استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

مغرب الجمعة 4/8/1436 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك)

0:01الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب اهل الزكاة الرابع المؤلفة قلوبهم
0:30ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه الحمد لله الرابع قالوا كما ذكرهم الله الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم مؤلفة جمع مؤلف مؤلفة قلوبهم مؤلفة
1:12وقال لك اسم مفعول يرفع نائب فاعل قلوبهم نائب فاعل والمؤلف قلوبهم المعروف والرؤساء اهداف لرؤساء العشائر الذين يرجى باعطائه من النكتات ان يسهموا ومتى يرجى اذا ظهر منهم يعني القرائن تدل على انهم
2:05عندهم ميل الى الاسلام نعطيهم رجاء يعني لاستمالة قلوبهم والمال محبب للنفوس الطباع يرجى بعطيته اسلام اذا كان يخشى يكون منه ومن ومن قومه ومن اتباعه يكفي شره وهذا جاري
2:59كثير من الاشرار اذا اعطي قطع لسانه ان شا الله الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم والعاملين عليها يعطون لعملهم في مقابل عمله والمؤلف قلوبهم يعطون في حاجتنا اليهم يدخل في دين الله
4:06وان كان يعني من يسلم منهم منفعة اسلام ومصلحة الاسلام تعود اليه والمؤلف قلوبهم طلب من الزكاة ويعطون من كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المعلم قلوبكم من غنائم حواجز
4:46في عزوة حنين وهذا من من افضل ما ينطق فيه المال لان ان كان الاسلام هذا اعظم مطلب الاسلام هذا هو الغاية من من ارسال الرسل الغاية هداية الخوف انفاق المال الذي
5:31يجلب من يدخل في هذا الدين هذا اعظم ومصلحة للمسلم وللمسلمين فان بنحيي المسلمين ان يكثر عددهم وقلت ان المعروف من عمل الرسول والصحابة هو كلام اهل العلم ان المؤلفة
6:18قلوبهم نختص يعني الشهادات والكبار يعني يحصل في اعطائهم يعني مصلحة العامة منفع يسلم ويسلم اتباعه او ينكب شره شر من وراءه خالد نعم الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه. نعم
6:59الخامس الرقاب نعم ايه يعني يعني هو يعني سبب استقرار مثل ما انه يكون سبب في اسلام يكون سببا في استقراره نعم نعم الخامس الرقاب وهم المكاتبون مكاتبون. مكتوب مكاتب
7:49مكاتبون هو مكاتب ومكاتب التعبير الزائد مكاتب. نعم وهم ويفك منها الاسير المسلم وفي الرقاب هذا هو الخامس من اصناف اهل الزكاة ونلاحظ سبحان الله انه اختلف لفظ الاية وبالاول
8:16يعني كانت بالاضافة اليهم باللام انما الصدقات للفقراء والمساكين وللعاملين وللمؤلفة قدوت وفي الرقاب ولم يقم ولا الرقاب قال وهم المكاثبون المكاتب من اشترى نفسه من سيده بمال فيعطى ما
9:01يقضي به دينه الكتابة فيتحرر بذلك ويفك رقبته وقال العلماء ان في هذه تدل على انهم لا يعطون للتمليك بل يعطون لقضاء الدين الذي عليه قول فك رقبته قال ويفك من الاسير المسلم
9:45اما اما المكاتب فقد قال الله والذين يبغون الكتاب مما ملكت ايمانهم فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم لا ريب ان ان فك الاسير المسلم من اعظم المطالب
10:16واعظم الواجبات على المسلمين اسير عند الكفار المحلة ويفتى يفدى يهدى من الزكاة اذا كان المكاتب يعطى لتحرير فكيف بالمسلم الذي بيد العدو يناله ما يناله من الاذى والضر والذل
11:03في اعطائك اعتاق الله من قبضة اعتاق على اسكن اعظم العتق الرقيق ويفك منها الاسير المسلم ويمكن يعني بهذا الاطلاق يمكن ان يذكر ويعتقون لكن ليس للسيد ان يعتق عبده
12:06ويحتسب ذلك من الزفاء لانه يعود اليهم لذلك العشق اشتري مملوك ويعتقه ولمن يكون ولاءه لكل المسلمين اشتراه من الزكاة يا اخي اقول اشتراه من الزكاة نعم باقي استغرق ذلك امواله
12:58الملك. اي نعم يعني هذا هو لو هذا فرض ان شاء الله معناه انه لو لو غال العدو في فداه نعم نهير هذا المسلم تحرير المسلم من اوجب الواجبات نعم نعم
13:28ما هو ما هو الحصى ما هو يشمل يعني وفي الرقاب والله ضيقة وهم المحاسبون الحزر وفي الرقاب الاية فيها ايه جمال في عشق الرقاب السادس الغارم ها والله اني محل اجتهاد
14:50نعم نعم السارس الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى او لنفسه مع الفقر وهذا هو السادس الغارم قال الله والغارمين يعني وتوصف الصدقة الصدقات هي الزكاة في الغالبين والغانم
15:13هو المدين الذي عليه الدين يسمى الدين الدين يسمى غرم يا رب نعوذ بك من المأسم والمغرم ويسمى الدائن غريب يا جماعة عظماء لانهم بمعنى هناك غريب يقال له غريب
16:04والمدين غانم المقصود يقول المؤلف الغارم لاصلاح ذات البين. الغارم يعني الذي تحمل حمالة لاصلاح ذات البيت تحمل دين لاصلاحيات البيت كان يكون بين طائفتين يعني شقاق يتدخل بعض المحسنين بالاصلاح بينهم
16:44ولا يتأتى له ذلك الا بتحمل مال يعطيه لاحد الطرفين قول كل منهما يعني على ان يصطلحا ويكف بعضهم عن بعض فهذا الذي المصلح يعطى من الزكاة ما يقضي به هذا الدين
17:13تشجيعا له تشجيعا على مثل هذا العمل ولا يترك يذهب الدين بماله ويجحف بماله فيصرفوا ذلك عن الدخول في مثل هذه المساعي الطيبة من الاعانة اعانة له على مثل هذا. وهذا يدل على ان من مقاصد الاسلام
17:43الصلح وازالة الشر الذي يكون بين الناس لا خير في كثير ممن يواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس واصلحوا ذات بينكم اصلحوا بين اخويكم ان من المؤمنون اخوة
18:07وان كان غنيا وان كانوا قادر مما ان يقضي هذا الدين بعضهم انه انما يعطى اذا لم يقض. اما اذا ادى ما عليه فانه لا يعطى لانه قد يعني صار هو غير مدين
18:47متقلب وجاء في حديث قبيصة انه ممن يبيح المسألة ان يتحمل الرجل حمالة فله ان يسأل فيها حتى يصيبها ثم يمسك يعني له ان يسأل له ان يسأل من يعينه ومن
19:08يساعده على على هذه الحمالة مما يدل على عظم شأن الصلح فيعطى مع غناه نعم الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى ولو قوله ولو على حسب المصطلح الفقهي عندهم كان فيه اشارة الى انه
19:42لا يعطى معاملة. والصحيح ولهذا اشار الى الخلاف في تعليق الشيخ البليهي ذكر قوله في مسألة ولو مع الغنى قوله وهم المكاتبون وفاقا لابي حنيفة والشافعي لعموم قوله وفي الرقاب قوله ولو مع غنى. وقال الوزير وقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا يدفع اليه الا مع الفقر
20:10واختار يعني المؤلف انه ولو كان من عند ناس اجي هذا هو المعنى الذي محمد عندكم حسن يعني ادى ما عليه بناء على ان ان له حق في الزكاة ونوى الرجوع مستعجل
20:55من اجل سرعة حل الاشكال بادر من ما له بنية الرجوع انا يعني على اهل الزكاة عسل ولانه دخل في هذا وادى ما عليه بناء على ان له حق في الزكاة
21:22لكنه بادر حتى لا يتعجل اه ويتأخر يعني تحقيق الصلح حتى يجمع من الزكاة يجمع لهم نعم نعم والثاني. نعم. او لنفسه او لنفسه مع الفقر. يعني غنم بنفسه تدين وتحمل حمالة
21:48لو تحمل مال لحاجاتي مع مع الفقر يعني بمعنى انه لا يستطيع وفاء الجيش تعم الديون للانفاق على نفسه او ديون وقعت علي بسبب تجارة وتحمل هذه الديون ولكنه الان فقير
22:27ما عنده ما الذي عليه الديون انما يعني يبغى دينه من الاموال التي عنده. فاذا نفذت الاموال التي عنده وعليه دين فانه يعانون من الجرح نعم نعم السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة اي الذين لا ديوان لهم
22:59وفي سبيل الله هذا هو المشهور في تفسير الاية في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الله وهذه الجملة تقتضي انها ان من مصارف الزكاة الجهاد من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله
23:24يشترى من الزكاة الاسلحة والمراكب ويعطى الغزاة وقول المؤلف وهم الغزاة كانه جعل قوله وهم المكاتبون كأن المراد بالقول وفي سبيل الله خصوصا الغزاة. والواقع ان انه ما يعطى لانه يعتبر هو من جملة ما في سبيل الله
24:04ويعطون لا ينفقونه على انفسهم السلاح اشترى السلاح المراكب كل كل ما يلزم للجهاد وفي سبيل الله واظن من المتأخرين من ذهب الى انه ان هذا عام وفي سبيل الله فكل ما هو قربة وكل مصائب من مصائب الخير فهو في سبيل الله
24:46ولكن هذا ليس بظاهرة المشهور والمأثور ان المراد به الجهاد في سبيل الله وهذه لغة القرآن وفي سبيل الله وبناء على هذا فلا تصوموا الزكاة في بناء المساجد والروبوت وبناء القناطر
25:19الخدمات وتشترى بها الكتب تطبع محشورة في سبيل الله للجهاد في سبيل الله نعم نعم ما ما ما يجاهدون به او او يتركونه لاهلهم. المهم انهم يقول الغزاة المتطوعة وهم الذين لا ديوان لهم. يعني ما هم الجنود. الجنود الان
26:07لهم مرتبات مكفيين من من اه من المال العام. من المال العام لكن ما يقبضه ولي الامر آآ من الزكاة كما يعطي منه العمال على الزكاة الذي يظل ممكن ان
26:38يجعل فيها بند للجند للمجاهدين في سبيل الله يصرفون لهم الظاهر الان بدلات خطر وكذا لا لا تنظر للواقع الجاي نتكلم كلام هذا عام زكاة فيما فيما اظن الان محصورة على
27:10يسمونه انهم يعني ميدانية الضمان الاجتماعي وهذا حسن لفقرهم نعم اذا كان متفرغا لتعليم القرآن يعطني فضل الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. المنقطع المنقطع به نعم ابن السبيل هو ابن السبيل. قال نسب للسبيل للطريق
28:00اتصاله به ابن السبيل ابن الطريق ما له؟ لا يعرف الا هذا الطريق نسب الى الى الى السبيل الذي هو طريق سفره وهو المسافر المنقطع به وكان معه مال واخذ
28:31ولى نافذ ما معه وانقطع لا يعقل للزكاة ما يبلغه ما يبلغه يعني يرجع ولا يذهب ويقضي حاجته هذا محل وان كان غنيا في في بلده لكن الان لو يكون عنده مال
29:04يتصل ويحول ولكن نحن قلنا المنقطع به انقطع الان. معناه انه ما ما عنده ما يرجع به الى اهله ويقضي به حاجته. مثلا لو لو كان حاجا نبلغه يا حجة
29:40ويرجع بكم اذا كانت مهمته تسافر مهمته التجارية رايح يتاجر يعطيه كلام الشيخ على قوله وفي سبيله. ها لا اللهم احشر التجارة يعطى ما يرجع به الى وطنه قوله السابع في سبيل الله. السبيل هو الطريق. قال تعالى قل هذه سبيلي. وقال تعالى ولله ولله على
30:31الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. جميل. فسبيل الله في القرآن تطلق على معنيين. الاول معنى عام وهو كل طريق يوصل الى الله يشمل كل الاعمال الصالحة كقوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله
30:50في سبيل الله الاية محتملة محتملة ان تكون معناها المعنى العام او الخاص نعم وكقوله ادعوا الى سبيل ربك. نعم. ادعوا الى سبيل ربك انها المعنى العام الى دين الله
31:41اي ديني. نعم. الثاني خصوص الجهاد. وهذا مثل قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى قوله وفي سبيل الله والسبيل اضيفت الى الله والى المؤمنين. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين
32:05وقال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى قوله وفي سبيل الله فكيف التوفيق بين الاظافتين؟ الجواب على ذلك ان معنى اظافته الى الله انه موصل الى الله. فمن سلك هذا السبيل
32:21اوصله الى الله. ولان الله هو الذي وضعه لعباده. فهو منه ابتداء واليه انتهاء اما اضافته الى المؤمنين فلانه طريقهم الذي يسلكونه فبذلك يتبين انه لا تناف بين الاظافتين قوله وهم الغزاة يلاحظ سبحان الله ان السبيل اضيف الى الله
32:45والى المؤمنين والى الرسول وظيفة سبيل الى الله قل هذه شديدة غير سبيل المؤمنين وكذلك الصراط وان هذا الصراط مستقيم فاتبعوه صراط الله وكذلك قوله سبحانه صراط الذين صراط الذين انعمت عليهم
33:43الصراط كذلك السبيل ومن يا مضاف الى الله ومضافا الى سالكيه من النبيين والصديقين والصالحين وهل جاءه مضاف الى الرسول ولكن جعلناه نورا وانك لتهدي الى الصراط صراط مستقيم فيه معنى الاضافة
34:15اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين والصراط يفسر الصراط الطريق كما ان السبيل يكسر الطريق قالت الجن من القرآن يستمعون القرآن يا قومنا انا سمعنا كتاب منزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق
34:54والى طريق مستقيم نعم قوله وهم الغزاة جمع غاز هذا هو الشرط الاول قوله المتطوعة بخلاف غير المتطوعين هذا هو الشرط الثاني قوله الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم نصيب من بيت المال ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم فهم متبرعون
35:18هذا الشرط الثالث فهؤلاء يكون اعطاؤهم لدفع حاجتهم. وللحاجة اليهم فيعطون ما يكفيهم لجهادهم هذا معنى قوله تعالى وفي سبيل الله فجعل المؤلف هذه هذه الظرفية للمقاتل لا لنفس الطريق فالاية معناها على كلام المؤلف
35:37يغازون في سبيل الله وخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان اي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم وهذا هو المذهب. وفي هذا تخصيص للاية من وجوه. الوجه الاول انه
35:55وجعل في سبيل الله الجهاد فقط. الوجه الثاني انه جعله للمجاهدين فقط. الوجه الثالث انه جعله للمجاهدين المتطوعة. الذين لا ديوان لهم فاما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله. فلا شك فيه خلافا لمن قال ان ان المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير. فهو على
36:16هذا التفسير كل ما اريد به وجه الله فيشمل بناء المساجد واصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب الى الله عز وجل لان ما يوصل الى الله من اعمال البر لا حصر له. لكن هذا القول ضعيف لاننا لو فسرنا الاية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة
36:36فائدة اطلاقا والحصر هو انما الصدقات للفقراء الاية وهذا وجه لفظي اما الوجه المعنوي فلو جعلنا الاية عامة لكل ما يقرب الى الله عز وجل حرم من الزكاة من ليقن انه من اهلها لان الناس اذا علموا ان زكاتهم اذا بني بها مسجد اجزأت بادروا اليه لبقاء نفعه الى يوم القيامة. فالصواب
37:04انها خاصة بالجهاد في سبيل الله واما قول المؤلف انهم الغزاة وتخصيصه بالغزاة ففيه نظر. والصواب انه يشمل الغزاة واسلحتهم. وكل ما يعين على الجهاد في سبيل سبيل الله حتى الادلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة لان الله تعالى قال في سبيل الله ولم يقل للمجاهدين
37:27ودل على ان المراد كل ما يتعلق بالجهاد لان ذلك من الجهاد في سبيل الله. وهل يجوز ان يشترى من الزكاة اسلحة للقتال سبيل الله على رأي المؤلف لا يجوز. وانما تعطى تعطى المجاهد
37:42وللمجاهد وعلى القول الصحيح يجوز ان يشتري بها يجوز ان يشترى بها اسلحة يقاتل بها في سبيل الله. لا سيما اسلحة وغير اسلحة مراكب كل ما يلزم لاقامة هذه الشعيرة
38:06قهوة داخل في قومي وفي سبيل الله نعم وعلى القول الصحيح يجوز ان يشترى بها اسلحة ومراكب يقاتل بها في سبيل الله لا سيما وانه معطوف على مجرور بفيء الدالة على الظرفية دون التمليك
38:22في الدالة على الظرفية دون التمليك بل هي نفسها مجرورة قوله تعالى وفي سبيل الله. وعلى هذا فيكون القول الراجح ان قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون اليه من سلاح وغيره
38:38اما قول المؤلف المتطوعة الذين لا ديوان لهم فظاهر كلامه ان من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة. وهذا حق اذا كان العطاء يكفيه. واما اذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم. بل لو قال قائل يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه. ولكن وجه ما قاله المؤلف انهم
38:58اذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم ولا حاجة ان نعطيهم من الزكاة. لانهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة وهل يعطى من اراد الحج من الزكاة الجواب المذهب؟ جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة. لان الحج والعمرة في سبيل الله. والقول الثاني يجوز في فرض
39:18الحج والعمرة ونفلهما للعلة السابقة. والقول الثالث لا يجوز وهو مذهب الائمة الثلاثة. بعدم وجوب الحج في حق الفقير الثامن نعم. ابن السبيل المسافر المنقطع به هو يتاجر بالطعام يعني ايه يجوز اخراج زكاة العروب من العمر
40:02المذهب في قيمة العون والقول الثاني انه يجوز اخراجها من نفس العروض تجارته يعني ينتفع بها الفقير الفقراء لا يحتاجون الى ملابس ممكن تعطيهم ملابس تجارتك من الرز تعطيهم رز ممكن
40:35وقوي واظنه اختيار اهم شي انك ما تخرج المال المهم طلع من من مالك ربع العشر وتعطيه تعطيه لمن ينتفع به. اذا كان تعطي يعني تجارتك في ثياب رجال يعطيها للنساء
41:02لا يا ابني ستعطيها لرجال لا الثامن الغاري الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. دون المنشيء للسفر من بلده فيعطى قدرا ما يوصله الى بلده نعم. ومن كان ذاعيا اخذ ما يكفيهم
41:32ويجوز صرفها الى صنف واحد. ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه معونتهم الثامن قوله الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به السبيل الطريق. وابن السبيل اي المسافر وسمي بابن السبيل لانه ملازم
41:53والملازم للشيء قد يضاف اليه بوصف البنوة كما يقولون ابن الماء لطير الماء فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر. والمراد المسافر الذي انقطع انقطع به السفر اي نفذت نفقته فليس معه ما يوصله الى بلده
42:12وابن السبيل هل يعطى لسفره او يعطى لحاجته اذا قلت لحاجته اورد عليك مورد انه اذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء. فيقال يعطى لحاجته ولكنه ليس شرطا الا ان الا ولكنه ليس شرطا الا يكون عنده مال. اما الفقير فيشترط الا يكون عنده مال ولهذا نقول
42:36ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من اغنى الناس اذا انقطع اذا انقطع به السفر هو الان صفر ما عندي شي ان الله جعل له حقا في المال. نعم. هم. قل
43:08ولو كان في بلده من اغنى الناس اذا انقطع به السفر لانه في هذه الحال محتاج ولا يقال انت غني فاقترض فيعطى ما يوصله الى بلده. وهذا يختلي يختلف وينظر الى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة واهانة له. فاذا كان ممن تعود فاذا كان ممن تعود على
43:28الاولى هل يعطى الاولى او السياحية؟ هذا؟ حسن. هذا محل تردد. ويترجح انه يعطى ما لا ينقص ينقص به ينقص به قدره وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين كون والله ان ما يزال سياحية
43:47سبحان الله الدرجة الاولى هذي يعني يقصدها الناس العظماء او الذين يعظمون انفسهم الزكاة اللي الحمدلله وش الفرق؟ زيادة رفاهية ايه ايه ايه نعم هذا محل تردد ويترجح انه يعطى ما لا ينقص به قدره
44:27كلام المؤلف انه لا فرق بين كون السفر طويلا او قصيرا لكونه اطلق ولم اطلق ولم يقل سفرا قصيرا. وظاهر كلامه ايضا انه لا فرق من المسافر سفرا محرما او سفرا غير محرم لانه اطلق. اما الاول فنعم وهو انه لا فرق بين السفر الطويل والقصير. فان قال قائل
44:47السفر القصير يمكن قطعه على قدميه ويصل قلنا لكن قد يكون وعرا في جبال واودية وقد يكون مخوفا يحتاج الى رفقة فهو محتاج الى نفقة توصله الى بلده واما الثاني فقال بعض العلماء انه وان كان سفره محرما يعطى السفر تثبت بها تثبت به الرخص حتى وان كان
45:10محرما فله القصر وله المسح على الخفين ثلاثة ايام والمذهب وهو اصح انه لا يعطى من الزكاة خصوصا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولذا قالوا العلماء
45:25من سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر الا اذا تاب وهو سهل بان نقول له تب الى الله ونعطيك فيستفيد بهذا فائدتين الاولى التوبة الثانية قضاء حاجته. واما من سافر في مكروه فلا يعطى. لانه اعانة على المكروه. اما
45:45من سافر في مباح كالنزهة او واجب او مستحب فيعطى قوله دون دون المنشئ للسفر من بلده بان المنشئ للسفر من بلده لا لا يصدق عليه انه ابن سبيل فلو قال اني محتاج محتاج ان اسافر الى المدينة
46:05وليس معه فلوس فاننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل. لانه لا يصدق عليه انه ابن سبيل. لكن اذا كان سفره الى المدينة ملحا كالعلاج مثلا وليس معه ما يسافر به فانه يعطى من جهة اخرى وهي الفقر
46:21قوله فيعطى ما يوصله الى بلده ظاهره انه يعطى ما يوصله الى غاية سفره. ثم رجوعه فاذا قدرنا ظاهره نعم ظاهره انه يعطى ما يوصله الى غاية سفره ثم رجوعه
46:36قوله فيعطى ما يوصله الى بلده الى بلده ظاهره انه يعطى ما يوصله الى غاية سفره احيانا في الروضة نعم فيعطى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولو ولو وجد مقرظا. وان قصد نعم
47:05وان قصد بلدا واحتاج قبل وصولها قبل وصوله اليها. اعطي ما يصل به الى البلد الذي قصده وما يرجع به الى بلده وان فظل مع ابن السبع وان فظل مع ابن السبيل او غاز او غارم او مكاتب شيء رده. وغيرهم يتصرف
47:28بما شاء ما يبلغه الى غايته عطاؤه لبلوغ البلد التي رصد انه يتطلع يحتاج الى تفصيل لله الضرورة يمكن يعني المقصود رفع رفع الضرورة التي هو فيها كله يرجع الى البلد
48:17الغاية البلد التي قصدها تغترب رايح يزور رايح يزور القريب ما في تعليق على هذا فيه كلام الشيخ ضرب امثلة رقم واحد. نعم يروح يرجع ويتزوج هذه تحتاج الى زيادة
48:56تأمل وبحث كأن الامر يتطلب يحتاج الى تفصيل ظاهرهما انه يعطى ما يوصله الى غاية سفره ثم رجوعه فاذا قدرنا ان رجلا يريد ان يحج من القصيم عن طريق المدينة
49:14في المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله الى غاية مقصوده. ثم يرجعه الحج المدينة. يحج من نعم من القصيم عن طريق المدينة. ايه. وفي المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله الى غاية مقصوده. وهو
49:31نعم اما هذه فنعم نعم فيعطى ما يوصله الى غاية مقصوده ثم يرجعه وليس ما يرجعه لانه يفوت واغراضه اذا قلنا يرجع وقول المؤلف يعطى ما يوصله الى بلده يفهم منه انه لا يعطى اكثر. فان بقي شيء من المال بعد ان وصل
49:57رده الى صاحبه ان كان معلوما او بيت المال ان كان اذا كان ابن السبيل فاذا لا يرده لان الفقراء يملكون الزكاة ملكا مستقرا انت ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيه مكملات
50:25الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
51:05حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر اله الا الله ومن كان لاعيال اخذ ما يكفيه. نعم يعني خاصة الشخص الفرد
52:17على نفسه وعلى عياله وكل من تلزمه هنا فقط يعني كل من هو منفق يعني نعم نعم. نعم. ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها الى صنف واحد
52:44هذي مسألة قال بعض اهل العلم لازم الزكاة تصرف على الثمانية والقول الثاني انه يجوز الى صنف الولد وهذا هو الصحيح كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائه فترد في فقراء
53:08بعضهم قال ايضا لابد من مراعاة الجمع للفقراء من الفقراء او واحد من المساكين لكن بقدر كفاية. لا يعطى اكثر من كفاية يقول ويجب صرفها في صنفه. نعم. نعم ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه لا تلزمه معونتهم
53:47يعني يستحب صرفها الى الاقارب فان الصدقة عل البعيد عن الاجنبي صدقة. وعلى القريب صدقة وصلة بين الحسين يقول تسن او تستحب باقاربه الذين لا تلزمه نفقة. اما من تلزمه نفقة فلا يجوز
54:21ان يعطيهم من زكاتي لانه بهذا يقي ماله ويوفر ماله على نفسي نفقتهم واجبة عليه ووجوب قضاء كوجوب الدين عليه ووجوب قضاء الدين علينا. نعم. وصل ولا يدفع الى هاشمي. الى اخره
54:48ايش ما مش معنى سلام عليكم ايش فيه سلام عليكم سلام عليكم لا ينفق النفقة المعتادة لا اسراف ولا تقتير محمد الله نسأل الله من يرد على الحق اقول الله يعافيك
55:53الله العافية اي معروف معروفة معروفة ولكن ايضا اعظم من هذا نشر نشر هذا الباطل اعوذ بالله كل حاجة يجوز جريدة ينشر فيها الكفر من اعجب الاجر مجرم ما عرفناه والله ما اذكر
56:25اخبث هذي مفتونة او مفتونة اعوذ بالله مفتوح مبتولة ومن المؤسف يعني ما هناك رادع لا من جهة السلطة ولا من جهة يعني قومها واقاربها هذا بلاء ثم تجد من ينشر لها لو نشرت في حساب لها صفحة مفتوحة ومساحة مفتوحة الشبكة هاي لكن
57:02فريدة جريدة مجرمة لعينة خبيثة الرياض لا ما حنا لسنا بمستغربين منه. بل هذا متعودينه منهم على ان الامر فيه بلاء حسبنا الله ونعم الوكيل نعم يا محمد. احسن الله اليك
57:40عند الحاكمة كلامها عن عن عدة الوفاة كفر فيما بلغ يعني تزخر به تناقض ما لنا الا اعتبروا يا اخوان قولوا يا مقلب القلوب نسأل الله لنا ولكم الثبات في بيت
58:22في بيت علم وفي اسرة. يعني كريمة ولكن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل تلزم الاخ الغني ان الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة
58:46قال احمد الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قومه شيء من الزين احسن الله اليكم يقول السائل هل يلزم الاخ الغني الانفاق على اخيه الفقير؟ قل هل يلزم الاخ الغني؟ ايه الانفاق
59:11على اخيه الفقير ام يعطيه ما يكفيه من الزكاة؟ لا يجب عليه ان ينفق على اخيه خصوصا اذا كان كوارثا له لقوله تعالى وعلى الوارث من ذلك اذا كان لو مات ورثه
59:34وعليه ان يبسط عليه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل واقترض رجل مبلغا من المال ودخل في تجارة لا يحسنها ثم خسر هل يعطى من الزكاة لسد دينه؟ والحالة هذه
59:54يعطى هذا ما عنده ذهبت تجارة واصبح صفر اليدين ما عنده ان كان عنده اموال صفر تجارته يقضى ما عليه واذا بقي عليه شيء يعطى احسن الله اليكم يقول السائل هل يعطف الصحفي او الاعلامي الكافر
1:00:16من الزكاة بكف شره. او ليقول كلاما يدافع فيه عن الاسلام والمسلمين موضع اجتهاد يعني هذا موضع اجتهاد. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يفك بالزكاة المسجون انت ظالم ظلما
1:00:43موضع اجتهاد نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يعطى الغارم الذي يستدين من غير حاجة بعض البيوت هذا يعينه على يستجيب من غير حاجة يعبث بالمال ويبذر لا لا يعطى
1:01:30يعني مكروه تحمل الديون في الشرع مكروه ويستديم من غير حاجة ثم يعطى هذا اعطاؤه مما يعينه على التوسع وعلى تحمل الديون وعلى اخذ اموال الناس نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يشرع
1:01:54الاكثار من تلاوة القرآن في شعبان لا شعبان كغيره الخصوصية في تلاوة القرآن. نعم احسن الله اليكم يقول السائل المرأة الحامل تخاف على نفسها وعلى الحمل في صيام رمضان هل لها الفطر في ذلك؟ واذا افطرت ماذا عليها؟ عليها القضاء نعم
1:02:24احسن الله اليكم يقول السائل عندي قريب مصاب بمرض متلازمة متلازم الداون اخراج الزكاة عنه من زكاة الفطر والزكوات الاخرى. واجب ام ليس عليه زكاة يقال يقول مصاب بمرض متلازم الداون
1:02:50اه عقلي نعم نعم عقلي مرض عقلي عقلي ايه تاخد الزكاة يخرجها من ينفق عليه. مثل يعني مثل هذا الصبي والمجنون عنهم زكاة الفطر عنهم. وان كان لهم مال يخرجون زكاة مالهم وليهم. كما تقدم
1:03:21انها تجب ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون وهذا في حقوقنا يغري زكاة ماله ووليه ويخرج زكاة الفطر عنه من ينفق عليه. نعم سبحان الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل اخراج الزكاة ودفع الزكاة المتعلقة بالمال؟ هو غني ولا فقير
1:03:55هذا اسمه غني الله يهديه هذا مذهب اكثر اهل العلم اما مذهب ابي حنيفة معروف انه وجوب الزكاة في مال الصبي والمجرم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل اخراج الزكاة
1:04:15وادفيها الى مسلمين لم يحجوا جائز. علما ان المتبرعين حج الفريضة وقالوا ان اخراج الزكاة اولى من تكرار ما هو السؤال سم احسن الله اليكم يقول السائل الاذكار الواردة التي تقال بعد الصلاة
1:04:42كثيرة ومتنوعة. فهل لها ترتيب معين؟ ام التقديم والتأخير اليك ما لها ترتيب نعم. اللهم الا الاستغفار ثلاثا وقولك اللهم انت السلام هذا هو الاول اما الباقي فليس له تركيب نعم
1:05:11احسن الله اليكم. يقول السائل ماذا يقول المصلي بين الاقامة وتكبيرة الاحرام ليس لها ذكر بالمعروف يجيب المقيم يجيب المؤذن اذا اقام بس وبعد ما ليس في له ذكر مخصوص. نعم
1:05:38احسن الله اليكم يقول السائل هل يخرج الانسان زكاة على اطفال؟ على اطفال ايتام. اعمارهم بين الثالثة والسادسة. يخرج اه الزكاة على على اطفال ايتام اعمارهم بين الثالثة والسادسة وبلغ على اموال لهم الحول
1:06:03يقول وبلغ على اموالهم الحول يا اخي زكاتك وليهم يخرج الزكاة مع الامام الجواب ولي يخرج زكاة مالهم اذا وجب الزكاة في اموالهم يخرجها وليهم نعم. احسن الله اليكم تقول السائلة
1:06:29لدي ذهب البسه وذهب لا البسه هل ازكي عن كل الذهب ام فقط الذي يستخدم وهل تصح الزكاة على الاقارب المحتاجين آآ معلوما آآ في وجوب الزكاة الحرية خلاف قولان لاهل العلم
1:06:56والمراد الحلي المعد للاستعمال سواء استعمل او لم يستعمل كذاب الذي تذكرينه كله يعني مما تتعلق به الزكاة على الخلاف فانصحك ان تخرجي زكاة زكاة الجميع الذي تلبس فيها او لا تلبسين لان الاخر هو معد للاستعمال عند
1:07:21عند الحاجة انا وحكايتي نبزة ولمناسبة كان ذلك عاديا وكل محدد الاستعمال يعني ليس من شرط ان يستعمل بالفعل المهم انه مخصوص ومقصود للاستعمال نعم. كذلك عن الزكاة على الاقارب وكذلك. نعم
1:07:51اذا اخرجتي زكاة اقاربك المحتاجين يعني هم اولى بها من غيرهم. نعم الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.