المجلس (290) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات باب شهادة الاماء والعبيد
0:25وقال انس شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا واجازه شريح وزرارة بن اوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده واجازه الحسن وابراهيم في الشيء التافه وقال شريح كلكم بنو عبيد واماء
0:54قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث حاء وحدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة
1:14قال حدثني عقبة ابن الحارث او سمعته منه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب قال فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني
1:38قال فتنحيت فذكرت له قال قال وكيف وقد زعمت انها قد ارظعتك ارظعتكما ارظعتكما ارظعتكما فنهاه عنها قال وكيف كيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما؟ ارظعتكم. ارظعتكما. ارظعتكم فنهاه عنها
2:07بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله في كتاب الشهادات باب شهادة الاماء والعبيد
2:26اي ان المقصود انها زائرة وانها صحيحة وانه لا فرق بين الحر والعبد شهادة العدل مقبولة كان عدلا سواء كان حرا او او عبدا او امة فان الشهادة مقرونة ولا فرق بين
2:50الاحرار والعبيد لان الشهادة مبناها على العدالة سواء كان حرا او او عبدا وذكر احاديث ذكر عدة اثار اولها قال انس واول قال انا شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا. قال انا الشهادة العبد جائزة اذا كان عدلا. المهم العدالة
3:23والا فانه لا فرق بين الحر والعطش اه مرضى بين الحر والعبد شهادتهما معتبرة ولا يكون العبد لكونه آآ فيه نقص وانه ملك لغيره ان شهادته لا تقبل بل هي مقبولة
3:46واجازه شريح وزرارة ابن اوفى. وجازه جريح وجراره بن اوفى شهادته واشادته انها معتبرة انما انها جاز وزرارة ابن اوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده. وقال ابن سيرين شهادته جائزة الى العبد لسيدي
4:10يعني انا شهادته لسيده لا لا تقبل لان فيها تهمة واما شهادته لغير سيده فانها معتبرة واجازه الحسن وابراهيم بالشيء التافه. واجازه آآ الحسن وابراهيم في الشيء التاسع يعني في الشيء اليسير
4:31وآآ ليس هناك شيء يدل على التفريق بين اليسيري الكثير وانما المسألة اعتبار فائدته او لا تقبل وقد عرفنا انها تقبل وانه لا فرق بين الاحرار والعبيد وقال شريح كلكم بنو عبيد واماء
4:55وقال شريح كلكم بنو عبيد وامام يعني كل بني ادم فانهم هذا وصفهم بنوا عبيد واماء يعني عبيد الله وايمان الله هذا يبين انه لا فرق بين الحرية والعبد وفي هذا اشارة الى انه لا فرق بين الحر والعبد لانه كلهم عبيد الله
5:17والمهم ان يكون الشاهد عدلا سواء كان حرا او عبدا قال عن عقبة ابن الحارث انه قال سمعته اه حدثني عمر ابن الحارث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه كان تزوج امرأة
5:39ثم جاءت امة سوداء وقالت انها قد ارضعتهما يعني ان انها ارضعت الزوج والزوجة ومقتضى ذلك ان ان الرضاعة لها تأثير يعني في النكاح والله عز وجل جاء في القرآن
6:00يعني بيان انها من من اسباب المحرمية واشباب التحريم قال اليسان يعني الامهات والاخوات من رضاعة وكذلك كل آآ كل يعني ما يوافق النسب ويحرم من الغناء ما يحرم من النسب
6:21وما حدش شاهد منه انه قال امة سوداء والمقصود قوله انا لانها لان هذا يطلق على الامام يعني على يعني العبدات من النساء يقال لهن ايمان يقال الواحدة انا محدش شاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة لنا
6:46النظراء شهادة الامانة قال فنهاه عنها فنهاه عنها قيل ان هذا النهي النهي عن النهي تنزيل وان يعني ان هذا هو الاولى وقيل انه للتحريم قيل انه للتحريم ومعلوم ان السنة جاءت
7:10لان في الرضاعة لابد فيه من رضعات يعني خمس وما كان دون ذلك فانه لا يحرم ولو وجد في الرضاعة فانه لا يحرم ولو وجد في الرضاعة وانما التحريم ما كان حمسا فاكثر خمس اضعاف فاكثر
7:36قال حدثنا ابو عاصم ضحاك بالنخل النبيل عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جويج عن ابن ابي مليكة وهو عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه نعم قال وحدثنا علي ابن عبد الله
7:54علي بن عبدالله المزيدي عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال رحمه الله تعالى باب شهادة المرضعة قال حدثنا ابو عاصم عن عمر ابن سعيد عن ابن ابي مليكة
8:17عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل؟ دعها عنك او نحوها
8:38ثم ذكر الحديث من طريق اخرى للاستدلال به على شهادة المرضعة بان هناك وهنا شهادة مرضعة حديث واحد اتى به مترجمتين احداهما للاستدلال به على قبول شهادة الامة وجوه العبد هو الثاني به على شهادة المرضعة
9:05هو انها تعتبر وان هذا من الامور التي آآ تحصل من النزاع ويحصل فيها يعني وقوع ذلك من النساء وهنا الذي يعني يحصلون الوباء فالمرأة تشهد بالشيء الذي حصل منه
9:23بالشيء الذي حصل منها وهو الرضاعة قال عن ابي عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكة عن عقبة نعم قال رحمه الله تعالى باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة
9:57الحاكم المدعي قال باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين قال حدثنا محمد عن اخبرنا ابو معاوية ان الاعمش عن شقيق ابن عن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه
10:18قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتضي ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الاشعث ابن قيس
10:38هي والله كان ذلك كان بيني وبين رجل كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة
10:57قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف. احلف. قال قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي قال فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية
11:20باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين يعني القاضي عندما يأتي اليه خصمان مدعي ومدعى عليه المدعي يطالب بالبينة ويمدها عليه اليمين اذا لم توجد البينة عليه اليمين
11:45اذا توجد البينة وعلى هذا فان البدء بجانب المدعي يطلب منه بينا على ما ادعاه لان لان مجرد الدعاوى لا تكفي بل لابد فيها من بينات ثم جاء في الحديث او يعطى الناس بدعواهم اموال قوم ودماءهم
12:08وكان بعض الناس بدعواهم بدأ رجالهم ودماءهم لكن بين المدعين واليمين عن المدعى عليه وعلى هذا فان المدعي اذا ادعى على احد شيئا يطالب بالبينة وهي الشهود يعني شاهدان او رجل وامرأتان
12:31او شاهد ويمين واشاهد ويمين هذه هي تطلب من المدعي فان كان المدعي ليس عنده شيء من ذلك فانه توجه يوجه يتجه الى المدعى عليه فيطالب باليمين واذا حلف برئ
12:56اذا حلف برئ وهنا ذكر الحديث ان الشهادة ان ان البينة تضرب من المدعي قبل اليمين يعني قبل ان يطالب المدعي المدعي عليه باليمين يعني ما يقال للمدة عليه احلف
13:16وانما يبدأ بالمدعي فيطالب بالبينة فان عجز عنها اتجهت اليمين ليمدها عليه وحذفوه بريئة وحلف وبرئ هذا يعني يبين ان عند الخصومات فان جانب المدعي هو الذي يطلب منه زينة وجانب المدعى عليه فالاصل سلامته حتى يثبت
13:44بالشهادة واذا لم يوجد شهادة فانه يحلف وجاب ساحته ويعني لا يثبت في حق علاش بغيتو فيهم في الحق لانه لم يأت بينة تدل على ذلك قال عن عبد الله رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر
14:11حرص على يمين يعني بان ادعي عليه ولم توجد البينة من مدعي ثم اتجهت اليمين للمدعى عليه فحلف وهو فيها فاجر كاذب رضي الله وهو عليه رضوان وهذا يدل على انه من الكبائر
14:29وانا اليمين الفاجرة والكذبة انها من الكبائر لان فيها ذكر الغضب والجبائر اشعر ما قيل في تعريفها انها ما كان عليه حد في الدنيا او توعد عليه بلعنة او غضب او نار او احواض عمل
14:48وغير ذلك آآ فيعني من حلف يعني على شيء انه ليس في ذمته حيدو ليا من تمكن المدعي من من اتيان البينة فان هذا المدعي الذي حلف واخذ المال من غير حق يلقى الله وهو عليه غضبان
15:11نعم. نعم. قال من حلف على يمين نعم قال اخبر انه اه نزلت الاية فيه وان وان الرسول وانه يعني كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة وانه لما قدم الى
15:33الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني البينة وطلبة من بينة فلم يكن عنده شيء فقال اليهودي احلف قال اذا يذهب بمالي يعني يحلف كاذبا فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الاية
15:49اه نزول الاية وان وانه قليلا. نعم قال حدثنا محمد محمد هو محمد مدير العمل يعني ابي معاوية ها؟ عن ابي معاوية. عن ايش عن ابي معاوية محمد يعني يحتمل ان يكون ابن سلام ويحتمل ان يكون
16:21يا سلام وهذا هو الغالب ان البخاري اذا اهمل اذا اهمل ولم ينسب فانه يرجع الى محمد ابن سلامة. وقد يكون غيره والذين يسمى محمد الذهري واحيانا يعني يأتي مهملا
16:37زي ما بنشوف ولكن الغالب هو ان من اهمل فانه يكون محمد بن سلمان عن ابي معاوية فحمل ابن حازم الاعمش سليمان ابن مهران يقول عن شقيق شقيقة بن سلمة الكوفي وهو ابو وائل
16:58وهم المخضرمين يعني هادوك الجاهلية والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدالله له ابن الحوت رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب اليمين على المدعى وعلى المدعى عليه في الاموال والحدود
17:19وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يميله وقال قصيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي هو يمين المدعى ويميني المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وامرأتان ممن
17:50ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى قلت اذا كان يكتفي اذا كان يكتفي بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج ان تذكر احداهما الاخرى. تذكر نذكر احداهما الاخرى ما كان يصنع بذكر هذه
18:15الاخرى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه
18:33ثم قال له ذباب اليمين على المدعى عليه بالاموال والحدود. باب اليمين على المدعى عليه يعني ليش انت على المدعي؟ المدعي يطالب بالبينة اذا محضر بينة بطالة المدعى عليه باليمين
18:50لان اليمين لان المدعى عليه في الاصل سلامته ومن ادعى خلاف الاصل يأتي بالبينة وان لم يأتي بالبينة حرف مع مع الاصل الذي هو البراءة وبذلك تبرأ ساحته بحنفه ساحته
19:15ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك شاهداك او يمينك يعني ان المدعى عليه هو عليه اليمين والمدعي عليه عليه الشاهدان ليس مقصود الحصى على الشاهدين
19:31هناك شاهدان رجل وامرأتان هو شاهد ويمين وكلها وشاهد اليمن ثبت في صحيح مسلم وفي غيره عدد من الصحابة ولكنه ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الشاهد واليمين
19:50لانه لما جاء عنده شيء لبينة صار عنده شيء من القوة لان عنده شاهد واضيف الى الشاهد يمين الشاهد الثاني فاذا اذا اتى بشهر واحد المدعي لا توجه لا يقال ان الشهادة لم تكمل
20:14هو انها توجه اليمين للمدعى عليه بل يطلب من المدعي وان يحلف لانه عنده بعظ البينة واريد ان ينضم اليها ما يقويها وهي حصول اليمين وهي حصول امير اليمين لكن اذا لم يوجد عنده
20:34اي شاهد ليس فيه الا هي من المدعى عليه ليس فيه الا يمين المدعى عليه. فالحاصل ان الحديث والشاهد اليمين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره
20:48وجاء عن عدد من الصحابة وجاء عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم هو الرمل وقال قتيبة قال شاهداك او يمينك وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي
21:13فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين لرجالكم شهيدين من رجالكم فان لم يكن فان لم يكن رجلا يعني هذا لا يعني ان الحصر اه بالشهود يعني هاتين الصورتين وهما الشاهدان للرجال او شاهد من الرجال وشاهدات
21:37من النساء لقد جئتكم مقام الرجل مقام الرجل فانما لان هناك يعني امر ثالث جاء بالسنة يعني هذا جاء بالقرآن وهذا جاء بالسنة فاذا تكون ثلاث اشياء يعني رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين
22:03يعني مدعي جايبينه آآ شاهدا شاهدا للمدعي مع اضافة يمين من المدعي بان يقوم مقام الشاهد اولا جاء بالقرآن والثاني جاء بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
22:22وكونه يعني يقال يعني هذا الذي قاله انه يعني اذا كانت ذكرهم يذكر احداهما الاخرى يعني كيف اليمين يعني الشاهد اليمين جاء بالسنة يعني ليس معنى ذلك ان ان القصر على حالتين
22:41او ذكر الحادثين انه يحصل القصر عليهما بل هناك قسم ثالث او نوع ثالث او امر ثالث وهو شاهد اليمين. هذه ثبت للسنة جهود تحصل في هذه المرسلات رجلان شاهد ويمين
23:03قال قلت اذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج ان تذكر احداهما الاخرى ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى اه هذا معلوم انه في اه اذا لم يجد رجلان الطريقة يعني رجل وامرأة ان واحداه اخرى كما جاء في القرآن
23:28لكن هناك قسم ثالث او نوع ثالث ثبت انه بينة وذلك بالحديث الصحيح الذي جاء في مسلم وغيره قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين الصلاة على ابن ابي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. نعم
23:56المدعى عليه يعني حيث لا يوجد بينة للمدعين يعني يقضى باليمين على المدعى عليه قال حدثنا ابو نعيم النافع ابن عمر عن ابن ابي مليكة اللعبة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة
24:23قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل وعلى قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه في غضبان ثم انزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الى عذاب اليم
24:48ثمان الاشعث ابن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن فحدثنا فحدثناه بما قال فقال صدق نسي انزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهداك او يمينك
25:12فقلت له انه اذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديق ذلك. ثم اقترا هذه الاية
25:34ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود وعن وقد مر يعني ذكر الحديثين ولكنه اورده هنا يعني مرة اخرى من اجل يعني اليمين على المدعى عليه وان المدعى عليه اذا حلف وهو كاذب يقتطع مالا مسلم بحلفه لان المدعي لم يحضر بينة فانه يلقى الله
26:02وعليه غضبان فيكون الحديث الذي اورد هنا لعن ابن مسعود وعن الاشعث كل منهما فيه يعني ذكر ذكر البينة وذكر ان اليمين التي يحلف بها لسانه كاذب انه يلقى الله وعليه
26:22وان الاية الكريمة تدل على ذلك قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة نعم. عن جرير جرير ابن عبد الحميد عن منصور في منصور ابن معتمر القلبي عن ابي وائل ابو وائل شقيق ابن سلمة وقد
26:41قريبا ذكره باسمه. وهنا ذكر بكنيته معرفة تلكنا لاصحاب الاسماء فائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فان من لا يعرف اذا مر شقيق ومر ابو وائل هذا في اسناد وهذا في اسناد يظن ان هذا غير هذا
27:05ولكن من يكون عنده علم يدركون اصحاب الاسماء فلا يلتمس عليه الامر وانما يعرف انه رجل واحد جاء بذكر اسمه مرة وجاء بذكر كنيته مرة اخرى عن عبد الله قال رحمه الله تعالى
27:30باب اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
27:50ان هلال ابن امية قذف امرأته عرف امرأته عند عند النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ابن ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك
28:07فقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة والا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعام ثم قال احباب اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
28:34اذا ادعى او قذف فانه يعني يلتمس البينة هو ينطلق ليلتمس يدينا يعني انه يعطى مهلة وانه يطلب منه ان يعمل على احضارها ويسعى الى تحضير شهود يشهدون على ما ادعاه
28:55واذا كان في مال هو كما تقدم لانه احضر بينة حكم له وان لم يحظر بينا فانه يحل في المدعى عليه وتبرأ ساحته لانه لم يثبت الى المدعي حق ببينة يحضرها
29:17ومثل ذلك هذا وقذف امرأة في الزنا فاما عليه ان يأتي بالبينة والا يوجد بالحج لان حج القدر وذلك لصعوبة الاعراض وعدم التهاون فيها وان الانسان يعني يعلم بانه اذا لم يحضر بينة فان عليه الحد وحد القلب الذي
29:45الذي هو ثمانون جلدة ذكر هذا الحديث الذي فيه ان شريك ابن ان ابن امية نعم. هلال ابن امية. ابن امية قذف يعني اه اه شريك ابن شحناء وانه يعني اه طلب منه الرسول عليه السلام بنزينه او حج في ظهره. يعني وبين كما هو حلو في الزنا اربعة شهود
30:16يشهدون بانه قد زنا زنا محققا ويعني وين لم يفعل ذلك فان فان آآ الحكم فيه انه يوجد حد القلب بانه يجلد وهذا يعني بيان صعوبة يعني مثل هذا الامر لانه لو حصل التهاون كان من السهل على اي انسان يريد ان يسيء الى الاسلام ان يصفه بالزنا
30:45انه سيجلد فان ذلك يكون مانعا له من ان يقدم على على الوجه اجد ان اهدى اذا هذا في بيان خطورة الغد واهميته وان هذا هو الحكم فيه حتى لا يتساهل الناس في اساءة بعضهم الى بعض
31:13والحاق الضرر ببعضهم والحاق التهمي بمن يريد ان يتهمه اذا عرف ان فيها جلد فاذا بينة عند ان والقذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم ان هلال ابن امية
31:36قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بشحماء يعني انه زنى بها لكنه جاء بعد ذلك اللئام مثل ما جاء في الاخر انه لا يحد ولكنه يعني اه يحصل الملاعنة بينهما على مجالس اول سورة النور ثم يفرق بينهما تفريقا دائما
32:00آآ يعني لا يكون محرما لها ولا يعني يجوز له ان يعود اليها بالزواج هل يعد هذا شيخنا بارك الله فيكم؟ هل يعد ايضا يعني قادة شريك ايش؟ هل يعد ايضا انه قذف لشريك ابن شحماء
32:19عايزة ايش هل يعد هذا القذف ايضا انه قذف لشريك بن شحناء؟ يسمى قال هو الذي زنى بامرأته النعال يسرق اللعان ها يسقط لانه لما نزل اللعان وجاء ان ان كل واحد منهما يحلف
32:42الايمان التي ذكرها الله في القرآن فان ذلك يفرق بينهما ولا ولا يعني يعودان ابدا يعني فهذا من التحريم الذي اه اه الذي يكون بسبب يعني بسبب بسبب اللعان في تحريم بسبب المحرمية فهي فهي حرام عليه يعني التي هي الملاعنة وآآ يعني
33:11ولا يمكن ان يعود اليها بالزواج قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابن ابي عدي محمد ابراهيم عن هشام العكرمة عن هشام ما ادري هل يعني هو هشام هشام ابن عواه او او هشام في طبقة واحدة
33:41ابن حسان هشام الحسن؟ لا العكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب اليمين بعد العصر قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا جرير
34:07ابن عبد الحميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
34:27رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه ما يريد وفى له والا لم يفي له ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اعطى بها كذا وكذا فاخذها
34:57الف ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اعطى بها كذا وكذا فاخذها ثم قال باب امام الحرف اليمين بعد العصر. باب باب اليمين بعد العصر. بعد اليمين باب اليمين بعد العصر. فين الحلف باليمين او
35:20اليمين او كونه يحلف بعد العصر يعني ان هذا في تغليظ الحلف بالزمان تغيير الحلف بالزمان وهو انه بعد العصر وذكر هذا الحديث الذي فيه الثلاثة الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
35:41واحدهم الرجل الذي على فظل ماء يمنع منه السبيل يعني ان ابن السبيل الذي يأتي اللي يشرب او ليسقي بعيره ويمنعه الماء فان هذا توعده الله عز وجل بهذا الوعيد
36:01والثاني الذي بايع رجلا من اجل الدنيا ان اعطاه رظي سخط ان ابايع رجلا يعني من اجل الدنيا لا يريد الا الدنيا ان اعطي منها رضي وان لم يعطى سحر
36:17ورجل حلف بعد العصر على سلعة انه اعطى بها كذا وكذا اعضاء بها كذا وكذا يعني اعطى في شرائها فيعني دفعت فيها كذا حتى يأتي هذا ويزيد عليه وهو كاذب في دعواه
36:38وهو كاذب في دعوة انه اعطي انه اعطى هو لان احيانا يكون يعني يحرص على انه اعطي يعني شيمة منه بكذا حتى يعني الذي جاء يزيد على السوء ثانيا يقول اعطى به كذا يعني اشتراها
36:59لكذا وهو كاذب ما شرح بهذا المبلغ اشرح بدونه ولكنه حلف على هذا الحلف حتى يبني عليه المشتري ليبني عليه المشتري ويصدقه ويعطيه زيادة فيكون يعني بهذا سواء كان يعني اعطى في حال شراءه او اعطي للسوم كل ذلك
37:25من الكبائر وان هذا يعني شيء عظيم. وان ان الحلف واما ذكر الحلف بعد العصر فقد قيل ان ان ان الملائكة ان ان الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يتناوبون او يتعاقبون كما جاء في الحديث الصحيح ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر
37:51ليس بما في صلاة العصر وصلاة الفجر. وهنا ذكر انه من اجل الملائكة انهم يعني الذين ملائكة السماء الملائكة الذين ينزلون والملائكة الذين يصعدون ولكن نزله الفجر نزله الفجر ولكن
38:09قيل ان العصر يعني جاء التخصيص عليها لانه الوقت الذي يكون فيه العمل والناس يعني يشتغلون في شدة البيع ذلك الوقت وان الله الفجر يعني ليس مثله قام بعد الفجر فليس نزل
38:26وكل منهما ترفع فيه كل منهما يحصل فيه التناوب يعني بعد الفجر وبعد العصر والحديث صحيح في ذلك قال حدثنا علي ابن عبد الله ديالي عن جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن ابو صالح الاخوان السمان
38:50قال رحمه الله تعالى باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع الى غيره ارى مروان بن يمين على زيد بن ثابت على المنبر وقال احلف له مكاني
39:17فجعل زيد يحلف وابى ان يحلف على المنبر فجعل مروان يتعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك ولم يخص مكانا ولم يخص مكانا دون مكان قال حدثنا
39:41هذا الحديث قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
39:57من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان هذا الحديث الذي قال باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. يحلف المدعى عليه حيث وجد عليه يمين
40:19يعني يعني لا يلزم انه ينقل من مكان الى مكان يحلف فيه اذا كان عند القاضي في مجلس القضاء واذا كان في مكان اخر في مكان يذهب فيه وينقل الى مكان اخر ليحلف فيه
40:40ذكر الذي جاء عن مروان قال ولا يصرف من موضع الى غيره يعني لا يصرف من موضع الى غيره ما يحول من مكانا الى مكان اخر يعني فيه وانما يحلف حيث وجبت عليه اليمين
40:57عند القاضي او في اي مكان وجبت عليه ويطلب منه اليمين يحلف ولا يصرف منه الى غيره يعني يطلب منه التحول من مكان الى مكان ليؤدي الحدث في ذلك المكان طلب منه ان يؤديه فيه
41:16قال مروان باليمين على زيد ابن ثابت على المنبر قضى يعني مروان لما كان اميرا للمدينة قضى على اه زيد ان يحذف على المنبر في المسجد فجعل عمر وجعل اليد يحلف وهو في مكانه وابى
41:38يعني ما جاه شيء يدل على ان الانسان يفعل هذا الفعل فهو في مكانه حلف وجعل يحلف وابى ان ينتقل الى مكان اخر لانه ما جاء شيء يدل على ذلك
41:52ثم ذكر الحديث الذي فيه انه قال شاهدك او يمينك ولم يقل في مكان كذا وكذا بينما اطلق انا شاهدك او يمينك بين النظوف وحصول اليمين ولا يلزم حصولها في مكان معين
42:10ينقل منه الذي عليه اليمين حتى يعرف فيه قال من حلف على يمين ليقتطع قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه ليقتطع بها مالا لقي الله لقي الله لقي الله لقي الله
42:29طه وهو عليه غضبان. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل يعني هذا الحديث يراجع يعني هنا لانه آآ انه حلف على يمين وآآ ولا يلزم ان تقول يمين لها مكان معين. نعم
42:50قال حدثنا موسى بن اسماعيل الواحد من جهة من اعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى باب اذا تسارع قوم في اليمين قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام
43:21عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم ان يسهم بينهم باليمين ايهم يحلف
43:40والباب اذا تسارع الناس في اليمين يعني تسابقوا اليها واراد كل منهم ان يسقط غيره فاسرع ليحلف قبل غيره فذكر الحديث الذي فيه ان جماعة وجبت عليهم يمين فتسارعوا يعني كله يريد ان يسبق الاول بالحلف
44:05الرسول عليه السلام امر ان يفهم بينهم وقرر ان يسلم بينهن حتى يحلف من يكون له آآ ما تظهر له القرعة وهذا فيه بيان ان او عند التساوي يعني بين الناس في امور وانه يفصل بينهم بالقرعة
44:25يعني حيث يعني تميز بين من يكون يعني اول وهذا من جملة الاحاديث الثابت على على ثبوت قد جاء باحاديث يعني عديدة وعدة احاديث منها حديث يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا
44:45عليه السلام عليه. يعني يعملوا قرعة كل واحد منهم يصير يصير هو الاول. لانه لا يسمح لغيره ان يتقدم ايه؟ وقد جاءوا في اه متماثلين يعني لم يسبق احد احدا
45:03آآ ارشد عليه الصلاة والسلام ان القرعة هي التي تفصل بينهم لو يعني لو تسابقوا ووصلوا جميعا فان الذي يكون في الصف الاول هو الذي تخرج له القرعة من هؤلاء المتنافسين المتسابقين
45:26قال الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم يمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف؟ يعني ايهم يحلف اولا نعم حدثنا اسحاق بن النصر
45:45عن عبد الرزاق المعمر الهمام عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله. ولا ينظر اليهم يوم القيامة. ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
46:20قال حدثنا اسحاق قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا العوام قال حدثني ابراهيم ابو اسماعيل السكتكي انه سمع عبد الله بن ابي اوفى رظي الله عنهما يقول
46:38اقام رجل سلعته فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطها ما لم تعطه ان يعطيها هكذا يعطيها ما في فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطى. مفتوح اعطى ويعطيها
47:03ليعطيها هكذا نعم اعطي ولا اعطى الطاء مكسورة. مكسورة؟ نعم هذه نعم غير المسألة اللي راحت المسألة راحت اعطى يعني اعطى ثمنا بها اشتراها بثمن غالي وحذف انه دفع فيها كذا وكذا اعطى بها من اشتراها منه
47:27اعطاها البائع بلسانه حلف انه اعطاه يعني مئة ريال وهم تسعة ولا خمسين ريال مثلا فيعني وهام هذه اعطي يعني وانه طلب منه شراؤها بكذا وهو كاذب يريد ان يبني هذا هذا الذي يصوم
47:52عن الكلام الذي قاله بالحدث بالحلف وانه اعطي في هكذا ليزيد في السلعة فهذا يعني هذا جزاؤه وهذه عقوبته وهذا مثل الذي جاء في قصة قصة ابن مسعود والاشعث يعني الا انها الا ان تلك فيها عطاء وهذه فيها اعطي
48:15ومؤداهما واحد والحكم فيهما واحد سواء اعطى او اعطي ما دام كاذبا فانه ذلك سبب غضب الله عز وجل وانه يلقى الله وهو عليه غضبان. نعم اعطى الاولى يا شيخ عندنا للفتح. بالفتح اي نعم. فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطها
48:41يعني اه هذا حديث ابن ابي اوفى؟ اي نعم هذا اذا صار مثل نعم مثل اه مثل حديث اه ابن مسعود وابو الاشعب نعم قال فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. نعم. قال ابن ابي اوفى ترجمة عقدها من اجل بيان سبب نزول هذه
49:02الاية نعم وقد مر بعدة احاديث ايراد يعني هذا هذه القصة عن ابن مسعود والاشعث يعني في هذا اليوم وفيما سبق من ايام نعم لان هذا الحديث تكرر بعدة مواضع سابقة
49:22قال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن الناجس الناجس هو الذي يعني يزيد في السلعة هو لا يريد شراءها وكذلك ايضا يعني هذا الذي يحلف بانه اعطى او اعطي
49:41من اجل انه يحرك همم المشترين الى ان يزيدوا فيكون هذا يعني آآ مع كونه حلف عليه منه وهو كاذب وايضا يعني اكل يعني مأمانا باطلا مالا حراما فحصله عن طريق تحريك همم
50:03الذين يريدون الشراء لحلفهم لحلفه لهم لانه اعطي كذا او اعطى كذا اعطى كذا في شرائها من بائعها او اعطي سيمة منه بسعر كبير حلف عليه نعم قال حدثنا اسحاق
50:28هو آآ ابن ابراهيم او ابن او هذا او هذا اسحاق ابن ابراهيم جزم جزم ابو علي الغساني لانه اسحاق بن منصور. هم وجزم ابو نعيم الاصبهاني لانه اسحاق ابن راهم
50:52يعني هو الاشكال اذا يعني صار اختلاف في الاسمى يؤثر اذا كان احدهما ضعيف والثاني ثقة اما اذا كانوا كلهم ثقات فسواء كان هذا او هذا نتيجة واحدة عن يزيد ابن هارون
51:11قال عن العوام الاوان عن ابراهيم ابو اسماعيل السفسكي انه سمع عبد الله ابن ابي اوفار رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى كيف كيف يستحلف اه شيخ نعم نعم حديث اخر نعم
51:41نعم قال حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا قشر ابن خالد قال اخبرنا محمد ابن بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من
52:01حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال الرجل او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان وانزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن. ان الذين يشترون لعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله عذاب اليم
52:20فلقيني الاشعث فلقي للاشعث فقال ما حدثكم عبد الله؟ اما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا. قال في انزلت ثم ذكر هذا الحديث الذي هو عن ابن مسعود وعن الاشعب
52:42وهو مما تكرر ويعني اورده هنا يعني لدلالته على ان ان كونه يعني يحلف على يمين ليحصل آآ اه فيها زيادة سواء كان حلف على انه اعطى او اعطي من اجل ان يحصل زيادة فانه يلقى الله وهو وهو عليه غضبان ويكون
53:06كلا الرمال غيره بالحرام. ويكون اخرا اكلا لماله وغيره بالحرام. فيقول جمع بين المصيبتين. كونه يأكل مالا حراما وكانه حلف على يمين هو فيها كذب. حلف يمينا هو فيها كاذب. نعم
53:25قال حدثنا بشر بن خالد عن محمد بن جعفر هو عن شعبة الحجاج عن سليمان انا لي وائل هنا سليمان ذكره ذكره باسمه وقد مر ذكره بلقبه ومعرفة الالقاب فائدتها مثل فائدة معرفة الكنان
53:54يعني حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين الى ذكرى باسمه مرة وبكل يأوي بلقبه مرة فظنوا ان هذا غير هذا مثل ابو وائل وشقيق يعني اذا ذكر باسمه شقيق في المنارة ابي وائل يعني من لا يعرف يظن ان هذا الشخص وهذا شخص
54:17وهذا فيما يتعلق بالقلى واما بالنسبة للاوقات فمثل الاعمش ايوا اش نقول سليمان؟ يأتي احيانا بسليمان فقط ويأتي احيانا بلا عمل فقط وفائدة معرفة ذلك الا يظن ان الشخص واحد شخصين
54:36آآ سليمان البحران وآآ يذكر مرة باسمه ومرة في كنيته وائل عن عبد الله انا ابي وائل عن عبدالله؟ نعم. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
55:01احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفع الله ونفعنا الله بما قلتم فشفاكم الله وقارئنا واحسن الله لكم المثوبة هذا سائل يقول كيف الجمع هنا بين ان شهادة شهادة آآ امرأتين تعادل شهادة رجل وهنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة واحدة
55:30اه يعني هذا جاء يعني في في هذا الحديث وابن القيم رحمه الله له كتاب الطرق الحكمية ذكر فيه انواع البينات يعني منها ما يقوم بشهادة بشهادة رجلين منها شهادة رجل وامرأتهم منها ما يكون شهادة اليمين ومنها ما
55:52الفراشة ومنها ما يكون بالفراسة التي يظهر بها الحقيقة ومنها يعني ما جاء في شهادة مرضعة امرأة قلت ان كتاب ابن القيم في الطرق الحكمية كتاب مفيد في بابه لانه تكلم عن البينات
56:14مختلفة وعلى ادلتها وهو كتاب نفيس ذكر فيه آآ الشهود يعني ارشادتي ان المرظعة وشهادة الرجلين والرجل والمضافين وقبل ذلك بدأ بالفراسة يعني الحكم بالفراسة التي والبينة هي هي التي يتبين بها الحق
56:43قد يتبين بشهادة وقد يتبين بامارة وقرينة تدل على على الحكم وعلى يعني وجه الحكم على الحكم فيه ومن امثلة ما ذكره في الفراسة قصة سليمان ابن داوود عليه الصلاة والسلام
57:03الذي جاءته امرأتان كانت واحداهما كبرى والثانية صغرى وكل منها معها ولد فجاء الذئب واخذ ولد الكبرى ثم كل واحدة تدعيه تقول الكبرى ان اهلها الذي معها صغرى وصغرى تقول انه ولدها
57:25فجاءك كل واحد يقول هو ولدي يعني فاجئهما بشيء يعني تبين به من المحقق ومن المبطلة وعلماء كل واحدة يقول انها انه لها اعطوني السكين اشقه بينكما وكل واحدة اعطيها قسم
57:44التي هي الكبرى والتي ليس لها ولد قالت شف فعرف انها ليست امه واما الصغرى فهي التي قالت ليس لي هو هو يعني تلك التي يؤمه قالت انه ليس ولدي هو ولدها
58:03اعطيها اياه لان نكون يبقى حيا وتراه وتشاهده احسن من كونه يبقوا هتبقى فيه يعني عندها فعرف ان هذه امة وان هذه ليست امة وهذا ما تبين بالفراسة وذكر انواعا عديدة يعني في الدراسة
58:23يعني واضحة في في اثبات البينات بالفراشة واما السؤال الذي سئل عنه فان الرجل والمرأة الثانية جاءت له في الامواج وجاء في اية الدين وما تلقى المرأة جاءت في الرضاعة
58:46وان مثل هذا قد لا يعني يعني لا يعلم الا عن طريق النساء لا يعلم الا عن طريق النساء وكما قلت لكم المسألة فيها خلاف ومنهم من ادعى او منهم من رأى ان هذا يعني اه اه
59:06هذا فيه اه يعني تكون صادقة وان تكون غير صادقة فبعضهم رأى التحريم وبعض انه للتنزيل وليس للتحريم ونقوله يعني يعني وكذا انما هو اللي شك وليس للزام وكما قلت لكم ان اه السنة جاءت بان التحريم يكون برضعات معلومة
59:37احسن الله اليكم جاءت اسئلة عن عدد رضعات عدد الرضعات المحرمة خمسة اكثر ان من دون الخمس فانه لا يحصل من التحريم لو ارضعت امرأة طفلا اربع مرات يعني والرضعة المقصود بها
59:58انه يمسك يدي ويرضع ثم يطلقه ليس معنى ذلك انها تضع في حجرها ثم ترضعه عدة مرات يمسك الثدي ويغلقه ويمسك ليست هذه واحدة هذه عدة اشياء قد تكون في جلسة واحدة قد يكون خمس
1:00:16فاذا كان اربع يعني فما دونها فان ذلك لا يحاسب وما كان خمسا فما فوقها فان ذلك يحرم والله ييكم لو رفض المدعى علي هل يقضى عليه؟ لو لو لو رفض
1:00:37ومدة عليه الحلف اي نعم المدعى عليك لو لو امتنع من الحلف فانه يقضى عليه بالنفوس وهذا التصوير الان يقوم مقام الشهادة ايش؟ التصوير فليقوم مقام الشهادة يعني لا يقوم مقام الشهادة ولكنه قد
1:01:00يعني يستأنس به والا يمكن ان يكون كي ملفق نعم يسأل يقول ما الحكمة من الحلف اه على المنبر او عند المنبر هو المفروض من ذلك يعني تغليظ اه تغليظ اليمين
1:01:20يعني هو يريد النزول انه يأتي ويحرق على المظهر وهو جالس في مكانه يقول يعني يحلف وهو في مكانه ويقول انه لا لا يفعل انه يأتي المرء الى المنبر ويحلف عليه
1:01:39عن الحلف عن المصحف هل هذا جائز؟ والله ما اعلم ما عليه شيء يدل على هذا ما ما عليه السلام عليكم كيف يكون الحارس الكافر ان يحلف بالله لماذا يحلف؟ طبعا الحلف لا يكون الا بالله
1:01:59اذا كان قاضي يعني يحلفه يحلفه بالله. ما يحلفه بامور اخرى لا يكلف الا بالله لا يحلف الا بالله لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون لا تحلف الا بالله اي
1:02:20ليس بلفظ الجلالة اللي هو لفظ الله وانما اسماء الله ومعلوم ان الحلف يكون باسماء الله وصفات الله الوحدة فيها اسماء الله فيقال هو السميع والبصير والحكيم والله وغير ذلك ويحلف بسنة الله وعزة الله وجلال الله
1:02:39ويعني وغير ذلك فيحلف بهذا وبهذا بالنسبة يعني ويدعى بالاسماء ولا يدعى بصفاته يا حكيم يا نظيف صفي يا عزيز اعزني يقول قولي لكن ما يقول يا يد الله اعطيني كذا
1:03:07هي سمع الله حقق لي كذا يا بصر الله حقق لي كذا هذا لا يجوز فاذا الحلف ولاستعادة تكون في الاسماء والصفات والدعاء يعني يكون للاسماء دون صفات الله اليكم هل يمكن ان يقال
1:03:34ان من انواع الشهادات ان من انواع الشهادات امرأتان مع يمين يعني بدا الرجل لان هذا قياسا لان المأستين الاثنتين يقوم مقام واحد فالذي عنده اثنتان عنده يعني شاهد واحد
1:03:57فليسأل يقول ما الجمع بين بين هذين الحديثين ما اسفل من الكعبين من الازار في النار وبينها الحديث الاخر لا ينظر الله اليه يوم القيامة او لا ينظر الله يوم القيامة لمن جر ازاره بطرا
1:04:18يعني ما في ما في تلافي بينهم لان هذا يعني يدل على ان ما اسلمك عليه فهو حرام وان يعني صاحبه يعذب بالنار وكذلك من يجر ازاره يعني يعني مما تحت الازار لان يعني ايش الحديث
1:04:48ما اسفل من الكعبين هو في النار اذا انزلت اذا انزل اللباس وهذا وهذا نسيه يجر الازارة يعني معناه انه تحت الكعبين او اكثر من الناس على الكعبين بحيث يجره وكل منهما حرام. كلهم اسفل الكعبين سواء