شرح النظم الصغير | معهد ملكة | المحاضرة الخامسة عشرة
0:01غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على نبينا وحبيبنا
0:20قرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاكارم في درس جديد في التاريخ على المبنى الصغير المختصر التحرير بشرح الايضاحي والتقرير اسأل الله عز وجل ان
0:35بلغنا التمام الماضي تكلمنا عن حجية خبر آحاد الاحكام الشرعية وعرفنا ان خبر الاحد سواء كان مسندا متصل السند او مرسلا منقطع السند يعتبر حجة عند الحنابلة الشروط التي ذكرناها وهو ان يكون الراوي مسلما
0:58عدلا ضابطا امام عاقلا بالغا لهذه الشروط الخمس التي ذكرناها بعد ان انتهينا من الكلام عن الحجية نحن قلنا اي مصدر من مصادر التشريع اولا يتكلم عن ماذا عن الحجية بعد ذلك يتكلم عن طريقة التعامل معه
1:17بعد ان عرفنا ان الحديث النبوي او السنة النبوية حجة متواترها واحادها ننتقل الان الى بيان كيفية التعامل معها لكن هنا سنتكلم عن جزئية واحدة من جزئيات كيفية التعامل. وهو الانقسام السنة الى ثلاثة انواع قولية
1:37وعملية وتقريرية ونعرف ما دلالة كل نوع من هذه الانواع على الاحكام الشرعية. فقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تقسيم السنة باعتبار نوعها قال الناظم
1:54وما روي من سنة المختارين قول وفعل سنة الاقرار. اذا وما روي من سنة المختار صلى الله عليه وسلم وهو ماذا قول وفعل سنة الاقرار وثلاثة اشياء هذا تقسيم للسنة باعتبار ماذا
2:12السابق اللي كنا نتكلم فيه الدرس الماضي تقسيم السنة باعتبار وصولها الينا. هذا يهتم به في الحجية. اما هنا من حيث كيفية التعامل مع السنة وقسم السنة باعتبار نوعها الى سنة نوعها قولي. وسنة نوعها فعلي. وسنة نوعها تقريري
2:35تنقسم السنة باعتبار نوعها الى ثلاثة اقسام كما سبق قولية وفعلية وتقريرية. وفي هذا المبحث سنبين احكام السنة الفعلية والتقريرية. اما احكام السنة القولية فننشؤها الى حين الكلام عن مباحث الالفاظ
2:51لان السنة القولية هذي لن نتكلم فيها هنا لان الكلام في قواعد التعامل معها يتعلق بمبحث دلالات الالفاظ سنتكلم هناك عن كيفية التعامل مع نص القرآن ونص السنة. انه حتى القرآن هل تكلمنا عن قواعد التعامل معه؟ لا
3:09اي شيء نص يتعامل معه وفق قواعد دلالات الالفاظ وهذا مبحث خاص يتكلم فيه عن الفاظ الامر والفاظ النهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وهكذا اما هنا ما يهمنا ان نتكلم عن احكام التعامل مع السنة الفعلية
3:31السنة التقريرية السنة الفعلية ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعلا فما حكم افعاله السنة التقريرية ان يقر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. ومر معنا تعريفها
3:45الدروس الماضية فما حكم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على شيء؟ وما هو الحكم الذي يستنبط من تقريراته سنبدأ بالسنة الفعلية. قال الناظم السنة الفعلية قال الناظم وفعله ان كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة. الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيانا
4:10الحكم في المختص غير مشكلي والحكم في البيان حكم المجمل اقراره دل على الجواز كذا الجبلي بلا احترازي افعال النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفعلها في حياته ايها الكرام
4:27صور عديدة افعال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لها صور ماذا عديدة هناك ما كان يفعله باعتبار العادة وصلى الله عليه وسلم بشر يأكل ويشرب ويمشي في الاسواق
4:50ويربي شعره ويفعل الاشياء التي يفعلها الناس باعتبار عادتهم البشرية هناك افعال صدرت منه وهي خاصة به ثم الخصائص لا يجوز لنا ان نقتدي في هذا مثل الزواج من اكثر من اربعة
5:09لو شخص قاعد بدي اتزوج سبعة ترى اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الله يرضى عليك. ليس هذا مكان الاقتداء اذا في افعال خصائص وفي افعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم
5:22للتشريع وفي افعال صدر منه للتشريع. طبعا هناك الافعال التي صدرت منه باعتبار بشريته البعض يفصل فيه اكثر فيقول هناك افعال جبلية وافعال عادية. افعال الجبلية التي صدرت باعتباره بشر
5:38مثل انه يأكل ويشرب ويذهب الى دورة المياه وما شابه ذلك. الافعال العادية هي الافعال التي فعلها باعتبارها عادة العرب بان يفرق شعره من المنتصف وان يضع بعض الاشياء على شعره وان يمشي بنوع معين من النعال فهذه امور تتعلق بماذا؟ بعادة
5:59العرب التي كان بينهم. فهذه كلها سنأتي الان الى احكامها. ونعرف حكم الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال لما كانت افعال النبي صلى الله عليه وسلم تصدر منه باعتبارات متعددة فتارة تصدر باعتباره رسولا يبلغ حكما عن الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. وتارة تصدر منه باعتباره بشر
6:19وتارة تصدر منه باعتباره قاضيا او امير جيش. نعم. احيانا بعض الامور صدرت منه باعتباره اميرا للجيش مثلا في غزوة بدر لما نزل في مكان معين ابتداء جاءه الحبيب ابن المنذر فماذا قال له يا رسول الله؟
6:35هذا منزل انزلك الله اياه ام هي الحرب والمكيدة ماذا قال الحرب والمكيدة عرف ان هذا القرار قرار النزول هنا ليس تشريعا من الله وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
6:49باعتباره قائد جيش ابن المنذر اعطى لنفسه صلاحية نصح النبي عليه الصلاة والسلام دعنا نغير الموقع هناك موقع افضل منه. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. اذا لاحظ الصحابة كانوا يدركون ليس كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم
7:09كانت تصدر منه على وجه التشريع في افعال صدرت منه جبلة عادة باعتباره زعيم جيش باعتباره مجتهدا في امر الدنيا. فهذا باب مختلف عن الافعال تشريعية التي كان يفعلها ليشرع لنا. المهم
7:26كان لا بد من بيان حكم كل فعل من هذه الافعال على حدة. حتى لا يلتبس الامر على الناظر فيحمل الفعل على غير المقصود منه. جميل. والاصل العم الذي يرجع اليه في هذا الباب
7:36ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على التشريع والتبليغ حتى يظهر خلاف ذلك. هذه القاعدة العامة الاساسية. اذا القاعدة العامة ان ما هو الاصل في افعال النبي عليه الصلاة والسلام
7:50الاصل فيها التشريع حتى يثبت خلاف ذلك متى احتاج الى هذا الاصل اذا كان هناك فعل تصرفه صلى الله عليه وسلم وانا متردد من صدر منه باعتباره مجرعا للتشريع كم صدر منه على وجه العادة
8:09الاصل نقول ماذا انه صدر منه للتشريع حتى يثبت خلاف ذلك لما قال في غزوة حنين من قتل قتيلا فله سلبه الذي يقتل قتيلا من المشركين مباشرة اغراض هذا القتيل خوذته وعتاده
8:29يؤخذ هدية للقاتل النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يحفز الصحابة على الجهاد في الغزوة حنين وقال من قتل قتيلا فله سلبه. ايش السبب؟ بتعرفوا اليوم اللي في الجنود النظاميين اليوم
8:44الجندي المقاتل معه شنتة وفيها جهاز اللاسلكي وفيها كذا. هذا يسمى ايش هذا غير الغنيمة الغنيمة تختلف عن الغنيمة يكون مع الجيش من دبابات وسيارات السبب هي الحقيبة والخوذة والاغراض الشخصية للمقاتل
9:04الاسلام انا قتلت كافر في المعركة الصلاة بيقول لمن للمسلم الذي قتله. من باب المكافأة له على هذا على ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله
9:19اعطاها قاعدة عامة في بداية الغزوة اختلف الفقهاء بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تصرف هذا التصرف هل صدر منه هذا باعتباره مشرعا فتعتبر الجملة جملة تشريعية لحكم انه اي انسان عبر التاريخ يقتل قتيلا كافرا في المعركة فله سلبه
9:41واللي صدر منه باعتباره قائد جيش فقط من باب تحفيز الصحابة في هاي الغزوة على القتال. وليس ان هذا حكم شرعي المالكية ذهبوا انه هذا مش حكم شرعي هذا سياسي منه صلى الله عليه وسلم. بالتالي يجوز لقائد الجيش في غزوة اخرى ان يقول لا من قتل قتيلا ليس له السلام
10:02هذا مجرد سياسة باعتباره قائد جيش الجمهور قالوا لا قالوا هذه الجملة صدرت منه باعتباره ليس قائد جيش بل باعتباره رسولا يبلغ حكم الله فهي قاعدة فقهية ثابتة ان من قتل قتيلا من المشركين
10:21هذا القتيل للقاتل رأيتم الان ما هو الاصل ان يعتبر هذا باعتباره قائد جيش ولا باعتباره مبلغ؟ عالقاعدة اللي قلناها احنا بنقول للمالكية الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم
10:37انه فعلها على وجه التشريع فدليلكم او قولكم انه فعلها باعتبار قائد جيش يحتاج الى حجة. فان لم تأتوا بحجة فالاصل معنا انها تشريع. كم؟ تفصيل افعال النبي صلى الله عليه وسلم
10:54واحد ما صدر منه باعتبار الجبلة البشرية كنوم واكل وشرب وقيام وقعود. اذا الجبلة يعني الفطرة في افعال يعملها اي انسان بشر على كوكب الارض ايش الافعال التي يفعلها كل بشر على كوكب الارض؟
11:11شراب القيام القعود المشي ايش عندنا؟ النوم افعال جيب اللية اي يفعلها الانسان باعتباره فطرته البشرية مهما كان مكانه في كوكب الارض هذه الافعال. نعم. لم تصدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع. بل باعتباره بشرا فحكم الاقتداء به فيها هو الاباحة. فلو قال شخص اريد ان اقتضي بالنبي صلى الله
11:39عليه وسلم بالنوم يقول يباح ذلك. لكن هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم ابتداء كتشريع فعله باعتباره بشر الان قد يأخذ بعد تشريعي من جهة اخرى. من جهة ان الانسان اذا لم ينم اضر جسده
11:56ادى الى هلاكه او اذا لم يأكل هذا باب اخر لكن النوم كنوم لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يقول يلا يا امة الاسلام اشرع لكم النوم طب لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما
12:12يقول يا امة الاسلام من التشريعات المطالبين بها ايش الطعام انه هاي الامور اصلا هو الانسان يفعلها باعتباره ماذا فهمتوا؟ فهذه امور جبلية فحكم الاقتداء فيها هو الاباحة. نعم. كما نص على ذلك اكثر الاصوليين. وقد كان ابن عمر اذا حج يأخذ بخطام
12:32ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم تبركا باثاره. ابن عمر رضي الله عنه حتى الافعال الجبلية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نزل يقضي حاجته عند شجرة
12:45ابن عمر كان يحب ان ينزل يقضي حاجته عند نفس الشجرة كان هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في افعال جبلية لكن هذا من من تربية النفس على الاقتداء. وليس لانه يستحب الاقتداء به في هذه الجزئية
13:00ابن عمر كان يربي نفسه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجبليات وهذا من كمال حبه لكن هل هذا مما يسن او يشرع لنا او خلينا نقول يسن افضل. يسن لنا الاقتداء فيه؟ لا. وانما يشرع الاقتداء على وجه الاباحة. كمل
13:20ما صدر منه باعتبار العادة. اه باعتبار العادة. ايش ما الفرق بين العادة والجبلة باعتبار عرف قومه يعني في افعال كانت العرب تفعلها ما بتفعلها الروم ولا الفرس ولا الهند
13:37يفعلها مين العرب النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليس لجبلة بشرية. لان الجبلة البشرية يعني كيف اصنف الفعل على انه جبلة بشرية او عرف الجبلة البشرية يفعلها كل انسان على كوكب الارض
13:53سواء في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب. فمعقولهم بس اهل الاردن بوكلوا انتم حالكم في الصين بتوكلوا يا شيخ؟ هل يوجد طعام في الصين؟ هل ينامون في الصين؟ الاخوة في امريكا نفس الاشي. هذه ليس لها علاقة بالبلدان وانما علاقة بالفطر
14:08اما الافعال العادية هي التي فعلها باعتبار عادة العرب ولا يفعلها الروم والفرس. او الهنود او ما شابه ذلك فهذا ايضا اذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار عادة العرب
14:23الاصل فيه انه ليس تشريعا مثل لبس النعال السبتية النعال السبتية هي نعال مصنوعة من جلود البقر بعد ان ينزع عنها الشعر كانوا يأتون الى جنود البقر ينزعون عنها الشعر بعد ما تذبح البقرة ياخد جلدها
14:41عنه الشعر ويستعملونه في صنع النعال. هذه نعال تلبسها العرب قول النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا النوع من النعال نقول يسن لبس النعال المصنوعة من جلد البقر لانه هذا شيء فعلوه باعتباري طبيعة العرب او ماذا قال
14:59قال والعمامة ذات الذؤابة. العمامة ذات الذؤابة اللي هي الها ذيل من ورا العمامة ذات الذئاب التي لها ذيل من من الخلف اخوان يا جماعة التبليغ بلبسوها كثير. بتكون لها ذيل الى الخلف
15:15الان انه هذه نوع من العمامة لانه في عمامة تكون مثل طباعة الاوقاف عندنا اليوم هذه التي ليست لها ذيل فهل نقول لبس العمامة التي لها دؤابة سنة هل نقول لبسها سنة
15:30الاصل ان ذلك عادة لكن لبس عمائم العجم نهي عنه من باب النهي عن التشبه بالعجم وليس قالوا من باب ان لبس العمامة ذات الذئاب سنة ستجد النهي عن القلق فلنصوات العجم. هذه رؤية عنها من باب اخر. ليس لان ذات الذبابة هي سنة. نعم
15:49قال ورغبته عن اكل الضب ونحوها. مثل النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الضب هل نقول يسن عدم اكل الدب لانه علل ذلك. ماذا قال لما لم يأكل؟ قال لم يكن بارض قومي
16:04يعني مش عادة الحجازيين اكل الضب فاجدني اعافه قبيلة اخرى بتاكل الضب الضب جائز اكله ما في مشكلة. نعم. فهذه الافعال لم تصدر منه ايضا على وجه التشريع بل باعتبار العادة التي كان سائدة في ذلك الوقت. فهذا النوع من من
16:18الافعال حكمه حكم الافعال الجبلية فهو على الاباحة. ايضا الاقتداء فيها يكون على وجه ماذا الاباحة. تمام. فهو على الاباحة ايضا كما نص على ذلك اكثر الاصولية. طبعا لما نقول الاباحة حقيقة من باب فقه الواقع
16:34هو على الاباحة ما لم يصبح سببا لشهرة يعني احيانا قد يكون في البلد طبيعة الثوب اللي لابسه النبي عليه الصلاة والسلام او النعل ليس معروفا عند بلد معين فاذا انت قلت انا بدي البس نفس نعل النبي عليه الصلاة والسلام
16:53احنا بنقول نخشى ان يصبح هذا النوع من ماذا من الشهرة انه كل اهل البلد رح يصير يتطلعوا عليك ايه؟ هذا ليش لابس زي كذا انت هتيجي تشرح لهم انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال الستية
17:07يعني سيصبح هناك نوع من عدم التقبل. طب هذا باب انت مش مأمور تقتدي به. هاي واحد ونمسك له جعله نوع شهرة. وتفرد عن اهل بلدك وهنا قد يصل الامر الى شيء من الكراهة اذا ادى الى نوع من الفتنة او والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا نهى عن اللباس الشهرة. فقد يقول شخص
17:27كل شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام يقول لشيء شهرة يقول فعله على وجه ماذا تعالوا على وجه عادة العرب ما فعله تشريعا فتأتي انت تنقل نفس التفصيل لانسان مقيم في اوروبا او في بلد اخر قد تكون سبب في ماذا
17:44في فتنة او عدم تقبله للاسلام احنا بدنا بالنهاية تقبل الاسلام يكون حاضر فلا تفعل افعال نقتدي بها بمباح ستكون النتيجة شهرة تسبب فتنة لاهل مجتمعك. نعوذ لبلادك. نعم ثلاث ما كان من افعاله مختصا به صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ما كان من الافعال
18:05مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك امور اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ما اوجب عليه اشياء وحرم عليه اشياء صح اوجب علي اشياء لم يجبها على الامة. مثل
18:19وجوب الوتر وغير ذلك من الامور اللي بعضها فيها خلاف وهناك امور حرمها عليه لم يحرمها على الامة مثل ايش حرم عليه ماذا احسن مثل التولي عن الزحف ولو كان وحده مثلا
18:37ثوم البصل اختلف فيها ان يقبل الصدقة حرم عليه ان يقبل الصدقات عموما يعني سواء زكوات ولا غير زكوات لا هذا شيء اباحه له طيب اذا في اشياء ربنا اوجبها على النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجبها على غيره
18:57في اشياء ربنا اباح آآ حرمها على النبي عليه الصلاة والسلام. لم يحرمها على غيره. في اشياء ربنا اباحها للنبي صلى الله عليه وسلم وحرمها على الامة متل الزواج من اكثر من اربعة. هناك جملة هاي تسمى كلها ماذا؟ الخصائص. طبعا بدنا اعترف باعتراف ان كثير من الخصائص الموجودة في كتب
19:17متأخرين لا يوجد عليها دليل صحيح بالتالي الخصائص لا تثبت الا بنص ما يجوز انك تقول اي شيء خصيصة خصيصة بناء على كتب المتأخرين. لان البعض صار يجتهد في اثبات الخصائص. يعني هيك بعض العلماء المتأخرين هيك اشتهت
19:34المصري قال والله اظن ان هذه خصيصة. وتكتب من خصائصه قالوا من خصائصه عليه الصلاة والسلام اه مصافحة النساء الاجنبيات. بعضهم قال هذا حقيقة ما غريب يعني ولم يثبت فيه دليل. فمن اين اتيتم بهذا الكلام
19:49ما في اشي عليك تنتبه. كثير مما يذكر في كتب الخصائص عند المتأخرين لم يثبت انه من الخصائص اذا تريد تقول هذا الشيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام بدك تأتي بدليل صحيح. طيب. فالمهم الافعال التي تعتبر من خصائصه ما حكم ان نقتدي نحن بها
20:09هذا بالتأكيد غير جائز مش مباح ما يجوز لانه كونها خصيصة معناتها احنا ليس لنا ان نفعلها. بس انا بدي انبه على دليل او عفوا على مسألة من الخصائص على نوعين في هذا الباب
20:28الخصائص على نوعين خصائص في الحكم خصائص بالفعل والحكم خصائص الحكم فقط وخصائص في الفعل والحكم. شو الفرق الان يقولون الوتر كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه ماذا
20:53وجوب الوتر طب ما حكم انه انا افعل الوتر ما زال مشروعا. فنقول هنا الخصيصة كانت له فئة في طبيعة الحكم مش في الفعل نفسه فهذا النوع ما كان خصيصا له في الحكم
21:08انا المطلوب مني الا اعتقد في الحكم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فاقول الوتر كان واجبا عليه سنة علي هنا لا يجوز ان تقتدي به في ماذا في اعتقاد
21:26الحكم عليك اما كفعل تويتر مشروع لي ومشروع له صلى الله عليه وسلم. لكن مشروع له على وجه ماذا الوجوب ومشروع لي على وجه ماذا؟ الاستحباب. فانا افعله وهو يفعل عليه الصلاة والسلام. لكن خصيصة ان لا اعتقد
21:45في حق ما كان في حقه هنا الخصيصة ان لا اعتقد في حقي ما كان في حقي فانا اقول في حقي سنة وفي حقه واجب اما النوع الثاني لا الخصائص التي تكون في ماذا
21:59في نفس الفعل والحكم مثل الزواج من اكثر من اربعة مثلا هنا لا الفعل يجوز ان افعله ولا الحكم لي كالحكم له فلا اقتضي لا في الفعل اصلا كل الفعل ما اصح ان افعله. ولا في ماذا؟ في اعتقادي ان الحكم لي كما هو الحكم له. فهمتم الفرق بين البابين؟ حتى لا يختلط عليك الامر. كمل
22:22قال فان الله قد خصه بخصائص عن سائر امته قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. هكذا قال احمد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات دون الامة
22:39بمحظورات الله حرمها عليه ولم يحرمها على الامة. ومباحات اباحها الله له ولم يبحها للامة. وكرامات اكيد هذا باب الكرامات ايضا من خواصه صلى الله عليه وسلم قال والخصائص النبوية نوعان. ان يختص بالفعل والحكم جميعا. فلا يكون الفعل مشروعا لامته. ثم منه ما يحرم عليها ثم منه ما يحرم عليها فعله
23:01الجمع بين اكثر من اربع نسوة في وقت واحد. ومنه ما يكره فعله كالوصال في الصيام. جميل. لما نقول لا يشرع لنا او لا يجوز لنا ان نقتضي به. هنا عدم الجواز اما ان يكون على وجه التحريم او يكون على وجه ماذا؟ الكراهة
23:17الوصال والوصال ان يصوم الانسان يومين والثلاثة لا يفطر ابدا الايصال ما هو ان يصوم الانسان يومين وثلاثة وبشكل متواصل. يصوم ثمانية واربعين ساعة متواصلة او يصوم اثنين وسبعين ساعة متواصلة. لا يفطر ابدا. ما حكم هذا لنا؟ مكروه
23:35ما حكمه له صلى الله عليه وسلم؟ مستحب تمام؟ فنقول هنا الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. واما نحن فلا يشرع لنا الفعل وحكمه يختلف عن حكمنا نقول لا يشرع لنا الفعل. هل بالضرورة يفطر ان يكون حرام
23:55ممكن يكون ايش ؟ مكروه. حتى فقط نفهم هذه الجزئية ان يختص بالحكم دون الفعل. فيكون اصل الفعل مشروعا لهذه الامة. لكن اختص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم زائد على امته فيه. كالسواك والوتر وقيام
24:09في الليل على قول من رأى وجوبها على النبي قال وواجب على النبي عليه الصلاة والسلام سنة علينا وكذلك الوتر وقيام الليل انها واجبة عليه وسنة لامته. نعم. وهي في حقنا مندوبة. نعم. اربعة ما صدر منه بيانا لمجمل. والان بعض الخصائص اذا قلنا ما صدر منه على وجه الجبلة
24:28ثانيا ما صدر منه على وجه العادة. وفي هذين النوعين حكم الاقتداء مباح الثالث ما فعله على وجه الاختصاص وهنا الاقتداء ايش؟ غير مشروع. الاقتداء غير مشروع اما ان يكون محرما او مكروها
24:43الحالة الرابعة ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل ايش يعني بيان اللي مجمل؟ في القرآن وردت كثير من المجملات جاء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ليبين اجمالها. مثلا الله عز وجل قال واقيموا الصلاة
25:01من الذي بين مجمل هذه العبارة النبي صلى الله عليه وسلم بافعاله الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من الذي بين لنا ما هو الحج الذي يريده الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بافعاله
25:15صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي ما امر اصحابه ان يقتدوا بافعاله في الحج الافعال اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لنص مجمل ورد في القرآن
25:31بيانا لنص مجمل ورد في القرآن. ما حكم هذه الافعال؟ قالوا وهذا الفعل حكمه حكم المجمل الذي اتى لبيانه. فان كان المجمل واجبا فهو واجب. وان كان مندوبا فهو مندو. نعم
25:44ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجملات القرآن يأخذ حكم المجمل الذي بينه اذا كان فعل واجب في القرآن لكنه مجمل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين
25:59كيف يفعل هذا الفعل الواجب فالاصل في افعاله هنا ماذا الوجوب تبعا للفعل الواجب. مثلا حج حجة الاسلام ما حكمها؟ فريدة بالتالي الاصل في كل فعل من الافعال التي فعلها في الحج
26:18انه فرض لان هذا الفعل وقع بيانا لايه مجمل اذا المجمل ما حكمه فرض فالافعال التي فعلها بيانا للمجمل ما حكمها حتى تأتي قرينة تدل على ان هذا الفعل سنة او مباحة
26:37اكيد في النهاية كل افعال الحج اللي النبي عليه الصلاة والسلام فرد في افعال فعلها استحبابا وفي افعال فعلها اباحته طب كيف افرق؟ نقول الاصل هكذا يقول الاصوليون. هاي قاعدة اصولية مهمة
26:52الاصل وهذا معنى ان هنا بدأ يعلمك كيف تتعامل مع هذا الدليل الان ورد عندي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيان لكيفية الصلاة لكيفية الزكاة. بيان لكيفية الحج. فنقول الاصل في كل فعل فعله بيانا لمجمل
27:11ان يأخذ حكم المجمل فاذا كان المجمل الذي فسره بفعله فرض فكل فعل من افعاله المفسرة لهذا المجمل يعتبر فرضا حتى تأتي قرينة تدل على الندبية والاباحة وكل فعل فعله لبيان سنة
27:30فالاصل ان يكون هذا الفعل ايه سنة حتى يأتي قرينة تدل على خلاف ذلك انه القرائن تحكم في النهاية المثال الاول اوجب الله في القرآن قطع يد السارق. نعم. لكن الله عز وجل ماذا قال؟
27:46والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لو نزلت هاي الاية بس عليك تمام نزلت هذه الاية يا رب الان من اين ستقطع يد السارق بجوز ما شاء الله الاخوة يجتهدوا اقطعوا ايديهما واحد بقول والله يا شيخ انا شايفك من هون
28:10واحد بقول يا عمي نريحه منها كلها بنقطعها من هون واحد بقول لا يا شيخ انت مقصر اقطع له اياه من هون. لانه اليد تصلح من هنا ومن هنا ومن هنا
28:19اذا فاقطعوا ايديهما مجملة انه يا رب من وين اقطع ايده؟ انتم ملاحظين وين الاجمال؟ انه ربنا قال اقطع يد السارق بس القرآن لم يبين من اين ستقطع يده كيف عرف الفقهاء من اين تقطع يده
28:34جاء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فبين من اين تقطع اليد فكان اذا اتي بسارق قطعه من الكوع. تمام قال اوجب الله في القرآن قطع يد السارق لكنه لم يحدد المقدار الذي يقطع منها. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار بقطع يد السارق من الكوع فيكون قطع اليد من الكوع واجبا
28:54لانه وقع فنقول هنا قطع اليد من الكوع هو الواجب. لانه وقع هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بيانا اكمم واجب وهو وجوب قطع يد السارق. فان تقطع من الكوع واجب. وان تقطع اكثر من ذلك حرام. نعم. مثال الثاني امرنا الله
29:15ان نقف عند المشعر الحرام عند التوجه الى منى الحرام في مزدلفة. نعم على سبيل الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بفعله هيئة هذا الوقوف. وصفته فيكون فعله ندبا لانه وقع بيانا لمندوب. جميل. بتعرفوا
29:31الوقوف بمشعر الحرام ما حكمه؟ سنة. ماذا الله عز وجل قال في القرآن فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مش هيك الاية بتقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ازنها ثبت
29:45في القرائن ان ذكر الله عند المشعر الحرام في مزدلفة ما حكمه؟ سنة طب كيف نذكر الله عند المشعر الحرام ما هي هيئة الوقوف الاية ما ذكرت ذلك صح؟ الاية ايش قالت
30:01فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ففي نوع من الاجمال كيف اؤدي هذه السنة يا رب كيف اذكر الله عند المشعر الحرام؟ بدك اياني اطلع الجبل؟ لأ ولا بدك اياني اقف من تحت الجبل ارفع يدي. بدك اياني استقبل القبلة؟ في نوع من الاجمال في
30:18كيفية اداء هذه السنة. فلما نظرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكيف انه اين وقف واين استقبل؟ وما الادعية التي قالها فعله بين لنا كيف نؤدي هذه
30:33السنة فما حكم هذه الافعال التي بينت لنا كيف نؤدي هذه السنة انها سنة لان افعاله وقعت بيانا لايه يستحب. صح؟ وقعت بيانا لمستحب. اذا الفعل المبين يأخذ حكم المبين. الفعل المبين
30:53يأخذ حكم المبين. اذا المبين واجب الاصل في الفعل انه واجب حتى تأتي قرينة على خلاف ذلك. ليس طبعا اتي قرينة على خلاف ذلك. لانه الحج واجب والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف الحج. بس هل كل افعاله في الحج
31:08نحكم انها واجبة. لأ بس من خلال قرائن خارجية هي اللي عرفتنا ما الذي سيصنف على انه واجب وما الذي سيصنف على انه مستحب؟ لكن الاصل الوجوب وما وقع بيانا لمستحب فالاصل فيه ماذا؟ الاستحباب. طيب
31:25خامسا ما سوى ذلك من افعاله؟ ما سوى ذلك من افعاله؟ قلنا الجبليات العاديات الخصائص وقلنا ما وقع بيانا لمجمل بقي النوع الخامس وهي افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء
31:42ليست من الجبليات وليست من العاديات ولم تثبت انها من الخصائص. ولم تقع بيانا لمجمل ورد في القرآن اه هذي هي اللي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء الاصوليين والمذاهب الفقهية
31:57كيف يتعامل مع هذا النوع الخامس؟ فالحنابلة ما تقسيمهم؟ قال قال وهو نوعان نوع علمت صفته من وجوب او ندب او اباحة اما بنص منه صلى الله عليه وسلم على ذلك كان يقول هذا الفعل الذي
32:14فعلته على الوجوب او الندب؟ فعلته. نعم. هذا هذا الفعل الذي فعلته على الوجوب او الندب او تسويته بينه وبين فعل اخر معلوم الحكم. بان يقول هذا مثل هذا او غير
32:24او غير ذلك من القرائن الدالة على حكم الفعل. هنا قال الحنابلة الحالة الخامسة ما فعله ولم يظهر صفته نوعان نوع طبعا هو بديش اقول انه تظهر صفته. اقول ما فعله ولم يظهر انه يعود الى قسم من الاقسام السابقة
32:42هذا النوع الذي فعله ولا يعود الى قسم من الاقسام السابقة يقسم الى قسمين نوع فعله وصدر منه ثم هو بين حكمه بالنص اراحك من كلفة البحث قسم فعله النبي صلى الله عليه وسلم
32:59ثم هو مباشر اعطاك ماذا حكمه فقال لك هذا الفعل الذي فعلته حكمه انه واجب فرضا لو قال لك هذا الفعل الذي فعلته حكمه انه سنة او قال لك فعلت هذا الفعل
33:15وهو نظير ذاك الفعل. فالحقه وقاسه على فعل اخر فعله سابقا وانت تعرف حكم النظير. فلذلك قال وهو نوعان اولا نوع علمت صفته. من وجوب او ندب او اباحة اما بنص مباشر منه صلى الله عليه وسلم على ذلك
33:35كأن يقول هذا الفعل الذي فعلته هذا على الوجوب او على الندب الطريقة الثانية ان يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الفعل وبين فعل اخر معلوم الايه الحكم
33:51حتى اقرب لك اياه كيف يسوي بينه وبين فعل اخر معلوم الحكم وان كان هذا في السنة القولية. بس حتى تقيسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان في نهار رمضان قبل زوجته
34:04فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ يا رسول الله لك قبل زوجته وهو صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت يا عمر لو تمضمضت بالماء وانت صائم
34:18ما الحكم يعني عمر قال انه ما فيها شي. مضمض وهو صايم في مشكلة قال لا. قال فهذه هي حكم القبلة للصائم اذا لم تحدث انزالا اذا لم تعدد انزالا حكمها حكم ايه؟ المضمضة بالماء
34:38عمر عرف حكم لان عمر فهم. اذا ما حكم القبلة للصائم جائزة اذا لم تحرك شهوته كيف عمر عرف ذلك؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم الحقها بماذا المضمضة عمر فكر اذا المضمضة القبلة للصائم مثل المضمضة للصائم. كما ان المضمضة جائزة
34:59كذلك القبلة ايه جائزة اذا لم تحدث انزالا اليس كذلك؟ فهذا يسمى قاص النظير على النظير. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعل ثم يقول هذا الفعل هو نظير ذاك
35:12وانت عارف الاصل ما حكمه؟ بتعرف ان الفرع مثل الاصل. نعم نوع لم تعلم صفته. الحالة الثانية من هذا النوع الخامس نوع لم تعلم صفته فعلا لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه على وجه التحديد
35:32لم يقل هذا واجب او ندب او اباحة فهذا قسمان الا وهو قسمان ان يظهر قصد القربة منه فيحمل على الوجوب. الحالة الاولى ان يظهر بالقرائن ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد به ماذا
35:49التقرب الى الله الحنابلة المشهور من المذهب يحملون هذا الفعل على الوجوب. هاي مسألة فيها خلاف شديد بين المذاهب الفقهية الحنابلة ماذا قالوا هنا؟ قالوا اذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم
36:05ولم ينص على حكمه من وجوب او ندم او اباحة وظهرت منه قرينة القربى يعني واضح من القرائن انه فعله على وجه التقرب الى الله فالمشهور عند الحنابلة والمالكية ايضا انه لا يحمل على الندب
36:22فليحمل على الوجوب هذا القرار في المالكي نعم الا وهو المشهور في مذهب احمد ومالك قال القرافي المالكي وهو الذي نقله ائمة المالكية في كتبهم الاصولية والفروعية. واختاره ابن السمعاني من الشافعية
36:37ومن امثلة هذا النوع من الافعال جلوسه صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين. فليس فيه الا فعله له عليه الصلاة والسلام وبعث وبعثي مناديا بعثي وبعثه مناديا ينادي في صلاة الكسوف الصلاة جامعة. طبعا هنا حقيقة راح نجد يعني هاي ذكرت كامثلة
36:58لكنها على قول من اقوال الحنابل وليس على المعتمد. من هنا سنواجه مشكلة ماذا نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الاصناف الاربعة السابقة ولم ينص على صفته
37:14وظهر منه قصد القربى. انت شايف لما بدك تفكر في الفعل النبوي بدك اول شي تتأكد انه مش تجيب لي ولا عادي. ولا خصائص ولا بيان لمجمل استثني هاي الامور
37:25بعدين طيب اذا هو من النوع الخامس. طيب من اي انواع النوع الخامس؟ هل ذكر صفته في الحكم هذا معنا ذكر صفته يعني هل عرفت صفته من الحكم؟ هل نص ما نص على صفته في الحكم؟ اذا دخلنا في التقسيم الاخير. طب هل ظهر منه قصد القربى في
37:42فعله او لا اذا ظهر قصد القربى في فعله الاصل انه ايه الوجوب الا اذا جاءت قرينة تدل قرينة تدل على ماذا؟ على خلاف الا اذا جاءت قرينة تدل على خلاف
37:58والان ماذا ذكر من الامثلة؟ من الامثلة التي تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في فعله لخطبتي الجمعة يفصل بين الخطبتين يفصل بين الخطبتين بماذا بالجلوس الان نقول هذا الفعل انه يفصل بين الخطبتين بالجلوس
38:22يفصل بين الخطبتين بالجلوس هذا فعل صدر منه ممتاز ليس جبلة ولا عادة ولا خصائص ولا ايه بيان لمجمل. تمام؟ وان كان البعض ممكن يحولنا بانه مجمل بطريقة ما. المهم ليس بهذا لمجمل. ولم ينص على حكمه بالتحديد انني جلست استحبابا
38:45او جلست وجوبا. ما نص يظهر منه قصد القربى ولا لا؟ والله هو اثناء عباده اذا الاصل ان جلوسه كان بقصد القربى ونقول ما حكمها؟ بالتالي بعد كل هاي الخارطة نقول ما حكم الجلوس بين الخطبتين
39:05الاصل ان يكون ماذا واجبا الاصل ان يكون ماذا لكن الحنابلة في المعتمد ما حكم الجلوس سنة لكن حتى اعدل لكم ممكن تكتبوا هذا وقالوا الجلوس هو وسيلة لكن الواجب هو الفصل
39:24هم ما قالوا الجلوس هو بحد ذاته واجب. قالوا الواجب ما هو؟ ضرورة الفصل اذا فعلته بالجلوس فعلته ما حبيت تجلس او شي ممكن تفصل بماذا؟ بالسكوت فهم اخذوا من هذا الفعل
39:41انه مش الجلوس بحد ذاته واجب اخذوا من هذا الفعل ان الفصل بين الخطبتين ولو بسكتة لطيفة هو ماذا الواجب الان حبيت تعمله وانت جالس حبيت تفصل بين الخطبتين وانت قائم
39:56بس لازم تفصل ولا كيف بدنا نعرف انه في ايش في خطبتين كيف سنعرف ان هناك خطبة اولى وخطبة ثانية اذا انت داعس للاخير. طب وين راحت الخطبة الثانية ولا تظهر الا قالوا ولو بسكتة. فالجلوس في حد ذاته كجلوس ليس هو الواجب. لكن الواجب الذي اخذ من هذا الفعل ما هو
40:17ضرورة الفصل. والجلوس وسيلة له. فاذا فعلت الجلوس والله مستحب. لانك فعلت كفعله صلى الله عليه وسلم. لكن الواجب كحد ادنى ضرورة الفصل ولو بسكتة خفيفة المثال الثاني شو هو
40:34وبعثه مناديا ينادي في الصلاة. بس هو بعثه مناديا ينادي في صلاة الكسوف الصلاة جامعة. هذا على القواعد الاصل يكون على وجه ماذا الوجوب اذا بدنا نطبقه هنا. مش قلنا الحنابل اصلا اذا ظهر منه قصد القلوب عن الوجوب لكن الحنابلة وجدوا في المعتمد ان القرائن تدل على ان مثل هذا النداء
40:53استحباب ان مثل هذا النداء للاستمعين. الاصل ان يكون واجبا. لولا القرائن التي دلت عندهم ان مثل هذا لا يصل الى حد الوجوب انما يكون على حد الاستحباب. فهنا بدك تعتبر انه في قرائن مية بالمية. انه اخواني هذا ستجدونه
41:11كل ما يذكر في كتب الاصول هذي اقول لكم اياها من الان كل ما يدرس في كتب الاصول هم يدرسون القواعد الاصلية ثم بعد ذلك يقولون الا اذا جاءت قرينة الا اذا جاءت قرينة فستكتشف ان القواعد الاصلية هي نقطة ارتكاز فقط
41:26والا ما بعد ذلك هو اعتماد على ماذا؟ على القرائن ذكر القاعدة الاصلية هي نقطة ارتكاز لبدء التفكير والا نادر جدا جدا جدا ان لا تجد قرينة سواء تؤكد الوجوب اذا كان واجبا او تنقلك من الوجوب الى
41:45الاستعباد. فالشغل الحقيقي والذكاء الحقيقي هو ان تكتشف القرائن هذا هو العمل الحقيقي والا ان نقول الاصل في هذا الوجوب مثلا الشيخ الحنابلة في الكتب الاصولية لكن لما تيجي تطبق
41:58كثير من الامثلة ما حملوها على الوجوب من فعله صلى الله عليه وسلم وظهر منها قصد القربى. لماذا؟ ايش يا شيخ بقول لك ايش قرائن ويصعب جدا الخروج من القرائن. طيب الحالة الثانية الا يظهر قصد القربة منه فذهب اكثر العلماء الى انه يفيد الاباحة. نعم الحالة الثانية
42:17ان يفعل هذا الفعل الذي لم تعلم صفته ولم يظهر قصد القربة منه واكثر العلماء ومنهم اصحابنا يحملونه على ماذا على ان حكم الاقتداء به في هذا على الاباحة حكم الاقتداء به في هذا على الاباحة لانه فعله
42:35ولا يظهر فيه قرينة التقرب الى الله سبحانه وتعالى ولكن هذا حقيقة في محل نزاع شديد البعض يقول حتى ولو لم تظهر قرينة القربى فنحن قلنا القاعدة الاصلية ما هي
42:49ان الاصل فيه انه مشرع اذا ما ظهرت القرينة احمله على الاصل في احواله. فهذه الصورة الاخيرة هي محل نزاع لكننا قررنا ما يذكره كثير من الاصحاب. يعني حتى هذه المسائل حتى عند المتأخرين من الحنابلة
43:04فيها خلاف الذي لا يظهر منه قصد القربى هل نحمله على الاباحة؟ ولا على الاستحباب؟ نجد نزاعا بينهم. كمل السنة التقريرية عرفنا فيما سبق ان المقصود بالسنة التقريرية هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكار فعل او قول حدث في حضرته او زمنه وقد علم به. بشرط ان يكون من رجل
43:24مسلم هادي قررناها بشرط ان يكون الفاعل رجلا مسلما لانه صلى الله عليه وسلم لو سكت عن فعل الكفار هذا ليس اقرارا لهم على افعالهم والكفار يفعلون افعال كثيرة. نعم
43:37شروط التقرير يكون التقرير حجة بشروط. هذا اول شيء. متى يكون السنة التقريرية حجة قال اولا بشروط. واحد ان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث جابر كما جاء في حديث جابر عند مسلم كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك
43:56فلم ينهنا. هنا قالوا الشرط الاول ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحصول هذا الفعل في زمنه ان يعلم بحصول هذا الفعل اما انه وقع امام عينيه وهذا اكيد يعني علمه
44:12او يقع في غيبته لكن بلغه مثل قضية العزل وانا شرحت العزل المجلس السابق وهو القذف خارج الفرج فبلغ ذلك. الان اكيد الذي سيعزل ان يكون حاضرا يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل هذا الفعل. لكن ما الذي سيصل الى النبي صلى الله عليه وسلم
44:31سيبلغه ان اصحابه يفعلون العزل. قال فبالغه شف الحديث. فبالغه فلم ينهنا يعني سكت عن ذلك فسكوته عدم نهيه يدل على ماذا على اقراره لهذا الفعل. طيب اما اذا لم يعلم منه اطلاع عليه ففيه خلاف بين الاصوليين. واعدل الاقوال فيه انه اذا المشكلة الحالة الثانية
44:54هو فعل وقع في زمنه من رجل مسلم لكن لم تأتنا قرينة او معلومة انه النبي عليه الصلاة والسلام عرف بهذا الفعل نقطة النزاع فعل فعله مسلم في زمنه في بيته فعله وهو في تجارة
45:15ولم تأتي اي قرينة تدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل الذي فعله المسلم. هل نقول هنا ايضا في اقرار كونه لم ينهى عنه هنا في خلاف بين الاصوليين
45:28واعدل الاقوال ما هو؟ انه اذا كان مما لا يخفى مثله حمل على الاقرار وكان حجة. وان كان مثله قد يخفى لكن لا لكن النووي الاثري خرجه مخرج الكثير المتكرر كقول جابر. كنا نبيع ثرى كنا نبيع سرائرنا امهات الاولاد. امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم
45:48لا نرى بذلك بأسا. وكقول ابي سعيد في زكاة الفطر كنا نعطيها في زمن رسول الله صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا او صاع من زبيب فالاتيان بصيغة كنا او كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده يفعلون كذا. تفيد التكرار. والاغلب فيما كثر انه لا يخفى
46:08ولذلك فانه يأخذ حكم التقرير ايضا. اه الان شف هذا التحرير المهم تفهموه اذا الحالة الاولى ان يعلم اطلاعه صلى الله عليه وسلم هذا لا غبار عليه. احنا متفقين على هاي الحالة سنة تقريرية
46:22المشكلة في النوع الثاني شيء فعله الصحابة في زمنه لكن لم يأتنا كما قلت دليل او قرينة ان هذا الفعل بلغه صلى الله عليه وسلم. اسي جابر في العزل ايش قال
46:36فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. بس في افعال كان يفعلها الصحابة ولم ينقل لنا انها بلغت النبي عليه الصلاة والسلام. هل نقول هذا يعتبر اقرار ايضا؟ حقيقة هنا فسر الاصوليون او بعض الاصوليين وهذا
46:51ان ينظر في طبيعة هذا الفعل الذي فعله الصحابي ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف به ان ينظر في ايه طبيعته فماذا قلنا جاء اقرأ وخلص انا بقرأ
47:07قال اذا كان مما لا يخفى مثله اذا كان طبيعة هذا الفعل صعب جدا يخفى مثله على النبي صلى الله عليه وسلم مما تعم به البلوى وصعب ان يخفى مثل فعل يتعلق بطريقة ازالة نجاسة او طريقة تتبع تنظيف اواني. اشياء التي يفعلها كل الناس في بيوتهم
47:31وحياتهم كازالة النجاسات وتنظيف الاراضي وما شابه ذلك. فهذا حتى ولو لم يثبت بالنص انها بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في حكمي ما بلغه. لان البلوى عمت به
47:46فبعيد جدا ذهنيا ان يكون ما اطلع عليه وياخد حكم التقرير وكأنه اطلع عليه الحالة الثانية ان يكون هذا الفيلم اللي فعله الصحابي لا حقيقة ليست مما عم به البلوى. يعني ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه
48:03ممكن ما يكون اطلع عليه لكن الصحابي راوي الحديث عبر بعبارة تدل على تكرار وقوع هذا الفعل من عموم الصحابة مما يغلب على ذهننا انه وصل النبي عليه الصلاة والسلام من اشهر هاي العبارات الموجودة التي كان الصحابة يتداولونها وتدل على التكرار عبارة
48:27كنا نظارة ايش كنا اذا قال الصحابي كنا نفعل كان تدل على الاستمرارية والتكرار مثلا حديث جابر كنا نبيع سرارين امهات الاولاد. مين امهات الاولاد الان اذا اذا انا كان عندي امة
48:46اذا انا كان عندي امل وحببتها الان قديما الاماء كان يجوز معاشرتهن كما تعاشر الازواج وهي تفاصيل طويلة مش هذا موطن ذكرها. لكن كان يجوز معاشرتها كما تعاشر الزوجة فإذا السيد عاشر الأمة
49:04احب لها جعلها تحمل. وولدت له الان في خلاف هل يجوز للسيد ان يبيع هذه الامة اصبحت اسمها ايش ؟ ام ولد الامة اذا حملت من سيدها وانجبت ماذا تسمى؟
49:21ام ولد. هيك اسمها في الفقه الاسلامي. فهل يجوز ان ابيعها كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز بيعها وهذا مثلا في مذهب الحنابلة مقرر نعم انه لا يجوز ماذا تباع
49:38وكما قلنا في حديث ماريا القبطية اعتقها ولد واذا بتذكروا في درس ارواء اول الا ان النبي صلى الله عليه وسلم انجب منها ابراهيم وقال خلص هذه لا يجوز بيعها وانما ماذا؟ بمجرد ان يموت السيد تصبح حرة
49:55ام الولد بمجرد ان يموت سيدها تصبح ايش هذا الرأي الثقيل للحنابل وغيرهم هناك رأي فقهي اخر ماذا يقول؟ لا يجوز بيع امهات الاولاد ما في مشكلة فاذا انا كان عندي امل
50:12واتيت منها بولد واتيت منها بولد لي بعد ذلك ان ايش؟ ابيعها. اذا بعتها خلص يعني لا تعتق بعد موته لانها لم تعد ملكا لي الان الخلاف وقع في حديد جابر
50:27جابر ماذا قال؟ كنا نبيع امهات الاولاد كنا نبيع ايش امهات الاولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى بذلك بأسا لا نرى بذلك بأسا هنا وقع السؤال هل هذا الفعل
50:46الصحابة لامهات الاولاد هل اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجابر هنا قال فبلغه ذلك؟ لا فلم يثبت لنا انه صلى الله عليه وسلم كان على علم بهذا الفعل الذي كان يفعله الصحابة. لكن عبارة كنا
51:04تدل على ايش انه شيء متكرر مع تكراره يصعب انه يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فيغلب على ظننا انه بلغه وانه سكت عنه فيكون هذا من قبيل ماذا
51:21اقراره صلى الله عليه وسلم بجواز بيع امهات الاولاد طبعا رح تكون طب انتم الحنابلة ليش ما امهات الاولاد. طب ليش ما اخدتوا بالاقرار هنا مشاكلنا كثيرة. احنا عنا مشكلة اصلا في اصل ثبوت الحديث
51:37يعني انا لذلك هنا يا اخواني في كتب الاصول احيانا قد اذكر مثال لا ينطبق على المعتمد في المذهب هذا ينطبق على رواية اخرى لكن لا ينطبق على المعتمد. لا تقول لي يا شيخ بس هذا المثال لا ينطبق على المعتمد. لانه هنا كما قال والشأن لا يعتبر هذا المثال. يعني انا بس بدي اياك تفهم الصورة
51:55بلاش المعتمد عند الحنابلة ما اخذ. هذا بكون اله سالفة اخرى. اما الحديث ضعيف او في مشكلة او وعارده شيء اخر. قصة طويلة بترجع لكتب الاستدلال الفقهي اما هنا انا فقط اريد ان تعرف اصل الصورة
52:07ففهمتم اذا كنا نبيع امهات الاولاد ولا نرى بذلك بأسا هل عرف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك او لم يعرف ما عندي دليل لكن لما قال كنا كنا قرينا على التكرار فنحن نقول الاصل انه اطلع
52:23ما دام جابر يعبر بكن فالاصل انه اطلع. مثلا حديث كنا نعطي زكاة الفطر جميلة هذا اليوم واخذنا زكاة الفطر احنا كنا نعطي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ماذا
52:35من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب وفي رواية او صاعا من الان الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر ما هو فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
52:52من تمرين او صاعا من شعير. طب الزبيب والاقط من وين جابوه الصحابة؟ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اخرج عقد الجميد ما في حديث انه قال اخرجوا الاقط في حديث اخرجوا الاقط في زكاة الفطر؟ لأ. طب من وين انتم كعنابلة تقولون يخرج الاقط؟
53:11قالوا ابو سعيد ماذا قال؟ كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تمر او شعير او زبيب او ايش او اقت فمن اين اخذنا الزبيب والاقط؟ مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما في حديث. قولي
53:29من الاقرار من الاقرار لانه ابو سعيد الخضري قال كنا نعطي كنا نعطي الزبيب وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا مرة ولا مرتين ولا هذول مئات الصحابة والعيد تكرر فيغلب على ظننا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مطلعا على اخراج الصحابة لايش
53:52للاقط او للزبيب فنقر بالتالي ان هذا من الانواع التي يجوز اخراجها. فبالتالي الحنابلة لما اخدنا اليوم في زكاة الفطر لما قالوا الاصناف الخمسة هل هاي الاصناف فيها حديس صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأ
54:07طب كيف انتم حنابلة حصرتوها في الاصناف الخمسة؟ عنا صرنا تقريرية فيها هذا بس من باب ان سنة تقريرية في الاصناف الخمسة. من اين اخذتم السنة التقريرية؟ من حديث ابي سعيد
54:21كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او من شعير او من زبيب او من اقر كما جاء في رواية في رواية فيها زيادة او من اقط
54:31بالتالي لما جاءت هاي السنة التقريرية وغلب على ظننا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليها قلنا خلص اذا هذه الاصناف المقبولة بالسنة التقريرية. بالسنة التقريرية واستعمالكن التي تفيد التكرار. التكرار. طيب. اما اذا
54:48احسنت يعني هو الفكرة انه طريقة فهم هذا الحديث ستختلف. لذلك احنا افتينا بالرواية الثانية. لكن انا بدي اعطيك دليل الرواية الاولى كيف اعتمدت انا بهمني ان تفهم المعتمد على ماذا بنى. الان ان تفكر بطريقة اخرى هذه مساحة مختلفة. نعم
55:11اما اذا لم يأتي الراوي بما يدل على التكرار في قوله فعل فلان كذا فهو محتمل ولا يثبت شرعا باحتمال. اما اذا قال احد الصحابة فعلت كذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام
55:24احد الصحابة ايش قال؟ ما قال كنا شو قال انا فعلت او فعل فلان كذا من الصحابة. ولم يقل فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الاصل ان هذا فيه احتمال
55:38بلغ ولا ما بلغ؟ في عندي ايش احتمال ولم تأتي بصيغة التكرار وليس مما يعم به البلوى. فالاصل انه لا يعتبر تشريعا لا يعتبر سنة تقريرية. اذا اما اذا لم يأتي الراوي بما يدل على التكرار
55:54كصيغة كنا بل قال الراوي فعل فلان كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي اي قرينة تدل على بلوغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول؟ هذي فيها خلاف طبعا بين الاصوليين. لكن قال فهو محتمل هكذا نقول
56:11وبالتالي لا نعتبرها سنة تقرير انه في احتمال ان النبي عليه الصلاة والسلام ايش لم تبلغه ولم يعرفه صلى الله عليه وسلم لا يعرف الغيب الا ما كشفه الله عز وجل له
56:23هناك قول اخر يقول لا. تعتبر سنة تقريرية باعتبار ماذا قد انها اذا كانت خطأ لابد وان يطلعه الله على ذلك بان هذا زمن تشريع. بعض الاصوليين ايش بقول؟ لا يمكن حتى هاي تعتبر تشريع. وسنة تقريرية
56:40ليه مش ممكن احتمال كبير ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليها. الذين قالوا حتى هذا يعتبر سنة تقريرية احتجوا بان هذا زمن تشريع. فاذا فعل الصحابة ولو صحابي واحد
56:54شيء خطأ وكان النبي صلى الله عليه وسلم غير حاضر لابد ان يأتي وحي من السماء يعدل انا بعطيك هادا بس حتى تفهم كيف تختلف وجهات النظر بين الاصوليين في تحديد موقفهم من هذه القضايا
57:09الدقيقة النزاعية في الاحتجاج. لكن انت خلص اعتمد ما هو موجود عندك ان هذا لا يعتبر تشريعا. اعتبر موجود عندك هنا هذا واذا هو الشرط الاول من شروط السنة التقريرية ان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا الخلاف فيما لم يعلم به متى يعتبر في حكم المعلومة به ومتى لا
57:31يعتبر في حكم المعلوم به الشرط الثاني هو الذي ذكرته مرارا وتكرارا. نعم. ان يكون المقر على الفعل منقادا لشرع ظاهرا. نعم ان الشرط الثاني ان يكون اه الذي فعل هذا الفعل شخص ايش
57:46مسلم قلنا ان يكون الفاعل لهذا الفعل الذي اقره النبي عليه الصلاة والسلام شخص ايه مسلم ولو ظاهرا. يعني ممكن يكون هو في المنافق عفوا في الباطن منافق بس احنا النا ايش ؟ في ظاهره انه مسلم. فاما اذا كفار فعلوا فعلا حتى لو علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فانه عليه الصلاة والسلام
58:08يصعب عليه ان ينكر كل فعل فعله كافر في زمنه ان كفار قريش وكفار العرب لو كان كل رجل من الكفار فعل فعلا في زمنه سينكر عليه مشكلة يعني لن تنتهي الامور. فلذلك يقال يشترط في السنة التقريرية ان يكون الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم شخص منقاد للشرع ظاهرا. نعم
58:29لذلك لا يكون سجوده صلى الله عليه وسلم على فعل او قول كافر دالا على الاباحة. لانه غير منقاد لشرع ابتداء. فلا فائدة في الانكار عليه نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لكفار قريش. حرام تفعلوا كذا
58:45هم اصلا ايش مش مصدقين بالنبوة هل سيأخذون بانكاره عليهم ياتي الى الصليبيين يقول لهم ترى حرام تفعلوا هذا الفعل. وممنوع تعملوه هل هناك فائدة من الانكار عليهم لأ لانه مش من قديم
59:01النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينكر عليهم. ولا يعترفون بنبوته. نعم دلالة السنة التقريرية. اذا عرفنا هذين الشرطين وهو ضرورة ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء ولو تقديرا
59:15وان يكون الذي فعله مسلما في الظاهر اذا توفرت شروط السنة التقريرية فالسنة التقريرية ماذا تعطينا في الاصل كاصل؟ ماذا تعطينا دلالة هل تعطيني حكم الوجوب او السنية او الاباحة؟ قال
59:32سنة تقريرية تدل على الاباحة فيما عليه اكثر الاصوليين. نعم اكثر الاصوليين ان السنة التقريرية اذا تجردت عن القرائن دايما فانها تدل على ماذا على الاباحة يعني ما بقول والله السنة التقريرية خلص اذا هذا الفعل سنة لأ
59:51او واجب لا يصح ان تأخذ من سنة تقريرية وجوب فعل ولست احباب فعل وانما السنة التقريرية تدلك على ماذا على اباحة هذا الفعل ومشروعيته اما كونه مستحب او واجب هذا من اين تأخذه؟
1:00:07من قرينة ومنفصلة. من قرينة منفصلة. نعم وهذا معنى قول الناظم اقراره دل على الجواز. قال الشيخ عامر اقراره دلال على الجواز. الجواز عن الاباحة. نعم. ولا تختص هذه الاباحة
1:00:22بل تتعداه الى غيره على الصحيح. نعم وهذا معلوم بشكل عام. انه اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة على فعل. فهل الاباحة هي فقط لهذا الصحابي او للامة الى يوم القيامة
1:00:34هي ليست خاصة بذلك الصحابي الذي فعل الفعل بل هي للامة الى يوم القيامة امثلة تطبيقية على الاستدلال بالتقرير. نأخذ هذين المثالي نختم بهما. نعم. استدل الحنابلة والشافعية على اعتماد القافة في اثبات النسب بحديث مجزز
1:00:49الذي نظر في اقدام زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال هذه الاقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. اجا لموضوع القاف هي طريقة عند العرب كانت لبعض القبائل
1:01:03الله سبحانه وتعالى منح بعض القبائل العربية قدرة على تحديد النسب من خلال النظر في وجه الشخص وبدنه ويديه ورجليه هذه كانت خصيصة عند بعض القبائل العربية اسمها القافة يأتي
1:01:20ينظر الى رجلين فلان ورجلين شخص اخر يقول هذا اخو هذا دخل هيك من باب من هون رجل نظر في رجلي هذا الشخص وفي رجلي هذا بس بالنظر. قال هذا الشخص اخو هذا. هسه كيف ما كيف تسألنيش؟ يعني انا بعرفش كيف
1:01:38هذا شيء كيف الفراسة؟ اتقوا فراسة المؤمن في انه ينظر بنور الله. هذه شيء وفراسة وضعها الله في بعض القبائل كان عندها القدرة وبالتالي هل هذه الطريقة يجوز اثبات النسب فيها اصلا شرعا
1:01:51يعني النقيض وجدناه في دار الايتام بس لقيط جاء شخص فقال انا ابو هذا الطفل جاء شخص اخر قال لا انا ابو اه اجى اثنين اختلفوا. هذا بقول انا ابو لهذا الطفل اللقيط. واخر يقول لا انا ابوه
1:02:10الان لو في بينات اكيد البيانات هي اقوى الحدود لكن والجدلية الفقهية ما فش اي شخص له بينات فهل يجوز ان نعتمد على على قائف نأتي برجل من هذه القبائل الذي لديها خبرة. نقول له اطلعي لنا عن الرجلين هذا الشب
1:02:27ولم يحل هذا الاب ولا لهذا الاب فاذا كان قالوا الحنابلة قالوا نعم يعتمد عليها عند عدم وجود بينات يؤتى برجل من اهل القيافة ينظر في الرجلين فاذا قال هذا ابن هذا خلاص يلحق به
1:02:42يصبح ينادى باسمه فلان ابن فلان فقط اعتماد على ماذا؟ على هذا الموضوع وهذا حصل في زمن النبوة زيد ابن حارثة ابيض واسامة ابن زيد ابنه كان اسود الصحابي زيد ابن حارث او ابن اسامة بن زيد
1:03:03زيد بن حارثة كان ايش؟ ابيض البشارة واسامة ابنه كان ايش اسمر البشرة فكان بعض الناس للاسف من اصحاب القلوب المريضة في كل المجتمعات موجودين يشككون في نسب مين اسامة لابي يقول الاب ابيض ابيض
1:03:23والابن اسود. يعني كيف هذا يكون ابنك؟ فيوم من الايام كان سيدنا زيد بن حارثة واسامة بن زيد كانا نائمين بجانب بعضهما وقد غطيا رؤوسهما طلعت اقدامهم من تحت الاحرام لحاف
1:03:39كان في مسجد ولا شيء الله اعلم المهم كانوا في مسجد او مكان يعني يصح النوم فيه فمر رجل من اهل القيادة بهما وهو لا يعرف مين تحت اللحاف اصلا
1:03:51ونظر الى اقدام اسامة ابن زيد. طبعا ايش لونها ونظر الى اقدام زيد ابن حارثة ايش لونها؟ ابيض. فقال هذه الاقدام بعضها من بعض. قال هذا ابن هذا ما بعرف شي ما بعرف حتى الوجوه
1:04:05البس هذا من دم هذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الموقف فضحك وسر ودخل على عائشة تبرق اسارير وجهه يخبرها بالموقف الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه وسروره بهذا الموقف
1:04:22يدل على ماذا؟ من من حيث السنة التقريرية ان هذا الفعل مشروع هذا بدي اياه ان ان القاف في علوم مشروع والا لو كان ما فعله مجزز حرام او مكروه لكان ايش
1:04:37انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لقوا هذا من ادعاء الغيب لا تدخل في هذا الملف لكن النبي عليه الصلاة والسلام سكت. بس مش فقط سكت. ابتسم ودخل على عائشة يبشرها بالموقف الذي حصل
1:04:51هو لما دخل على عائشة ما تطرق انه الموضوع حرام ولا حلال؟ قال الم تري هذا الموقف ماذا فعل مدزز طريقة تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الموقف اعطيك ماذا؟ يعني كحكم شرعي
1:05:05ان اعتماد القافة شيء مباح شرعا لا اشكال فيه. بدليل انه ضحك وابتسم ولم ينكر فهمتم؟ هذا مثال على السنة. التقريرية مع انه لا يوجد حديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باستعمالها. فهمتم؟ لو كان في حديث يأمر باستعماله خلصنا ما اعتمدناش عالسنة التقريرية. لكن هذا لم لا يوجد فيه حديث
1:05:26باستعمالها لكن دل على اباحته تقريره صلى الله عليه وسلم. ايضا استدل جمهور العلماء على جواز اكل الضب بانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قدم اليه ضب. كان معه خالد بن الوليد
1:05:42فقال انا لا اكله. ليس بارض قومي خالد اخذه واكله امام النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لخالد لا كل وما قال له لا تأكل يعني ما اعطى مؤشر الاباحة ولا التحريم وانما سكت
1:06:01سكت صلى الله عليه وسلم وهو يرى خالد يأكل الضب ماذا نستفيد من هذا السكوت وعدم الانكار اكل الضبي مشروع مربح هذه امثلة على السنة التقريرية وتدل على الاباحة. يعني لاحظ ما اعطتني السنية
1:06:19ولا الوضوء انما اعطتنا الحد الادنى من الاحكام التكليفية الخمس. وهو الاباحة اليوم ان شاء الله عند هذا القدر والدرس القادم يبدأ بموضوع النسخ باذن الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
1:06:35غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ