استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (509) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02قال الامام البخاري رحمه الله اللهم لا تطيع المرأة زوجها في معصية. وقال حدثنا حتى ابن يحيى قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن هو ابن مسلم رضي الله عنها انها قالت
0:21ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها وتمحص شعر رأسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لا لا وكانت منا زوجها امرني ان اصل في شعرها وقال لا انه قد لعن الموصلات
0:41بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
1:01في معصية الله عز وجل ذكر البخاري فيما مضى في حديث الدالة على ان المرأة تطيع زوجها فبهذه الترجمة ليؤيد بها ما تقدم من الاحاديث المطلقة الطاعة التي اطلقت مقيدة في الا تكون معصية لله عز وجل
1:35اذا كانت معصية لله عز وجل فانه لا يجوز للمرأة ان تطيع زوجها في ما هو معصية لله عز وجل الامر بطاعة الزوج النصوص التي جاءت فيها طاعة الزوج مطلقا
1:55هي مؤيدة الا تكون او الا يكون ما يأمرها به معصية لله سبحانه وتعالى. اذا كان معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انه طاعة المعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:15البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وان امرأة مزوجة وانه اصابها مرض آآ تأثر شعرها وجاءت الى الرسول صلى الله عليه وطلبت منه واخبرته بانتها يأمرها بان نقل شعرها قال قال لعن الموكلات
3:05الموصلات يعني اللاتي والسنة يعرفهن الموصلات لتوصيل الشعر وغسله و لما كان هذا الذي يرغب فيه الزوج من زوجته وهو يطلق شعرها بشعر اخر لما كان محرما بين قضينا بهذا الحديث على ان طاعته في ذلك لا تجوز
3:35انه ضربت منه بمعصية معصية معصية لله عز وجل ولا يجوز الطاعة فيما هو معصية الشعر جاء فيه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام او جاء اللعن للواقع والمستوطن الواصلة التي تفعل هذا بغيرها
4:05تغسل شعر غيرها من غيرها ان يفعل ذلك فيها مثل هذا في الحكم انه موجود في هذا الزمان من الشاعر الذي الشعر الصناعي الذي يسمى الباروكة لان هذا من جملة ما هو
4:25تحت هذا اللعن لرسول الله عليه الصلاة والسلام انه اذا كان عليه الصلاة والسلام لعن من فصل شعرها فكيف ابن ذاتي بشعر كامل تجعله فوق رأسها؟ لا شك ان هذا اولى
4:45الحكم قول ان يكون صاحبه ملعونا واولى من ممن يحصل منها الوطن لشعر لشعب ان هذا داخل هذه هذه النصوص بل دخوله نقول اولوية واولى بان يكون داخلا. هذا باب وان امرأة خافت من بعضها نجوزا او
5:15وقال حمزة ولا محمد ابن سلام. قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وان امرأة خافت من بعلها نسيزا او اعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها
5:35منذ طلاقها ويتزوج غيرها. تقول له امتدني ولا تطلقني. ثم تزوج غيري فانت في من النفقة علي والاخوة بي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما ان يتصالحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه الترجمة في قول الله عز وجل
6:05ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في بيان المراد من هذه الاية بان المرأة اكون عند الرجل فلا يكون مهتما بها. ويرغب عنها وقد يرغب في طلاقها. لانه
6:25لا يرغب بقاءها عنده تطلب منه تبقى في عصمته والا يكتم ولا يكون لها نصيب يعني في القسمة وفي الختم في الليل والمبيت عندها فهذا هو المراد بهذه الاية وان المرأة عندما ترى من زوجها اعراضا عنها ورغبة عنها
6:55راغبة في البقاء عند من اجل ان ينفق عليها او من اجل ان يكون محرما لها او ان يكون عونا لها على ما تحتاج اليك ان يطلقها وتبقى بدون زوج بدون عائل فهي
7:15هذا عن بعض حقها من اجل الاطفاء على ان تكون في عصمته فان هذا هو المراد بهذه الاية وهذا هو الذي اه تدل عليه هذه الاية وان هذا سائر ولا بأس به وانه
7:35التراضي على هذا فان ذلك جائز قد حصل هذا من احدى الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها حيث آآ طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وان وتنازلت عن لغتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال
8:05باب العزم وقال حج سلامته قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج العن جابر رضي الله عنه انه كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا ثنيان
8:25كان امر اخبرني اخاه انه سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل انا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وقال حدثنا عبد الله ابن
8:45محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك ابن انس عن الزهري ابن مخيري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عن الزهري بن الحيري قال حدث انا عبدالله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك ابن انس عن الزهري عن حيريز عن ابي سعيد الخدري
9:25رضي الله عنه عن الزهري عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصبنا صبيا وكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او انكم لتفعلون
9:45ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا هي ناعمة. ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا وهو العز عن النساء سيظهر خارج الفرج هذا هو الازم كانوا يفعلون هذا آآ مع النساء
10:15تكون مرضعا ويخشى ان تحمل ويتأثر الرضيع لانه لا يقرأ مع الحمل اذا حملت المرأة الطفل الذي ترضعه وكانوا اه يعدلون من اجل ان يحصل يبقى على على حقول الرواح. وعلى الرضيع
10:45الرباعي لاهل الحملة لا ينفع معه الرضاعة ويؤثر الرضاعة مع الامن ثم ايضا مع الامام يخشون ان تحمل وتكون ويتمكن بعد ذلك من بيعها السحر فيها وكانوا يعزلون لهذه الاغراض وجاء في هذه الاحاديث ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام
11:15والقرآن ينزل وفي بعض الروايات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل فهذا فيه دليل على ان هذا يعتبر من السنة وان الشيء اذا فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الى عهده ثم لم يلقوا على عن ذلك
11:35فانه يقوم من السنة ولهذا قد مر بنا قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه وانهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبسطون مع نسائهم خشية ان ينزل شيء بالشيء الذي يعملونه ولما مات رسول الله
11:55وسلام الله تعالى يحيي ما هم يعملون هذه الاشياء التي فيها انتصار على علم بانه لا مجال لنزول الوحي بتحريم شيء يعملونه. جاء في حديث ابي سعيد تدري الاخير وانهم لما اصابوا النبي وكانوا احتاجوا الى
12:25وكانوا يخشون من يحملن اولاد كانوا يأكلون من اجل ان لا يغفر الذنوب. وقال لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما قوي انكم تفعلون امام الناس كتب الله تعالى انها كائنة الا
12:55ما من نفس ما من نسمة يعني لابد وان يقع ومع هذا الحذر ومع الرغبة في عدم الحمل قد يحصل العكس وقد يفهم ماذا تريدون يسبق صدره من القطرات. لذلك الامر. وجاء في صحيح مسلم
13:35ليس من كل من يكون الولد ليس من كل من يقول الولد فان الولد يعني قد يأكل بفترة من القطرات واذا فقد يحصل شيء قوات الحرص ان يكون حريصا على الا يقع ولكنه قد يقع
13:55ولا ينفع حذر من قدر اذا قدر الله عز وجل ان يكون ذلك الشيء الذي اراده الله فهذا الذي تفعلونه وكان قد قدر ان يوجد ولد وان يحفظ ولد وقد يحصل خلاف ما تريدون وقد وفق
14:15ويقوم حصل عكس ما تريدون وهذا لا يرد قضاء الله وقدره. واذا كان قد قدر الله عز وجل شيء من ذلك فانه لا بد وان يقع وما من كتب الله تعالى من اسائنا فلا بد ان تكون كائنا لابد ان توجد ما شاء الله كان
14:45كل ما قد قدره الله تعالى وقضاه فانه لابد من وجوده واذا كان الامن قد كتب اجر ان يكون لانه قد يحصل شيئا وليس من كل هم يكون الولد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لانه يكون به شيء قليل منه. وقد يعقد هذا القليل
15:15من غير اختياركم ومن غير ارادتكم ومع الفواكه حرصكم اليهود ووقع الشيء الذي يطلبونه ويقع ما قدره الله تعالى ومغاه. لكن فيه دليل على جواز العدل هذا يدل على جواز العدل ولا يدل على تحريمه. ولكن فيه بيان ان المقدر كائن
15:45ولا يوجد العدل هذا سبب من اسباب وقد لا ينفع هذا السبب اذا كتب الله عز وجل انه غير نافع بان يسبق خطأ من الاطراف فيكون منها الولد قالوا بالنسبة للحرة هؤلاء انه لا
16:12ان يعزلوا عنها الا باذنها لان من حقها الجماع من حقها من حقها اما بالنسبة للامام وقالوا لا لا قال باب النساء اذا اراد النظر وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن قال حدثني ابن ابي مديفة عن القاسم عن
16:42رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج اقرع بين نسائه المرأة لعائشة وحفصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام في الليل سار مع عائشة. سار مع
17:02عائشة يتحدث وقال الحبة الا ضربة من الليلة بعيني واركب بعيرتك تنظرين وانظر فقالت بلى وركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى جبل عائشة وعليه حقا وسلم عليها ثم سار
17:23ثم زار حتى نزلوا واتخذته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين وتقول يا ربي سلط اقرضا او حيا او حية تنبغي ولا استطيل ان اقول له شيئا سرعة بين النساء اذا اراد السفر هم الرجل الذي عنده عدة نساء يريد
17:53نادرا لبعض منا فانه يعمل قرعة قرعة خرج بها وهكذا عليه الصلاة والسلام يفعل اذا اراد سفرا اسرع بين نسائه. هذا دليل على مشروعية القرعة. ومن امور الزاوية وفي الاشياء المتساوية وفي الحقوق المتساوية التي يرادوا ان يميز
18:23انها فان القرعة مشروعة في ذلك. وقد جاء في ذلك ايات من كتاب الله عز وجل هذا منها جاء في القرآن عليه الصلاة والسلام من عمل القرعة ذلك ما جاء في مريم آآ ابن مريم في في كفالتها
19:03وقد جاءت السنة يعني هذا الحديث وكذلك الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصف الاول ان عليه تسابقهم ثم لا يعرف الدالة على مشروعية القرعة المتساوية التي هي بينة وبين بعضها قد يأتي ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ بين النساء
19:53لا يأخذ التي عليها الضوء لان السفر مدة طويلة يعني مساوية لا الخواطر وعدم اه انه اختار فلانة دون فلانة او يمكن يتعين الوقت الذي يقوم فيذهب بها فيكون في النفوس شيء. لم يأتي ذلك عن طريق شرعا ومن خرجت له قرعة هو هي التي
20:43اه انها خرج في القرعة لها وحفصة انما انه حصل بينهما الكلام الذي جرى بينهما حول انهما يتبادلان وان هل ترتد على درهم على بعير هذه ليرون صلى الله عليه وسلم يتبع البعير الذي هو بعير عائشة
21:13وكان عليه غيرها فجاء وسلم ومضى ثم ان عائشة تألمت الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل كلامها معه وتألمت بذلك وتأثرت بذلك على نفسها اقدمت احاديث ثانية على مذهبنا البخاري وهو دخول القرعة بين الزوجات اذا اراد الزوج
22:03ان يسافر لبعضهن فانه يأتي بالقرعة التي فيها عدل النفوس وعدم شيء مما يقع وعدم الوقوع فيه فيها من ويؤثر قال بعض المرأة ذهبوا يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك
22:31وقال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان الزوجة تلك الزمعة وهبت يومها لعائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها
22:51يوم سوداء المرأة بزيارتها يكفي اورد حديث عائشة رضي الله عنها عائشة وبدأ كان عليه الصلاة والسلام لكن فيقول لكل واحدة نوبتها الا التي تنازلت عنها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها
23:41يأتي الى عائشة في نومتها ثم يأتي اليها ايضا في نهوضة آآ في نوبة يأتي به يأتي فيه الى عائشة لان يأتي بالوقت الذي كان مخصصا للجودة السيدة عائشة اتكون عائشة عندها وهي يومها
24:21الذي فيه اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتيها مرة اخرى في اليوم الذي كان بفرصة هذه الدولة يعالج واما وهي الحكومة هتكون جودك وفي الدنيا والاخرة. فهذا آآ عظيم
25:11الله تعالى عنها وارضاها. قال باب العدل بين النساء ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء الى قوله واسعا حكيما. ثم اورد البخاري رحمه الله واورد الاية امر او ارسل الى اذا كان لا يستطيع ان يعدل ولا يقدر ان يعدل
26:01واحدة كما قال الله عز وجل تنفق ما قبل فواحدة ارشد الى الانسان اذا خاف عدم العدل انه يقتصر على واحدة ولكنه مع العبد يزيد. ومن عدد فعليه ان يعدل
26:41عليه ان يعدل في القصد بينهن في النفقة واما ما بين القلب هذا عند الله شهادة الى الله سبحانه وتعالى. لكن من ناحية القسم عند كل واحد انه بدأ ليلتها
27:01هذا يجب وضعية واما هذا القلب والدفاع النفسي فهذا بيد الله سبحانه وتعالى الذي عليه الشيء الذي يقدر عليه والشيء الذي لا يقدر عليه لا تكلف به حينما يتكلم فيما هو قادر عليه. قال باب اذا تزوج البكر على السيد
27:31وقال حدثنا مسدس قال حدثنا قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال ولو زدت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قامت السنة بالله تزوجت امر اقام عندها سبع
27:53واذا تزوجت سيدة اقام عندها ثلاثة. باب اذا تزوجت سيدة على الذكر وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان قال حدثنا ايوب وخالد عن ابي قلابة
28:13انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على السيد اقام عندها سبعا وخسر اذا تزوج السيدة على البذر اقام عندها ثلاثا ثم خسر. قال ابو قلابة ولو جئت لقلت ان انسا لفعل
28:33الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد هذا خالد ولو جئت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقوم عند الذكر الذي يتزود عليها والذين عندها سبعا ثم يعني
29:03الليالي والايام واذا تزوج السيد فانه يقيم عند تلاتة سم يقسم عنده زوجات فان الزوجة الجديدة لها يطلع عندها مدة تخيلت تجد مؤنستها وان هذا حق له. وليس عليه انه ليلة واحدة ثم يرجع وقته. بل
29:43هذا الزواج الجديد شرع فيه البقاء مدة مناسبة يحصل فيها واللقاء المتكرر اللي بعدد فالزوجة التي هي ليست تزوجت تبقى عندها سبعة. والتي سبق ان تزوجت لان هذه آآ الذكر بحاجة الى كثرة
30:23تزوجت بهذه ولهذا جاء التفريق بينهما بان هذه قيمة عندها سبعا وهذه قيمة عندها ثلاث. وسواء كان عنده واذا تزوجت ثم بعد ذلك يرجع الى الخدمة بامه وان يعطي كل واحد في ليلة يعطي كل واحد في ليلة
31:03وعليهن هكذا قال باب من طاب على في غسل واحد وقال حدثنا عبدالاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه
31:23حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة يومئذ ذكر نسوة. فهذه ترجمة مواقع النداء. البخاري رحمه الله الذي اورده هنا في كتاب الرسل انه كان
31:53على نسائه فضيلة واحدة في الذين بعد ان هو الذي توفي عنه رسول الله هذا دلال على كمال وقوته صلوات الله وسلامه عليه والحديث سبق مرة ذكرت في كتاب الرسل اورده هنا من اجل النزاع
32:33قال باب دخول الرجل على نساء باليوم وقال حدثنا ثروة قال حدثنا علي بن مدبر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداه
33:03على حفصة الرحلبة اكثر ما كان يحتمل قال باب دخول الرجل على نسائه في اليوم دخول الرجل على نسائه في اليوم. يقول على نسائه كلهن في اليوم اه هو كما واعدونا ايضا بقتل النساء هذا لابد منه ولكن يجوز للرجل ان
33:33فعلى نسائه وان يزورهن في اه كل يوم وان يدنوا ومن هنا ولكن لا يأذن المجامعة الا لصاحبة اليوم. صاحبة النوبة ولكن كونه يعني يأتيهن ولا تقولوا غيبته مهما بحيث ان يبقى عن الواحدة عدد بعدد الزوجات لا مانع ان يأتي
34:03بين النساء في اليوم الواحد ولكن بوقائهم بقاعدة النوبة. الوقائع يكون لصاحبة النوبة. لكن من ناحية وعدم وصول الغيبة عنهن لا بأس بذلك. لا بأس بهذا يأتي الى نسائه باليوم ويدور عليهن
34:33خيرهن الواحدة منهن ولكنه لا يوافق لانه الوقاع يطاح لك الموجة التي عليها التي لها الزمن او اليوم والليلة هذا باب اذا استأذن الرجل نساءه في ان يمرض في بيت بعضهن
35:03وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال قال قال هشام ابن عروة اخبرني عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسأل في مرضه الذي مات فيه
35:23اذا انا غدا اين انا غدا؟ نريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة يتحدى مات عندها. قالت عائشة فمات باليوم الذي كان يجول علي فيه ببيتي. وخذبه النار
35:43وان رأسه ما بين نحره وسحره وخالق طريقه ريقه. وهذه كون المريض المرض في ان يمرر في بيته احدى الزوجات ويأذن له ذلك فان له هذا. وفيه دليل على البخاري رحمه الله حديث مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لما مرض كان يسأل يقول انا اين انا غدا؟ يعني
36:23يريد يوم عائشة يريد عائشة استاذنا رسول الله لهن عند عائشة وبقي عندها حتى توفاه الله. وكان في حالته في اليوم الذي فيه نوبة للعالم الذي فيه النوبة لعائشة لان المعلومة
37:03ولكن النوبة التي هي لعائشة صارت وفاته في ذلك اليوم الايام كلها عن رعايته وفي مرضه لكن ايام وكان عندها ايام وعدة ايام منها ما هو لها لها امهات المؤمنين لعائشة
37:43قبل الوفاة في اليوم الذي هو يوم عائشة رضي الله عنها وارضاها فهذا يدل على اذان الزوج نساءه يعني بمشقة الانتقال ومشقة تنقل من مكان الى مكان في يوم الى يوم وكله يكون في مكان واحد فيه راحة لهم. ايضا في المكان الذي يكون فيه اكثر راحة. او لا
38:13ولكن هذا بعد الاستعداد من الزوجات الاخريات حتى يعني يكون في فقيل النفوس ولا يفعل ذلك بدون استئذان. كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حب الرجل بعض نسائه افضل من بعد من بعد. وقال حتى
38:43لنا عبدالعزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما عمر رضي الله عنهم دخل على حبه انه دخل على حبة فقال يا بني فقال يا بني
39:03لا يغرنك هذه التي اعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها. يريد عائشة نريد عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم قال ما هو حب الرجل بعض نسائه افضل من بعض؟ آآ
39:33حديث عن عمر الذي سبق ان الذي كان فيه الذي سبق ان الربا موعظة الرجل لاقتحام زوجها ورد من جلالتها عن كان معروفا بحبه عائشة وغيرها. ومعلوم ان الحب ان الحب بين النفس يعني هذا ليس
40:03الى الانسان وانما هو من الله عز وجل ولكن مع هذا الذي جعله الله تعالى في قلوب او الزوجات يجري معه العدل في الليالي اما فيما يتعلق هذا الى الله سبحانه وتعالى
40:33وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع حبه لعائشة اليها كان يعطيها ما تستحق لغيرها ويكون عندها يوم واحد ثم يكون عند كل واحدة من امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن
40:53هذا عليه الصلاة والسلام ولكن الانسان يعدل فيما يقدر عليه الذي لا يقدر عليه وهو ميت بعض النساء اكبر البعض الى الله سبحانه وتعالى يقف بما يملك والذي يقدر عليه وهو المبيت كل واحد
41:33يا ايها الفضيلة لان ما يحصل من الليل في بعض النساء او بعض فهذا الى الله عز وجل وهو الذي يملكه الله سبحانه وتعالى. قال بعض متشبع بما لم يلد وما ينهى من اكتفاء الذرة. وقال حدثنا سليمان ابن حارث قال حدثنا حماد بن زيد
42:03الفاطمة الاسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد ابن المثنى قال فحدثنا يحيى عن بشار قال حدثتني فاطمة عن اسماء رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله
42:23ان لي ذرة فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلام من ثوبين هذه اخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ان
42:53جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وسألته قلت اذا رضي انه اعطاها كذا وكذا عنده منه كذا وكذا وان لها حظوة عنده وانه يعطيها والامر بخلاف الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم قال
43:33وهذا فيه دلالة على ان مثل هذا العمل انه لا يفوق انه في تجويع وكذب وان يقول الصدق ويقول الحقيقة لانه لا يجوز للمرأة ان تفتخر على ضرتها وان تشير اليها
43:53فان هذا لا يصوغ ولا يجوز ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة العامة التي تشمل المرأة التي تتودع على غرتها ممن وخلاف ما هو عليه ممن يظهر نفسه بمظهر على خلاف ما هو عليه فان هذا من التدليس وهذا من التزوير وهذا من
44:33على غير حقيقته وعلى غير ما هو عليه هذا من تشجع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من قال ان المقصود من ذلك هو الذي اه يظهر في منه على قوتهم وان كان فيهم شيء من الضعف
45:13قال باب الغيرة انه اراد ان ذلك لكن اية الباب الذي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.