استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (671) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02رحمه الله تعالى بقول الله تعالى والسارق والسارقة اي يوم وفيكم اخرى. وقطع علي رضي الله عنه. وقال فسابق ابن ثم انصرفت وقطعت شمالها ليس الا ذلك. وقال حدثنا عبد الله بن مسمة قال
0:32حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاد عن عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن اخي وقال حدثنا عبد الله ابن موسى قال حدثنا ابراهيم ابن سعد
1:02عن ابن شهاب عن امرد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا معه عبدالرحمن ابن خالد وابن ومعمر عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1:32نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الباب وما بعد ومن الاخوات اه تتعلق من حدود الله عز وجل وسرقة وان الحكم فيها قطع اليد رواه البخاري رحمه الله
2:02قوله باب قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وفيكم يقطع يعني ما هو النقاب؟ الذي اذا بلغه المسروق استحق سارقه ان ترفع يده صدر بالاية لانها نص صريح واضح
2:32في بيان هذا الحد الذي هو السرقة وان حث ذلك القطع موضع اليد والمراد بالشارع والسارقة الجنس اي اي سارق واي سارقة اذا كان اهلا للقطع فانها تقطع يده. فالمقصود بذلك الجن
3:02ذكر السارق اولا وعطف عليه السارقة ان ما بدأ به لان نطالب ان السرقة تكون من الذكور. ولكونهم الذين هم مكلفون بانفسهم وبغيرهم الغور مكلفون بانفسهم وبغيرهم في الغالب. ولهذا هدئ بالشارع
3:48لان السرقة في الغالب انما تكون من الذكور لقومهم القائمون قول المحتاجون الى القيام بانفسهم وبغيرهم وقد جاء في القرآن في اول سورة النور ذكر آآ حج الزنا حزمة مجانية على الجاني. عكس ما جاء في هذه الاية الكريمة. وانما قدمت الجامية هناك
4:30لان الزنا من المرأة اخطر واسد ولان الزنا من المرأة احنا نازلين على ان ما يكون في الغالب مع موافقة المرأة. الزنا في الغالب انما يكون مع رفضت المرأة فاذا امتنع عن فانها لا تكون زانية اذا كانت مفرحة يعني لا تعاقب وليس عليها الحد
5:00اذا كان مظلومة اكرهت رغم انفها. لا يقام عليها حد. وان الزاني والزانية. يعني يوجد الزنا من الجان والزانية عندما يحصل رضا ورضا المرأة وموافقتها على بناء الرجل بها وقدمت الزانية على الزاني لكونه
5:30الزنا انما يكون في الغالب مع موافقتها ولقوم الزانية يترتب على بناها اه خطر كبير من حيث تلويد الفراش والحاق من ليس ويترتب على ذلك احكام الميراث والاحكام الاية واحكام المحرمية. ويترتب على الزنا من الزانية الابرار. ومن اجل الاضرار
6:10العظيمة وخطيرة وكبيرة ومن اجل ذلك قدمت للثانية على الثاني. وهنا قدم السابق على السارقة لان السرقة انما تكون في الغالب من الذكور لكونهم محتاجون الى ان يفرضوا على ملكهم ولغيرهم وعلى غيرهم
6:30على والحاق ويترتب على ذلك احكام الميراث والمحرمية وما الى ذلك مع انه ليس منهم وليس محرما وليس وبسبب الزنا من المرأة ولقومها في الغالب الزنا انما يحصل بموافقتها. واذا حصل اكراه للمرأة فانها لا تعتبر آآ لا
7:10ما عليه احد يعني معروف وانما الحج يكون ان المرأة التي هي غير محرمة ثم ان السرقة جعل فيها هذا الحكم الذي هو البصر. لان السرقة في الغالب لان السرقة
7:35يصعب فيها اقامة البينة. ليست مثل الامور الظاهرة البارزة مثل الانتهاكات الذي الانسان والناس يرون فان هذا يكون اسهل لاقامة البينة من ان يؤخذ بخفية ويؤخذ خلفه ويؤخذ من خفاء و
8:05فجعل عليه هذا الحد ليحصل وليحصل الابتعاد اخذ الاموال بهذه الطريقة. وسرقة اللغة فيهم اخذ بكفية. الاخذ بخفية. اي شيء بخفية او اخذ بكفره يقال له سرقة. هذه اللغة. ولهذا يقال سارقه النظر
8:36اذا كان ينظر اليه يعني مفارقة يعني بفخاء عدم اظهار النظر اليه وانما يشاركه. يعني ينظر اليهم فهو اخذ شيء بكفية اما للشرع فهو اخذ مال لا يحق له اخذه. اخذه
9:06مال مقدر لا يحق له اخذه تتعلق بالاموال وسرقة الاموال. ومقدر حتى يخرج من غير النفاق لانه اذا كان السرقة شيء تافه بسيط جدا لا يصل الى حد في نقاب
9:36ربع دينار انه لا تقطع اليد فيه. هو هو سرقة ولكنه لا يحكم من السرقة التي يحكم بها القطع هي اخذ مال مقدر ولا يحق للعاقل اخذه ولا يحق الاخذ باخذه هذا فيما اذا كان
10:06مثل المرأة التي تأخذ من نار زوجها ما يكفيها اذا كان الزوج لا يعطيها حقها ولا يطلق عليها كما ينبغي كما حصل كما جاء في الحديث وقصة العلم امرأة ابي سفيان صحيح
10:36لا يعطيني ولدي ما يقيني فقال قل ما فيه رؤية من المعروف. فهذا اخذ من رؤية ولكن يحق له ان السرقة ليست من هذا الطريق. لان هذا يحق لها عقل. وان السرقة فهي
10:56لا يحق للانسان عقل لا يحق للانسان عقله ثم البخاري رحمه الله قدر بالترجمة للاية وقال وفيك ان يقمع يعني ما هو النقاب؟ الذي يقع به ذكره على سبيل الاتخان
11:25لحصول الخلاف في مقدار ما وليس ان ارجح الاقوال والنبي يتكلم عليه الاحاديث التي ساقها واوردها ان الم يرفع به ربع دينار فاكبر لكن المسألة فيها خلاف ليست اجماعا بين العلماء وانما هو محل خلاف
12:06ارجح الاقوال ما استندت عن الاحاديث التي وردها البخاري وهو ان القطع كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وفي غيرهما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه تحديث ما يقع به في ربع الدينار
12:34ثم بعد على ذلك ثم ان الابن لما عليها فان فيها نصف الديرة. نصف الدية الف دينار وما جاء بالتقدير لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يعبده على اليد وقطعت عمدا فهو
13:14وولوجنا الى الزنا او خطأ موجود يعني دينار لان فيه الف دينار نسبها خمس مئة دينار آآ عندما يثني عليها او يحكم قطعها ويحصل قطعها على سبيل عليه ولكن عندما نقول نخون عندما
14:18تأخذ المال على فان النقاب الذي يقصه به ربع دينار يعني يعلن المقدار المحدد فيه يحافظ على المال وهو ربع دينار هذا واذا كانت امينة كانت امينة. فاذا تلي عليها او قطعت وآآ رفعت الدية
15:07ولكنها اذا قامت اذا خانت طولا انها عندما تكون اميرة يعتدى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن اه اولا القطع انما هو من نفصل عن الوصل قطعا الذراع. الذي يفصل الكف عن الذراع
16:02وانما من الرسل وهو المصدر الذي يفسد بالحفظ عن الذراع هذا هو محل القبر هو مصدر الم يفصلوا بين اكف وبين الذراع قطع وقاطع علي ابن الكفر. كان في بعض النقاط
16:42قطع عليهم الكفر ليس فيه نية وفي بعضها كما هنا في تفسير هذا وقيل انه يحتمل ان يكون قطع بعضها قلنا انه قطع بعض الاصابع. قطع بعض الاصابع. وآآ بعض
17:08وقد اختلف عن علي ابن ذلك وجاء عنه بعض الحفظ وجاء عنه قطع الحفظ كلها. وجاء عنه قطع الكف كل هذا ووضعت شمالها ليس لها الا ذلك. وقد اتفق العلماء على انه
17:48الى وجود السرقة انما يكون اليد اليمنى. وانما اختلف العلماء فيما لو قطعت اليد اليسرى الزرقة الجزئي ومن العلماء ان ذلك يجدي. فهذا هو الذي البخاري عن قتادة فقام يكفي يعني انه يزني لا يحتاج الى
18:38ومن العلماء من قال انها اذا كان قطعها باعتبار و ترفع اليد اليمنى واوكلت قطعا وان فيها الدية وان فيها سير لليد اليسرى ولكن ان شاء الله يبيد بانه يرجق ويرى انها لو قطعت
19:18باليد اليسرى رجلي اليمنى قطعا او عمدا فان ذلك قال حدثنا عبد الله ابن موسى قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن الشهاب عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليد وربع الايمان والقاعدة
19:58ثم ورد في البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها مسلمين ببيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وقعوا فهذا ما في بيان نطاق الذي ترفع به اليد السابقة. والربع وما
20:38عليه رفع اليد بطريقته وهو نصب لهذا ويفهم من هذا النص ان ما دون الربع اذا سرق فهو بجنيه طيب هذا ربع دينار ما يعادل ربع دينار فانها لا تقطع به السرقة لا تقطع به
21:08هذه عن طريق المفهوم. لان قول يعني باكثر المسك فيما يقطع به. اذا ويفهم منه ان ما نطق عن ذلك لا تقطع به اليد. النفق عن ربع الدينار. وقد اختلف العلماء
21:38هذه مسألة على اقوال كثيرة ارجحها ما دل علي هذا الحديث. وهو ان القطع بربع الدينار. ومن العلماء من قال بانها بقعة قليل وكثير. الشافه والجليل يدلون على ذلك بالطريق الذي ذكره البخاري جماعة الله
22:08فهذا يدل على ان السرقة يكون في كل مكروه. كل شيء هجرة ولو كان تافها ولو كان يزيرا. ان نقول الظاهرية والقوارب والصحيح ما اما قوله صلى الله عليه وسلم
22:38آآ اما قوله عليه الصلاة والسلام جعلنا الله ومنهم من قال الدجاجة واسباب هذه الوقود بذلك شيء له ثمن وهو يعني يرى على ظهره في الارض عن هريرة عن ابي
23:18لذلك ولا يؤخذ فيها وقيل ان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ما يؤول به سرقة لان من اعتاد سرقة القبيل يجره ذلك الى الكثير ليس لا قيمة لها قيمتها تافهة يسيرة
23:58وانما يعني بيان ما يؤول اليه الامر. يعني انه انفرق هذه خلقت شيء نعوذ نفسه على فانه يجره الى فرقة الكثير وعندنا اما كونه يزرع شيئا نافعا يسيرا وان كيف مقصودا معه وقعوا به واذن فالصحيح ما دل عليه
24:38عائشة ان يتصدر في البخاري والاحاديث الذي اوردها ويكون ما جاء في حديث لعن محمول على على غير تافهة لان البيظة التي لها قيمة وهي اما يعني ما يتعلق الذي يكون على الرقص
25:08الذي يكون عقيما او ان نقصه ذلك بيان الاشارة الى ان الشيء القليل يجر وسرقة الشيء القديم الى سرقة الشيخ الكثير خذوا فقاعدة يعني المقصود بها فانها زاد على ذلك. لا زاد على لحوم الدينار ولا زاد على ذلك
25:38هذا هو الذي ترفع به قال وقال حدثنا إسماعيل ابن ابي ويل عن ابن وهب عن ابن اب عن عروة ابن الهبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي
25:58صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله حديث عائشة من طرق اخرى ومعها عروة كل منهما يروي عن عبد الرحمن تابعية آآ تروي عن عائشة فكثيرا عن هذا الحديث روى استقلالا
26:38الطريقة الاولى التي لفظها القاعدة وهذه الرواية التي معها عروة ابن الزبير وقع قاعدة ومن المعلوم ان العقوبة يعني اذا قطعت برفع دينها باولى. قوله فصاعد في الحديث يعني زيادة
27:20عنها ان يخاف ربع الدينار عليه والرواية التي لم تأتي فيها صائدا يستفادوا منها هذا المعنى. نعم اذا قطعت دينار قطعت الدينار من باب اولى ولكن نسخط على قاعدة وفي ذلك تأكيد
27:54الى تحديد النقاب بربع الدينار. واننا زاد عليه يقول القبر وما نقص عنه لا يكون فيه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد ابن عبد الرحمن الانصاري
28:24عن عمرو بن عبدالرحمن انها حفلة ان عائشة رضي الله عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار. لما ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق اخرى العمرة
28:44عندها وهي تحدث عنها بدينار هو دليل على ما دل عليه قال القطعة بربع دينار. في هذه الرواية ليس فيها ذكر فصائده وهي كما قلت محكومة معلومة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه قال
29:34عائشة رضي الله عنها ان يد السارق تنضر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمن بجن هجسة او ترس. البخاري رحمه الله عائشة وتخبر عائشة في عهده
30:04في فمه هجمة التي اطلب منكم الجنة وهو التي بها الاتهام يعني هي الوقاية والجلد هو الشيء القانع الذي يكفر بها الغرض ولهذه المهمة ثم فسر اللجان بانه عجزة او تراب
31:14هي كثير وقيل في العجبات انها اذا كنت مثلها الا انه يزاد في الجلد وطبقات في الجلد الذي يكون على وقيل انهما بمعنى انه لا فرق بين اخوه وعلى هذا فكلمة او
31:54يعني في اللفظ او قيل هذا او هذا. قيل لفظ او قيل لهم فرصة وكل منهما لانهما بمعنى واحد انقطع كان في سرقة ثلاثة دراهم يعاذرون اثنى عشر ذي الحجة دينار كان في ذلك الوقت
32:34وربعه ثلاثة وفي نار من الذهب والدراهم من الفضة ويحدثنا قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها من اخرى اذا قالوا مثله معناه الذي لم
33:24ولم يذكر مثل المسجد الذي قبله يعني مطابق له واما فاذا كان مختلف عن في بعض الاشياء يقال نحوه. قالوا في التعبير عنه نحوه واما اذا كان مطابق له جنان عبروا عنه بقول مثله
33:54كلها طرق من حديث عائشة رضي الله عنه هذا الحديث واحد كله حديث واحد عن عائشة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيساوي
34:14قال اخبرنا هشام ابن ذروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم تكن كل واحد منهم وهذا مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر كل منهما في ثمن
34:44يعني انهما لهما قيمة ليس معناه انه يعني يعني يعني معتبر. المقصود بها زمن يعني له قيمة ما هو ما هو زمم اه اه وله مكانة في النفوس ما هو شيء لا عبرة به ولا قيمة
35:34رواه ابن جبريل عن هشام عن ابيه قال حدثنا عن يوسف بن موسى قال انا ابو اسلامة قال قال هشام ابن عروة قال اخبرنا عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها
35:54انها قالت لم ترفع يد فارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادنى من زمن عين الجنة اخت او حجبة وكانوا كل واحد منهما ذات منه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن نافذ مولى عبد الله ابن عمر عن
36:24الله عنه رضي الله عنهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يجني ثمنه ثلاثة زرايب لا معه لا معه محمد ابن اسحاق وقال الليل قال
36:44حببني ناجح قيمته. بعد ذلك عن ابي هريرة رحمه الله. حديث عبدالله بن عمر المتعددة عني. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وضع تابعه محمد وقال نابع في المدن. آآ حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول فيه ان
37:34ذكر البخاري رحمه الله طريق اخرى ان او عبر الزمن قيمة قيمته قيمته ثلاثة دراهم ومن المعلوم ان هي ما ينتهي اليه الشيء قيمة الشيء ما ينتهي اليه. يعني السلعة عندما
38:04يعني يقدر انها ماذا تساوي هو ما يقابل المبيت يقابل المسلم والشراء القيمة ستكون في التقدير. قد يقوم الشيء ويقدر والا يباع ان لم يحصل البيع واما الثمن فهو في البيع في مقابلة المريض
38:54بهذا التقويم يكون للسلعة لمعرفة ماذا تساوي والا تبع ومن هو ما يقال الذبيحة لان هناك ثمن سلعة قال قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم طريق اخرى وفيه التعبير قيمته ثلاثة دراهم وثلاث دراهم
39:54نعم وقال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نادر عن رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه درجة اخرى الطريقة التي قبلها الا ان فيه
40:34وهذا حديث واحد هذه الطرق الثلاثة التي مضت كلها حديث واحد. يقول البخاري رحمه الله يرد الحديث آآ بالطرق المتعددة وقد عرفنا مرارا وتكرارا ان البخاري يعز ويكرر الحديث لا يخلي المقام عند الاستقرار من زيادة فائدة. ان بالاسناد والمثل او في احدهما
41:14اما ان يكرر فهذا نادر في صحيح الخائن انها تبلغ حوالي عشرين حديدة. الصحيح كله على ان المقررات بالالاف. ومع ذلك ما جاء في البخاري احاديث متكررة لفظا ومجرا الا في حدوده عنيفة. اما المكررات
41:44الالاف فانها كلها فيها فوائد جائزة. كل موضع مكرر فان ان فيه زائدة عن موضع النبي. قبله مما يعتبر تكرارا له. او مكررا له بهواء وهذا حديث معنا يعني فيه اثارية مختلفة وكذلك
42:14ومرة وهكذا قال حدثني ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو تمرة قال حدثنا موسى ابن لقبة عن نافع عن عن ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يتفارق في مجني ثمنه
42:44وقال قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمى قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله
43:14والله حديث ابي هريرة لعن الله ان ذكرت الظاهرية على القطع بكل شيء سواء كان كما قليل او كثيرا وان كان تابعا او دليلا رحمه الله ناقا احاديث عن عاش
43:54عن ابن عمر كلها فيها بيان في ذلك اشارة التنبيه رحمه الله الى ان ما جاء في هذا الحديث كيف على اطلاقه وانما هو محمول على ما تقدم والحزن كما عرفنا انه مضى انه اما ان يكون
44:24والحبل غير مقصودة بذلك آآ خلق التافه الوزير يجر الى سرقة الجليل الذي يستحق من سرقة وربما سعادته او انه لا ينقطع عنه هذا الوقت. وانه اذا خروج شهادته هذا الحديث الذي بعده في الليل على ان
45:23آآ يعتبر شهادة شهادته اذا ذهب عنه ولا يكون وانما ترد شهادته رقية راضيا بعمله وايضا من فان هذا يبقى موجودة الشهادة ولا تقبل اما اذا تاب فانها تقبل شهادته
46:09قول عائشة رضي الله عنها والذين عاجز فترفع حاجتها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحسنت زوجتها قوله وكانت ذهبت وحفلت ثوبتها وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام ابن يوسف قال اخبرنا معمر عن الجوهري عن ابيه جبريل عن عن
46:49اخوانه رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمة وقال ابايعكم على اعوذ بالله شيئا ولا تتركوه ولا تقتلوا اولادكم ولا تعزموا بين ايديكم ولا تعصوني في معروف من وفى منكم بعضه على الله. ومن اصاب من ذلك شيئا
47:19به في الدنيا وهو غفارة له وطهور. ومن كفره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قال ابو عبد الله اذا تاب السارق بعدما وضع بعد ما وضع يده قبلت شهادة
47:39سببه الشهادة وكل محبوب فمالك اذا تاب قبل الشهادة البخاري رحمه الله شيئا الى اخر القرآن في اخره فمن اتى شيئا من ذلك هذه المعاصي هذه الدلائل كفارة له. ومن ستره الله
48:19يعني هذا لم يعلم عنه ولم يطاع عليه حب في الدنيا فان هذا امر الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وبيجاوب وان شاء عذبه على جرمه ولكنه اذا بنى عليه الحق في الدنيا لا يعاقب في الاخرة
48:39لا يعاقب الناظرة على هذا الجهد الذي حصل هو لان كون القطع له معناه افضل عقوبته في الدنيا. ولا يعاقب عليها مرة اخرى في الاخرة. ولهذا قال كان كفارا لك
48:59اقيم على الحد يكون صفارة بان يكفر يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه يكفر ذلك الذي حصل منه يكفره اقامة الحد عليه. يذكره اقامة الحج عليه. ومن؟ لم يقام عليه حد
49:19وستره الله فانه في الاخرة يكون امره الى الله عز وجل ان شاء تجاوز عنه وعفا عنه ولم يعذبه عذبه ولكنه اذا عذبه لا يستمر في النار ولا يدوم فيه اقامة اخرى وانما لابد
49:39عليه المنة ولا يبقى في النار الا الكفار الذين لا سبيل لهم ومن النار بل هم نافذون فيها وباقون فيها ابدا هنا الخروج منهان اي شيء من ذلك كانت كفارة له. كانت كفارة له ثم قل البخاري بعد ذلك في الاخر ان كان قيلان
50:09وكل محدود يعني يكون كذلك. يعني كل ما اقيم عليه الحد ذهب منه فانها تحمل شهادته عندما يظهر تقبل فعلته ولا يبقى مجروحا مردود في هذه ابدا وانما عندما يتوب
50:39فانه يقبل في اعيادنا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم بارك محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.