المجلس (303) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله باب وقف الدواب والبراء والهروب والصامت. هذا الصهري فيمن جعل الميلان في سبيل الله ودفعها الى غلام له تاجر بها وجهه وجعل رزقه صدقة للمساكين والاقربين. هل للرجل ان يأكل من رزق ذلك الحل شيئا
0:32ان لم يكن جعل رزقها صدقة في نفسي ومساكين قال ليس له ان يأكل منها وقال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
0:50انهما حمل على مارسيله في يمين الله اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا رجلا واخبر عمر انه قد وقفها يبيعها. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتباعها وقال لا
1:10ولا ترجعن في صدقتك. قال باب وقت الدواب والمراعي والعروب والسابق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:31راح سواء كان جواب ولو كانت عروظا او كانت شيئا قانتا في مقابل العروق معظم البيع والشراء التي الزواج اولا وهو لفظ عام وعطف عليه وهو ثم ذكر العروض ما عليها الذهب والفضة
2:51مما يعرض ويعامل البيع والشراء في ذلك المذكر الخامس الا اذا كان انه يستعاد منها لطمع بقايا عينها. لان الوقت يستفاد منه مع مقال عينه والمصور بالنسبة اذا كان حريا
3:42اما اذا كان دراهم دنانير فانه لا يصلح ان يوقف لان الوقفة لابد فيه من وقاع العين. نراهم اعيانها ولا يستفاد منها مع بقايا فاذا تذهب العين ولا تبقى اذا كان مثل الحري فانه يستفاد مع بقر العين. العارية
4:21عائشة رضي الله عنها انها ما كانت امرأة تتزوج الا وتأتي تستعير منها هو الا اذا كان حري. اما اذا كان نقدا فلا يتصور فيه الوقت. لا يتصور به الوقت
4:43للوقفة تحديث العين المنفعة وتدبير المنفعة لا تبقى لا يستفاد منها لعن الله الا في تقديمها ودفعها ثمنا بما يراد شراؤه وعلى هذا تذهب العين ثم ذكر اثرا عن الزهر رحمه الله وحديث
5:22آآ عمر رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل قال الزهري فيمن جعل الف دينار في سبيل الله ودفعها الى غلام له تاجر فاجر يتجه بها وجعل لنصحه صدقة للمساكين والاقربين. هل من رجل ان يأكل من رزق ذلك الانف شيئا؟ وان لم يكن جعل
5:52صدقة للمساكين قال ليس له ان يأكل منها. وانه اذا جعل امن في سبيل الله وجعل الربحة لا يأمل شيئا ولا يستفيد من نفسها شيئا لانه جعله للمساجد ربطت هذه الترجمة بانه من جهة ان الالفا التي جعلها ذكر لله عز
6:34يبادر بها ويجعل الربح للفقراء والمساكين للتجارة. ثم رجعه ورزقه يقول الفقراء في سبيل الله ولكن لا يريد من هذه العين تعطى للفقراء والمساكين فتنتهي لكن يريد ان هذه هذا الذهب
7:04لو علم الغلام من الدراهم يجعل رأس مال يباع فيه ويشترى ما حصلها الام فانه يضرب بالفقراء. فيكون بذلك يشبه الوقت. يكون بذلك يشبه الواحد لان هذه يشبه الاخر. ثم الى عروض تجارة يباع فيه
7:34ما حصل في الربح فانه يصرف للفقراء الاخرين وبالمثل الذي حبس له نخلة وعلى ثمرة انه لا يأكل شيئا شيئا وهذا رأي زهري عرفنا ان الوضوء انزل ان زرعوا يأخذوا
8:14في مقابل عمالته في مقابل عمله سواء كان العامل هو الواقف او غيره الذي ظهر رحمه الله يرى ان في هذا الاثر ان غير جعل هذه الالفية لله عز وجل ودفع هذه الشجرة بها انه لا يأكلها شيء
8:47عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرج له في سبيل الله فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل فيها رجلا واخبر عمر انه قد وقفها يبيعها وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتباعها
9:11وقال ماذا تفعلها ولا ترجعنه صدقتي. عمر رضي الله عنه والسلام عليه يجاهد عليه في سبيل الله عز وجل رفعت وذلك بمعناه انه ما اعتنا مرة فسأل عمر رضي الله عنه
9:51وهذا الذي حصل انه ليس وقفا انما وانما هو دفع الى انسان خلقه اذا صدق عليه الناس لان لان الوقت لا يباع لا تباع العين ينتفع بها هو او غيره ينتفع بها هذا
10:21والا ينتفع بها غيره ولكنها لا تباع. يعني وقف لا يباع. من هذا يفيد بانها صدقة انه يمكن ان يباع عليه برخص تغاضى معه من كونها صدرت منه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الشريعة
10:51قال باب نفقة القيم للوقت وكان حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا عن ابي الزلال عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبتسم
11:11دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومريلة عامه فهو صدقة قال حدثنا ختيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ان عمر
11:31في وقته ان يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ولد ابني دينارا
11:51ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عامه وهو صدقة. هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا بعد نفقة النساء مع الوقت فانه يأخذ نفقة عليه في مقابل عمله
12:41وهذا الحديث الذي العامل على هذا الوقت من مؤونة انه صدقة. وهو لا يرد برهته هم الذين يستحقون هذه ولو كان هناك ميراث او لو كان الانبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لا يرفع عنهم المال. فهم
13:31لان لكن لا يردون المال لان اقيل بينهم وبين لان الانبياء لا يرد عنهم ذلك. وانما العلم نقول بعد النفق بنسائهم صدقة هذا الحديث يدل على ان غرفة الطلاق لا يقدمون شيئا وان
14:31ما خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرج منه نفقة ومؤونة العامل على هذا الذي الفه الرسول صلى الله عليه وسلم وما يبقى بعد ذلك فانه صدقة لا يقصد اسمه الوردة
14:51الانبياء لا يعرض عنهم المال انما يعرض عنهم العلم النافع. وانما يا حبيبي والرسول صلى الله عليه وسلم من قال هذا هو لم يخلد دينارا ان الرسول عليه السلام اخبر انه لا يرد
15:21وعنه شيء. وان ما يقلبه بعد وفاته شيء آآ وينهون بالعامل على هذا الذي خلفه وما بعد ذلك لا يرد عنه يأخذه من العاملين على الصدقات يأخذون اجورهم من الصدقة
16:11واجرتهم وعملتهم حينما يقولونها ابنته عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط في وقته ان يأكل من وليه ويوب الى صديقه غير ماذا يأكل منه ويطعم قطعه غير متنور
17:01انه يأكل حسب المعروف. ويعطي منه في مقابل اعمالهم قال باب اذا وقف ارضا او ميرا واشترط من مثل دماء المسلمين. واوقف لكم دارا فكان اذا حزبها نزلها. وتصدق الزدور
17:31وقالت المردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضر بها. فان استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر لذوي الحاجة من ال عبدالله. وقال عثمان اخبرني ابي
17:51عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن ان عثمان رضي الله عنه حيث عليهم وقال الجدد ولا انزل الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
18:11روما فله الجنة فحفرتها الستم تعلمون انه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة قال تصدقوه بما قال. وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه ان يأكل. وقد يلي
18:31وقد يليه الوافد وغيره وهو واسعا للكل اذا وقف ارضا اوكورا واشترى بنفسه مثل دماء المسلمين تحت هذه الترجمة هذه حديثا رضي الله تعالى عنه البئر وحبها وهو يشاركه فيها بما وقف واقول من هذا ان الواقف
19:31يستفيد من وقته وبمعقوبة لاستفادة الواجب من وقته. فورد فيه ادراج بذلك انه وقف دارا كان اذا جاء نزلها انه استفاد منها وقف ومع ذلك يقترب منه. رضي الله عنه انه
20:01قال لها حق وهذا الاثر لكن الفائدة في يومنا آآ آآ معنى هذا انه قد معنى ان انها اذا رجعت عليه لانها اذا رجعت انها على والدها فاذا اسكنها او سكنت في الدار
21:01معناه ان عليه فاذا الفائدة رجعت اليه لانهم استفادوا ولكن استفاد غيره عليه نفقته اذا سكن في الوقت لانه دفع شيئا لانه لو لم يكن فيه اذا اثناءه في مكان اخر
21:41وتحمل شيئا في مقابل هذا الامكان. فاذا استفاد الواقف اسكن بعض بناته او بعض نسابه في هذا الوقت فاذا رجعت الفائدة اليه من ناحية عدم ما يتحمل من الغلبة فيما لو اسكنها في غير وقت؟ قال وجعل ابن عمر نصيبه من
22:11عمر تبنى لذوي الحاجة من ال عبدالله وجعل من عمر رضي الله عنه نصيبه للمسلمين عمر عمر وفي الحديث الذي قبل ان بعض من تجب عليه نفقته منه ويقول لهذا مثل ما تقدم في وقت الزبير رضي الله تعالى عنه
23:01قال وقال عمان اخبرني اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن ان عثمان رضي الله عنه حيث حوصر اشرف عليهم وقال انسكم ولا انشد الا اصحاب
23:21والنبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة الستم تعلمون انه قال من جسد جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم. قال فصدقوه بما
23:41عن عيسى رضي الله عنه في داره واجتمعنا فيها المطلوب لصلاة هدي بلال رضي الله عنه وارضاه قال رضي الله عنه وارضاه على الناس اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:41تعلمون قال الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحضرتها النبي عليه الصلاة والسلام هذه منقبة من مناقب رضي الله عنه في بعض الروايات
25:11ومعنى هذا الوقت تبادل الوقت يستفيد من وقته حفر البئر وشرب فيها شردتها مع الناس ولكنه لا يتميز وانما يأخذ منه غيره يأخذ منها ماء ويشرب كما يشرب غيره لان الوقت لازم للشرب فاذا
25:51هذا الحديث فيه شاهد لما حسن البخاري ولكن ليس في هذا الطريق الذي ذكر مناخره حتى يعلم هؤلاء الذين احاطوه والحقوا لان الله شهيدا اراد ان يظهر له ذلك حتى يعلموا منزلته ومكانته وانه فعل هذه الافعال
26:41كذلك المشاهد هنا قال من حفر عثمان رضي الله عنه قال وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه ان يأكل وقد يليه الواقف وغيره. وهو واسع قال عمر لكنها على من يأمر بالمعروف وقد يليه الواقع
27:21قولي لمن وليوا ان يأكلوا الواقع من وقته يستفيد من وقته قال بعض النساء قال الواقف لا نطلب ثمنه الا الى الله فهو وقال حدثنا قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس رضي الله عنه انه قال قال
27:51النبي صلى الله عليه وسلم يا من النجار ضامروني بحائطكم. قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله قال رسول الله فهو جائز انه اذا اذا علم وان لم يكن بلفظ التوحيد والتأليف فان هذا
28:21العبارة مرارا الانصاري وهم مالكون لهذه الحائط الذي بني عليه الناس بنيت على اطعمتهم هذا المسجد المبارك صلى الله عليه وسلم وقال ثامنوني يعني اجعلوا له ثمنا له ثمنا حتى
29:11ثمنه الا الى الله وتنازلنا عنه ويصح التعبير قال باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا وشهادة غيركم اذا حضر احدكم الموسم حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان دواء
29:41او اخران من غيركم لن انتم تربوا بالارض ما اصابتكم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد الصلاة ويقدمان بالله من لا نشتري به زمنا ولو كان ذا خربا. ولا نكتم شهادة الله الا اذا لمن
30:01فان عثر على انهما استحقا اسما واخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليات ويقسمان بالله لشهالتنا احب من شهادتهما. وما اعتدينا من الظالمين ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان يرد ايمانهم بعد ايمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله
30:31او لا يهدوا القوم الفاسقين. وقال لي علي ابن عبدالله حدثنا يحيى ابن ادم. قال حدثنا ابن ابي عن محمد ابن ابي القاسم عن عبدالملك ابن سعيد ابن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
30:51خرج رجل من شر مع زميل الدارين وعلي ابن مكة. ومات السهمي بارض الجنة بها مسلم فلما قدما ببردته فقدوا جاما من فطنة مقوفة مخوفا من كأس فاحلفهما رسول الله
31:11صلى الله عليه وسلم ثم وجد الشام بمكة فقالوا اتبعناه من جميل الوعد وقام رجلان بالاولياءه هذا الزنا احب من شهادتهما. وان الصيام لصاحبهم. قال وفيهم بدلت هذه الاية. يا ايها
31:31فلنكون امنوا شهادة دينكم هذه الاية حول هذه الاية سورة المائدة ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزولها وان رجلا بيته خرج في تجارة كان ذلك قبل اسلاميا رضي الله
32:11حضرت الوفاة وليس عنده مسلم فدفع اليهم ما له وامره وامره ان يسلمه ذلك وكتب معه كتابا الاشياء التي ارسلها معهم فذهب واخذ جهل عليه يعني ثم دفع اهل السهو وقية ما كان معهما فوجد
33:11فسألوهم عن وقالوا انهم ليس معهم شيء الا هذا وصولا اشتراه من فلان وفلان. فان ترى اه اثنان من اولياء بناء على هذه الكتابة التي التي وجدوها مع مع المتاع الذي ارسل ثم ان
34:01وجاء في بعض الروايات ان امير رضي الله عنه لما اسلم جاء ودفع خمس مئة وقال ان صاحبه عنده قرابة على ما كان عندهم من الاشياء التي يدل على استحقاقهم
34:41الذي هو من ظلم الوداع ولكنه يقول ابن عباس ان في في هذه الاية هي قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا حضر احدكم الثاني او اخران من غيرهم يعني من غير مسلمين. قالوا قال بعض العلماء ان هذه الاية منسوخة
35:11من الشهداء. والكفار لا ترضى شهادتهم ولا ابن العلماء من ذهب الى انها محكمة وانها في حال ضرورة وانها في فيشهد من غير المسلمين اهل البلاد فذهب بعضهم الى انها مخنا وانها باقية وانه
35:51وعند الحاجة وذهب كثير من العلماء الى انها منسوخة يشاركهم بعضهم على بعض العلماء لهم خلاف فيها وانها لا تقبل وبعضهم على بعض الاديان فيما بينهم من العداوة. وانها تقبل على اهل الدين بعضهم على بعض
36:31هذه اية قال باب قضاء الوصية بين المجلس بغير محضر من الورثة. وقال فحدثنا محمد بن سابر يعقوب عنه قال حدثنا شيبان ابو معاوية عن ميراث الغار قال الشيعة ليحدثني جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه ان اباه يوم احد وترك في الزمنات وترك
37:11ولما حضر جلال النفل افيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي يوم احد وترك عليه دينا كثيرا. واني احب ان يراك الغرماء. قال اذهب
37:31كل تمر على ناحية ففعلت ثم دعوت فلما نظروا اليه انظروا بي تلك الساعة فلما رأى فلما رأى فما يصنعون اخاف حول اعظمها بدرا كيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا اصحابك
37:51وما زال يقيل لهم حتى ادى الله امانة والده. وانا والله راض ان يؤدي الله امانك والدي. ولا الى اخواتي بزهرة فسلم والله البيامر كلها حتى اني انظر الى الذي عليه رسول الله صلى الله عليه
38:11وسلم لانه لم ينقص ثمرة واحدة. قال ابو عبد الله انظروا في يعني هيبو بي. فاغرينا بينهم العداوة والمغفرة. البخاري باب اذا قضى بغير محور من الورثة ان الوفي يجلس في يوم بدون
38:41ليس بلاده او لمتعين ان يكون مسجده يوم الورقة. وعرضت اهل هذا حديث اجابة انه وانما كنا قائلات دل هذا على ان الوفي له ان يقضي الديون وان لم يقضي الورقة في حال غيبتهم وليس بمتعجب
39:21انه لا يوفق الديون الا بحضور الورثة. البخاري من الاخضر رضي الله عنه في هذا وهو المكان الذي يجمع فيه التمر حضر رسول الله عليه السلام حوله ودعا اليه الله عز وجل فيه فكان المكان الذي عنده النبي عليه الصلاة والسلام او الليلة
40:01الذي كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام كفى الورثة رقية وكانهما اخذ منه شيء وبركة دعاءه وما كان اخوة اخواتي اخوات جابر رضي الله عنه حاضرات ومعنى هذا ان نضع زين يمكن ان يتم من الوصي بدون امور آآ الورقة
40:31هنا مش عايز الاستغفار لبعض المسلمين يعني يجمعها ويفعل. يعني اسألك من اراد ان يفيدكم هل تعلمون؟ في النهاية والارهاق نعم سلف يعني بينكم انواع هذه الغرامة اتباع هذه القرابة. اسألكم بان
42:31بيني وبينكم اسألكم بالله يكون هذا ايوة وانما يسأل يسأل يعني الى يعني يهز لا اله الا الله يعني الراجل ده يعني ان محمد بالنسبة للعاملين على الزكاة الان موظفين عند الدولة. فهل يعطونا رواتبهم منها ام يرفعون الزوجة على رواتبهم منها
44:31ايه يعني هذه لو طالبوا مثلا ايش اخبارك على على يريد النقل