المجلس (221) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الضلال للمحرم قال حدثنا ابراهيم
0:22من رموز للحزامي قال حدثنا عبد الله بن نافع وعبدالله بن وهبة ومحمد بن فليح قالوا حدثنا عاصم ابن عمر ابن ابن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول
0:45الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس الا اغابت بذنوبه فعاد كما ولدته امه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على عبده
1:05ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب في الظلال للمحرم الظلال هو المراد بها الظل والمعنى ان المحرم يجوز له ان يستظل
1:31وان يتخذ ما يقيه من الشمس سواء كان ذلك بظلا يعني ثابت فالخيمة او البيت او بغير ثابت كثوب الذي يضلل به على الانسان او هذه التي تحمل والتي يقال لها شمسية يستظل بها الانسان في شدة الحر فان
2:03آآ ذلك سائر وقد جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه انه لما لما رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى ظلل عليه بثوب. عليه الصلاة والسلام. وكذلك ضربت
2:23له قبة في نمرة وجلس فيها حتى زالت الشمس واما هذا الحديث الذي اورده ابن ماجة رحمه الله فهو يعني فيه الارشاد او الترغيب بعدم الظل وان الانسان يعني آآ يظهر في في الشمس وآآ يجعل الشمس تصيبه وآآ ان ذلك فيه في فضل
2:53العظيم وانه اذا استمر حتى غربت الشمس فانها تغرب بذنوبه ويرجع كما ولدته امه هذا هذا فيه فضل يعني اه كون الانسان لا يستظل ولكن الحديث غير ثابت. لان فيه رجلان ضعيفان كل منهما اسمه عاصم
3:13عاصم ابن عمر وعاصم ابن عبود الله يروي احدهما عن الاخر وهما ضعيفان ولا تقوم بروايتهما حجة والحديث غير ثابت وغير صحيح بل الانسان له ان يستظل كما ثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بظل ثابت
3:33الخيمة او بظل غير ثابت كظل الثوب الذي يوضع على عليه في وقت معين او هذا الذي يسمونه اه او تسمى الشمسية وتسمى في بعض البلاد التي يكثر فيها المطر تسمى المطرية. لانها تستعمل للوقاية
3:53من المطر وتستعمل للوقاية من الكرش. فيقال لها شمسية ويقال لها مطرية. نعم. قال حدثنا ابراهيم من منذر الحزام هو صدوق اخرج له؟ البخاري والترمذي والنساء ابن ماجة نعم عن عبد الله ابن نافع عبد الله ابن نافع هو؟ ثقاف
4:13البخاري من المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم وعبدالله بن وهب عبد الوهاب ابن وهب المصري اصحاب الكتب ومحمد ابن فليف محمد ابن فليح هو صدوق دينهم وقد رواه البخاري والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عاصم ابن عمر ابن حفص. وهو ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عاصم
4:33بن عبيد الله وهو ضعيف ايضا اخرج له البخاري في خلقه فعلى العباد وابو داوود والترمذي والنسائي في عمل يوم وليلة وابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن عامر بالربيعة له رؤية؟ نعم ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله نعم
4:54قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الاحرام. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال وحدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد جميعا عن عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة
5:14رضي الله عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يفيض قال سفيان بيدي هاتين. ثم ذكر باب الطيب للمحرم. اي ان ان المحرم
5:34اذا اراد الاحرام وقبل ان يدخل في الاحرام فانه يتطيب. ويطيب بدنه ولا يطيب ثيابه. وانما طيب وبدنه يطيب رأسه وهذا عند قبل ان يحرم اما اذا دخل في الاحرام فانه
5:54لا يجوز ان يستعملوا الطيب اذا دخل في الاحرام لا يجوز له استعمال الطيب وانما يستعمله قبل ولو بقي بعد ذلك في حال الاحرام لانه يجوز في الابتداء بالاستدامة ماذا يجوز في الابتداء؟ وهذه قاعدة من القواعد الشرعية وهي انه
6:14في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يعني ان انه آآ قبل ان آآ ان يحرم فانه يتغير وبعد الاحرام يبقى الطيب لا يروح يغسله اذا اذا احرمت. وانما يبقيه ويتركه. لان هذا استدانة
6:34وليس ابتداء الابتداء هو الذي لا يجوز اذا تطيب لا لا يجوز اذا احرم لا يجوز ان يتطيب. ويأتي اذا كان يتطيب وقبل ان يحرم فله ان يبقي هذا الطيب ولا يغسله لان هذا يقال للاستدامة يعني شيء موجود من قبل يستديمه
6:54وهي قاعدة مشهورة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ومن امثلتها الحديث الذي ورد اذا اذن المؤذن والاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. كون انسان قبل ان ان يؤذن الفجر
7:14يأكل ويشرب ويعني فانه يتوقف عند الاذان. لكن اذا كان قد بدأ بالشرب قبل ان يؤذن ثم اذن مؤذن فانه يكمل الشغل. يكمل الشرب لان هذا استدامة وليس ابتداء. ولكن عندما يسمع الاذان لا يجوز له. وهذه مسائل عجيبة
7:35لذا يعني في آآ تدخل تحت هذه القاعدة وهذان مثالان من امثلتها آآ فاذا الطيب يستعمله المحرم قبل احرامه ويجوز له استدامته ويكون هذا في في جسده وليس في ثيابه لان ثيابه لا تطيب وانما يطيب الجسد ورأس الانسان
8:04ويجوز له ان يبقي عليه. وهذا قال لاحرامه قبل ان يحرم. يطيبه لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان قبل ان يفيض قبل ان يفيض يعني الى مكة بعد ما يرى الجمرة ويحلق رأسه فانه
8:24قلت طيب ويحل له كل شيء الا النساء اذا اذا رمى الجمرة في العقبة يوم العيد وحلق رأسه حل له كل شيء الا النساء سيتطيب. ولهذا قالت عائشة ولحله قبل ان يطوف بالبيت. كنت اطيب الرسول صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان
8:44ولحله قبل ان ان يفيض. ولحله قبل ان يفيض هذا يدل على استعمال الطيب قبل الاحرام واستعماله بعد الاحرام. استعماله قبل الاحرام قبل ان يحرم الاحرام بعد قبل ان يفيض يعني بعد ان يتحلل. التحلل الاول الذي يكون برمي جمرة العقبة والحلق او
9:13التقصير فان فانه يتحلى يتبيض قبل الاحرام وان بقي الطيب بعد ذلك تطيب بعد التحلل من الاحرام. بعد التحلل التحلل الاول واورد الحديث عن الشهادة كنت اطيب رسول الله لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يفيق. وهذا ايضا فيه
9:39ان كان احيانا تأتي لا تقبل الدوام الغالب انها تقبل الدوام. والاستمرار كان يفعل كذا كان يفعل كذا يعني ان هذا من شأنه. ومن عادته. ولكنها قد تأتي للمرة الواحدة كما في هذا الحديث. لان
9:59قالت لي كنت لاحرامه قبل ان يحرم وليحله قبل ان يطوف بالبيت. وهو صلى الله عليه وسلم انما حج يعني حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. فكان قد كنت ضيق لاحرامه قبل ان يحرموا لحله قبل ان يطوفوا في البيت. يعني
10:19ان آآ آآ ان هذا يعني يكون آآ في اول الامر يعني آآ انه يكون مرة واحدة يعني كان تطلق على شيء مرة واحدة ليس بلازم انها تقبل الذكرات دائما وابدا. ليس بلازم هؤلاء فقط التكرار دائما ولكن غالب عليها التكرار
10:49كان يفعل كذا وكان يفعل كذا هذا يدل على التكرار. لكنه في هذا الموضع لا تكرار فيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة طيبته قبل ان يحرم وطيبته بعد ان رمى الجمرة آآ وحلق رأسه
11:09وصلى الله عليه وسلم. نعم قال سفيان بيدي هاتين. يعني سفيان هو احد سفيان معه؟ نعم. من معه قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيين قال وحدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد الليث ابن سعد هذا هو اللي في طبقته يعني
11:33ان سفيان ابن عيينة عنده زيادة وهي قوله بيدي هاتين يعني هذا تأكيد. يعني هذا لفظ للتأكيد كنت طيبه قال بيدي هاتين يعني معناها ان ان رواية سفيان ابن عيين فيها هذه الزيادة ورواية آآ
11:53عبد الله بن وهب ليس فيها هذه الزيادة هو الاول؟ نعم. نعم؟ نعم. نعم هو الاول؟ نعم. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابو بكر يعني فهذا يفيد يعني هذه العبارة او هذه الصنيع الذي صنعه المصنف وهو انه يعني ساق اللفظ
12:22على لفظ على لفظ الاول يعني ساق الحديث عن اللفظ الاول ثم اتى بان عنده زيادة لان عنده زيادة. الاول الذي هو الاسلام اي نعم. سفيان هو الاول؟ نعم. والثاني
12:42ليث ابن سعد اه يعني معناه انه ساقه على على لفظ الليل في من ساعة الليل هو الثاني وثم اشار الى ان الاول الذي هو عنده زيادة ليست عند وهذا صنيع مطابق لصنيع البخاري رحمه الله
13:00وطريقة البخاري في اه تأليفه في في صحيحه فانه اذا ذكر الحديث عن شيخين فانه يسوقه على لفظ الشيخ الثاني منهما يسوقه على لفظ الشيخ الثاني منهما. وهذا الذي اه جاء في هذا الموضع
13:20ما نبه عليه المصنف انه ساقه على لفظ التأنيث. ثم اتى بالزيادة التي عند اول والتي لم يكن عند الثاني. والبخاري هذه طريقته اللي ذكرها الحافظ ابن حجر وانه عرفها بالاستقراء. فهل
13:40انه يذكر الحديث عن شيخين فيريده على اللفظ الثاني. بدليل انه يذكر آآ لفظ الشيخ اول في موضع اخر يعني في موضع اخر ويختلف عن هذا الذي ساقه في هذا المكان الذي هو عليه الشيخ الثاني
14:00يعني عرف بالاستقراء من صحيحه في صحيحه انه يسوقه على لفظ الشيخ الثاني والدليل على ذلك انه يورد الحديث عن الشيخ الاول في مكان اخر بلفظ يختلف عن الذي ساقه ومما يبين ان هذا ليس لفظ الاول
14:20وانما هو لفظ الثاني وقال انه عرف هذا بالاستقراء يعني لصحيح البخاري. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة ابو بكر ابن ابي شيبة هذا قد اخبر عنه مسلم
14:40في صحيحه ولم يروي عن شيخ من شيوخه مثل ما رواه عن ابي بكر ابن ابي شيبة. لانه روى عنه اكثر من الف وخمس مئة حديث اكثر من الف وخمس مئة حديث. ولهذا الانسان الذي يقرأ في صحيح مسلم كثيرا ما يجد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. حدثنا ابو بكر بن شيبة لانه
15:00فهو اكثر شيوخه آآ يعني حديثا واكثر شيوخه رواية عنه فلم يروى وعن احد من شيوخه مثل ما روى عن شيخه بالكثرة. نعم عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب. ها قال وحدثنا محمد ابن رمل. محمد ابن رمح هو ثقة اخرجه مسلم
15:28وابن ماجد وابن ماجة عن الليث ابن سعد عن الليث ابن سعد المصري ثقة في اصحاب الكتب جميعا عن عبد الرحمن ابن قاسم جميعا عبد الرحمن يعني يقصد سفيان ابن عيينة هو الليثي ابن سعد اليوم طبقة شيوخ ابن ماجة يعني جميعا يحدثون عن عبد الرحمن ابن القاسم
15:48عبدالرحمن ابو قاسم ابن محمد هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن ابيه ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحاب الكتب. عن عائشة نعم
16:06قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى وبيص الطيبه مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي ثم
16:26ذكر هذا الحديث عن عائشة وهذا يدل على الاستدامة لانها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي يعني بعد ان دخل في الاحرام. ومعنى ذلك ان الطيب موجود بعد الاحرام ما غسله. عندما اراد ان يحرم
16:46التطيب وبقي الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم. يعني مفرق رأسه وهو الذي يكون فيه يعني يعني تقسيم الشعر الى الى يكون على يمينه او على اليسار على مفرقه صلى او على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:06يعني فهذا يدل على استعمال الطيب قبل الاحرام وعلى استدامة بعد الاحرام. وان يكون ذلك بالبدن لا بالثياب. الانسان لا يطيب ثيابه قبل ان يحرم. وانما يطيب بدنه. نعم قال حدثنا علي بن محمد في مسند علي وابن ماجه عن وكيل وفي الجراح ثقة اخذها
17:35اعمش سليمان بن مهران ثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابي الضحى ابو الضحى هو مسلم مسلم ابن صبيح وهو ثقة اصحاب الكتب وصبيح هو مثل الصيغ وسيأتي في حديث بالاسانيد القريبة آآ
17:55رجل يقال له الربيع بن صبيح الربيع بن صبيح بفتح الصائم هذا بالتصوير بضم صاد وذاك صبي وهذا اللي يسمونه المشتبه. يسمونه المشتبه ويسمونه المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف يعني الرسم الرسم يعني واختلف النقد او الشكل. يعني اختلف النقد
18:24او الشكل وهنا مما اختلف فيه الشكل واما النقص فهو صبيح وصبيح. وانما الذي فيه الشكل يعني هذا ابو الضحى صادق مصغرا واما الربيع ابن صديع وهو بلطف الصاد. نعم
18:42اسماعيل ابن صبي. اسماعيل اسماعيل ابن صبيح. نعم عن ابي الضحى مسلم من صباح الكتب. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا اسماعيل ابن موسى فقال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني ارى وبيص الطيب في مفرق رسول
19:08لله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ايضا وهو مثل الذي قبله وفيه زيادة لانه انها تراه بعد ثلاثة. يعني من ثلاثة ايام انه مستمر يعني هذا هذا الطيب على رأسه. والحديث في الصحيح
19:28ولكن هذه الزيادة هي ليست فيهما وانما هي من رواية شريك. الذي جاء في هذا الاسناد. واما في الصحيحين فليس فيه ذكر هذه الزيادة فقد فقد تكون محفوظة وقد لا تكون محفوظة قد تكون يعني من اوهام شريك يعني زيادتها لكن اه
19:48اه كونها اه يكون بعد الاحرام موجودا هذا ثابت. ولا شك فيه. وانما الاشكال في التحديد بثلاث ويمكن يعني الامكان ممكن ان يبقى اثر الطيب وان يكون حياة الطيب يعني بعد ثلاث وقد يزول بسبب النصف
20:08على الرأس عند الوضوء. نعم قال حدثنا اسماعيل ابن موسى هو صدوق يخطئ في البخاري في قلقها العبادة وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن شريك وابن عبد الله النخعي الكوفي وصديق اختلط حديثه اخرجه البخاري وتعليقه مسلم واصحاب السنن
20:34عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة اخذ اصحاب كتب. عن الاسود الاسود هو ثقة اصحاب الكتب عن عائشة نعم يقول اذا تطيب المحرم قبل الاحرام ثم سرى هذا الطيب الى ثوب الاحرام فسقط منه هذا الثوب هل
21:00بصوا يغسله ويلبسه يقول هل يجوز للمحرم شم الطيب ليس له يعني ان يعني آآ آآ يشمه بمعنى انه يجعله آآ قريبا منه بحيث يعني مثل مثل طيب البخور يعني ولكنه اذا جاء الطيب عرضا او
21:37طيب المكان او دخل في مكان فيه طيب مطيب هذا لا يؤثر ولكنه لا يقربه من انفه او يستعمل يعني شيء كره يعني يستعمل الطيب لان آآ يجلبه او يعني يجلبه بالنفس. نعم
21:57ومن او يقربه منه بحيث ان يجعله عنده يقربه يجعله عند انفه. نعم وهل يجوز شرب الشاي او القهوة اذا كان فيها طعم الزعفران او النعناع؟ والله الزعفران هو طيب لكن
22:16والانسان يعني يكره في اهله لا لا يستعمل لا يستعمل الزعفران ما جاء في هذه الاحاديث وما جاء عند النسائي ان الطيب كان في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم حريص من ان الطيب يكون في الرأس واللحية فقط
22:32ولا يكون على بقية الجسد كالطيب تحت الابط نعم لا شك لان لان هذا عرظة لانه يعلق بالثياب يعني يكون على رأسه على شيء يعني ما يعني لنفسه ثوب يعني هذا هو هو المطلوب يعني كون الإنسان يعني عنده
22:52انفه وقريب من انفه لكن كونه يصير في في في جسده ثم يأتي عليه الاحرام فيعلق به لا لا لا قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع
23:15عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف
23:35الا ان لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورصخ ثم ذكر باب ما يلبسه نحل من الثياب باب ما يلبسه المحرم من الثياب. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب من الذي سأل
24:01نعم نعم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس اجابه بما لا يلبس لان ما يلبس يعني ومتنوع وما لا يلبس محصور يعني فاجاب بما لا يلبس لحصره وقلته ويعني ما عدا ذلك فانه يلبس. ما عدا ذلك فانه يلبس. وهذا
24:27يسمونه اسلوب الحكيم اذا يعني سئل اذا حصل السؤال بشيء ثم حصل الجواب بشيء اخر يعني اه ينبغي ان يكون السؤال عليه يعني بحيث يقال ما الذي لا يلبسه المحرم؟ ما الذي لا يلبس المحرم؟ فيكون الجواب لا يلبس كذا ولا يلبس كذا لانه شيء قليل
24:47الرسول عليه السلام سئل عن ما عن ما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبس فقال عليه السلام لا يلبس القمص وهي ثياب المفصلة على الجسد المفصلة على الجسد كله. يعني من اه من الكتفين وما نزل. هذه وهي مخيطة على قدر الجسد. هذه
25:14جمع قميص ولا العمائم التي يغطى بها الرأس وهي منفصلة. يعني مستقلة ولا البرانص التي يغطى بها الرأس وهي متصلة بالثوب. او متصلة بغيرها فانه لا يغطى الرأس باي شيء لا متصل بالرأس ولا منفصل عنه
25:44يعني ولكنه اه متعلق بالثياب او متعلق رداء او ما الى ذلك يعني سواء كان العمامة مستقلة او برنس الذي هو متصل بغيره يعني متصل بثوب اما يعني آآ آآ اما كون ان التغطية بغير ملاصق يعني
26:13كمية التي يتخذها الانسان وتكون فوق رأسه غير ملاصقة هذه لا بأس به وانما المحظور هو الملاصق. هذا الملاصق سواء كان مستقلا كالعمامة او منفصلا او متصلا كالبرنس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا
26:33العمائم ولا الفرانيس ولا السراويلات ولا البرامج ما يعني يستر اسفل الانسان ونصف الانسان الاسفل وكذلك يعني مثل الفنايل التي آآ تغطي آآ يعني نصفه الاعلى مما دون رأسه فان ما ما يخاط على البشر الجسد كله
27:03القمص او على بعضه الاسفل كالسراويلات او الفنايل التي في اعلى فان كل ذلك يمنع منه المحرم كل ذلك يمنع منه المحرم فلا يستعمل القمص ولا العمايم اللي هو المستقلة بالرأس بغطاء الرأس
27:23وغير متصلة بشيء من ثيابه او متصلة بشيء من الثياب التي هي البرانس وكذلك السراويل والخفاف الخفاف يعني الخفان وآآ وهذا ففيما اذا كان اذا كان دون الكعبين فهما مثل النعلين. اذا كان دون الكعبين اي الخفان دون الكعبين فهما
27:53عليه حكمها حكم عليه. وان كانت تغطي الكعبين فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انه يقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين بهذا الحديث. الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. قبل ان يذهب الى الحج
28:13فانه حدث بهذا الحديث واخبر بان ما لم يجد ازارا يلبس السراويل ومن لم يجد خفين فانه يلبس الخف لم يجد نعلين يلبس نصفين ويقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. وهذا قال فيه جمهور اهل العلم
28:37يعني لهذا الحديث. والقول الثاني ان ان من لم يجد نعلين يجد صفوفين من غير قطع كما انه يلبس السراويل من غير فتح وان يرزقهما وانما يبقيهما على هيئتهما كذلك
28:57يلبس الخفين من غير قطع لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة. خطب الناس بعرفة وقال في حديث ابن عباس من لم يجد عليهم فليل الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويح ولم يذكر القطع. وهذا حدث به الناس الذين جاؤوا من الافاق
29:17ثم انهم تفرقوا في الافاق. فلو كان ذلك لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عرفة فدل هذا على ان هذا المتأخر ناسخ للمتقدم ناسخ ان هنا يكون ناسخا للمتقدم
29:37وذلك ان الذين سمعوه وهم الحجاج الذين جاءوا من الآفاق ثم تفرقوا اخذوا هذا ولا يعرفون شيئا عن القطع لا يعرفون عن شيئا عن قطع المتقدم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فقالوا ان هذا ناسخ لهذا ولا شك انه هذا
29:57قل هو الاولى لان الحجاج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوه ورجعوا الى بلادهم يعني لا يعرفون الا هو دل هذا على ان ان هذا هو المشروع وان هذا هو اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:18آآ ولا الخفاف الا ان لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب ان مسه الزعفران او الورث ولا يلبسن الثياب شيئا مشهى الزعفران يعني انه لا يستعمل الشيء المطيب يعني آآ يعني
30:38الثياب التي آآ فيها ورث وفيها يعني زعفران لا يستعملها لان فيها شيء من الطيب وانما يستعمل شيئا من ذلك نعم قال حدثنا ابو مصعب آآ مصعب الزهري ثقة ها؟ صدوق صدوق عن ما لك ابن انس دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب
31:04الاربعة المشهورة من مذهب اهل السنة. اخرج حديث واصحابه كثير ستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة. آآ اخرج اصحاب الكتب عبدالله بن عمر رضي الله عنهما احد العبادين الاربعة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:23قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران. ثم ذكر هذا الحديث او على المختصر
31:43الذي هو يعني جزء من الحديث السابق الذي هو جزء من الحديث السابق السابق لا يعني لا يمس لا يدرس من ثيابك يوم جعفر وهذا يعني من جنس تلك هذه الجملة المتقدمة ستكون
32:03هل هذه عن اه نافع؟ وجاءت عن عبد الله بن دينار والاسناد هو مثل الاسناد السابق الا ان فيه بدل نافع عبد الله بن دينار وعبدالله بن دينار ثقة وكل من الاسنادين من الرباعيات. كل من اسنادين من رباعيات قال فيهم نوع الاسانيد عند
32:23لماذا قل السائل ما ما حكم لباس الاحرام اذا كان فيه جيب نشيط للاوراق والنقود؟ ليس للانسان ان يعمل خياطة في في احرامه بان يكون فيه جيوب وان يكون فيه مخابئ يعني وانما اه
32:46النقود والاشياء يأخذها بشيء منفصل الهميان الذي يشد به يعني ويكون يحفظ فيه النقود ويحصيه الاوراق او في محفظة يكون بيده اما ان يخيط او يعني ثيابه يعني يشبه يعني اللباس المعتاد لا يفعل ذلك. نعم
33:15قال رحمه الله تعالى باب السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد ازارا ولا نعلين. قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد ابي الشعثاء عن ابن
33:35رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام عن منبر فقال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وقال هشام في حديثه
33:55يلبس سراويل الا ان يفقد ثم ذكر باب لبس الخفين والسراويل لمن لم يجد عليهم ومن لم يجد اه آآ فانه يستعمل الخفين ويستعمل السراويل وقد مر هذا بالحديث السابق وقد مر هذا في الحديث وذكر حديث ابن عباس الذي فيه عدم القطع
34:30والذي لم يكن فيه اشارة الى القطع وانما هو لبس مطلق يعني آآ وهذا كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هو ان الرسول خطب عرفة. ثم انه ورد في هذه الرواية في اه رواية هشام اه احد شيوخ
34:51ابن ماجة آآ ذكر المنبر ورد يعني في آآ آآ عند غيره وفي الرواية الاخرى في عرفات يعني بدون ذكر المنبر وهذا هو الذي جاء في الصحيح وهذا هو الذي جاء في الصحيح انه في عرفات يخطب الناس بعرفات
35:11قال عليه الصلاة والسلام وهو في عرفات من لم يجن عليهم فليلبس كوفيهم ولم يذكر القطع لم يجني ازارا فليلبس السراويل قال ايش؟ من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. ومن لم يجد نعلين فليلبس صفين. وقال هشام في حديثه
35:31فليلبس سراويل الا ان يفقد آآ ثم قال يعني ذكر اهل الاسلام انه حصل في رواية ذكر المنبر وذكر في آآ وفيه ايضا انه قال يعني البصراويل الا ان يفقد وهذا التعبير يعني غير واضح لكنه اذا كان معناه
35:51يعني انه اذا لم يجد او انه اذا فقد لكن اذا فقد لكن ذلك اذا فقد السراويل فانه يلبس اذا فقدت الازار فانه يلبس سراويل يستقيم. نعم قال حدثنا هشام بن عمار صدوق في البخاري واصحاب السنة. ومحمد بن الصباح وهو؟ صدوق لابو داوود ابن ماجة عن سفيان ابن عيينة
36:20فعن عمرو بن دينار؟ عمرو بن دينار مكي ثقة في اصحابه. عن جابر بن زيد ابي الشعثان وثقة في احد اصحاب الكتب. عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
36:42الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يزد نعلين فليلبس صفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عمر وهو مختصر يعني الذي قبله قبله ذكر يعني آآ
37:02جملة الامور وهنا ذكر يعني اه ما يتعلق لبس الخفين عند عدم النعلين مع القطع لبس السراويل اذا لم يجد الازار فيه آآ ان الذي روى عن ابن عمر كل من عبد الله ابن ابن دينار ونافع. نعم
37:33يقول السائل هل يفهم ان الخف الذي تحت الكعبين يجوز لبسه ولو مع وجود النعلين؟ نعم يعني بمعنى الناس لان ما يقال انه لبس خف لبس نعل قال رحمه الله تعالى باب التوقي في الاحرام. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن محمد ابن اسحاق عن
38:01يحيى ابن عباس ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى اذا كنا بالعرج نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:21الى جنبه وانا الى جنب ابي بكر وكانت زاملتنا وزاملة ابي بكر واحدة مع غلام ابي بكر قال فطلع الغلام وليس معه بعيره فقال له اين بعيرك؟ قال اظللته البارحة قال معك بعير
38:41واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ثم ذكر باب التوقي في الاحرام. يعني التوقي يعني الشيء الذي آآ ينبغي الا يكون
39:01يعني وهذا اورده من اجل هذا الذي هذا الظرب الذي حصل للغلام. وان ترك ذلك وتوقيه لا شك ان هذا هو المطلوب. وورد فيه هذا الحديث عن اسمى انها انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت
39:21زاملتها وزاملة ابي بكر ناقة واحدة او بعير واحد. والزاملة هي الدابة التي يحمل عليها الطعام يركب عليها قالت انهم جاؤوا في مكان في العرج وهو مكان في الطريق يعني بين مكة والمدينة فجلست عائشة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست اسمى بجوار ابيها ابي بكر رظي الله تعالى
39:51عنهم جميعا جاء جاء الغلام الذي كان ذهب بالبعير ليرعى فسأله فقال انه اظاعه انه راء فقال بعيرا واحد وتضيعه يعني لو كانت آآ الابل كثيرة فيكون انفرد منها شيء او شرد منها شيء هذا امره سهل. لكن يعني عامل واحد يكون معه بعر واحد ثم
40:21يضيع عليه هذا شيء غريب. قال بعير واحد تضيعه يعني لو كان انه واحد من عشرة او عشرين او ثلاثين سنة لان آآ قد يند يعني شيء من منها. لكن كونه واحد وهو معه يلاحظه آآ
40:41اليه ثم بعد ذلك يضيعه يعني هذا شيء من الاهمال. فكان يضربه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى هذا الرجل هذا المحرم هذا المحرم ما يصنع هذا المحرم ما يصنع يعني ان الاولى له ان لا يفعل ذلك وهذا هو المقصود بالترجمة في قوله
41:01من توقي باب التوقي للمحرم لكن يعني يتوقع الاشياء التي لا تنبغي ان تكون ومن ذلك مثل الضرب. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن ادريس ادريس الاودي ثقة في اصحاب الكتب. عن محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق صدوق مدلس
41:24البخاري ومسلم واصحاب السنن. هنا يعني روى بالتدليس. يعني ما جاء عنه ما جاء عنه هو تصحيح للسماع في موضع اخر. ولهذا ضعف الحديث بهذا. ضعف هذا الحديث بروايتهم بكونهم رواية
41:44وعن الفقر وقد اه روى بالعنعنة ولم يصرح بالسماع والشيخ ناصر يعني حسنه بشاهد آآ من رجل آآ احتجوا به وهو الواقع فان مثل روايته يعني لا تؤثر لا قيمة لها. لان كما قال الحافظ ابن حجر في التقرير قال متروك مع ساعة علمه
42:11متروك مع سعة علمه. قال عنه قال عنه ابن تيمية الذهبي انه لا يحتج به اذا انفرج فكيف الى صالح فيحتج به اذا انفرد فكيف اذا خالف؟ نعم فضيلة الشيخ
42:29شيخ حسني قولي وهما سنة حسنة يا شيخ؟ اي نعم ايه صحيح ابي داوود هنا احكام مختصرة لكن هذا ذكر الواقعي ذكر يعني هو للمتابع او اللي في المتابعة من جهة الواقع حكاها
42:54عن الواقع عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير. وهو القراءة واصحاب السنن. نعم. عن ابيه. وهو؟ اصحاب الكتب عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما اخرجه اصحاب كبرى
43:12كنا بالعرج العرج يعني مكان مكان بين مكة والمدينة كما في الحاج يقول قرية جامعة بين الحرمين. بين مكة والمدينة الاخ يفيد يقول حديث هذا اسمه انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ضعفه الشيخ في السلسلة الظعيفة اربع الاف وتسعة وثلاثين
43:37يعني يعني قبل يعني متقدم يعني هل المتقدم ان يكون حسنا هو هو هنا قال حسن ولا صحيح هنا؟ ثم قال حسن؟ حسن. يعني يكون حسنة او كون ضعفه. رقم كم؟ اربع الاف وتسعة وثلاثين. اربعة الاف وتسعة وثلاثين
43:59يعنعنه في ابن اسحاق وهو مدلس. مم. وحسنه في سنن ابي داود وابن ماجة والشيخ مشهور حسنه في مختصره للسلسلة الظعيفة الجزء الثاني سبع مئة وثلاثة واربعين وقال بن هامش
44:23قوة حسنة كما صرح به الشيخ رحمه الله في صحيح ابي داوود وذكر له تابعا حسنه به المتابع هو الذي في صحيح داوود هو الواقعي. نعم يبقى ضعيفنا. اي نعم
44:43قال رحمه الله تعالى باب المحرم يغسل رأسه. قال حدثنا ابو مصعب. قال حدثنا ما لك عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله لا يملكون عن ابيه ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن محرمة رضي الله عنهم اختلفا بالابواء. فقال عبد الله
45:03ابن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فارسل لابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه
45:23فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه
45:43حتى بدني رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه اقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم ذكر آآ
46:03فهذه الترجمة عذاب غسل باب المحرم يغسل رأسه. باب المحرم يغسل رأسه يعني انا المحرم له ان يغتسل ويغسل رأسه ويحركه بيديه ولا محظور في ذلك. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:28وذكر هذا الحديث عن اه ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان ان ان وفيه ان عبد الله بن اه اه قال ان ابن عباس اختلف منهم بالابواء منهم من قال ان
46:48الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال انه يغسل رأسه. وقال اه اه مصر انه لا يغسل رأسه. فارسلوه او ارسله ابن عباس الى ابي ايوب يسأله فجاء اليه وجده يغتسل. وجده يغتسل وقد ستر بثوب بين القرنين
47:08بين القرنين وسلم عليه وقال من هذا؟ فاخبره قال اوصني اليك ابن عباس يسألك عن كذا فطأطأ يعني كان الثوب ممدود فوضع يده عليه من فوق حتى ينزل ويظهر له رأسه
47:26جعلها فواخذ الماء فجعل يغسله به يعني يقبل ويدبر. فدل هذا على ان المحرم له ان يغتسل ان يغسل رأسه وان يحرك شعره يعني في حال اغتساله وانه لا بأس بذلك. وحديث ابي ايوب
47:46وسؤال عبد الله بن حورين قال كيف يغسل والاختلاف انما هو بالغسل وقد ارسله ليعرف الغسل فقالوا انه يمكن ان يكون امره بان يسأل عن الاثنين. كونه يغسل وكيف كان يغسل. فلما جاء وصل اليه وجده يغسل ويغتسل
48:08يعني عرف الاغتسال وبقي عليه الكيفية فسأل عن الكيفية وبقيت الكيفية لسأل عنها يعني لو كان ما وجده يغتسل يسأله عن اتصال اولا. لكن لما وجده يغتسل حصل الجواب على الاصل. ولكن بقي عليه معرفة
48:28وسأل عنها فبين ذلك ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه بالفعل حيث كان يغتسل قوله بين القرنين القرنين هما ما يكون حول البئر من بناء يعني يمنع السقوط عليها والسقوط فيها او الخشب
48:48يعني آآ تغرزان في الارض. وتكون البقرة بينهما حتى يكون الرشاء والحبل الذي يستخرج به من البئر بواسطة هذه البكرة التي تكون في طرف العودين وقد ومعود واحد ولكنه في الاعلى يكون له اه انشطار وانقسام. يعني بان تكون يعني اه قطعة واحدة يعني
49:18في الاصل يعني عود واحد ولكنه بعد ذلك ينقسم الى قسمين. فتكون البكرة بينهما. البقرة فيها القطعة من الحديد او من الخشب التي آآ تكون يوضع عليها الرشاء ثم ينزع الماء من البئر بواسطتها
49:38فقيل ان القرنين يعني من الاعواد التي تكون عند البئر على البئر وقيل البنيان الذي يكون حولها ليمنع السقوط ففيها. نعم عبد العزيز ان عبد الله ابن عباس والمسورة ابن محرمة اختلفا بالابواء. فقال عبد الله ابن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا
50:03المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف
50:23فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه ثم بدأ لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر
50:43ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث من مسند ابي ايوب هو عبد الله ابن حنين هو الذي يروي عنه عباس والمسن المحرمة ليسوا من الرواة في هذا الحديث. وانما حصل بينهما اختلاف. هذا يقول يغسل وهذا يقول لا يغسل. فارسله عبد الله ابن حنين
51:03الى ابي ايوب وحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الحديث من رواية عبد الله ابن حوين عن ابي ايوب وليس عن عن عن ابن عباس وانما هو عن ابي ايوب لانه هو الذي حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكيفية وبين الكيفية التي كان
51:23آآ يفعلها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو يدل ايضا على جواز آآ مخاطبة من يغتسل لان الاغتسال غير يقضي الحاجة. الذي يقضي الحاجة يعني لا يحدث ولا يحدث. الا لضرورة اذا كان انه يعني في
51:43مكان الخلاء واما اذا كان في مكان اغتسال فان له ان ان يحدث وان يحدث وان يسلم عليه ويرد السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ يعني جاء عنه في كما في عام الفتح ان ام هاني لما جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم
52:04وجدته يغتسل سلمت عليه فقال لها من انت؟ قالت ام هاني قال مرحبا بامها ثم بعد ذلك سألت اخبرته بالذي جرى من اخيها وانه وانه يريد ان يعني شخصا ما امنته انه يعني لا يعتبر امانها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اخبر بان بان من
52:34فهو امن والمقصود من ذلك ان المخاطبة بين من يغتسل وبين غيره وان الفساد كما جاء فعل حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ام هاني وكما حصل من ابي ايوب مع عبد الله ابن حنين
52:57قال حدثنا ابو مصعب عن مالك عن زيد ابن اسلم زيد ابن اسلم ثقة اخرجه اصحاب كتبه عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين وهو اصحاب الكتب عن ابيه وهو فقه من اصحاب الكتب؟ عن ابي ايوب الانصاري رضي الله
53:14هو خالد ابن زيد اخرج له اصحاب الكتب يقول فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قول للاخ فسلمت عليه فقال من هذا؟ لم يرد السلام لانه هذا كما هو معلوم يعني آآ يعني ما برد
53:40سلام ولكنه آآ يعني الاصل انه يرد السلام ولو كان السلام لا يرد لبين له لكنه لا كلمه وخاطبه يعني بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكونه يسلم ويسلم عليه لا بأس حتى ولو كان ما دام انه لا يقبل الحاجة فانه ما دام انه يقتصر فقط فانه يسلم ويسلم يسلم عليه ويرد
54:06وكونهما ذكر رد السلام هنا لا يدل على انه لا يجوز رد السلام لان حصول آآ يعني يقتضي ردا والا فانه يبين ان ذلك لا يجوز نسأل تخصيص ابن عباس الارسال فقط الى ابي ايوب الانصاري. يمكن انها يعني آآ علم او
54:34يعني لان عنده علم او ظن انه عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب والمحباب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن ابي
54:54زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فاذا لقينا الراكب اسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن
55:14فاذا لقينا الركب اسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا. فاذا جاوزنا رفعناها. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو
55:34ثم ذكر باب المحرمة تسدل ثوبه على وجهها. باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. باب المحرم اتصل الى توبة على وجهها يعني من رأسها تنزله من رأسها على وجهها وهذا فيما يتعلق
55:55ثقب الخمار واما ما يتعلق بكونها تغطيه بالميقاظ وبرقع فان ذلك لا يجوز. لان المرأة لا تستعمل الشيء الذي خيط على الوجه خيط على قدر الوجه آآ في حال احرامها لا تستعمله في حال احرامها
56:15ولكنها عندما يعني يكون هناك رجال اجانب فانها تغطيه بالخمار بحيث ينزله من على رأسها ومن غير ان يكون هناك شيء يبعده عن وجهها. فانه لا بأس ان يلاصق وجهها الذي
56:32ولانه غير مخيط وانما الذي منعت منه هو المحيض. حيث جاء لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين فالمرأة تلبس ما تشاء من اللباس الذي هو معتاد لها الا انها آآ آآ لا تغطي وجهها
56:50بنقاب ولا تغطي يديها بقفاز. اما كونها تغطي وجهها بالحمار عند وجود الرجال وكذلك تغطي آآ يديها بثيابها وبعبائتها ان هذا امر مطلوب انما الذي منع منه ما حيط على الوجه وعلى قدر اليدين هذا هو الذي منعت منه المرأة
57:20اما كونها تغطي آآ آآ وجهها بخمار عند الحاجة او تغطي يديها بثوبها وليس بالشيء الذي قد على قدر الوجه او على قدر اليدين هذا لا بأس به. وانما ممنوع ما كان خيط على قدر وجهه وعلى قدر اليدين
57:40وهما التقاء النقاب والقفازان وورد هذا الحديث عن عائشة وانهن كن يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون فاذا فكانت الواحدة قد كشفت وجهها فاذا حاذاها الركبان شدلت احداهن حمارها على وجهها فاذا جاوزوها جاوزوهن فانها ترفع
58:06الخمار عن وجهات والحديث في اسناده يزيد ابن يزيد ابن ابي يزيد وضعيف لكنه ثبت وصح عن اختها اسماء رضي الله تعالى عنها كما جاء الموطأ نعم وقال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن محمد ابن فضيل محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق اخرجه اصحاب الكتب. عن يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف اخرج له
58:30خالد عليه قال المسلم واصحاب السنن. نعم. عن مجاهد عن عكرمة مجاهد عن عائشة. مجاهد ابن جبر فقه هؤلاء اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد عن عبد الله ابن ادريس
58:46هو الاول عن يزيد ابن زياد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عائشة نحوه قال رحمه الله تعالى باب الشرط في الحج. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي
59:02في شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن ابي بكر ابن عبد الله ابن الزبير عن جدته قال لا ادري اسماء بنت ابي بكر او سعدة بنت عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب
59:22فقال ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت انا امرأة سقيمة وانا اخاف الحبس. قال فاحرمي ان محلك حيث حبست ثم ذكر باب الاشتراك في الحج والاشتراط في الحج هو ان يقول المحرم عند احرامه لبيك كذا فان حبسني حابس فمحلي
59:47وعبستني هذا هو الاشتراط وفائدة هذا الاشتراط ان الانسان اذا لم يتمكن من المضي يعني في الاحرام فانه يتحلل ولا شيء عليه. بسبب هذا الاشتراط. فانه يتحلل من حرامه ولا شيء عليه بسبب هذا
1:00:07الصراط اورد هذا الحديث عن اسماء بنت ابي بكر او سعدة بنت عوف ان وسلم دخل على ظباعة بنت ان النبي دخل على ظباعة بنت عبد هي في الحقيقة ظباعة بنت ابي الزبير ابن عبد المطلب هي ابنة عمه
1:00:27ليست عن متى؟ هي ابنة عمه ولانها ابنة الزبير والزبير هو اخو عبدالله. والد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب وفي رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. يعني هنا نسبت الى الى الى جدها. نسبت الى
1:00:47جدها وحذف ذكر ابيها الذي هو الزبير. وقوله يا عمتاه يعني هذا آآ يعني معلوم انها ليست عامة في الحقيقة وانما هي ابنة عم ولكن قد يكون يا عمتاه كما يقول الرجل لمن هو اكبر منه اه يا عم وكما يقول الرجل الكبير لمن هو دونه يا بني
1:01:16ان لم يكن عن من له وان لم يكن ابنا له فيقول الرجل للرجل الاجنبي يا بني ويقول الرجل ايضا للرجل الذي واجنبي وليس من عمه فيقول له يا عم كما جاء بذلك احاديث عن رسول عن الصحابة ومنها الحديث الذي فيه
1:01:36ان عبد الرحمن ابن عوف في غزوة بدر لما صفوا اصطفوا للقتال في سبيل الله كان عن يمينه شاب وعن يساره شاب وهما آآ ابن العفرة فسأله احدهما يعني كلمني الذي على يمينه فقال يا عم اتعرف ابا
1:01:58امام جهل يا عم اتعرف ابا جهل؟ يعني هؤلاء من الانصار وعبد الرحمن من المهاجرين. وانما هي يعني من الادب في الخطاب ان يكون الصغير يخاطب منه اكبر منه في ان يقول يا عم كما ان من الادب او من من المعاملة الطيبة ومن الحنان والرفق ان يقول الرجل
1:02:18يا بني قالت ايش؟ ما يمنعك يا عمتاه من الحج. نعم. فقالت انا امرأة سقيمة وانا اخاف الحبس قال فاقيمة يعني مريضة الحبس يعني بسبب المرض الذي لا يمكنها من اداء يعني النسك فقال
1:02:40فقال فاحرمي واشتريتي ان محلك حيث حبستي قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير عن ابيه وثقة اصحاب الكتب قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير عن عثمان بن
1:02:58حكيم هو ايقاف البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي بكر بن عبدالله بن الزبير. وهذا يعني اه مستور. ابن مازن عن جدته قال لا ادري اسماء او سعداء. وجدته هي يعني اسمى بنت ابي
1:03:18ذكر هي جدته لانها يعني لانها سعداء يعني هي بنت عوف يعني آآ لا يعرف يعني لها قرابة بينهما وليس لها ايضا ذكر في الكتب الستة وليس لها الا هذه
1:03:38الموضع عند ابن ماجة مع احتمال يعني مع الشك في ان الرواية عنها او عن آآ اسماء بنتي