المجلس (498) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله باب ورغائبكم الناس في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ابن عباس الدخول والمزيد واللي مات هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته
0:23لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاني حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وكذلك حلائل ولد الابناء هن حلائل الابناء وهل تسمى الرهيبة وان لم تكن في هجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم رديبة له الى من يسكنها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته
0:53قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن ابيه عندي نبأ ام حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في جنس ابي سفيان قال فافعل ماذا؟ قلت تنكح. قال اتحبين؟ قلت لست لك بمصرية
1:17واحب من واحب من تركني فيك اختي قال انها لا تحل لي منذ بلغني انك انك تكذب ان ونبنة ام سلمة؟ قلت نعم قال لو لم تكن رغبتي ما حلت لي ارضعتني واباها سويبا ولا تعرضن
1:51يا بناتكن ولا اخواتكن وقال الليث حدثنا هشام الدرة بنت ابي سلمة وعلى اله واصحابه اجمعين المحرمات ان عز وجل وهذه التي قبلها فيها والاية التي بعدها فيها واحدة من النساء
2:47اخذ هذه الترجمة بواحدة من قال انه اخرجها وان كان داخلا في في قولها في الرذيلة والشروط وخلاف العلماء ومن وما وما يطلق عليه ام الرغيبة وهل هي خاصة ببنت زوجة؟ اظنه يتبعها ابن
3:26الزوجة الانتهاء الترجمة وان كانت ثم فلايتين قالوا ان هذه الجملة هي جزء من الاية انما رجع في وجوب المباحث التي تتعلق بالطبيبة سبق ان ان محل الربائث ذكر الله تعالى فيه خيرين
4:14احدهما الرجل لمجومها الذي عقد على امها لم يدخل بها في هذه الحالة تحل له عقد على الام ولم يدخل بها وطلقها او ماتت وقبل ان يدخل بها اما انه يجيز له ان يتزوج رجالها
4:42للدخول حينما تكون بحظ بهم فلا جناح عليكم. اذا كان دخل فيها بمعنى انه جامعها او خلى بها فانها في هذه الحالة فيحرم عليه الربيع كلها بمعنى انه لا عقد عليها وما تقبل الدخول عليها
5:15او ماتت قبل ماتت امها قبل الدخول عليها. او انه طلق امها قبل ان يدخل بها. فانه يحل له ان يتزوجها لان هذا هو مقتضى هذا الصيد هو الذي عز وجل بلدنا عليه
5:34هناك قيد اخر وهو اللاتي بفجوركم قد ذهب اغلب العلماء واطلب العلماء بالاجماع قال ان اهل الشر القرآن اعلان هذا القيد انما هو في بيان الغائب وانه لا مفهوم له
6:02ولا يفهم منه انها اذا انه يحل هون اذا رجع لان هذا قالوا صفة الناشئة فيها لاحظوا بيان ويسأل عن الصوف من العلماء من ذهب الى انها يعني من المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه
6:35علينا ايها النفوس الحجر انها قال له اذا فارق امها قبل ان يدخل بها فانها تحله اذا لم يكن انه اذا غرغر اذا غرق امها فانه انه لا يشترط الا رغم ان لم يدخل
7:04سأل فانها لا تحل له والا ندخل فانها فانها تحل له واما الذي في الحجر فهذه لا تحل له الخروج لنا على ان تجد الزوجة انها لا تحل لجونها لعقد على امها ودخل بامها فانها تحرم عليه زوجها
7:32مغلقة بل لو انه طلقها ثم تزوجت بعده الرجل عدد منه بالعلم فان هذه البنت حرام عليه. ليس في حزنه ولا علاقة لها به. بعد ان فارقها وبعد ان طلقها
7:53تلك الانس لا تحمله على قول جمهور العلماء فهذا قول رضي الله عنه وهو قالوا لا مفهوما وانما جاء على الغالب لله عز وجل هذه دعوة عنده برهان. لانه لا يمكن ان يقيم برآن على ان يعبدوا مع الله غيرهم
8:32ولا يتصور انه يأتي احدا معه برهان على ان غير الله يعود مع الله وانما هذه صفة موضحة وان هذا شأن من يعبد غير الله فانه يعبد آآ من لا يستحق العبادة
8:49فلا يعني هذا ان له مفهوم وانه يمكن ان يكون هناك احد يعبد مع الله برهان لا برهان لكم. اذا لا مفهوم لها وان لها صفة مصلحة مبينة قول الله عز وجل
9:13لا مفهوم لها وكذلك غير ذلك من الاندية الكثيرة التي يأتي بها شيء خير موضح مبين ان يشير حالة من الحالات هي ان ذلك يكون اغلب يعني بالنسبة لهذه في مثل هذه الصورة
9:35الا انه غالبا المرأة تقوم مع امها بالحجر زوج امها عذاب الدخول والمسير واللي نهج هو الجماعة من اهل الجماع وذكر ان بعض العلماء قال لان الدخول في قوله دخلتم بهن في الصبر في الجماع نفسه. فلو انه خلا بها ولم يجامعها
10:15فانه لا دخل به ولكن على انه اذا خلى بها وان لم يجامعها فانه قد حصل جمهورها الذي يحصل التحريم وتحريم ضد الزوجة على الرجل الذي دخل على امها وقال لامه اما مجرد
10:35العقد والمفارقة قبل الدهون فان ذلك يبيح له ان يجود دينها خير بها قبل ان يحلو بها جمهور العلماء وان على قول بعض العلماء ان النبوي ان النبوة فاذا حصل قلب ملزم
11:05قال ومن قال بلاغ ولدها للبنك؟ قالوا من قال منادي ولدها من بناتها؟ التحريم معناه ان الرقيبة هي من جذور زوجة. كذلك بنت بنتها وبنت ابنها. بنت ابنها لان الجميع يقال له بنت يذيع يقال له جنود الله وقد يقول البخاري رحمه الله على هذا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام
11:37للواجب امير المؤمنين. لا تعرضون علي اليمن ولا تعرفون علي بناتكن كل من كانت جندا للزوجة فانها تحسب الربيع. سواء كانت آآ اذا كل هؤلاء عليهن انهن بنات لا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضون علي منافسهن يدل على ان كل دينهم في
12:17فانها تعتبر رذيلة. لان بنت جنس بنت. لانها كل واحد لواحد من هؤلاء يقال انها بنت لها فاذا تقول آآ الزوجة بنت بنتها وان نزلت وبنت ابنها وان نزلت وبنت ابنها وان
12:47كل من يطلق عليه انه ابن لها او ابن لها يعني رغبته وان نجمت يعتبر من بناتها نقول بذلك داخل لا تعرضن علي مناسككم في البخاري رحمه الله استدل على دخول هندي الرغيب وهي بنت ابن الزوجة على انها
13:22في عموم قوله عن الاسلام لا تعرضون علي لنا بهن لان هؤلاء كلهن يقال لهن منازل الزوجة عليه بناتهن واذا بناتهن وان نزلن قوله ولا اخواتهن قال وكذلك حلال ولد الابناء هنة حلائل الابناء وكذلك وكذلك حلائل ولد الابناء يعني حلال
13:52ابناء من؟ لان القرآن يقول وحلائل ابنائكم. اليس الامر مقصورا على الابن فقط؟ فالحلائل ابناء الابناء ايضا حرام على يعني على يعني على الرجل كما يحرمن عليه حلاء وابنائه المباشرين وكذلك ابناء ابنائهم
14:12لان هؤلاء الظلم وقال لهم ابناء. وان نزلوا قوله وحلائل ابنائهم ليس مقصورا على الابن الذري هو ابنه مباشرة قال ان هؤلاء ابناء الابناء مثل حلال الابناء حلائل ابناء ابنائي البنات ايضا يعني يحرم على الانسان بزوجه منها لان لان هذا يقال للابن لان ابن البنت ابن
14:42قال عليه الصلاة والسلام وحنيفة ابن الابن وان نزلوا كل هؤلاء يحرمن على على يعني الرجل كما يحرم وعليه حلائل ابنائه الذين هم واولادهم من كل مبادرة كذلك اذا نزلوا فزوجاتهم يعتبرون محرمات
15:12مثل هذا عقده فان قوله ولا تجحوا من اصحابكم الا حرام على الانسان ان يتزوج حليلة جميع ابائه سواء اذا تزوجوا نفاق حديث النساء حرام على اولاد الاولاد واولاد البنات مثل هذا. فابن الابل وابن البنت
15:42وان دم زوجاتهم حلائل للعباد يعني معناه آآ يعتبرون حراما على الجبال مثله حلال الابناء الابناء المباشرين كذلك نساء الاحباب زوجات الاحباب والاشرار زوجات الاحباب اللي هم ابناء الابناء زوجة الاخلاص اللي هم اولاد وبنات هم جميعا حرام على على ذلك اليد
16:12اوجد من جهة الاب سواء كان جد من جهة الام او جدا من جهة الاب فانه يحرم عليه ان يمسح حلائل الابناء يعني ومثل ذلك حلائل ابناء الادنى وان نزلوا وحلائل الابناء البنات. حلال ابناء البنات وهم الجنة
16:32فانه ما دام انها بنت تنتمي الى تنتمي الى الى ذلك الاب فان اولادها يعتبرون اولاد في ذلك الرجل لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحق انه ابن له عليه السلام ان في هذا هين لجعل الحسن ابن علي رضي الله عنه وهو ابن بنته
17:02يعتبر حراما على على يد زوجها من امه ومن ابيه فمعنى حرام على ابيه ان يبادر وكذلك حرام على اسياده من جهة المؤمنين ومن جهة الريح ثم ايضا قوله المبني
17:22هذا ميت يعني يدل على ان ان ابن البنت يعني انه ابن وهذا ايضا يدل على ما اتقدم بالنسبة وان ابن الهندي ابن وزوجته يعتبر ربيذا حكمها حكم الرجل الذي آآ عقد على امه
17:52قال على ما فعل اجره او انها تطلق والا في كما عرفنا انها تطلق وانها هذا اضافة الى هذا البخاري رحمه الله يعني بالاضافة الى آآ هموم قوله علي مناسككم
18:22والاخوات الى هذا البخاري هذا الاثر عن النبي وسلم دفع ان زوجته او الى اولاده الى من يقولها. فاذا هذا يدل على انها رديدة وان لم تكن في حجرهم لانه سماها رغيبة وانه دفعها لمن يقتلها واذا فهي ليست في حديثها
18:52ما دام انها رفعت لمن يقولها فاذا ليس في حديثه فقد قال عليه لا تعرضون علي بن ابينا ولا اخواتهن فهذا لفظ عام هكذا وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى من يأكلها. نعم
19:12هذا قول دفع ضريبة له هذا يبين انها ائمة. ورميمة لانه دفعها وعموم قوله للزوجة رقم عام واذا فقوله بحضوركم من الرجال بالقرآن هذا بيان للغالب. قيد اخذ به بيان الغالب. وليس له مطلوب. هذا على قول الجمهور. واما على قول
19:52ابن علي رضي الله عنه فانها فانه كلها قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب عن ام حبيبة رضي الله عنها قالت كنت يا رسول الله انك في بيت ابي سفيان قال فافعل ماذا
20:22كنت تنكد قال اتحبين؟ قلت لست لك بمخلية واحب من ترك لي تلك اختي قال انها لا تحل لي قلت بلغني انك تخطب قال ابنك ام سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن رغبتي ما حلت بي. ارضعتني
20:42ولا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وقال الليل حدثنا هشام سرة جند ابي ذر هذه الظلمة يعني انا اريد المرأة على طرده آآ يحرمن على ابواب امهاتهن واستدل به من ناحيتين
21:22من جهة قوله نصا على ان الربيب يعني انه يعني هذا مانع انه اجتمع في ام سلمة مانع كونها اذا كل واحد منهما كافر يعني اي واحد هذا يكفي بان لا يتزوج. وامر اخر يمنع وهو كونها اخ من الرضاعة
22:02اي واحد منهما يكفي في المسجد هذا الحديث على تعليم الغنية من جهة قوله ان هذا يدل على ان الرغيبة انها محرمات. الزوجة الثاني قوله لا تعرضن علي لان بنات الزوجات هم فيه دليل على منعهم
22:32محبتي لان منازل التوحيد هم الرذائل. البخاري من تحريم ظلال ومن حبيبة رضي الله عنها ام هاجرين عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي منذ ايام قالت انه
23:22لكن لما عرض عليه هذا من قال اختها قالت او تعرفين ذلك؟ تعجب لانها علينا زوجات وما دام فيه خير وقتي اشراك حاصل وواقع فقال انها لا تحله الا لانها اخت الله تعالى يقول
24:12ثم قال ان يتعلق العلماء لا يحل ان يجمع الرجل بينهن لان الله عز وجل يقول في بعض ان اما واما غير فيقول نعم يعني لو يعني قوله قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث عن اقيل عن ابن
25:32ان عروة ابن الزبير اخبره ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا الله انت اختي بنت ابي سفيان. انكح اختي بنت ابي سفيان. قال ومحبين؟ قلت نعم
25:52بس ديمقراطية واحب من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل قلت يا رسول الله فوالله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح جرة بنت ابي سلمة قال بك امك
26:12فقلت نعم. قال فوالله لو لم تصم في حدري ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة فظعتني وابا سلمة صويبا ولا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن حديث حبيبة الذي مر وهو يدل على
26:42موعده هنا من اجل قوله اخواتكم لا تعرضن علي منكن ولا اخواتكم لان لانهم عرض عليه وقتها. فقال لا تعرض علي بالاشارة الى ما شيع الذيبة والاخوات قالوا والله تعالى يقول
27:22لا تعرضن علي اقوامكن حرام عليك ان يتزوج مثلهن البنات صحيحون ابدا واما الاخوات فالتحريم مؤقت تحريم الاخوات مؤقت ليس مؤبد الزوجة او طلقها حل له حل له منفعة او
27:52اما غريبة فهي لا تحل. اليمن انه دخل اليمنى وقال بامها فانها لا تحل له ابدا. ابدا او طبقها وخرج وقتها ان يتزوج وقتها لان التحريم معقد وليس معطل اما تحريم الرزيلة
28:22وفي هذا الى ان الشيء قد يشاع وليس له خطر. مثل صحيح. لان هذا الذي كانوا يتحدثون فيه وليس له اصل لانه حرام ولا يحل ان يفعل ذلك فالرسول ما خطب ولا ولا يعني جرى شيء من هذا لانه حرام. واذا انه اشاعة. مجرد اشاعة. يعني
29:02وليس له اصل لان قبائل ثلاث زوجات لا لاولاد امهاتهن وايضا هو خبر لا اساس له لا اساس له من جهة انه يبي يتزوج ليس له ان فقد يظهر الشيء فهو افضل. يظهر الشيء وليس له اصل مثل الحديث الذي سبق ان غدنا في قصة اه عمر
29:32رضي الله عنه وانه جاء يريد مرة يعني وجاء يضرب الباب وهو يعني يعني مفهوم مغموم فقال ماذا نزل عمر رضي الله عنه الى وجاء وتحدث معنا ثم ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول
30:12قال لا قال الله اكبر. فهذا مثله يعني هذا هو شيعة وهو لان المرأة على عمتها. وقال حدثنا عبده قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا عاصم عن يعني انه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها
30:50طوفانتها وقال داوود وابن عون عن الشعبي عن ابي هريرة وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة
31:10ولا بين المرأة وخالتها. وقال حدثنا قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرني يونس عن الزهري حدسني قفيظة ابن زبير انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة
31:30على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة ابيها بتلك المنزلة لان عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال باب لا تده المرأة على
31:50ما فيهاش ولا على طلبها على تحريم علينا المرأة وعن وجهها او بينها وبين خالتها. وهذا مما جاء بينه في السنة. يا ليت في البداية ومخصص لعموم قوله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلك. ان الله عز وجل لما ذكر المحرمات وختمهن بالمحرمات
32:20قال احل لكم ما وراء ذلك يعني وراء هذه المحرمات التي جرى ذكرهن عشرة قال بعد ذلك وحل لكم ما وراء ذلك فاذا السنة على انه يستثنى من هذا العموم الذي احل
32:50واحل لكم ما وراء ذلكم المرأة بين المرء وعمتها بينها وبين خالتها اذا تزوج انسانا امرأة فلا يتزوج معها عمتها ولا قالت لها كما انه لا يجمع بين الوقيت ولا يجمع بين
33:10لذلك العقد لو مزوج امرأة فلا ينصح بنت اخيها ولا بنت اختها يعني سواء كان او كانت عنده الكفرة لا يوجد فيها اذا كانت عنده صغرى لا يجمع اليها اذا كانت عنده اه الكبرى
33:40فلا يكون في ذلك جامعا بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها سواء كانت عندهم كبرى ولا او يجمع بينهما بعقد واحد لا يجمع بينهم بعقد واحد ولا ان تكون عنده واحدة فيريد
34:00الجهة الاخرى هذا مما جاء في السنة. وهو من دل دلت عليه محمد رضي الله عنه وهو مخصص للقرآن قول الله عز وجل واحل لكم ما رأيكم. لانه لو لم تأتي السنة بالنهي عن الاثنين بها وقالتها
34:20فكان عموم قوله هو احل لكم ما ارى ذنبكم الحل. اما جهة السنة بالنهي دل على اما على العموم الدينية منه وخصم منه ان يأخذ المرأة وعم بها بين هؤلاء ثم
34:40هذا ايضا يدل يعني يدل على ان الغالة او العمة يعني يكون عامة وليس خاصا للعامة القريب وهي اخت الاب والخالة ليوم الام بل ايضا العماد الذي هو ان عمة
35:00يعني عمد امها وعمد ابيها وخالد امها وخالة ابيها. كل هؤلاء يعتبرون مقالات لها. اذا اعترضن خالات الله فكل من كانت قال او عمد سواء كانت قريبة او بعيدة. وان كان قريبة التي يقتل ابيها امها او كانت
35:20آآ يعني لا يكون الامر قاصرا على الام او الاب بل كل من يقال لها عمة فانها لا يحل ان تجمع من لها على العم او قريبة والعم الخالق القريبة التي هي ام نادرة ليس ذلك
36:00العمال اذا علونا والخالات اذا علونا اذا كنا خالات للاباء خالات للامهات عن هذه الامهات كل هذا هي لانها تقول لها اما انما لامها عامة لها كما انها خالة لابيها خالة لها خالة لامها خالة لها وهكذا
36:40كل عام كل يعني ما يطلق عليه عمه ويطلق عليه الخانة فهو حرام من النسب وهذا حرام من الرضاعة. وهؤلاء محرمات بالنسب محرمات يعود الى العمة فنرى حالة ابيها يعني
37:30ويجمع اليها غيرها. نعم. يعني بيت الامر خاصة بقادتها لمسلميها. نعم. بل كل من يقال لها قالت انها فانها تعتبر لا اجمل تجمع معها ومن ذلك خالفوا ايها خالفوا امريها تكون خالة فهي مثل قالتها اكثر منها لان
37:50وكذلك امة امها وعمة ابيها ايضا الجنة عمة يعني عمه والخالق ليس مقصورا على العامة القريبة والعمة في ذلك. بل العمة في العام الذي علت يعني وقت الجد جدة وهكذا كل كل من يقال عنها كلها وقال كلها وان علت
38:20فانه يحرم يحرم ان تجمع الليل لكن قال باب الشغار وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالغ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
39:10والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. ليس بينهما صبا يعني هو الاخر يجوز الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او يزوجه اخته على ان يزوجه اخته او يزوج عليه ان يتزوج على اخته
39:40انا مجرد نهاية هذا مجرد نهاية والا فكل ما كان فيه مشاركة وان ما في زواج الا بزواج وان هذه وكان او احداث اخت والثانية آآ والثانية آآ يعني آآ وما الى ذلك يعني هذا تمجيد وليس حق
40:10انما هو الزواج بزواج. الا وجود مخالفة لانه يعني وبشر بانه ولا صدقة بينهم. وذكر بانه في السماء وذكر بغير الصباح لان هذا الاشتراط ان الاشتراط ليس هو الاغراض عليه سواء كان
40:50ايضا ممكن لا حقهن ثم ايضا يمكن ان تكون هذه آآ تزوج لمن لا يستحقها سيحصل ان يتدوم فقد لا ينظر الى قوليته ولا ينظر الى ما دام انه سيحاسب في اهل حقه شيئا لنفسه فقد او المهاضى
41:30لموليته في جانب حقوله على ما يريد. حقوله على منفعته. فاذا منع مطلقا وكان الاولى هذه اما لو ان يعني اما لو كان هناك بعضهم وخطبوا هؤلاء وعظوهم؟ المهم ان لا يكون فيه ربط هذا الاية وانه لا زواج الا بجوازه
42:20اما مجرد هؤلاء يعني حقوق النساء وكذلك شيئا من ذلك فانه لا بأس انا باب ام للمرأة ان تهب نفسها لاحد؟ وقال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن خبين قال حدثنا هشام
43:00عن ابيه قال كانت خولة بنت حكيم من الماء وقبل انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة جهما لله المرأة ان ذهب نفسها للرجل. فلما نزلت تردي من تشاء منهم. قلت يا رسول الله
43:20ارى ربك الا يسارع في هواك. رواه ابو سعيد من مؤذن ومحمد ابن بشر وعبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض عائلة وعادتها انزل الله عز وجل
44:00منذ هذا ان الرسول عليه السلام آآ وهب عدد من النساء انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم هذا لان عون المرأة تكون من ضمن هذه هذا شرف وشرف وشرف مطلق. واذا قصدت المرأة اية فهذا من
44:30بها ومن ثمن فضلها لانها ارادت الخير لنفسها في الدنيا والاخرة ان تكون حليبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ان تكون امهات المؤمنين هذا شرف ليس لاحد من غير ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا رغبت راغبة وهبت نفسك
44:50الرسول عليه الصلاة والسلام فانها لا تلام بل بل تبدع لان هذا شرف لا كل واحد منكم ولا يحاصره الا من ان يكون في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا لما ولهذا سبق ان مر
45:10رضي الله عنها وارضاها لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ان فيه رغبة عنها ارادت ان تبقى على هذا الشرف الذي حصل لنا تنازلت عن عن ليلتها وعن نوبتها لعائشة واراد ان تبقى
45:30اولا وتلقى في قولنا جاء احاديث البخاري دالة على عدم نجاح المغرب وعلى ان المحرم ليس له ان ينجح ليس له ان يتزوج ولا يجوز بل ولا يقتل انما جاء عن عثمان رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم لا ينصح المحرم ولا ينكر ولا ينكح ولا يقتل
46:10المحرم لا يتزوج ولا ينكح ان لا يزوج. العقد لغيره لا يكون وليا. ولا يقبل ايضا يعني ممنوع ممنوع من الجماع فهو ممنوع من تعاطي دوائره. المواعيد وهو ممنوع ذلك نوع من الجماع وممنوع من تعاطي ابداده ووسائله وما يوصل اليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان
46:40لا ينبغي المسلم ولا ينفق ولا يخطئ. لا يزوج ولا يزوج ولا يقبل. كل هذا منع من المحرم من العلماء من قال ان انه يجمع بينه وبين حديث عثمان لان هناك اشكال
47:11بنزل جوائز حال لي هو زواج ميرونة لانه جاء عنه احاديث صحيحة ان من تزوج ميمونة وهو حلال تزوجها وهو حلال. وجاء عني نونة نفسها وجاء عن نيران الذي هو السفير الوافطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة ان يتزوجها وهو حلال
47:41اذا فتعاون حديثان في قضية واحدة وفي امر واحد وفي قضية واحدة وهي زواج معين هل حصل وهو محرم؟ او حصل وهو حلال؟ ابن عباس يروي بانه هو بانه حلال. قالوا والجمع لا يبذل
48:11لا يمكن من العلماء من جماعة. يعني جمع لكن غير واضح. المحرم يعني معناها ان في الشهر حرام او يعني رجال الحرام او بذلة الحرام لكن هذا ليس بواقع. انما القضية متزوجة ونحن متزوجة وحلال. تمنع بقاء لانه
48:41حلال قالوا فيرجح ما جاء عن ميمونة لانها صاحبة القصة وصاحبة السحر صاحبة الزواج وهي اجراء وكذلك السفير بينهما الذي هو ابو رافع. وقالوا ان رواية ابن عباس انه في هوان. لانه ما جاء من هؤلاء
49:11يريدون لهم علاقة بالقصة رووها وانه وانه هو حلال فاذا ترجح هذه الرواية ولهذا جاء عن بعض العلماء ان ذكر العباس وقال انه ابن عباس لان الميمونة نفسها هي اخبر صيامه حلال وابو رافع
49:41ثم ايضا هذا الذي رواه صاحب النصرة والذي له علاقة ايضا يتفق مع حديث عثمان لا يمدح المسلم ولا ينكر لا ينجح المحرم ولا ينجح اذا رجع جانب انه تزوجها وهو حلال على ان الزوجة حرام لان من تزوج من روى انه تزوج
50:11فهو حلال عنده علاقة وله شأن وله خبرة اجرى من غيره وهو صاحب والوكيل بين هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم يروي انه حلال فانه يضاف الى ذلك
50:31عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا يمسح ولا ولا ينكح ولا يقبل. وفي اقل من عشرة بعض نهي رسول الله هذا هي التي زودها رسول الله مثلا