المجلس (254) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02برافو وامر النبي صلى الله عليه باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع اراضيه حين ادناه فيه المؤمني عن ابي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
0:52موضوع الحال عبده ورسوله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد واقول صلى الله عليه وسلم ثم قال فيه المقبري فيه المقدوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر وان من وصف بالاشارة اليك هو حديث
1:22في كتب العافية وفيه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وانه جاء في انه علي حكم قال من كان له مال فليبعه من كان له ما قوله عليه الصلاة والسلام
1:52الامام البخاري رحمه الله ان رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما ساق نحو الحديث هنا ولكنه اكتفى بالاشارة اليه على سرير الافتخار وعدم تكرار قال باب بيع باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئا
2:22والحيوان بالحيوان وشربن عطش شربنا عمر راحلة باربعة ابعرة مغونة عليه دفي صاحبها وقال ابن عباس قد يكون البعيد خيرا من البعيرين ببعيرين فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدا. فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدر ان شاء
2:52الله وقال ابن المسيب لاربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين الى اجل وقال ابن سيرين لا بأس قال حدثنا سليمان ابن حرب ولحدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد ازاي؟ لمن؟ ولا حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال
3:22كان الى ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم. اه هذه ترجمة يبيع العبد الحيوان للحيوان الوصول لذلك يعني بيع العبد بالعبد. بيع الحيوان بالحيوان المسيئة. ان هو بات بذلك
3:52فلا بأس بالمشيئة ولا بأس ولا بأس بالتخاذل في ذلك لان هذه ليست وقد اورد الامام البخاري رحمه الله عدة ايات عن عن السلف من الصحابة بعدهم. واورد الحديث حديث خيبر وامير
4:22رضي الله عنها وارضاها وليس في ما اورده البخاري رحمه الله ما يدل على ولكن الحديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام اخذ القضية باللحية واعطاه بدلها يعني عدد من العبيد
4:52فهذا هو لان فيه ولكن القصة خصنا على الشعر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه لحية ويطلب منه ان يكون له يعني آآ شيء اذن له بان يأخذ فاخذ قضية عنها وانها ابنة
5:22هو انها لا تصلح الا له. ودعاه اعطاه بدلا منها عددا وهذا هو من يعني للعديد وحيوان للحيوان والتخاذل ممكن ان يسيء ايضا للسنت بان هذا ليس مما يدخله الرباط. الامام البخاري رحمه الله
6:02هذا الحديث الذي ذكره ان الشاهدين ليس فيما ذكره وفيما ابرزه وذكر الاثار عديدة عن من السلف قال ابن عمر وافترض ان عمر رضي الله عنه راحلة باربعة انواع. راحلة وهي التي ترحل تركت
6:42اربعة اربعة في تفاضل وكذلك ايضا فيه نسيئة المضمونة يوصيها صحيح هذا معناه يسلمها بالرببة لهذه الناقة يسلمها بالرببة ففيه المشيئة وفيه التغاضي. لان الجعير باربعة افغنة وفيه امر من الان بل هو بعد
7:12وبه المشيئة من جهة وبه التفاضل من جهة ولا بأس بذلك. وبيع الحيوان بالحيوان هذا لهذا ابن عمر رضي الله عنه اشترى هذه يعني اربعة ثم بعد ذلك فقال وقال ابن عباس قد يكون
7:52قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. بعير واحد يعني في قوته وفي للاستفادة منه خيرا من الذعرين. معنى هذا انه اذا بيع بعير ببعيرين فقد يكون البعير ورمى بعيرين قد يكون البعير فورا من البعير ان هذا ان بيع البعير ببعيرين لا
8:22ولكن هذا الكلام لا يصلح ان يقال في الطعام. صحيح ان يكون صاحب المطاعم لا يجوز يا بلادي كما سبق ان عرفنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يقول ابن عباس رضي الله عنه هذا يبين يعني وجه
8:52يعني وانه قد يكون صاحب البعير الواحد الذي يحصل عليه اكثر واربع جعيرين. لانه قد يكون البعير الواحد خير من البعير قد يكون الربح والحظوة والمكتب في جانب صاحب واش ترى رافع ابن الحديث شاعرا ببعيرين فاعطاه احدهما قال فيك الاخر غدا
9:32ان شاء الله هذا فيه تفاضل وفيه النسيئة ايضا لان بعض بعض الشيء الذي حصل عليه الجميع لن يسلم العالم وانما وعد به ان يسلم غدا ففيه وليس هذا من قبيل ما يقع به الربا ففيه التخاذل وفيه
10:02ما يقع فيه الربا وقوله رهوا ان شاء الله يعني معناه انه لا يماطله وانه لا يشق عليه بان يطلبه وانه سيؤديه حقه في يوم غد ان شاء الله في سهولة ويسر من غير يعني الحاق ضررا به ومن غير تكليفه عن المطالبة
10:32والمتابعة والملاحقة بل يكلم ذلك له من غير اعماله ومشقة قال ابن تيمية اذا ما على لانهم ليسوا هذا فيه فيه امرين فيه التفاضل وفيه النتيجة لان قوله اذا عود هذا التهاب
11:12اذا لا مانع من ذلك ولا مانع من ذلك ايضا لانه ليس مما يدخله الربا وكذلك ايضا لا بأس ببعير ببعيرين لا بأس بالبعير بالبعيرين كون يا موقف البعير بالبعيرين اما بالنسبة للبعير بالبعيرين لان
12:03كما عرفنا في حيوان لا يدخل غريبها. وكذلك ايضا المشيئة كذلك وان بدرع فهذا لا متساوي. وهذا صحيح المسيئة ان الشيء الربوي سواء كان ذهبا او غدة او طعاما ذلك فيه من امرين اذا كان جنسا واحد اذا كان من الجنس الواحد فلا بد
12:43وفيه ناس ولابد من التقاضي. ولا يصلح فيه التفاهم ولا يصلح به المسئولية. اما اذا كان جنس اخر والمذيع ومقابله جنس اخر فلا بأس ان يقصد التقابل ولكن المسيرة لا تجوز
13:03قال باب بيع رقيق الا حدثنا ابو اليمام اخبرنا شعيب عن الزندي قال اخبرنا ابن ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم
13:23قال يا رسول الله انا نصيب ثديا فنحب الاثمان وكيف ترى في العزم؟ فقال او انكم تفعلون ذلك لا عليكم ان لا تفعلوا ذلكم فانها ليست مثل كتب الله ان تخرجوا الا هي خارجة. لا ببيع الرفيق
13:43هذا يتعلق بغير انه في هذا الحديث فجاءه رجل فقال يا رسول الله ان نغزو ونصيب الثدي ونحب الحصول على اثمانين لان الذي نبيعه ونحصل على اثمان وهذا هو محل الشاعر
14:13ويعزلون يعزلون حتى لا تحمل فتكون وهو وهم اهل ان يتحصلوا على ابنائها من اجل ان يتمكنوا في بيعها يباشرونها حتى لا تحمل فتكون امة ولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم بالله عليكم
14:43الا تفعلوا الامام النسمة كتب الله يعني ان الله عز وجل قدر الولد لو وجد العين فقد يفوت عن الانسان يعني بغيته وقد يعني يتفرغ من شيء يعني من غير ارادته
15:03من غير قصده ويحصل الاذى ويحصل الحمل بذلك. فاذا قدر الله عز وجل حصول ولد فانه يحصل على خلاف ما يريد من ذلك. قد يتسرب يعني شيئا يعني من غير قصده وبغير ارادته وقوات حرصه ولكن
15:33لكن العدل ليس معنى ذلك ثم اذا عاد المعنى هنا خلاص لا سبيل الى الولد فقد يأتي الولد مع شيء ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم ليس من كل من يقول الويل مو معناها ان الولد يأتي كله يأتي ويأكل صباحكم
16:03واحدة فيكون منها الولد. فهذا قاله في العزم. صحيح المسلم ليس من كل من يقول لولده ومعنى هذا انه قد يتقرب العلم ويترتب على ذلك الولد ولحل الشاهد من بيع الرقيق
16:23قوله هذا الصحابي الذي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا نعرف مخافة اخاه قال باب بيع قال وحدثنا ابن النمير حدثنا حدثنا اسماعيل عن سلامة ابن زهيل عن عطاء عن جابر عن جابر
16:53رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر قال وحدثنا قتيبة حدثنا سفيان قال سفيان عن عمر سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:13قال حدثني زهير ابن حرب حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال حدث ابن سنابه ان ان عبيد الله يحفظهم المزيد ان زيد ابن خالد وابا هريرة رضي الله عنهما اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه
17:33وسلم يسأل عن يسأل عن الامة تزني ولم تحصن قال ازندوها ثم ان زادت فاجلدوها ثم ثم بعد الثالثة او الرابعة. قال وحببنا عبد العزيز بن عبدالله قال اخبرني الميت عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
17:53قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دنت امة احدكم فتبين زناها فليجلها فليجلها ولا يجرب عليها مما ان كانت ولا يدرب عليها. ثم ان كانت الثالثة فتبين بناها
18:13ولو بحبل من شعر. والمدبر هو الذي اه الى من؟ يعني الانسان يملك له عرضا وابدا يجعل عشق عشقها وعقها اذا منكم فعبدي حر هذا هو التدبير لانه جعل العتق اذا جاء الموت
18:53فقيل له المدبر بان الموتى دبر الحياة. لان الموت يأتي بعد الحياة. فهذا الذي جعل عرقه عند الموت اطلق عليه المدبر لانه علق عتق يأتي بعد الحياة فهو يعني فهو بعدها فهو يأتي بعدها
19:23الترجمة في بيت وورد حديث جابر رضي الله عنه في طريقين وفي كل منهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فسبق امر بنا بسخن يزيد بباب عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل اعتق عبده
19:53عندنا محتاج وقال من يشتريه مني ثم باع هو النبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر في حاجة صاحبه فلم يعتبر يعني هذا التدبير بل انهاك عنها ملكه له لان باعه
20:23فاعطاه امنه ليستفيد منه. او ثمنه ليستفيد منه لحاجته. فهذا فيه بيع المدبر ومن باعه ثم ورد بعد ذلك حديث ابي هريرة وحديث ابي هريرة وكل منهما ببيع الامل اذا دنت بعد ان تتكرم الزنا ويقام عليها الحد انها تباع
20:53ان هل انا قد تكون مدبرة؟ ان الانا والعبد قد يكون مدبر لانه لان المدبر هو من جلته من جنة العبيد. وهو يقال انه عبد يطلق عليه انه عمد لانه لا يزال في بيوته وهو عبد له ولكنه علق الغافلين فقال
21:23به على بيع العموم لان عموم بيع العبد ليس تحت المدبر وغير مدبر امر ببيعها مدبرة. قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة قال بعضنا المسافر بالجارية قبل ان يستبرئها. ولم يرى الحسن باسنا ان يقبلها او يباشرها
22:03قال ابن عمر رضي الله عنهما اذا ولدت الوالدة التي توقى او بيعت او عتقت فليستبرأ رحمه بحيرة ولا تستبرأ العثراء. وكان عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفضل. وقال الله تعالى
22:23انا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال وحسبنا عبد الغفار ابن داوود قال حسبنا يعقوب ابن عبدالرحمن عن عمرو بن عمرو بن ابي عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي
22:43صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه حكم ذكر له جمال قبيل بنت حيي ابن اخطب وقد زوجها وكانت عروسا واصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى
23:03فحلت من صنع خيطا في نفع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اث من حوله وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفية ثم خرجنا الى المدينة فرأيت رسول الله
23:23صلى الله عليه وسلم يحومي لها رواءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وعنصرية رجلها على ركبته حتى تركب. يسافر بالامن النقدية قبل ان وكل هذا ان اذا دخلت النبي
23:53فانها لا تفرط حتى هذا الذي دخل في وجهه لا يقربها لا يقربها متى تكون حيظة حتى يكمل الى ان رحمها قال من الامن لانه ليس هناك امن سابق وفي سورة البحيرة
24:23الترجمة هي من يسافر بها قبل ان يبرئها واتى ابي صبية كفر بها مع ولم تحل الا بعد ان سافر من السفر. وهذا هو مطابق حديث الترجمة النبي على اله وسلم قضية فهي لم يتم افتراؤها لم يتم استبراؤها بان
25:03ايوه ولا ترى السفر بانه مهم في الاتصال ومظنة اللقاء بالمبادرة وقد ذكر اثارا عن السلف بان المخزية وان الامة اذا ملك تواضع زوجها الذي كانت معه وينتهي ولا يعتبر
25:43لكن متى يحل لمن ملكها عليها يعني يصلوا الى الغرب حتى يتم ان الى سلامة رحمها من وجود ولد وجود ولدها الذي تليت وهي في حكمته او حتى يعني لا يكون غيره انما
26:43تقبيل وقال ابن عمر رضي الله عنه اذا ولدت الوليدة اذا وهب في المدينة التي تعطى اذا العذراء العذراء يعني التي هي التي هي ذكر وهذا ان ان ان تقوم بشترى او وجدت له او وجبت له
28:03او عتقت ثم بعد ذلك تزوجت انه لابد من استمرارها لحيرة. لا بد من استمرار ابي حيرة حتى يتحقق لان رأونها ليس فيه ولد. اذا وهذا فيما اذا كان غير مزوجا. اما اذا كانت مزوجة يعني وهي عند اه
28:33عند سيدها الاول فانها تبقى في عصمة زوجها. لان الامة المزوجة تبقى في عصمة زوجها والزواج يشتغل لكن اذا كان سيدها يقرأها لانه يعني هو الذي يملكها ويقرأها في ملك اليمين
28:53فاذا تحول الملك الى رجل اخر هذا الرجل. ولكن لا بعد اما اذا كانت متزوجة زوجها رجلا زوجها مملوكا والجواز بيتي ما ينقطع لانها تنتقل الى المالك الثاني مسلوبة لان البضع لا
29:33الاول فكذلك لا يملك وانما يملكه الكون. وهذا كله حين اذا كان اما اذا كانت او يعني بليرة البقاء وان العذراء فقالوا انها لا تستبرأ. وهذا ليس للقضية لانه قد يكون هناك
30:23يعني اننا عرفنا بالنسبة للعزل كتب الله قدر ان تكون فيحصل الحمل العذراء التي عند يعني قضية ايضا قال عصا ولا بأس ان يقيم من جاريته وقال من غيره يعني
31:33يعني او اشتراه وهي حامل او وهي حامل مشغول يعني شيء لغيره ولكن لا لا مانع ان يقول ان الامل دون الغرب يستمتع بها لكن لا يجامع في الحرب لان فيه شيء لغيره
32:03انا يعني نقول من هذا ان الحامل الذي حامل من غيره اما اذا كان وانما الكلام في الذي يحل من غيره امر من غيره لا يجامع هذا اليوم. ثم القبلة
32:43فان هكذا في عموم الاية واما بالنسبة للغرب فانه لا بد من واذا كانت فمعناه الرحم مشغول لا يحل له ان يجامع والرحم مشغول واذا كان غير حامل فلا بد
33:13قال ابن ابي حبيبي عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. الاصنام
33:43قيل يا رسول الله ارأيت سفوم الميتة فانه يصلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك حاصر الله اليهود ان الله لما حرم
34:03جملوه ثم باعوه فاخذوا ثمنه. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب الي عطاء ثناء جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا ذكرنا بما اشتمل عليه
34:33وعليهم الموضوع يعني سافر بها قبل ان يستبرئها وهذا هو يعني البخاري رحمه الله اورده من اجل السفر في هقبة من التبرئة ومحل الشاهد من كونها وسافر بها فلم يبني بها ويدخل عليها الا بعد ما حل
35:03في اثناء الطريق فاذا وجد الشغف النفسية قبل اخرى قمر وافيا واجلوه. ثم يعني ارتبها معنا فحجبها ووضع لها ركبته تعتمد عليها عندما تنظر عن البعير يعني ان ذلك لا يجوز في ذلك حديث جابر رضي الله عنه
36:23ان الله ورسوله ان الله ورسوله بائع الخمر والميتة والخنزير والاصيل لان الله حرم البيع وحرم ارض البيعة والترجمة ان ذلك لا يجوز. حرام نقلها وكذلك حرام بيعها ليس من ذلك ما ورد في النفع والجنود كما سبق ان عرفنا قبل ان يدبر
37:13فانه جاء في السنة بذلك. واما ما عدا ذلك فانها لا تؤكل ولا ولا لان الله اذا حرم شيئا حرم الفم اذا حرم الانتفاع بشيء ثم بيعه وثمنه حرام لا يجوز ولا يجوز. كذلك ومع انه يجب تحريمها ازالتها
37:43ولكن وعدم الابقاء عليها حتى لا يحصل الالتزام بها وعبادته مع الله عز وجل فليثنى عليها ويتخلص منها باتلافها وازالتها. ولا يمكن وقد يترتب على ذلك الرجوع الى التضرر بها وعبادتها من دون الله عز وجل
38:23هي هي الاوزان بمعنى والى ان الوطن وما له دقة لان ما له ما له هيكل واما الصنم هو ما كان كورة قيل ان الوطن يطلق على ما كانت وما كان له اي شيء. وان يشغل يعني وان اخوان الناس
39:03اخيرا وبيع ذلك حرام واقتناؤه حرام والواجب وايابها وتفسيرها من دون الله عز وجل لا تنسى ولا تباع لانها لو بيعة وبيعت فقد يعاد. يعود الناس الى عبادتها والعياذ بالله
39:33عن صابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفت ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والاصنام. وقيل يا رسول
39:53والله ارأيت شحوم الميتة فانه يقضى فيها السفن. بها الناس. وقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومه زملوه
40:13ثم ضعوه فأكلوا ثمنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر يا رسول الله ارأيت؟ انه يعني فقال لا هو حرامي. اختلف العلماء في قوله لا هو حرام ان يرجع الى البيع او يرجع
40:43الى هذا الاستقبال والاندفاع. فمنهم من قال انه يأتي الى البيت وعلى هذا لا يمنع من الانتفاع بها في هذه الامور منهم؟ قال انه يرجع الى الجميع. وانه لا تباع ولا ينتفع بها لا بالصفاح ولا جانب
41:03وغير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام اليهود وباعوها واكلوا اسنانها. وتوصلوا الى ما يريدون عن طريق الصيام. والله عز وجل قال باب زمن الكلب قال وحدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا
41:33يا مالك العالمي في هذه الحالة ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم انما عن زمن الكذب وظهر البغي وحلوان الكاهن ايوه
41:53حلوان الجاهل قال وحبذنا حتى لنا اخبرني عوف عون ابن ابي زحيفة قال الصلاة حجي من امر بمحاكمه وكسرت فسألته عن ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:13وما عزمني الدم وزمن الكلب الامى ولعن الواسمة الواسمة والمستوشمة واكل الربا وممكن المصور آآ ان بيعه لا يجوز ولا يجوز اخذ غني به. وعرض في ذلك الحديثين الاول حديث ابي
42:53الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهدين يقول على غنم وانه حرام. لا يجوز صوته وشرائه. وفيه فحين اخذ الزمن عليه وكذلك لو اوتي الا يوم
43:33لانه لا ثمن له ولا ضمان فيه. فهو غير متقوم ليس له زمن يباع وليس له قيمة اذا اطلق وان من اتلفه ونهر البغي مقصوده يعني لماذا والعياذ بالله؟ لان هذا حرام. كذلك حلوا للنساء. ما يعطى اياه. هذه شهامة. ومن يعطى
44:13في مقابل كونه للناس هذا حرام. لا يجوز اخذه ولا يجوز ذبحه. هذا حرام الانسان اذا احتاج وان يستغنى عنه ارسلها يبحث عن يعني نعم يحتاج اليه يستفيد منه الاغنام
45:03الانقلاب قال حدثنا حجاج ابني قال اخبرني عون ابن جحيفة قال رأيت اهل الصباح فامر بالمحامين آآ ابو جحيفة اشترى حكاية يعني مملوكا حكياما يعني اتلف محاجر يعني يريد انه ما يفتح فايش
45:33اه وقود من من هذا اللقاء هذا هو الذي لا يجوز واما كون الامر او العبد لا بأس به وانه يعني امور محرمة في غاية والعياذ بالله او يكون يعني في شيء من يعني مشتبه هم يقومون رابعة الذي لا
46:13ولا محظورة في ذلك فانه لا بأس هي التي ثاني شيء ثابت جدا بشكل يعني مستقيم فيه هذا وجه لا يجوز يعني الوافي الذي نفعله في الجسد هذه ملعونة وهذه
47:03اكل الربا وموكله اكله عليه الصلاة والسلام. الذي اكله وباشره وتحصل عليه الذي نزل منه واعطى غيره الربا حتى تمكن اليه. ونقول من اكل الربا الحصول على المال الغبوي وان المحظور منه اذا كان في الاكل والاستعمال اذا حرام مطلقا
47:43او ولكنه ذكر الاكل لانه اغلب وجوه الدفاع لانه لانه ولعن الموت. هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا ابا العباس اني اعترف وانه فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:33ثم اتفق الرجل وتغير واستمر لانه وتأثر من ذلك الكلام فقال له عليك اما الذي لا روح فيه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلب صيد اخرجه النسائي
50:23كثيرة وايضا بالاضافة الى ما ورد به من نصوص هو يعني من الاشياء التي ارسلت المروءات نعم واعطاه واحد نعم وكذلك الرجال يعني لا فرق بين الرجال والنساء ولكن يأتي ذكر النساء يمنع الغالب يعني انه يكون منه. مثل ما تكون
52:03ولكن النساء لبعضهن جاء التنفيذ عليهن. ولكن ليس معنى ذلك ان الحكم يخصهن بل الرجال وكذلك نحن نصور لو كانت مصورة لو كان فيها امرأة مصورة ايضا داخلة في المصور
52:33الذي وقع في الوجه نعم يعني ايجاد ايجاد يعني صورة مجسم وهي اكبر واعظم هنا من الصورة اللي هي انها حرام نعم الشيء الذي يعني يقول والذي وقع في فراشه
53:33ما زل بما سبه من ذرة الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى بالنسبة نعم عن طريق الكاميرا يعني نصف يعني اذا كان واذا كان الرأس وما حوله هذا هو
55:43هذا المشاعر