المجلس (263) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02وقد دلت عليها اقوال صحابته والتابعين ان هذا هو المأجور عنهم وعرفنا ايضا اما المزارعة كما ان الطريقة دل عليها وان الاثار عن الصحابة والتابعين دلت عليها وهي ايضا تشبه المضاربة التي هي تدعو الانسان لرجل مال على ان يتجر به
0:32فهو بينهن اذا فان المضاربة اجمع عليها العلماء والمسارعة يشبهها وتمثلها اذا كانت المضاربة زادت لتتمكن من يجيدوا العمل والشراء من الاستفادة بخبرته ويستفيد من ذلك النقود من منها بواسطة من يعمل فيها والمضارعة مثلها انها بحق يجيد الانثى ويجيد الحرث
1:12لانه من الناس البيع والشراء فهذا لهم مضاربة ومنهم من يشيد الحرب والزرع وهذا له النفاقات لهم له مزارعة وكذلك المسافات. ثم ان الامام البخاري رحمه الله كما عرفنا او جملة من الاثار في امور تشبه النفاقات
1:32للمزارعة وهي ما اذا اعطاه اه على ان يجني انفسكم وله ثلث معناه انه يجني القطن وله ثلث ما ينزل وثلث ما يجمعه ويجريه. وعرفنا ان هذا له امثلة كثيرة وانواع كثيرة واشياء تشبه مثل هو الانسان يعطي سيارته لانسان
2:02ليعمل عليها بالاجرة. وما حصل من فائدة فهي بينهما هذا له في مقابل سيارته. وهذا وهو في مقابل عمله لكن علمنا ان الشرط الاساس في هذا ان تكون النسبة معلومة بينهما بان يكون
2:22النصف والثاني له النصف الاخر او واحد له كله والثاني له الصنفين وهكذا وعرفنا ايضا مضى الذي لا يجوز للمزارعة هو ما كان على آآ اشياء معينة بان يكون هذا له ناحية معينة وهذا له
2:42العينة فهذا لا يسوغ ولا يجوز لانه ينتج عن هذا انه قد يحصل فائدة من وراء ناحية ولا تحصل التي وراء الناحية الاخرى. قال وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم
3:02هذه اثار الجماعة من السلف تدل على ان الانسان له ان يعطي الرجل لمن ينسجه ابوابا ويكون الثلث ثلث ما ينتجه من هذا الغاز الذي يرفع اليه. وبمعنى هذا ان
3:32واحد من العمل والصيام منه الاساس فيعمل المساج في غسل هذا وينسجه اثوابا ويكون من التاج الثلث من الاسباب التي ينتجها والبرق يكون صاحب لا بأس بذلك وهذا اسمه ويشبه المزارع والمساقات لانه مشاركة للعمل هي ان يكون
4:02او عمل في مقابل عمله فهذا شيء وهذا له امثلة كثيرة مثل ان يعبي يعطي يطحنه واجرته يعني الثلث والربع او كذلك يتفق مع انسان عنده نقل ويقول زد هذه
4:32وهكذا امثلة كثيرة كلها تشبه ايضا وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث او الربع الى اجل المصلى كذلك ايضا له ان يتفق مع انسان على ان يرعى لمدة معينة مثلا سنة ويكون له ثلثها او
5:02يعني في مقابل رعايته لها وحكمه لها وعمله على ابداعها فان له مشاركة وان يكون نصيبه آآ نصيبه جزءا منها يتفقان عليه لكن هذا لابد ان يكون حتى يعرف مقدار العمل الذي يستحق مقابله الثلث من الغنم او من الحيوانات التي يرعاها
5:32انه لابد ان تكون باجر بحيث اذا عمل هذا العمل لهذه المدة المحددة المتفق عليها بينهما فانه يتعب على ذلك الاجرة او الذي اتفق عليه هو مع الغنم صاحب الحيوانات والمواشي ويقول له بعد انتهاء الاجل او عند بلوغ الاجل المقدار الذي اتفق
6:02عليه قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عامل خيبر بزمر ما يخرج منها من زمن او زرع
6:32وكان يعطي ازواجه مئة وفد ثمانون وصفة من وعشرون وصفة شعير وقسم عمر خيبر فخير النبي صلى الله عليه وسلم ان من الماء والارض او يمضي لهن فمنهن من اختار الارض ومنهن
6:52ان من اختار الوقت وكانت عائشة اختارت الارض. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في بيان يعني هذا الذي ترجم له وهو المزارعة على الشطر يعني هناك وهو ايضا على الشجر والحديث
7:22ليه؟ لانه قال على شر ما يخرج منها من زمر او باخر. فالثمر يتعلق بالمثاقات. يتعلق بالمجارعة هذه المعاملة فيها مساقات وفيها وهو دال على حدوث المساقات من ناحية ذكر الشجر
7:42ودال على حدوث المزارع من ناحية من جهة وكل المزارعات ثبت حكمهما السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهي انه عاملهم على ان يعملوا
8:02ولهم الشطر هم لهم الشطر في مقابر اعمالهم والى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطب في مقابل تملكهم هذه الاراضي وهذه الاشجار النعيم يكون في ذلك دليل على النفاقات لذكر الشجر ودليل على المزارع
8:32وهذه المعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قائمة وما جاء شيئا واستمرت في حياته وفي خلافته وفي خلافة عمر حتى اجري اليهود او اجري عمر رضي الله عنه اليهودي
8:52واذا فهذا حكم مستند ومحكم وغير منسوخ لانه معاملة قائمة عمل بها خلفاءه الراشدون من بعده ابو بكر الصديق رضي الله عنه هم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ان عمر رضي الله عنه
9:12اليهود واراد قسمتها غير امن غير ازواج رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطيهن اوسطا كما كان ذلك موجودا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وبقدر من خلافة عمر او ان يعطيهن مقابل ذلك فسق من الارض والماء
9:42كان في مقابل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من اخترن الذي كان لهن موجودا من قبله. وهو ومنهن من اختار ان يكون مصيره قطعة من الارض يملكه قطعا من الارض وما عليها يملك
10:02وكنا استلفنا بالاختيار هذا ومنهن من اختار هذا ولكن كما عرفنا الحديث اورد من اجل احداث المضارعة على الشطر وذكر الشطر كما اسلفنا من قبل المقصود منكم جاء بالنص الا فلو جاءكم المزارعة على ان يكون احدنا
10:32او المهم ان تكون ان يكون الاتفاق نسبة معينة مما يأخذ ربع خمس اجلس وهكذا لا ان يكون لهذا ولا لهذا ناحية معينة وانما تكون على نسبة معلومة يشتركان والفائدة اذا وجدت وان دفعت الفائدة فانهم جميعا يتضررون. العامل قاع عمله بدون مقابل
11:12استخدمت ارضه بدون ان يستفيد منها قال اذا لم المسلمين في المصارعة وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عدي الله. قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من سمر
11:42اه في الاتحاد ان الاجل اربع سنوات خمس سنوات ست سنوات بضع سنوات ليس هناك تحديد يعني اذا خلا الاخذ من التحديث فهل ذلك او غير سائق؟ اذا حصل تحديث
12:12كل واحد يكون على بينة. ولكن وجوده ايضا بهذا التحديث. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ما حدد له مبدأ معينة اذا مضت وانما اتفق معهم على انه في السنة يعني مما يخرج
12:32يدفعون النصر النصر لهم في مقابل احوالهم النص الثانيين الدينيين في مقابل ارضهم ونقلهم واشجارهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما اعامل اليهود ولم يحدد معلومة على ذلك ما شئنا على ذلك ناسينا يعني الامر يطلق
13:02بين هذا على ذلك وانه لا مانع ان يكون عقل المضارعة وعقل المضاربة وعقل المساحات انه يكون غير محدد. ليس له امد ينتهي اليك كل واحد من هنا الى ازها سنة ان يتخلى. كل واحد اذا انتهت سنة ان يتخلى
13:32اذا اراد التخلي واذا اراد واذا ارادوا بان الحقوق على ان السنة او على انها في الارض وبكذا يعني ليس هناك دين معلوم فيجوز ان يقوم بتحديد السنين وان هناك عقد
13:52ان يكون العقد مفتوحا وليس في تحديد السنين ومعاملة ايضا ليس فيها تحديد سنين ودل ذلك على ان هذا جائز وانه فائض وهذا ما يخالف المزارعة والميثاقات الاجارة يعني الاجارة لابد من اجل تنتهي اليه لا بد ان
14:22ان يكون هناك ازيد وانتهى اليه. واما المساقات والمقارعة فلا يفتقر الامر الى تحقيق اجل كل ذلك الى السنة الواحدة اذهب كل سنة من هذا الخيار اذا اراد التحلي عن بالاستمرار بالعرب. واذا اراد الاستمرار بقي الامر على ما هو عليه. قال
14:52وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا ثنيان قال قال عمرو الكرسي لقاوث لو ترك المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمري لاعلمهم اخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. ولكن قال
15:22ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما اه وهذه تحت هذا الباب بدون فرد على ما دل عليه انما ورد من الاحاديث التي فيها ما يشعر بان ذلك
16:02منهيا عنه فانها مقبولة على على خلاف الاولى وان لانه ينبغي للانسان لو فان هذا يكون خيرا. ويكون اولى له. لا سيما كانوا في اول الامر آآ ارشد الى ان يكون هناك مساعدة وان يكون هناك اعانة وان صاحب الارض الذي لا يتنبه
16:32من زراعة الايدي ومن من يمنحها يعني يعطيها لمن يزرعها ويستفيد منها دون نقل منه شيئا دون ان يأخذوا منه شيئا. ولهذا قال اه قارون وعمرو ان ابن عباس وهو من اعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما نهى عنه
17:02المحاضرة وانما قال ان يمنح احدكم لا شك ان كون الانسان لاخيه ليقرأها من مقابل ليس كان يقول له من ان يعطيها له على سبيل المشاركة وان هذا وهو فيه مساعدة واعانة وتعاون مع اهل الخير
17:32يشاركه يقاتله على طريقة هذا لا بأس. ولم ينهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانما وانما الذي جاء عنه انه ارشد الى ان كان علماء واياه بهذه الطريقة كما
18:12يدلنا على ان هذا ولكن خير من افضل من اذا على مشروعيتها وعلى اباحتها وذلك ومعاملة اصحابه من بعده وكون هذا هو الذي قال في خلف هذه الامة من الصحابة ولكن
18:42خير من هذا ان يعطي بدون وان يتنازل عن ارضه اخيه المسلم ولا نعم له علاقة بذلك من ناحية تأول فيه على الشخص والثاني انه على واما هنا فيه اثبات المزارع يعني اخوات المزارعة ولكن
19:22اه غيرها او لمن؟ قالت ان غيرها اولى من الذي هو وان هذه المعاملة يعني اذا جاء مما يشبه ان يقوم نهي فيقول ان يكون نهيا فانه ليس ليس معارضا بما ثبت في الاحاديث المتقدمة ان عملا خيبر وان
19:52يقرأ ان هذا من باب الحج من باب الارشاد لما هو الاجمل ومن باب اولى. وان الاصل الذي هو ولكن هناك شيء خير ثم ايضا ما جاء من النهي محمول على الشيء الذي فيه في هذه القرى مثل
20:22ان يعطي الارض على ان لهذا ناحية ولهذا ناحية هذا له جهة وهذا له جهة هذا لا يجوز هذا مما موجودة عندهم تنهوا عنه ولكن على النصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:42وكذلك الاعذار الكثيرة عن الصحابة والتابعين قضية العلاقة واضحة لانه هذه هذا الحديث يدل على ان هذه المعاملة صحيحة ولكن هناك شيء قال بعض المصارعة مع اليهود وقال حدثنا اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله
21:52صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها ان المحاملة وهم مسلمين البخاري هذا الحديث في هذه الترجمة احد المعاملة معه انه اول على
22:52ثم انه على هذا اما اولى على ان يكون ما يكره من الشروق المزارعة وقال حدثنا الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى انه سمع حنظلة من رافع رضي الله عنه انه قال كنا اكثر اهل المدينة حقما وقال احدنا ارضه فيقول
23:42هذه الفجأة لي وهذه وربما اخرجت ولم تدرك به ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم اولى رضي الله عنه وهو وانهم كانوا يقرونها على ان يكون لهذا ولهذا وهذا قطعه لهذا قطعه يعني ما قد يفعله قطعة
24:32ربما قطعة من الارض خرجت اصابه اه جعله ما يكون على على ما هلك كليا او ضعف بحيث لا يستفاد منه كما ينبغي يعني هذه المعاملة فيها غرض. لان العامل يشتغل واذا كانت الارض التي
25:22عندكم قابل للعامل وان كانت الارض والارض ذلك استخدم ابوه واستعمل الارض دون ان يستفيد شيء. فنهى رفيقنا في هذه حرمه على الثلث وعلى الربع وعلى نسبة معينة معناه لو خرج صاع واحد فقط
26:02اي خائبة تحصل واستعملت هذا ويشتركون في الارض هذا في مقابل دون ان على قائد لذا الشروط التي والمضارعة يكون في هذا ناحية ولهذا ناحية او يقول ينبت على وعلى يعني مداخل الجبال
27:02وانهاء قد يكون لفلان. كل ذلك ولا ولا يجوز. او وقال لي آآ والباقي لك هذا ايضا لا يجوز وانه الاب مات في الارض الا مئة ساعة واقل من ذلك. فيستفيده احدهما دون الاخر. ولكن
27:32الذي يصب هو كل ما يخرج وذلك بالنسبة قال بعض اذا زرع بمال قول لغير وكان في ذلك صلاح له. وقال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو بكرة. قال حدثنا
28:02نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حينما ثلاثة نفر يبكون اخذهم المطر واووا الى غار ذي جبل فالحقت على مخرج من الجبل فانطبقت عليه. وقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا ام انزلوها صالحة لله فادعوا الله
28:32لعله يفرجها عنكم. قال احدهم اللهم انه قال لي كبيران وليكن يدي صغار منذ ارعى عليهم فاذا ردت عليهم حلفت فبدأت بوالدي اتقيهما ابكيهما واني استأخرت ذات يوم فنم ات حتى امدد. فوجدتهما نام فحلفت كما كنت
29:02وكنت عند رؤوسهما اكره ان اقرهما واكره انماغون عند قدميك فصنع الفجر من ان كنتم تعلموا اني فعلته بالغاء فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء. فخرج الله فرأوا السماء وقال الاخر اللهم انها كانت فيني عني احببتها فاشد ما يحب الرجال النساء
29:32وطلبت منها فابت حتى اتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها. ولما وقعت بين منها قالت يا عبدالله اتق الله ولا تستحي خاتم الا بحقك. وقمت بان كنت فاعلم اني عنا فرجا. وقال اللهم اني استأجرت اجيلا بفرق
30:02فلما قضى عمله قال اعطوه حقي وعرضت عليه فرغب عنه ولم ازرغه حتى جمعته وجاءني فقال ورعاتها فقال اتق الله ولا تستهزئ به. وقلت اني لا استهزئ بك. واخز ان كنت
30:32اعلم اني فعلت ذلك بالغاء وجهك فاخرجنا به. فخرج الله قال ابو عبدالله وقال اسماعيل ابن جعلنا بعلم علم قال باب اذا زرع ايمان قوم بغير فيهم وقال بذلك لهم. قال باب قوم بغير دينهم
31:02كان في ذلك صلاة الذين اواهم وهذا هنا رؤساء ايها الاخيرة وهي صفحة الرجل الذي استاجر اخيرا على وفي هذه الرواية على غرفة الأرض لن نقبله وقاموا هذا فلما هذا المال فان قام وزرع بهذا في هذا
32:12شرعا ثم نمناه وانخرابه بقرة وعبيزا فمى وكذا يقول البخاري باب اذا زرع في هذا القوم ولكنه عمل في وانه اخذ منه تنمية هذا النادي اتى طار الى ما صار اليه يستطيع
32:52ومعها رعاتها كل ذلك نتيجة لشرف نقول من هذا انه لما كان فيه اطلاع وان العمل الصحيح عليه ولكن الحق كما هو معلوم انما هو قرأ لكنه لما تعين على صاحبه ولم يقبله فقالوا وتفرق به. وصاحبه
33:32وصار وعملي هذا المستأجر صح هذا وصار ولكن لو انه لا بأس انه هذا العمل فان ذمته مشغولة له بالفرج. اذا جاء يطالبه الذي يطالبونه به ولكنه لما تعين الفرس اراد ان يسلمه له فابى
34:12وقاموا وزرع هذا الفرس فهذا يكون صحيح احسن وقام ولهذا وحصل في سبب اذا كان البقر ومعها وهذا الحديث كما عرفنا حديث كلنا على فضل من عمل لله اعمالا صالحة في حال رخائه
35:12فان الله عز وجل يهيئ له الاسباب ويجعل نتيجة لذلك الفرج والخروج من المآزر التي كما قال الله عز وجل ومن يحب الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
35:42تعرض الى الله فهؤلاء الثلاثة تعرفوا الى الله بالرخاء فلما كانوا في هذه الشدة كفى اثابهم الله عز وجل على ما حصل بان خرج عنه الله فيه من الحجة بسبب الاعمال الصالحة التي
36:12لله عز وجل في الرخاء. هؤلاء الثلاثة احدهم توكل الى الله ببره بوالديه يعني خلاص الى الله عز وجل تركه لمعصية عن قدرته عليها. والثالث توسل بالله عز لقومه حفظ حق الغير ونماه له وزرعه
36:42صار على هذا النحو ومعها وفي هذا الحديث كما الله عز وجل بعمله الصالح. وهذا من توكل المشروع. التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع هذا الحديث يدلنا على الله بعمله الخالص لان هؤلاء الثلاثة لما انطبقت عليهم
37:22في صاروا مقبولين واعياء. لان شأنهم كانوا مقبولين. من الخلق يعني حتى يأتي ويسعى الى هذه الصخرة والى زحزح في هذه الصخرة. فكان من جملة المقبولين. وهم على قيد الحياة
37:52وبشروا الله ما الذي يخلصنا من ما صار عليهم كل واحد بعمل عمله لله في الرخاء ويتوكل الى الله عز وجل به في هذا الحال وكل واحد بره لوالديه وذكر تلك الليلة التي الله عز وجل بذلك
38:22وكان الله عز وجل يرون السماء وتحركت قليلا ثم عز وجل حصة فرجه وتركه المعصية مع قدرته على ذلك وكان يراودها عن فلما المت بها من السنين طلبت منه ان يأتيه مئة وعشرين دينارا. فقام وجمعه حتى سلم فلا
39:12ولما هلا بها وجلس ما بين رجليها فلم يبقى بين الله عز وجل اقول بفضل الله عز وجل قالت له ناس يا عبد الله ولا ذي حقه فلما سمع هذه الكلمة
39:32الله عز وجل قام وتركها وترك الدنانين التي اعطاها اياه لتقوم بمقابل هذه الباعة تركها لله عز وجل. قال اللهم البخاري قد مر في الحديث او في بعض الروايات السابقة ان الغرق من فكان امام العلماء
40:12قالوا ان تكون بعضهم بعضه وبعضه صحيح هذه نرى في بعض الاحيان اطلق عليه ارض في بعض الاحيان اطلق عليه جرى في بعض الاحيان الروايات اطلق عليه الارض في بعض الروايات. ويطلق عليه ذلك. هذا الرجل
40:42لما طلبه حقه اعطاه اياه فابى ان يقبله لعله ما رميه ما نوعه او ما فذهب وطلب وتعين وفيه هذا العمل وهو هذا الفرق بعينه ثم حفظت بقرة وراعي او رعاة
41:12فجاء بعد موته فقال يا فلان اعطني الحق. فقال له اذهب الى البقر ورعاتها فهي حق. فقال وهو يقول اذهب الى هذه البقرة ورعاتها فخذها فذهب اليه البقرة ومعها رعاتها ثم قال اللهم
41:52وخرجت السفر عنه وتمكن من الخروج وخرجوا هذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم. يدلنا على هذه الامور الذين توجهوا الى الله بالعمل الصالح ويدل ايضا على ان اللسان اذا احسن الى
42:22عز وجل في الاعمال الصالحة في حال رخائه وفي حال سعته. فان الله تعالى يفرج عنه عندما وقع من كربات كما قال الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام
42:42اذا عمل الى نوع يشكر و هذا عمل صالح ينفع صاحبه عند الله عز وجل في الدنيا وفي الاخرة. لان هذا الرجل استفاد في الدنيا من هذا العمل وما اعزه الله عز وجل من الثواب في اخرة اعظم واعظم
43:22قال باب اوحى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الفرائض ومصارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق لا جباه ولكن ينفق كرمه فتصدق به. وقال لنا صدقة. قال اخبرنا عبد الرحمن عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال قال عمر رضي الله عنه
43:52اخر المسلمين ما مسحوا قرية الا قسوتها بين اهلها. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا هذا باب اوقات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الحراج اولا بما
44:22عمر الذي يحدث الاثر ويتصدق بالكمرة الوقت هو تعريف وكثير من بعض فان هذا ان الاصل يخرج من الموقف ويتحول الى قومه يستفاد منه ومن ثماره ولكنه لا يباع ولا يتصرف فيه لانه خرج عن وجهه. نعم يمكن ان يباع اذا تعطلت منافعه الى نقله
45:12واما مع وجود المنافع فانه يكون باقيا وهذا كان لانه فائدتنا مستمرة لوقف الانسان نقلات فان اصلها لا يباع كل ما حصل من غمر فانها تصرف على الفقراء والنجادين. فهي منفعة مستمرة وخلقت جارية
45:42لان الوقت يكون صدقاته جارية التي ترفع للانسان ارضا لاحد وهو احق. قال عروة به عمر رضي الله عنه في خلافته قال بعض من احيا ارض المواقع جاءت ان باب المضارعة
46:12ولكنها تتعلق بالفرق ذلك ان اذا كان له ارض فانه يخرجها بنفسه او يعطيها لغير المجارعة او يعطيها فهنا فيه ذكر غنية الارض وان الانسان قدره كله ارضا ولكنه يمكن ان يصل الى ان يملك الارض بوفياؤها والتي هي ارض
46:52احفر فيها بئرا سيزرع فيها ذرعا ويرد فيها شجرا ويقوم عليها ايضا وجدارا. فانه بذلك يكون احياء. لا له علاقة او احياء المواد له علاقة بكتاب الارض. له علاقة بكتاب الحرب والمضارعة هي ان
47:22في احياء المواد ايجاد للارض. يتملك للارض واحياء الله والاستقرار لفوائدها واخرجه ثمارها عن طريق كونه تميزها وزرعها وهذه المناسبة التي جعل الامام البخاري رحمه الله يجعل ويتعلق به داخلا في كتاب الارض والمضارعة
48:02فورأى ذلك علي في ارض الحرام ورأى ذلك علي في ارض الخراب خلاص والتي وشرع فانه يصوم له. قال وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له. وقال عمر بن يحيى ارضا ميتة ولا لا؟ ارضا ميتا التي ليس
48:42وليس وزراعتها وتحقيقها وان كانت ارغم يبنى فيها يكون عليها وزرعها قد يكون وزراعتها. قال ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم
49:52وعبدالرحمن بن عوف مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في غير حقل مسلم. يعني هذه الارض التي احياها يعني ليس حق مذنب ثم عن طريق آآ ولكنه بعد ذلك او
50:32لوت احد زادت عليها ثم يأتي ويحييها فان هذا ليس العبادة. لان هذا الاحياء الذي يقوم له الا فاذا كان في حق مسلم الذي هو صاحب الارض فهذا يعتبر متعديا عليها. قال وليس لعرق ظالم فيه حق
51:02الحق والجهاد وتعدى على ارض غيره وغرس فيها شجرا يعني عرق ضامن يعني هذا الذي غرق وجعل فيها هذا العرق الذي يدعو فيها فانه يكون بذلك ليس له حق لانه
51:32هذا وليس لهم حق لان الحق لصاحب الارض فهذا الاذن اذا كان متعديا تم ان يقع الشجر ثم ان يتفق نعم صاحب الارض انا التخلي عنك في مقابل شيء يدعو له. قال
52:12عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى ابن بالليل قال حدث تربيت عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبدالرحمن العروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
52:32انه قال من اعمر ارض البيت لاحد فهو احق. قال عروة قبا به عمر رضي الله عنه في دلالته والى احياءها لم يكن هناك احد يوفقه لقوله فهو احق بامرينه. باعماله اياها
53:12والاعمار وعمارة الارض الزراعية بزراعتها بعمارة الارض التي تسفك بدمائها والاستفادة منها لتكون فتنا قال وبذلك عمر في هذا الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام عمر فعل باب في سنة رسول الله
54:02هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال باب وقال حدث تناقص وقال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه
54:22اما النبي صلى الله عليه وسلم اري وهو في ملك الحذيفة في بطن الوالي. فقيل له انك في بطحاء ابو بكر وقال موسى وقد اناخ بنا سالم للمنافق الذي كان عبد الله يليق به يتحرى يتحرى
54:42رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو افضل من المسجد الذي في بطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك تحدثنا اسقاط ابن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن ابن عباس العمر
55:02رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الليلة اتاني اتي من ربي وهو بالعقيق الكل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة كتاب الله هذا خادم الحبيبين في تعليق النبي صلى الله عليه وسلم
55:42في الحليفة وكذلك ايضا في نزوله يوسف حذيفة وهو يريد آآ الى مكة للحج لانه اداء اخر مرته وهو في ثواب العقيق وفي طريقه الى مكة في الحج قال هل في هذا الوادي؟ وهذا هو في دعاية
56:12وكذلك لما قدم نزل ايضا في المرأة او في رفع رواه البخاري رحمه الله في هذا المكان ثم ذكر اشار لهذا الى ان لهذا ان الارض التي يشتر فيها الناس والتي يحتاج اليها الناس
56:42وكونوا مسبقا لهم ان يكون معينا يشارك فيها الناس فان هذا لا يحزن والنافقون فيه شرفاء. ولعل هذا هو مقصوده قال رحمه الله في هذه وهذه الترجمة في هذا الباب الذي بدون ترجمة عقب الباب الذي خرج. وقد
57:22وبهذا كان فيه الى ان بعض الاراضي التي يشترك فيها الناس تحصى اليها الى الارتحاق بها او لامر نقصها امر الشيعة يشتركون فيه يستفيدون منها الاحرام. وما يشبه ذلك فان هذا ليس لاحد
57:52لان هذا هو هذا الباب وتحته هذا عقب اه معناه انه ليس كل ارضا يؤتى اليها وتحيا احرم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام اول مكان الذي عرف به حتى اصبح الليل
58:42هذا اذا قال رسول الله سرك ما حرم الله. ماذا يقول على عدد من السنوات ثم اراد ان قبل نهاية المدة فهل يجوز له ذلك اذا اتفقوا على نسب معينة ليس له حدود. ولكن اذا كان الامر مطلق فكل واحد له خيار
59:32فلابد في حديث له العمل بغيره ثم هذا هو العالم وما تقول يعني هل يكون مثل هذا لو عمل فيها لكنه اراد ان يعمل في غيره على ان يكون له اجر في ذلك