المجلس (149) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى
0:16يقول في سننه باب لا طلاق قبل النكاح قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عامر الاحول اه قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا حاكم بن اسماعيل عن عبدالرحمن بن الحارث
0:39جميعا عن عمل ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
0:57نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام ماجة رحمه الله باب لاطلاق قبل النكاح يعني انطلاق انما يكون عندما يكون الانسان نكحا يعني ماذا كان العصمة فهو الذي له ان اه يحل هذه
1:19العقدة التي عقدت النكاح يعني بعد ان يملكها لا ان يطلق قبل ان يملك لا ان يطلق قبل ان يتزوج وقد اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال ان ان الانسان
1:36آآ قبل ان يتزوج لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق قال ان الطلاق لا يقع لانه ما ملك النكاح حتى يطلق وطلاق شرعا عن النكاح ويستجيب بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:56لا لا لا طلاق فيما لا يملك. نعم. لا طلاق فيما لا يملك لانه ما ملك هذا النكاح ما ملك المرأة حتى يطلقها فيستدلون بالحديث على عدم جواز مثل هذا الشرط لانه حصل من غير زوج
2:14ولهذا يكون الطلاق انما يكون من زوج وهذا ليس بزوج هذا ليس بزوج وايضا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قال ثم طلبتموهن فان الطلاق يأتي بعد النكاح
2:31لا يأتي قبله وبعض اهل العلم قال انه يكون آآ طلاق اذا قال مثل هذا فانه يقع اذا حصل اذا حصل النكاح يعني انه انه اه انه يحصل يعني هذا يقولون انه الاول يقول انه لا يحصل لانه ليس يحصل الا هذا وقالوا ان هذا علقه على امر يقع
2:58على امر يقع فانها تطلق ولكن الصحيح القول الاول بان الحديث واضح الدلالة على انه لا يملك وايضا قول الله عز وجل المؤمنات يعني يدل على ان التطليق انه تابع للنكاح وليس قبله
3:16وايضا الطلاق لا يكون لا من زوجها هذا ليس بزوجة الطلاق هذا لا يكون يعني يكون لا يكون هذا ليس بزوج حتى يطلق فاذا المسألة فيها قولان والقول الاول الذي هو
3:32كل طلاق لا يقع هو الاظهر نعم قال حدثنا ابو كريب ابو كريم محمد ابن العلاء ابن كريب فقه اخرج اصحاب الكتب عنه بشير الواسطي فقه الرجل عن عامر الاحول
3:51ووثقها احدنا اصحاب الكتب امر عامر عامر صدوق يخطئ اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. نعم ها قال وحدثنا ابو كريب عن حاتم اسماعيل حاتم اسماعيل صديقه لاصحاب الكتب. عن عبد الرحمن ابن الحارث وهو؟ صديق له ووهام
4:14البخاري المفرد واصحاب السنن. نعم. جميعا عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن عن ابيه ابيه شعيب وهو صديق اخرجه البخاري في ابي مخرج يجوز قراءة واصحاب السنن
4:28عن جده عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وحديث اصحاب كتب الفتنة قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي ابن الحسين ابن واقل قال حدثنا هشام ابن سعد عن الزهري
4:47عن عروة عن المسود ابن مخرمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك اه ثم ذكر هذا الحديث عن النسوة المكرمة رضي الله عنه
5:06رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح لاطلاق قبل النكاح وهذا يطابق الترجمة الحديث الاول يعني لا طلاق فيما لا يملك والمعنى واحد المعنى واحد الا ان هذا لفظ مطابق للترجمة لا طلاق قبل النكاح ولا عتق في في ولا عتق قبل ملك ولا
5:29فقبل ملكه يعني كونه يعني يملك اذا ملك اعتق اما كون يعتق قبل ان يملك فان العتق تابع للملك عندما يملك الانسان يعتق نعم قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي. آآ
5:52في الاسناد الاول الذي قبل هذا حدثنا ابو كريب. نعم. ها. قال حدثنا هشيم. اه. قال اخبرنا عامر الاحول. نعم ها قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن الحارث جميعا عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده
6:12كل آآ ابوه ابو خريب يقول في الاول حدثنا او حدثنا؟ نعم انبأنا في بعض النسخ انبأنا ما وجد اللي بعده ها؟ كيف يسأل عن الذي قبل؟ لا هذا الحديث الاول. لا لا اللي فيها ابو كريب. ايه لكن الانباء جاء بعد ذلك. ليس عند ابي خويلد
6:41ابو كريم في الجميع يقول حدثنا في الاول يقول حدثناه شيء نعم والثاني يقول حدثنا حاتم بن اسماعيل ثم بعد ذلك يتغير الصيغة لكن موب عند هشيم يقول انباءنا يعني حسين هو الذي قال هشام في الاسناد الاول. بس
6:59الثاني فيه حدثنا. حاتم اسماعيل تقول حدثنا قل عن عبد الرحمن بن الحارث قال عنه يعني لعل يعني ابن ماجة يعني جعل الطريقين مع ان الشيخ واحد في الاسنادين فكان بامكانه يقول حدثنا فلان
7:21عن فلان وفلان ام فلان وفلان ثم يعني يقول فلان قال عن فلان وفلان قال عن فلان لكن لما كان هناك فرق يعني في آآ الصيغ يعني الى الملتقى الذي هو عامر عامر الاحول
7:38من فقاء عمر شعيب. جميعا على عمر شعيب؟ نعم. جميعا الملتقى عمرو شعيب. كانت الصيغ مختلفة. لان بعضها فيه اخبرنا او حدثنا وبعضها فيه عن فاذا انصرف الصيغ فيها يعني شيء من الاختلاف
7:56فمن اجل ذلك يعني جعلوا للطريقين ولم يجمعهما نعم الرسالة الثانية احمد بن سعيد الزالمين. نعم هو ايقاف اصحاب الكتب ان النسائي. نعم عن علي ابن الحسين ابن واقد. وهو
8:16صدوق يهم اخرجه البخاري من المفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. نعم عن هشام ابن سعد هشام ابن سعد فقه فيسأله اخرج له تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن الزهري محمد المسلم اخرج اصحاب الكتب. عن عروة ابن الزبير فقه اخرج اصحاب الكتب. عن المسرة بن مقرمة رضي الله عنهما اخرج الى اصحاب الكتب
8:44قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل النكاح
9:04ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وهو مثل حديث الجملة الاولى في حديث اه المشوار المحرمة وفي انه لا طلاق قبل النكاح وهي المطابقة للترجمة والحديث في اسناده جويبر وهو ضعيف يعني ولكن المتن صحيح انه مطابق
9:25بما تقدم من الحديثين. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى الذفلي ثقة في اصحاب البخاري واصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن دوبر وهو ضعيف جدا البخاري اخرجه ابو داوود في الناسخ
9:49وابن ماجة. نعم عن الضحاك. الضحاك بن مزاحم وهو؟ الصدوق كثير الارسال اخرج له اصحاب السنن. هم. عن النزال ابن صبرة وهو اخرجه البخاري وابو داوود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. نعم. عن علي ابن ابي طالب. رضي الله تعالى عنه. امير المؤمنين
10:11ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة قال قال رحمه الله تعالى باب ما يقع به الطلاق من الكلام قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سألت الزهري اي ازواج
10:36النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنى منها فقالت اعوذ بالله منك
10:56فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي باهلك ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة باب ما يقع به الطلاق من الكلام. نعم. باب ما يقع به الطلاق من الكلام
11:12لفظ الطلاق هذا هو الاصل بالفاظ الطلاق اذا قال طلقت في في مطلقة او طالق يعني فهذا اللفظ هو الصريح وهناك كنايات هذه الكنايات اذا اذا يعني حصل معها نية الطلاق فانه يقع طلاقا
11:34واذا لم يأخذ معه نية الطلاق وانما قالها لا يريد طلاقا وهي محتملة فانه لا يقع الطلاق وهذا اورده من اجل قوله الحق باهلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ قال له هذا الكلام مطلقا لها الحقي باهلك
11:52فدل على ان هذا من الالفاظ التي يقع بها الطلاق. ولكنها تعتبر من الكنايات. فلو ان الانسان قال اذهبي لاهلك او اهلك ان اراد به طلاقا وقع وان لم يرد به طلاقا فانه لا يقع
12:11وذكر هذا الحديث الذي هو حديث عائشة عن اه عمرة بنت الجون الذي اه سألها عروة عن اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم التي استعادت فقال فحدثت بالحديث وانه لما دخل على ابنة الجون قالت اعوذ بالله منك فقال عدت بعظيم الحقي باهلك والحديث
12:34مر قريبا نعم قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. هو الملقب دحيم. وهو فقه اخرجه البخاري. وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم عن الوليد بن مسلم اصحاب الكتب عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي اصحاب الكتب
12:57عن الزهري. نعم عن عن عروة عن عائشة على عن الزهري عن عروة عن عائشة يعني هذا الاسناد آآ ثلاثة آآ الاول جحيم وثلاثة لديهم دحيم والوليد والاوزاعي هؤلاء الشاميون
13:17واما الزهري وعروة وعائشة فهؤلاء مدنيون نعم هذا يذكر ان الحافظ بن حجر في الفتح عند هذا الحديث ذكر السبب لماذا قالت ابن هذا الكلام وذكر ان كان ذلك يعني بمكيدة من بعض نسائه صلى الله عليه وسلم
13:40وقلنا لها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة اذا دخل عليها ان تقول اعوذ بالله منك هذا اذا لم يعني يثبت بالاسناد فانه لا يعتبر هو يقول يسأل يقول ذكر طرقا في هذا المعنى فما صحتها؟ لا ادري
13:59قال رحمه الله تعالى باب طلاق البتة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيل عن جليل ابن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة عن ابيه
14:15عن جده رضي الله عنه انه طلق امرأته البتة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قال ما اردت بها؟ قال واحدة. قال االله ما اردت بها الا واحدة؟ قال
14:35ما اردت بها الا واحدة. قال فردها عليه قال محمد ابن ماجة سمعت ابا الحسن علي ابن محمد الطنافسي يقول ما اشرف هذا الحديث؟ قال ابن ماجة ابو عبيد تركه
14:52واحمد جبن عنه ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب طلاق البتة؟ باب طلاق البتة البتة هو ان يقول انت طالق البته وهذا ان اراد به يعني آآ طلقة واحدة من اراد به طلقة واحدة
15:21فانه يكون آآ طلقة واحدة وان اراد به آآ اكثر من ذلك فان بعض اهل العلم الذين يقولون بايقاع الطلاق الثلاث ها يقولون ان هذا مثله. والذين يقولون ان ان ان الطلاق بلفظ واحد بلفظ واحد
15:40انها تعتبر واحدة يقولون ان هذا من جنسه والحديث الذي فيه اعتبار الطلاق ثلاث واحدة في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ان الطلاق يعني آآ في عهد في عهد ابي بكر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعافي ابي بكر
16:03مدة من خلافة عمر انطلاق الثلاث واحدة فرأى قال عمران هذا امر آآ كان للناس فيه عناد لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم فان ظاء الثلاثين ابن عمر والا فان الحديث فيه ذكر ان الثلاثة منها واحدة
16:22فذكر البتة هي من جنس الثلاث ان اراد البتة يعني آآ واحدة فهذا لا اشكال فيه. وان اراد يعني لم يرد يعني آآ آآ لم يرد لم يرد الثلاث وانما اراد يعني لفظا واحدا فانها تعتبر طلقة واحدة. فكلمة
16:48انت طالق ثلاثا حتى لو اراد يعني حتى لو قال فانها لا تعتبر واحدة مثل ما لو ان انسان قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين لا مسبحا حامدا مكبرا ثلاثا وثلاثين وانما مرة واحدة. نعم
17:07قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اخرج له اصحاب الكتب التي وعلي ابن محمد علي محمد الطنافسي وهو ثقة اخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجة عنه وكيل وفي علم الجراح الرئاسي فقهه لاصحاب الكتب
17:24عن جرير ابن حازم جرير ابن حازم ثقة في اصحاب الكتب. عن الزبير ابن سعيد وهو مشهور لغيره. بين الحديث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة. وهذا كذلك. الحديث اخرج له ابو داوود ابن ماجة
17:45عن ابيه وهو مستور اخرجه ابو داوود وابن ماجة عن جده؟ عن جده ركانة جده نعم وكان نعم لان الذي هو كان فيه شدا اخر؟ يزيد. يزيد هذا ليس من الرواة. هذا من جنس عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده
18:05لان المقصود جد آآ جد ابيه جد ابيه وليس جده هو المباشر فهذا من جنسه لان القصة في ركانة هو الذي يحدث حفيده وهو الذي يحدث حفيده فالحديث فيه يعني
18:20هؤلاء الثلاثة اثنان آآ لينها الحديث والثالث مستور فالحديث غير صحيح نعم رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم كل هؤلاء الاربعة آآ صحابي والثلاثة الذين هم من اولاده ومن ابنائه اخرج لهم جميعا ابو داوود والترمذي وابن ماجة
18:47قال محمد ابن ماجة سمعت ابا الحسن علي ابن محمد الطنافسي يقول ما اشرف هذا الحديث قال ابن ماجة ابو عبيد تركه ناحية واحمد جبن عنه ما ادري عن قضية الكلام هذا هذا الشرف
19:10الذي وصف الحديث به يعني ايش وجهه اللهم الا ان يكون نسيه تيسير يعني انه اراد واحدة آآ يعني اعتبر نيته لكن الحديث كما عرفنا ضعيف غير صحيح من ناحية الرجال يعني الذين فيه يعني ثلاثة كلهم يعني ضعفاء
19:35واما الاولون فهم ثقات الاولون فهم ثقات فهذا شرف نعرف يعني وجه يعني ذكره من حيث الاسناد ومن حيث المعنى ما فيه الا ان يقال ان فيه شيء من التيسير
19:52ثم ان الشرف يستعمل يعني في الرجال فيما اذا كان يعني الرواة من اهل البيت كما ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري عند الحديث الذي فيه آآ آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعلي وفاطمة
20:12وقال لهما يعني آآ ما قال ثم قال وكان الانسان اكثر شيء جدلا وكان يضرب يده على فخذه ويقول وكانسان جدلا قال الحق في شرحه وهذا يعني حديث او هذا اسناد من اشرف الاسانيد
20:30من اشرف الاسانيد لان فيه ثلاثة من اهل البيت نعم قال ابن ماجة ابو عبيد تركه ناحية واحمد جبل عنه هذه ايضا في بعض النسخ ليست في النسخ كلها هذه الجملة
20:53معنى ها ما ادري يعني كان كان من تركه ويعني اه ترك الحديث آآ او هذا جبن عنه جبن ان يقول بمقتضاه كيف الشرح يعني ذكر فيه شيء ما ذكر شي
21:19هي ليست في بعض النسخ هذه الجولة الاخيرة لكن يعني طلاقها ركانة او ابو ركانة آآ ان كان البتة بهذه الصيغة او طلقها ثلاثا ما ادري هي رواية المعنى. ما ادري اذا كان الناس يعني فيه طرق اخرى. حافظ ابن حجر في البلوغ. يقول وعن ابن عباس قال طلق
21:48ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك وقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود صحته لكن الشيخ الالباني يقول في الارواء قلت وهذا الاسناد وان كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع
22:17او ضعفه لكنه توبع وقال الامام احمد حدثنا سعد ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن محمد ابن اسحاق قال حدثني داوود ابن الحصين عن عكرمة قلت هذا الاسناد صححه الامام احمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن اخر
22:35وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داوود ابن حصين وانه حج في غير عكرمة. ولولا ذلك لكان لكان اسناد الحديث لذاته قويا. ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع فلا اقل من ان يكون حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة
22:55ومال ابن القيم الى تصحيحه وقال شيخ الاسلام في الفتاوى وهذا اسناد جيد وكلام الحافظ في الفتح يشعر بانه يرجح صحته ايضا ايش لحظة ابو ركان طلق ابو ركانة ام ركانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك قال اني طلقتها ثلاثة قال قد علمت
23:19راجعها رواه ابو داوود. ما ادري هل الحديث هذا لانه فيه بعضها بوركانة وام ركانة وهنا ركانة انا صافي حصل من روكانة يعني هذي هل في حديثين او انها حديث واحد
23:36لكن يعني كونها واحدة اذا كان ان ان يعني مثل ما قال بعض اهل العلم يقال انها يعني ان انها ثلاثا فانها من جنس آآ اه التي يعتبر الطلاق ثلاث واحدة
23:49يعني حديث ابن آآ حديث ابن عباس آآ صريحا في هذا في صحيح مسلم والبتة ان اريد بها ثلاثة ذكر الثلاث محافظة لكن هذا الاسناد اللي معنا فيه ثلاثة ضعفاء
24:05والشيخ ضعفه هم ابن حجر يقول في البلوغ وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا. مم. فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان
24:22واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال ابن اسحاق المقري اللي فيه التدليس فاذا كانه يعني بقي مدلسا او انه ليس فيه ما فيه تصريح للسماع وهي علة وين كان منصرحا بالسماع فلا فلا اشكال في قبول روايته
24:43لكن هذا يعني مطابق لحديث ابن عباس يعني كونه ثلاثا وان وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة نعم مطابق لحديث ابن عباس اذا كان بلفظ الثلاث وكذلك البتة اذا كان المقصود بها من جنس الثلاث. نعم
25:02وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه. ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة ان ان ركانه ايوه طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة
25:23فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقال وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه. هذا كلام شيخ كلام البلوغ في البلوغ هذا؟ نعم ها نعم قد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة
25:52فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الاخير هو اللي يضعفه الشيخ هذا الاخير هذا يقول الشيخ الالباني في الارواء نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان
26:11واراده ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شرح ولا تعديلا. ولهذا قال ابن القيم في الزاد مجهول لا يعرف حاله البتة ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء. وقال الامام احمد وطرقه كلها ضعيفة. وضعفه البخاري
26:31ونقل تضعيف جماعة اخرين. نعم سمبي على الطلاب. المطلوب من الطلاب ان كل واحد ممن يأخذون شكوات سعداء ان كل واحد يكتب ورقة باسمه وتوقيعه وبلده. ويرسلها حتى يعني نؤكد اخ عبدالحكيم الاسم جنسية توقيع تاريخ اليوم. نعم
27:07لتاريخ اليوم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يخير امرأته قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
27:27طيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا ثم ذكر التخيير فالرجل يخير امرأته. الرجل يخير امرأته كون الرجل يخير امرأته بين ان اه تبقى في حصمته او يطلقها ويمتعها يمتعها
27:54آآ اذا اذا لم يحصل يعني فيه طلاق او اختيار وتطليق فانها باقية ولا يحتسب ذلك التغيير شيئا لا شيء من الطلقات لانه ما حصل الطلاق لان النبي صلى الله عليه وسلم مخير نساءه واخترنه وبقي الامر على ما هو عليه. ما حصل طلاق. فلم يحتسب شيئا. وعلى هذا اهل العلم. وقول قال
28:18وبعض اهل العلم ان ذلك يعتبر طلاقا كونه خيرها ولكن هذا غير صحيح. الصحيح انه لا لا يترتب على ذلك شيء ما دام انه آآ خسارته ولم ترد الطلاق ولم يحصل طلاق بسبب هذا هذا التخيير فان الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:39تكلم انه خيرهن واخترنه وبقي الامر على ما هو عليه. نعم ولكن ان اختارت نفسها هل لا بد يطلق بعد ذلك؟ اذا شارت نفسها اذا كان عرظ عليها اما كذا واما كذا يعني آآ
28:56فان قال اختاري نفسك او قال يعني لك وبمعنى انه وكلها بان او فوض الامر اليها واخترت نفسها الى ذلك واما اذا من حيرها اما كذا واما كذا هل تريدني كذا او تريدين كذا؟ هذا هذا تخيير ليس فيه اه تمكينه. يعني يمكن يقول هذا الكلام
29:16تعرف هل هي تريد البقاء او لا تريده؟ فان يعني اراد ان يمضي ويقول فاختاري نفسك او لكي ما تريدين فان هذا يكون في تطليق ولا انها تتمكن من نفسها نعم
29:37قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي معاوية محمد ابن حازم عن الاعمش سليمان ابن مهران الفقه قال اصحاب الكتب مسلم مسلم ابو ابو الضحى ابن صبيح ثقة في اصحاب الكتب. المسروق؟ مسروق ثقة اصحاب الكتب؟ عن عائشة؟ نعم
29:59قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وان كنتن تريدن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا
30:19عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستأمري ابويك قلت قد علم والله ان ابوي لم يكونا ليأمران بفراقه. قالت فقرأ علي يا ايها النبي قل
30:38لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الايات. فقلت في هذا استأمر ابوي قد اخترت الله ورسوله الموت الذي يكرهه الحبيب عن عائشة انها لما نزلت الاية الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليها الاية وقال اني ذاكر لك شيء فلا عليك ان ان
31:01ان تستعجلي اه حتى تبلغي ابويك. قالت وهو يعلم ان ابوي لا يريدان ولكن اه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لانها صغيرة وآآ يعني اراد ان آآ لا تبت في شيء حتى ترجع الى ابويها ومعلوم ان ابوها لا يريد ان
31:21الا الرسول عليه الصلاة والسلام ويريدون البقاء معه وعائشة كذلك رظي الله عنها قالت انها لا تحتار الا البقاء معه. وانها لا تستعمر ابويها في ذلك يعني لا ترجع اليهم
31:34بل الامر يعني ينتهي من عندها وانها راضية بالبقاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وانا تريد يعني الله والدار الاخرة ولا تريد الدنيا ومتعها وانما تريد ان تكون زوجة للرسول
31:52صلى الله عليه وسلم وقد كان ذلك رضي الله عنها وارضاها فهي وامها في المؤمنين زوجاته في الدنيا والاخرة. رضي الله عنهن وارضاهن ولهذا ليس لاحد ان يتزوج يعني احدا منهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لانهن زوجات في الدنيا والاخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم
32:16قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر كل الاسناد مضى. نعم قال رحمه الله تعالى باب كراهية الخلع للمرأة قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم عن جعفر ابن يحيى ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان
32:41عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا المرء لا تسألوا امرأة الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة. وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما
33:01فهمت ياما كراهية الخلع للمرأة ثم قال باب كراهية الخلع للمرأة الخلع هو كون المرأة آآ لا ترغب البقاء مع زوجها وزوجها يعني يريد بقاءها او انه يرجع ترجع اليه ما اخذت. لانها لو لو طلقها
33:26او لو تركها فان فان الذي دفعه اليها يضيع عليه. هو بحاجة الى زوجة فلها ان تفتدي نفسها وان تدفع له الذي آآ اخذه منها تدفع له تدفع له الذي اخذته منه هذا هو الخلع لانه على عوظ واما الطلاق
33:50انه يصدر من الزوج لزوجته سواء بطلبها او غير طلبها. ثم اورد الحديث الذي فيه ان المرأة لا تسأل الطلاق يعني من غير ضرورة ويعني من غير كله من غير امر يقتضيه. فانها يعني حرام عليها
34:12رائحة الجنة او لا تجد رائحة الجنة كان هذا من الامور الخطيرة التي لا يجوز للمرأة ان تقدم عليها من غير سبب. اما اذا كان هناك امر يقتضيه والبقاء فيه مضرة وفيه آآ امور لا تنبغي والفراق يعني خير من البقاء
34:34فلها ان تطلب ذلك واما لم يحصل لها من زوجها المتصديق فلها ان تفتدي نفسها منه بان تدفع له تدفع له الشيء الذي اعطاها اياه مهرا فان طلقها يعني مع كونه
34:53آآ سلعة تعتبر طلاق واما خالعها بدون ذكر طلاق فانه لا يعتبر طلاقا الخلع بدون ان يصحبه طلاق لا طلاقا فاذا كانت المرأة عندها مضى لها طلقتان ثم حصل الخلع يعني آآ يكون بقي عليها بقي لها طلقة
35:16اراد ان ترجع اليه فارجعي اليه لكن لو طلقها مع الخلع فان الثالثة قد انتهت لا تحله الا بعد زوجها والحديث صحيح لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غيرك ينهيه فتجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما. الحديث فيه ذكر الطلاق
35:37لكن الخلع يعني هو من جنس الطلاق لان فيه فراق لكنه فراق آآ بناء على رغبة في الزوجة فمن اجل ذلك يعني كونها تطلب الخلع وتطلب الطلاق او تخالع او بغير ما يقتضيه فان ذلك مذموم
36:01نعم لكن يختلف مع الطلاق في العدة ها العدة نعم نعم المختلعة عدتها يعني حيضة واحدة يعني حيضة واحدة واما طلاق عدته آآ ثلاث ايام قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر هو صدوق البخاري تعليقا ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن ابي عاصم هو ضحاك
36:29المخلد النبي الثقة في اصحابه كتب. عن جعفر ابن يحيى ابن ثوبان. وهو؟ مقبول. الامام البخاري مفرد وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن عمه عمر ابن ثوبان وهو مجهول؟ مستور؟ مستور نعم. هو المجهول مجهول الحال. نعم
36:45البخاري ومفرد ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن عطاء عن ابن عباس. عطاء ابن ابي رباح. اصحاب الكتب؟ نعم والحديث فيه ضعف لكن الحديث الذي بعده صحيح قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن
37:12كان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير في غير فيما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه
37:30ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس كان من امري من غير امر يقتضيه يعني امور اه اه تقضي من المرأة او يعني تجعل المرأة تحرص على ان
37:48ان يطلقها زوجها بسوء العشرة التي بينهما حصول الابرار التي تجري بينهما فاذا كان هناك امر يقتضيه فهي فلا بأس بذلك. واما اذا كان الطلبة من غير بأس ففي هذا الوعيد لمن تكون كذلك وانها وانه حرام
38:10حرام عليها رائحة الجنة. حرام عليها رائحة الجنة قال حدثنا احمد بن الازهر هو صدوقه والنسائي ابن ماجة نعم عن محمد ابن الفضل وهو عار ثقة في اصحاب الكتب عن
38:27حماد بن زيد ثقة في اصحاب الكتب عن ايوب ايوب بن ابي تيمية الصحفياني فقهه قال اصحاب الكتب عن ابي قلابة وعبدالله بن زيد الجرمي ثقة اصحاب الكتب عن ابي اسماء وهو
38:40البخاري والمفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه اخرج له. اخرجه المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم يقول السائل هل يجبر الزوج على الخلع نعم هذا يعني القاضي نفسه اذا كان
38:59آآ رأى او ثبت له ان البقاء يعني ليس فيه خير فانه يلزم تعطيه للشيء الذي الذي اه اه دفعه اليها يعني ينتهي الامر بينهما قال رحمه الله تعالى باب المختنعة
39:25يأخذ ما اعطاها قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جميلة بنت سلول اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما
39:48اثموا على ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام. لا اطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فامره رسول الله صلى الله
40:08عليه وسلم ان يأخذ منها حديقته ولا يزداد ثم ذكر المختلعة والمختلعة كما عرفنا هي التي لا ترغب البقاء مع زوجها لبغضها او لسوء عشرة يعني فيما بينهما وبقاؤها معها فيه مضرة عليها
40:31فلها ان آآ تفتدي نفسها منه باعطائه واعادة الشيء الذي اخذته منه تعيده اليه ثم ذكر هذا الحديث ان ان ان جميلة بنت سلول كانت عند ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه
40:53وقد جاء في اه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها ما تعيب عليه لا في دينه ولا في خلقه ولكنها تكره الكفر في الاسلام يعني المقصود بالكفر بالاسلام يعني الاعمال التي هي من اعمال اهل الكفر يعني بان تحصل يحصل منها شيء لا يعني لا ينبغي ولا يليق
41:15من معاملة غير حسنة ومن كلام غير حسن وقالت ان الذي يعني الذي عندها هو البغض. وانها لا تطيقه. يعني ما ما قذف الله في قلبها حبه ولكن قلبها ولكن قلبها فيه البغض له. فكانت تريد ان تتخلص منه وان يعني تقتلع منه
41:39قال اتردين عليه؟ قالت نعم. قال آآ خذ الحديقة ولا تزداد. يعني الانسان ياخذ الشيء اللي دفعه. يعني ما يروح يصير يعاند ويتمسك ويقول انا اريد اضعاف او اريد اشياء كثيرة يعني اللي يعجزها او يضيق عليها وانما يأخذ الذي اعطاها
41:59يأخذ الذي اعطاها اياه يستعيده. لان قوله هنا ولا تزداد وآآ وقال اتردين عليه الحديقة يعني التي اخذ منه التي هي المهر. فدل هذا على ان انه في حال الخلع المرأة ترد عليه آآ
42:18آآ ما اخذته منه وان آآ تراضي على شيء دون ذلك فلا بأس به. لكنه لا يحصل زيادة على ذلك. نعم قال حدثنا ازهار ابن مروان. نعم ومرات عن عبد الاعلى بن عبدالاعلى ثقة اخرج اصحابه كتب. عن سعيد ابن ابي عروبة. ثقة عن اصحاب الكتب. عن قتادة اصحاب الكتب. عن عكرمة عن ابن عباس
42:47نعم هل الخلع طلاق ام فسخ هو طلاق اذا صار معه طلاق واما بدون طلاق هو فسخ ولهذا فان اذا حصل خلع وليس معه طلاق وقد سبق طلقتان فان فانها لو رجعت اليه فانها ترجع اليه آآ آآ اذا اتفقوا على الرجوع ويبقى طلقة
43:17لان الله عز وجل لما ذكر الطلاق مرتان فالامساك المعروف ثم ذكر الخلع بعد ذلك ثم قال فان طلقها فلا تحل له لانه ذكر الخلع بين الطلقات وان الطلقة الثالثة وبين الطلقتين الاوليين فظل فدل على ان الخلع ليس بطلاق لكنه ان صحبه طلاق صار طلاقا. نعم
43:41يعني ان اخذ ولم يتلفظ بالطلاق نعم نعم هو هذا لانه لا يلزم طلاق. ما يلزمه التلفظ بالطلاق ليس بلازم. طيب اه ايش الفروق بين الفسخ والطلاق الخلع يعني هو فسح للنكاح. يعني اتفقوا على فسخه
44:02بسبب العوض او ارجاع الشيء الذي آآ دفعه واما الطلاق فانه يتلفظ بالطلاق فاذا تلفظ بالطلاق يعني خلعا وطلاقا. يعني صار خلعا صحبه طلاق. فتكون الطبقة الثالثة راحت التي عليه اذا كان سبقها طلقته
44:23هذه الأحكام الأحكام المترتبة على تسمية هذا العمل طلاق او فسخ هو طلاق هو طلاق كما هو معلوم آآ اختلف فيه اذا كان بائنا يعني اذا كان بائنا فانه آآ بعظ اهل العلم يقول انه مثل آآ الطلاق الرجعي ان فيه ثلاثة اقرأ
44:46واما بالنسبة الخلع فانه ليس فيه لحيرة واحدة فنسمع ان يعني احيانا القاضي يفتخ النكاح واحيانا يجبر بالتطليق يعني متى ما هي الحالات التي هو كما هو اذا حصل عدم الوفاق بينهما وان الامر يقصد بانه يفصح يفسح
45:11ولو لم يحصل الطلاق لكنه اذا كان بعوض يعني صار خلعا لانه اذا كان خلعا ملكت نفسها نعم وكذلك الفقه اذا تقاضي يعني انه اصر على هذا ورأى المصلحة وان الامر لا يستقيم الا بالفتح فانه يعني
45:30له ذلك هل العوض شرط في فصول الخلع اه ليس بلازم لانه اذا كان انها يعني اه قال انها خلاص يعني ما اه او اخالعها بدون بدون عوظ فلان العوض له ان اراد ان يأخذها وانه يرزقه كله او بعضه
46:00يقول السائل كيف يراجعها زوجها المختلعة؟ كيف يراجعها؟ ما يراجعها لا يراجعها ليس لها رجعة وانما يخطبها. يعني بينونة صغرى ايه نعم يخطبها اذا كانت انها لم تستنفذ نعم هي كانت طلاقة اذا كانت طلقة ثالثة الخلع هذا يعني
46:20معه طلقة وكانت هي الثالثة فانها لابد ان تكون بعد زوجها واما اذا كان انه خلع ليس معه طلاق وقد سبق طلقتان فيخطبها. لانها ملكت نفسها في الخلق. نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال
46:47كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنهم وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه
47:07وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم قال فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث وفيه ان ان الزوجة هي سهلة حبيبة بنت سهلة حبيبة بنت سهل
47:31هناك جميلة بنت سلول ويحيده صحيح واما هذا فهو ضعيف. فاذا المعتبر هو الحديث الاول الذي فيه تسميتها لانها آآ جميلة بنت اه سلول واما هذا الذي فيه انها حبيبة
47:49تنشهل فهذا فيه الحجاج ابن عطاس وهو وهو يعني آآ آآ مدلس وروايته غير صحيحة اذا لم يأتي مع وهنا فيه تسمية غير التسمية في الحديث السابق. فاذا الحديث السابق هو هو الارجح. ولكن من ناحية المعنى
48:09المعنى واحد من حيث المثل ولكن الفرق بالتسمية لان اسم هذه غير اسم هذه والقصة واحدة. لانها كلها تتعلق بحديقة. وفيها البغض. لان الاول قالت انها تبغضه. وهنا لشيء من مما يترتب على البغض وانها وهذا من الاشياء التي قالت انها ذكر اهل الكفر في الاسلام لان الاخلاق التي اخلاقها للكفر
48:34والاخلاق يعني وهذا منه كونها تبصق في وجهه انها تبصق في وجهه الذي جاء في هذا الحديث هنا بين او جاء فيه بيان شيء من الاخلاق غير الكريمة الغير الحسنة وهناك
48:48اجملها بقوله الكفر في الاسلام اي اخلاق اهل الكفر. ولا فيه معاملة سيئة التي لا يقرها الاسلام ولا يأتي بها الاسلام نعم قال حدثنا ابو كريب عن ابي خالد الاحمر. نعم
49:10عن حجاج وابن ارطاف وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس المخالف للمفرد المسلم واصحاب السنن. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اي نعم حافظ في البلوغ قال اورد حديث ابن عباس من البخاري
49:28عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام
49:43وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق رواه البخاري وفي رواية له وامره بطلاقها
50:01اه نعم اذا وجد طلاق مع الخلع فانه يكون طلاقا لكنه اذا خلى من الطلاق فانه يعني يكون خلعا وليس بطلاق. كما جاء في القرآن الله عز وجل لما ذكر الطلقتين
50:16ذكر بعدهما الخلع الذي توسط اتى قبل الطلقة الثالثة ولو كان الخلع طلاقا يعني بدون ان يصحبه طلاق لم يكن لم يكن هناك يعني آآ لا يوافق ما جاء من ذكر الطلقة التي تكون بعد القول
50:34لان الفضل يتوسط بين الطلقتين والطلقة الثالثة ودل على ان الخلع ليس بطلاق. نعم لكن ليش؟ لما امره بالفصل ما دام الخلع فراق امر وطلقها وامره اذا جاء في بعض الروايات عدم ذكر عدم ذكر تطهير لكن كونه يعني آآ
50:55تطلقها له ان يطلقها وله الا يطلقها لان الذي جاء في القرآن مهدي في الطلاق والذي جاء في الحديث فكل ذلك صحيح انك بالطلاق هو صحيح ويحتسب وان لم يأتي بالطلاق فهو صحيح ولا يحتسب
51:12قال ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة نعم لان المبتدعة عدتها حيضة ولابي داوود والترمذي وحسنه. نعم. ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه
51:34فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة يعني الحيضة هي عدة الخبز واما الطلاق فعدتهم ثلاثة ثلاث حيوانات. نعم. وكل فحص نعم اذا كان القاظي انه فسق فان الطلاق انما هو حق للزوج الطلاق العدة من اجل حق الزوج والزوجة حق له
52:02لا حق له في فطره وفي الخلق وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي
52:16فبصقت في وجهك الذي معنا اللي في الحجاج نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام لكنه ضعيف بتدليس الحجاج بن عطاء. نعم قال رحمه الله تعالى باب عدة المختلعة
52:39قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن اسحاق قال اخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اخترعت من
52:59ثم جئت عثمان رضي الله عنه فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه؟ قالت وانما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
53:19في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاقتلعت منه اعد الاسناد قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري قال حدثنا يقومنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال اخبرني عبادة ابن
53:38الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عطراء رضي الله عنها قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اخترعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك
53:58الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه. قالت وانما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت منه
54:15ثم ذكر هذا الحديث يعني يتعلق باب عدة عدة مختلعة يعني ان عدتها ان انها حيضة واحدة في اه من اجل اه براءة رحمها وورد في هذا الحديث عن الربيع بن معوذ
54:34انها لما آآ سرعت في زمن عثمان جاءت اليه وآآ قال لها ان قال لها ان لا عدة لا عدة عليك يعني الا ذي عدة طلاق لكن اذا كان حديث عهد بك فعليك بتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه. حتى تمكثين عنده؟ تنكثين عنده حتى تحيض الحيضة
54:59وهذا يفيد بان هذا من اجل براءة الرحم ويفهم من هذا انه اذا اذا كان الرحم بريئا بمعنى ان انها لم يجامعها المختلئة عدتها غير عدة المطلقة لان المطلقة آآ لان فيها بينونة مثل البينونة في الطلاق
55:24اذا كانت الثالثة الا ان الطلاق يعني فيه خلاف من ناحية آآ كونها تعتد يعني بحيضها وبعدة حيض آآ واما هذا فقد جاءت الاحاديث على انها بحيرة واحدة لان المقصود من ذلك هو التحقق من براءة رحمها
55:46والا تتزوج الا وقد علم براءة رحمها وهذا الحديث ذكر فيه قصة الربيع وان هذا حصل لها في زمن عثمان وقالت انه قضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية الحمد لله وهذا ايضا في
56:00ذكر امرأة اه تسمية ثالثة لامرأة ثابت ابن قيس ابن شماس لان الاولى جميلة بنت سلول والثانية حبيبة بنت سهل وهذه مريم المغالية يعني في هذا الحديث والحديث الاول صحيح وهذا صحيح الذي هو الاخير
56:20ويبقى الاشكال في التسمية يعني هل هي هذه او هذه واما تلك التي مضت وهي حبيبة سعد ضعيف يعني فلا يقول الاسم الذي فيه تبعا لا يكون ثابتا نعم قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري هو
56:46قد اخرجه ابن ماجة عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد. وهو اصحاب الكتب نعم عن ابيه وهو اصحاب الكتب عن ابن اسحاق هو محمد ابن اسحاق صدوق رواية البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن عن عبادة
57:00ابن الوليد وقد صرح بالتحديث او الاخبار هنا اخبرني؟ نعم. صرح فانتفت يعني احتمال تدريسه لانه صرح بالاخبار فتبقى العلة التي فيه يعني ذهبت بوجود تصريفه في الاخبار ولهذا يكون الحديث حسنا نعم
57:25عن عبادة بن الوليد بن عبادة وهو ثقة من اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. اخرج لها اصحاب الكتب. نعم قال رحمه الله تعالى باب الايلاء
57:42نعم قال رحمه الله باب الايلاء قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الرجال عن ابيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يدخل على نسائه شهرا فمكث تسعة فمكث تسعة وعشرين يوما
58:04حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا فقال الشهر وكذا يرسل اصابعه فيه ثلاث مرات والشهر كذا وارسل اصابعه كلها وامسك اصبعا واحدا في
58:24ثالثة ثم ذكر الايلاء قولي له هو الحلف على عدم قربان النساء اعتزال النساء او المرأة وعدم قربانها والحلف على ذلك جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الة من نسائه جهرا
58:44يعني حلف على الا يدخلن يدخل عليهن ولا يقربهن شهرا فاعتزل في مكان معين فلما كمل ذلك فلما مضى تسعة وعشرون ليلة وجاء يعني ليلة ثلاثين ذكروه لان القرن شهرا فقال ان الشهر ان شهر هكذا وهكذا يعد ثلاث مرات بالاصابع العشر يعني يكون ثلاثين ثم
59:09اعادوا ذلك مرة اخرى مرتين وفي الثالثة قبض ابهامه يعني معناه تسعة وعشرين يعني فكان هذا الشهر تسعة وعشرين لان الشهر قد يكون ثلاثين وقد وعشرين فاذا يعني تبين ان شهر تسعة وعشرين معنى ذلك انه
59:34يعني حصل المقصود لانه قد يكون ثلاثين وقد يكون آآ تسعة وعشرين. والشهر لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن اثنين وعشرين شهر لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين فهو اما هذا واما هذا
59:52نعم اقسم الا يدخل على النساء شرا فمكث تسعة وعشرين يوما حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا فقال شهر كذا وكذا قال حدثنا هشام ابن عمار
1:00:11صدوق في رواية البخاري واصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن ابي الرجال وهو صديق ربما اخطأت لاصحاب السنن. نعم. عن ابيه. ابوه ومحمد ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن حارثة. الانصاري
1:00:25يلقب باب الرجال وكليته ابو عبدالرحمن هذا الذي يروي عنه عبدالرحمن هو يكنى به ولكنه يلقب باذى الرجال وسمي بسبب ذلك لان له عدة من الاولاد له عدد من الاولاد فلهذا كان يقال له ابو الرجال
1:00:43وهي لقب وليست كنية وهذا مثل ابو الزناد ابو زناد هو عبد الله بن زكوان وابو الزناد لقب وكنيته ابو عبد الرحمن فهذا مثل هذا فكل منهما يكن ابو عبدالرحمن وهذا اشتهر بلقبه ابو الزناد وهذا سهر بلقبه ابو الرجال. فهي فهذان
1:01:05الراويان وهما ابو الزناد وابو الرجال كل منهما له لقب على صيغة الكنية ولكن الكلية ان كلا منهما يقال له ابو عبدالرحمن عبد الرحمن ابن ابي الرجال وعبد الرحمن ابن ابي الزينات. نعم
1:01:25رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عمرة عن عائشة. عمرة هي امه. هي امه ام ابي الرجال. ام يعني عمرة هي ام ابي الرجال فهو يروي عن امه وهي ثقة
1:01:40قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاء بان زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد اقمأتك
1:02:00اقمأتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فالى منهن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سبب الايلا وان ان زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة اقمعتك يعني انها حصلت منك عملا ليس بطيب فغضب والى يعني من نسائه شهرا لكن الحديث فيه حارثة ابن
1:02:28ابن ابي الرجال وهو ضعيف حارثة ابن ابي الرجال وهو ضعيف نعم قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدق يا مسلم ابن ماجة نعم عن يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن حارثة ابن محمد وهو ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه نعم
1:02:46عن عمرة عن عائشة. يا محمد هو ابوه لان هناك قراب الرجال وهنا قال محمد. وهو محمد ابو الرجال. محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابن حارثة ابو الرجال. وهنا ذكره في الاول بلقبه بلقبه وهنا ذكره باسمه. عن عمره التي هي امه
1:03:06فحارثة وكذلك عبد الرحمن كل ما يرفع نبيه عن جدته كل منهما في الاسناد السابق والارشاد هذا عبدالرحمن المحارمي يرويان عن ابيهما محمد ابن عبد الرحمن عن جدتهما عمرة ام ابيهما. نعم
1:03:23ما هو السبب الصحيح ها قلنا هذا ثوب ضعيف ما هو السبب الصحيح؟ ما اتذكر قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن صيفي عن عكرمة ابن عبد الرحمن عن ام
1:03:42سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بعض نسائه شهرا فلما كان تسعة وعشرين راح او غدا فقيل يا رسول الله انما مضى تسع وعشرون فقال الشهر تسع وعشرون ثم ذكر حديث ام سلم وهو مثل حديث عائشة نعم
1:04:02الايلاء من النساء كلهن او بعض يعني هنا الامام النسا كلهم لكن السبب بعضهن نعم. قال الا من بعض نسائك. نعم لكنه الم النساء كلهن يعني هما قرب النساء كلهن
1:04:18نعم. قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي هو مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي عاصم. نعم. عن ابن جريج عن يحيى بن عبدالله بن محمد وهو؟ اصحاب الكتب عن عكرم بن عبد الرحمن
1:04:37ايوا اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. هم. عن ام سلمة. ام المؤمنين رضي الله عنها. اخرج له اصحابك من سنة باب الظهار. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:04:53جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الصواب وفقكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم