استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (497) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02آآ صاحب اللبن الذي قال رسول الله بلبن فاذا ارضعت رجلا صاحب اللبن هذا اللي هو من الرضاعة سواء كان هذا صاحب اللبن زوجا او سيدا وقد ولدت فان صاحب اللبن سواء كان زوجا جيدا
1:01تنتشر الحرمة الى صاحب اللبن عندما تنتشر بالنسبة للمرضعة التي هي آآ لديه الزوجة او الاب وعلى هذا فان من روى عن امرأة يدوم ابنا لامن الرضاع لانها له من الرضاعة او امهاتها كلهن
1:35مثل انه يكون محرما لهن بهن كذلك اولادها عدد المرظعة تكون عامة يكون اقلهم من واخوها يكون خارجا من الرضاعة وهكذا اه نجري نجري ننتشر الحرمة على المرضعة ومثل ما يحضر من النسب
2:18بالنسبة للمرضعة وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن. انه اذا رضع من امرأة هو الذي قائد اللبن سواء زوجا او سيدا يكون ابا له وجده وابوه كذلك ايضا جدا لهم الرضاعة. واخوه عن من له من الرضاعة. ولو كان
2:45اذن من زوجة اخرى فلو كان من زوجة اخرى يعني ابناؤه من زوجة اخرى هم اخوان له من الرضاعة يعني كانوا لاب من الرضاعة واما الذي من المرظعة فهو دقيق اذا كان ابن المرضعة نفسها ومن ذلك الرجل
3:05بمثابة اذا كان من زوجة اخرى غير التي رضع منها مثل فهو اخ لاب من الرضاعة وكذلك لو تزوجت تلك المرأة فيما بعد برجل اخر وهذا منه بولد فانه يصير اخا لام من الرضاعة. اخا لام من الرضاعة. ومعنى هذا ان الاحباب يجري على المرضى على
3:31لنا انما يجري على اه المرظعة البخاري رحمه الله هذا الحديث على وانه يجري الى صاحب اللبن كما يسري الى المرضعة فهذا الحديث واضح ان كان عما رعاية من الرضاعة
3:59ويعذرون عن عائشة من امرأتها بالقريش ابا ابلغ من الرضاعة وهو صاحب واخوه ام لا؟ عم له من الرضاعة واعمده من الله فاذا صاحب اليمن يكون ابا يغضب عنا منه يكون اخى وهكذا ما يعتبر بالنسبة للمرأة
4:30ام الرئة وبعد ذلك بالنسبة لصاحب اللبن سواء كان زوجا او سيدا باب شهادة مرضعة حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال افضل قال
5:06سوداء فقالت يا ان امرأة سوداء فقالت اربعة النبي صلى الله جاءت امرأة سوداء فقالت اربعتكما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا ابن امرأة سوداء فقالت لي اني قد ارضعتهما وهي كاذبة اعرض عني فاتته من وجهه
5:44اخذه من وجهه قلت انها كاذبة ها كيف بها وقد زعمت انها قد ارضعت قد ارضعتكما معها عين اشار اسماعيل اسماعيل قد بابة وابن الصايعة ابن ايوب وهذا الحديث يتعلق بشهادة المضيعة لان رفع
6:11اربعة اثنين اه انها فانهما يكونان اخوين من الرضاعة. اذا كان اجنبية واربعة من هذا البريد ومن هذا البعيد واربعة من هذا البيت رجلا اه ابنا واربعة من البيت الاخر طفلة فانهما يكونان اخوين من الرضاعة
6:39ولا يحل للانسان ان يسعى اخته من رضاعته فهذا الحديث يدل على اعتبار قول المرظعة اذا اخبرت لكن هذا التحريم اذا كان الحدود الذي يحصل بها التحرير. وان يكون في الحولين وان يقوم اكثر
7:11وكان فانه لا ينشر الحرة ولا يحمل به واحد من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم قال وقال انس والمحصنات من النساء نواب الازواج الحرائر حرام الا ما ملكت ايمانكم
8:02معنى ان ينزع الرجل جاريته من عبده وقال وناديته المشركات حتى ولا بيته المشركات حتى قال ابن عباس هذا لعنك ما زال علي ما زاد على اربع ما زاد على اربع انه حرام
8:22لامه وابنته واخته وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عن ابن سعيد عن سفيان قال حسبني حبيب عن سعيد عن سعيد ابن عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس انه قال حرم من
8:42ثم قرأ امهاتكم الاية وجمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة علي وامرأة يا علي وقال من سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن ابن حسن ابن
9:02بين رزقي عمي اليها. بين ابنتي عمي في ليلة وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة. وليس فيه لقوله تعالى وهكث لكم ما وراء ذلكم وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا باخت امرأته ان تحرم
9:22عليه امرأة عن يحيى المنديل عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبغي ادخله فيه ولا يتزوجن امه ولا يتزوجن امه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه وعن ابن متعب ابن عباس
9:42اذا جنى بهذا تحرم عليه امرأته ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس حرره ابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران ويروى عن عمران ابن حصين وجابر ابن سفيان ابن زيد والحطب وبعض اهل العراق قال يحرم
10:02فقال ابو هريرة حتى حتى يلزق الارض. يعني حتى والزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل واورد هؤلاء ابن عباس ببعض المتعلقة بالتحليل والتحريم فيما آآ ذكر انه لحظة عنه حلال
11:02قال اولا فان هذه الاية الكريمة ذكر فيها مع التي بعدها والاية بهذه الايات الثلاث خمس عشرة الاولى قبل حرمت عليكم. وهذا عن طريق المظاهرة. اذا نجح رجل وامرأة فانها تحرم على بنيه. بناته
11:52كل من كان ابا لهم فانه يحرم عليهم ان يتزوجوا. آآ من عقد عليها لانه اباؤكم كل من كان ابيه او امه فاذا تزوج امرأة عقد عليها فانها تحرم على كل
12:22اصحابه واحبابه يحييهم على اولاده وعلى اخلاقه واحفاده. هذه المجاملين واخلاقهم مجادلين وبالبنات لان الجميع ابا له ويعتبرون ابائهم فعلما كان اه يدني اليه النبوة سواء كان ايجابي امه او ابيه فانه يعتبر ابا له ولا يحل
12:52زوجته مجرد العقد مجرد عقده عليها تحرم عليها العلماء المحرمات ثم ذكر الاية التي بعدها سبعة من النساء متواليات النساء عليكم امهاتكم وبناتكم هؤلاء ثم بعد ذلك اثنتان الا بعد ذلك بقوله
13:42وقال الامر عام يعني كل من حرم من الناس حرم مثلها من الرضاعة اذا وجد الرضاع محرم ووجد الرضاعة المحرم وكان ثم ذكر بعد ذلك آآ من يحرم بالمظاهرة قوله
14:06وحلال يجمع بين الاختين هذه الاربع بسبب المظاهرات والخامسة التي من قبل السنة الاولى قبل ورجائبكم وان تجمع بين الخير هذه عن طريق المظاهرة وهذه عن طريق المظاهرة ثم بعد ذلك وهذه لغة الازواج المتزوجات
15:06نزل الانسان ان يتزوج امرأة مزوجة المرأة اذا كانت في عصمة رجل فهي في عصمته وليس لاحد ان يتزوجها او حتى يموت زوجها او يحكم الفراق الشرعي الفراق صحيح من ذلك الا الا اذا على هذا
15:36هناك سبع واربع وخمس فريق عن طريق المظاهرة من النساء وواحدة بسبب زوجية وان هذا زوج وان وهي وانما هي مملوكة الوضع في الزواج وسمي بذلك ملك اليمين. فسر اليمين ان الرجل اذا تزوج عبده
16:36انا داؤوب فان له ان آآ يحل يعني هذا الزواج وان يرجعها الى الذين موضوعة له ومداريها آآ يعني معناها الفرائض. وان المميزات ان يزوج الحرائر واما ملك اليمين فللسيد
17:16يرجع الى ان يكون موطئا اليمين التفسير الثاني ان علمت بيا وهذه هي النداء يعني لغة الاجواء. لانهن اذا لمينا فان هذا زواجا حل واستبرأ هذه المهدية بحيضة ثم بعد ذلك من ملكها يقرأها ملكها
17:56كسر يمين وبشر بان المقصود بذلك ازواج بعض الازواج آآ مطلقا وليس من ذلك الا ملك اليمين الذي جنت نية. اما اذا كانت وباعها قيدها الى اخر فانها لا ينفسح نكاحها هذا البيع هذا الانتقام
18:36ننتقل الى الرجل الثاني على الحياة التي كانت عليها جبريل الاول. السيد الاول يملك منافع اهل القرآن. يجد الثاني يملك الذي يملكه الاول. وهو انه يملك منافعها الا البوع فانه يكون لزوجها. واذا
18:56فيكون ذلك المسيحية. هي التي كما حصل بالنسبة مثل غيرها ثم انهن آآ التخلف فلا يبقى لهم انما يقول المهم ان الرجال وليس الذي ملكها بشراء ولا مزوجة فان هذه لا تنتقل اليه آآ
19:46فانما تنتقل اليه لزوجها الذي عقد له عليها من ما عقد له سيدها الاول. ان ينحر مات وهنا في محرمات اخرى تلتحق بها. يعني يعني مثل الاجداد الاحفاد والاشراف وهكذا هناك
20:26هناك بهذه المحرمات المنصوص عليها قوله تعالى الاخيرة الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما. وقال لكن هناك هيئة قبلها القرآن ثلاثة عشرة اية وواحدة في اية وكل واحدة
21:26الرواية وامر واحدة بالاية. هذه عشرة وواحدة في الاية التي قبلها وواحدة في الايام التي بعدها. والمجموعة والمسموع انظر هذه المحرمات الخامسة عشر آآ ثلاثة عشرة منها يحرمن ابدا حريم مؤدب حريم مؤدب
21:56اللي معناه لا يحل له ان يتزوج ابدا. واثنتان عقدة. وهي جمع بين اثنين لله عز وجل فان اه الاخت الثانية التي عنده اختها بس وسع الحريم ولهذا لا ولهذا لا يجوز النظر اليها
22:36وليس محرما لها لان المحرم هو الذي يكون عن طريق التأمين من حرمت عليه على التأكيد اذا كان التحكيم مؤقت فانها اجنبية يمكن ان يتزوجها في الاحوال وهي بحال وكذلك المزوجات
23:06في عصمة ازواج فلو طلقنا او ما في ازواجهن عنهن حللنا التحريم واصل اذا انت عشرة ثلاثة عشرة من التحريم عدد اثنا عشر يعني آآ الذي يعقد عليهن بمجرد العقد يعني من يعقد عليها اي مجرد العقد يحرم عليه
23:46يعني عقد عليها ثم نادى عنها وطلقها على اولاده واستخلاصه واحبابه ابدا. لا يحتاج الامر الى ان يخلو بها او يقرأها بمجرد كونها عقد عليها قال فلو مات عنها قبل دخول او طلقها من الدخول فانها حرام على اولاده واخلاقه واحلامه
24:16وقد عرفنا لماذا ان الايات كلها بمعنى الحق. وانه لن يأتي بالقرآن ذكر النكاح الا في اية واحدة لكن عدنا ذلك للسنة وهي حتى الذي لا يحفظها لبقيت على على ما هي عليه بمجرد الا ان هناك واحد
24:56من يعقل على على من لها علاقة به وهي الرغيبة انها غريبة خلق ان يكون دخل في امها مجرد الخلوة يحرم عليه ابنتها. فاذا عقد عليها قد وقع قبل ان يخلو بها فان هذا حل له لانه
25:36اذا مجرد العقد لا يكفي في تحريم الرميدة وانما لابد من الوصم او ايوا على واما مما جاء من ذكري النداء عقد النداء فانه يراد به مجرد العقد يحرم به يعني مثل ام الزوجة مو مجرد العقل
26:06اذا اذا زوج امرأة وعقد على بنتها عظمت عليه امها لكنها تزوج عقد عليها امرأة عليه رزقها الا اذا دخل بها او قال بها اذا كان وقيها او خلى بها. اذا مات آآ تحريم
26:26والمؤبد وهناك تحريم مؤقت. وتحريم لمجرد العقد وتحريم لا يجوز العقد اينما يقوم بالدخول الذي هو او مجرد الحلوى على خلاف بين العلماء في ذلك. يقول الشاهد سبعة يحرم عليه ان يتزوج بها ابدا فهي من محارمه مصلحتها عن محرم
27:06حرام وقال نعم ومعنى هذا ان الدماء كذلك صحيح يعني من العلماء يقول انه اذا كان اذا كانت مزوجة وطلقها الاول فانه يلمس النكاح من الزوج الاول. لكن هذا ليس من صحيحة صحيح انه لا ينفذ النكاح. وانما تنتقل اليه مكتوبة
28:06بعد الربع من الشيء الذي يملكه ينتقل الى المشتري ما كان يملكه السيد الاول. لكن الاستثناء يراد به النفسيات والالوان ليواجهن الكفار انتهت علاقتهن فان ذلك الزواج لا علاقة به ولا قيمة له. فمن تباها حلله وقتها اذا استبرأها ايضا. حتى يطمئن ان ليس في بطنها ولد
28:36من الاول زوجها قبل النبي يعني اذا كانت في بطنها ولد لا توضع حتى في لا توضع حتى حتى يخرج اليك الولد الذي في بطنها من غيره. فهي تخبر بحيضة ان يسمع الى انه ليس من بطنها ولد حتى يعلم بانها حاضنة
28:56هذا امته من عبده متى شاء الى محرمات غير محرمات يعني محرمات خارجة عن خمسات ومن ذلك المشركات المشركات حتى فاذا لا يجب الزواج منها حرام. انه جاء في القرآن وهو تزول
29:46اليهودية والايرانية لانه جاء مما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل لانهم كلهم اهل الشرك. اليهود والنصارى عندهم يعني علاقة يعني الدين وان هؤلاء يتبعون العزة ويتبعون موسى لكن عملت الاوذان
30:16ما لهم علاقة بالرسل ولا لهم علاقة بالايمان بالابرياء وانما يعبدون الاولياء يعبدون الاسماء والاحجار والملائكة اما هؤلاء يعني انزل عليهم الكتاب وحصل منهم الخروج عن هذا الرجاء لكنهم ارتمار
30:36في الديانة وان حصل فيها شيء من التجديد والتحرير. وهم مشركون وكفار. ثلاثة ابن مريم. هم اليهود والنصارى اذا هذا فكر محرمات اضافة الى ما جاء بهذا ايات البلاء خمسة عشر المشركة كتابية فانه
31:16لذلك الزيادة على اربع الزائدة على اربع ايضا حرام الاربع حتى علق يعني واما من يتزوج واحداهن العدة هذا مما حرم زيادة على هذه الايات. الى يعني محرمات زيادة على ما جاء بهذه الايام السلف
32:06وقال ابن عباس ما زاد على اربعا فهو حرام كأمه وبنته وابنه وكذلك حرام وقال لنا احمد محمد تحدثنا عن سفيان حبيب عن طريق عن ابن عباس وجماعة هذا ان انه ذكر يعني وهذا ذكر الجمع
33:16لكن لان التحريم يعني القهرة والرواع والرضاع من هذه التي ذكرها في هذه الايات قال سمعت يعني المظاهرة تغنيه لانثى من المظاهرة واربعا قبل وليست في هذه الاية وهي قبل هذه الاية قبل حرمت عليكم
34:26رواه البخاري عن احمد ابن حنبل قال فيه وقال لنا هذه الصيغة وهي قال لنا منهم من قال ان هذا دين اخرجه البخاري عن طريق المذاكرة عن طريق يتحدثون يبحثون في مسألة فيأتي الإنسان بشيء هذا عليه من
34:56لكن قد يكون جالسين للمناظرة والبحث والمناقشة قالوا هذا قالوا فالبخاري عندما تغيره عن ما كان حدثنا الذي اخذه على سبيل التحديث يقول حدثت ولم هكذا قال لكن الحافظ ابن حجر يقول ان انه عرف بالاستقرار
35:36البخاري انه يستعمل هذه الصيغة لامرين اما ان يكون الاثر موقوفا او ان في او في احد رواه كلام الناس يعني يجعله يعني ينظر قليلا عن شرطه ويستعمل هذه العبارة
35:56الذي اخذ عنه هذي معناه انه اذا كانت الاسناد يعني قصور عن شرطه ولو فانه يستعمل هذا البيع. وهذا من هذا من الاول يعني هذا اثر موقوف استعمل هذه الصيغة مر بنا بمواضع منها المعروف عن عثمان رضي الله عنه
36:26الذي اورده البخاري في قيام الصلاة باب امام المبتدع باب الامامة المأكول فانه اتى بهذا الصيغة اثر مع عثمان انه اوتي اليه وقيل له يا امير المؤمنين انك امام عامة وهذا الذي يصلي بالناس امام فتنة فماذا تأمرنا
36:56قال بهذه الصيغة التي فيها قال لنا قال لنا معلوم من اهل الاستقراء البخاري البخاري البخاري ويقول ظهر للاستمرار انه يستعمل هذه الصيغة لامرين احدهما ان يكون موقوفا ان يكون عدد الاجندة موقوفا والثاني ان يكون فيه ان يكون في الاسلام قصور مما يعني القصور
37:36يعني يطل به عن شوطه فانه يستعمل مثل هذه يقول الحافظ رحمه الله ثم ان الامام البخاري ما روى عن الامام احمد لا شرف الا هذا الموضع عرظ عنه في الصحيح اذا الا
37:56وقال لنا احمد محمد ونظر عنه من مواضع البخار رضي الله عنه في موضع اخر بواحد وهو اخر حديث في كتاب المغاربي الذي رواه عن احمد الحسن احمد ابن حسن الشرزي عن احمد ابن حنبل
38:16ودي من ندوات الرسول صلى الله عليه وسلم اخر حديث في كتاب المغازي رواه عن احمد ابن حسن التهري عن احمد الذي روى عنه وروى عنه هذا هو الذي له صحيح البخاري. الذي جاء عن الامام احمد في صحيح البخاري حديثان. هذا اثر
38:46والثاني رواه عنه رواه عنه احمد الحسن التزهري البخاري بقي هو اخذ نصف هذا الحديث لكنه لم يروي عنه لماذا؟ لانه لما قدم الذي وكان يروي عنهم. يعني اذا وجد من هو اعلى لا يغفل عن من هو دونه. وهو قد جاء
39:26وجد شيوخ الامام احمد الذين روي عنه واخذ عنه وكذلك ايضا جاء بعد ذلك في اخر الامر قد يعني انقطع احمد عناوي عنه شيئا. واذا فالسبب بعدم الرواية على ليس كما هو معلوم
39:56عنه وانما كم من ثقة ما روى عنه البخاري ومسلم بانهم يعني ادركوا من ادرك اخذوا عن من اخذ ومعلوم انه اذا وجد العادي لا يقار الى النازل يذهب الى امره. ذلك مثل ما حصل بالنسبة لمسلم مع البخاري. لانه مسلم ما روى عن البخاري. في
40:26مع ان مسلم البخاري وخريجه ويقول لما رأى مسلم ولا جاه لانه ادرك جيوبه يعني ولقي شيوخا ليس بينه وبينه يعني الولادة الا فترة وجيزة وكذلك في الواحات يعني بينهم في الولادة اقل من عشر نواحي واقل
40:56بينهم اه خمس سنوات. ومسلم ادرك شيوخ البخاري مع انه استفادوا في البخاري البخاري وعلم البخاري لكنه اذا وجد العالي ما يحتاج الى النازل ولا يصير الى النازل المعوذ العالي. واذا فعدم الاحرار
41:16صاحب الصحيح لرجل ما يعني انه فيه شيء لان الرجال مثل الاحاديث ان يروي كل حديث صحيح فكذلك كما انه ما التزم ان يخرج كل حديث صحيح وذلك لا يكفي لمن يروي عن كل ثقة. ولهذا حرمنا من العلماء من يكونوا في غاية الثقة
41:46وما له رواية؟ عند البخاري ومسلم مثل ابو عبيدة ابو عبيدة ابو عبيدة مقاتل بن زنان هذا ايمان من الائمة كبير جليل عظيم لما ذكره الموقعين لانه ذكر جماعة من اهل الفجوة الذين عرفوا الفجوة من الصحابة ومن التابعين والذين جمعوا بين الفقه والحديث
42:16لما جاء عند ابي عبيدة تكلم فيه بكلمة عظيمة قال نفخ فيه الروح وملئ علما فقها وحديثا ولغة وكذا وكذا وادبا. يعني معناها انه اه يعني عالم للغة وعالم وهو يعني
42:46قلنا له رواية ليس معنى هذا يعني فيه كلام آآ ليس آآ يعني آآ كل محاسب التزم على ولا ان يرمي صحيح ما روى عنه وما روى له ذلك لا يعني
43:26هل من ابيهم او تقليد من شأنهم؟ البخاري عن احمد ابن عمر رحمه الله قال الاثر وذلك الحديث الذي وفي اخر حديث لكلام المغازي لا يعني ان يعني ومن كان متمكن في الثقة فانه يأتي الرواية عنه ان الرواة يعني الائمة يعني يحررون
43:56وقد يكون هناك موانع يعني او هناك اشياء تغني عن رواية عنف مثل البخاري لانه قدم بغداد مر الليل مر وجد شيوخه الذين متأخر ولم يعني يقول يعني وامرأة علي نقول من هذا يعني بيان بعض النساء
44:36يعني قبرهن او جنبهن حلال مع وجود خلاف في ذلك. فذكر اه موضوع الرجل ومطلقته يعني التي هي ليس امها ليست امها يعني الانسان اذا كان له عدة زوجات وله من ثم طلق يعني احدى زوجاته وهي ليست ام الابن فان الانسان يجمع بين
45:06التي قد نفخ ابوها لان هنا ليست من محارمه يعني ليست يعني ضرت امها او ضرت ام زوجته يعني الحسن مرة ثم قال لا بأس به الحجر اللهم قال لا
45:36وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي بين ابن عمه جمع بينهما لا بأس به وما جاء ما يمنع من ذلك عن النبي او المرأة وقال بها اما بنات العم بينهم الا بأس
45:56وكره يعني يعني من اجل التقاطع بين لا بالنسبة وكلنا فيه هنا حلال الا اذا جعلناه يقول بان هذا لا يجوز. اذا كان هذا لا يجوز انما جاء من المشركة
46:33على اربع محرم الا ما جادلا خاص ها وقال ما وراء هذه المحرمات الا اذا جاء الوقت عند ذلك يكون مخصص لعموم قوله ما وراء ذلك. وقوله آآ مخالف لقوله
47:33اعيد لكم ما وراء ذلك. هذا اذا كان في عقد نساء واما لو حصل الزنا والعياذ بالله كفر يعني ويعني لا تحرم عليه امرأته ولو انه جمع بينما في عصمته واحدة والثانية
48:03الجمع او المحرم هو الجمع. يعني لا يحرم عليه الا عن طريق الجنة. واما اذا كان عنده اخت زين لاختها والعياذ بالله واختها نقض عليها مناسبة علينا وفيها لان الفعل المحرم هذا لا يعتبر
48:23ولا يكون به تحريم هذا ايضا فيما يتعلق باللواء بالله رجل ما يتزوج بنته وهذا ليس بصحيح. لان البحرين انما هو بالنسبة جاء بالنسبة للنساء وبالنسبة للعقل ايضا بالنسبة للعقد اذا اخذ
48:58يوافقوا عن طريق السيناء والعياذ بالله. كذلك ايضا بالنسبة للواء الله عز وجل فلا يحرم عليه ان يتزوج ربنا الان تزوج منها وعلى هذا الظلم كما حدث الرؤساء يعني لا تحرم عليه اذا زنب الام لا تحرم عليه امرأة لانها بامرأة لا تحرم عليه
49:32لان لو عقد عليها لو كان عقد عليها حرمت عليه وكان عقد عليها حرمت عليه امرأته. وحرم عليها كثيرة جدا. لو عقد على امه على امرأة فان هذا هو عقد الذباح
50:02حرمت عليه منها لان الزاني بها وكذلك يعني لا ينبغي لتحريمنا لان الذي يحرم بالعقل اذا عقد عليه مثلها التحرير وقوع عليكم قال ابو هريرة اذا كان يعني هؤلاء وقال
51:59اهوال واخرة انه جائز وانه لا يؤذن. وقال الثوري قال لا يحرم. وهذا ملزم قال النبي قال علي لا يعرفه. يعني هذا ممر المرسل هنا بمعنى المنقطع انه يعني المعروف
52:39لكنه احيانا يأتي التعبير عن موسى الى علي التابعين عليم وهو ان يقال له وقال ابن عباس ومن قال بنات ولدها ان من بنات يوم التحرير يقول النبي صلى الله عليه وسلم
53:21علي بنات المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم اما الرذيلة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال علمناه هشام على به عن زينب عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها انه قالت يا رسول الله
54:11ابي سفيان فافعل ماذا؟ سافعل ماذا؟ قلت ننزعه هو قال الحسن ام سلمة؟ قلت نعم قال لو لم تكن اروعتني واناها طويلة. ولا تعلمن وقال تعرفن علي بنات السنة والاخوات من؟ وقال الشيخ حسن هشام
55:00ابن عباس هو كل هذه معنى الايمان كل هذه معنى بمعنى واحد كما يثنى ان اذاعة جماع هذه الامة بعض العلماء ومنهم من قال انك تقول المراد به الخلوة. فبمجرد الوجه بها
55:43يحرم عليه بالدعاء. يعني حصل هذا الموضوع واغلاق الابواب فان هذا يحلو به يحلو به التحريف رغم الله عز وجل وقال ابن عباس هذا خرجت منها هؤلاء من السنة هذا قولك لان بنت
56:40لان منتج ابن دنيا مع ان بنت الجنس من قاعدين في سبيل بنتي فاذا هذه الرذيلة عند الرذيلة بنت ابن الرذيلة كلهن ربائب كلهن لهن حكم هذا الرذيلة لان قوله عليه الصلاة والسلام لان بنت زوجها وبنت
57:05اللهن يعتبرن منازل لها لانها كل واحدة تقول لها وهي ما لقوله عليه الصلاة والسلام لا تعرون علينا وعلى هذا الرذيلة تريد الرذيلة رهيبة رغيبة وكذلك حلائل اولى من ابنائهن حلائل الابناء. يعني يعني
57:51وان نزلوا وان نزلوا آآ حرام على الاعداء حلال ابنائكم الذين مرحبا بكم كان ابنه مباشر او ابنته او ابن ابنه وان نزل لان هؤلاء ابناء او لا كلهم يعني يعني تحذروا منه. لان له عليهم ابوة. له عليهم ابوة
58:21وهم ابناء له واورد بعد ذلك قول لابنته هذا ابني انه ابنا كان ابنه ابنه على انه ابن البني حرام على يده عليه يعني لم يتزوج بامر عظيم كلهم يحفظون اباءهم فيحرم عليهم ان يتزوجوا
58:56حلال الابناء وان نزلوا كما ان الابن يحرم عليهم التزوج بحلال الابوين عليه ليحرم عليهم كذلك الابناء لاهل البنين والبنات يعني حلائلهم حلائلهم وازواجهم حرام على الاباء ويعني الابل عندي الابن
59:37يعني حلائلهم حرام على ابائهم الانوار ثم ايضا الامر ليس خاصا بالندم بل حتى جمهور العلماء قالوا ان زوجة الابن من الرضاعة ايضا حرام على على ابيه من الرضاعة. قوله الذين من اخلاقكم قالوا والمقصود منها استخراج الاستثناء
1:00:07لانها مطلوب منها استثناء الابناء للتبنج. واما من النسب واما من من هل من شرط رغيبة هل من شرط مثل الزوجة في حجرهم وانها قلعة ربيبة ان لم يكن في حجره آآ المعروف عن العلماء جمهورهم
1:00:48ومن يكاد يكون كالاجماع انما خلفه عن علي رضي الله عنه وعن عن غيره الا انه من شرط ذلك ان يكون من هجر هذا المفهوم مفهوم مخالف ان جمهور العلماء
1:01:06ومن بعدهم انه غيرهم فانهم مطلقون على ان ان اولئك ان لو طلق امرأة متزوجة وجد بعد ذلك رجلا وجاءت منهم البنت فانه يحرم على الزوج الاول ان الزوج على البنت التي جاءت ما هي بحجة ولا علاقة
1:01:26جاءت بعد ان بعد ان بلغها وتزوجت بزوج اخر وولدت تلك فانها تكن منه ايضا ويحرم عليه النساء اذا حصلت اخوه هذا هو المعجبات قالوا التي في حضوركم هذا الصفة الكاذبة ليست يعني اه محققة التي لها مظلوم
1:01:59بينما جاءت للايضاح وانه في الغالب ان الرقيبة او المرأة اذا كان لها بنت يعني مع زوجها مع امها عند زوجها ومع امها عند زوجها وهذا بناء على الغائب. فليس المقصود بذلك التقدير قالوا وهذا
1:02:19هذه ليس لها مطلوب وانما جاءت في الايضاح والبيان عمله هذا بيان على انه وانه لا برهان وهكذا غيرها من الاشياء التي يأتي يعني مفهوم المخالفة المخصصة التي لها مفهوم مخالفة
1:03:06نعم امة الزوجة المفروض ذلك اه شرع الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما فيهن بمعنى هذا ان انه يجري يجري على ابن البنت ما يجري على على الابن نفسه ومن ناحية يعني من ناحية عدم حله
1:04:08زواجي الحلائل او زواج من الحلائل حلائل الابناء وان نزلوا حلائل الابناء وان نزلوا وكذلك ايضا بالنسبة للرذيلة يعني بالنسبة وابنائك بناته يعتبرون يعتبرون ربيذات لانهم يقال لهن بنات في زوجة
1:04:38لزوجته ويعتبرن من قبيل من يحرم واذن في الرميد رميلة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.