المجلس (122) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزميني رحمه الله تعالى باب ما جاء في الافطار للحامل والمرضع قال حدثنا ابو بكر بن ابي
0:20شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن ابي هلال عن عبد الله ابن سوادة عن انس ابن مالك رجل من بني عبد الاشهل رضي الله عنه. وقال علي بن محمد من بني عبدالله بن كعب. قال
0:38اغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال اذن فقل قلت اني صائم. قال اجلس احدثك عن الصوم او الصيام. ان الله عز وجل وضع عن المسافر
0:58شبر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله وعليه وسلم كلتاهما او احداهما فيا لهف نفسي فهلا كنت طعمتما فهلا كنت طعمت من طعام
1:18رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام ماجه باب
1:35في الافطار للحامل والمرضع. ما جاء في الافطار للحامل والمرضع يعني ان الحامل او المرضع هي خافتا على انفسهما بسبب الصيام او على ولديهما فانهما يفطران. اذا خافت على انفسهما او على
1:58لديهما فانهما يفطران. ثم اذا حصل الافطار عليه من القظاء. عليهن ان القضاء وبعض اهل العلم قال اذا كان الافطار بسبب الولدين فانه الى القضاء الاطعام. لان تطعم عن كل يوم مسكينا. لانها لم تفطر
2:28بامر يخصها ولخوف على نفسها وانما خافت على غيرها. فصار فيها في ذلك القضاء والاطعام. واما اذا كان خوفها على نفسها فقط فانها تفطر تقضي. ويكون كان حكمها حكم مسافر. الذي يعني اه اه سفره مظن في المشقة. وابيح له
2:58وان يصبروا لك عن هذه القضاء فكذلك ايضا يكون عليها القضاء ثم اورد حديث انس ابن مالك الكعبي او نعم. الكعبي؟ نعم. رجل من بني عبد الاشهل او من بني عبد الله بن كعب. نعم
3:18قال اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقوله امارت علينا خير رسول الله ثم جاء هو وهو مسلم وهو صائم يعني قيل هذا انه يعني كان فيهم
3:38او انه ما كانوا يعلمون ان فيهم مسلمين. وهذا من بينهم. فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وكان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ادن فكل فقال اني صائم فقال الا احدثك؟ اجلس
3:58تحدثك عن الصوم او الصيام. اجلس احدثك عن الصوم او الصيام. يعني هذا شك من الراوي. هل قال صوم او صيام؟ وهما بمعنى واحد يعني وانما العبارة اما هذه واما هذه وهما معناهما واحد وانما شك من هذه
4:18هذه الكلمة هل قال الصوم او قال الصيام؟ نعم ان الله عز وجل وضع للمسافر شطر الصلاة. وضع عن المسافر شطر الصلاة يعني الرباعية. اذا كانت يعني اثنتين بان كانت صلاة المسافر ركعتان. يعني وضع عنه شطر الصلاة. بدل ما كان يجب عليه اربع في
4:44يجب عليه اثنتان يعني في السفر وضع عنه شطر الصلاة و وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. وعن المسافرين والحامل والمرضع الصوم لكنه الى بدن والى قظى لكل من المسافر والحمل والمرظعة. لا بد منه
5:14فعدة من ايام اخرى. ولكن اذا كانت المرأة خافت على نفسها وعلى ولدها خافت على نفسها فانه يضاف الى اصرارها بسبب الخوف على ولدها انها تطعم لانها افطرت لمصلحة غيرها وليس
5:34لمصلحتها لانها لم تخف على نفسها وانما خافت على غيرها. نعم الصوم او الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما او احداهما. عد اللفظ ليش تجلس قدسك عن الصوم او الصيام. نعم. ان الله عز وجل وضع للمسافر شطر الصلاة. وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصيام
6:03والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما او احداهما لا هو الذي يعني الضمير يرجع الى والمرضع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحامل مرضع يعني كلتاهما او احداهما يعني يقال الحامل المرضع او قال الحامل او قال المرضع
6:23ايش المقصود الصوم والصلاة؟ لان الصوم والصلاة هذه شك من الراوي. وهما بمعنى واحد. ولا ولا يقال ان يعني معناه ان هل كلاهما قال الصوم والصلاة؟ الصيام الصيام؟ الصوم والصيام. الصوم والصيام. ليس معنى ذلك انه قال
6:43طامع والصيام او الصوم او الصيام. لان الصوم والصيام شيء واحد. وانما قال احداهما او كلتاهما كلتاهما احداهما يعني فيما الحامل مرضع انه قال الحامل مرضع او قال الحامل او او المرضع. نعم. فيا لهف نفسي
7:03فهلا كنت طعنت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيا لنا يعني يتأسف على كونه لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه. وهذا يشعر بانه كان متنفلا. وان صومه هذا يعني آآ
7:23يعني نزل لان هذا هو الذي يمكن الانسان يتركه. اما اذا كان فرضا او قضاء فان عليه ان ثم هو ولا يقطعه نعم هو الان اغارت عليهم الخيل يعني على قومه لانهم كانوا كفار. نعم
7:48يعني يعني على قوم الكفار او يظن انهم يعني كلهم كفار ولكنه صار فيهم مسلمين او صاروا مسلمين. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة هو ثقة على اصحاب الكتب من الترمذي وعلي بن محمد التنافسي والنسائي في مسند علي وابن ماجة
8:09عن وكيع وفي هذا الجراح الرئاسي الكوفي ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي هلال وهو؟ صدوق فيه لين. نعم. عند البخاري تعليقا واصحاب السنن عن عبد الله ابن سوادة وهو مسلم واصحاب السنن نعم عن انس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه اخرج له اصحاب السنن نعم
8:29قال حدثنا هذا غير انس بن مالك انس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو روايته كثيرة جدا وواحد شبه المكثرين ولكن هذا من من المقلين ولما كان هو المقصود اضاف اليه ما
8:52عن انس ابن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال بني عبد الاشهل او من بني عبدالله الكعبة. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار الدمشقي قال حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال
9:16وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها ان تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها ان ان تفطر ومن
9:36التي تخاف على ولدها. ثم ذكر هذا الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الالحام للحبلى التي تخاف على نفسها يعني بسبب الصيام
9:53والمرضع التي تخشى على ولدها. والمرضع التي تخشى على ولدها ان تفطر. ترخص لهما في الافطار لكن كما هو معلوم عليهما القضاء. لابد من القضاء لابد من ان عدة من ايام اخر
10:13والحديث في اسناده رجل متروك. نعم قال حدثنا هشام عمار الدمشقي عن الربيع ابن بدر وهو متروك اخرج له الترمذي وابن ماجة نعم عن هرير ابن سعيد ابن اياس الجريري هو الفقه واصحاب الكتب. عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن في بطنه ثقة في اصحاب الكتب. عن انس بن مالك
10:38وعن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد وسبعة المكثرين من حديثه ففيه آآ رواية الحسن بالعنعنة وهو قال له وفيه الرجل المكروه اذا كان الاطعام يجب على الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على ولديهما. لان الفطر من اجل غيرهما. فهل يجب الاطعام على
11:06من افطر من اجل غيره كانقاذ كانقاذ غريق ما ما يعني آآ ما ما نعلم شيئا يدل عليه هذه يعني قالها او ذكرها جاءت عن بعض السلف لكن هذا ما اعلم
11:22شيء يعني يدل على انه عليه كفارة. نعم هناك من يقول آآ المسألة فقط يعني عشان ايش وهي حامل والمرضع للتفريط يعني اذا خافت على نفسها او خافت على ولدها؟ لانها اذا خافت على نفسها مثل مريض واضح اي نعم اذا خافت على
11:46اذا حافظت على ولدها لانها اثرت لمصلحة غيرها. يعني ليس ليس يعني آآ يعني قالوا انها اذا خاوت على ولدها انها فتطعم مع القضاء لان لانها ليست كالمريض الذي افطر لمصلحته والذي عليه عدة من ايام اخر فقط
12:06فهذه عليها القضاء وعليها وعليها الاطعام. لان هذا قاله بعض بعض السلف. يعني ليس متفقا عليه قد اه يعني النساء هي تقول اجمع يعني الخوف على نفسي على ولدي. السبب في الافطار عندي السببين. لا اذا كان انها خافت على نفسها خلاص يعني اذا لا
12:31المعتبر هو خوفه على نفسه. لانها تصير مثل مريض قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قضاء رمضان قال حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار وعن
12:51ابن سعيد عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ان كان لا يكون علي الصيام من شهر رمضان قال فما اقضيه حتى يجيء شعبان. ثم ذكر قضاء رمضان. وقضاء رمضان موسع
13:11يعني الى ان يضيق الوقت بقرب شهر رمضان الذي هو شعبان والمبادرة مطلوبة ولا ينبغي للانسان ان يتساهل ويؤخر لان ذلك قد يؤدي الى ان يصل رمضان وهو لم يفعل
13:31لكنه لو اخر الى الى شعبان فان لا بأس عليه. لانه ليس القضاء على الفور وانما هو على التراحم. لكن لا لا يؤخره عن رمضان الاتي لا يؤخره عن انا الاتي
13:53اورد حديث عائشة رضي الله عنها ان كانت قالت ان كنت ان كان ليكون علي صيام شهر فما اقضيه حتى ان كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان يعني القضاء يعني بسبب الحيض او بسبب
14:13بمرض فلا اقضيه الا في شعبان. يعني حيث يعني يكون ذلك الوقت المضيق الذي يعقبه رمضان القضاء يعقبه رمضان والذي لا يؤخر لا يؤخر فيه الى رمظان اخر. وكانت يعني جاء ان هذا لمكانه
14:33لمكانها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني من اجل الرسول يعني هذا الفعل منها انما هو من اجل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قد يحتاج اليها فتكون صائمة ومعلوم ان من دخل في صيام الفرض لا يقطعه
14:53فهي لا تتمكن من القطع فهي لا يعني لا تستأذنه خشية ان يأذن لها وقد يكون له فيها حاجة ولكنها كانت تؤخر الى ذلك الوقت. وشعبان. حيث يضيق الوقت وحيث
15:13لان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان. فتصوم في الوقت الذي يصوم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت الذي ايضا ضاق فيه الوقت لان الوقت المخير يعني ضاق بوصول الى بالوصول الى اخره. حيث لا يؤخر عن عن عن رمضان
15:33الاتي ثم ان ان يعني عائشة رضي الله عنها يعني لا يقال انها لا تتنفل لان القضاء مقدم على الاداء والانسان الذي على النفل والذي عليه قضاء عليه ان يبادر به
15:56مثل ما صام رمضان واتبعه ستا من شوال الذي عليه قضاء من رمضان يصوم القضاء قبل ان يصوم الست من شوال لان الفرض مقدم على النفل ان ترضى مقدم على المثل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه سنة من شوال. وهذا ما صام رمضان. بقي عليه. بقي عليه قضاء من رمضان
16:21وايضا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه وهن تسع فاذا كان ثمانية ايام ليس عندها اذا قيل لماذا لا تصوم في هذه المدة؟ يعني آآ الجواب عن هذا ان الرسول عليه كان يأتي الى بعض النساء يأتي الى نسائه في ايام في في الايام التي
16:51آآ التي هو عند عند الواحدة يدور على نسائه فهي تكون متهيئة له لو جاء اليها يريد منها شيئا يكون على استعداد وليس هناك وليست متلبسة بما يمنع الذي هو صيام الفرظ. اما صيام النفل فانه يمكنه ان
17:11يقطعه يعني لو جاء اليها وهي صائمة يعني نفلا فانها يمكن ان تقطعه لان النفلة يمكن ان يقطع ولكن الفرض هو الذي لا يمكن ان يقطع. نعم وهذا حدثنا علي بن المنذر هو صدوق رواه الترمذي والنساء بن ماجه نعم عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب
17:36عن عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الانصاري عن ابي سلمة ابو سلمة بن عبد ابن عوف ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن عائشة ام النبي رضي الله عنها نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
18:05كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. ثم ذكر حديث عائشة ان النبي انها قال كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. يأمرنا بقضاء الصوم. وآآ جاء في
18:25حديثها الاخر عن معاذة العدوية انها انا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر في قضاء الصلاة وذلك ان الصلاة يعني تكثر وصيام يعني آآ انما يكون شهرا
18:45فالقضاء يعني فيه يكون سهلا على المرأة ولا يتجمع عليها عدد من الفروض بالنسبة للصلاة ولهذا الصلاة اشربت عنها فليس لها ان تقضيها ليس لها ان ليس لها ان تصلي في حال حيضها وليس لها ان تقضي
19:05تلك الصلاة وانما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لان الصوم لا يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فيكون يكون عليها عدد كبير من الصلوات وانما يكون اياما من من شهر رمضان الذي
19:25في مرة واحدة في السنة فاذا كان عليها ايام معدودة ايام جلستها ايام حيضها فانها تقضي تلك الايام الحديث يدل على ما جاء في حديث عائشة الاخر الذي فيه قضاء الصوم دون قضاء الصلاة. نعم
19:45قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير قطعة في اصحاب الكتب عن عبيدة وهو ضعيف رواه البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي وابن ماجة نعم عن ابراهيم عن الاسود وهو ثقة في اصحاب الكتب عن عائشة
20:08نعم والحديث في اسناده رجل ضعيف لكن الحديث جاء في الصحيحين من حديث عائشة من طريق معاذه العدوية التي سألت عائشة قالت ما بال الحال تأخذ الصوم ولا تأخذ صلاة؟ قالت احرارية انت؟ قالت لا ولكني اسأل فقالت
20:28انا نؤمر كنا نحيض في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفارة من افطر يوما من رمضان قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن
20:49عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
21:09اعتق رقبة قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين قال لا اطيق قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد قال اجلس فجلس فبين هو كذلك اذ اتي بمكسل يدعى العرق فقال اذهب فتصدق
21:29به قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا؟ قال فانطلق فاطعمه عيالك. ثم ذكر كفارة الافطار في رمضان. صار في الجماع. واورد
21:49ابي هريرة الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت؟ قال ومالك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان. في نهار رمضان فقال اعشق رقبة فقال انه لا يجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال
22:09ام ستين مسكينا قال لا اجد فقال اجلس فجلس فقلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل يدعى العرق يعني آآ وعاء يعني يتخذ نفوس وفيه تمر وفيه طعام فقال تصدق به
22:29يعني كفارة فقال على افخر منا ما بين لبتيها اي المدينة لبتين الحرتين احد منا فقال عليه انفقه على اهلك او على عيالك. انفقه على عيالك. هذا يدل على ان
22:49من اثر بالجماع في نهار رمضان ان عليه الكفارة وهي على الترتيب كفارة الظهار يعني يعتق قطبة واذا لم يعني يجد ولم يقدر فانه يصوم شهرين متتابعين اذا لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. فانه يطعم ستين مسكينا. وهي على الترتيب
23:19العتق ثم الصيام ثم الاطعام. فهذه كفارة من حصل يعني له الجماع في نهار رمضان. وهي خاصة بالجماعة ولا تكون في غيره. من افطر في يعني في الاكل او الشرب لا يقال ان عليه
23:39بهذه الكفارة لانها انما جاءت فيما يتعلق بالجماع فيكون الحكم مقصورا يعني مقصورا على على ما خرج فيه النص اعد الحديث قال جاء رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلك
23:59قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة؟ قال لا اجد. قال صم متتابعين قال لا اطيل قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد قال اجلس فجلس فبين هو كذلك اذ اتي بمكسل
24:19يدعى العرق فقال اذهب فتصدق به. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا قال فانطلق فاطعمه عيالك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة. نعم. عن الزهري. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهادة. اصحاب الكتب
24:47عن حمير بن عبد الرحمن بن عوف فقه اصحاب الكتب. عن ابي هريرة رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثنا عبد الجبار ابن عمر قال حدثني يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن
25:13عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال وصم يوما مكانه ثم ذكر في الحديث من طريق اخرى وفيه مثل الذي قبله ذكر الكفارة وانه يصوم يوما مكانه يعني
25:33ان من افطر يعني بالجماع فانه يقضي ذلك اليوم الذي افطر فيه. والكفارة غير القضاء لان ذاك يعني يوم افسده فانه يقضيه واما الكفارة فانها ردع له لاقدامه على هذا الامر المنكر الذي لا يصوغ ولا يجوز. فاذا يصوم
26:03يعني يعتق رقبة ثم يصوم شهرين ثم اذا يصوم ستين مسكين يطعم ستين مسكينا واما القضاء فانه بدل اليوم الذي افطره. القضاء القضاء بدأ اليوم الذي افطره. وهذا يدل على ان
26:23ان الكفارة لا تغني عن القضاء بل كفارة مرتبة يعني لان فيها عتق وليس فيها وليس فيها صيام لما سواها العتق ثم ينتقل الى صيام وشهرين متتابعين. فاذا هذا غير هذا اذا عليه القضاء وعليه الكفارة
26:43التي فيها صيام شهرين متتابعين. وهذا غير هذا. والحديث في اسناده ضعف ولكن يعني طرق وله شواهد يعني يعني يكون بها يكون بها ثابتا. ثم ايضا الاصل ان من حصل منه افطار في يوم فانه يقضيه. من حصل منه صام في يوم فانه يقضيه. لا يترك الافطار لا يترك القضاء. نعم
27:13وهذا حدثنا حرملة ابن يحيى التوجيبي وهو صدوق رواه مسلم والنسائي ابن ماجه نعم عبد الله ابن وهب المصري ثقة اخرجه اصحاب عبد الجبار ابن عمر وهو ظعيف رواه الترمذي وابن ماجه نعم من يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب سعيد المسيب ثقة اخرجه اصحاب الكتب
27:36عن ابي هريرة. نعم. عدد من الاسئلة جاء في قضية اه استمناء هل يلحق بالجماع وهل عليه كفارة؟ هو يلحق يعني يعني بانه قضاء الشهوة ويعني قيام فساد وعليه القضاء لكن ليس عليه كفارة لان الكفارة انما جاءت في الجماع. نعم. ولكنه يأثم يعني عليه
28:04اثم يعني يأثم وعليه القضاء من باشر فامدى المذي لا يؤثر لان الذي يؤثر هو الانزال. واما حصول المذي الذي قد يحصل بسبب مباشرة او بسبب قبيل يعني فهذا او بسبب تفكر وحصول المذي فانه لا يحصل الافطار
28:34سائل يقول وانما يحصل لو انزل. فانه يفطر وعليه القضاء ولا كفارة لانه ليس بدماء. نعم سائل يقول سمع اذان الفجر فنزع هل يعتبر عليه كفارة؟ ليس عليه شيء ما دام منه نزع ليس عليه شيء عليه الكفارة لو استمر. نعم
28:59قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن حي بن ابي ثابت عن ابن المقوس عن ابيه المقوس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة
29:19لم يجده صيام الدهر. ثم ذكر حديث آآ ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه. من افطر يوم من رمضان من غير لم يجزه صيام الدهر ولو صامه. لم يجزه لم يجزه صيام الدهر. نعم لم يجزه
29:39يعني هذا في تقدير للافطار في رمظان وان امره خطير وان امره عظيم ولكن القضاء عليه اقول لازم له. القضاء لازم له. والحديث ضعيف يعني ليس بصحيح. واما القضاء فان عليه القضاء. وآآ يعني وكونه يعني لو صام الدهر
30:09الحديث ضعيف والقضاء لازم له. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسوق الثوري فقه اصحاب الكتب
30:28عن حبيبنا ابي ثابت اصحاب الكتب. عن ابن المطوف وهو لين الحديث نعم لاصحاب السنن عن ابيه المطوف اخرجه اصحاب السنن. نعم. عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن افطر ناسيا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن
30:56او عن خلاف ومحمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ثم ذكر من من افطر
31:16ماشيا في من افطر ناسيا. لا وفي من افطر ناسيا. يعني انه يتم صومه وليس عليه قضاء يتم صومه وليس عليه يستمر ويواصل في صومه وليس عليه قضاء. وورد حديث آآ ابي هريرة نعم. حديث
31:36ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من اكل نافيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فدل هذا على ان على ان من اكل او شرب ناسيا فانه لا يفسد صومه بذلك وان عليه اتمام صومه وليس عليه القضاء. قال
31:56اطعمه الله وسقاه يعني ان هذا من الله عز وجل ساقه اليه وليس من قبله هو ليس من قبله وارادته وانما حصل نسيانا لصيامه كونه ناسيا انه صائم فشرب واكل فاكل وشرب فان صومه صحيح وليس
32:16يعني في قضاء ولهذا قال فانما اطعمه الله وسقاه لان هذا الذي حصل له ليس من ارادته وليس من من قصده انه يعني يفطر في رمضان وانما حصل ذلك ناسيا. فكان تجوز عنه وصار صيامه
32:36صحيحا ولا قضاء عليه وان هذا الطعام والشراب شيء اسقاه الله اياه واطعمه اياه. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي اسامة ابو اسامة حماد ابن اسامة ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن عوف عوف نعم
33:01جميلة اصحاب الكتب. عن اختلاف خلاف بن عمرو وهو الكتب. نعم. ومحمد ابن سيرين. اصحاب الكتب عن ابي هريرة. نعم يسأل يقول هل هناك فرق بين صيام الفرض او النفل في هذه المسألة؟ النسيان ليس لنا من فرقة ابدا يسلم صومه
33:25ويكون صومه صحيح سواء كان فرضا او يحلى لا فرق بين هذا وهذا. يعني ان كان فرضا فصومه صحيح وان كان نفلا فصومه صحيح يشتهر عند العامة ان من اكل ويشرب ناسي دعوه اطعمه الله وسقاه لا ليس بصحيح وانما عليه ان ينبه على من رآه
33:48ينبهه ويذكره. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت اصبرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم
34:12ثم طلعت الشمس قلت لهشام امروا بالقضاء؟ قال بد من ذلك. انتهى؟ نعم وذكر يعني باب ايش؟ نزل نعم في من افظل ناسيا نعم قال قال افطرنا اسمع من قالت افطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غين ثم طلعت الشمس. افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت
34:42كنشوف فيعني قال قلت لهشام نعم امروا بالقضاء امروا بالقضاء قال بدلك يعني لابد من ذلك هناك بدا من ذلك لانهم يعني اه افطروا يعني في نفس النهار فتبين ان انهم يعني مخطئون
35:04وانهم افظلوا في النهار فيعني فانهم يقضون لانه حصل يعني الصلاة في النهار. يعني تعمدوا الافطار في النهار وكان ذلك خطأ. لكونهم يظنون الشمس غابت لانها محجوبة بالغيب بالغيب ثم لما ذهب ثم لما ازاح الغيم واذا الشمس باقية في السماء. واذا الشمس باقية في السماء فكانوا افطروا
35:34قبل الغروب فكانوا قصروا قبل الغروب فاذا يكون عليهم القضاء. نعم. وبعض اهل العلم قال انه لا قضاء عليهم. نعم تضمينه لهذه الترجمة. افطر ناتيا جعلهم يمكن كان انه يعني اراد انه يعني انه مخطئا هذا مو لازم هذا خطأ. نعم. لكن الحكم يختلف الناس ما عليه شيء. وهذا الان
36:04قل له لعله يعني لعله يعني مما جعله في هذا الباب قد يكون انه يرى انه اه انه مثل النسيان الحديث ضد من ذلك هذا كلام آآ عروة هذا كلام هشام
36:21قال هل ود من ذلك؟ يعني هذا كلام هشام. ولهذا ولهذا اختلف يعني بعض اهل العلم قال انهم يعني عليهم القضاء وانهم قضوا والثاني قال ليس عليهم قضاء. فاذا كان انه آآ ابن ماجة اورد في هذا
36:41فيها ترجمة وانه يعني يتفق مع الترجمة فيكون هذا لشيئا وهذا خطأ ويكون يعني معناه كأنه ليس فيه قضاء هكذا قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد عن ابي اسامة عن هشام ابن عروة
37:03عن فاطمة بنت المنذر وهي ثقة خجلها اصحاب الكتب؟ نعم. عن اسماء بنت ابي بكر. رضي الله عنهما اخرج يا اصحابي كده هنا في نسخة الشيخ الالباني. نعم. قال وزاد في رواية معلقة قال هشام لا ادري اقظوا ام لا. نعم
37:27يعني الان تخالف امروا بالقضاء قال فلابد من ذلك. نعم. هنا يقول لا ادري قضوا ام لا؟ نعم اقول له اقول جاء عنه هذا وهذا. ولكن الاصل ان ان ان
37:47الافطار يعني في في نهار رمضان يعني يعني خطأ فانه يعني عليه القضاء. يعني مثله مثله ما لو ان الناس يعني جاءهم الخبر في اول الشهر في نصف النهار فان عليهم ان يمسكوا وعليهم القضاء. عليهم
38:07بقية اليوم وعليهم القضاء هذه الزيادة المعلقة صحيحة؟ نادرة الكلام آآ سليم شسمه الحلبي علي حسن شو يقول؟ يقول صحيح صحيح حكم الشيخ صحيح ابو داوود خاء اخرجه البخاري وزاد
38:33ففي رواية معلقة قال هشام لا ادري اقظوا ام لا. هم معلقات البخاري يعني؟ معلقات معلقة عند البخاري. اي نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصائم يقيه. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يعلى ومحمد ابن
38:53عبيد الطناكسي قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي مرزوق قال سمعت فضالة ابن عبيد الانصاري يحدث رضي الله عنه يحدث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج عليهم في يوم
39:13كان يصومه فدعا باناء فشرب. فقلنا يا رسول الله ان هذا يوم كنت تصومه. قال اجل لكني جئت انتهى؟ نعم. ثم ذكر باب باب ايش؟ ما جاء الصائم يقيه. باب الصائم يقيه. الصائم
39:37يعني اذا حصل منه القيء بفعله فانه يفطر واما اذا زرعه القيء وخرج من غير اختياره فانه لا يفطر وقد جاء الحديث في ذلك في الذي بعد هذا وذكر هذا الحديث الذي في اسناده ضعف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج عليه من
40:02في يوم كانوا يعرفون انه يصومه فطلب ماء فقالوا يعني الست صائما؟ قال قال بلى ولكني يعني معناه انه آآ افقر بسبب القيء. كان صائما ولكنه افطر بسبب القيء. والحديث
40:22الذي سيأتي فيه ان من زرعه القير فانه لا قضاء عليه. والذي وان والذي يكون عليه القضاء هو الذي يجلبه او يتعمد اخراجه فهذا هو الذي يكون عليه القضاء الاول هذا الذي معناه ليس بصحيح لان في اسناده من هو ضعيف. نعم
40:50قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن يعلى ومحمد ابني عبيد التنافسي؟ لا على هو؟ لين. مم. لاصحاب الكتب محمد ابن عبيد ثقة من اصحاب الكتب؟ نعم. عن محمد ابن اسحاق وهو صدوق اخرجه البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن. عن يزيد ابن ابي
41:10ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن ابي مرزوق وهو احمد ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن فضالة ابن عبيد. خجله؟ قال المفرد ومسلم واصحاب السنن. في تدريس محمد بن اسحاق فيهم ابن اسحاق
41:25نعم قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الكريم قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا عيسى ابن يونس ها قال وحدثنا عبيد الله قال حدثنا علي ابن الحسن ابن سليمان ابو الشعثاء قال حدثنا حفص بن غيات جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي
41:49الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء ثم ذكر حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه الذي فيه التفصيل في القريع وحديث صحيح من زرعه القيء فلا
42:09قضى عليه زرعه يعني غلبه. رأى من غير اختياره ومن استقاء فاعرف القضاء. الذي جذب القيء وعمل على اخراجه بان ادخل اصبعه او عمل اي شيء يخرج القيء بفعله وتسببه فيعرف القضاء. ومن زرعه القيء بان خرج من غير اختيار
42:38فهذا لا قضاء عليه. هذا هو الحديث الصحيح الذي فيه التفصيل بين ما يكون فيه القضاء وبين ما يكون وبين ما لا يكون فيه القضاء. فهو اذا كان باختياره يفطر
42:58عليه القضاء واذا واذا كان يعني اذا كان فانه فانه يفطر واذا درع فقير فانه لا يغفر اذا ذرعه القيء بغير القيادة فانه لا يسقط. نعم قال حدثنا عبيد الله بن عبد وهذا مع الذي قبله وهو الذي هو الجماع هذا يكون فيه الافطار
43:23ما يخرج من الانسان وليس فيما يدخل. لان الافطار يكون بما يدخل وبما يخرج. بما يدخل الاكل والشرب. وبما يخرج الاستمناء والمني الذي يخرج. وكذلك ايضا القيء الذي يستقيء فيخرج. فانه يفطر بما خرج
43:43كما انه يفطر بما دخل. نعم قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الكريم هو ابو جرعة الرازي اخرج له مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجة نعم عن الحكم ابن موسى وهو
43:58صدوق للبخاري تعليقا ومسلم. نعم. وابو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عيسى ابن يونس. وهو؟ اصحاب الكتب؟ نعم لو حدثنا عبيد الله عن علي بن الحسن بن سليمان وابن ماجة. نعم
44:16عن حفص ابن غيث عن هشام عن ابن سيرين هشام بن عروة ثقة هشام هشام الحسان نعم ابن حسان اصحاب الكتب والمسيرين عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. قال حدثنا عثمان بن محمد
44:44قال حدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبة قال حددنا ابو اسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
44:58عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. ثم ذكر السواك والكحل للصائم وذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالسواك. قال من خير فصال؟ الصائم السواك. من خصال من خير للصائم سواك
45:21من غير حصال الصائم السواك يعني ان ان السواك يكون مستحب للصائم ولغير الصائم والحديث في اسناده ضعف لكن ثبت يعني او جاء ما يدل على استياك الصائم وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان يشق على
45:41اذا امرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم ان ان الصائم يعني عنده صلاة الفجر وعنده صلاة الظهر وصلاة العصر كلها يعني يشتاق عندها
46:01وبعض اهل العلم قال انه لا يستاك في العشي لانه يذهب الخلوف وهو ما يظهر من الجوف في اخر نهار من الابخرة المتصاعدة من الجوف ولكن احاديث لولا ان اشق على امتي يدل على خلافه لانه لان فيه العصر والعصر في اخر النهار
46:26عصر في اخر النهار بعد الزواج. فدل هذا على انه لا بأس للصائم ان يستاق. وهو مثل مضمضة كما انه يتمضمض ويخرج الماء وكذلك الاسلاك يطهر فمه فيكون مثل المضمضة. فاذا هو مثل المضمضة في
46:46تنظيف للفم وتطهير له وفيه ايضا انه داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان قال امتي اذا امرتهم بالسواك عند كل صلاة. واما الحديث الذي معنا ففيه ضعف. نعم
47:04قال حدثنا عثمان ابن محمد ابن ابي شيبة وهو اخو ابو بكر ابن ابي شيبة هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي والا النسائي فقد اخرجه في نعم اليوم والليلة ها؟ عمل اليوم والليلة؟ في عمل يوم وليلة نعم عن ابي اسماعيل المؤدب
47:24عند النسائي نعم. نعم عن ابي اسماعيل المؤدب؟ اه وهو صدوق يغرب اخرجه ابن ماجة. نعم. عن مجالد. وهو ليس بالقوي؟ ولو مسلم السنن. نعم. عن الشعبي. عامر بن شرح فيه شعبي ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن مشروط ثقة من اجلها ثقة اصحاب الكتب. عن عائشة
47:49نعم السواك بنكهات الليمون وغير ذلك. ما يؤثر لانه يعني ما دام اذا شأنه شيء في الفم ويعني يخرج. هذا يعني ما ما يؤثر استعمال معجون الاسنان في نهار رمضان. الاولى الا يفعله لكن ان ينفع له ولم يدخل الى جوفه شيء فانه لا بأس به
48:18اما بالنسبة للنكهات يعني هي النكهة اللي راح تكون مع اللعاب اذا تسوت بتصير مع لعاب الفم. يجب ان جلسة من الجلسة مثل فتات السواك مثل فلان اذا هناك من يشترط يقول لابد يكون السواك يعني ناشف اما الطري لا لا حتى طريقه في نفسه
48:48لا بأس بذلك حدثنا ابو التقي هشام بن عبد الملك الحنصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن رضي الله عنها انها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة
49:10رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يفتحها لاخوة صائم. والكحل للصائم لا بأس به. الكحل لصائم لا بأس به لان انه ليس من ليس من المنافذ التي يعني تغذى من طريقها واورد فيه هذا الحديث عن عاش
49:30بأننا صلى الله عليه وسلم افتح له وهو صائم لكن الحديث في اسناده الزبيدي وهو سعيد ابن عبد الجبار وهو ضعيف ويعني روى عنه ابن ماجة هذا الحديث وهو ضعيف الذي هو سعيد ابن عبد الجبار. فالحديث غير صحيح. والشيخ الالباني رحمه الله صححه
49:58ولعله صححه يعني ظنا منه انه محمد ابن الوليد. الذي هو ثقة محمد بن الوليد الزبيدي. الذي هو ثقة ولهذا هو حال على الروظ النظير. الذي هو الزام المعدم الصغير
50:18والطبراني جاء في اسناده محمد ابن الوليد محمد ابن الوليد لكن المعروف ان راوي الحديث هو الذي آآ يعني آآ جاء عند ابن ماجة وعند غيره وقالوا انه يعني ذكروا في ترجمة قال روى له ابن ماجة حديث الكحل للصائم حديث الكحل للصائم
50:47يعني فنص على ان هذا هو المقصود مثل الزبيدي الضعيف. وليس المقصود به الثقة. فتصحيح الشيخ ناصر ما ادري هل هو وهم او عنده شيئا طرق اخرى ولكن كونه حال الى الروض نظير هذا الذي هو متعلق بالمعجم الصغير يعني والمعجم الصغير هذا لم يخرج
51:07فلعله قد ظن انه محى بن الوليد كما جاء في اسناد الطبراني. فان فيه محمد ابن الوليد وقالوا انه وهم وانما هو وانما هو الزبيدي الذي هو سعيد ابن عبد الجبار
51:25وذكروا في ترجمته ان هذا من مروياته. الذي ان هذا انه هو الذي روى هذا الحديث. قالوا روى لانه روى عنه روى عنه بقية وروى عن هشام بن عروة قال روى حديث او جاء عنه حديث الفطر حديث
51:45الكحل اللي صايم. فاذا الحديث فيه هذا الرجل وهو ضعيف. ولكن ولكنه سأل ولا بأس به. نعم. اللي يقول لك تعال قال حدثنا ابو التقي هشام بن عبد الملك الحمصي وهذا الذي يعني آآ الذي يحصل الاختلاف في التصحيح والتضعيف
52:11لان الحياة من التصحيح والتضعيف يكون يعني بفهم رجل هل هو ثقة او ضعيف؟ يعني فقد يكون الشيخ ناصر ليس عنده شيء يقويه وانما رأى في سند الطبراني محمد بن الوليد فصحح الحديث به وقال صحيح. وغيره يعني عرف انه الزبيدي انه سعيد ابن عبد الجبار الزبيدي
52:41لهذا الذي هو ضعيف سيكون يعني كما كما هو معلوم. يعني من من من هذا من الاحاديث التي يكون فيها الاختلاف في التصحيح والتضعيف بناء على اختلاف يعني في تعيين الرجل الذي في الاسناد هل هو ضعيف ولا الثقة
53:04وقد اه يعني اه سبق ان مر بنا حديث اه عند ابن ماجة عند الترمذي حديث آآ اللهم اعني بحلالك عن حرامك وآآ بفظلك عمن سواك لان في سندك عبد الرحمن بن اسحاق
53:24وعبدالرحمن ابن اسحاق اثنان واحدهما صدوقه الثاني ضعيف فبعض اهل العلم ضعف الحديث وقال انه من رواية عبد الرحمن ابن اسحاق الضعيف. والشيخ ناصر صححه او حسنه لانه وجد في بعض الروايات تعيين الثقة. او في بعض الاسانيد تعيين الثقة. وان المقصود به الصدوق هذا الذي يقبل حديثه
53:50وصحح في الحديث الذي يكون الاختلاف بين العلماء احيانا في التصحيح والتضعيف للحديث بناء على تعيين الرجل الذي في هل هو هذا ولا هذا؟ هل هو ضعيف او الثقة؟ فمن صححه فهم انه ثقة ومن ضعفه فهم انه ضعيف
54:10ويتبين ذلك يعني مثل ما ذكر الشيخ ناصر انه وجد في بعض الاسانيد تعيين عبد الرحمن ابن اسحاق الصدوق احدهما صدوق والثاني ضعيف الاول عبدالرحمن بن اسحاق الواسقي هذا ضعيف. نعم. ثاني عبدالرحمن بن اسحاق بن عبد الله بن حارث المدني. نعم. يقال له عباد صدوق. نعم. هذا هو المدني. يعني
54:41الذين ضعفوا الحديث لانه جاء عبدالرحمن ابن اسحاق بس نادك لا المدني ولا الواسطة. ففهمونا في الواسطي فضاعفوا الحديث والشيخ ناصر وجده في بعض الطرق تعيين المدني فصحح الحديث او حسن الحديث
55:00ومثل هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في في تهذيب التهذيب في ترجمة الياسين العجلي لترجمة ياسين العجلي فانه ذكر ان ذكر يعني في ترجمته من حديث يتعلق قال ورويه يعني ياسين العجلي قال ظن بعض المتأخرين ان ياسين
55:30هو الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا. فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا وانما هو ياسين العجلي يعني فيكون التصحيح تضعيف احيانا يكون او الاختلاف تصحيح وتضعيف يكون برجل في الاسناد
55:50يعني يفصل الحل هو هذا او هذا. نعم هنا في بلوغ الورام ونعلق عليه عصام موسى هادي الالباني. نعم. يقول اه عن هذا الحديث اخرجه ابن ماجة قال ضعيف من الحافظ ابن حجر قال رواه ابن ماجة باسناد
56:09ضعيف ايش؟ هذا حديثنا. النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل نعم اراده في البلوغ وقال للحافظ ابن حجر رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. مين يقول هذا؟ الحافظ ابن حجر في البلوغ. نعم. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح
56:25فيه شيء. نعم. المعلق يقول وافصح الحافظ في الدراية عن علته. نعم. فقال وفي اسناده سعيد ابن ابي سعيد الزبيري. نعم وهو ضعيف جدا. نعم والحديث صححه شيخنا في صحيح ابن ماجة لشواهده
56:47هاي المشكلة ثلاث شواهد؟ لا ثم رأيته يقول في الضعيفة المجلد الثالث ستة وسبعين وقد ثبت عن انس انه كان يكتحل وهو صائم. هذا عساه الى وين هذا؟ انس؟ اسمه شيخ
57:05بمناسبة هذا كلام الشيخ في الظعيفة المجلد الثالث صفحة ستة وسبعين نقول للشيخ الضعيف وقد ثبت عن انس انه كان يكتحل وهو صائم. وفي معناه احاديث احاديث مرفوعة لا يصح منها شيء
57:24كما قال الترمذي وغيره. هذا كلام شيخ ناصر. الا هي. الضعيفة. اذا وين السواد والاشواه به صحح عن الزواج. هذا في الاول قالوا شيخنا في صحيح ابن ماجة لشواهده. ثم رأيته يقول في الضعيفة وقد ثبت عن انس انه
57:45نجتهد وهو صائم وفي معناه احاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قالت لا يصح من الاشياء؟ نعم. نعم. يقول كلامه مهوب مستقيم. نعم اخره يقول نعم ايه نعم يعني كيف ما يجوز يعني اين هي؟ مع ان هنا قال انه لا يصح منها شيء ولكن
58:05ليبدو والله اعلم انها انها يعني فهم انه محمد ابن الوليد بانه عزا هو على تصحيحه الى الى الجامعة الى والحافظ ابن حجر ذكر في نكت الضراف على سحوس الاشراف انه عند الطبراني محمد بن الوليد
58:25محمد ابن الوليد ابن الوليد يتكلم على انها ليس المفروضه سعيد سعيد ابن عبد الجبار. وفي ترجمته قال ان هذا الحديث يعني له حديث عند ابن ماجة حديث الكحل وصافي فاذا هو المعروف به وهو صاحبه نعم
58:48قال حدثنا ابو التقي هشام عبد الملك هو صدوق اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة نعم عن بقية ابن الوليد هو صدوق رياض تعليق المسلم واصحاب السنة. عن الزبيدي وهو سعيد ابن عبد الجبار وهو ضعيف. وابن ماجة. نعم. عن هشام ابن عروة عن ابيه
59:08عائشة يعني هو الان لم يروي عنها الا ابن ماجة ولم يرو عنه الا الا هذا الحديث. ولم يروي عنه الا هذا الحديث. قال عنده له حديث حديث الفعل عن شاب عروة عن ابيه عن عائشة. نعم
59:26اذا القطرة قطرة العين مثله مثل مثل الكحل. اما قطرة الانف لان لانها مجرى يعني منفذ ناس يتغدون عن طريق الانف وجاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
59:51قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجامة للصائم. قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي وداوود بن رشيد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
1:00:11افصل الحاجب والمحجوم. قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبويد الله. قال اخبرنا شيبان عن يحيى ابن في كثير قال حدثني ابو قلابة ان ابا اسماء حدثه عن ثوبان رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:31يقول افطر الحاجم والمحجوب. نعم. وباسناده عن ابي قلابة انه اخبره ان شداد ابن اوس رضي الله عنه حينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر ثماني عشرة ليلة
1:00:51فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. هم. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه
1:01:11وسلم وهو صائم محرم ثم ذكر الحجامة للصائم والحجامة للصائم جاء فيها هذا الحديث عن اللي مرة يعني باسانيد متعددة اثر الحاج والمحجوم. وجاء في حديث ابن عباس الاخير الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتجى
1:01:35واحتجم وهو محرم هنا قال احتجم وهو صائم محرم والذي في البخاري احتجم وهو صائم وهو محرم يحتجم وهو صائم وهو محرم الحديث الاول يدل على ان الحجامة تفطر وانه يفطر فيها الحاجم والمحجوم
1:01:55المحجوم لانه خرج منه الدم الذي اظعفه وفيه اظعاف له والحاجم لانهم كانوا فيما مظى في الحاجب يمص المحاجم وفيها الدم. فيكون ذلك مظنة لان يذهب الى جوفه شيئا من الدم. فيكون افطاره بسبب ذلك
1:02:15اما بعد ذلك فانه آآ وجدت يعني آآ وسائل لا يكون فيها نص الحاجم للمحاجم وانما يعني تكون حجامة بدون مص. وعلى هذا يكون الافطار للمحجوم دون الحاجم. الحاجم الذي ما حصل منه مصلحة يحصل منه افطار. وانما كان يفطر او جاء الافطار لانه لما كان يمص واما الحجامة التي لا مص فيها فان
1:02:45هذا ما يكون مفطرا لانه ما وجد منه السبب الذي يكون فيه الافطار. الاحاديث في اثر الحاج صحيحة هو حديث ابن عباس الذي فيه انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم يعني يعني يدل على على حصول
1:03:05منه صلى الله عليه وسلم وهو صائم فبعض اهل العلم قال حصول الافطار للحاجب والمحجوم من صحة الحديث الذي ورد في ذلك وبعضهم قال ان ان الحجامة انها سائغة وان آآ
1:03:28حديث حصر حاكم ابن محجوم يعني منسوخ وان كونه صلى الله عليه وسلم احتجم مصائب يعني يكون ذلك نسخ له وبعض اهل العلم قال ان هذا دل على حصول الحجامة منه وهو صائم وهذا دل على حصول
1:03:48الافطار ومن والمحجوم ويكون الشيء الذي فيه الذي فيه الافطار يعني يكون فيه الاحتياط وفيه الاخذ يعني يعني آآ آآ بما فيه الاحتياط وبعض اهل العلم قال ان ان كونه احتجم وهو صائم ما في دليل على انه لم يفطر فمن الممكن ان يكون احتجم وهو صائم
1:04:21اثر بذلك قد اشار الى هذا الشارع ايش قال؟ يقول افطر الحاجب المحجوم من لا يقول بظاهره يأوله لانه تعرض بعروض الضعف للمحجوب ووصول شيء الى الجوف بنص قارورة الحاجب. وقيل هو على التغليظ لهما والدعاء عليهما لكراهة فعلهما
1:04:47وقيل بل المراد بذلك رجلان بعينيه بعينهما كانا مشتغلين بالغيبة فقال صلى الله عليه وسلم ذلك على معنى ذهب اجرهما وهو صائم محرم قد يقال هذا الحديث لا يدل على بقاء الصوم بعد الحجامة لجواز انه كان في سفر او كان الصوم صوم تطوع يحل فيه الافطار فافطر بالحجامة
1:05:12بل قد جاء ما يدل على انه كان في حجة الوداع وحينئذ كان في صومه امران التطوع والسفر. نعم اللي في البخاري ايه يعني وهو صائم وهو محرم يعني جاء وهو صائم وهو محرم حديث ابن عباس في
1:05:31البخاري يحتاج وهو محرم. وهو صائم من جهة لا يعني فصائم يعني فيه نقط عندك محذوفة لا الان معنا المكتبة الجيبية ايوة اخرجنا من حديث من البخاري اي نعم طيب الصائمين ما في
1:05:55يمكن طريقا اخرى ولا لمكان حديثنا طيب حفر الرجال قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي هو ثقاف ابو داوود والنسائي وابن ماجه نعم وداوود بن وهو اصحاب كتب الترمذي. نعم. عن معمر بن سليمان وهو الترمذي والنسائي وابن ماجة. عن عبد الله بن بشر
1:06:23لا بأس به رضي الله عنه النسائي وابن ماجه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي هو غيره مسلم ابو داوود النسائي ابن ماجة عن عبيد الله بن موسى. نعم. عن شيبان
1:06:45عنيف ابن ابي كثير اصحاب الكتب عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة احد اصحاب الكتب عن ابي اسماء وهو المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن ثوبان رضي الله عنه اخرج له قال المفرد مسلم واصحاب السنن نعم قال وباسناده عن ابي قلابة ثم
1:07:05طبعا شداد نعم شداد اخرج لهم اصحاب الكتب نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن محمد ابن فضيل صديق اصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي زياد ضعيف قال تعليق على مسلم واصحاب السنن نعم عن مقسم مولى ابن عباس وهو صدوق رياض
1:07:25البخاري واصحاب السنن نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين