استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (211) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب ما قطع من البهيمة وهي حية
0:20وهذا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا مال بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية ما
0:42من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0:57يقول الامام ماجة رحمه الله ما باب ما قطع من البهيمة وهي حية اي ما حكمه جاء الحديث عن ابن عمر ان انها الذي قطع منها فهو بمثابة الميتة لانه قطع من حي فهذا المقطوع من حي هو يعتبر في حكم الميتة لانه لا يجوز اكله
1:32وهذا القطع آآ من الميتة من البهيمة وهي حية يعني جمع آآ يعني بين امور آآ محظورة اولا منها ان في تمثيل بالحيوان في تمثيل بالحيوان وهو ان آآ يقطع منه شيء وهو حي فمثل قطع
1:54قطع الالية او قطع يعني الاذن او قطع يعني شيء من الحيوان هذا تمثيل به. ثم ايضا هو ايذاء له وتعذيب هو ايذاء له وتعذيب يعني للحيوان. ثم مع هذا هذا الذي قطع لا يجوز
2:14حرام لانه بمثابة الميتة. دل هذا على ان هذا العمل ان انه جمع بين امورا سيئة وامور خبيثة وامور لا تجوز وهي تعذيب الحيوان والتنفيذ به وايضا آآ آآ اتلاف يعني هذا الشيء الذي هو بالاضافة الى كون فيه ورم على الحيوان
2:44انه لا يجوز اكله وذلك مثل ان تجبى آآ الية آآ الشاة وهي حية فاما الذي قطع منها فانه حرام اكله ولا يجوز استعماله وهو ايضا تمثيل وتعذيب تمثيل والحيوان هو تعذيب له فذلك غير جائز
3:12حدثنا مقالمة قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. نعم وقد حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب يخالف خلقه عن عباده ابن ما لك. نعم. عن معن ابن عيسى. اصحاب الكتب. عن هشام ابن سعد. وهو
3:33له اوهام البخاري في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن زيد بن اسلم. الثقة. احد اصحاب الكتب. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهم احد العبادة الاربعة من الصحابة
3:47واحد السبعة المفترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هشام عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا ابو بكر الهدلي عن شعر ابن حوشب عن تميم الداري رضي الله عنه انه
4:07قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان قوم يجبون اسنمة الابل ويقطعون اذناب الغنم فما من حي فهو ميت ثم ذكر هذا الحديث عن تميم الدار رضي الله عنه وهو مثل الحديث السابق فيما يتعلق
4:35بكون ما قطع من الحي الا بهما وهي حية فهو ميت. واما القصة التي وجد ذكرت هو انه يقوم في اخر الزمان فانها جاءت في هذا الحديث الذي هو ضعيف جدا لان فيه من هو متروك واما ما
4:55ما ابينا من حي فهو ميت فانه مطابق للحديث السابق. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار صديق البخاري واصحاب سنن عن اسماعيل ابن عياش وهو صدوق في رواية عن الشاميين
5:16واخرج له رفع اليدين واصحاب السنة. نعم عن ابي بكر الهدني. وهو متروك اخرج له؟ ابن ماجة. نعم. عن شعر ابن حوشب. وهو ضعيف؟ وصديق كثير؟ الارسال له نعم. رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن تميم الداري رضي الله عنه اخرجه البخاري سابقا. ومسلم واصحابه
5:41يعني هذا فيه ثلاثة علل فيه اولا آآ اسماعيل ابن عياش يعني رواية اسلاميين فيها غير يعني غير صحيح صحيحة وهذا منها وايضا وايضا شهر ابن حوشة كثير كثير الاخوان الاوهام؟ الارسال والاوهام. الارسال والاهمال
6:06يقول من طارد صيدا فضربه فقطع رجله ثم لحقه وهو حي فزكاه. فهل الرجل التي قطعت اولا جائز اكلها؟ لا ما يجوز اكلها لانها ابينت من حي لانها اوبينت من حي. اما لو كان يعني اصابه يعني بسهام يعني يعني
6:32في عدة اه اه آآ حبات ومن حبات السهام التي تكون في يعني آآ رشح في شيء فيه عدة من الاشياء قاتلة ثم انه آآ مات ولكن تقطع منه فانه يكون حلالا يعني ما ادين من حيث وانما تقطع يعني
6:55يعني هذا الذي حصله هو كونه مات مات بسبب هذا التقطيع او التنزيق هذا يحل لانه ما ابين من طيب لانه حصل له الموت وحصل له تمزق والتقطع فمثل هذا يحل اما كونه قطع رجله
7:15ثم او قطع شيئا من رجله ثم انه شرد ثم بعد ذلك ادرك يعني قتل او ذبح فان ذلك الذي قطع يقال له آآ قطعا من البهيمة وهي وهي حية فلا يحل
7:36قال رحمه الله تعالى باب صيد الحيتان والجراد. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان
7:56الحوت والجراد ثم ذكر باب صيد الحيتان والجراد. باب صيد الخيتان والجراد انا فايت صيد الحيتان والجراد كله من صيد ما احل الله وما هو مباح وما هو سائر وسواء كان يعني هذا هذان صنفان يعني فيهما الحياة او حصل لهما الموت فان
8:26ميتتهما حلال يعني ميتة في الجراد وميتة في الحوت فانها حلال فاذا ادرك الجراد ميتا او مات الانسان فانه مباح. وكذلك الحوت اذا اذا مات فانه اوطف بالبحر وخرج او قذفه
8:46او اه اخذ ومات فانه فانه حلال. فانه حلال وقد جاء في هذا الحديث وقلة لنا ميزتان الجراد الحوت والجراد الحوت والجراد يعني فما كان ميتا او حصل له الموت من هذين الشنفين فانه فانه مباح وهو حلال ولا يؤثر
9:16وفيه الموت لان آآ حي وميته كله حلال. نعم قال حدثنا ابو مصعب هو صدوقه واصحاب الكتب عن عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف الترمذي ابن ماجة نعم عن ابيه
9:39عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في اسناد عبد الرحمن ولكنه توبع نعم قال حدثنا ابو بكر بكر بن خلف ونصر بن علي قالا حدثنا زكريا ابن يحيى ابن عمار ابن عمارة قال حدثنا ابو العوام
9:58عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد قال اكثر جنود الله لا اكله ولا احرمه. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
10:18من قال عن سئل عن الجراد فقال اكثر جنود الله لا اكله ولا احرمه لا اكله ولا احرمه وهذا الحديث في اسناده ضعف في ابو العوام ولكن آآ قوله لا اكله ولا احرمه لا يدل على تحريمه. وانما يقال فيهما
10:40قال في الظب لا اكله ولا احرمه. ثم بين عليه الصلاة والسلام انه لم يكن بارض قومه. فلم يكن يألفه ولم يكن يعتاد ومن المعلوم ان من الناس من آآ لا يألف او يعني اكل آآ بعض ما احل الله
11:00يعني بعض النفوس ما تقبل يعني بعض الاشياء التي احلها الله عز وجل لكونه الفت او تعودت على انها ما استعملت هذا الشيء لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الظرف انه لم يكن بارض قومي فيجدني اعافه ما احله الله وقد اكل بين يديه صلى الله عليه وسلم
11:20فاذا هذا الحديث وقوله لا احله ولا احرمه يعني لا يدل على تحريمه. وقد جاء في الاحاديث آآ في حل واباحته من الاحاديث المتقدم ومنها الحديث الذي في في آآ في الصحيحين او في احدهما عن جابر قال غزونا
11:40مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق غزوات نأكل الجراد. نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلف هو صدوق تعنيقا وابو داوود ابن ماجة ونصر ابن علي ثقة هذه اصحاب كتبه شيخ ولا اصحاب الكتب
11:58عن زكريا ابن يحيى ابن عمارة وهو؟ صدوق يخطئ البخاري المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي العوام. اها ابو داوود والنسائي ابن ماجة. نعم. عن ابي عثمان النهدي. وفي فقه اخرجه. اصحاب الكتب. نعم. عن سلمان. رضي الله عنه
12:18قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي سعد البقال انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الاطباق. كما
12:44ذكر هذا الاثر عن انس ان امهات المؤمنين رضي الله عنهن كن يتهادين الجراد بالاطواف يعني كل واحد للاخرى اذا حصل او حصلت على جراد او جاء اليها جراد فانهن كن تهادينا ذلك
13:04في الاطماع يعني بترسله بطبق يعني في آآ كل واحدة تؤذي للاخرى وهذا يعني يدل على افي الجراد واستعمال الجراد والحديث في اسناده ضعف ولكن آآ اكل الجراد اه ثابت واباحته ثابتة بالاحاديث التي منها ما تقدم ومنها ما ذكرته من حيث جابر انهم كانوا غزوا مع النبي
13:34صلى الله عليه وسلم سبع غزوات يأكلون الجراد قال حدثنا احمد بن منيع ثقة احد اصحاب الكتب عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب عن ابي سعد ابن البقال وهو؟ ضعيف البخاري الى المفرد والترمذي وابن ماجة. نعم. عن
13:54انس ابن مالك رضي الله عنه وهو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد سبعة الوكلين من حديثه. هو في بعض النسخ ليس فيه ذكر احمد ابن وسفيان بن عيينة وانما فيه اعلى فيه ابو سعد البقال وفيه انس والحديث موجود في تحفة الاشراف
14:14يعني هذا الاسناد ذكر اه احمد المنيع وسفيان ابن عيينة في صحة الاشراف في المسجد قال حدثنا هارون بن عبدالله الحمال قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبدالله بن علاته عن موسى بن محمد بن
14:39ابراهيم عن ابيه عن جابر وانس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا اعلى الجراد؟ قال اللهم اهلك كباره واقتل صغاره وافسد بيضه واقطع دابره
14:59وخذ باقوامه عن معايشنا وارزاقنا انك سميع الدعاء. قال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من اجناد الله بقطع دابره قال ان الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم
15:19قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا الجراد فقال اللهم اقضى دابره واهلك كباره واقتلوه واقفل صغاره واسجد بيضه وافسد بيضه وخذ بافواهه عن معاليك وخذ بافواهه عن معايشنا يعني لا يهلكها
15:48ولا ولا يجلبها والحديث في اسناده موسى ابن محمد ابراهيم التيمي وهو ضعيف جدا وهو ضعيف جدا الحديث غير صحيح. فقال يا رسول الله كيف تدعو على جند من اجناد الله بقطع جابره؟ قال ان الجراد نصرة الحوت في البحر
16:11وهذا التعليل هذا الذي الذي جاء في نثرة الحوت يعني ما ما يعني الحديث كما عرفنا ضعيف والمعنى غير مستقيم يعني نظرة الحوت يعني انها يدعى عليه لانه نفرة الحوت الحوت مما مما اباحه الله ومما احله الله
16:31يعني لو كان لو كان انه نثرة الحوت ولكن الحديث يعني كما هو معلوم من اصله يعني في هذا الرجل جدا الذي هو موسى ومحمد ابراهيم التيمي فلا فلا عبرة بهذا الحديث ولا يعول على هذا الحديث لعدم ثبوته عن رسول الله
16:51صلى الله عليه وسلم اللهم اقطع دابره يعني دابره يعني يعني المقصود اخره. يعني يقضى على اخره واذا قظي على اخره معناه آآ اولا في القضاء في القضاء عليه. واهلك كباره التي اه يحصل منها يعني
17:14هذه الفروع التي هي صغاره والتي آآ يعني آآ تكون مؤذية يعني الصغار فيها اولاد الجراد وكذلك ايضا اه اه وافسد بيضة وافسد بيضه يعني هذا الذي يكون في الجرادع التي يكون
17:45فيها مجموعة كبيرة تغرسها اذا تغرسها في الارض ثم بعد ذلك تخرج وقد حلى يعني هذا الكيس الذي فيه هذا النوع الكثير من اه من بيضها ثم بعد ذلك يعني يخرج يعني اه
18:05فتن صغير يكون كثيرا جدا ويحصل به الافساد. يحصل به الافساد يعني اذا ولهذا كانوا يعملون على التخلص منه وهو صغير يعني يشقه يعني في الارض شقا لا يقدر ان يتجاوزه ثم يسوقونه وينزل في هذه الحفرة ثم يردمونها عليه. نعم
18:37وهنا حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال البخاري ومسلم واصحاب السنة. عن هاشم القات اصحاب الكتب؟ نعم ابن عبدالله ابن علافة ابن معين اخرجه الترمذي وابن ماجة عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم وهو منكر الحديث رواه الترمذي
18:57ماذا؟ عن ابيه ثقة محمد ابراهيم يعطيه بثقة اصحاب الكتب؟ عن جابر وانس جابر ابن عبد الله وانس رضي الله تعالى عنهما وهما من سبعة المفطرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
19:15قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة او عمرة. فاستقبلنا رجل من جراد
19:35او ضرب من جراد فجعل فجعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نضربهن باسواقنا ونعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر ثم ذكر هذا الحديث الظعيف الذي في اسناده ابو المهزم وهو ضعيف وانهم كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة او عمرة
20:04وانهم سقوا لهم رجل من جراد يعني طائفة من جرائد وكانوا يضربونه بعصيهم ونعالهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلوق فانه من صيد البحر آآ اكله ثابت كما عرفنا ولكن الحديث غير صحيح. نعم
20:27قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن هماد ابن سلمة ثقة هذا البخاري تعليق المسلم واصحابه عن بالمهزم وهو ضعيف متروه متروك نعم من ابو داوود والترمذي وابن ماجة نعم عن ابي هريرة نعم
20:52اسئلة جاءت عن اكل الحلزون. هل يقاس على الجواد؟ قال والحلزون من الحشرات الرخوية يخرج عندما ينزل المطر لا يعرف عنه شيئا يقول ما حكم قتل الجراد في الحرم وصيده
21:18ما يجوز لان كل شيء في الحرام لا لا يجوز ان يصادف فيه شيء لا جراج ولا غير ذلك يقول هناك نوع من السمك له جناحان ويطير فهل يحتاج الى تزكية
21:40يطير يعني يروح للبر؟ اذا كان يروح للبر ويعني يعيش في البر يحتاج الى بركة وان كان انه يقفز ثم يرجع للبحر فهو من صيد البحر قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عن قتله
21:58قال حدثنا محمد ابن بشار وعبد الرحمن بن عبدالوهاب قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل
22:18والضفدع والنملة والهدهد قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال امبالا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب
22:47النملة والنحلة النملة والنحل والهدهد والهدهد والصرد الاول وهذا فيه النحل عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. نعم يعني اه اه الحديث ان بعض ما ينهى عن قتله فيه عن قتله وذكر هذا الحديث هذين الحديثين الذين فيهما آآ اتفقا على ثلاثة
23:25وهي النملة والهدهد وجاء في الحديث الاول الضفدع وجاء في الحديث الثاني المحل بدل تفجع في الحديث الاول يعني ضعيف ولكن الحديث الاول الثاني الذي هو صحيح مشتمل على ما اشتمل عليه ودال على ما دل عليه الا فيما يتعلق بالضفدع
23:51جاء فيها بعض الاحاديث الدالة على على عدم جواز قتلها. الدالة على جواز عدم جواز قتلها بخصوصها يعني في في سنن ابي داوود وغيره وعلى هذا فتكون هذه الاربع او هذه الخمس التي جاءت في الحديث هي مما ينهى عن قتله
24:11وانه يعني لا يجوز قتلها ومعنى ذلك انها لا تقتل. لان الذي اه يعني يعني منع من قتله او انه لا يجوز قتله يعني معناه انه لا يؤكل لانه طير يعني يأكل يعني يأكل العصافير ويأكل الطيور الصغيرة وكذلك
24:36النحل يعني كونها يحصد منها يحصد منها العسل وكذلك النمل يعني كونه اه امة من الامم وقتله لا يجوز الا اذا اذا كان اذى كل ما كان مؤذنا يجوز قتله وما كان غير مؤذنا
25:00هذه الاشياء الاربعة فانه لا يجوز قتله وكذلك الهدهد نعم لا يجوز قتله ومع ذلك ان هذه الاشياء لا تؤكل. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عبد الرحمن بن عبد الوهاب هو اقامة ابن ماجة عن ابي عامر العقدي وهو
25:27عن ابراهيم ذو الفضل وهو متروك اخرج له نعم عن سعيد المقبوري هو سعيد ابن ابي سعيد المقبوري ثقة اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى البخاري واصحاب سنن. عن عبد الرزاق ابن همام المعمر
25:53ثقة اخرج اصحاب الكتب عن الزهري حمد المسلم من عباد الله ثقة افراد اصحاب الكتب بن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وهو ثقة المدينة السبعة في عصر التابعين اصحاب الكتب
26:08عن ابن عباس قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح واحمد بن عيسى المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله
26:33عليه وعلى اله وسلم انه قال ان نبيا من الانبياء عليهم الصلاة والسلام غرسته نملة امر بقرية النمل فاحرقت. فاوحى الله عز وجل اليه في ان قرصتك نملة اهلكت امة من الامم
26:53يسبح ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالنمل وعدم قتله وان وذكر في هذا الحديث عن نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام انه قرصته نملة فامر بقرية النمل فاحرقته فاوحى الله اليه ان قال اهلكت امة من الامة
27:15يسبح وهذا الحديث يدل على ان ان التحريق يعني في اه الشرائع السابقة سابقا وجائز لانه ما انكر عليه كون احرقت تلك النملة التي قرصته وانما ذكر اه انه اه
27:37الحق بها النمل الذي كان معها وهو نمل كثير ولكنه في شريعتنا حرم التعذيب بالنار والقتل بالنار. يعني كما جاءت بذلك على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام واما في آآ شريعة ذلك النبي او في في الشرع السابق او بعض الشرائع السابقة اما آآ ذلك
28:07يدل على ان قتله بالنار والتعذيب بالنار ان ذلك سائر ولكن اه لانه ما انكر عليه اه قتل تلك النملة واحراقها وانما انكر عليه اه قتل غيرها معها قال حدثنا احمد بن عمرو مسلم ابو داوود والنساء ابن مالك. نعم. واحمد ابن عيسى
28:38وهو صدوق للبخاري ومسلم والنساء بن مالك. نعم. وعبدالله بن وهب. ثقة في اصحاب الكتب. عن يونس. ابن يزيد الايدي ثقة عن ابن شهاب عن سعيد ابن المثيب سعيد المثيب ثقة فقيه
28:54احد الفقهاء في المدينة السبعة في عصر التابعين اصحاب الكتب. عبد الرحمن ابن عوف ثقة في الفقيه وهو احد فقهاء المدينة التابعين على الاقوال الثلاثة للسابع منهم. واخرج حديث واصحابه
29:10قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليل عن يونس عن ابن شهاب باسناده نحوه وقال فرفضت نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن ابي صالح عبدالله بن صالح كاتب الليل هم صدوق كثير الغلط نعم هذا البخاري تعليقا وابو داوود
29:33قوة التنمية بن ماجد عن الليث ابن سعد ثقة في اصحاب الكتب من يونس عن ابن شهاب نعم قل اذا وجد النمل في المنزل فهل يجوز قتله اذا اذى جاز قتله
29:50اذا اذى وحصل منه الاذى يجوز قتله هل النهي عن قتل هذه الدواب التي والحديثين الخمسة؟ لاجل خصائص فينا كانتاج النحل العسل وكون هدهد قد ارشد سليمان عليه الصلاة والسلام على امة سبأ؟ ام ان سبب النهي غير معلوم
30:13الله اعلم لكن الحديث كما هو معلوم جاء بالنهي ويعني النهي عن قتلها يعني دال على انها لا تؤكل وانه لا يجوز اكلها هل صح دعاء عند قرصة النملة لا اعلم لا اعلم بذلك شيئا
30:35قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الخزف. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عن سعيد ابن لجبير ان قريبا لعبدالله ابن مغفل رضي الله عنه حذف فنهاه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم
30:55ونهى عن الخدر وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكثر السن وترقأ العين قال فعاد فقال احدثك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت لا اكلمك ابدا
31:18ثم ذكر الخرج باب النهي عن باب النهي عن الخرف والخدف هو يعني وضع النواة والحصاة الصغيرة يعني بين السبابتين ورميها او كونها بين الابهام والسبابة لاهلها ترمى وقد جاء جاء يعني هذا الحديث والذي بعده في النهي عن الخلف وقال انه لا ينفع عدوا اي انه يعني لا يؤثر في العدو
31:50ولا يقتل الصيد وانما يحصل منه الاذى بان يكسر سنا او يبقى عينا ويضر بالعين فنهى نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو يكون باليد يعني بين اصبعين الابهام مع السبابة
32:11او شبابة مع سبابة ان يضع طرف السبابة اليمنى مثلا على يعني عرض طرف السبابة الوسطى ثم يعني يضغط يعني في السبابة اليمنى على ثم يطلقها فتذهب النواة الخطوات الصغيرة او كذلك يكون بين الابهام السبابة بان تكون الحصاد يعني على
32:41ظهر السبابة ثم يرسلها فتذهب. فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال انه لا يحصل منه حكاية بعدو ولا قتل صيد وانما يحصل منه الضرر الضرر للانسان اذا اصابه في سنه او في عينه
33:01اه ثمان ذكر حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه انه آآ ان قريبا له كان يحذف فنهاه واخبره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعاد بعد ذلك فانكر عليه وقال احدثك عن رسول الله عليه السلام ثم تقرف؟ لا اكلمك ابدا. لا اكلمك ابدا يعني انه هجره
33:26لانه آآ عرف الحق ولم يعمل به. ومن المعلوم ان الهجر اذا كان يترتب عليه فائدة او في مصلحة لا سيما ان يكون من قريب لقريبه او من اب لوالده او من شيخ لتلميذه ممن يؤثر هجره فان ذلك لا شك انه
33:46قال حدثنا وصفنا بشيبة ثقة كتب للترمذي عن إسماعيل ابن عريه ثقة في احد اصحاب الكتب عن أيوب سفيان عن سعيد بن جبير هو ثقة اخرجه سابق عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه افضل اصحاب الكتب
34:14قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
34:34وقال انها لا تكثر الصيد ولا تنكي العدو ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. وهذا مثل الذي قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن عبيد بن سعيد هو ثقة في مسلم والنسائي ابن ماجه قال وحدثنا محمد ابن بشار نعم
34:56عن محمد ابن جعفر هو غنجر عن شعبة ابن حجاج يقع فيها اصحاب الكتب من قتادة عن عقبة ابي صهبان هو ثقة في البخاري ومسلم البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجة. نعم
35:14عن عبد الله ابن مغفل يقول هل قذف اليهود بالحجارة يعد خذفا الحجارة الحجارة ما قالها احد هو خاص الحصى الصغير او النوى الذي يكون بين الاصابع بين السبابة والوسطى السبابة والامام او بين السبابة والسبابة
35:45هذا هو الذي يكون فيه اصحابه اما الحجارة كما هو ان تقتل انفجارها كبيرة تقتل لا يقال هذا حادث قال رحمه الله تعالى باب قتل الوزغ. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير عن
36:11ابن المسيب عن ام شريك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزاغ ذكر باب قتل الوجع والوزغ هو بويبة صغيرة تكون في البيوت ويطلق الناس عليها
36:31الابرص وآآ جاء في حديث عن رسول الله عليه السلام بالامر بقتلها. وفي الترغيب بقتلها وبيان الاجر العظيم والثواب لمن قتلها يعني من اول وهلة ثم من ثاني وهلة ثم بعد ذلك فورد في ذلك احاديث ذكر
36:54يعني اه جملة منها وذكر هذا الحديث عن المشريف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاوزار. نعم وحدثنا ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة. نعم. عن عبد الحميد بن جبير. هو
37:14الكتب عن سعيد بن المسيب عن رضي الله عنه اخرج لها اصحاب الكتب الا ابا داوود قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن
37:35الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل وزغا في اول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا ادنى من الاولى. ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا
37:55فحسنة ادنى من الذي ذكره في المرة الثانية ثم ذكر هذا الحديث في فضل قتل آآ هذه الاوزار وبنيان آآ الاجر لمن حصل منه ذلك وان من حصل منه في المرة الاولى فاجره اعظم. ومن حصل في المرة الثانية فاجره يعني دون ذلك. ومن حصل في المرة الثالثة
38:21فاجره دون ذلك والمقصود من ذلك ان ان الحرص على قتله من اول وهلة حتى لا يشرد حتى لا ينفلت لانه يحصل بذلك التخلص منه وانه اذا لم يحصل قتله في المرة الثانية الاولى ثم تابعه حتى قتله مرة ثانية فاجره اقل
38:45من اجل من اجل من قتله في المرة الاولى ثم الثالثة كذلك. وقد جاء في بعض الاحاديث يعني ما يدل على ان مئة حسنة وبعضها يعني سبعين حسنة يعني انه في المرة الاولى هذا كله دال على اه
39:05اهمية قتلها والتخلص منها وان في ذلك الاجر العظيم وان في ذلك الحث على ان الانسان يحرص على ان يقتلها من اول واله قال حزنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب له؟ مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجة. نعم. عن عبد العزيز بن المختار ثقة في اصحاب الكتب. عن سهيل
39:29وهو صدوق احد اصحاب الكتب وروايته بالبخاري مقرون عن ابيه عن ابي هريرة. ابوه سلمان ابو صالح. وهو ثقة اخرج اصحابه قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله
39:59عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويس قه ثم ادرك ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوزر الفوزقة يعني وصفه بذلك
40:15وهذا مثل ما جاء يعني وصف الفأرة بالفويشقة ووصف يعني الخمس التي يقتلن في الحل وانهن هواشق يعني وصفه بالفسق مثل وصف تلك اخرى التي امر بقتلها. نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ثقة فقيهة اخرجوا اصحاب الفقه. عن عائشة
40:53قل هل ورد شيء عن قتل الوزغ باليد ما اعلم ما اعلن عن شيء هذا لكن كونه يقتل بشبه غير اليد لا شك لان اليد قد يتضرر او يحصل له وراءه يعني
41:08مباشرتها يعني لقتله وانها كونه يقتل بغير يد لا شك ان هذا هو الذي لا اشكال فيه. واما اليد قد يحصل الانسان ضرر يعني منه. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد عن جرير ابن حازم عن نافع
41:34عن شائبة مولاه مولاة الفاكه ابن المغيرة انها دخلت على عائشة رضي الله عنها ورأت في بيتها رمحا رمحا موضوعا. فقالت يا ام المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به
41:54في هذه الاوزار فان نبي الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ففي النار لم تكن في الارض دابة الا اطفأت النار غير الوزغ. فانها كانت تنفخ عليه. فامر
42:14رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان سائبة دخلت عليها وعندها رمل في بيتها فقالت اه لماذا هذا الرمح؟ قالت من اجل انها تقتل به الاوزار. تقتل به الاوزار. ثم ذكرت
42:39ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم لما القي في النار كان كان الوزرا ينفخ يعني في النار ينفخ في النار وغيره من الحيوانات يطفئ في النار. واما هو فكان ينفخ فيها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله
43:01فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهو يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة من قتل الاوزار. وفي اسناده اه اه ظعف من جهة شائبة هذه لديه مقبول ولكنها من حيث الشواهد الى حيث التي مرت في ما يتعلق بقتل الوزغ اه كلها
43:27فشاهدة له. اما ما يتعلق بقضية كونه ينفخ في النار. فقد جاء في هذا الحديث وفيه يعني ضعف ولكنه وجد له شاهد يعني في مصنف عبد الرزاق يدل على ما دل عليه وهو باسناد صحيح. فيكون آآ ذكر
43:47او الاخبار بكونها تنفخ في النار على ابراهيم. آآ ان ذلك ثابت. آآ وان كان هذا الاسناد يعني فيه شيء من يحتاج الى متابعة فيه مقبولة يحتاج الى متابعة لانه وجد ما يشهد لذلك يعني باسناد صحيح فيه مصنف عبد الرزاق. نعم
44:09قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يونس بن محمد هو عندي ثقة نعم عن جليل ابن حازم عن نافع قول ابن عمر ثقة في سابقته عن ثائبة ابن ماجة عن عائشة. نعم
44:30فيقول هل يجوز قتل الوزغ حال الاحرام الذي يبدو انه يفوز لانه من جنس الاسئلة التي يؤمنون بقتلها التي هي التي جاء في الحديث قال رحمه الله تعالى باب اكل كل ذي ناب من السباع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى
44:55واله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم امامكم الله الصواب وصححه للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول آآ بعض الناس يقول ان الوزغ عدو التوحيد. هل هذا التعبير صحيح
45:20اما كونه يعني يعني فعل هذا الفعل آآ الذي اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من يعني كونه ينفخ في النار من اجل قصد تعريف ابراهيم عليه الصلاة والسلام يعني آآ الذي هو ابو الانبياء من بعده عليه الصلاة والسلام وهو صاحب
45:50الذي جاء الذي يعني وصفه الله عز وجل بما وصفه به في القرآن وآآ التعبير يعني فيه ما فيه لكن من حيث المعنى كونه في هذا النبي الكريم الذي هو افضل الانبياء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. افضل الانبياء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني
46:17اذا حصل له لكن كونه عدو عدو التوحيد هذا تعبير ما ادري عنه وجهه يقول من المعلوم ان الوزغ غير مكلف وغير عاقل فما وجهه؟ قتلا بهذه العلة بما هو معلوم الله عز وجل اعطى كل شيء خلقه ثم هدى جعل يعني بعض الحيوانات عندها يعني من
46:52التي ركبها فيها وعندها من يعني الادراك وعندها ما عندها مثل مثل ما ما ذكر الله عز وجل عن سليمان وما حصل من تفسير الحيوانات له وانها ان تقوم بتحقيق ما يريده مثل ما اوصل للكتاب ومثل ما جاء في النملة وكلامها
47:22مخاطبتها يعني النملة الذي معها. كونها هو كونه مؤذي اقول هو هو كونه هو لي وكونه ايضا في هذه الصفة التي كان ينفق على ابراهيم ومعلوم ان كونه يعني يفعل هذا الفعل لا يقال انه من غير ارادة منه
47:46بل آآ يحصل منه ارادة. والحيوانات يحصل منها ارادة كما هو معلوم. والله عز وجل اخبر عن عن الهدهد ان يقال اصدقت ام كنت من الكاذبين يقول بعض الالات التي توضع معلقة في البيوت لقتل الذباب والناموس والحشرات الطائرة. هل يعد هذا من
48:20تعديل بالنار؟ لا ليس من تعذيب النار لان هذا يعني اه اه يحصل بمجرد يعني ما يصل اليها يعني يموت فليس فيه يعني وضعه في النار وكونه يعذب فيها بل مجرد الوقوع عليه يحصل له الموت
48:39هل القتل بالماء الحار يعد من القتل بالنار؟ نعم. ان الانحار هو نار طيب الان الذين يأكلون الجراد حاجة الجراد وانما يعني يشوى يعني ولا يكون ذلك الا في حال
49:07آآ حياته يقول اه للانسان يأتي بعصافير او يأتي بحنان ثم يضعها في قدر وهي حية يطبخها هذا ابي لكن مثل هذا يعني آآ حيه وميته كله كله مباح وايضا ليس فيه دم
49:34يعني حتى يعني يذبح ويسيل دمه ليس فيه دم هذا مما لا نفس له سائلا نعم يقول في اصطياد الهدهد او بحيث لا يموت ولكن يستعمل زينة يعني يقتله؟ لا يصيد الهدهد يحطه في قفص في البيت وضع الوضع في الاقفاص هذا فيه يعني شيء من الاذى للحيوان
50:09يعني الحبس يعني حبسها لكن مع الاطعام ومع كونه آآ يغذيها يجوز ذلك لكن قد يحصل للانسان ان يسهو ويغفل ثم تتعذب بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن آآ عن المرأة الذي حبست الهرة حتى
50:29لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ. لان هؤلاء الذين يعملون يعني هذه الاشياء يعني اه اذا احسنوا اليها واعطوها ما تستحق قد يحصل لهم سلامة لكن قد يحصل منهم نسيان وهذا
50:49ويتكرر ان بعض الناس يغفلون عنه فيجدونه ميتا. لانهم ما اطعموه يقول هل يجوز استعمال ما قطع من البهيمة في غير الاكل هو ما ينفع الميسر يعني كما انها لا تستعمل الميتة يعني في علاج او في آآ دواء وكذلك هذا من جسم
51:17يعني لا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها يقول ما حكم بيع الحمر الاهلية للكفار؟ وهم يأكلونها بين الحمر الالية يعني كل من يشتريها تباع له. يعني سواء اكلوه او ما اكلوه. يعني كونهم يأكلون هذا شيء اخر
51:44يعني هم طبعا الكفار مخاطبون الزهرة الشريعة على الصحيح. ويؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع. لكن يجوز بيع الحمر على كل من يشتريها يقول في مدينتنا سيفتح مسجد ويقترح ان سيكون اسمه مسجد امنة بنت وهب
52:05ثم الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو توجيهكم ونصيحتكم آآ التسمية آآ اذا كان المقصود بها تمييز يعني لا بأس بذلك المساجد باثنائها لا بأس بذلك. لكن كونها تسمى باسم آآ ام الرسول عليه الصلاة والسلام. وام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادركت
52:30وما كانت آآ يعني آآ والرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لها والدعاء لها كما جاء ذلك في صحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يصلح ان ان يضاف المسجد اليها لانها ليست من اهل المساجد
52:51يقول اذا اشتريت سلعة ودفعت التكلفة بعملة اليورو ثم رد علي البائع الصرف الباقي بالريال هل فيه بأس ليش؟ هذا السؤال اشتريت العملة اشتريت سلعة ودفعت التكلفة بعملة اليورو بقي لي بقية فرد علي البائع
53:13باقي بالريال ما في بأس. ما في بأس في هذا لان كونك يعني استيفاء او المقاضاة يعني بشيء في الحال بسعر اخر او عملة اخرى لا بأس بذلك. مثل ما مر في الحديث الذي
53:33كانوا يبيعون الابل يعني آآ آآ ثم يعني يتقاضون يعني الدراهم بالدنانير بالدراهم ما في بأس يقول هل يجوز بيع كلب الصيد الخلاف لا يجوز بيعه ما يحتاج الى شيء استعمله ومن استغنى عنه يعطيه لغيره او يتركه يرسله
54:09يقول انا اخذ اجرة التدريب ايش البائع يقول انا اخذ اجرة التدريب تدريب الكلاب ايه ما في بأس لان هذا عمل اقول امل ان يكون مدرب الكلاب ويعلمها ان يكون يأخذ مقابل هذا الجهد وهذا العمل لا بأس به
54:38يقول رجل اراد ان يشتري بيتا من البنك على ان يدفع للبنك اقساطا معينة لمدة معينة وبعد تمام سداد الاقساط يمتلك المشتري البيت. اما قبل ذلك فلا يملكه. حكم هذه الصورة؟ كون كون الانسان كونهم يرهنون البيت
55:05ويعني صاحبه لا يتمكن من التصرف فيه. هذا صحيح. اما كونه يعني آآ يعني يملك اياه ويعطى اياه وقد يعني آآ يبيعه ويحصلون قضية الرهن هو الذي فيه الذي لا اشكال فيه. الذي لا اشكال فيه واما كونه
55:35يعني يعطونه اياه ولا يعني يتصرف فيه الا بعد بعد السداد هذا فيه فيه شيء لكن كونه يصير ويرهنونه وحقهم مربوط بهذا الرهن لانهم يقولون في الرهن توثقة دين بعين توثق توثقة بعين بعين
56:08هل الامر بقتل الوزغ على من باب الوجوب انا لا ادري لماذا استثنى بعظ العلما الطريدة وفأرة المسك من الغزال في مسألة ما قطع من الحيوان وهو حي؟ ايش لماذا استثنى بعظ العلماء الطريدة وثأرة المسك من وش الطريدة
56:43وهذه النسخ هذا يعني يرفع منها يعني في حال حياتها بعدما بعد ما تموت ما ندري يعني اه الحقيقة وش هي الحقيقة في هذا الامر لا نعرفه يقول اه الصراصير هل هي نجسة؟ فاذا اصابت الملابس هل يجب غسلها
57:14هذا مما تعمه بلا شك انها يعني قد تحصل لها يعني تمس النجاسات يعني قتل الناس النجاسات لكن انا ما تعموا به البلوى واذا كان الانسان يعني عرف انها مرت بنجاسة
57:34لا نحيا ان تكون الارض التي تمر بها طاهرة وتمشي بها طاهرة لكن اذا كان عرف انها يعني ظهرت من النجاسة او انها واتصلت انه يحصل قل اذا توحش الحيوان الاهلي فهل يلحق بالوحشي ويعطى حكمه
57:56كما وقع من ربيع الحديث الذي فيه الذي نجى وقال لها لها عوابد كوابل الوحش كان كذلك فافعلوا به هكذا. حديث لسبق ان مر بنا في آآ انها شرد منها وصار لا يدرك الا برميه فانه يعامل معاملة
58:21طيب ومعاملة الاجواء المتوحشة ولكن من حيث الحل يعني مثلا الان الحمار الاهلي اذا توحش اه الحمار الاهلي الحمار الاهلي يعني كونه كونه يعني لا يرمى لانه لا يقفل. الحمار
58:48الاهلي ليس بحلال حتى وانما يترك حتى يحصل عليه لانه ما يستفاد منه في الاكل ما يستفاد منه الا بالركوب منه الا بالركوع ولو انه صار في البر وصار مع مع الاشياء المتوحشة لا يقال انه يصير شيف
59:10آآ الحمار الاهلي آآ محرم سواء يعني صار في الفلك او صار في او صار في في البلدان يقول ما حكم الاغتسال في الحمام الذي توجد فيه حشرات كالنملة؟ معلوم انها تستهلك مع الاغتسال
59:37ما في بأس ما في بأس ما دام كون الإنسان في محل الاقتصاد يذكرك من اجل ان فيه نملة او يرى فيه بعض النمل ثم يترك الاغتسال يحتسب يقول بعض الصحف المحلية اعلنت انه من يشترك في هذه الصحيفة يعطى تذكرة سفر لاحدى الدول العربية
1:00:02فما حكم الاشتراك من اجل هذه التذكرة؟ ابدا لا يشترك ليس لك من اجل هذا وانما اذا احتاج اليها يقتنيها واذا محتاج اليه يتركها. اما كونه يقدم من اجل يعني هذه التذاكر
1:00:20من اجل يعني هذه الجوائز التي يعلنون عنها يعني في يعني بعض الاماكن انه لا يقدم الانسان على ذلك الا لحاجته يعني يحتاج يعني يأخذ واذا ما احتاج يتركه يقول انا زرت المسجد النبوي ولم ازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه من بعيد. وبعد ذلك
1:00:50انكر علي احد رفاقي فقلت له ما هو الدليل على ذلك؟ هل فيه فيه دليل على هذه المسألة؟ يعني كل انسان يعني يذهب الى القبر ويزوره اذا قدم لا بأس بذلك. جاء عن ابن عمر ولكن آآ الرسول عليه الصلاة والسلام ميزه الله على
1:01:10لان كل مسلم يصلي ويسلم عليه من اي مكان فان الملائكة تبلغه ولا يكون السلام الا عند القبر بل يكون من كل مكان. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا
1:01:30فاتخذوا قبلي عيدا فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهذا يسعى للتكرار تكرار يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبر عيدا دعاء السلام على اهل القبور هل يكون ذلك عند رؤيتها؟ ام عند المرور بالمقبرة ولو لم ترى القبور
1:01:59آآ الانسان اذا اذا مر بالمقبرة وسلم على اصحابها لا بأس بذلك. وانه يدعو لهم بهذا الدعاء لكن كون الانسان يقصد الزيارة ويأتي بها قصدا يعني يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام اما
1:02:25كونه يأتي عابر سبيل هكذا مار من غير قصد لا شك ان في فائدة للاموات لكن كون الانسان يحصل اجرا آآ فعله سنة وقصده قصده اياها وذهابه الى ماء المقبرة ليتذكر الموت وليدعو
1:02:45للاموات وليفعل سنة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي زيارة القبور هذا هو الذي ينبغي ان يسأل وان مر وهو ما كان قاصدا ولكن دعا لاهله فلا بأس يقول هل التكني سنة
1:03:05والله العمر في ذلك واسع. الامر في ذلك واسع انت كلما يعني فله ذلك سواء كان يعني حتى لو لم يكن له ولد لان الحديث الذي فيه ابا عمير ماذا فعل النغير؟ وطفل صغير هو طفل صغير ويقال له ابو عمير
1:03:25سكنا في او يكنا في حال صغره لا بأس بذلك لكن يعني كما قلت الامر في ذلك واسع ان اتى به لا بأس وان تركه لا بأس يسأل عن صحة حديث قراءة سورة الكهف
1:03:47ليلة الجمعة او يوم الجمعة ويكون له نور بينه وبين البيت العتيق آآ انا ما اتذكر يعني هل كان الحديث الذي فيه بيني وبينه لكن اذكره هو الذي اعلم ان ان قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة انها سنة
1:04:04وجاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول اه الان كثر من يشترك مع احدى شركات الاتصال موبايلي وزين وغيرها بنية الحصول على سيارة فهل في هذا محذور؟ نعم في هذا محذور الانسان لا يدخل في في هذه المغامرات في هذه الاشياء التي يعني فيها هي من قبيل القمار
1:04:32يقول اذا نبه الزوج زوجته عن ملوحة الطعام مثلا فهل يعتبر هذا مخالف لخلق النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يعد طعاما قط كونه ينبهها يعني حتى تنتبه في المستقبل لا بأس بها
1:04:59يقول عندنا ارض تزرع وتروى من ماء اكثره من المجاري. فما حكم ذلك؟ والله الذي ينبغي ان ان الانسان يبتعد عن سقيها بالنجاسات. وانما يصعب الاشياء الطاهرة جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.