استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (533) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02قال الامام البخاري رحمه الله قال حدد لنا قال سمعت ان عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اقول في احده ولا احرمه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0:38رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال لانه حرام هذا الذي احلها الله عز وجل مما احال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقله لانه يجد نفسه دعاه
1:58وهذا كما هو مشاهد معي ان بعض الناس يجب ان يشتهي او يدير نفسه الى بعض الاطعمة مثل ما مر قريبا الرجل اللي مع ابي موسى والذي حلف لا يأكل الدجاج
2:18وانني اخبره ابو موسى بان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه لا يحلف على يميني فيرى غيرها غير منها الا يكفر عن يمينه ولا هذه المباحات والتي حلها الله عز وجل منها ما لا تشير اليه بعض النفوس ولا تجتهد
2:46ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه واكل بين يديه. عليه الصلاة والسلام كما في حديث خالد بن الوليد الذي سبق المضى والنبي ذكره البخاري بعد هذا قال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد ابن
3:20الوليد رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا ميمونة. واذ بقتل مألوف قائلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد
3:40وان يعبد وقالوا هو فضل يا رسول الله ورفع يدك وكل احرام جوع يا رسول الله فقال لا ولكن لم يكن لارض قومي فاجدني ااكل. قال خالد فسر نفسه فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر
4:00اهو وانه قدم انه عليه الصلاة والسلام هذا الطعام في هذا النوع من الطعام ثم انه مع بعض وقالوا اخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد ان يأكل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد مد يده ليأكل قيل قيل له هو رب يا رسول الله فرفع يده
4:55قال لا لكنه لم يكن بارض قومه فاجر ولا عاقوا فيقولون اعاقوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر هذا الحديث دليل على على ان وانه مباح ليس بمحرم فهذا الحديث من وجهين احدهما
5:26النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل هو حرام هو؟ قال لا. دل على انه ليس بحرام. الامر الثاني ان خالدا بلغ عنه واخذه الى جهته وجعل يأكله. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر وعليه الصلاة والسلام لا يضر على امر حرام
5:46بل كما عرفنا هي قول وفعل وتقريب بقول وفعل وتغريب من سمع في هذا القول وقوله لا يعني مثل حرام الحلال والتقرير اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولو كان ذلك
6:12نهاه عن اكله ولا فجره عن اكله. ولكن ولكنه اقره وسكت على ذلك وعلم المقدم على اكله الا ما دام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام ما زاله قال الحرام فهو يا رسول الله؟ قال لا
6:33على انه حلال يدل على ان حرام وهذا دليل قولي الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر وهو لا ينظر على بعض فلا ينظر على شيء محرم منه عليه الصلاة في هذا اليوم
7:05يأخذه على مائدته وهو ينظر اليه ولم ينهوا عن ذلك ولم ينهوا ذلك فدل على انه حلال باي باي مد يده ليأكل وآآ لم يكن قبل ان يخبر لانه رفع يده هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان المغيبات الا الله تعالى عليه لانه
7:36يعلم الغيب من عرف انه ضب وهو لا يقول الضب لانه لا يشتهي ولا ضمير للنفس وضعفه نفسه لكنه لم يعلم ذلك الا بما قالوا له ربك وقد مد يده ليأكل ولو كان يعلم الغيوب ويقبل على الغيوب وانه لا يغفل عليه شيء من الغيوب
7:56عندما لما مد يده رسول الله يده رسول الله لامره بل بل انه مد للارض وهو لا يعرف فلما قيل والرب رفع يده فهذا يدل على انه لا يعلم من خير الا ما اطلع
8:16الله سبحانه وتعالى عليه قال باب اذا وقع في البقرة في الزمن الجاهل او الشاة. وقال حدث نفسه قال حدثنا قال حدثنا قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها
8:42انها قالت ان فأرة وقعت من فم فمات فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوه وما حولها والظمور فان معمرا يحدثه عن الزهري عن بعيد ابن تيم عن ابي هريرة رضي الله عنه
9:02قال ماتوا بان الزهرية يقول الا عن عبيد الله عن ابن عباس عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. غرقت بنعمه منهم يا رب وقال حدثنا قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في البيت والظلم وهو جامد او
9:24المأرب او غيرها. قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بثأرة ماتت في ذل وامر بما فقرب منها ففرح ثم غفر عن حديث عبيد الله بن عبدالله وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا
9:44مالك عن ابن جهاد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم انها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثأر زمزم وما حولها والقبور
10:04قال باب اذا وقع في المأرة في الدم الجامد الوجداني هو باب لوقعة فقط الحكم يكون واحدا عن وهو يدل اذا وقعت في ثنتين آآ في دم او غيره فيه فانها آآ خلق ما حولها يلقى ما حولها ثم لو كان
10:54اختلف العلماء في من يفرق بين الزائد والجانب فذهب كثير منهم الى انه يفرق بين اليمن وذلك وان ان اذا وقعت واذا وقعت في الجهاد فانها تظهر وما حولها فانه يرفع كله. وذهب اه جماعة منهم البخاري على انه لا فرق
11:24عنها الا ان يتغير لذلك الحيوانات يتغير في هذه الجنود فانه آآ تغيره هو الذي اما اما اذا لم يحصل تغير فانها تلقى وما حولها سواء كان نائبا او جامعا. سواء كان نائبا او جامعا لا فرق بين الذهب والجانب
12:16وهذا فيما الى ما اما اذا لم تموت فانه لا يؤذن انه حيا فان زمن ليؤذن وانما ليؤذن فان الخلاف في قياماتك تم العيد في غالبا الاشياء اذا كان لانها وما حولها
12:43ان العلماء هذا الذي وقع فيه كله فانه من قال اننا آآ ما حصل ان يتغير ذلك بهذه الليلة واما اذا لم يتغير بهذه النجاسة فانها وما حولها يرى وما حولها ويستعمل الباقي. البخاري رحمه الله آآ
13:23ثم ولكن اه الرواية التي ذكرها عن زهري وانه قال جامد او ذائبا او معرضا او غيرها فتميل به قال فقه وما حولها اذا انه لا فرق وان الذي مات به من الحيوانات فانه يرضى وما حوله الا في حالة غيره. في هذه النداء
14:11الذي وجبة دخوله في هذه اولى فانما هو عام هو اقرب ما يكون اليه الاب الذي مضى الذي مضى وهو كتاب انا ما بالوشم والعلن بالصورة. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ان ثبت عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما
15:12انه كره ان تغلى مكسورا. وقال ابن عمر اشتغى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب تابعه قال الحنظلة وقال تضرب بنورا قال باب الوزن والعلن بالسورة. باب الوجه والعلن في الامة. الوسم هو وزن الدوافع
15:40في نهاية ان يكون هناك آآ شيء يدل على هذا الاعلام على هذه الميزة. واسمها في النار والعلم يعني هو الاعلام الصورة هي لوجه الوجه الوزن والعلن اللي هو الالم يعني وضعه يعني يعني اي وجه
16:21فيه علامة البخاري رحمه الله ما يدل على جواز الوزن واورد بعض الاحاديث معنى ذلك فيه ولكنه جاء الوزن بالدينار والبعيد حيوان حتى يكون علامة يتميز به ويعرض صاحبه بوجهه
17:00وزنه لانه يتعارض الناس على نماذج من الوزن ويقول ان الوزن الفلاني للجهة الفلانية والوزن الفلاني عرفة او الوزن قالوا هذه الدابة لان الوزن الذي او الجيل الذي يقوم على
17:20اهدافا علامة فاذا رؤي العلم ان هذه ضاعت عرف صاحبها من هو يدل على صاحبها ويدل على جهتها وعلى من اتبع هل هم هو العلن اللي هو ذلك انه لا يؤتى بالوجه ولا يضرب الوجه
18:00عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سالم عن ابن عمر انه قيل بان تغلى مقصورا. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى عنه
18:37آآ انه كره ان تعلم الصور يعني يعلم الوجه. يعني يوضع للاعلام الوجه فيقول علامة للوجه واستدل على ذلك وقال اني نهى ان اتوب. اذا كان مثلا نهى عن البراق فمن الذي اولى ان تبغى
19:07ان الوجه على وجهها وكذلك يعني اعظم من ولا عمر رضي الله عنه وارضاه ان يعلم الصورة يعني فتوى وقال نهى يعني معناها انها ثورة الا به اولى. الوجه بالوجه فلا يكمل الوجه
19:59قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس رضي الله عنه قال فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته لما ولد اخوه عبد الله بن ابي طالب
20:35فذهب به ثم حكى الذي وجد رسول ولم يفعله لما جاء باخيه وانه يجد يعني ان هذا هذا دليل على جواز وزن الحيوان في اول وانه ليس من الوجه بالنسبة للوضوء ولهذا
21:35يمنحون ندل على انهم من هذا الوجه وانما هو من الرأس قال بعض اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنملا بغير امر اصحابهم لم تؤذن. في حديث رابع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قاوث وعكرمة بن زبيد افرحوه قال حققنا مصدق
22:31قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا سعيد بن متروك عن عباية بن رفاعة عن ابيه عن جده رامر بن خديج رضي الله عنه قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم اننا نلقى العدو غدا. وان جمعنا هدى. وقال ما انهرت يمن
22:51ولي امر الله ما لم يكن ذل ولا مره وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر الحبشة وتقدم سرعان النار من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الناس ونقلوا
23:11فامر بها فوفيت وقدم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه. ثم مد بعير من اوائل القوم ولم يكن خيل فرماه رجل البدع فحبسه الله وقال ان لهذه البهائم اوامر فاوامر الوحش فما فعل منها
23:31هذا واورد فيه حديث عن الوليد عليه الصلاة والسلام آآ كان مع اصحابه وانهم قالوا انهم لا يجمعون عليكم ثمان في بعض هذه الغنائم جميعا وذلك عن من هؤلاء ومن هؤلاء والنبي عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك قسم هذه الغنائم
24:47البعير اجرا للقلب. ان بعض الناس يقول نصيبه اذ وبعضهم يصيبه يقول غنما اهلا وغنم وعادل العشر المعامل المعادلة والمماثلة ان نكون الناقة عظيمة كبيرة ولها قيمة وتكون ويحتاج الى ان يعادل بعهد كبير. وقد تكون عشرة وقد تكون اكثر. وقد يكون
25:48الغنم فيأخذ المسلم ما بما قسمت بالمهاينة بمعنى ان يكون احد يقول واحد له غنم ان هذا يعادل وهذه الدولة اما بالنسبة الهدي والاضاحي فان اه البقرة اما بالنسبة للخمور وقد الغنم كثيرا الى ذهب
26:39قد تكون اقول فيها وهذا من اجل آآ ان هؤلاء الذين بادروا بدون اصحابهم انهم لنقروا على تقربهم لانه لم يؤذن لهم والامر ليس يختص بهم. واذا هم رؤساء القوم الذين
27:28انا اهلي الجميع وانما هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بانهم يذبحون ويأكلون لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤتمر بامره عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا تفرق من البعض في حقوقهم المشاركة لعدم جوازهم
27:59هذا حرام اعلم انها بالنسبة رماها فما فعل هكذا فاعملوا به احسن. يعني الوضوء اليه الا لان رسلوا اليه فهمت؟ تفعلوا ذلك فانه يكون عرفنا ان السبحة حينما يكون في العمر واللذة وانه لا يوجد في ذلك الا على خروج حالة
29:30عندنا ولا يمكن الوصول اليها الا عليها في اعطاها هذا باب اذا لذ بعير لقوم فرماه بعضهم بالسهم فقتله. فاراد صلاحهم فهو جالس. لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم
30:06وقال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عمر بن عدي بالصلاة عن بعيد بن مكروب عن عباية بن رقاعك عن جده رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولذ بعير من النبل قال فرماه رجل
30:26قال ثم قال ان لها اوامر فاوامر الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الى الله انا نكون بالمغازي والاسفار ونريد ان نذبح فلا نكون هدى. قال ان ما نهر او انهر السماء
30:46فان السن عظم والصفر مدى الحبشة قال باب اذا نزل بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله. واراد صلاحهم وهو ساجد عليها ثم ينجيه لانه كوريا وقد لا يجدونها ابدا او يعمل مثل هذا العمل وهو رميها حتى يستفيدون من نفسها ويأكلوها
31:52لاهل هذه خلاف تصرف الاولين فانه تصرف من غير سواء في ايديهم هذه المصلحة فنرجو نعم ولم يمكن الوصول اليها الا لهذا ولكنه قائم والشهداء على الناس يرمى من اجل صلاح ذرة اذا كانت قائلة لا بأس بذلك. ثم اذا كان غير صالح ولا يؤمن
32:56بدون فائدة وانما اه يلحق ويريك والا فالف لعلهم يجدونه فيما بعد. لانه لا يستفادون الا بالرجولة. يستفادون الا بالرسول صلى الله عليه وسلم ضياعه يعني الى الى الى قام صاحب الذبيحة عن العلم ويعني
33:37لانه قال بعض امر المصطفى لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قلوب الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله انما حرم عليكم الميتة والسماء بغير الله. ومن اضطر غير وقال فمن اضطر في مقبضة غير متجاهد وقوله مما ذكر اسم الله
34:17عليه ان كنتم باياته المؤمنين. وما لكم الا تعملوا مما تجرى من الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير ظل. ان ربك هو اعلم بالمعتدين. وقوله
34:37جل وعلا ومن اضطر غير قل ان ربك غفورا رحيما. وقال ابن عفان من جغرافيا. وقال مغسول ما رزقني الله حلالا طيبا واصبروا نعمة الله بمثلكم الاستجابة تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ونحرا من الدين وما اذن لغير الله منه
35:17فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. قال فيه اياته على جواز عند الضرورة اليه هو يعني لا تنقل للناس من الاذى لا يجد طعاما ويأكله ان
35:47واليها فانه يأكل منها ما يدفع به الموت عن نفسه كثيرا هذا لما ذكر ما هو محرم ارسل الى ان المحرم يجوز ان يظهر منه ما يدفع بالفقراء يعني عند الاضطرار الى ذلك
36:25الشريف الذي ان الانسان في هذه الحالة ان يأخذ ولكنه يأكل ما يدفع به المرض لا يعجل انما يأكل الحلال كما يأكل الطيبات آآ بغير بغير انما في حدود ما يدفع الموت عن نفسه ولم ينزل البخاري رحمه الله لعله لم يكن
36:55الايادي الكريمات مما حرم الله عليه في حال الفرار الى ذلك لجمع عن نفسه مما يقوله من هذه انا في حاجة مع الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي بذلك الى الايد والذبائح
37:29ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يرحمك انا لله وانا اليه راجعون

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.