المجلس (150) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عبدالله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الظهار قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيب
0:20قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه انه قال كنت امرأ استكثر من النساء لا
0:40رجلا كان يصيب من ذلك ما اصيب. فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء. فوتبت عليها فوقعتها. فلما اصبحت
1:00غدوت على قومي فاخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله فقالوا ما كنا نفعل. اذا ينزل الله فينا كتابا او يكون فينا من رسول الله
1:20قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك. اذهب انت فاذكر شأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى جئته فاخبرته الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بذاك فقلت انا بذاك وها انا يا رسول الله صابر لحكم
1:50علي قال فاعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك الا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء
2:10الا بالصوم قال فتصدق او اطعم ستين مسكينا. قال قلت والذي بعثك فبالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء؟ فقال فاذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك واطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
2:40وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب الظهار والظهار هو ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي لانها تحرم عليه
3:00ما تحرم عليه امه وقيل له ظهار نسبة الى الظهر لان هذا هو اللفظ الذي كان يعني يستعملونه فليس الامر خاصا به بل لو اضاف التحريم الى شيء من امه فانه مثله لو قال مثل بطن
3:20امي او مثل آآ فرج امي او غير ذلك فانه مثل قول ظهر امي ولكن لكون هذا اللفظ الذي هو الظهر هو الذي كان غلب في الاستعمال آآ اضيف او جعلت النسبة اليه فقيل الظهار قول الرجل لامرأته ينفي عليه
3:40ظهر امي وهذا ليس بطلاق. وانما هو فعل قول منكر وزور كما قال الله عز وجل والواجب هو الامتناع عن الزوجة وعدم قردانها الى ان يأتي بالكفارة الكفارة جاءت في الكتاب والسنة
4:00ها وهي آآ عتق رقبة. فان لم يعني يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يصم سيبقى بستين مسكينا وهذه مثل كفارة الجماع في نهار رمضان فدل هذا على ان الظهار اه الواجب فيه الكفارة وانها كما جاء في الكتاب والسنة على هذا الترتيب وهو
4:26العسر اولا ثم ينفقل الى الصيام شهرين متتابعين ثم بعد ذلك ينتقل الى ستين مسكينا. وهذا الحديث آآ في اسناده آآ شيء من الكلام من جهة عنعنعنة اسحاق مجهد كون سليمان بيسار قيل انه لم يسمع البياظي ولكن جاء احاديث اخرى تدل على ما دل عليه تدل على ما
4:56عليه وتدل على ان الواجب هو في ذلك الكفارة كما هو نص القرآن و ان آآ وانها على الترفيه آآ اقرأ الحديث عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه قال كنت امرأ استكثر من النساء لا ارى رجلا كان يصيب من ذلك
5:22كما اصيب ولما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينفلق رمضان فبينما هي تحددني ذات ليلى انكشف لي منها شيء. فوتبت عليها فوقعتها. فلما اصبحت غدوت على قومي فاخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل اذا
5:52ينزل الله فينا كتابا او يكون فينا من رسول الله قول. هذا الحديث يعني فيه ان سلمة البياظي جاء الى النبي يعني طلع او اخبر بانه آآ عنده شدة شهوة للنساء وانه آآ شديد الشهوة وانه اوتي
6:12ففي ذلك يعني شيئا عظيما وانه اه ظاهر من امرأته اه حتى ينسلخ رمظان ظهر من امرأته حتى ينسرق رمضان. ومعلوم ان رمضان آآ الليل للانسان ان يجامع فيه وانما الممنوع هو في نهار رمضان. فلا ادري وجه يعني هذا التخصيص يعني في شهر رمضان وانه آآ
6:42يعني لا يقع في عليها لانها لو وقع عليها في النهار يعني يصير يعني يصير فيه اه يعني صارت الافطار في رمضان. فان كان ذلك قبل ان يعني يأتي او يعني
7:02يحصل اه ايجاد الكفارة على من جامع في نهار رمضان فيكون يعني فعل ذلك انه لا يقرب امرأة ومن في الليل انه ذلك صائغ وانه جائز. والنهار هو الذي لا يجوز. ظهر من امرأته ثم
7:22انه قال لقومه او سأل انه وقع على امرأته انه رأى منها يعني شيئا يعجبه فوقع عليها وقال انه وقع عليها وطلب منهم ان يعني يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما كان هذا الامر منكرا وهو قول وهو منكر من
7:42قولي وجور قالوا اننا فلا نفعل لان لا يحصل يعني ينزل فينا شيء يبقى علينا عاره ولكن انت وشأنك فذهب واخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له انك تعتق رقبة فقال انه لا يملك الا رقبته ثم قال تصوم شهرين متتابعين وقالوا هل حصل لهذا
8:02صيام فقالت اطعم ستين مسكينا قال انه لا يجد قال اذهب الى المسؤول عن صدقات بني زريع فليدفعها اليك وآآ تصدق منها او اقل منها ستين مسكينا. اطعم منها ستين مسكينا. فدل هذا على ان هذه كفارة الظهار
8:22فقد جاء في القرآن انه لا يجوز له ان يقدم على آآ الوقاع وعلى الاتصال باهله وجماعهم الا بعد ان يأتي بالكفارة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة في قهر كتب للترمذي. عن عبد الله بن نمير ثقة حسن اصحاب الكتب عن محمد بن اسحاق. قد يخرج البخاري تعليق عن المسلم
8:49اصحاب السنن عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو؟ ثقة من اصحاب الكتب؟ نعم عن سليمان ابن يسار وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجهم اصحاب الكتب. عن سلمة بن صخر البياضين اخرج له
9:07الترمذي وابن ماجة يقول ما حكم من ظاهر بمن تحرم عليه تحريما غير مؤبد؟ كقوله انت علي حرام كاختك معلوم ان ان مع من آآ هي زوجة له. يعني آآ لزوجته
9:31مش يقول السؤال؟ انت حرام علي كاختك. حرمها بمن ليس تحرم عليه تحريما مؤبدا؟ لا ادري لا ادري يعني لكن الذي يبدو ان ان يعني هل هو يعني لابد ان يكون هذا التحريم آآ المقصود به التهديد وان هذا لانها لا تحل بحال
9:51لو انها يعني يقصد انها اه تحرم عليه في حال اه كونها معه فانها تحرم عليه. وفي غير كونها معه فانها تحل لو طلق زوجته وخرجت من العدة فان له ان يتزوج وقتها لا ادري يعني في يعني هل هذه مثل المؤبد او لا؟ نعم
10:11وهل الظهار خاص بالام ام لا ليس خاص بالنوم؟ لو قال يعني اي محرمة تحرم عليها التأبيد؟ يعني اخته او اه عمته او وحالته نعم لو قال ظاهرتك في حتى يعني الى فترة معينة
10:35فقط شهر رمضان. نعم. وتجنبها شهر رمضان كاملا. يعني هو هو لا شك انه منكرا للقول وزور لكن هو الحديث دل على التعقيد وان مظاهرة يعني تكون مؤقتة ومن المعلوم
10:55ان الحرمة انما هي في حال معينة. لكن ان وقع او حصل منه يعني لكن الاظهار كما هو معلوم هو بالكلام ليس بالفعل الذي يحصل منه. وانما هو بالقول هو منكر من قول وجوه. ويجب عليه
11:15يعني سواء يعني حصل منه وقعه خطأ او لم يحصل منه وقعه خطأ فان حكم الظهار يعني باقي من جهة انه لا يجوز له ان يقربها الا بعد ان يظاهر. وبعد ان يكفر بعد المظاهرة. نعم
11:34قلت جاء عند البخاري انه لم لما نزل رمضان كانوا لا يقربون النساء حتى ينسلخ رمضان. الا يكون هذا هو السبب يمكن يكون هذا قبل يعني قبل قبل النزول فالان اباشرهن يمكن ان يكون ذلك قبل. الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
11:54فانهم قبل ذلك كانوا يعني لا يقربونها يعني يعني في الليل. نعم. الا يكون الظهار المؤقت ايلا لا الى غير غير البحار منكرا من القول وزور والايلاء يعني آآ حلف بالله عز وجل
12:17قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا محمد بن ابي عبيدة قال حدثنا ابي عن الاعمش عن سلمة عن عروة ابن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. اني لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة
12:40ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي تقول يا رسول الله اكل شبابي ونذرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم اني اشكو
13:00وما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ثم ذكر هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الاصوات يعني ان
13:20الله عز وجل آآ لا يخفى عليه شيء الاصوات دقت او خفيت او جلت ظهرت او آآ لم تظهر الله تعالى مطلع على عليها ومطلع على ما يكون في السرائر. وما يكون في القلوب وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى
13:40فهو عليم بكل شيء وسميع لكل شيء لا يخفى لا يفوت على سمعه شيء من كان خفيا او ظاهرا ولهذا قال تبارك الذي وسع سمعه الاصوات ثم اخبرت بانها كانت هذه المرأة المجادلة تتكلم مع
14:00الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يخفى عليها كلامه. لانها قريبة بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعض كلامها يخفى عليها. ما ما يتضح لعائشة رضي الله عنها وارضاها والله عز وجل سمع هذا الكلام. سمع هذا الكلام الذي خفي على عائشة. والله تعالى وسع سمعه
14:20الاصوات ولا يخفى عليه اي صوت سواء كان ظاهرا او خفيا كما انه عالم بكل شيء كما سواء كان ظاهرا او خفيا يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى ثم ذكرت قصة يعني آآ هذه المرأة وانها جاءت الى النبي صلى الله
14:40وسلم بعد ان ظهر منها زوجها وقالت ان انه اكل شبابي يعني معناه ان شبابي ذهب معه هو ان انه استمتع بي واستفاد مني وشبابي مضى وانا في عصمته ونثرت له بطني يعني الاولاد
15:00له بالاولاد له بطني وايش؟ حتى وكبرت سني يعني لما وايضا لما كبر السنة ظهر منها يعني عمل هذا العمل الذي هو المظاهرة وقال انها عليه كظهر امه نعم بعده فنزلت الايات اللهم اني اشكو اليك نعم فما برحت حتى نزلت
15:29انزل جبرائيل بهؤلاء الايات. نزل بالايات التي في اول سورة المجادلة والتي فيها الكفارة. وهي عتق رقبة الا من يجب يعني انتقل الى الصيام فان لم يستطع الصيام انتقل الى الاطعام. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن ابي عبيدة
15:49محمد ابن ابي عبيدة هو ايقاف له مسلم وداوود والنسائي ابن ماجة. وابوه ابو عبيدة هو؟ كذلك. اخرجه مسلم وداود ابن سعد ابن ماجة عن الاعمش سليمان الفقه اخرج اصحاب الكتب. عن تميم بن سلمة. وهو؟ البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي
16:09ابن ماجد. نعم. عن عروة ابن الزبير ثقة فقيهة احد اصحاب الكتب. عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب المظاهر يجامع قبل ان يكفر. قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن
16:26ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المظاهر يواقع قبل ان يكفر. قال كفارة واحدة
16:46ثم ذكر هذا الترجمة في المظاهر ليجامع قبل ان يكفر. لان الله عز وجل ذكر في القرآن من قبل ان يتماسى. الكفارة وقبل ان نسير وقبل الاستفادة والجماع عليه ان يكفر اولا هذا هو نص القرآن من قبل ان
17:06فلو حصل منه انه جامع قبل الكفارة فانه يكون مخطئا واذا كان متعمدا فانه يأثم لانه مخالف لما جاء في القرآن ولكن ليس عليه كفارة اخرى. بسبب يعني هذا المسيح وانما الكفارة هي كفارة الظهار. هي
17:26كفارة الظهار التي اه هي واجبة قبل ان يجامع لكنه ان جامع قبل ان يكفر فانه يأثم لكونه عمد يعني امرا آآ منع منه لانه قال من قبل ان يتماسى وان كان ناسيا فانه لا لا حرج عليه ان كان
17:46ناسيا فانه لا شيء عليه ولكنه ان كان متعمدا فاما عليه ان يتوب وان يستغفر ولكن لا يجب عليه شيء اخر غير الكفارة التي هي كفارة الرهان ليس عليه كفارة اخرى وليس عليه اي شيء الا انه يتوب ويستغفر الله عز وجل. وذكر هذا الحديث
18:06قال قال مظاهر واقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة نعم كفارة واحدة هي اللي كفارة الظفار تسعة لكفارة اخرى من اجل كونه جامع قبل ان يكفر لما ظاهر جامع قبل ان يكفر
18:26عليه شيء لا يجب عليه كفارة وانما يجب عليه التوبة والاستغفار وليس عليه شيئا. نعم حدثنا عبد الله بن سعيد هو الاشد الثقة اصحاب الكتب وهو من شيوخ اصحاب الكتب الستة عبد الله بن سعيد الاشد هذا من
18:47وفي اصحاب الكتب الستة. نعم. عن عبدالله بن ادريس. وهو الاودية اصحاب الكتب. عن محمد بن اسحاق. وهو صديق رواه البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنة عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقه اصحاب الكتب عن سليمان ابن يسار عن سلامة ابن صخر البياظي نعم
19:05كفارة الظهار هي لاجل القول المنكر او لانه خالف ما حرمها يعني خالف ما ما قاله وواقع من حرمها على نفسه. لا هي كفارة يعني كما هو معلوم هي واجبة. لهذا يعني اه اه
19:27اذا انسان ظاهر فانه يعني يمنع من من قربانه حتى يكثر. يعني هي يعني على على هذا المنكر وعلى هذا وقول المنكر والزور يعني كونه جامع هذي آآ لا يسوغ له ذلك. ان كان متعمدا اذا كان
19:47متعمدا وان كان الناس يجلس عليه شيء كل جمعة قبل ان يكفر فهي من اجل من اجل كونها قالوا الامر منكر ومنع من قربان الا بعد الكفارة. يعني الان احسن الله اليك واحد ظاهر ثم بعد ذلك طلق
20:05اذا اذا ظاهر وطلق يعني خلاص يعني ما بقي هذا يعني شيء يتعلق بكونه بيرجع اليها ويستفيد منها ثم يعودون لما قالوا يعني يعني يريد ان يرجع اليها وان يستفيد منها. اما اذا طلقها وتخلص منها ليس عليه شيء. الا يظهر من هذا
20:25ان القضية قضية انه اراد العود لكن ظاهر وما اراد نعم هو لا شك انه ان هذا عند عند الرجوع اليها اما كونه ان يتركها يعني يطلقها لانه قال من قبل ان يتماشى يعني معناه انه فيه مسيح
20:45ولكن اذا كان في ترك يعني وفيه يعني عدم وطلقها يعني مع ذلك يعني ما ادري هل آآ آآ هي القضية لان القضية من اجل كلمة اظهار فقط لان مثل هذا لو طلقها يعني ما في مسيح. والكفارة يعني معناها انه ثم يعودون بما قالوا
21:06يعني يبي يرجع اليه. اما اذا ما رجع اليها واستمر وتركها وطلقها. الذي يبدو ان هذا ما يدخل تحت هذا والله اعلم وانا اخبرنا العباس ابن يزيد قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
21:30ان رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل ان يكفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال قال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم املك نفسي ان وقعت
21:50عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره الا يقربها حتى يكفر. وهذا مثل الذي قبره امره والا يقربها حتى يكفر لكن مع ما الزمه بشيء في آآ هذا القربان وانما
22:10هي يعني كفارة واحدة وتكون قبل الرجوع اليها والاستفادة منها. يعني كما جاء في الحديث اللي قبله. نعم قال اخبرنا العباس بن يزيد هو صدوق يخطئ غيره ابن ماجة. نعم. عن غندر هو محمد ابن جعفر لقبه
22:33عن معمر معمر ابن راشد البصري ثم اليماني ثقة. اخرج اصحاب الكتب. عن الحسن ابن ابان وهو؟ صدوق له او وهم خارج القراءة واصحاب السنن. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هو لابن عباس ثقة. اخرج اصحاب الكتب
22:52قال رحمه الله تعالى باب اللعان قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سان ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما انه قال جاء عويمر الى عاصي بن عدي فقال
23:12سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ايقتل به؟ ام كيف اصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل
23:32ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت؟ فقال صنعت انك لم تأتي بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاظ المسائل فقال عويمر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
23:52اسألنه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد انزل عليه فيهما فلاعن بينهما قال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل ان يأمره
24:12رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فان جاءت به اسحم ادعج العينين عظيم الاليتين فلا اراه الا قد صدق عليها. وان
24:32به احيمر كأنه وحر فلا اراه الا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه ثم بعد ذلك طال باب اللعان واللعان هو كون الرجل يعني يقذف زوجته بالزنا فان الحكم في ذلك هو الملاعنة التي تكون بينهما اذا قذف يعني غير زوجته لابد من اقامة
25:03اربعة اربعة شهود يشهدون لانه حصل منه ذلك لان هذا قد حصل. والا يقام عليه حد القذف. اما الزوج اذا قذف زوجته فيختلف الحكم عن غيره وانما يكون الحكم هو آآ ما جاء في القرآن
25:23في ان انه تحصل الملاعنة والملاعنة من يشهد اربع شهادات هو يبدأ به فيشهد اربع شهادة انه لمن الصادقين وخامسة ان ان لعنة الله عليه ومن اجل هذا قيل لهذه الحكم ملاعنة من اجل ان فيه ذكر اللعن
25:43وهو في حق الزوج واما الزوجة فيها جاء في ذكر الغضب. ان غضب الله عليها ما جاء في ذكر اللعن. وانما جاء في الزوج فمن اجل ذلك قيل لهذه الاحكام ولهذه المسائل اللعان او مسائل اللعان او احكام اللعان وهي قد
26:03الرجل زوجته وليس وليس يعني عنده آآ يعني آآ ما عنده الا كلامه ما عنده بينة ليس عنده يعني ما فيه الا الخبر من عندي. فانه لا يقال حكمه حكم القاذفين. وانما الحكم فيه الملاعنة
26:23يعني فيما بينه بينه وبينها. واورد فيه هذا الحديث عن عن عويمر عن سهل بن سعد الساعدي. لا اول عويمر الذي جاء اليه؟ جاء عويمر الى عاصم. نعم. طيب جاء عويمر الى عاصم ابن عدي فقال
26:43لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ايقتل به؟ ام كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. يعني المسائل التي اه الكريهة او التي فيها خطورة والمسائل
27:03التي لم تقع والتي ذكرها يعني فيه آآ فيه ضرر وفيها آآ النفوس نكرهها وتستقبح يعني مثل ذلك. اذا وقع الشيء وحصل عند ذلك يسأل الحكم. اما ان يسأل عن شيء لم يقع في امور
27:23فيها خطورة وفيها شدة فسرت ذلك هو الذي ينبغي ولهذا قال كره المسائل وعابها يعني المسائل في مثل هذا الامر الذي لم يقع اما اذا مع شيء فلابد من معرفة حكمه. اما كونه يفترض الشيء او يسأل عنه وهو لم يحصل ولم يقع. وانما يقال
27:43يعني ماذا تقول في كذا وكذا؟ او ما الحكم في كذا وكذا؟ وانما يأتي ويقول حصل كذا وكذا. حصل كذا وكذا وما هو الحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها يعني مثل هذه المسائل التي فيها شدة وفيها خطورة وفيها هي ليست من الامور
28:03التي تأباها النفوس وتكره الحديث فيها والاشتغال بها لان هذا مما كان في النفوس من سماعه فضلا عن به والنطق به فسأله فقال ما صنعت؟ قال صنعت انك لم تأتي بخير؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:30فعاب المسائل فقال عويمر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسألنه فاتى رسول الله صلى الله عليه سلم فوجده قد انزل عليه فيهما فلاعن بينهما. وقال عويمر والله لان انطلقت بها يا رسول الله لقد
28:50عليها قال ففارقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت سنة في المتلاعنين. يعني نزل القرآن في هذا الذي سئل عنه وهو ما جاء في اول سورة النور من كون كونه اذا لم يكن آآ عنده
29:10من احد اللي هم اربعة وانما من منه هو فقط اخبار منه هو فان الحكم هو الملاعنة بان يحلف بان يسعد الله شهادته انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله ان كان المكايدين. فاذا حصل منه ذلك انتقل الى الزوجة. فيعني يحصل منها
29:30الشهادة بانه من التائبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هذا ثم ففارقها قبل ان يأمره رسول الله ففارقه قبل ان يعني معناه انه تركها انه تركها وجاز
29:49بعض الاحاديث انه امره او فرق بينهما. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. ومعلوم انه لما حصل منه ذلك او لحصل منها ذلك وقد اه اه حصل اه منه الملاعنة ومنها كذلك قال ان ذهبت بها فاني كاذب
30:09يعني ذهبت بها اخذتها وذهبت بها فانني اكون كاذبا وهو صادق. ولهذا تركها وجاء في بعض والحديث عن الرسول فرق بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعرف الحكم من آآ من آآ من تفريق النبي صلى الله عليه وسلم
30:29بينهما وانه بين ان كل منهما يعني بعيد عن صاحبه ولهذا اه يحرم عليه ابدا تحرم عليه ابدا ومع ذلك لا يكون محرما لها لان المحرم هو الذي تحرم بشيء مباح. وان هذا حصل في اه امر منكر
30:49هذا الفراق حصل في امر منكر فهي تحرم عليها السبيل ولكنه لا يكون محرم. لان المحرم هو زوج المرأة ومن ومن تحرم عليه بنسب او لانه مباح يعني على التعذيب يعني هذا السبب يعني لا كونها تحرم عليها التأمين المستثنى
31:09من كون المحرم ممن يحرم عليها التبيد لان هذه الحرمة انما جاءت عقوبة يعني على هذا العمل الذي حصل يعني آآ منهما نعم اذا بمجرد اللعان يحصل الفرقة ما يحتاج الى طلاق
31:29آآ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما في طلاق واذا كان هل يحصل بمجرد اللعان دون ان يفرق الحاكم الذي لعن بينهم انه جاء في هذا الحديث انه تركها يشهد. ففارقها وقبل ان يأمره رسول الله. فارقها قبل ان يأمره. يعني معناه كانه يعني اعرض عنه
31:49وتركها ولم يذهب بها. لكن الرسول امره والحكم انما عرف بامر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي التفريق كون النبي فرق بينهما ولكنه هو آآ رغب عنها وما اراد ان يذهب بها نعم
32:07وصارت سنة للمتلاعنين. سنة المتلاعنين انهما يفرق بينهما. وان آآ يعني لا يكون زوجا لها ابدا لا يرجع اليها ولا ترجع اليه وقال صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به اسحم
32:31اسهم يعني اسود يعني فيه آآ اسود او قريب من السواد. نعم. ادعج العينين. ادعج العينين يعني انه شديد آآ سواد العينين واسع العينين يعني جمع في عينيه بين السعة للعينين والسواد او شدة السواد فيهم
32:51عظيم الاليتين عظيم الاليتين يعني انها اليتية ضخمة. نعم. فلا اراه الا قد صدق عليها وان جاءت به احير كانه وحر كحره يا دويبة يعني تلصق بالارض يعني وشكلها يعني مثل يعني في في حمرة
33:17وقريبة من شكل التراب نعم ولا اراه الا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه. على النعت المكروه يعني ان ان ان اه اه هون اه اه انه ليس من صاحب الفراش الفراش وانما هو من اه
33:41الذي حصل منه الزنا. نعم قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني هو صدوق يخطئه النسائي في الخصائص خصائص علي وابن ماجة. نعم. عن ابراهيم لسعد. وهو؟ في اصحاب الكتب عن ابن شهاب حمد المسلم من عبود الله ثقة عن سائل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
34:14فيه يعني لم يأتي في الحديث الجواب عن السؤال الاول ارأيت رجلا مع امرأتي رجل ايقتله به ام كيف يصنع ليس له ان يقتل اقول ليس له ان يقتله لانه يعني كلامه يعني كونه يقول انه وجد كذا لو
34:35سوف يفتح هذا الباب ان كان كل واحد يعني يدخل في بيته انسان او يجر الى بيته انسان ثم يقتله ويقول انه كان يفعل كذا وكذا. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي قال ان بنى هشام حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
34:56ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك. فقال هلال ابن امية والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله في
35:16ما يبرئ ظهري. قال فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. حتى بلغ خامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاء
35:36فقام هلال ابن امية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل من تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قالوا
35:56لها انها لموجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونكصت حتى ظننا انها سترجع فقالت والله لا افضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان
36:16جاءت به اسهل العينين سابغ الاليتين خذلج الساقين وهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
36:35ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث السابق من جهة اتهام المرأة يعني بالزنا وفيها قال انه البينة او حد في ظهرك. يعني انك تقم بينة واربعة شهود او يقام عليك الحد. فقال ان الله يعلم انه صادق وانه ينزل فيه
36:55وقد نزل القرآن بالملاعنة. وان حكم قذف الزوج لزوجته يختلف عن قذف الاخرين لغير الزوجات فان ذلك الحكم فيه واضح اربعة شهود يشهدون او يكون قاذفا فيقام عليه الحد. حد القذف
37:15وهنا الحكم يختلف. فالقصة هذه مثل تلك القصة السابقة. وايضا جاء الولد على النعت المكروه الذي هي الذي هو يعني جانب المتهم فهو مثل الحديث الذي قبله نعم ولكن تكون الايات نزلت في من
37:43يصلح هذا المثال لما تعدد يمكن ان يكون يعني لتعدد سبب النزول. نعم وهذا حدثنا محمد بن بشار بن دار ثقة على اصحاب القدس عن ابن ابي عدي ومحمد بن ابراهيم ثقة احد اصحاب الكتب
38:02هشام بن حسان ثقة اخرج اصحاب الكتب عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس نعم فان جاءت به اكحل العينين اكحل العين هو شديد السواد يعني شديد سواد العينين لان الكحل هو شدة السواد
38:21ولهذا يعني يقولون ليس التكحل في العينين كالكحل. ليس التكحل في العينين كالكحل لان السواد الطبيعي الذي خلقه الله وجعله خلقة للانسان غير الذي يحصل بالاكتساب وبالتيان بالكحل ووضعه لان الكحل يكون
38:41ودائما لانه خلق الله عز وجل. وما التكحل والكحل فانه يذهب. يعني يبقى يعني فترة وجيزة ثم يذهب يعود الامر الى ما كان خلق الله عز وجل. فاكحل العينين يعني شديد سواد العينين. نعم
38:59خذلج الساقين يعني غليظ الساقين صح قال حدثنا ابو بكر ابو بكر ابن ابن خلاد الباهلي واسحاق ابن ابراهيم بن حبيب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الامش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه انه قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل
39:26لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وان تكلم جلدتموه. والله لاذكرن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ايات النعال ثم جاء الرجل بعد ذلك
39:46سيقذف امرأته فلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى ان تجيء به اسود فجاءت به اسود ثم ذكر هذا الحديث ولكنه لم يسمى الرجل لم يسمى الرجل الذي حصل منه لانه في الحديث السابقين سمي
40:06اخوانا في هذا الحديث فانه مبهم وقد يكون يعني احدهما قد يكون احد السابقين يعني لا يكون عن شخص اخر يعني لانه ما ما ما سمي وانما جاء مبهما فيحمل على انه آآ احد الاثنين الذين مرا في الحديثين السابقين
40:31اجنة قالت اما في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وان تكلم جلدتموه. يعني قتلتموه في قتل وان تكلم بالقذف يعني جلدتموه حد القذف. جردتموه حد القذف يعني تكلم بشيء. وآآ
40:56آآ يعني حتى آآ تأتي البينة جلدتموه والله لاذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره. نعم. فانزل الله ايات اللعان. نعم. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته. فلعن النبي صلى الله عليه
41:16وسلم بينهما وقال عسى ان تجيء به اسود فجاءت به اسود جعدا. يعني اسود يعني مر ذكر آآ يعني ذلك ان آآ آآ مر بهذا الحديث سابق وفيه جعدا الجعد هو اه الشعر يعني الذي المنكمش الذي يعني ليس صفطا لان
41:40اه الشفط هو الذي مسترسل هو الجعد هو الذي فيه جعوده يعني بعضه يعني يرتفع مع بعض بحيث يعني يكون اه كأنه طبقات واما سبق سبط الشعر هو الذي يكون مسترسل يعني من اعلاه الى اسفله واما اذا كان فيه شيء من الانكماش
42:00هذا هو الجعد جعد الشعر نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي هو في قهر ومسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. واسحاق ابن ابراهيم بن حبيب. وهو؟ ابو داوود
42:16المراسيم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبدة بن سليمان عن الاعمش عن ابراهيم بن يزيد بن عن علقمة؟ القم ثقة في اصحاب الكتب. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اخرجه الى اصحاب الكتب
42:36قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة
42:56صحيح عن ابن عمر وفيه الملاعنة وان الولد آآ بالملاعنة يعني ينتفع من ابيه لانه آآ لانه لعناء وانه ان يكون حصل عن طريق الزنا والحقه بامه يعني انه لا يلحق لا يلحق
43:16بالزاني ولا يلحق بصاحب الفراش. بعد حصول الملاعنة. واما يعني من غير الملاعنة وكونه حصل يعني شيء آآ قد الانسان يتوقف فيه فان هذا الولد للفراش بناء على الاصل قد سبق ان مر بحديث الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي ولدت فلانا اسود. يعني كانه يعرض يعني لانه لونه
43:46عن لونه او عن لونهما فالرسول عليه السلام قال الك ابل؟ يعني اه ورق؟ قال نعم قال هل فيها من سود او كذا فقال نعم قال وماذا؟ قال لعله نزع عرق يعني في الاصول السابقة
44:06قالوا هذا ايضا لعله نزعه عرقه. فهذا هنا بالملاعنة ينتفي الولد لا لا يلحق به لانه نفع باللعان. واما الشيء الذي فيه ريبة او فيه يعني شك او توقف. وهو صاحب فراش وليس
44:26فيه زنا واتهام بالزنا فان الولد للفراش كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يعني في تلازم بين الولد واللعان في تلازم بينهما انه قد يعني لا لا ينتهي من الولد وما تكون المرأة حامل
44:45ثم بعد ذلك يعني تظهر هذه الفاحشة. لا يعني هو هو الولد لو كان انه اخذه يعني معنى ذلك انه انها آآ هو هو هو من اجل الزنا. هو من اجل الزنا. هو يقول انا اعرف انها كانت حامل. ثم حصل هذا الامر
45:07اذا كانت حامل هذا ما فيه اشياء ليس الولد. الولد الولد له يعني اللعان يعني فيما اذا كان انها قد يكون هنا الولد يرجنا واما هذا الحمل موجود. وهذا زنا بها وهي حامل طبعا ولد له. اللعان لا يلزم منه الانتقام للولد. لا ما يلزم
45:27يعني هذا اذا كان اذا كان ان في غير هذه الصورة يعني الرجل يعني عندما يتهم امرأته ثم تلد ولد يعني لا يطمع انه اليه فانه يلحق بامه ولا يلحق بصاحب الفراش ولا بالزاني. لكنه اذا كان وضعها هو الحامل
45:47الحمل موجودة لصاحب الفراش من قبل ان يحصل الزنا والعكس كذلك وش؟ هل يمكن الانتفاء من الولد دون لعان والله يمكن لا لا ما ما ينزل الا باللعان والا الوزن الفراش
46:09ما يمكن يتخلص منه لان المحافظة على الانسان مطلوبة. نعم قال حدثنا احمد ابن سنان هو ثقة بين البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في مسند مالك ابن ماجة. هم. عن عبدالرحمن ابن مهدي
46:25عن ما لك بن انس هو امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب اهل السنة حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر
46:42قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال ذكر طلحة ابن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج رجل من الانصار امرأة من بلعجلان
47:02بل للعجلان بل عجلان او بالعجلان او بالعجلة يمكن اصلح ابن العجلان. لكن يقول اصله من بني بني نعم. بني بني ولكنه اه بعض العرب يعني يختصرونها ويجعلونها متصلة باللام
47:25يعني وهذا موجود الى هذا الوقت. يعني مثل هذه الاستعمال. مثل بالاسمر وبالاحمر تزوج رجل من الانصار امرأة من بلعجلان فدخل بها فبات عندها. فلما اصبح قال ما وجدتها فرفع شأنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء فامر بهما
47:55تلاعنا واعطاها المهر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اه ان رجلا دخل امرأة واه لم يجدها عذرا فجاء وقال انه لم يجد عذرا فقالت هي انها عذراء. ثم قال انهما تلاعنا واعطاها المهر. يعني
48:15بما استحل من فرجها ولكن الحديث غير صحيح لانه من رواية ابن اسحاق وهو مدلس وليس في تصحيح المجتمع وانما هو اخبار انفاق قال ذكر فلان ما قال اني حدثني فلان وانما هذا مثل عن وهو بالعنعنة فهو غير صحيح. ثم ايضا آآ
48:38اقول مثل هذا ما تستقيم فيه الملاعنة. لان كون المرأة آآ تكون آآ آآ يعني آآ غير عذرا قد يكون حصل لها يعني آآ يعني شيء او آآ آآ او يعني آآ آآ
48:58حصل لها شيء يعني في آآ ليس عن طريق اجتماع يعني عن طريق يعني آآ يعني عن طريق حركة وعن طريق السقوط او ما الى ذلك من الاشياء هذه لا يقال ان هذا فيه زنا وان الامر لا بد فيه من زنا يعني مثل ما يصير في
49:18الاتهام بالزنا وانه آآ آآ قال انها زنت لان الامر قد في مثل هذا وقد يكون وقال انه ما هو تلاعن واعطاها المهر والحديث غير صحيح. نعم قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري هو؟ صدوق له ابن ماجة عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد وهو ثقة هو اصحاب الكتب
49:55عن ابيه ثقة مكتوب عليه ابن اسحاق. نعم ها؟ عن ابن اسحاق عن طلحة ابن نافع. وهو وهو آآ ابو ابو ايش؟ ابو سفيان. ابو سفيان صدوق اصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الجبير ثقة اخرج اصحابه
50:19قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح الحظرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من النساء لا ملاعنة بينهن
50:39النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت المسلم. والحرة تحت المملوك. والمملوكة تحت الحر. ثم ذكر هذا الحديث عن الحمد لله بن عمر العاصي عبد الله بن عمرو العاصمة قال اربع من النساء لا ملاعنة
51:01بينهن بينهن يعني يعني مع ازواجهن ملاعنة يعني على ازواجهن فاذا قذفوهم بالزنا اذا قتلوه بالزنا او لم يأتوا بشهود قال انه لا ملاعنة بين بينهن بين هذه الاربع النصرانية مع المسلم واليهودية مع
51:20والحرة مع العبد مع المملوك والمملوك مع الحرة هي العكس. والمملوكة وان الوقية مع الحر مع الحر يعني آآ يعني يكون احدهما احد الطرفين الذكر والانثى يعني الزوجة والزوجة حر
51:40ثاني من ذوق يعني الصنفان الاخير ان هما يعني فيما يتعلق بالملك والاول فيما يتعلق باهل الكتاب. كون الزوجة من اهل الكتاب يهودية او نصرانية. الحديث غير صحيح الحديث غير صحيح
51:58لكن آآ يعني الحكم يعني هو عام يعني الملاعنة هل تكون آآ الاحكام تجرى على الجميع اللعان يعني يجرى على الجميع. ولكن والحكم يترتب على ذلك يعني مسألة الولد وما وما
52:18ذلك يعني يترتب على على الملاعنة. ولكن كونه لا ملاعنة عليهن يعني مع ازواجهن. هو جاء بهذا الحديث حديث غير صحيح والاصل هو التساوي في الاحكام حتى يأتي شيء يستثني او يميز وهذا الذي جاء مميزا او مستثنيا غير صحيح
52:38قال حدثنا محمد ابن يحيى محمد يحيى يزهب لي ثقة البخاري واصحاب السنة. عن حيوة بن شريح هو البخاري وابو داوود والتلميذة وابن ماجة. نعم. عن ضمرة بن ربيعة وهو
52:54صدوق يهم قليلا المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابن عطاء. وهو عثمان. من عطاء ابن المسلم ضعيف اخرجه داوود في الناسخ وابن ماجة نعم عن ابيه وهو صدوق يهم كثيرا رواه مسلم ابن مالك نعم عن عمرو ابن شعيب
53:14عمرو بن شعيب هو صديق رواه البخاري واصحاب السنن. عن ابيه عن ابيه شعيب وهو صديقه البخاري في ابي مخرج يجوز القراءة واصحاب السنن عن جده عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنهما
53:28اخرج حديث اصحاب الكتب يقول السائل اذا اعترفت المرأة بالزنا يعني لما طلب الزوج الزوج اتهمها فتعرفت بالزنا فهل يقام كذلك الحج على من اتهم بها الحج؟ لا اذا اعترفت خلاص
53:45لان الاعتراف كافي على من اتهم بها. لا يجوز يقام على الحد لكن هو قذفها بفلان. وهي اعترفت. لا هو جاء يعني جاء في الحديث قصة صاحب العسير. نعم. لانه قال اذهب اليها فان اعترفت ترجمها. فان اعترفت
54:05ترجمها يعني ما هو مجرد دعوة انسان او شخص على انسان معناه انه يثبت عليه هذا الشيء فقد يلصق به شيء هو بريء منه ولهذا الرسول فقال اذهب اليها فان اعترفت ترجمها
54:20ثم هنا ذكر ان ان الحرة تحت العبر الاصل ان الحر لا يتزوج الامان الاصل ان المملوك لا يتزوج الحرة ولكن يجوز ان يدوم الزواج اذا كان يعني مملوكين وعتق في الاعمى
54:43ثم فصارت حرة فانه يجوز استمرار الزوجية لان مغيثا لما يعني لما عتقت بريرة خيرت فاحتارت يعني الفراق فكان الرسول شفع يعني لمغيث ان تبقى يعني معه فيجوز في يعني ماذا يجوز في الابتداء
55:07واما كون الحر يتزوج الامل فانه يجوز اذا لم يستطع الحرة كما جاء في القرآن ومن لم يجد منه قولا انما ملكت فللحر ان يتزوج الامة عند عدم القدرة على الحرة وعند الضرورة الى ذلك. واما بالنسبة للامة
55:29انها المملوك لا يتزوجن لان هذا ينافي القوامية. يعني كون المرأة يعني اعلى منه. كونها هو قوام عليها هو قوام عليها وهنا هو مملوك. فلا يكون آآ يتزوج لكن من حيث الاستمرار جاء في السنة
55:49يدل عليه في قصة بريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحرام قال حدثنا الحسن ابن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داوود ابن ابي هند عن عامل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل
56:17الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. ثم ذكر هذا الحديث باب في الحرام. نعم. يعني كون الانسان يحرم على نفسه شيئا او يقول هو حرام علي او حرمته على نفسي
56:31فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه الم من نسائه الة من نسائه نعم قال صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم الا من نسائه محرم يعني انه حرم على نفسه شيئا كان مباحا له وهو اما كما جاء في في بعض الاحاديث
56:51اما كونه حرم بريرة على نفسه او حرم العسل الذي كان يشربه عند زينب فقيل انه ريحه ريح مغافير ثم انه آآ انزل الله عز وجل آآ الايات من اول سورة التحريم
57:11واما عليه في ذلك في ذلك كفارة. يعني آآ عن هذا عن هذا عن هذا التحريم دل هذا على ان التحريم اذا الانسان حرم على نفسه شيئا يعني والمقصود منه عدم امتناعه من
57:30من شيء معين فان هذا بمنزلة اليمين فانه يكفر كفارة يمين. لكن هناك تحريم يلحقه بعض اهل العلماء بعض اهل العلم بالظهار وهو كونه يحرمها على نفسه يحرم زوجته على نفسه فمن اهل العلم يقول انه حكمه حكم الضيافة
57:50لانه كانه حرمها كما حرم امه على نفسه وعفته وبنته او عمته او خالته اقرأ الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. نعم. وجعل من نسائه حيث كما تقدم في اه احاديث الايلاء
58:11وكونه اعلى من نسائه جهرا ثم خرج او خرج اليهن بعد ما هو تسع شهور وقال كما مر في الاحاديث وحرم اي حرم وما احل الله له بان قال عن عن العسل انه يعني آآ حرمه على نفسه وانه لا يشربه وكذلك ايضا في بالنسبة لمارية
58:31يعني كما جاء في بعض الاحاديث لسبب نزول الايات في سورة اول سورة التحريم. نعم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. نعم قال حدثنا الحسن ابن قزعة هو صدوق الترمذي والنساء ابن ماجة. نعم. عن مسلمة بن علقمة. وهو؟ صديق له اوهام
58:58رجله مسلم وابو داوود قبائل الانصار والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم عن داوود ابن ابي هند وهو؟ اغاثة البخاري تعليقا واسم واصحاب السنن اه عن عامر والشعبي ثقة من اصحاب الكتب المسبوق عن عائشة مسروق
59:14يقول الاخ حديث عائشة هذا معل لعله الترمذي بالارسال والموصول منكر تفردا به مسلمة علقمة المازني قال احمد كما في الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي مسلمة شيخ ضعيف الحديث يحدث عن
59:37داوود ابن ابي هند احاديثه مناكير واسند هذا الحديث عنه نعم بس القرآن الايات اللي في القرآن تدل على ما دل عليه على على حصول على حصول التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ان فيه الكفارة. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا
59:58وهو ابن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن يعلى ابن حكيم عن سعيد ابن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين. وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وما ذكر هذا الحديث
1:00:18قال في الحرام يمينا اذا حرم الانسان على نفسه شيئا يعني اراد الامتناع منه فانه يكون بمنزلة اليمين وقال ابن عباس قال كان لكم في رسول الله حسنة يعني كما جاء ذلك في اول سورة التحريم. نعم بالاسناد؟ قال حدثنا محمد ابن يحيى نعم بعده؟ عن وهب ابن جرير في
1:00:38روحي خدي صحابك وكتب جرير بن حازم ثقة اخرج اصحاب الكتب. ثقة في اصحاب الكتب عن يحيى ابن ابي الكثير اليمامة ثقة اصحاب الكتب. ان ابن حكيم وهو الترمذي. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
1:00:58وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله المسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك