استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (235) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب تقليد البدن
0:22قال حدثنا محمد ابن رمح قال ان بانا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة
0:42فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:00اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب تقليد البدن. اي التي هي هدي مهداة فانها كانت تقلد ومعنى تقليدا انها يعني يصنع لها قلادة تكون في عنقها تكون علامة على انها هدي. وورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تصل قلائد هدي الرسول
1:30صلى الله عليه وسلم بيدها وانه يقلدها بهذه القلائد ثم يبعث بها الى مكة لتنحر وهناك وتوزع على الفقراء والمساكين. وما كان يتجنب شيئا مما يتجنبه المحرم بمعنى ان ارساله الهدي ليس مثل كونه يحرم ويسوق معها الهدي فان من احرم يتجنب
2:00الاشياء التي لا تجوز للمحرم ومن بقي في المدينة وارسل هديا فان ارساله للهدي لا يجعله محرما ولا في المحرم قل انما يحل له كل شيء كان يحل له قبل ان يوصل الهدي. يعني معنى ان ارسال الهدي لا يترتب عليه شيء
2:20بالنسبة لمن ارسله وهو مقيم في بلده. بل يحل له كل ما كان يحل له قبل ان يوصل الهدي. وانما الهدي تقليده بعثه او الذهاب به يعني يجتنب الانسان اذا كان محرما اذا كان
2:40محرما بسبب الاحرام ليس بسبب الهدي وانما الاحرام هو الذي يمنع الانسان من انه يأتي بمحظورات الاحرام واما الهدي اذا ليس فيه محظورات ليس فيه محظورات ان تكون على الانسان الذي ارسله. بل يبقى في بلده وليس هيئة المحرم ولا
3:00يمنع مما يمنع منه المحرم. قال كنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة كان يهدم المدينة يعني يبعث لهدي المدينة وهو باقي للمدينة. كان يهدي من المدينة ويبقى في المدينة. نعم
3:20قلائد هديه. ارسل قلائد هديه يعني بيدها. القلائل القلادة هي الحبال. التي تفتل من الصوف او من الليف هذه قلائل توضع في رقبتي البعير لتكون علامة على انه هدي. نعم
3:47ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. ثم لا يجتنب شيئا يعني عندما يرسل الهدي ليس حكمه حكم المحرم. ولا وشيئا نلتني به المحرم يعني يكون لا يتطيب ولا يلبس يعني مغطي رأسه ولا يجامع اهله وما الى ذلك كل هذه امور
4:07حلالا له لانه لم يكن محرما حتى تحرم عليه. لان هذه محظورات احرام وهو غير محرم. وارسال الهدي ليس باحرام. نعم قال حدثنا محمد ابن رمح المصري يقع خرج عليه مسلم وابن ماجة عن الليث ابن سعد ابن الليث ابن سعد المصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن
4:28بشهار ام محمد المسلم من عبيد الله من شهاب الزهري ثقة اخذ اصحاب الكتب. عن عروة ابن الزبير اروح من الزبير بن العوام ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب. ها وعمرة بنت عبد الرحمن؟ عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية. وهي فقه اخرجها اصحاب الكتب
4:45عن عائشة. عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق. وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله
5:05وسلم انها قالت كنت افتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ثم ذكر حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله في
5:25نعم نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الى الترمذي عن ابي معاوية محمد ابن خاتم وبرير الكوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن الاعمش هو سليمان ابن مهران الكافري ثقة فخرج اصحاب الكتب عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النفعي وهو الفقه اخرج اصحاب الكتب عن الاسوء
5:48احد اصحاب الكتب عن عائشة. نعم يقول كيف توجيه الحديث الاخر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقليد او بامر بقطع القلائد اين هو؟ الا يبقين في رقبتي هذه هذه القلائد التي اه تتخذ من اجل اه الحرز او اه
6:11دفع يعني عين او ما الى ذلك هذي هذي التي آآ ممنوع منها يعني تعليق او لبس آآ يعني حلقة او خيط او ما الى ذلك سواء في الانسان او في الحيوان من اجل آآ دفع الضرر
6:31من اجل دفع العين وما الى ذلك هذا هو الذي لا يجوز تعليقه. واما القلائد التي هي علامة على على الهدي. او تكون يعني يعني شيء يقاد به هذا لا لا محظور فيه المحظور في الشيء الذي يعتقد فيه انه يدفع البلاء
6:51نعم قال رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة
7:12غنما الى البيت فقلدها. ثم ذكر تقليد الغنم. يعني ان الغنم تقلد كما تقلد الابل اذا ارسلت هديا لانها تكون علامة على الهدي والرسول صلى الله عليه وسلم يعني اهدى مرة غنما
7:31يعني بعث بها الى البيت وقلدها يعني وظع في رقبة رقبة رقابها قلائل تفيد بانها هذه او علامة على انها هدي. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد. علي محمد الطنافسي فقه اخرجه حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن ابي معاوية. نعم. عن
7:55الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اشعار البدن. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابي حسان الاعرج عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
8:20عليه واله وسلم اشعر الهدي في السنام الايمن واماط عنه الدم. قال علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعلين. ثم ذكر يعني هذا الحديث ذكر باب الاشعار. اشعار البدن. الاشعار
8:40وان يعني يحصل جرح يعني الابل في سنانها يعني يخرج منه الدم ويصير علامة على انها هدي اشعرها بمعنى انه حصل منه يعني بان جرى في في سنامها الايمن وليكون ذلك علامة على انه هدي. يعني فهذه من جملة العلامات
9:10العلامة والاشعار علامة. والاشعار علامة. واماط الاذى يعني بمعنى ان هذا الدم الذي هذا اماطه وان المقصود بهذا الجرح الذي يعرف به انه آآ انه هدي. ثم ايضا هو جرح يعني يسير لا يؤثر
9:30وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا من جنس الامور التي جاءت شرع بها مثل مثل الختان مثل الكي ومثل اه يعني الاشياء الاخرى التي يحتاج اليها اه الحاجة داعية اليها ولا يترتب
9:50ضرر كبير ومن ومن العلماء من قال بعدم الاشعار لانه قال مثله ومنهم من قال ان ان المقصود انه لا يجرحها جرحا زائد اكثر مما يعني يحصل به المقصود وهو ما يشعر بانها بانها هدي
10:09واذا فاما من علامات الهدي الذي آآ يعني يرسل الى الحرم او يبعث به الى الحرم آآ انه يشعر يعني معناه انه يطعن في سنامه او في صفحة سنامه بحيث يعني يحصل جرح يعرف
10:29بسبب ذلك بانه هدي ولا يقال انه من المثلى كما عرفنا لان هذا شيء يسير لا يؤثر مثل ما يحصل شيء من اجل اه من اجل الوسم وسم الابل مثل ما يحصل يعني الختان بالنسبة للانسان
10:49يعني هذا شيء تدعو اليه الحاجة وان كان انه يعني في شيء من الضرر الا ان المصلحة فيه كبيرة. نعم قال حدثنا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر الهدي في السنام الايمن واماط عنه الدم قال علي في حديثه بذي الحذيفة وقلد
11:08نعلايين وقلد نعلين يعني ان القلادة يكون فيها نعل. وكان هذا في الجاهلية يعني من علامة الهدي انه قلادة يكون فيه نعل يعني في نفس القلادة الاسلام جاء بهذا واقره. جاء الاسلام بهذا واقره لانه علامة. يعرف بها كون الهدي. لان هذا شيئا في الجاهلية يعرف
11:31وبه الهدي فجاء الاسلام واقره بان يكون في قلائق وان يكون فيها نعال تعلق بها. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد عن وكيع. وكيع ابن الجراح الرئاسي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن هشام الاستوائي هو ثقة
11:51اصحاب الكتب. عن قتادة عن ابي حسان الاعرج. قتادة من ذي عمل سديسي البصري فقه واصحاب الكتب. وابو حسن الاعرج هو صدوق البخاري مسلم واصحاب السنن عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له اربعة من اصحابه واحد
12:11المخبرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل البقرة تشعر؟ لا لا البقر ولا ولا الغنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه
12:35سلم قلد واشعر وارسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قلد فقلد اللي هو اشعر الهدي وارسل الهدي الى مكة ولم يجتنب ما يجتنبه المحرم
12:54لما ارسل الهدي فاذا فيه هذا فيه اهداء وارسال الهدي والانسان مقيم في بلده وفيه ايضا وضع هاتين العلامتين الدالتين على ان ان ذلك المقلد وذلك المشعر انما هو هدي بحيث لو ضاع عرف
13:14بأنه غادي يعني يساق الى الحرم ويوصل الى الحرم. وان حصل انه عقب يعني اه يعني فانه اه يعني آآ فانه يذبح يعني اذا كان عطب وهلك يعني او اشرف على الهلاك وانه لو ترك لمات فانه يستفاد منه
13:34يعني يشعر ولكن يأكل منه الفقراء. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن حماد ابن خالد حماد بن خالد ثقة مقتدره مسلم واصحاب السنن نعم عن افلح وهو ابن حميد وهو لاصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن القاسم عن عائشة. القاسم ابن محمد احد فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين
13:58ثقة فرضي اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب من جلل البدنة قال حدثنا محمد ابن الصباح قال عن بانا سفيان ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه
14:21سلم ان اقوم على بدنه وان اقسم جلالها وجلودها والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطي ثم قال باب من جلل البدن باب من جلل البدن تجلى لها يعني وضع عليها جلالا يعني غطاها به او
14:43فظهرها به يعني آآ هذا هو الجلال يعني ما تغطى به البهيمة ان لا يغطى به الهدي ويوضع على ظهره اورد حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
15:03عن علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم جلالها وجلودها. امرني ان اقوم على بدره وان اقسم جلالها يعني هذا الذي تجلل به. وتغطى به
15:18وجلودها يعني بعد ذبحها فان جلودها ايضا تقسم. وكذلك لحمها ولا يعطي الجازرة منها وانما يعطيه اجرته من الخارج لانها لان لان هذا انما هو للفقراء والمساكين للفقراء والمساكين. وانما يعني جابر اجرته يعطاها اياه من خارج من خارج الهدي. يعني
15:48يعطى نقود او يعطى شيئا من خارج الهدي حتى يكون الهدي خالصا فيوزع الجلد ويوزع الجلال ويوزع اللحم والجازر الذي يزرها يعطى اجرته من غيرها. لا يعطى اجرته جزء من اللحم او نصفها او
16:04ربعها او يعني اشيا معينة يسمى له وانما كل ما يتعلق بالهدي يعني يكون الفقراء والمساكين ولا ايعطى الجزار الجزار منه شيئا؟ نعم اذا كان فقيرا يمكن ان يعطى لفقره غير اجرته ولا يتواطى معه على ان يكون هذا اجرة وان
16:24تمام؟ اذا كان فقيرا فانه يعطى كما يعطى الفقراء لكن كونه يعطى مقابل عمله ومقابل اجرته هذا لا يجوز نعم قال حدثنا محمد ابن الصباح صدوق افرج له؟ ابو داوود ابن ماجة عن سفيان ابن عيينة. ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن عبد الكريم
16:47ابن مالك الجزري ثقة في اصحاب الكتب. عن مجاهد مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرجه اصحابه كتب. عن ابن ابي ليلى. وهو عبد الرحمن ابن ابي ليلى ثقة ابو كتب عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة
17:07رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحابه وحكم الاضحية كذلك اذ يقول يقول انا سوف اضحي بالغنم في هذا العيد فهل يجوز لي ان اعطي الجزار اجرة من اللحم لا لا ليس لا يعطي الجزر لا من الهدي ولا من الاضحية
17:28وهل يجوز ان ابيع جلدها واسنانها ورأسها وبطنها؟ لا لا يباع منها شيئا لا يباع منها شيء وانما تعطى للفقراء والمساكين قال رحمه الله تعالى باب الهدي من الاناث والذكور. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قالا
17:53حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في بدنه جملا لابي جهل بورته من فضة
18:11ثم ذكر باب الهدي من الذكور والاناث. يعني ان الهدي ليس خاصا بالذكور من بهيمة الانعام. ولا منها وانما هو من الجميع. فيجزئ يعني فيمكن ان يكون الهدي يعني ذكرا وان يكون انثى
18:31لانه كله يقال له هدن وكله يعني ابل وكذلك الغنم الذكور والاناث كذلك البقرة الذكور والاناث وذلك يعتبر يسوق فيه ان يكون هديا وان يكون اضحية. لا يختص بالذكور دون
18:51اناث ولد الاناث بدون الذكور وانما يجوز من هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ضحى بكبشين يعني ذكرين وكذلك يعني هنا ذكر في هذا الحديث ان ان في الذي كان معه جمل كان لابي جهل من فضة يعني الحلقة التي في انفه
19:10من فضة وهذا فيه ذكر الذكر ومن المعلوم ان الاناث من باب اولى وآآ احاديث جاءت بذكر بهيمة الانعام وبذكر الابل والبقر والغنم وهو يشمل الذكور والاناث فلا فرق بين ذكر وانثى
19:30فيما يتعلق بالهدي وفيما يتعلق بالاضحية. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد عن وكيع عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة قال اصحاب الكتب عن ابن ابي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابيه وهو صدوق سيء الحفظ جدا اخرجه اصحاب السنن نعم عن الحكم
19:50الحكم بن عتيبة الكندي ثقة في اصحاب الكتب عن مقسم ومولى بن عباس صدوق البخاري واصحاب السنن نعم عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال انبانا موسى ابن عبيدة عن اياس ابن سلمة عن ابيه رضي الله عنه ان
20:10النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في بدنه جمل. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل كان في بدنه جمل يعني ذكر ومن المعلوم ان الاصل هو الجواز في هذا وفي هذا حتى يأتي شيئا يمنعه
20:28الاصل هو الجواز في الذكور والاناث حتى يأتي شيئا يمنعه. واذا ذكر يعني شيء فهي واقعة عين من الاندية لكن لو لم يأتي نص يعني على ان ان هذا يعني آآ يمنع منه وان انه
20:48او يبنى على ما جاءت به النصوص من بهيمة الانعام فان كل ذلك داخل الذكور والاناث كلها على حد سواء من ناحية الحكم لا فرق بين الذكور والاناث. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عبيد الله بن موسى. ثقة في اصحاب الكتب. عن موسى بن عبيدة. وهو ضعيف ربذي. اخرج له. الترمذي وابن ماجة
21:13عن ياس ابن سلمة وهو ثقة اصحاب الكتب عن ابيه نعم رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب ماله ضعيف نعم اسناده ضعيف يعني لكنه من حيث المعنى ومن حيث الاصل
21:31يعني سواء صح الحديث او لم يصح آآ بهيمة الانعام كلها يعني يجوز الهدي والاضحية منها يجوز الهدي والوصية منها. والشيخ ناصر صححه بالذي قبله. والذي قبله سبق انه ضعفه. يعني فيما وظع
21:51حديث سابق نعم لكن الاصل يعني سواء صح او ما صح الاصل هو ان الجواز. والحكم ان الحكم يشمل جميع حتى يأتي شيئا يمنع ولا مانع. ولم يأتي شيء يمنع
22:06او يخص بالاناء دون الذكور او الذكور دون الاناث قال رحمه الله تعالى باب الهدي يساق من دون المواقيت. من دون الميقات. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا يحيى ابن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
22:34اشترى هديه من قديد. ثم ذكر باب الهدي يعني يساق من دون الميقات ورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نشر هديه من قديم. وقديد هو مكان بين مكة والمدينة معروف ومشهور. وهو اقرب الى مكة
22:52ويعني يعتبر يعني بينه وبين مكة مسافة يعني اقرب من المدينة مما بين والمدينة كثير جدا والحديث لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع هدية وانما ساق هديه من المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم ساق معه هديه من ذي الحذيفة. كما سبق ان عرفنا
23:16فالحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ ساقه من كما جاء في الحديث. وانما ثبت انه ساقه من الحذيفة. نعم قلت الحاشية موقوف. نعم. جاء عن ابن عمر
23:34يعني جاء عن ابن عمر في في الصحيح وفي غيره صحيح البخاري وغيره. لكن احسن الله اليك حكم المسألة الشوق يكون من اين طبعا الاصل الاصل انه منذ منذ حذيفة من لكن لو ساقه بعد ذلك لا يقال انه ما ساقه يقال انه ساقه
23:52لو ساقه بعد ذلك من اثناء الطريق يقال ساقه. ها لكن اخر حد يعني لو اشترى من داخل حدود مكة؟ والله يعني يبدو انه داخل الحدود ليس بصوت اما من خارج الحرم ولو كان قريبا منه والله يعني يعني تحديد بالظبط
24:15لا نستطيع نحدد لكن نقول ان انه لا يلزم ان يكون او انه يقتصر الحكم على الميقات بل لو آآ شراهم من بعد الميقات فان اه فانه يعتبر ساقه ويقع عليه فعلا انه ساقه اما اذا شراه من الحرم
24:35او في مكان قريب من الحرم او قريب من يعني من خارج الحي وقريبا منه. يعني الشيء الذي يبدونه لا يعتبر سهل. نعم يسأل بعض الاخوة الحجاج عن شراء الكوبونات. هذا لا بأس به. لانه ما يقال لسوق هذا. هذا سائغ ولا يقال له سوء. لان
24:55هذا توكيل انت توكل وكيل يقوم بشراء هدي لك يذبحه بمكة في يوم في في ايام النحر فمثل هذا توكيل وليس بسوق انت ما سقت. وحتى وكيلك ما سق. وانما يعني آآ
25:15ذبح لك الهدي اقول ذبح لك الهدي وحتى لو استقدمه او كان مستقدما له من قبل ما يقن نشاط الهدي وانت ما شفت الهدي لان سوق الحج يكون تمشي وراه او لتحمله معك في السيارة. او تحمله معك في السيارة هذا حكم السوق او مثل السوق
25:35يعني في هذا الزمان الناس لا يركبون الا السيارات فلو حمل الانسان معه بسيارة اذا ساقه نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن يحيى بن يمان وهو صديق كثير الخطأ
25:54واصحاب السنن عن سفيان عن عبيد الله عن نافع ابن عمر سفيان هو الثوري وعباد الله ابن عمر ابن عمر المصغر ثقة احد اصحاب الكتب ونافع مال في عمر ثقة او اصحاب الكتب وافة الحديث ويحيى بن ايمان. نعم
26:12قال رحمه الله تعالى باب ركوب البدن. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه
26:32فقال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها ويحك. ثم قال ركوب ركوب البدن. نعم عن المهداة يعني للانسان ان يركبها عند الحاجة. يعني حيث لا يكون عليها ظرر فانه يركبها لا سيما اذا كان محتاجا الى
26:52كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسوق وهو يمشي لان معنى ذلك ان ما حصل له ركوب. والنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يركب. فقال انها بدنة يعني خشي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ آآ قال ذلك على اعتبار انها ليست بهدي او كذا قال
27:12انها بدنة يعني انها هذه قال ارسلها ويحك. يعني ما في بأس. ان البدن يعني يستفاد منها في الركوب عند الحاجة الى ذلك اما اذا كان هناك غنية عنها والانسان عنده غيرها يمكنه ان يستغني بها عنها يستغني. اما اذا كان محتاجا اليها
27:32فانه يركب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لمن يسوقه رأى يمشي. يعني يمشي وراها يسوقها. فارشده عليه الصلاة والسلام الى انه يركبها وانه لا شيء عليه في ذلك. وكرر عليه السؤال او قال لما قال اركبوا
27:52كما قال انها بدنة يعني وهذا هو السبب الذي جعله ما يركب عليها وقال يركبها ويحك يعني ما في بأس. وهذا كما قلنا عند الحاجة نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن وكيل عن سفيان الثوري عن ابي الزناد. ابو الزناد هو عبد الله بن فحوان المدني ابو ثقة. اخرجه اصحاب
28:13شوفوا ابو زناد لقب وكنيته ابو عبد الرحمن لكنه لقب على صيغة الكنية. لقب على صيغة الكنية مثل ابو هريرة ابو بكرة نعم. عن عن الاعرج. عبدالرحمن بن هرمز المدني فقه. اصحاب الكتب. عن ابي هريرة. عبدالرحمن
28:33فخر الدوشي رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا وقال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي
28:49صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنه فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فرأيت راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. وفي
29:09ايضا انها مقلدة في عنقها نعم يعني قلادة فيها نعل. يعني دالة على انها هدية وعلامة على انها هزه نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن محمد عن وكيع عن هشام عن قتادة عن انس. هشام هذا قال صاحب الدستوائي
29:32وقد مر انه يعني احيانا يقول صاحب واحيانا يقول الدستوائي. وهو شخص واحد مدينة او قرية وينسب اليها بان يقضى السوائل. وينسب ايضا اليها نسبة وهو من يبيع الثياب التي تأتي من دون سواه. الثياب التي تأتي من دستها يبيعها. فقيل له في الدستوائد
30:02يعني هذا ما كان منذ استواء ولكنه كان يبيع الثياب. التي تأتي منذ استواء فلهذا قيل له الدستوائي يقال له الدستوائي وهي نشكك الى بيع الثياب وكلمة صاحب الدستوائي يعني آآ آآ العدل المقصود بها انها صاحب الثياب
30:22التي آآ تنسب الى دستوى صاحب الثياب او صاحب بيع الثياب فهي نسبة الى غير ما يتبادر الا الذهن يعني يتبادر من الذهن انه اه من البلد. وانا من اهل البلد. لكن كونه يبيع ثيابا تأتي من تلك البلد
30:42فيقال له الدستوائي بذلك هذه نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن كلمة صاحب تناسب يعني معنى الثياب يعني يعني صاحب يعني صاحب الثياب التي آآ يعني يؤتى بها من تلك البلد وليس معنى ذلك انه
31:02وصاحب لرجل اخر يقلد السوائل صاحب لرجل اخر يقال لحد السوائل. نعم. شيخنا وين؟ وين درسته قال من بلاد الاهواز يعني في يعني بلاد المشرق. نعم قال رحمه الله تعالى باب الهدي اذا عطبت. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة. قال حدثنا محمد ابن بشر العبدي. قال حدثنا
31:28سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سنان ابن سلمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذؤي بن الخزاعي رضي الله عنه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبذل ثم يقول اذا عطب منها شيء فخشيت عليه
31:48موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعم منها انت ولا احد من اهل رفقتك ثم ذكر اذا عطب اذا عطب الهدي يعني حصل له عطب اشرف معه على هلاك
32:08فان فانه يذبح وينحر ويعمل به هذا العمل الذي يدل على انه هدي وان يعني من هو من اهل اكله ومن هو محتاج اليه فانه يستعمله ويأكله. فذكر لؤيب الخزاعي
32:28ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثه مع هديه وقال اذا عطب منها شيء فانحره واغمس آآ اغمس نعلها نعم نعلها في نعلها يعني الذي قلدت به بهذا الدم واضرب به صفحتها يعني
32:48حتى يعرف بانها هدي. يعني وان من يمر بها وهو من من يعني بحاجة اليها يستعملها. قال ولا تستعملها انت ولا يعني هذا يعني فسر او حمل على اساس انهم قد يعني يحصل منهم التهاون وانهم يحصل منهم الاستعجال
33:08للحاجة وانهم لرغبتهم في الطعام يعني فقد يحصل منهم المبادرة مع ان الامر قد لا يتطلب مبادرة وانه قد يكون الامر يعني شيء خفيف. لا يكون معه عطب الذي هو الهلاك. فهذا فيه قطع الطريق يعني
33:28يعني شهوة النفس او ما تميل اليه وكذلك ايضا يعني يعني العقيدة انه من اجل انهم يعني انها للفقراء والمساكين وانهم لا يأكلون منها لكن اذا كانوا فقراء ومساكين فهم من اهلها لكن الشيء الذي
33:48باليفشى هو التساهل والتهاون في امر آآ الهدي وانه قد يعني يحصل له شيء يقال له عطب وهو ليس بعطب وانه ليس مشرفا على الهلاك وانه يمكن ان ينتظر ويصبر عليه والا يبادر الى نحره
34:08فهذا لعل هذا من الاسباب التي آآ قال لا تأخذ منها انت ولا آآ اهل رفقتك لرفقتك كان معك قال ابن الحديث اذا ان زعيم الخزاعي حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول
34:33اذا عظم منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها صفحتها بالدم حتى تكون علامة على انها هدية. وايضا يعني فيها هذه العلامة وهي القلادة لكن
34:53يعني قد تكون يعني يضرب صفحتها وهي موجودة بمعنى انه عند النحر يعني يكون يعني قريبا من النعل القريب من حر فيسيب الدم ثم يضرب وهي موجودة في مكانها اي نعم يعني مقلدة نعم
35:15ولا تطعم منها انت ولا احد من اهل رفقتك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن بشر العبدي عن سعيد ابن ابي عروبة ثقة اصحاب الكتب عن قتادة عن سنان ابن
35:32بن سلمة رضي الله عنها اخرج لهم. مسلم داوود النسائي ابن ماجة. نعم. عن ابن عباس ان ذئبا الخزاعي. اخرج له؟ مسلم وداوود في التفرد وابن ماجة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله قالوا حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ناجية
35:57خزاعي قال عمرو في حديثه وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف اصنع ما عطب من البدن قال انحر واغمس نعله في دمك ثم اضرب صفحته وخلي بينه وبين الناس فليأكلوا
36:17ثم ذكر هذا الحديث عن عن ناجي الخزاعي وكان على بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل مثل الخزاعي يعني كان على بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله كيف يصنع البدل اذا عطب
36:37عصر لهالعطب؟ قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وصل بينه وبين الناس من يأكله. هذا مثل الذي قبله هنا قال اخلي بينه وبين الناس يعني ان هذه علامة على انه هدي. نعم
36:56قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله. هو ابن ماجة عن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ناجية الخزاعي. اخرج له اصحاب السنن
37:12قال رحمه الله تعالى باب اجر بيوت مكة قال حدثنا بشيبة قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن سعيد ابن ابي حسين عن عثمان ابن ابي سليمان عن علقمة ابن نظلة انه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
37:32وابو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة الا السوائب. من احتاج سكن ومن استغنى اسكن كان ثم ذكر باب باب تهجير باب اجر بيوت مكة. باب اجر بيوت مكة. يعني هل تؤجر بيوت مكة او لا
37:52تؤجر هل تؤجر او لا تؤجر او انها يعني تكون يعني لمن احتاج اليها واورد في هذا الحديث الذي عن علقمة ابن نضلة وكان يعني اه تابعيا يعني مجهولا وحديث
38:12مرسل يعني يدل على ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يعني كان كانوا توفوا يقول قال توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. توفي ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وما تدعى بيوت مكة
38:32كل الشوائب يعني انها سائبة متروكة ما نحتاج سكن ومن استغنى اسكن نعم من احتاج هي سكن ومن استغنى اسكن يعني من احتاج سكن ومن استغنى عن شيء اسكنه لا يؤجره لا يؤجره ولكن جاء يعني في الحديث الذي
38:52سبق ان مر بقصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة وقيل له اين تنزل؟ فقال هل تركنا عاقل من من دور او رباع وذلك ان عقيلا ورث ابا طالب يعني وفصارت يعني مكة في بيوت
39:12وتباع وتشترى واما ما جاء في حديث القرآن الكريم سواء العكف فيه والباد فليس المقصود به سواء بيوت وانه لا فرق بين اهل مكة وغيرهم للاستفادة من البيوت. وانما المقصود من ذلك المسجد الذي اه محل الطواف
39:32الصلاة لا فرق فيه بين المقيم مكة وبين الذين جاؤوا من خارجها واما بيوت مكة فان لاهلها يسكنون ويؤجرون ولهم ذلك وهذا الحديث الذي ورد في هذا ضعيف لانه من رواية آآ
39:52القمع بالنظرة وهو تابعي اه لم يثبت له صحبة اه وهو مجهول او مقبول يعني حيث يتابع ولا وليس له متابعة. قال حدثنا بشيبة عن عيسى ابن يونس. هو ثقة اخرى
40:12عن عمر ابن سعيد ابن ابي حسين وهو ايقاف اصحاب الكتب الا ابا داود ففي المراسيل. نعم. عن عثمان ابن ابي سليمان. وهو ثقة هذي تعليق المسلم داوود والترمذي في الشمائل. نعم. النسائي وابن ماجة. نعم. عن علقمة ابن مظلة. الله اكبر. مقبول اخرج له
40:32هذا لم يخرج له ابن ماجة لم يخرج له من اصحاب الكتب الا بماجى ولم يخرج له الا هذا الحديث فهو لا يوجد في الكتب الستة الا في هذا الموضع. لا يوجد في الكتب الستة الا في موضع واحد هو هذا. لانه ليس له
40:52للرواية عند الاخرين وليس له عند المناجة الا هذا الحديث الواحد. فلا يأتي ذكره في الكتب الا هذه المرة الواحدة وهو يعني قيل انه مجهول وقيل انه مقبول يعني حيث يتابع ولم يتابع فلم فلم يصح
41:12صح حديثه الصحيح ان بيوت مكة انها يملكها اصحابها وانها تباع وتشترى وانها وانهم يستفيدون دون وكذلك يستفيدون بالاجرة وكذلك بالبيع لان حكمها حكم بلاد اخرى استواء العاكف والبادي ليس في البيوت وانما هو في المسجد مسجد الكعبة فانه لا فرق فيه بين من هو مقيم
41:42في الحرم ومن هو طارئ على الحرم ووافد على الحرم. نعم احسن الله اليك يفرق بين مكة ذات مكة والاماكن والمشاعر حيث يحتاجها الحجاج فهل قال كذلك الحكم نعم المشاعر مكة ما هي لا يعني الا بالمشاعر العربة هذه اللي هي منى
42:08آآ لا يبنى فيها. اقول لا تبنى وانما تترك للحجاج يأتون اليها لانها لو بنيت النصارى الذي يبنونها هم والذين يتصرفون فيها ويستفيدون منها. كذلك الحكم يعني مزدلفة ورحمه الله تعالى باب فضل مكة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
42:39جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. رحمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للمتمتع ان يسعى سعي الحج؟ قبل يوم النحر
43:01وذلك بفعل طواف نفل ثم يسعى بعده. ليس له ذلك. وانما السعي يأتي بعد الطواف. سعي الحج يأتي ببعض اعد طواف الحج الذي هو طواف الافاضة يقول جئت من مصر الى المدينة المنورة ثم ذهبت واديت عمرة في ذي القعدة. ثم رجعت الى المدينة واقيم بها
43:26الان فهل يجوز لي ان اهل بالحج ان شاء الله مفردا ندمت انت يعني احرمتها من المدينة ورجعت الى المدينة فان يعني احرامك ينقطع واذا اردت يعني تمتعك ينقطع واذا اردت ان تتمتع فانت تأتي بعمرة عندما تسافر الى مكة وهذا اولى وافضل
43:55لان كون الانسان يأتي بعمرتين يعني هذا امر مطلوب ويعني وان احرمت يعني آآ وين احرمت بحج احرمت بحج لكن من احرم في من بلد ورجع اليه فانه ينقطع لانك انت نجيت من مصر وكنت في المدينة مثل المقيمين بها. مثل من احرم المدينة ورجع اليها
44:23ها فانه لا يعتبر متمتعا. ولكن عليه انه اذا اراد ان يحرم فله ان يحرم بحج وانه يحرم العمرة اما اذا كان جاء من بلده الى مكة وادى عمرة ثم جاء الى المدينة فانه متمتع ولو جاء الى المدينة لان
44:43الحج وسفر الحج لانه لما اتى بالعمرة واتى للمدينة هي نفسه هو هو نفسه الى السفر لكن كونه يحرم عمرة ثانية او لا. ولا بد من انه يحرم عدم مغادرته للمدينة
45:02لا يجوز ان يتجاوزون دينه الا وقد احرم اما بحج او بعمرة. وان احرم بعمرة فهو افضل. وان احرم في الحج فعمرته الاولى هي عمرة التمتع لانه جاء وادي العمرة ثم جاء للمدينة. فين احرظ العمرة الثانية افظل؟ وين احرم في الحج هو متمتع. نعم
45:23يقول ماذا يحل للمتمتع بعد فراغه من عمرته؟ كل شيء يحل لاهل مكة يحل له؟ اذا فرغ من عمرته وقبل ودخوله الحج حكمه حكم اهل مكة. كل ما يحل اهل مكة يحل له
45:42يقول هل لي ان احلق رأسي ثم ارمي الجمرات للانسان ان يفعل ذلك للتقليم والتأخير الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. لكن السنة ان الانسان اول شيء ان يبدأ به الرمي. اول شيء
45:58به الرمي امرأة حاضت قبل طواف الافاضة ثم سافرت ولم تطف وهي جاهلة بالحكم وهي الان في لديها لا تستطيع ان ترجع. فماذا عليها؟ وهل يجوز لزوجها ان يجامعها من خرجت قبل طواف الافاضة خرجت قبل ان تؤدي الركن الذي لا بد منه في الحج
46:33وعليها ان ترجع وتأتي بهذا الطواف وزوجها لا يجامعها لان التحلل الاول التحلل الثاني ما وجد الجماع لا يحل الا بعد التحلل الثاني. فيحل الا بعد التحلل الثاني الذي يأتي به من
46:53وهي الرمل الرمي والحلق والطواف. وهذه اتت بالرمي والتقصير ولكنها لم تقف فحصل التحاليل هو الذي يحل معه كل شيء الا النساء. يعني عليها ان ترجع وان تطوف وهو في الافاضة. نعم
47:15يقول هل قتل الخمس الفواسق فيه اجر وثواب لا شك ان الشيء الذي اذن به الشرع يعني آآ فيه آآ اجر وثواب من اراد ان يحج عن ابيه فهل تتغير صيغة التلبية
47:38اذا كان ابوه ممن يستحق او من اهل لان يحج عنه لكونه مريظا مرظا لا يرجى وظعه علما كبيرا لا يستطيع او كان ميتا فان يحج عن هؤلاء. والنية هي في القلب يعني تنوي ان الحج لك او لابيك
47:58اما بالنسبة للتلبية يمكن ان تقول لبيك وعمرة لابي لبيك حجا لابي. يعني اذا كان اذا كنت نائبا عنه واردت ان تجعل عمرك ليس له حجة له فانك تقول لبيك عمرة لابي وهذا ليس بلازم. المهم ان ينوي الانسان بقلبه عند الاحرام بان الحج
48:18له او لغيره فيكون لمن حصلت النية عند الاحرام له يقول من احرم قارنا ولم يسق الهدي فهل يصوم عشرة ايام اذا كان لا يستطيع اذا كان اذا كان آآ اولا يعني الاولى في حقه ان ان يفسح الى عمرة وان يكون متمتعا
48:42هو القارن عليه هدي والمتمثل عليه هدي ان استطاع هو اذا صام عشرة ايام ثلاث ايام ذي الحجة سبع اذا رجع القارئ هو المتمتع كلهم حكمهم واحد. ان كان واجدا الهدي وهو شاة يعني اوسع بقرة
49:02يعني آآ فعل وان عجز او لم يقدر فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة اذا رجع نقول اشتريت اضحية وفي اليوم السابع من ذي الحجة كسرت قال احد قدميها او رجليها فهل لي ان اضحي بها ام استبدلها
49:26لا اشتري غيرها والله اذا كان انها يعني آآ اذا كان يمكنه ان يشتري غيرها لا شك ان هذا هو هو الاولى وهو الافضل والاكمل يقول ارجو توضيح مسألة التوكيل في ذبح فدية هكذا فدية التمتع هل يجوز للحاج ان يوكل المكاتب الموجودة في منى
49:51الذي ينبغي للانسان ان يوكل الجهة التي اعتمدتها الدولة. لان هذه تكون مأمونة. والانسان مطمئن الى ان جعل هديه عند من يطمئن اليه. اما الناس الاخرين الذين يقولون انهم ينوبون عن
50:13الهدي ما نعرف صدقهم من كذبهم. والانسان يعني يحتاط لدينه. فلا يعطي كل من اراد اه او قال انه ينوب عنها وانه مستعد للتوفير الا اذا كان يعرفه الا اذا كان يعرفه وهو واثق به وعلى علم به يطلق
50:33يعطيه فلوس خليه يشتري ويوزع عنه. اما اه يعني جهات تعطي اه يعني اه اه اوراق يعني على اعتبار ان يعني ورقة على اعتبار انهم ينوبون عنه هذا ينبغي ان يكون
50:53في الجهة التي الدولة واما الجهات الاخرى قد يكون فيها يعني من يكون آآ يعني آآ ماكر او يعني اه لاعب او كان يعني اه اخذ المال بغير حق. المهم ان الانسان لا يعطي لكل احد اما ان يثق به
51:13تعرف المعرفة وانه اهل لان يوكله لعلمه به او يعطيه البنك الذي اعتمده الدولة وهو البنك الاسلامي والذي ينوب عنه الراجحي يقول من حج عن ابيه فهل الاجر يكون له ام لابيه؟ الحج للمحجوج عنه وله اجر يعني اذا كان
51:40يعني المتبرعا ويعني متطوعا في الحج عنه له اجر لكن الحج المحجوج عنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قالت اليس هذا حج؟ قال نعم له حج ولك اجر. يعني على تحجيجه
51:59يقول من كان قارنا ولم يسق الهدي فهل يصح ان يغير نسكه الى تمتع؟ نعم هذه الاولى وهذا المشروع له ان يحول احرامه من القران الى كافر. هذا هو الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا امر مطلوب وهو الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه
52:25يقول انا من اهل المدينة ويكثر ترددي على مكة من اجل العمرة فهل يقال انه يستحب في حق الافراد التمتع اصلا في جميع الاحوال. يعني حتى لو اكثرت من العمر وذهبت الى مكة للحج كانت تحرم بعمرة اخرى
52:50غير العمر السابقة وتكون متمتعا هذا هو الافضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد كل من كان مفردا او قارنا ولم يسق هديه ان يصلح احرامه لعمرة ويكون متمتعا
53:05هل على القارئ سعيان لا القارن ليس عليه الا شأن واحد. وعليه طواف واحد. طواف لحجه وعمرته وسعي بحجه وعمرته فالقارن ومفرد اعمالهما واحدة القارن والمفرد اعمالهما واحدة عليهما طواف واحد وسعي واحد. الا ان المفرد لحجه والقارن لحجه وعمرته
53:35ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك. طوافك وسعيك لحجك وعمرتك يعني انها القارئ نعم فالمتمتع القارن ليس عليه الا شيء واحد. ليس عليه الا شعيان. وليس عليه الا طواف واحد اللي هو الفرض. واما الاول اذا دخل مكة قبل الحج
53:57وطاف قلوب الجامع ما معنى صفحتها؟ يعني صفحة العنق يعني جانب العنق يعني صفحة عنقها يعني معناها ان ان ان القلادة يعني التي فيها النعل معلقة في الرقبة فاذا طعنها في لذتها التي
54:21ملتقى الرقبة باليدين او ما بين اليدين والرقبة فانه يأخذ النعل التي في القلادة ويغمسها في الدم الذي فخرج من من نحرها ثم يضربها على صفحة صفحتين يعني صفحة العنق
54:41هل يكفي الهدي المعقوب الذي عطب عن الهدي؟ ام لابد من استبداله بهد اخر آآ هذا الحديث الذي ورد يعني هذا كان في هدي يرسل متطوعا به يعني متطوعا به اما
54:58ساق هديا غضب عليه في الطريق او حصل مات او ظل او ما الى ذلك فان هذا لا يكفي وانما عليه ان يأتي بهدي في مكة ان استطاع والا صام
55:15يقول اه ما رأي فضيلتكم في مسألة التوكيل للحج والعمرة؟ لمن هو خارج المملكة من العجزة والاموات الذين لم يحجوا اعد فليوكل هم توكيل للحج والعمرة لمن هو خارج المملكة من العجزة والاموات الذين لم يحجوا
55:35يعني يحج عن عجزة. نعم. وعن اموات. خارج المملكة. يعني يوكن احد هنا من المملكة. من يحج عن عادل او وميت نعم نعم يمكن اقول يمكن اقول يمكن ان يوكل من داخل المملكة. نعم
55:59يقول من سافر الى مكة للحج وكان متمتعا واشترى هديا بعدما جاوز الميقات فهل يصير بذلك قارنا آآ المتمتع اذا ساق هديا يعني يضيف احرامه الى يضيف الى الى عمرته الاحرام بالحج
56:21ويكون قارناه يعني الانسان اذا كان ساق هديا وهو معتمر وكان ذلك زمن الحج وهو متمتع فانه يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا لان الهدي لا ينحر الا يوم العيد. لا ينحره قبل يوم العيد اذا اذا طاف وسعى العمرة. وانما يدخل حج العمرة فيصير قارنا ويستمر على
56:52الى الى يوم العيد هل يجوز اخذ الهدي من مكة نعم يجوز للانسان يشتري الهدي من مكة. يجوز للانسان ان يشتري الهدية من مكة. سواء هدي القران او التمتع ويذبحه بمكة او بمنى
57:09جاء في بعض الاحاديث من اراد اهل المدينة بسوء فهل يدخل في اهل المدينة من اقام بها وان لم يكن من اهلها بل جاور بها مجاورة؟ كلهم كله في باله من اهل المدينة
57:28هل الحصول على التصريح يدخل في الاستطاعة لمن استطاع اليه سبيلا؟ نعم الانسان ليس له ان يقدم على الحج الا تصريح لان هذا التنظيم لمصلحة الحجاج ولفائدة الحجاج حتى لا يحصل ظررا على الحجاج بكثرة
57:48خذهم الى مكة وفيهم من لا يستطيع فيحصل منه الضرر بالزحام وكذلك الانسان اذا حصل تصريحا للحج يحج وان لم يحصل فانه لا لا يقدم على الحج. وانما يترك الفرصة لغيره. وذلك ان
58:11انه لو ترك الامر لمن يريد الحج كما يشاء لصار في ذلك الزحام الشديد وكان فيه ايضا تضييق الطرقات على الناس فهذا التنظيف فيه مصلحة للحجاج وتقيدوا به مطلوب. نعم
58:32يقول ماذا يترتب من الاحكام الفقهية على من ساق الهدي من قريب للحرم اذا كان يعني الهدي يعني مثل من اطراف الحرم او ما يقال انه سوق لكن اذا سوقه من مكان يعني
58:51من المدينة من بعد المدينة وكان مسافات كان مثل ما فعل ابن عمر الذي ثبت عنه انه كان يعني آآ ساقه من قديم اما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر بنا هو ضعيف
59:07ويعني ما شاط الهدي حكمه حكم آآ نشاط الهدي معناه انه يبقى على احرامه الى يوم العيد ارساله صلى الله عليه وسلم الهدي وهو في المدينة هل علم في اي عام؟ وهل كان ذلك في العام الذي ضحى به
59:25ما يعني نعرف اولا ما نعرف انه مرة واحدة وانما يعني ذكر انه يعني فيه حديث المرض ابن مرة ناجية ويعني فما في شي ندل على انه مرة واحدة. وانما كان يبدي وهو في المدينة ولا ينفع من شيء كان
59:49يعني يرسل الحديث في اي وقت من السنة. يرسله في اي وقت من السنة لان ما له علاقة في الهدي الف ريال للحرم ليش له علاقة في الموسم هل يتصدق بجلد الاضحية للمسجد
1:00:09بحيث ان لجنة المسجد تبيعه من جهتها لمصلحة المسجد والله يعني اعطاءه للفقراء يعني آآ لا بأس به. والانسان اذا الفقير اذا ملك شيئا له ان يبيعه. اذا ملك شيئا له ان يبيعه
1:00:32هل يجوز الجمع بين الاضحية والعقيقة اذا اتفقتا في الوقت؟ لا ما يجوز. الاضحية اضحية والعقيدة حقيقة ما يكن شاتين في الاضحية والعقيقة يعني الانسان يأخر الحقيقة الى يوم من الايام النحر ثم بعدين يضحي ويعط حقيقة عقيقة واظحة اضحية هذي لها
1:00:59حكم وهذه لها حكم وهذا يقول اذا باع جنود الاضحية واعطى ثمنها للفقراء اولا لا ينبغي ان نهي بها فيها للفقراء وان كان باعها واعطاها للفقراء يعني حصل المقصود احيانا يبيعها ويستفيد منها هو. اقول لك يعني يبيعها ثم تصل للفقراء
1:01:26فيحصل المحذوف لكن وصلت للفقراء فيعني يعني حصل مقصود لكن يخشى الا تصل للفقهاء اذا اعطاها للفقراء وتصرفوا فيها خلاص انتهى وصلت الى يعني موقعها والى يعني محل الابل بصرفها فيها
1:01:51يقول تقليد الهدي واشعاره من غير مكة الى مكة سنة مهجورة. من غير تقليد الهدي. واشعاره من غير مكة الى مكة سنة مهجورة فهل الافضل لمن اراد التصدق ببهيمة الانعام ان يتصدق بها ببلده او الافضل ان يرسلها هديا الى مكة
1:02:15مع العلم ان مكة ترسل هي نفسها باللحوم الان يا استاذ الناس قبل كانوا يسوقون ويمشون وراء الابل الان ما في احد يسوق ما في الا السيارات هي اللي تشيل تحمل تحمل الدواب تحمل الابل والبقر والغنم
1:02:34يعني اما يعني اشترى من مكة شيء يتصدق به على الفقراء والمساكين يعني فهذا فيه اجر وان ارسله بسيارات الى مكة وتصدق به يعني ففي ذلك اجر. الحاصل ان ان باب
1:02:54البر واسع وسواء اشتراه وذبحه وتصدق به او ارسله يعني تصدق به وكذلك حكم العقيقة هل يعطي منها الجزار شيئا لا لان الحقيقة هي مثل الاضحية يعني يأكل منها ولانه لو كان الاعطاء منها يعني معناها النصارى صرفت يعني في غير
1:03:24مصاريفها وانما يعطي الجزار من خارج من خارج العقيقة يقول جئت الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اربعة ايام ولم اتمكن من الزيارة نظرا للزحام الشديد وظروف عملي
1:03:46هل علي شيء ان ابقيت الزيارة اخرتها الى اجل بعد زوال الزحام؟ ليس ليس عليك يا شيخ اقول لا ليس عليك يقول انا مدير في مدرسة فهل يجوز لي ان الزم الطلاب بصوم يومي الاثنين الاثنين والخميس تربية لهم؟ لا لا
1:04:07لا تلزمهم لكن رغب اقول رغب يعني آآ ذكر اما انسان نفسه السؤال الثاني هل الضرب جائز في التعليم الضرب الذي غير مبرح ويكون من ورائه فائدة جائزة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني واضربوهم عليه هذي عشر وفرقوا بينهم في المضاجع والضرب
1:04:39اي تهديد شاهد الضار من اجل تأديب سائق لكن كون كون الانسان يعني يحسس الطفل يوجه ويرغب يشجع ويحصل منه ذلك برغبة منه لا شك ان هذا اولى واكمل وافضل
1:05:01هل يجوز الاحرام من المدينة اي من الفندق لبس الاحرام والاغتسال بالفندق ما في بأس. لكن لا تنوي ولا تلبي الا من النقاش

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.