المجلس (696) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله باب الحيلة في النكاح وكان حدثنا مثبت قال حدثنا يحيى ابن بعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
0:22ما الشغال؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداقة وينكح كالرجل ويمكحه اخته بغير صداق. وقال بعض الناس حتى تزوج على الشغال فهو جاء وقال في المتعة النكاح فاسد والشوق باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جاهزان
0:52بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول البخاري رحمه الله باب الحيلة في النكاح. آآ هذه ترجمة من التراجم التي اخذها البخاري
1:16رحمه الله في كتاب وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الكتاب جملة من احاديث المتعلقة بالعبادات والمعاملات. وقد عرفنا في الدرس الفائز بعض الاحاديث المتعلقة في العبادات فيما يتعلق بالصلاة والزكاة وهنا احاديث تتعلق بالمعاملات التي تكون بين الناس سواء كان ذلك عن طريق
1:46في الزواج والنكاح او عن طريق البيوع او عن طريق انواع المعاملات الاخرى التي تجري بين الناس وهذه الترجمة تتعلق بالحيلة في النكاح وذلك وقد اورد البخاري رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالنهي عن نكاح الصغار
2:12ها هي او تحريم نساء الشغار وجاء تفسيره عن نافع راوي الحديث ان يزوج الرجل ابنته على ان يتزوج ابنة الاخر وذلك من دون اي ان انه بضع ببضع بضع
2:38وحق المرأة استحل بدون مهر وبشرط من امرأة اخرى فهو مبني على مشارطة يزوج احدهما على ان يزوج الاخر الاخر الاخر. على ان يزوج الاخر الثاني اي انه لا تجويج برضا
3:09ولي رغبة وانما هو عن طريق المبادلة وانما هو عن طريق المبادلة والشراب هو هو ما جاء في هذا الحديث في تفسيره ابن عمر له ابن نافع له وفسره بعضهم بانه
3:33النساء بشرط ان يزوج الاخر وان لم بدون وان ذكر الصداع لان الصداقة قد يسمى ايه ده؟ معنى ان الانسان قد يزوج المرأة من لا يستحقها بسبب انه سيتزوج في مقابلها زوجة اخرى فهو من اجل مصلحته يتساهل في مصلحة موبيته
4:10نظره فيما فيما هو يعود عليه من المنفعة والمصلحة يتساهل في مصلحته موليته فهو قد يزوجها بمن هو لله. لان ذاك الذي زوجه اعطاه سيزوجه اخرى مكان. فاذا هناك ضرر
4:37وهناك محذور ولا يوجد الصداقة لان الصداقة تكون مصمم قد يكون مسمى هكذا بدون اه بدون نهر النسل. ولو كان بمهر النزل فان فيه نهر فان فيه عدم النظر في مصلحة المولية ما دام انه زواج مرتبط بزواج اما اذا كان هذا
5:07واعطي لكم وهذا هو الطريق المشروع لان الشخص يعطي من يخطب منه اما ان يمنعه من الاعطاء حتى يعطيه بدلها امرأة اخرى يتزوجها هو وهذا المحظور فيه قائل ومن العلماء من منعه وقال وان كان بينهما فداة لان المحظور لا يزال المحظور لا يزال قائما
5:43قال الحافظ ابن حجر ومن الحيل التي تصور ان الانسان قد يكون شخص موسع وشخص فقيع فيأتي الفقير ويخطب من المنكر عليه بمبلغا كبيرا لا يستطيعه يتفق معه على ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر اوليته ثم يسلم من هذا الصداق
6:23الباهظ الذي قلبه ذلك المنكر على ذلك الفقيه. يكون هذا فيه حيلة الى الى باقيه الجودة في سبيل عدم اه الحصول على دفع على كدفع مهر لموليته سيكون يترتب على ذلك المضرة التي تعود على النساء
6:55الاجهزن افاقهن وقد يكون وقد يكون اعطينا لمن لا لمن لا ليس اهلا فهما ولكن الذي دفع دفع على دفع الى ذلك هو الرغبة في تحصيل زوجة مقابل هذه الزوجة
7:15قال وقال بعض الناس احسان حتى تزوج على وهو جائز وشرح وقال بعض الناس هذا كله من الحنفية كما عرفنا هذا مرارا ان احتاج حتى تزوج من احتال رسالة فهو جائع يعني ان العقد
7:47وشر باطل بشرط ان يجود اذا اذا وجد الزواج فهو صحيح فلا يكون شر يقوم باطلا. يكون يعني غير صحيح اللي هو الشرط لا يعذر. هو يعتبر النكاح يعتبر النكاح. ومن المعلوم ان ان النكاح
8:14الى حصل عن طريق الشغار وهو منهي عنه فهو وقع على خلاف على مستوى النفوس الشرعية ويكون غير صحيح. ويكون غير صحيح. قال بعض الناس اللي هم الحنفية اذا احتاجوا
8:35حتى تزوج بالصغار فان النكاح جائز والعقد قال وقالت المتعة النكاح فاسد والشرق باق. وقالت المتعة يعني نكاح المتعة يعني اذا تزوجها على ان النكاح متعة التي هي متعة النساء وهي ان يتفق معها
9:07على مدة معينة متعة هو الذي يتفق معه على زمن معين وعلى فترة معينة اذا انقضى الزمن انتهى النكاح وهذه وهذا النكاح سبق ان الرجل في كتاب النقاع من الادلة الواضحة على تحريمه وعلى منعه وان الرافضة هم الذين يبيحونه ويحلونه
9:32اهل السنة والجماعة فهم يمنعون وجاء عن ابن عباس ما يدل على جوازه وجاء عنه بعد ذلك ما يدل على رجوعه عن ذلك رضي الله عنه يذهب اهل السنة والجماعة تحريم نكاح المتعة. لانه مثل الزنا او هو اخو الزنا
9:52وان يتفق مع امرأة على ان يتزوجها لمدة شهر او لمدة اسبوع واذا انتهى الشهر او انتهت هو خلاص انتهى الزواج لا بين هذا وبين وبين الزنا هذا اصل الزنا. وهو حرام
10:10وقد جاء ذلك في نصوص عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة. منهم امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الذي يدعم الرافضة بانهم اتباعه وهو بريء منهم. جاء عنه هو نفسه الدليل على تحريم المتعة
10:30والتحذير منها والانكار على من يراها كما يقرأ البخاري عنه في حديث سيأتي ونساء المتعة هو ان يتفق مع المرأة مع وليها على ان يتزوجها لمدة اسبوع او لمدة شهر. هذا خلاف هذا خلاف مقتضى النكاح
10:58لان النكاح المقصود منه النكاح للتأديب. ولا يحل النكاح الا طلاق او مر. لا يحل النكاح الا بطلاق او نور ما يحل بعد يوم او يومين او شهر او اسبوع الذي هو نجاح المتعة في محرم هل جاءت الشريعة بتحريمه
11:18آآ جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم احاديث عديدة فيه قال لو قال بعض الناس قال في المتعة اذا ان النكاح فاسد والعقد شرط باطل نكاح فاسد هو شرط باطل
11:38ومن المعلوم ان ان المتعة الامر فيه واضح انه يعني فاسد وهو باطل وما ترتب على الباطل باطل واما نكاح الصغار وكذلك ايضا العقد غير صحيح. العقد غير صحيح لانه وقع على خلاف مقتضى الشرعية
12:10سامي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واذا وجد النكاح بهذه الصورة وحصل التراضي بينهم فيما بعد وزال المحظور فانه يجدد العقد. يجدد العقد بعد ذلك. ولا يبقى على العقد
12:30ان هناك نكاح شبهة يحتاج الامر الى ان يجدد العقد. وقال بعضهم وقال بعضهم المتعة والشرار جائزان والشرب باطل بمعنى ان العقد يصح ولكن الشرط لكونه على مدة معينة او لمدة اسبوع او لمدة شهر هذا يبطل
13:01العقد يصح. العقد؟ يصح. والشقاق. والشرط يبطل يعني من سوى بين الصغار والمتعة بان العقد يصح ولكن الشرط يلغو ويبطل ولا يعول عليه اذا تزوج امرأة على انه يأخذها لمدة شهر. فان الزواج صحيح ولكنه يكون مؤبد. والشرط يكون لا غيا
13:31وهو انه لمدة ساعة ويصححون العقد يلغون الشرط ويوصلونه كل المعلوم ان العقل غير صحيح لانه على خلاف مقتضى النصوص الشرعية فهو باطل ولا يصحى ولا يجوز وانما وانما القول بجوازك ليس بصحيح القول بجواز الشغار والشغار ونكاح المسعى انه ليس بصحيح
14:11ولابد من اتفاق ولابد من عقد جديد على فالشرع قال حتى السلام قال حدثنا يحيى عن عبيد الله ابن عمر قال حدثنا عن الحسن وعبدالله ابني محمد ابن علي عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قيل له ان ابن عباس رضي الله عنه
14:41هما لا يرى بمتعة النساء بأسا. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر. وعن لحوم قال وقال بعض الناس ان احسان حتى تمتع وقال بعضهم النساء
15:01والشر ما هي ثم اراد البخاري رحمه الله لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قيل لهن ابن عباس كان يرى كان يرى ابن عباس كان لا يرى بأسا بمسحة النساء فقال
15:21وسلم نهى عن ذلك يوم خيبر فانه نهى عن ذلك يوم خيبر يعني معناه ان هو المتعة كانت حلالا ولكنها حرمت وجاءت النفوس بتحريمها واذا فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على نفسها وعلى نشر ما كان جائزا وسارقا المتعة
15:41وبقيت حراما الى يوم القيامة. بقيت حراما الى يوم القيامة وانما حلها كان في اول الامر. ثم منعت وحرمت ولعل ابن عباس لم يكن بلغه الناس لما بلغه رجع عنه كما جاء انه رجع عن ذلك رضي الله تعالى
16:01واذا فهذا الحديث عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ينكر فيه القول المتعة وبقاء اباحتها ويروي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفس
16:21ما كان سائغا وما كان جائزا وانهى صارت حراما وبقيت حرمتها حيث انفقت على من قيل عنه انه يرى ذلك بالاحاديث الدالة على تحريم نكاح المتعة قال وقال بعض الناس ان احتال حتى تمتنع فالنكاح قال وهذا مثل الذي قبله يعني الكلام الذي
16:51رسالة حتى تمتع في النكاح وان آآ وقال بعض والعقد باطل والشق باطل. يعني هو نفس الكلام الذي الذي مضى. الا انه آآ خاص بالمتعة وهناك ذكر الصغار والمتعة مع بعض وهنا ذكرت المتعة وحدها
17:21ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع قبض الماء
17:41تمنع به فضل الكلف. كما ورد البخاري رحمه الله لا بما يمنع الاحتيال في البيوع ولا يمنع ولا يمنع فضل المال يمنع به الكلام ولا يمنع فضل الماء ليمنع البخاري رحمه الله اورد حديث ابي هريرة هو يتعلق بمنع فضل الماء وليس فيه ذكر شيء عن ضيوف ليس فيه ذكر شيء
18:11عايز ايه؟ انما الذي ذكر ما يتعلق الشطر الثاني وهو ما يتعلق بفضل الماء ومنع فضل الماء فليمنع به الكلام. والمقصود والمقصود من ذلك ان الشخص قد يكون له بئر
18:31وحولها اراضي فيها مراعي والمراعي مشتركة ليست لاحد لا احد دون احد يحتاج الناس الى فضل الماء الذي في بئره فيمنع فضل الماء ليمنع الكلب. لان الابل تحتاج الى الماء. واذا
19:01منع الماء فانهم لا يرعون في هذا المكان الذي لا يحصنون به دماءه. فيتركون المرعى الذي هو قريب من هذه البئر لانهم ما حصلوا الماء الذي يشربون وهو فضل زائد عن حاجة صاحبه فيستقم
19:21من منعه فضل الماء وسيلة الى ان يحرم الناس من الرعي في هذا المكان فنستقل به ويستفيد منه وحده. فيكون في ذلك احتيال على ارض الناس عن هذا المكان ليس طردا مباشرا. وانما هو عن طريق كونك يمنع الماء الذي
19:51وبحوزته هو الذي هو كان نهى عن فضل الماء ليمنع به الكلى. ومن المعلوم ان من عام ولكنه اذا كان من باب اولى اذا كان يترتب على ذلك اضرار بالغير فهو
20:11يضر بهم اذ يمنعهم فضل الماء ويضر بهم ايضا الحالة بينهم وبين ان يستفيدوا من هذه المراعي التي آآ التي هي مشتركة والتي هي مشاعة والتي لا يحتق بها احد دون احد. هذا مما يتعلق بالنسبة للفقرة الثانية
20:31وفيما يتعلق بفضل المال اما ما يتعلق بالبيوع فلم يذكر فيه البخاري حديثا وقد قال بعض العلماء لعل البخاري اشار بهذا الى ان منع فضل الماء قد يترتب عليه بيع. وهو ان الانسان
20:51قد يجعل ان عنده فضل ما وانما عنده ماء بقدر حاجته. وليس فهو يحتاج الى انكار الفضل والزيادة هو ان يتخذ ذلك ذريعة الى ان يبيع. من الشيء الذي هو
21:18والذي هو حاجته ماسة اليه يترك استعماله في حاجته ويبيعه فيحصل من ورائه فائدة قال وقال خمسة الاف خزيمة ابن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله
21:52صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. والدناجر هو النجس هو النجس والنجس هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء من اجل نرغب الناس فيها. من اجل ان ينفع ويضر. ينفع البائع ويضر المشتري
22:22ينفع البائع ويضر المشتري. يرى سلعة ثم هناك اناس بحاجة اليها وهم يزيدون فيها يرغبون شراءها وهذا الناجش لا يرغب الشراء ولكنه يزيد في الشعر من اجل ان يزاد على قومه فيحضر فائدة للبائع
22:53ويتضرر المسلم فهذا هو النجح وهو الجديد في سلعة من لا يريد شرائها وانما ليبر وينفع. يضر المشتري ازداد عليه في الصغر وينفع البائع اذ اه تسبب بنجسه في حصول
23:23فاذا كان البائع وتواصى مع المشتري وهما اذمان جميعا. هما ادمان جميعا البائع والمشتري والمشتري الا الناجي البائع والناجش اذا كان متواضعين على انه يزيد بينهما اتفاق من البائع انا يعني طلب من احد ان يزيد في السلعة فهذا
23:54وهما مشتركان في الاذن لانه به يعلمون به. اما اذا كان البائع لا يدري عن النادي شيئا ولا يعني آآ اوصى ولا ليس عنده علم وانما يظن او يعتقد انه راغب في السلعة. يبيع يزيد فيها لانه راغب فيها
24:19فهذا لا لا ليس على الجن وانما الناجس الذي رصد الزيادة في السلعة من اجل ان ينفع البائع ويضر المشتري هو اثم بفعله هذا وهو من الحيل التي يتوسل بها الى نفع اناس ومر اناس
24:39ومن الكلام السائر على السنة الناس يقولون شر الناس من ظلم الناس للناس يعني الحين كون الانسان يضر لنفسه يضر غيره لنفسه لانه اهون. لكن كونه يضر لغيره يعني هذا امره اشد قال بعض ما ينهى من
25:09وقال ايوب يخادعون الله كما يخادعون ادمي لو اتبوا الامر عيانا كان له ونعلم اهون علي وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله
25:29وعندما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع انه يخدع في البيوت فقال لا خلافك قال قال قل. ثم ورد البخاري رحمه الله باب ما ايش؟ قال ما هو ينهى من الخداع في البيوت؟ ما هو ما ينهى من الخداع في البيوت؟ واراد فيه اثر ان يمسك
25:59وحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما ترى ايوب السقفياني فهو انكار وتحذير من الاتيان بالحيل التي تحيل بها على فقال رحمة الله عليه يخادعون الله كأننا يخادعون آدميين يعني يحصل منهم
26:29المخادعة لله والاحتيال على احكام الله. لاننا يخادعون ادمية. ولو اتوا الامر عيانا لكان احب الي ولو انهم جاؤوا على من غير لف ودوران ومن غير احتياج ومن غير مخادعة لكن الامر اهون لان هذا جمع بين المصيبتين مصيبة الوصول الى النهاية السيئة ثم مع ذلك
26:59الاتيان عن طريق وسيلة سيئة. الغاية سيئة والوسيلة سيئة. واذا اتى به على على بابه وعلى ارضه بان فعل الشيء الذي هو محرم بدون احتيال فانه يكون يعني معناه انه اه الغاية سيئة. الغاية سيئة وقد وصل اليها. اما ان تكون غير سيئة ويتوصل اليها
27:26بطريقة فيها احتيال على الله عز وجل. والله تعالى يعلم يعلم ما في القلوب هذا فيه ذنب بليغ هذا من هذا من هذا العالم العظيم العالم الجليل في ذم الحيل
27:52خاضعة لله عز وجل خاضعون الله بينما خاضعا ادميا يعني ادمي ما يعلم الغيب ولا يعلم آآ فما في القلوب ولا يعلم ما عند الناس. والله تعالى هو الذي ومع ذلك يخادعونه كأنه كأنما يخادعون آدميا
28:12الله تعالى ثم قال يعني الشيء اللي بينتهي عن طريق مخادعة سوسه بدون مخادعة الوقت هو افضل. ثم ذكر حديث من ثم ذكر حديث ابن عمر وكان رجلا كان يخدع في البيوع فجاءه وسلم وقال له خلافك
28:42ولا خلاف بلا خديعة ولا غرر وكأن هذا كما قال الحافظ ابن حجر على ان يكون هذا شرط. وانه اذا ظهر ان فيه خديعة او ظهر انه قد خدع فان فانه في حل او انه في الظياع
29:12قال باب ما ينهى عن الاحتيال للولي باليتيمة المرغوبة والا يدخل لها طلاقها وقال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن قال كان عروة ابن حنبل انه كان عائشة رضي الله عنها
29:32وان خفتم ان لا تصدقوا في اليتامى فانكحوا ما طال لكم من النساء. قالت هي اليتيمة في في حجر وليدها فيرغب في مالها وجمالها ويريد ان يتزوجها بادنى من سنة نسائها. وانه عن نفاقهن الا ان يخلصونه
29:52باكمال الصلاة ثم اشتد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله ويستغفرونك باللسان فكثر البخاري رحمه الله ما ما جاء ما ما ينهى من الاحتيال ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيم المرغوب فيها. والا يكمل لها رذاقها. ورد في هذا الحديث
30:22عائشة رضي الله عنها بتفسير قول الله عز وجل فقال ان الرجل يكون عنده المرأة ووليها وتكون ذات مال وجمال. ويريد ان يستأثر بها فلا يزوجها احد وانما يرغب في زواجها. فيتزوجها ولا يعطيها ما تستحق
30:52ويعطيها ما تستحق من الصداقة لانه وليها. وقد تزوجها فيبخسها حقها ويعطيها اقل من سنة نسائها يعني في الظلام في الصداق. في اقل مما تستحقه مثيلاتها فانهوا عن ذلك. امروا ان يتزوجوا بما شاءوا. سواهن مثنى وثلاثة ورباع. الا
31:22يطلق لهن الا ان يطلقوا لهن وتكون المصلحة لهن والحظ لهن بهذا الزواج. كذلك ايضا ان يقوم عن رضاهن وموافقتهن فله ان ينكحوهن مع الاضرار بهن فيهن حقوقهن وامروا بان ينكحوا. من ساروا سواهن. اه اتركوا الزواج منها
31:52يعني الى اربع تزوجوا ما شئتم من النساء سواهن وهن زوجهن لمن يرضين به ولمن يوفيهن حقوق حقوقهن قال باب الا غصب جارية فزعم انها ماتت بقيمة بقيمة الجارية الميتة. ثم وجدها صاحبها فهي له. ويرد قيمة ولا تكون القيمة ثمنها
32:32ويرد القيمة ولا تكون القيمة زمنا. وقال بعض الناس الجارية للغافل لاخذ لك منه وفي هذا احتياج لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها وعلمنا بانها ماتت حتى يأخذ ربها
32:52وتطيب للغاصب جارية غيره. ها ايه؟ ايوا. قال فيطيب للغاصب جارية غيره ثانية غيري قال النبي صلى الله عليه وسلم اموالكم عليكم حرام ولكل ظالم لواء يوم القيامة نعم قال باب الا غاصب جارية فزعم انها ماتت
33:32وقضيت بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها في يده. اه اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة واشار فيها الى الى الى التفقه او بعض المسائل او مسائل فقهية دل عليها ببعض النصوص من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال اذا رفض جارية
34:02اذا غصب جارية ثم زعم الغاصب بانها ماتت. فاعطي قيمته قومت قيمتها لانها ما جت ما هي موجودة فاصلة قيمتها ثم تبين بانها بمالكها المقصوبة منه التي اخذها لان هذه القيمة لان الاصل ومما تبين الاصل ان يجد الاخوان انه موجود
34:42وبقي ما كان على ما كان وعاد ما كان على ما كان. وهو ان الجارية على ملك صاحبها لان هذا التعويض وهذا التقويم انما حصل لما قمنا او لما زعم الغاضب بانه
35:02لانه بان حمادة ما في سبيل لان يردها قال ماتت اخذوا قيمتها تبين انها ما معدن جمهور العلماء قالوا بانها ترجع الى صاحبها لانه تبين القيمة وضعت في مقابل الشيخ تبين ذلك الشيء مقوم هو موجود فترجع العين الى مالكها. وقال بعض الناس
35:32الجارية للغاية يعني معناه انه لما اخذ هذه القيمة ما لكها وانتقلت الى ملكه بدفع قيمتها. قال بعض الناس قال وقال بعض الناس الجارية للغاصب لاخذه القيمة منه وقال بعض الناس الجارية للغافل يعني معناه بعد ما وجدت الجارية فهي تكون انه غاصب ولا تقوم للمطلوب منه
36:02او لان الغافل اخذت منه قيمة فكانها كانه شراها ودفع ثمنها كانه اشتراها فدفعت منه وما اشترط وانما آآ جارية غضبها وزعم انها ماتت امام النادي الاهلي يأخذ القيمة تبين المشاريع موجودة واذا تبين ان هذا التقويم ليس له محل فرجع فرجع الى الاقصى
36:32بعض الناس الجارية باللغات ويردوا ويردوا او جارية ولاخذه الغيبة الجارية للغافل في اخذه القيمة. قال وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يميرها يقول البخاري رحمه الله ان هذا اذا قيل بان مثل هذا اذا تحقق وممكن غابظ
37:02بان تكون الجارية له. ما دام ادعى بانها ماتت واخذ واخذت منه قيمة فصار بمثابة الشراء. يمكن ان يكون مثلا هناك شخص يريد جارية يشتريها وما وافق صاحبها على بيعها فراح يحتاج الى تملكه
37:22وراحوا غصبها واخفاها وبعد ذلك فقال انها ماتت ثم قومت واخذ قيمتها معنى ان نتوصل الى ما يريد من ان يأخذ تلك الجارية التي يرغبها وهو لن يتمكن من اخذها عن طريق الشراء فاخذها عن طريق الغصب
37:42والكذب بانها ماتت ثم قومت ودفع قيمتها فتوصل الى تملكها وصار القول بهذه يؤدي الى تمريك تنفيذ من اراد يعني من اراد شراء جارية وصاحبها لا يريد بيعها ان يقتضي لها ذلك الذي اراد شراءها ثم يدعي بانها ماتت فمقوم عليه ثم يدفع قيمتها
38:12بهذا اذا كان في مكنا من هذه الطريقة معناه من اراد جارية عن طريق الشراء يمكن ان يتوصل اليها عن طريق قصدها ثم دعوة بانها ماتت ستقوم عليه فاذا تبين ما يكون موجودة بقيت ملكا للغافل وذلك ما يريده عن طريق هذه الليلة
38:32قال وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغفرها واعتل بانها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها ويقيد للغاصب جارية جارية غيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اموالكم عليكم حرام. وقال ولكل غادر لواء يوم القيامة. وهذا اورد هذه المدللين يعني الى الى
39:02الى ان هذا حرام يعني فهذه الجارية هي ملك لمالكها وقد اخذت على سبيل الغفل وهو حرام. ثم ايضا آآ حصل هذا التقويم بدعوى انها ماتت كذبا وجورا وكل هذا مخالف لقوله ان اموالكم عليكم حرام ان اموالكم عليكم حرام ولا يحل
39:32ثم ايضا مخالفين لغادر اللواء يوم القيامة يعني من يأوى هذا فيه غدر لان كونه اصبها ثم دعا بانها ماتت قومت فتوصل الى اخيه جارية غيره بغير حق ولكل غادر لواء يوم القيامة. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن
40:02عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل راجل لواء يوم القيامة يعرف به ثم اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان عقوبة الغدر
40:22انه يوم القيامة يكون له لواء يدل عليه ويكون علامة عليه بطونه وقال هذا فلان وهذه غدرة فلان ابن فلان يعني علامة واضحة. لانه من المعلوم ان الراية واللواء يكون يعني مع يعني مع مع الكبير او مع او يدل على مكان كبير
40:52فاذا رأوا الناس عرفوا هو الذي تحته. عرفوا الهزل وتحته آآ يعني آآ قائد الجيش او هذا الذي تحته علامة على ان هذا اللواء معقود لغادر وانه مرفوض يغادر وان تحته غادر. فيكون علامة عليه يعرض عن اللي تحته هو يغادره فلان ابن فلان
41:22والبخاري رحمه الله لما اورد الاستدلال على على ان اعمالكم عليكم حرام وكذلك لكل اللواء وان هذا من غدر وهذا من الخيانة والمكر او لحديث ابن عمر الدال على ما اشار
41:42لكل راجل لواء ربه يعرف به يوم القيامة. قال وقال حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن سلم ابنة ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها
42:02عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما انا بشر وانكم تستقدمون الي ولعل بعضكم ان يكون انا بحجته من بعدي له على نحو ما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه
42:22فانما نصنع له بضعة من النار. البخاري رحمه الله احباب وليس له ترجمة وورد في حديث آآ حديث ام سلمة رضي الله عنها الذي يقول فيه الرسول مما اليه ولعل بعضكم بحججهم بعض فما قضيت له
42:42في حق اخيه فانما اخضع له صفحة من نار. حينما اقطع له قطعة من نار. يعني هذا هذا هذا الحديث البخاري رحمه الله في هذا الباب وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر باب ويكون بجملة الباب الاول فهو رافق للباب الاول من حيث انه قال
43:02عليكم حرام وهذا ايضا فيه توليح بان هذا حرام ولو جاء ولو حصل عن طريق الحاكم الذي حكم بناء على شهادة الدور او ما الى ذلك. بحكم الحاكم لا يجعل الحرام على الحلال حرام. والحرام
43:22فانما حكم الحاكم يحكم على احد ما يظهر له والانسان يعلم انه من حق او مبطل اذا كان يعلم انه وتوصل الى ما يريد عن طريق شهود صدور والحاكم حكم له بناء على هذا هؤلاء الشهود فحكم الحاكم لا
43:42يحل لا يحل ما كان حراما. لا يحل ما كان حرام حرام. ولو حكم الحاكم به بناء على الظاهر حيث الشهود الذين شهدوا بان اخوانها على فلان كذا حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا والحلال حلال والحرام حرام
44:06فهو مطابق للترجمة من حيث قوله آآ قوله ما لكم عليكم حرام وآآ ايضا اذا كان باب فهو بمثابة الفصل. كما عرفنا بطريقة البخاري انه عندما يذكر بترجمة ثم يذكره بعض
44:26عليه باب بدون ترجمة وهم بمثابة الفصل المندرج تحت ذلك الباب. لانهم يجعلون ابواب وتحت الابواب الفصول. تحت الابواب فصول فهذا من هذا القبيل. فهذا بمثابة فصل تابع النفاق ومن المعلوم انه مرتبط به. لان الغصب حرام
44:56واكل الاموال الحرام وهذا الحديث واضح وفي الدلالة على تحريم اموال الناس ولو جاءت عن طريق الحكم الحاكم الذي للظاهر وبما يظهر له بالغصب وتحريمه وعن اموال الناس حرام على
45:16ام انها اموالكم واعمالكم دماءكم عليكم حرام؟ قربة يومكم هذا بشهركم هذا في ليلة هذا كما جاء الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه