درس فجر الاثنين 27/4/1436 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك).
0:00اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ان الله لا يهدي القوم الظالمين وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. او يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة
0:31عسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده. ويصبح على ما اشر به انفسهم نادمين يقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمال فاصبحوا خاسرين
0:55نعم يا محمد لا اله قال الشيخ اه وانزلنا اليك الكتاب. لا لا بعد ايات نقرأ قل يا احبابي يا ايها الذين امنوا يا اسطى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
2:02قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر رحمه الله تعالى يرشد تعالى عباده المؤمنين حين لهم احوال اليهود والنصارى وصفاتهم وصفاتهم غير حسنة ان لا يتخذوهم اولياء. فان بعضهم اولياء بعض يتناصرون فيما
2:29بينهم ويكونون يدا على من سواهم. فانتم لا تتخذوهم اولياء. فانهم الاعداء على الحقيقة ولا يبالون بكفركم بل لا يدخرون من مجهودكم شيئا. الا في ظلالكم لا يدخرون من مجهودهم شيئا على اظلالكم
2:54ولهذا قال ومن يتولهم منكم فانه منهم لان تولي يوجد طولي التام لان التولي التام ما يوجب الانتقال الى دينهم. والتولي القليل يدعو الى الكثير ثم يتدرج حتى يكون العبد منهم. ان الله لا يهدي القوم الظالمين اي الذين وصفهم الظلم
3:28اي الذين وصفهم الظلم واليه يرجع يرجعون وعلي يعولون انا ونتي ولما نهى الله المؤمنين ان توليهم ان ممن يدعي الايمان طائفة تواليهم فقال اترى الذين في قلوبهم مرض انشك ونفاق وضعف
3:55يقولون ان تولينا اياهم للحاجة. فاننا نخشى ان تصيبنا دائرة اي تكون الدائرة لليهود والنصارى اذا كانت الدائرة لهم فاذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها وهذا سوء ظن منهم بالاسلام قال تعالى
4:22فعسى الله ان يأتي بالفتح الذي يعز الله به الاسلام عن اليهود والنصارى ويقرأهم المسلمون نعم او امر او امر من عنده يئس المنافقون يئسوا به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم
4:51فيصبح على ما سوا يضمر في انفسهم نادمين. على ما كان منهم وبرهم بلا نفع حصل لهم وحصل الفتح الذي نصر الله به الاسلام والمسلمين فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم
5:16ويقول الذين امنوا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض. اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم اي حلفوا واكدوا حلفهم. وغلظوه بانواع التأكيدات. انهم في الايمان وما
5:42من النصرة والمحبة. وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة ظهر ما اضمروه وصار كيدهم الذي كادوه وظنهم الذي ظنوه بالاسلام واهله باطلا وبطل كيدهم وبطلت اعمالهم في الدنيا. فاصبحوا خاسرين حيث فاتهم مقصودهم. وحضرهم
6:12الشقاء والعذاب نعم لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ادرك معه منها ركعة يسجد فيها اظاف اليها ومن ادرك معه منها ركعتان
6:41يسجد فيها اضاف اليها اخرى وكانت له جمعة هذه المسألة يقول المعلم من ادرك مع الامام ركعة الجمعة صلاة الجمعة فمن ادرك معها ادرك منها مع الامام ركعة قال يسجد فيها
7:15هذه الجملة كأنه يقول من ادرك مع الامام ركعتا تامة لا مجرد الركوع كانه يقول لو يعني لو لو ركع وتخلف عن السجود لم يسكت مع الامام فان هذا هو القيد الذي قال فيه يسجد فيه
8:31من ادرك مع الايمان من صلاة الجمعة في ركعة كاملة ركوعها وسجودها فانه يضيف اليها ركعة سانية وتقول له جمعة العود وما تجزئه نعم قال ومن ادرك معه اقل من ذلك
9:04بنى على ظهر بناء بنى على ظهر اذا كان قد دخل بنية الظهر يقول ومن ادرك اقل من ركعة جاء والامام ساجد فانه يبني على ما ادركه مع الامام ويتمها ظهرا
10:03يقول اذا كان قد نوى الظهر عند دخوله مع الامام لا حول المسبوق لاحظ انه فاتته الركعة يعني الامام رفع رأسه فدخل معهم مفهوم كلامه ان دخل معه بنية الجمعة
10:24فانه لا يبني يمكن لا يا ابني يمكن يتم راكعة او تقول له نافلة يمكن المهم انه لا تجزئه عن جمعة ولا تجزئه ظهرا لانه لم ينوي الركبان والجمعة لكن دخل مع الامام
11:01ونوى انه يتم حضورا صح اذا المصفوق اذا جا وشافهم قد رفعوا من الركوع ودخل معهم معناه فاتته الجمعة هيا انوي صلاة الظهر ويكمل مع الامام بقية الركعة يكمل مع الامام بقية الركعة ثم
11:25يقوم ويأتي باربع ركعات باربع ركعات اما اذا لم ينوي صلاة الظهر فانها لا تجزع لا يتم هارب غاية الامر يمكن يقال انه ركعة يعني يأتي بركعتين تكون نافلة او ما اشبه ذلك
12:05ولا يبعد ان يقال انه دخل معه وقد وقد شعر بان فاتته الركعة قد لا يستحضر يعني نية الظهر دخل مع الامام وقد فاتته الركعة يا ابني وان لم يستحضر نية الظهر
12:39هذا يعني لا هو لان الجمعة فاتته هو دخل معهم يجلس يعرف ان الجمعة وكانوا لما يتصوروا ان ان ينوي صلاة الجمعة اعد وان ادرك اقل من ذلك قال ومن ادرك معه اقل من ذلك
13:10بنى على ظهر. بنى على ظهر بنى على انها انه يصلي الظهر اذا كان اذا كان قد دخل بنية الظهر. ايا كان قد دخل بنية نعم قال ومتى دخل وقت العصر
13:33وقد صلوا ركعة اتموا بركعة اخرى واجزأتهم جمعة هذا فيه فائدة ان الوقت يدرك بركعة الجمعة وغيرها فاذا كنت انهم تأخروا في صلاة الجمعة حتى ضاق الوقت لكنهم صلوا ركعة من الجمعة في وقتها
13:55فانهم يصلون الركعة الثانية ولو خرجوا الظهر ودخل وقت العصر لانهم ادركوا ركعة والفقهاء هنا الحنابلة يعني خالفوا القاعدة الغالب عندهم ان الصلاة تدرك بتكبيرة الاحرام يقولون مثلا في سائر الصلوات ان وقت الوقت يدرك بتكبيرة الاحرام
14:29وصلاة الجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام مع الامام لكن الجمعة لا تدرك الا بركعة لا تدرك الجمعة مع الامام الا بركعة لا تدرك بتكبيرة الاحرام وكذلك وقت الجمعة. لا يدرك بتكبيرة الاحرام
14:47بل لا يدرك الا برحمة الجمعة والصحيح ان الصلاة مطلقا الجمعة وغير الجمعة لا يدرك وقتها ولا تدرك الجماعة الا بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
15:09وقال من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصوم ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر نعم قال ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين. يوجز فيهما
15:30هذا فيه حنا من من دخل المسجد والامام يخطب فانه لا يجوز تحية المسجد حتى ولو قعد فانه يقوم. اذا تذكر فانه يقوم ويصلي ركعتين للحديث الصحيح الذي فيها ان رجلا دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب
15:58فجلس فقال ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وهذا يدل على تأكيد تحية المسجد وقد جاء فيها النهي عن الجلوس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس وجاء فيها الامر
16:17من جلس ان يقوم قم فصل ركعتين فلا يصح ان يترك الانسان تحية المسجد من اجل الخطوة يعني من اجل استماع الخطبة نعم قال واذا لم يكن في القرية اربعون رجلا اقرأ المسألة الاولى بالسلاس
16:46ومن لم يجلس مع الامام الى اقل من ركعة يجد التصرف على كلامه ايه؟ اي والله مسألة قال ومن ادرك مع الامام منها ركعة بسجدتيها اضاف اليها اخرى وكانت له جمعة
17:22بسجدتيها مجرد نوع من الاحتياط والتأكيد بان لا يتوهم الجاهل السامع انها تدرك بمجرد ادراك هو لكن ولابد ما في ادراك ركوع السجدتان تابعتان. فمن ادرك الركوع السجدتين فكأنكم بسجدتيها تأتي
18:04نعم قوله تعالى من الذي ادرك وسلم الامام تمام الاحتياط قال اكثر اهل العلم يرون ان من ادرك ركعة من الجمعة مع الامام فهو مدرك لها. يضيف اليها اخرى ويجزئه. وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وانس وسعيد بن المسيب
18:58والحسن وعلقمة والاسود وعروة والزهري والنخعي ومالك والثوري والشافعي واسحاق وابي ثور واصحاب الرأي وقال عطاء وطاؤوس ومجاهد. اجلس الحديث هو الفيصل. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
19:17نعم وقال عطا والثاني وقال عطاء وطاغوس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة صلى اربعا من لم يدرك الخطبة لا اله الا الله نعم بان الخطبة شرط للجمعة فلا تكون لان الخطبة شرط للجمعة. مم
19:41فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها. ولنا ما روى الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة. رواه الاثرم ورواه ابن ماجة ولفظه. فليصل
20:01فليضل فليصلي اليها اخرى. فليصلي؟ نعم وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. الصحيح عام نعم ولانه قول ولانه قول من سمينا من الصحابة. ولا مخالف لهم في عصرهم. مسألة قال
20:26يعني يدل على الحمد لله السنة الحديث الذي ذكروه اولا والحديث الصحيح العام في الجمعة وغيرها الخطبة يعني شرط لاقامة الجمهور بوجوب اصابتها وصحيحة بشرط يعني بصحة كل فرد اذا كانت خطبتان يلزم ان يقول ان يقول
21:22ادارة الخطبتين نعم مسألة قال ومن ادرك معه اقل من ذلك بنى عليها ظهرا بنى عليها اذا كان قد دخل بنية الظهر اما من ادرك اقل من ركعة فانه لا يكون مدركا للجمعة
21:51صلي ظهرا اربعا وهو قول الجميع وهو قول جميع من ذكرنا في المسألة قبل هذه وقال الحق الحكم وحماد وابو حنيفة. وحماد وابو حنيفة. ايه يكون مدركا للجمعة باي قدر ادركه من الصلاة مع الامام. ادركه من الصلاة مع الامام
22:18بمعنى انه تكبيرة الاحرام مع الامام فانه يصلي كم صلي ركعتين وتكون له جوة بدأ يكون مدركا يا جماعة بادراك يعني اقل ما يكون يعني يقولون في هذا هؤلاء يقولون في الجمعة ما يقوله مثلا الحنابلة ومن وافقهم في سائر
22:48الاحوال نعم اعلن المسألة وقال حكموا. اما من ادرك اقل من ركعة فانه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا اربعا وهو قول جميع من ذكرنا في المسألة قبل هذه. وقال الحكم وحماد وابو حنيفة يكون مدركا للجمعة باي قدر ادنى
23:16من الصلاة مع الامام. نعم. لان من لزمه ان يبني على صلاة الامام اذا ادرك ركعة لزمه اذا ادرك اقل منها كالمسافر يدرك المقيم. ولانه ادرك المسافر يدرك المقيم لانه ادرك جزءا جزءا من الصلاة. في الحقيقة
23:43من ادرك اقل من ركعة مات لان هذا هل يعتد من ادرك اقل من ركعة؟ هل يعتد به باتفاق الجميع لولاية الدولة ولانه ادرك جزءا من الصلاة فكان مدركا لها كالظهر. ولنا نعم
24:04يصير حجة على ولنا قوله عليه السلام من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة. فمفهومه انه اذا ادرك اقل من ذلك لم يكن مدركا لها ولانه قول ولانه قول من سمينا من الصحابة والتابعين. ولا مخالف لهم في عصرهم
24:27فيكون اجماعا. وقد روى بشر بن معاذ الزيات عن الزهري الذي روى بشر ابن معاذ الزيات عن الزهري عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك يوم الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى
24:48ومن ادرك دونها صلاها اربعا ولانه لم يدرك ركعة بل يضف اليها اخرى. ومن ادرك دونها ولانه لم يدرك ركعة فلم تصح له الجمعة. كالامام اذا انفضوا قبل ان يسجد
25:04اذا انفضوا اذا انفضوا قبل ان يسجدوا واما المسافر فادراكه ادراك الزام وهذا ادراك آآ ادراك الزام اه الزام. ذاك الزام. نعم. هم وهذا ادراكه اسقاط للعدد. فافترقا وكذلك يتم المسافر خلف المقيم. ولا يقصر المقيم خلف المسافر. واما الظهر فليس من شرطها الجماعة
25:41بخلاف مسألتنا فصل واما قوله بستتيها فيحتمل انه الحمد لله فصل ومتى ومتى قدر المزحوم ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر انسان او قدمه لزمه ذلك واجزاءه قال احمد في رواية احمد ابن هاشم. يعني مع الزحام من قدر نعم. فصل ومتى قذر
26:18المزحوم المزحوم نعم على السجود على ظهر انسان اوقدمه لزمه ذلك. واجزاه قال احمد في رواية احمد بن هاشم يسجد على ظهر الرجل والقدم. ويمكن الجبهة والانف في العيدين والجمعة. وبهذا
26:45على اله وصحبه في الجمعة وغيرها في العيدين والجمعة. وبهذا قال الثوري وابو حنيفة والشافعي وابو ثوب وابن المنذر. وقال انا عطاء والزهري وابن المنذر سيارات عالية نعم. وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل
27:13قال ما لك وتبطل الصلاة ان فعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومكن جبهتك من الارض ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر اخيه
27:31رواه سعيد في سننه. وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة. ولم يظهر له مخالف فكان اجماعا مسألة ما فيها ادلة ان كانوا يعني ينظرون الى انه معلوم
28:04الحاج الى ان يسجد على ظهره في حرج عليه وعلى على قدمه ان قيل انه مع الزحام الشديد انه يجزئه النومي وانت لا على الله فلانة يمكن مع الزحام في مثل الحرم
29:09الحرب الان مع ازدحام بين الرجال نعم قال بمحضر من الصحابة. طيب بعده. ولانه اتى بما يمكنه حال العجز فصح. ولانه اتى بما يمكنه حان العجز فصح كالمريض يسجد على على المرفقة. على ايش؟ اه المرفقة. المرفق. والخبر لم يتناول
29:49حتى المريض لا لا بل يكفيها نومي لا نستطيع السجود على الارض اين هو؟ يكفيه ان يؤمنان نعم لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولا يؤمر العاجز عن الشيء بفعله
30:34فصل ولا ولا يعبر العاجل. ولا يؤمر العاجز عن الشيء بفعله لا يؤمر بفعل ما هو عاجز عنه لا يؤمر بما هو عاجز عنه هلا واجبة قاعدة لا واجبة مع العجز. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فصل واذا زحم في احد الركعتين
31:00لم يخلو من ان يزحم في الاولى او في الثانية. فان زحم في الاولى ولم يتمكن من السجود على ظهر ولا قدم انتظر حتى الزحام ثم يسجد ويتبع امامه. مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه في صلاة الخوف بعسفان
31:20سجد معه صف وبقي صف لم يسجد معا. فلما قام الى الثانية سجدوا وجاز ذلك للحاجة هذا ها هنا. فاذا قظى ما عليه وادرك الامام في القيام او في الركوع تبعه فيه. وصحت له الركعة. وكذا
31:39اذا تعذر عليه السجود مع امامه لمرض او نوم او نسيان لانه معذور في ذلك. فاشبه المزحوم فان خاف انه ان تشاغل بالسجود فاته الركوع مع الامام في الثانية لزمته متابعته. وتصير الثانية
31:59وتصير الثانية اولاه. وهذا قول مالك. وقال ابو حنيفة يشتغل بقضاء السجود. لانه وقد ركع مع الامام فيجب عليه السجود بعده. كما لو زال الزحام والامام قائم. وللشافعي كالمذهبين. ولا
32:19قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا فان قيل فقد قال فاذا سجد فاسجدوا. قلنا قد سقط العمر بالمتابعة في السجود عن هذا لعذره. وبقي الامر بالمتابعة
32:36في الركوع متوجها لامكانه. ولانه خائف فوات الركوع فلزمته متابعة امامه فيه كالمسبوق فاما اذا كان الامام قائما وليس هذا اختلافا كثيرا. وقد فعل النبي قائما فليس هذا اختلافا كثيرا. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله بعثان. اذا تقرر هذا
33:05فانه ان اشترى ان اشتغل بالسجود معتقدا تحريما. لم تصح صلاته. لانه اذا تحريم لانه ترك واجبا عمدا وفعله ما وفعل ما لا يجوز له فعله وان اعتقد جواز ذلك فسجد لم لم يعتد بسجوده
33:32لانه سجد في موضع الركوع جهلا فاشبه الساهي ثم ان ادرك الامام في الركوع ركع معه. اصحت له الثانية دون الاولى. وتصير الثانية اولى. وان فاته والركوع سجد معه. فان سجد السجدتين معه فقال القاضي يتم بهما الركعة الاولى. وهذا مذهب الشافعي
33:57قياس المذهب انه متى قام الى الثانية وشرع في ركوعها او او شيء من افعالها المقصودة ان الركعة الاولى تبطل على ما ذكر في سجود السهو. ولكن ان لم يقم
34:12ولكن سجد السجدتين من غير قيام تمت ركعته فقال ابو الخطاب اذا سجد معتقدا جواز ذلك اعتد له به. وتصح له الركعة. وقال ابو الخطاب. نعم اذا سجد معتقدا جواز ذلك
34:30اعتد اعتد له به وتصح له الركعة كما لو سجد وامامه قائم ثم ان ادرك الامام في ركوعه الثانية صحت له الركعتان. وان ادرك ركعة بعد رفع رأسه من ركوعها. فينبغي ان يركع ويتبعه بانها
34:51وان ادرك ركعة بعد رفع رأسه من ركوعها فينبغي ان يركع ويتبعه لان هذا سبق يسير ويحتمل اعد اه ثم ان ادرأ وان ادرك ركعة بعد رفع رأسه من ركوعها
35:16فينبغي ان يركع ويتبعه بان هذا سبق يسير ويحتمل ان تفوته الثانية بفوات الركوع وان ادركه في التشهد تابعه وقضى ركعة بعد سلامه كالمسبوق قال ابو الخطاب ويسجد للسهو ولا وجه للسجود ها هنا لان المأموم لا سجود عليه بالسهو. ولان هذا فعله عمدا ولا يشرع
35:46السجود للحمد وان زحم عن سجدة واحدة او عن الاعتدال بين السجدتين او بين الركوع والسجود او عن جميع ذلك فالحكم فيه بحكم في الزحام عن السجود فاما من زحم عن السجود في الثانية فزال الزحام قبل سلام الامام سجد وتبعه وصحت الركعة
36:11وان لم يزل حتى سلم فلا يخلو من ان يكون ادرك الركعة الاولى. او لم يدركها. فان ادركها فقد ادرك الجمعة فاكهة ويسجد للثانية بعد سلام الايمان. ويتشهد ويسلم. وقد تمت جمعته. وان لم يكن ادرك الاولى فانه
36:32اسجدوا بعد السلام امامه وتصح له ركعة وهل يكون مدركا للجمعة بذلك؟ على روايتين. لا اله الا الله فصل فاذا ادرك مع الامام ركعة فلما قام كلها كلها اراء واقوال اجتهادية
37:07سبحان الله سبحان الله سبحان الله تجيه سبحان بعد فصل قال فصل وكل من ادرك مع الامام ما لا يتم به جمعة فانه في قول خرقي ينوي ظهرا نعم. فان تصح في ظاهر كلامه. لانخراط نعم. لانه اشترط
38:13البناء على على ما ادرك ان يكون قد دخل بنية الظهر. نعم. فمفهومه انه اذا دخل بنية الجمعة لم يبني عليها. وكلام احمد في رواية صالح وابن منصور يحتمل هذا
38:30لقوله فيمن احرم ثم زحم عن الركوع والسجود حتى سلم امامه قال يستقبل يستقبل ظهرا اربعا. فيحتمل انه اراد ظهرا. اربعا نعم فيحتمل انه اراد انه يستأنف الصلاة. وذلك لان الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء. فكذلك دواما كالظهر
39:01مع العصر وقال ابو اسحاق ابناء شاق له ينوي جمعة لئلا يخالف نية امامه ثم يبني عليها ظهرا وهذا ظاهر قومه آآ نعم ثم يبني عليها ظهرا نعم. وهذا ظاهر قولي قتادة واي ويونس والشافعي. لانهم قالوا في النبي احرم مع الامام بالجمعة ثم زحم عن السجود
39:29اتى سلم الامام اتمها اربعا تجوزوا له اتمامها ظهرا مع كونه انما احرم بالجمعة. وقال الشافعي في من ادرك ركعة يتم له يستأنفها يعني يبني على تكبيرة الاحرام هذا وجه البيت كل ما ادركته
39:52لكن ويبني على ما على تكبيرة الاحرام نعم. ما في شك هذا فلما سلم الامام وعلم ان عليه منها سجدة قال يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات. لانه يجوز ان يهتم بمن يصلي الجمعة. اجاز ان يبني
40:20صلاته على نيتها. كصلاة المقيم مع المسافر. وكما ينوي انه مأموم ويتم بعد ثناء امامه منفردا. ولانه يصح ان ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها. فكذلك في اثنائها
40:40ولانه يصح ان ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها فكذلك في اثنائها فصل واذا صلى الامام الجمعة قبل الزوال. فادرك المأموم معه دون الركعة. لم يكن له الدخول معه. لانه في حقه ظهر
41:01لا يجوز قبل الزوال كغير يوم الجمعة. فان دخل معه كانت نفلة في حقه. ولم تجزئه عن الظهر. ولو ادرك منها ركعة ثم زحم عن سجودها وقلنا تصير ظهرا فانها تنقلب نفا الا تكون ظهرا قبل وقتها
41:21فصل ولو صلى مع الامام ركعة ثم زحم في الثانية واخرج من الصف فصار فذا فنوى الانفراد عن الامام فقياس اذهب انه يتمها جمعة لانه مدرك لركعة منها مع الامام. فيبني عليها جمعة كما لو ادرك الركعة الثانية. وان لم ينوي الانفراد واتمها مع
41:44امام ففيه روايتان احداهما لا تصح لانه فذ في ركعة كاملة لانه فذ في ركعة كاملة اشبه ما لو فال ذلك عمدا والثانية تصح لانه قد يعفى في البناء عن تكميل الشروط
42:06كما لو خرج الوقت وقد صلوا ركعة وكالمسفوق بركعة يقضي ركعة وحده مسألة قال ومتى دخل وقت العصر وقد صلينا احسنت كان كان الزمالك بدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم
42:57لا لا يعني هم عندهم حسب ما تقدموا ما اشار اليه انه لو لم يدرك مع الامام الا تكبيرة الاحرام فانه يصلي صلاة والاظهر انه لا يلزم حكم الاقامة وحكم المقيم الا اذا ادرك ركعة
43:22ركعتا السلام عليكم في بعض المساجد صلى الجمعة مرتين في اوروبا في بعض المساجد صلاة الجمعة مرتين عن الامامين يعني الامام غير الاول ارجو انها تصح له مسجد واحد كالصلاة في مسجدين في البلد
44:06اقول انها تجري ما لانه يعني ليسوا كمن صلاة الجمعة يعني هم لا يطلبون لكن اذا كان يعني هذا الواقع انهم ما عندهم مجد هذا احتمال كما ان يقال انهم
44:43كحال من فاتتهم صلاة الجمعة يصلون مع جماعة يصلون ظهرا جماعة ويحتمل ما ذكرته انهم يصلونها جمعة اقامة الجمعتين لان المقرر عند الحنابلة انه يحرم اقامتها في اكثر في البادية في اكثر من موضع
45:13الا الا لحاجة هنا يخطبون خطبتين احسن الله اليكم. كم يا جماعة اللي اعظاء الاخرى ما ما سمعوا خطبة ولا هذه وجهة نظر احتجنا ينظر في الفتاوى المعاصرة في فتاوى العلماء
45:54مسائل يمكن ما اعرف انها يعني اقول لك اكيد انهم استفتوا ها اللجنة الدائمة تقول بالمنع فتواهم وبما بنوا عليه ان من فاتته الجمعة لا يقيمها فلا يقضيها لان هذا لان هذا نوع يعني وجهة هذا الرأي مثلا على
46:40هؤلاء الذين لم يجدوا مكانا يكونوا مسبوقين فاتت يوم الجمعة فيصلون ظهرا في الصلاة عندي انه لو قيل بانهم اقامة الى هنا يا محمد نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في
47:28لتمة كتاب الزكاة وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عبد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال
47:42ليستر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني واسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي هذا الحديث على ان من كان وليا على يتيم وهذا اليتيم له مال
48:07فانه الوليد بان يتجه لليتيم بهذا المال ينمو ولا يترك المال يقول فتأكله الصدقة لانه وهذا من مما استدل به القائلون بوجوب الزكاة على الصغير ونحوه غير الادلة السابقة العامة كل من اموالهم تؤخذ من اغنيائهم
48:45هذا ولا يتركه حتى تأكله الصدقة وقد القرآن ما يرشد الى هذا المعنى قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل الله لكم السلام عليكم التي جعلها جعلها الله قياما
49:14جعل الله لكم قياما جعلها الله لكم قياما وارزقوهم فيها ارزقوهم فيها ولن وارزقوهم منا قال المفسرون ان فيه اشارة وارشاد الى ان يرزقوهم فيها يعني وذلك ان يكون رزقهم فيا وذلك بالاتجار الاتجاه بها
49:50سيكون الانفاق عليه من الربح من ربحة فيكون رزقهم فيها لا منها جاءت ايتان في الاية الاولى قال وارزقوهم فيها اموال اليتيم والسفيه من المأجور عليه وجاء في اية بعدها تماما
50:19واذا حضرت والمساكين وارزقوهم منه يعني فائدة وشباك دقيق وهذا هو معنى هذا الحديث المذكور على يعني ما عوافي لكنه معناه صحيح يحل ويستنبط من الاية الكريمة ولا فليتج الله
50:57ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. لانه اذا كان عنده هذا اليتيم عشرة الاف في الحساب طلعنا منها هذي السنة مئتين وخمسين نطلع من عندنا مئتين وخمسين تقريبا ميتين وخمسين عليها خمس سنين كان فات منها
51:31الف ريال لا الف ومئتين وخمسين الف حتى تأكله الصدقة نعم الراجحي عدم الراجحة الزكاة احسن اليكم في الراجح ايش وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون في هذه الادلة المتقدمة لا لهذا الحديث
52:05يتجه اولا ما نتعلق بالحديث الحديث فيه ضعيفة لكن لكن المعول على الاية تقوم فيها هذا امر لازم يتجه هو اما بنفسها او يجعلها يعطيها من يشتغل فيها ويشغلها مضاربة لكن
52:56لكن بشرط الا تكون فيه يعني السبب الذي اه يستعمله لتنميتها لا يكون فيه مخاطرة ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن مع ان كان تربيتي جنب اضافة الحجاب
53:18مالك انت من يعني الانسان القادر على التكسب ما ما يترك ما له مجمد وينميه هذا انت ايها الولي ولي على هذا اليتيم المأمور بالاحسان له اذا التجرؤ خسر في بعده ولم يفرط الولي
53:54ابد. نعم. وقد احسن نعم احسن الله اليكم عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاهم قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه
54:15في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم جاء في بعض الروايات انه قال اللهم صل على ال ابي اوكر
54:30عبدالله بن ابي عوفى جوي هذا ويروي انه قاله لابيه اللهم صلي على ال ابي اوفى وهذا امتثال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم تزكية وصلي عليهم. صلي عليهم
54:50ادع لهم بان يصلي الله عليك ادع لهم وكان يطبق هذا الزمان ويقول اللهم صلي على وقوله تعالى صلي عليهم يعني قل اللهم صلي يعني ادعوا بان يصلي الله عليهم. مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه
55:13ناصر ما صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ان ندعو الله بان يصلي عليه ليس كل دعاء للنبي هو صلاة عليه. لا لو قلت عليه السلام عليه السلام او عليه السلام. نام او السلام عليك
55:38الدعاء لكن ليس بصلاة ليس هو بالصلاة الخاصة التي امرنا بها ولهذا قال الصحابة علمنا فكيف نصلي عنه لا نقول نعم يا محمد احسن الله اليكم هل يدعو الان المصدق اذا اتى
55:59ها المصدق او الوالي اذا اتاه اهل الصدقة بالمال يدعو لهم. ايه صلي عليهم يعني بالصلاة الصلاة ليست مطلقة الدعاء احسن الله اليكم. ولا تزال الله له وصلي عليه فكان يقول اللهم صلي عليه
56:26هل تكون اذا دعوت للرسول تكون مصليا عليك يعني قوله يا ايها صلوا عليه قد جاء تفسيرها صلى الله عليه وسلم انن صلاتنا عليه بان ندعو الله بان يصلي عليه
56:50نعم وعن علي رضي الله عنه ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك الترمذي والحاكم في هذا الحديث ان العباس استأذن النبي ان يعجل صدقته
57:13اخذ العلماء من هذا جواز تعجيل زكاة يجوز ان يخرجها قبل وجوبها قالوا لي حولين فقط اخذا من هذا الحديث فالاصل ان اهلها لا تخرج قبل وجوبها يعني مثل مثل صلاة لا تصلى قبل وقتها
57:48لكن اخذ العلماء من هذا الحديث سنتين اريد ان اخرج زكاة عشر سنين باب التطوع مفتوح رجال التطور تطول ما شئت اما توهت زكاته الزكاة المنصورة تخرجها قبل وقتها من غير من غير موجب
58:17مجرد كأنك تقول ابي تخلص كمل هذا اخذا من هذا شيء اخر اخيرا. نعم الصلوات الفائتة. ولكن لا يجوز احسن الله اليكم. شو يقول؟ الاصل انها على الفور الاصل انها على الفور اذا وجبت الزكاة. ايه. اجل
58:52الاصل في الامر والوجوب. عدم المقرر بالاصول. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ليس في ما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس بما دون خمس دود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوساق من
59:12صدقة رواه مسلم وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة واصبح من تمر او حب والاول من تمر فقط. ها؟ ما فيها حب في الحديث الاول
59:33من تمر صدقة المقصود هذا الحديث فيه الدلالة على النصاب في هذه الاموال الثلاثة الابل والفضة والخارج من الارض ليس فيما دون خمس اواق من الورق يعني الفضة وخمس الاواصي
1:00:16الاوقية اربعون درهم تطابق الاحاديث في نصاب الفضة ابي بكر الذي كتب به بانس من كانت له مئة درهم ففيها خمسة دراهم وليس ومن ليس عنده الا مئة وتسعون فليس فيها شيء
1:00:57لانها اقل اقل من مئتين وهي اقل من خمس اعوام وهكذا ايضا الابل ليس فيما دون حمد زود من الابل صدقة ابو طالب لما تقدم به والشيء الجديد الشيء الثاني ليس فيما دون خمسة او شكر
1:01:27او حب او ولا حب اخذ العلماء من هذا ان النصاب الخارج من الارض على الخلاف فيما تجب فيه الزكاة خلاف واسع فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض
1:01:48سيأتي للكلام فيه مناسبة ما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الاراضي؟ في كل دا ام هو مخصوص ببعض الاشياء لكن هنا في هذا الحديث هل دليل يستدل به الجمهور على ان الزكاة لا تجب في القالب من الامر الا فيما يوسق
1:02:13والوسط هو الحمل الوصف هو الحمل ويقدروه ويقدرون بستين صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ستين صح فلا تجب الزكاة فيما دون خمسة او شكر يستدل به الجمهور على على ان نسب الزكاة في الخارج من الارض الا فيما يوثق
1:02:42فلا تجب الزكاة في الخضروات في البقول في هذه الانواع في الاعلاف الى اخره ولو ولو ذكر المصلي هذا الحديث انا اسمي حديد انس في كتاب ابي بكر فكان له مناسبة وكان مناسبا
1:03:07يلاحظ ان المصدق ما يعتني الكثير في التناسق في رعاية المناسبات بين الاحاديث وقد يكون له وجهة نظر خاصة نعم. الى هنا يا محمد. احسن الله اليك مصاريفها عامة انت تعني العامة
1:03:47المصارف العامة المشاريع الخيرية هذا الوقت للفقراء المسلمين لانه ليس مملوكا ما هي بمملوكة يلا على النبي اذا كان خاص واقف على فلان وعلى يملك هذه الثمرة فلان وفلان وفلان منكم. الثمرة ملك لهم
1:04:22نعم احسن الله اليكم. يا محمد لا اله الا الله نعم يا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الامام النووي رحمه الله
1:04:54تعالى الحديث الخامس والاربعون عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
1:05:12فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبر ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
1:05:28قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم شحوم الميتة. ان الله حرم عليهم ان الله حرم عليهم الشحوم. لم ان الله لما قل لما حرم. ايه ده؟ ان الله لما حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم جمعوه
1:05:52جملوه. يعني اذابوه يلا روح يلا ثم باعوه فاكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم قلتم حفظكم الله في الفوائد المستنبطة من الاربعين النووية هذا الحديث اصل في النهي عن بيع المحرمات واكل ثمنها وفيه من الفوائد
1:06:19هذا الحديث اصلا في هذا الحديث اصل في النهي عن بيع المحرمات واكل ثمنها وفيه من الفوائد كل ما حرمهم الله حرم الله شيئا حرمه نجزي الاحتيال على اكله ببيعه
1:06:45كما ان اليهود الله وذبهم الرسول انه لما حرم الله عليهم الشعوب جملوا فبعوه فاكل الثمن اذا كان الله اليهود ان الله لما حرم عليهم الشحوم فباعوه فاكلوا تبن يعني اليهود اصحاب الحيل. كما احتاجوا على الصيد
1:07:12يوم السبت يعني وضعوا الشباك يوم الجمعة وقبضوا الصيد يوم الاحد اول وفيه من الفوائد اولا تأكيد الخبر بذكر زمانه ومكانه تأكيد الخبر بذكر زمانه ومكانه. نعم ثانيا المقبل اذا اخبر وذكر المكان والزمان صار فيه نوع تأكيد
1:07:48ثانيا عظم شأن فتح مكة في تقرير الاحكام. عظم شأن فتح مكة في تقرير الاحكام. نعم وقد خطب صلى الله عليه وسلم اليوم بفتح مكة يوم عظيم ولهذا الرسول خطب فيه
1:08:08اليوم الاول والثاني احكام عظيمة تختص بمكة وبغيرها. نعم. وقد خطب صلى الله عليه وسلم غير مرة. وبين الاحكام المتعلقة بحرمة مكة احكاما اخرى التي في هذا الحديث ثالثا النهي عن بيع هذه المذكورات
1:08:32رابعا مرحبا الخنزير النص نصر على تحريم بيعه رابعا تأكيد هذا النهي بالتصريح بلفظ التحريم وباضافة التحريم الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محرمة خامسا ان ما حرمه الله حرمه رسوله
1:09:06ما حرمه الرسول فقد حرمه الله من يطع الرسول فقد اطاعه هذا يمكن تخريج الا ان الضمير يعود الى الله لانه من اساليب اللغة عون ومير اذا ذكر متى المثنى فانه
1:09:53يجوز ان يعود الظنين الى احدهما نشاهد ذلك والله ورسوله ها؟ ان يرضوه. الظمير يعود الى الله والمعنى اوه في شاهي اخر في نفس الشورى ولا ينفقونها يريدون الذهب والفضة ولا ينفقونه
1:10:27نعم سادسا التلازم بين بعض حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم الايمان والطاعة والمحبة والتشريع مع التفاوت في المرتبة بين الرسول والمرسل قال تعالى امنوا بالله ورسوله وقال قل ان كان اباؤكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم
1:10:52وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وقال واطيعوا الله ورسوله وقال ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال وما اتاكم الرسول فخضوه. وما نهاكم عنه فانتهوا
1:11:17سابعا جواز عود الضمير الى احد المعطوفين لقوله ان الله ورسوله حرم بافراد الضمير راجعا الى الله وله نظائر في اللغة ومنه في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
1:11:41الله ورسوله احق ان ان يرضوه واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها ثامنا تحريم الخمر وتحريم بيعها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة شاربها وبائعها ومشتريها
1:12:00تاسعا تحريم الميتة وتحريم بيعها عاشرا تحريم الخنزير وتحريم بيعه الحادي عشر تحريم بيع الاصنام على هيئتها الثاني عشر على هيئتها صنم مكون من يعني من خشب وكسرناه حطينا حطب
1:12:29ولا ذهب في صنم من ذهب وقطعناه وحولناه الى العملة وتحولنا الى حلي لكن الكلام نبيع صنم بهيئته التي صاغها المشركون ونصبوها عليها على هيئتها الاصنام التي كسرها ابراهيم عليه السلام
1:13:09الله يحرقها لكن لو احرقت مبالغة في في الانكار. لكن لو لقينا ما عندنا لو لقينا صنم مثل هذي يعتنون بالاثار يجوز يستبقونه الصنم هذا حفاظا على الاثار حرام ثاني عشر وجوب تحطيم الاصنام تحطيما
1:13:48يزيل صورتها ثالث عشر غضب الجاهلون الثالث عشر الله ينصر دينه ثالث عشر الاستفصال عن بيع شحوم الميتة والانتفاع بها الانتفاع بها رابع عشر تحريم بيع شحوم الميت يسأل الجاهل من هو اعلم منه
1:14:43حرم الرفع فاستبصروه فالرسول بين لهم ان شحوم الميتة حكمها حكم الميتة لكن هذا ما لا ينفي الانتفاع به يعني المنافع التي ذكروها جاء في قوله لا هو حرام محل تردده هل الضمير يعود الى البيع
1:15:13والانتفاع الاستفصال عن بين شحوم الميتة والانتفاع بها الرابع عشر تحريم بيع شحوم الميتة كسائر اجزائها النجسة وان كان ينتفع بها الخامس عشر ان مجرد الانتفاع بالشيء لا يستلزم حله ولا حل بيعه كالكلب ينتفع به ولا يحل بيعه
1:15:52السادس عشر يجوز الانتباه بشحومها في الامور التي ذكروها من طلاء السفن والاستصباح وما الى ذلك ولا يجوز بيعه شو ؟ يجوز عن ثمنك نعم يعني انت كنت بتسأل عن البيع
1:16:42التي ايش اجاز الشارع اه الحديث المعروف عند اهل العلم ان الحديث عام ينصرف الى ما يجوز اقتناؤه اكثر من من غيره لان الكلاب يعني المالح يعتني بثمنها وشراءها التي يمكن يتوجه النظر الى البيع والشراء هي الكلاب التي ينتفع بها
1:17:31نعم انه ايش وقرنه الرسول احسن الله اليك. سادس عشر ان من اساليب الذنب والتقبيح الدعاء بقاتله الله السابع عشرا من اليهود بالاحتيال على ما حرم الله انهم السلف لاهل الحيل
1:18:16كما كما ذكر في هذا الحديث وكاحتيالهم على الصيد في السبت وقد حرمه الله عليهم الثامن عشر تحريم بيع شحوم الميتة وان كان ينتفع بها التاسع عشر قيل فيه تحريم الانتفاع بشحوم الميتة
1:18:39وذلك لاختلاف وذلك للاختلاف في مرجع قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. لا هو حرام الضمير للبيع. وقيل لما لما ذكر لما ذكر احسن منك. لما ذكر من وجوه الانتفاع من طلاء السفن ودهن الجلود
1:19:04والاستصباح والاظهر رجوعه الى البيع. لانه موضوع الحديث فيتعين انه المسؤول عنه ويؤيده قوله اليهود ثم باعوه قائد العشرون ان ما حرم اكله حرم اكل ثمنه واحد والعشرون جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى لا يتعدى لان الرسول صلى الله عليه وسلم
1:19:33اقرهم على الاستصباح وطلاء السفن الثاني عشر تحريم ما مفسدته راجحة على مصلحته وفي هذا احتمال ادنى المفسدتين لدفع اعظمهما تفويت ادنى المصلحتين لتحصيل اعلاهما. اعلاهما الثالث والعشرون ان من كمال الشريعة
1:19:57تحريم ما يضر بالانسان في دينه وعقله ونفسه وماله انتهى احسن الله اليكم الجلد هذا هل ستصلي عليه لأ في امور يعني لا تشترط فيها الطعام نعم الله المستعان احسن الله اليكم يقول السائل قرأت في شرح العمدة
1:21:19لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الحديث عن عمدة وعمدة الفقه يعني. نعم. تأليف وهو يتكلم عن الحديث في القراءة خلف الامام فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه
1:21:41وهذا صريح في انه اراد الاذان والاباحة اراد الاذن والاباحة. نعم. لا سيما وقد استثناه من النهي وذلك لا يفيد الا الابن. انتهى صفحة مية وتسعة وستين فهل من تقرير لهذه المسألة ان الاستثناء الوارد بعد النهي لا يفيد الا الاذن؟ وهل من امثلة لذلك
1:22:11مسألة اصولية ان ان الاذن والامر بعد النهي يفيد الاباحة. وبعضهم يقول لا بل يفيد عود الحكم الى ما كان عليه ومثاله المشهور واذا حللتم فاصطادوا الصيد بعد التحلل من الاحرام
1:22:32الصيد بعد بعد التحلل مباح لا واجب والقول الاخر جيد ان ان الحكم يعود الى ما كان عليه ومن شواهد قوله آآ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله
1:22:59ابتغوا اطلبوا الربح والرزق بعد الصلاة وقد نهيتم عن البيع وزروا البيع جاء بعد الصلاة فاذا قمت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يغير الدعاء القدر؟ وما معنى حديث لا لا
1:23:25لا يرد القدر الا الدعاء. لا يرد القضاء الا الدعاء ما سبق به علم الله وكتابه لا يتغير لكن اذا دعا الانسان واندفع عنه المكروه فقد سبق القدر بان هذا الدعاء بان هذا
1:23:46هذا المكروه يندفع بهذا الدعاء. فالدعاء الواقع وما حصل من اثر في القدر. قيل للنبي في الروقى هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل حضور الحفلات الغنائية تعتبر من المجاهرة بالمعصية
1:24:18اللي يحضر اللي يشربون الدخان يعني يأثم كاثمهم لانه كلهم ومقر لهم وراض نعم والذي يحضر مجالس اه يكفر فيها بايات الله ويستهزأ بها قال الله فيهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم
1:24:52نعم احسن الله اليكم يقول السائل اسمع الناس كثيرا ما يقولون لمن رزق بمولود بورك لك في الموهوب وشكرت ورزقت برا. هل ورد في هذا الدعاء اثر صحيح؟ والله لا اعرفه لكنه لعله اثر من قول بعض
1:25:14نعم. وهل وردت احاديث صحيحة بادعية تقال في مثل هذه المناسبة لكن يدعى. نعم يا محمد. ايه حديث نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما هو الراجح في وقت صلاة الجمعة بدايته ونهايته. الراجح انه بعد الزواج الى
1:25:51نعم الجمهور وهو والله اعلم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل في ثناء هل في ثلاثة من الابل زكاة اذا كان لها نتاج فبلغت ستا لأ ما يبدأ الوجوب
1:26:18لا ينعقد اللجوء الا بعد تمام النفاق. فمن عنده ثلاث ومضى عليها كذا ستة اشهر ثم انتجت ثلاثا فانه يبدأ الحول من تمامها. خمسة مثلا نعم آآ انتهت الاسم. الله يعافيك