ايضا اخلال بحق المرأة قال الله سبحانه وتعالى لا تكلف نفس الا وسعها. وهذه قاعدة من القواعد الشرعية
13:07انه ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. وقد تكررت يعني هذا المعنى في ايات كثيرة قال تعليل لايجاب المؤن والتقييد بالمعروف. ودليل على انه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه. وذلك لا يمنع امكانه
13:23يعني ان الله سبحانه وتعالى اوجب عليك النفقة واوجب عليك الكسوة ولكن بالمعروف بما لا يكلف الانسان فوق طاقته وهذه يحتكم اليها القضاة عندما يحكمون في مثل هذه القضايا يعني عندما تختصم مثل هذه الاسرة مثلا للقاضي فانه يحكم بالمعروف. ينظر الى آآ حالة هذا الزوج المادية والوظيفية
13:47والاجتماعية وينظر الى حالة الزوجة ايظا ونحو ذلك ثم يحكم بما يرى انه يتوافق مع ظروف هذه الاسرة ايوة يا احمد لا تظار والدة بولدها. قال رحمه الله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده تفصيل له وتقرير
14:05اي لا يكلف كل واحد منهما الاخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد وقرأ ابن كثير وابو عمرو ويعقوب لا تضار بالرفع بدلا من قوله لا تكلف واصله على القراءتين تضارب بالكسر على البناء للفاعل او الفتح على البناء للمفعول. تضارب وتضارر
14:30وعلى الوجه الاول يجوز ان يكون بمعنى تضر. والباء من صلته اي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له وقرأ لا تضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف. وبه مع التخفيف على انه منضاره يضيره
14:51واضافة الولد اليها تارة واليه اخرى استعطاف لهما عليه. وتنبيه على انه حقيق بان يتفقا على استصلاحه والاشفار فلا ينبغي ان يضر به او ان يتضار بسببه. نعم. طيب لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده
15:11يعني لا ينبغي على الوالد ان يضر الوالدة في مسألة الرضاع اما بمنعها عن ولدها او بتكليفها ما لا تستطيع. وايضا ولا مولود له بولده ولا وعلى المرأة ايضا الا تضر الوالد. بتكليفه ما لا يطيق او
15:29اه المشقة عليه باي لون من الوان المشقة. ولذلك هنا قال هو تفصيل له تقرير يعني لا يكلف لا تكلف نفس الا وسعها ثم فصل وقال لا تظار والدة بولدها ولا مولود له بولده
15:42وقال هنا اي لا يكلف كل واحد لا يكلف كل واحد منهما الاخر ما ليس في وسعه بسبب هذا الولد. ثم ذكر القراءات ان القراءات اما ان تكون لا هنا ناهية او نافية
15:55فان كانت ناهية لا تضار يعني على انها مجزومة نهي نهي عن المضارة واولى تضار انها نافية ويكون الفعل فيها مرفوع طيب ثم قال واضافة الولد اليها تارة واليه اخرى استعطاف لهما. حتى في اول الاية في قوله والوالدات يرضعن اولادهن
16:17لما يصف الله سبحانه وتعالى فيقول الوالدات يرضعن اولادهن لاحظوا هذي ايضا لفتة مهمة جدا في التشريع القرآني وهو التشريع القرآني يربط اه الاحكام بالعقيدة احيانا يربطها بالعاطفة كما هنا مثلا
16:38يعني فيقول والوالدات هنا يحكم حكم فقهي قانوني ويفصل لان الولد اذا ولد طلقت والدته وولد من هو الذي يتولى ارظاعه؟ كيف يتم ارظاعه؟ من الذي يدفع النفقة؟ كيف يدفعها؟ متى؟ هذي كلها احكام فقهية. يعني قانونية مواد قانونية. لكن
16:56انه ادخل العاطفة هنا فقال والوالدات كانه يذكرها ان هذا ابنك وانت اولى الناس برعايته هذا استعطاف من الله سبحانه وتعالى للوالدة ان تقوم بحق ابنها وكذلك هنا في قوله هنا في اخرها اضافة الولد اليها قال ولا مولود له لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد
17:20قال اضافة الولد اليها تارة واليه اخرى استعطاف لهما عليه. وتنبيه على انه حقيق بان يتفقا على استصلاحه والاشفاق فلا ينبغي ان يضر به او ان يتضر بسببه يعني في مثل هذه الحالات كانه يقول ان الضحية في مثل هذه الخلافات الزوجية احيانا يكون هو الابن
17:40فيعني يضيع حقه وعلى الوارث مثل ذلك ايوة قال رحمه الله وعلى الوارث مثل ذلك عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. وما بينهما تعليل معترض المراد بالوارث وارث الاب وهو الصبي. اي مؤن المرضعة من ما له اذا مات الاب
18:03وقيل الباقي من الابوين من قوله عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا. وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى اذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة وقيل وارث الطفل واليه ذهب ابن ابي ليلى. وقيل وارثه المحرم منه وهو مذهب ابي حنيفة. وقيل عصابته وبه قال
18:28ابو زيد وذلك اشارة الى ما وجب على الاب من الرزق والكسوة. نعم يعني هذا المقطع من الاية فيه خلاف بين المفسرين في قوله تعالى الوارث مثل ذلك. يعني يقول
18:41والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له الوالد يعني رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
19:00وش معنى وعلى الوارث مثل ذلك فيها هذا الخلاف الذي ذكره البيضاوي. البيضاوي ذكر لنا اه خمسة اقوال من هو الوارد هنا في الاية؟ وعلى الوارد مثل ذلك. مثل ايش؟ مثل ما تقدم من الرزق والكسوة وبالمعروف
19:18قال البيضاوي هنا والمراد بالوارث وارث الاب وهو الصبي صبي الطفل نفسه الرضيع وهو قدم هذا القول البيضاوي هنا وهو اختيار الطبري. الطبري في تفسيره دافع عن هذا القول دفاع شديد ورجح انه هو المقصود وعلى الوارد
19:37مثل ذلك الطفل الرضيع يعني على الطفل الرضيع رزق والدته او مرظعته وكسوتها بالمعروف كيف يكون ذلك اي من تركته التي تركها والده. يعني الحالة اذا مات الوالد وابنه رضيع
19:58ووالدته مطلقة فمن هو الذي يدفع الكسوة والنفقة تدفع من التركة التي تركها الوالد للوارث الذي هو الرظيع الطفل هذا معنى قوله الاول من نصيبه يعني واضح هذا واي مؤن المرظعة من ماله اذا مات الاب. هذا هو القول الاول
20:21وقيل الباقي من الابوين وعلى الوارث مثل ذلك اي من اذا مات احد الابوين فالوارث الباقي هو الذي يتولى التكلفة والكسوة وقال كلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى اذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. يعني ان النفقة لا تكون على واحد من الورثة الا
20:43على من كان والدا اما الام او الاب اما العم او الابن العم او الاخ فهؤلاء لا تجب عليهم النفقة لانه ليس ليسوا من ممن ولد هذا المولود وقيل هذا القول الثالث وارث الطفل واليه ذهب ابن ابي ليلى وارث الطفل يعني من هو الذي يرث الطفل اذا مات
21:06هناك ورثة ربما هو الذي يتولى على قاعدة ان الغنم بالغرم انت سوف ترثه لو كان لو مات فاذا تكفل بمؤونة ارظاعه اه ما دام طفلا صغيرا وقيل وارثه المحرم منه وهو مذهب ابي المحرم منه او المحرم منه يعني
21:27من كان يحرم عليه اما نكاحها اذا كانت امرأة مثل العمة او الخالة او الاخت او نحو ذلك. وقيل لا عصابته عصابته يعني من كان يرثه بالعصبة وهم العم او ابن العم او نحو او الاخوة
21:50اه لاب ونحو ذلك وذلك اشارة الى ما وجب على الاب من الرزق والكسوة. اذا هذه الخمسة الاقوال قيلت فعلا في كتب التفسير في المقصود بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. من هو الوارث
22:03قيل انه الصبي نفسه وهذا كما قلت لكم رجحه الامام الطبري واحتج له احتجاجا قويا طويلا حقيقة انصحكم تراجعونه يعني ابطل كل الاقوال الاخرى. وقال اذا كان لا يجب على العصبة
22:18ان ينفقوا عليه يعني المهم انه يعني ابطل كل الاقوال الاخرى العصبة المحرم منه. يعني غيرهم ولم يبق الا الوارث نفسه هو الصبي نفسه. الذي يجب عليه ان ينفق او ينفق من من تركته ومن حصته التي تركها له والده. طيب فان اراد فصالا قال رحمه الله فان اراد فصالا عن تراض
22:46منهما وتشاور اي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين. والتشاور والمشاورة والمشورة والمشورة استخراج الرأي من شرط العسل اذا استخرجته فلا جناح عليهما في ذلك. وانما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل. وحذرا ان يقدم احدهما على ما يضر به
23:12بغرض او غيره وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم اي تسترضعوا المراضع لاولادكم. يقال ارضعت المرأة الطفلة واسترضعتها اياه قولك انجح الله حاجتي واستنجحته اياها وحذف المفعول الاول للاستغناء عنه. فلا جناح عليكم فيه. واطلاقه يدل على ان للزوج ان يسترضع الولد ويمنع
23:39الزوجة من الارضاع اذا سلمتم الى المراضع ما اتيتم ما اردتم ايتاءه كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة. وقراءة ابن كثير ما اتيتم من اتى اليه احسانا اذا فعله. وقرأ اوتيتم اي ما اتاكم الله واقدركم عليه من
24:02بالمعروف صلة سلمتم. اي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. وليس اشتراط التسليم للجواز الاسترضاع بل لسلوك ما هو الاولى والاصلح للطفل. واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في امر الاطفال
24:22مراضع واعلموا ان الله بما تعملون بصير حث وتهديد. نعم هنا يتحدث عن مسألة في ارظاع الطفل وهي اذا اتفق الوالد والوالدة على ان آآ يفطم الطفل قبل الحولين ليس هناك مانع يمنع من ذلك اذا كان هذا ليس مضرا بالطفل
24:44ويعني ليس يعني متعارضا مع مصلحته وصحته. فالله سبحانه وتعالى قال فان اراد يعني الاب والام فصالا عن تراض منهما وتشاور. يعني فصالا يعني فطما للابن عن الرضاعة. اي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما
25:03قبل قبل الحولين وذكر اشتقاق مادة التشاور والمشهورة وانها مأخوذة من قول العرب شرط العسل اذا جنيته يعني اذا استخرجته فكأن المشورة عندما تشاور مجموعة من الناس كأنك يعني تستخرج احسن ما عندهم من الاراء
25:21ثم تقلب هذه الاراء وتأخذ احسنها. كما تفعل في العسل فانك تجنيه تبعد عنه بعض الشوائب وتأخذ العسل الصافي. قال فلا جناح عليهما في ذلك وانما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل
25:37وحذرا ان يقدم احدهما على ما يضر به لغرظ او غيره. فيعني اشتراط التراضي بين الرجل او الاب والام في فصال ابن من اجل مصلحته يعني حتى لا يكون احدهما له غرظ للاساءة للطفلة يعني آآ الفطمة او فطمه مبكرا. قال وان اردت
25:57ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف يعني ان اراد الاب ان يسند ارضاع ابنه الى غير امه اليس هناك ما يمنع من ذلك بمعنى ان يستأجر مرظعة ترضع ابنه
26:14وقال اذا سلمتم يعني الى المواضع ما اتيتم بالمعروف. طيب وايضا تلاحظون ان يعني قضايا هذه القضايا الشخصية المتعلقة بالنكاح والطلاق والرضاع ونحو يعني يرجع فيها الى العرف كثيرا يرجع فيها الى العرف الذي يعني تعارفت عليه الاسر في في ذلك المجتمع او نحو ذلك تختلف
26:36تختلف الاحكام في مثل هذا كثيرا وتجدون في كتب الفتاوى آآ سواء كتب المتقدمين والمعاصرين اختلافات في مسائل متشابهة مثل هذه المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية تجد مثلا آآ مثلا هنا في الرياض يفتون بفتوى
26:53اه حالة مشابهة مثلا في مصر بفتوى مختلفة حالة مشابهة في المغرب فتوى مختلفة. لاختلاف العرف وعادات الناس في ذلك المكان لانها ترجع الى العرف متغير بتغير المجتمعات ثم ختم الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير كأن في هذا نوع من التهديد للوالد
27:16وللوالدة ايضا ان لا يظلم وان لا آآ يجور على الاخر ويكون الظحية هو الطفل الرضيع الذي لا يملك من امر نفسه شيئا وهذه كما مر معنا في اكثر من اية من ايات الاحكام في القرآن الكريم
27:34خواتيم الايات المتعلقة بالاحكام ومناسبتها للايات فيها يعني دلالات بلاغية كثيرة جدا. ومليئة يعني الفوائد. لو توقف عندها القارئ طيب ثم يتحدث بعد ذلك الان انتهينا الان من موظوع رظاعة الطفل المطلقة وما يتعلق به وفصاله ومن يدفع النفقة الى اخره ننتقل الان الى موظوع اخر
27:59وهو عدة المرأة المتوفى عنها زوجها اقرأ ليه يا شيخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما
28:28تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. ولكن واعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة
29:01حتى يبلغ الكتاب اجله. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم قال رحمه الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اي ازواج الذين او
29:26الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعدهم كقولهم السمن منوان بدرهم وقرأ يتوفون بفتح الياء. اي يستوفون اجالهم. وتأنيث العشر باعتبار الليالي لانها غرر الشهور والايام ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا الى الايام
29:52حتى انهم يقولون صمت عشرا ويشهد له قوله تعالى الا لبثتم الا عشرا. ثم ان لبثتم الا يوما. ولعل المقتضي لهذا التقدير ان الجنين في غالب الامر يتحرك لثلاثة اشهر ان كان ذكرا. ولاربعة ان كان انثى فاعتبر اقصى
30:12الاجلين وزيد عليه العشر استظهارا اذ ربما تضعف حركته في المبادئ فلا يحس بها. وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه كما قال الشافعي والحرة والامة كما قال الاصم. والحامل وغيرها. لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للامة. والاجماع
30:35خص الحامل منه لقوله تعالى واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها تعتد باقصى الاجلين احتياطا فاذا بلغن اجلهن اي انقضت عدتهن. فلا جناح عليكم ايها الائمة او المسلمون جميعا فيما فعلن في انفسهن من
30:58التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة. بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع. ومفهومه انهن لو فعلن ما ينكرن فعليهم ان يكفوهن. فان قصروا فعليهم الجناح. والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه
31:18نعم. هذه الاية تتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها وقد مرت معنا عدة المطلقات في قوله والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قروء صح؟ يعني عدة المرأة المطلقة ثلاثة ثلاثة قروء عدة المرأة الذي المتوفى عنها زوجها هنا قال اربعة اشهر وعشرة عشرة ايام
31:39طيب وطبعا هو يعني مناسبة هذه الاية لما قبلها واضحة. هو تحدث عن المطلقات ثم تحدث عن المطلقة اذا كانت مرضعة. وكيف يتعامل مع ثم هنا نتحدث عن العدة التي
31:52تعتدها المرأة المتوفى عنها زوجها والتي يسمونها الارملة صح؟ التي توفي زوجها اه هنا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هنا يعني الجملة فيها نوع من الغموض
32:12يعني هنا مبتدأ ليس له خبر في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. يعني جاء الخبر عن الازواج طيب اين هو الخبر والذين يتوفون منكم ما ما ما شأنهم
32:32لذلك البيضاوي هنا قال اي ازواج الذين يتوفون منكم او والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعدهم هذا هو يعني الغموض اللي في الجملة لذلك يقولون ان هذا خبر او مبتدأ ليس له خبر لان المقصود الحديث هنا عن المتوفى عنها زوجها وليس عن الزوج نفسه
32:56قال وقرأ يتوفون بفتح الياء. يعني يستوفون اجالهم. وتأنيث العشر باعتبار الليالي لانها غرر الشهور والايام. غرر الشهور والايام يعني انها مقدمات الشهور والايام هي الليلة لذلك لاحظوا الاحكام الشرعية ترتبط بالليالي مثل رمضان مثلا
33:15عندما يكون غدا رمظان نحن نبدأ نقوم الليل. الليلة التي قبله وهكذا يعني في آآ كثير من العبادات اه طبعا واتحدث عن الشاهد لها من قوله تعالى ان لبثتم الا عشرا يعني عشر ليال ان لبثتم الا يوما
33:33ولعل المقتضي لهذا التقدير يعني لماذا ذكر الله عشرة اربعة اشهر وعشرة ايام؟ فالبيظاوي يعني ذكر آآ تعليلا ولعل المقتضي لهذا التقدير ان الجنين في غالب الامر يتحرك يعني في بطن امه لثلاثة اشهر ان كان ذكرا ولاربعة ان كان انثى فاعتبر اقصى الاجل
33:53وزيد عليه العشر استظهارا يعني احتياطا اذ ربما تضعف حركته في المبادئ فلا يحس بها. يعني يقول ان طبعا هذا استنباط من البيضاوي قد يصح وقد لا يصح لانه يرتبط مسألة ناحية طبية الان
34:06هل فعلا الطفل اذا كانت بنت لا لا تبدأ تتحرك في بطن امها الا بعد اربعة اشهر والذكر الابن آآ ثلاثة اشهر هذي مسألة طبية يعادلها لكن الله سبحانه وتعالى لا شك انه لم يحدد اربعة اشهر وعشرة ايام الا لحكمة
34:25قد تكون تظهر لنا وقد تغيب عنا. شأنها شأن كثير من القضايا او الاحكام الشرعية تكون الاحكام احيانا ظاهرة واحيانا تكون خفية فلذلك يقول الفقهاء ان هذا تعبدي. يعني لم تعلم علته وحكمته. لكننا على يقين انه لا يخلو
34:43من حكمة ثم ذكر البيضاوي هنا قال والحامل وغيرها يعني ان قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. اذا هذه عامة في كل زوجة يتوفى
34:59او يتوفى زوجه انها تتربص وتعتد اربعة اشهر وعشر ايام هذا عام لكن هل هناك آآ حالات استثنائية تخص من هذه الحالة العامة ما هي الحامل هنا قال وعموم اللفظ يقتضي آآ تساوي المسلمة والكتابية فيه
35:21والحامل غيرها. لكن القياس اقتضى تنصيف الامة القياس على ماذا؟ قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عندما ذكر الامة فانها تنصف العقوبة عليها. فقياسا على تنصيف العقوبة عليها
35:39ننصف ايضا العدة عليها فبدل ان تعتد اربعة اشهر وعشر ايام نقول لها اعتدي شهرين وخمس ايام اذا القياس اخرج الامة والاجماع خص الحامل منه لقوله تعالى في سورة الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
36:02فلو توفي رجل وزوجته حامل ثم وضعت بعد يوم قلنا خلاص انتهت عدتك لكن هناك احتمال اخر انها لا تضع الا بعد وفاته مثلا بتسعة اشهر اليس كذلك ولذلك هنا قالوا عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها تعتد باقصى الاجلين احتياطا
36:32يعني ننظر اذا كانت ولدت لاسبوع مثلا بعد وفاته نقول لا اعتدي باربعة اشهر وعشر ايام واذا كانت آآ لم تلد الا بعد اربعة اشهر وعشر ايام خمسة اشهر مثلا فنقول عدتها وضع حملها
36:49واضح هذا؟ هذا معنى قول ابن عباس وعلي قال فاذا بلغن اجلهن يعني انقضت عدتهن اربعة اشهر وعشر ايام فلا جناح عليكم ايها المسلمون الائمة القاضي اولياؤها فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ايضا
37:06ما المقصود؟ المرأة بعد ان بعد ان تنتهي عدتها يجوز لها ان تتطيب تتجمل تخرج من بيتها وتذهب الى يعني في الزيارات ونحوها بالمعروف ويعني هم طبعا يقولون هذا يعني تعرضا للزواج يعني اصبحت الان يعني يجوز لها ان تتزوج فمن حقها انها تتجمل ويعني حتى يعني تكون يعني مرغوبة
37:31لكن هذا في حدود المعروف بمعنى ان المرأة بعد الانتهاء العدة لو يعني بالغت في اه التجمل وخرجت عن حدود المعروف فان لوليها ان يمنعها من هذا واضح هذا دلالة قوله بالمعروف اي بالوجه الذي لا ينكره الشرع
37:47ومفهومه انهن لو فعلن ما ينكره فعليهم ان يكفوه عن ذلك. فان قصروا فعليهم الجناح. والله بما تعملون خبير طيب اذا هذه الاية تتحدث عن عدة المتوفى عنها زوجها. نعم
38:04نعم نعم فيه طبعا اكثر الجمهور على ان الحامل عدتها وضع حملها نعم نعم. وهذا هو الفتوى عليه لانهم يرون ان العبرة ما هي الحكمة من العدة؟ هو استبراء رحم الزوجة
38:18انها يعني ليست حامل من زوجها الاول تروح تتزوج زوج ثاني وهي حامل من زوجها الاول فتختلط الانساب فاذا ولدت بعد وفاته فقد يعني اصبح هناك يقين انها يعني رحمها بريء من زوجها الاول. واضح هذا
38:35طيب نأتي الى حكم اخر وهو حكم خطبة هذه المرأة في في العدة. يلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم. قال رحمه الله ولا جناح عليكم فيما به من خطبة النساء التعريض والتلويح ايهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا. كقول السائل جئتك لاسلم
38:55عليك والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه لقولك طويل النجاد للطويل. وكثير الرماد للمضياف. والخطبة بالضم والكسر الخطبة والخطبة. اسم الحالة غير ان المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة. والمراد بالنساء المعتدات للوفاة
39:20وتعريض خطبتها ان يقول لها انك جميلة. او نافقة ومن غرضي ان اتزوج ونحو ذلك. او اكننتم في انفسكم او اضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحا ولا تعريضا علم الله انكم ستذكرونهن ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن. وفيه نوع توبيخ
39:43ولكن لا تواعدوهن سرا استدراك على محذوف. دل عليه ستذكرونهن. اي فاذكروهن. ولكن لا تواعدوهن او جماعا عبر بالسر عن الوطء لانه مما يسر ثم عن العقد لانه سبب فيه
40:02وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على ان المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن. الا ان تقولوا قولا معروفة وهو ان تعرضوا ولا تصرحوا. والمستثنى منه محذوف. اي لا تواعدوهن مواعدة الا مواعدة معروفة
40:22او الا مواعدة بقول معروف. وقيل انه استثناء منقطع من سرا وهو ضعيف. لادائه الى قولك لا تواعدوهن الا التعريض وهو غير موعود وفيه دليل على حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها ان كانت معتدة وفاة. واختلف في معتدة
40:45البائن والاظهر جوازه. ولا تعزموا عقدة النكاح ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد. اي ولا تعزيم عقد عقدة النكاح. وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح فان اصل العزم القطع
41:04حتى يبلغ الكتاب اجله حتى ينتهي ما كتب من العدة. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم من العزم على ما لا يجوز فاحذروه ولا تعزموا. واعلموا ان الله غفور لمن عزم ولم يفعل خشية من الله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجله
41:24بالعقوبة نعم اذا هذه الاية تتحدث عن خطبة المرأة في وقت العدة المرأة المتوفى عنها زوجها في وقت العدة يتحدث هنا عن يعني حكم التصريح لها بالخطبة الرغبة في الزواج فقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم التعريظ
41:42هو يعني مقابل التصريح يعني تقول صرحت له بالامر يعني كاشفته به يعني بكل وضوح واذا قلت عرظت له يعني لمحت من بعيد بحيث ان الذكي يفهم المقصود التعريض والتلويح وقال هو ايهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا. كقول السائل مثلا جئتك لاسلم عليك. هو جاي يسأل هو
42:11جاي يسأل يعني يطلب ولكن اقول والله انا جاي اسلم عليك لكن هذا لذكائه يعرف انه من حالته وهيئته انه جاي يعني لغرض آآ والكناية قال هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه. هذه الكناية
42:31اه والكناية عن الشيء يعني ان تذكره بغير لفظه المباشر اشبه ما يكون بالتلميح. هو نفس الفكرة وهي في القرآن الكريم كثيرة وفي شعر العرب كثيرة كما قال هنا كقوله مثلا طويل النجاد فلان طويل النجاد
42:47كثير الرماد وهذي موجودة في حديث ام زرع في صحيح البخاري عندما قالت زوجي كثير الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد تمدحه بذلك فاما قولهم فلان طويل النجاد النجاد هو الذي يوضع فيه السيف
43:09ما دام ان نجاد السيف طويل معناه انه هو نفسه طويل فهو كناية عن ان الشخص طويل جدا ما يعني هذا دليل على ما دام سيفه او النجاد السيف طويل فاذا هو رجل طويل
43:24وقولهم ايضا كثير الرماد هذا كناية عن انه كثير الظيوف يعني من كثر الظيوف فالرماد النار توقد عنده بكثرة فيكثر الرماد اذا هذا دليل على انه كثير الضيوف فهذه الكنايات
43:39وقريب البيت من الناد. قريب البيت من الناد يعني انه رجل كريم بيته قريب من اجتماع الناس في قريب من المسجد قريب من الحارة يعني وسط الحارة وهذا دليل على انه يعني الظيوف قريب يعني هو دائما على طريق الظيوف
44:00وهذا كناية عن كرمه ولذلك طرف ابن العبد في المعلقة ينفي عن نفسه البخل يقول انا ما انا انسان بيتي اروح احطه في اخر الدنيا هناك ما احد يوصله ولا احد يدري عنه
44:14يقول ولست في نفس القصيدة لخولة اطلال ببرقة فهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد يقول ولست بحلال التلاع يعني التلاع هي رؤوس الجبال ولست بحلال التلاع مخافة. يعني خوفا من الضيف
44:32ولكن متى يستنفد القوم ارفدي يعني انا جاهز اربعة وعشرين ساعة كما يدعي طبعا فهذه الكنايات وهو التعريض الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم. فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. يعني التلميح دون التصريح
44:55ان ان يلمح للمرأة المعتدة بعد وفاة زوجها برغبته في نكاحها وعاد عبارات التلميح كثيرة. طبعا ذكر منها يعني بعضها وقال والخطبة والخطبة بالظم والكسر هي الحالة التي يعني يكون فيها الانسان
45:12يقال لها خطبة او خطبة لكنهم خصوا اذا قام الانسان في جماعة من الناس يتكلم قالوا خطب خطبة اسماء واذا جاء يخطب امرأة قالوا خطب خطبة. ففرقوا بين هذه وهذه بالكسر وبالضم
45:33قال غير ان المضموم خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة. قال والمراد بالنساء هنا المعتدات للوفاة وتعريظ خطبتها مثل ماذا؟ مثلا يقول آآ انك جميلة او انك امرأة نافقة يعني نافقة يعني مرغوبة. او ان وانا من غرضي ان اتزوج ونحو ذلك
45:52هذي يعني عبارات ليست صريحة في الخطبة ولكنها تفهمها الانسانة الذكية انه يعني يرغب في النكاح لكن هذا ليس وقته الان في وقت يعني اشبه ما يكون بحجز يعني واضح هذا
46:08قال آآ او اكننتم في انفسكم اي اظمرتم في قلوبكم فلم تذكروه لا تصريحا ولا تعريضا. فهذا ايظا لا شك ان الجناح مرفوع عنه من باب اولى علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا
46:27لان هذا مما هو فوق طاقة الانسان. يعني الرجل مثلا اه توفي اه زوج امرأة وهو يعني يرغب في هذه المرأة فهو سوف يتحدث. سوف يبذل جهده حتى لا تفوته هذه الزوجة
46:44وهذا كما قال علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا قال ولكن لا تواعدوهن سرا استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن اي فاذكروهن ولكن لا توعدوهن سرا. الا ان تقولوا قولا معروفا
47:03المواعدة في السر يعني المقصود بالنهي هنا يعني فيه خلاف بين المفسرين ما المقصود الا ان توعدوهن سرا؟ فمنهم من قال ان المقصود بالسر هنا هو المسارة يعني الشيء الخفي
47:20ومنهم من قال ان المقصود بالسر هنا هو الجماع خصوصا. فكأنه هو يقول لها فيما بينه وبينها انني قد نويت ان اتزوجك بس انا ننتظر فقط نهاية العدة فيطالبها بتمكينه من نفسها في هذا الوقت
47:36فهذا هو الذي نهي عنه وهذا قد اختاره الامام الطبري ورجحه ايضا واستدل له بادلة طويلة ان هذا هو المقصود لانه يقول ان اذا صرح لها وقال لها سواء كانت بينه وبينها فلم يعد الامر سرا لان السر هو ما يخفيه الانسان
47:59ولذلك قال الا ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا وتحدث البيظاوي هنا ان المقصود به المستثنى منه محذوف لانه يريد انه استثناء منقطع والاستثناء المنقطع هو الاستثناء الذي يكون ما قبله ليس من جنس ما بعده او العكس ما ما بعده ليس من جنس
48:20فكأن المعنى لا توعدوهن سرا ولكن قولوا قولا معروفا طيب وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها ان كانت معتدة وفاة واختلف في معتدة الفراق الى اخره ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح
48:41حتى يبلغ الكتاب اجله انه لا يجوز بحال من الاحوال ان يعقد على المرأة في وقت عدتها وانه لا يجوز وان العقد في وقت العدة باطل وانه يفسخ يعقد العقد بعد انتهاء العدة. هذا معنى قوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. لاحظوا ان الله سبحانه وتعالى عبر عن النكاح بانه عقدة
49:08اه لشدة يعني آآ حرمة هذا العقد عقد النكاح وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في اكثر من موضع في القرآن الكريم يعني قداسة هذه الرباط الزوجي بين الرجل والمرأة سماه هنا عقدة
49:24وفي مواظع اخرى قال وقد افظى بعظكم الى بعظ واخذنا منكم ميثاقا غليظا سماه ميثاق غليظ ايظا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم
49:37اه ايضا هذا الختام ايها الاخوة يقال فيه ما قيل في الختام الايات السابقة ان فيه تهديد وفيه يعني تنبيه على ان الله سبحانه وتعالى يطلع على قل لي ما تحدثون به انفسكم ولذلك ينبغي على المرء ان يتقي الله في مثل هذه القضايا. وايضا محافظة على اعراض المسلمين وتوقيرا
49:57اه وصيانة لها فانه لا يجوز اه تعريظ ولا يجوز عفوا التصريح للمرأة المعتدة بالخطبة السعي في ذلك الا بطريقة من التعريض كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يجوز عقد النكاح في هذه المدة وان وقع فانه يفسخ بدلالة هذه الاية
50:19طيب هذي انتهينا الان من مسألة خطبة المرأة المعتدة آآ عدة وفاة الان يتحدث الله سبحانه وتعالى عن قضايا متعلقة بالطلاق ان يطلق الرجل زوجته قبل ان يدخل بها او ان يطلق الرجل زوجته قبل ان يدخل بها وقد اعطاها المهر
50:39كيف التصرف في هذه الحالة؟ هل ترجع المهر ولا ما ترجعه؟ يقتسمونه نصفين هذه الايتان التي ستأتي الان تتحدث عن هذه المسألة. تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
51:03ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ونصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
51:36اعفو اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. ان الله بما تعملون بصير قال رحمه الله لا جناح عليكم لا تبعة من مهر. وقيل من وزر لانه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس
51:56قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النهي عن الطلاق فظن ان فيه حرجا فنفى ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن اي تجامعوهن وقرأ حمزة والكسائي تماسوهن بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن. او تفرضوا لهن فريضة. الا
52:20لا ان تفرضوا او حتى تفرضوا او تفرضوا. والفرض تسمية المهر وفريضة نصب على المفعول به بمعنى فعيلة بمعنى مفعول والتاء لنقل اللفظ من الوصفية الى الاسمية. ويحتمل المصدر. والمعنى الا تبعت على المطلق من
52:40المهر اذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهرا. اذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمى او مهر المثل ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى. فمنطوق الاية ينفي الوجوب في السورة الاولى. ومفهوم
53:02يومها يقتضي الوجوب على الجملة في الاخيرتين. ومتعوهن عطف على مقدر. اي فطلقوهن ومتعوهن الحكمة في ايجاب المتعة جبر ايحاش الطلاق. وتقديرها مفوض الى رأي الحاكم ويؤيده قوله على الموسع قدره
53:22وعلى المقتر قدره اي على كل من الذي له سعة والمقطر الضيق الحال ما يطيقه ويليق به. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لانصاري طلقهم امرأته المفوضة قبل ان يمسها متعها بقلنسوتك
53:41وقال ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال الا ان يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل. ومفهوم الاية يقتضي تخصيص ايجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها
53:58الزوج والحق بها الشافعي رحمه الله تعالى في احد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياسا. وهو مقدم على المفهوم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال. متاعا تمتيعا بالمعروف بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة. حقا
54:18صفة لمتاعا او مصدر مؤكد اي حق ذلك حقا على المحسنين الذين يحسنون الى انفسهم بالمسارعة الى الامتثال او الى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيبا وتحريضا. نعم. اذا هذه الاية تتحدث عن من طلق زوجته قبل
54:42اه يعني الدخول بها ماذا يصنع بالصداق فهنا يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
55:01اي لا تبعة من مهر وقيل لا تبعة من وزر. لماذا؟ لانه هنا قبل ان يمسها فلا يمكن ان تقول والله هذا طلاق بدعي او غير بدعي. لا طلاقه كله
55:14سني قبل المسيس. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من النهي عن الطلاق فظن ان فيه حرجا يعني في الطلاق فقال هنا لا ليس هناك حرج اذا وقع الطلاق بسببه المشروع
55:28ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن اي تجامعوهن. وذكر قراءة حمزة والكسائي في جميع القرآن ما لم تماسوهن المفاعلة او تفرضوا لهن فريضة والفرظ هو تسمية المهر لكن تعلمون ان المهر ليس من اركان النكاح
55:49وانما اركان النكاح هو القبول والايجاب صح فممكن ان يزوج الرجل موليته بدون نهر او بمهر مجهول يفوظ مثلا يقول اه زوجتك موليتي بمهر كما يتيسر لك او يقول بالمهر الذي تحدده انت. او بالمهر الذي تحدده هي
56:19سيبقى تحديد المهر مفوضا الى شخص اما الى الزوجة واما الى الزوج واما الى القاضي ولذلك تسمى المرأة في مثل هذه الحالة المفوضة يعني المفوض امر مهرها الى غير الولي يعني
56:37واضح هذا؟ هذي هذا المقصود بالمفوضة او المفوضة اذا كانت هي التي قامت بالتفويظ يعني واذا المفوضة اذا كان الذي قام به غيرها اما وليها او غيره فهنا قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. قد يقول قائل هل يمكن ان المرأة يعني يعقد عقد نكاحها
56:59ثم تطلق وهي اصلا ما فيه آآ ما ما فرض لها فرض وسمي لها مهر محدد؟ نعم يقال نعم. لان المهر ليس من اركان النكاح والصحيح انه يصح نكاحها على كل هذه الاحوال
57:13اه قال البيضاوي هنا فرق بين قوله ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة يمكن ان تقول او تفرض لهن فرضا ما الفرق بين الفرض والفريضة؟ قال الفرض هو آآ يعني آآ التاء في قوله فريضة لنقله من الوصفية الى الاسمية
57:35وهو ابلغ في الدلالة ويحتمل المصدر والمعنى انه لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر اذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسمي لها مهرا واضح هذا؟ اذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمى او عليه مهر المثل
57:53ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمى لها فلها نصف المهر فمنطوق الاية ينفي الوجوب في الاولى ومفهوم يقتضي الوجوب طيب. اذا هذه واظحة المسألة انه اذا طلق الرجل زوجته قبل ان يدخل بها
58:10ليس عليه حرج لذلك وليس عليه شيء. المهر اذا كان لم يسمى فتعطى مهر المثل. واذا كان سمي فيكون لها نصف المرء ثم قال الله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. يعني المطلقة لها المتعة على كل حال. اذا طلقها زوجها
58:33يعطيها ما تيسر. اذا كان غنيا فيعطيها على قدر غناه. واذا كان فقيرا مقترا فيعطيها على قدر فقره. وحالته. معنى قوله تعالى هنا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره يعني ان متعة المطلقة
58:51تختلف باختلاف حال الزوج يعني سعة وفقرا فاذا كان موسرا فانه يعني يشرع له ان تكون متعة الزوجة يعني تليق بمثله. اكراما لها يعني اما بمبلغ من المال او شيء من الذهب او شيء يجبره
59:08وبه كسر طلاقها كما ذكر الفقهاء واذا كان حاله يعني يعني ان كان فقير الحال فانه ايضا يمتعها بما يستطيعه لذلك يقول وقال ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال
59:26يعني هذه المتعة الا ان يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل وايضا قال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني حتى في قضية المتعة في المرأة المطلقة سواء كانت هنا ممسوسة او غير ممسوسة او كانت مسمى لها المثل المهر او غير مسمى فانها مشروعة
59:48لان المقتضي لها واحد المرأة المطلقة هي تشعر بنفس الشعور سواء كانت آآ قبل الدخول او بعد الدخول او نحو ذلك فلذلك العلة قائمة آآ في كل حالات الطلاق ان الرجل يعني يكرم زوجته المطلقة بشيء من
1:00:07مما يجبر به خاطرها وهي تسمى متعة نسميها هنا متعة وكما قلت لكم طلاق امرأته المفوضة او المفوضة هي المرأة التي لم يسمى لها مهر محدد وترك تسمية المهر لغيرها. فوض تسمية المهر لغيرها. طيب الحالة الاخرى قال وان طلقتموهن
1:00:29قال رحمه الله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة لما ذكر حكم المفوضة اتبعه حكم قسيمها ونصف ما فرضتم اي فلهن. او فالواجب نصف ما فرضتم لهن. وهو دليل على ان الجناح المنفي ثم تبعه المهر. وان لا متعة مع
1:00:52لانه قسيمها الا ان يعفون اي المطلقات. فلا يأخذن شيئا. والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث والفرق في الاول ان الواو ضمير والنون علامة الرفع والثاني لام الفعل والنون ضمير. والفعل مبني. ولذلك لم يؤثر فيه ان
1:01:12ها هنا ونصب المعطوف عليه او يعفو والذي بيده عقدة النكاح اي الزوج. المالك لعقده وحله. عما يعود اليه بالتشطير. فيسوق المهر اليها كاملة وهو مشعر بان الطلاق قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر بنفسه. واليه ذهب بعض اصحابنا والحنفية
1:01:35قيل الولي الذي يلي عقد نكاحهن وذلك اذا كانت المرأة صغيرة. وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى. وان تعلم اقرب للتقوى يؤيد الوجه الاول. وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر وعلى الوجه الاخر عبارة عن الزيادة على الحق. وتسمية
1:01:55عفوا اما على المشاكلة واما لانهم يسوقون المهر الى النساء عند التزوج. فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد فاذا لم يسترده فقد عفا عنه. وعن جبير ابن مطعم انه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول. فاكمل لها الصداق
1:02:15قال انا احق بالعفو. ولا تنسوا الفضل بينكم. اي ولا تنسوا ان يتفضل بعضكم على بعض. ان الله بما تعملون بصير لا يضيع تفضلكم واحسانكم. نعم الاية تشير الى الصورة الاخرى اذا طلق الرجل زوجته بعد ان يسمي لها المهر
1:02:35اربعين الف مئة الف خمسين الف وقبل ان يدخل بها ففي هذه الحالة قال فنصف ما فرظتم يعني تستحق الزوجة نصف هذا المهر وانت تسترد النصف الباقي الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني تعفو المرأة تقول انا ولن اخذ شيئا وتعيد المال كاملا للزوج. او يعفو الذي بيده عقدة
1:02:58النكاح اي الزوج فيقول انا لن استرد من المبلغ شيئا. هذا هو معنى هذه الاية قال الله سبحانه وتعالى وان تعفوا اقرب للتقوى يعني ان الذي يعفو منكم هو اقرب للتقوى من صاحبه
1:03:13ولا تنسوا الفضل بينكم. النسيان هنا بمعنى الترك مثل قوله تعالى نسوا الله فنسيهم نسي بمعنى تركه حتى في هذه الاية ولا تنسوا الفضل بينكم اي لا تتركوا الفضل بينكم فهو حث على لكل الزوجين ان يتفضل كل منهما
1:03:29الاخر ان الله بما تعملون بصير يقول هنا لما ذكر حكم المفوضة اتبعه حكم قسيمتها فنصف ما فرضتم اي فلهن. اه اي الا يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا الاية في خلاف في او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل هو الزوج؟ وهو الراجح
1:03:45الصحيح او هو الولي وهو قول ايضا كما قال هنا كان الشافعي يقول به قديما ثم رجع الى القول الاخر. وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون مصير واضحة بقية الاية. الاية التي بعدها يا شيخ حافظوا على الصلوات
1:04:03لعلنا ننتهي من ايات الطلاق الثنتين او الباقية ذي فقط. قبل الصلاة قبل الاقامة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او ركبانا
1:04:19فاذا امناتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فان خرجن فلا يناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع
1:04:47معروف حقا على المتقين. قال رحمه الله حافظوا على الصلوات بالاداء لوقتها والمداومة عليها. ولعل الامر بها في تضاعيف احكام الاولاد والازواج. لان لا يلهيهم الاشتغال بشأنها عنها. والصلاة الوسطى اي الوسطى بينها. او الفضلى منها خصوصا وهي صلاة العصر. لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الاحزاب
1:05:12رونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا. وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها واجتماع الملائكة. وقيل الظهر لانها في وسط النهار وكانت اشق الصلوات عليهم فكانت افضل لقوله عليه الصلاة والسلام افضل العبادات احمزها
1:05:32قيل صلاة الفجر لانها بين صلاتي النهار والليل. والواقعة في في الحد المشترك بينهما ولانها مشهودة. وقيل المغرب لانها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. وقيل العشاء لانها بين جهريتين واقعتين في طرفي الليل. واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى
1:05:52عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ والصلاة الوسطى صلاة العصر. فتكون صلاة من الاربع خصت بالذكر مع العصر لانفرادهما الفضل وقرأ بالنصب على الاختصاص والمدح. وقوموا لله في الصلاة قانتين ذاكرين له في القيام. والقنوت والقنوت الذكر فيه
1:06:12وقيل خاشعين وقال ابن المسيب المراد به القنوت في الصبح نعم يعني هذه الاية جاءت معترظة بين ايات الطلاق. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالعلماء يقولون لماذا يا ترى؟ وردت هذه الاية في وسط ايات الطلاق. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
1:06:34منهم من يقول كما قال البيضاوي هنا اه ولعل الامر بها في تضاعيف احكام الاولاد والازواج لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. يعني كأن الله يقول لا تلهكم يعني ازواجكم واولادكم ومشاكل الاسرية والعائلية عن الصلاة الصلوات عموما وعن صلاة العصر خصوصا لانها يعني في الغالب
1:06:57الناس عنها ويعني قيل اه في توجيه هذي وجود هذه الاية في هذا الموضع ان من دلالاتها ان من حافظ على الصلاة وادى الفرائض في اوقاتها مع الجماعة فان الغالب انه يكون مستقرا في اسرته وفي يعني في اهله
1:07:20لان المحافظة على الصلاة يعني تحفظ الاسر وهذا صحيح ايضا ولا يمنع ان نجمع بين هذا وهذا وكلاهما صحيح. طيب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى صلاة العصر نقطة
1:07:35خلاص انتهى الموضوع لان فيها حديث صحيح احاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية انهم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر خلاص فهذا نص صريح وهناك قاعدة مهمة جدا في التفسير انه اذا ثبت الحديث
1:07:53وكان نصا في معنى الاية فلا يصح القول بغيره ولذلك لا معنى للاقوال التي ذكرها انها صلاة الظهر انها او صلاة المغرب او صلاة الفجر او ما ترك يعني ذكر الصلوات كلها. لكن صلاة العصر هي صلاة الوسط
1:08:08وكما ثبت في الحديث الصحيح لا داعي لذكر هذه الاقوال الاخرى طيب فان خفتم فان خفتم من عدو او غيره فرجالا او ركبانا فصلوا راجلين او راكبين ورجالا جمع راجل او رجل بمعناه
1:08:24قائم وقيام. وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة. واليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا صلي حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف. فاذا امنتم وزال خوفكم فاذكروا الله صلوا صلاة الامن او اشكروه على الامن
1:08:44كما علمكم ذكرا مثلما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والامن او شكرا يوازيه. وما مصدرية او موصولة؟ ما لم تكونوا تعلمون مفعول علمكم نعم يعني هذه الاية اشارة الى ان الصلاة
1:09:01لا تسقط عن المرء ابدا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم يعني فان كنتم في حال خوف في الحرب او في فرجالا او ركبانا يعني صلوا رجالا يعني راجلين على وان كنتم تمشون على ارجلكم
1:09:20او ركبانا على دوابكم او في سياراتكم او نحوها فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ملأ. يعني فاذا رجعتم الى حال الامن فصلوا كما تعلمتم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذي ايضا الاية متممة التي قبلها في
1:09:35اهمية الصلاة والمحافظة على الصلاة في اي حال من الاحوال بمعنى حتى في وضع هذه الاختلافات الاسرية وفي الطلاق والانشغال بهم لا تترك الصلاة ولا تنشغل عنها وكذلك هنا حتى في حال الحرب التي ذكرها
1:09:50ثم الاية الاخيرة في الطلاق تفضل. والذين يتوفون منكم ويذرون ركزوا في هذه الاية لانها مرتبطة بالاية التي سبقت. حدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم قرأها بالنصب وابو عمرو وابن عامر وحمزة وحفصة عن عن عاصم على تقدير والذين يتوفون
1:10:09منكم يوصون وصية او ليوصوا وصية او كتب الله عليهم وصية او الزم الذين يتوفون وصية ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لازواجكم متاعا الى الحول مكانه وقرأ الباقون بالرفع على تقدير وصيته الذين وصية ووصية الذين يتوفون. او حكمهم وصية
1:10:34اول الذين يتوفون اهل وصية او كتب عليهم او كتب عليهم وصية. او عليهم وصية وقرأ متاع بدلها متاعا الى الحول نصب بوصون ان اضمرت والا فبالوصية. وبمتاع على قراءة من قرأ لانه بمعنى التمتيع. غير
1:10:55اخراج بدل منه او مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول او حال من ازواجهم اي غير مخرجات. والمعنى انه يجب على الذين يتوفون ان يوصوا قبل ان يحتضروا لازواجهم بان يمتعن بعدهم حولا بالسكنى والنفقة. وكان ذلك في اول
1:11:15ثم نسخت المدة بقوله اربعة اشهر وعشرا. وهو ان كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول. وسقطت النفقة بتوريثها الربع او الثمن والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافا لابي حنيفة رحمه الله. فان خرجنا عن منزل الازواج
1:11:35فلا جناح عليكم ايها الائمة فيما فعلن في انفسهن كالتطيب وترك الاحداد من معروف مما لم ينكره الشرع. وهذا يدل على انه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه. وانما كانت مخيرة بين الملازمة واخذ النفقة وبين الخروج وتركها. والله عزيز
1:11:55ينتقم ممن خالفه حكيم يراعي مصالحهم وللمطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين اثبت المتعة للمطلقات جميعا بعدما اوجبها لواحدة منهن. وافراد بعد العام بالحكم لا يخصصه الا اذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم. ولذلك اوجبها ابن جبير لكل مطلقة. واول غيره بما يعم
1:12:19تمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة. ويجوز ان تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد او لتكرير القضية. كذلك اشارة الى ما سبق من احكام الطلاق والعدة يبين الله لكم اياته. وعد بانه سيبين لعباده من
1:12:39الدلائل والاحكام ما يحتاجون اليه معاشا ومعادا لعلكم تعقلون لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها نعم احسنت والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذه الاية رقمها مئتين وواحد واربعين في سورة البقرة
1:13:02والاية التي قبل قليل التي آآ فسرناها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. كم رقمها؟ مئتين واربعة وثلاثين يعني قبلها بكم؟ تقريبا ست ايات او سبع ايات
1:13:20نحن نقول اليوم الان المرأة التي يتوفى زوجها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام صح الاية هذي اللي هي مئتين وواحد واربعين تقول ان المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد سنة كاملة
1:13:35واضح هذا هذه اية من اظهر الايات او الايتين التي نسخت الاية الثانية الاخيرة منسوخة بالاية اللي قبلها تذكرون اننا قلنا في تعريف النسخ النسخ وش هو؟ انها تجي اية
1:13:51تغير حكم سابق كان الحكم مثلا انها تعتد سنة جاء الحكم قال لا خلاص اربعة اشهر وعشر ايام. يعني تخفيضات الى الثلث بدل ما تعتد اثنعشر شهر تعتد اربعة اشهر فقط وعشرة ايام
1:14:08فاليوم نحن نقول في النسخ تعريف النسخ هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب شرعي متأخر عنه متأخرا عنه لو طبقنا هذا شفنا المتأخر هو اللي يقول سنة. والمتقدم يقول اربعة اشهر وعشر ايام
1:14:29كيف تفتي طيب انت الان؟ تقول الان ان هذه الاية منسوخة وهي جات متأخرة. اللي تقول سنة. معناها ان كانت اربعة اشهر وعشر ايام وصارت سنة نقول لا هي فعلا هي في في آآ الترتيب في السورة متأخرة اللي تقول سنة
1:14:46والمتقدمة اربعة اشهر وعشرا لكن في النزول بالعكس ولذلك البيضاوي اشار الى هذا قال وهي وان كانت متأخرة فهي متقدمة في النزول. قال وهو وان كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول. هذي مهمة جدا الكلمة هذي
1:15:02حتى يعرف طالب العلم ان الاية الثانية هي المنسوخة وليس في القرآن الكريم اية منسوخة تأخرت في الترتيب عن الاية الناسخة الا هذي فقط اما البقية لا طيب الاية هنا تقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
1:15:22وصية يعني الله اوصى وصية لازواجهم متاعا للزوجات متاعا الى الحول غير اخراج الله سبحانه وتعالى يوصي ان تبقى المرأة في بيت زوجها سنة كاملة ممتعة آآ في بيت زوجها
1:15:42فان خرجن فلا جناح عليكم في فيما فعلنا في انفسهن من معروف لانها سنة. كانت سنة كاملة فيعني انها تبقى في البيت ولا تخرج في صعوبة لكن لو حصل شيء من من خرق هذا
1:15:54الحظر فلا حرج. لكن لما اصبحت اربعة اشهر وعشر ايام شدد في ذلك. لانها مدة وجيزة اذا هذا هو معنى آآ هذه الاية ثم قالوا للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
1:16:09وهو قال قبل قليل في الايات التي قبل قبلها فمتعوهن على الموسع قدره على المقتدر قدره وقلنا هذا بعض المفسرين قال انه يشمل كل المطلقات سواء كانت قبل الدخول او بعد الدخول مسمى لها او ما ليس مسمى لها الحال واحد. هذه الاية تؤكد هذا الاستنباط
1:16:27فقال وللمطلقات ولم يخص متاع بالمعروف. حقا على المتقين يجب عليهم ان يمتعوا الزوجات المطلقات بما يجبر خواطرهن لان الطلاق فيه كسر وفيه حاج لنفس المرأة. فكان هذه المتعة جابرة لهذا الكسر. ثم ختم الله ايات الطلاق فقال كذلك
1:16:53يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. لاحظوا يا شباب كيف جاء هذا التفصيل الدقيق في هذه القضايا الاسرية في هذه الاحكام الدقيقة التي ربما البعض لا ينتبه لها ولا يتوقف عندها
1:17:09وربما البعض يستحي من ذكر بعضها مرت معنا فيما يتعلق بالحيض ونحو ذلك الا ان الله سبحانه وتعالى من كمال شرعه وكمال بيانه وتوضيحه ذكرها ووظحها ونحن نقرأها في القرآن الكريم ونحفظها
1:17:25وهذا تأكيد ايها الاخوة على ان القرآن الكريم اشتمل على احكام دقيقة لم تذكرها بعض القوانين اه التي المعاصرة ولعلنا نرجى ايها الاخوة الاجابة عن الاسئلة لسببين لضيق الوقت وحتى انا ايضا برظه اقرأ الاجوبة واجيب بشكل صحيح وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:17:47مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية مركز تفسير. مركز تفسير. مركز الريادة في تطوير الدراسات القرآنية