استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (248) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يبيع حاضر اللباس بغير اجر وهل يعينه او ينصحه؟ قال النبي صلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكما اللهم لينصح له ورخص فيه عطاه. وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل
0:32قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول لا يعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم
0:52وقال حتى تنصرت ابن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس نحن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقوا الركبان
1:12فلا يضيع حاضر قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباس قال لا يقول له سمسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1:32نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب مطيع الحاضر بغير اجر وهل لا بد ان يبيع حاضرا لباد من غير اجر وهل ثم اورد تحت ذلك آآ بعض الاحاديث المتعلقة بالموضوع
2:02واول قطعة من الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام اذا استنصح فلينصح له ثم اورد حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب ان لا
2:32الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. الحل الشاهد من هذا قوله كل مسلم في اخر الحديث وهذا يبين او يشير الى الامام البخاري رحمه الله الى انه
2:52اذا لم يبع له بغير اجر وانما ضاع له بغير اجر او انه اشار عليه او نصحه فهذا ليس من قبيل من هي عنه ليس من قبيل ما نهي عنه وانما هو من المسألة للمسلمين وهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام
3:12والنص في كل مسلم. وكذلك ايضا دافع تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ثم قال في اخره ولائمة المسلمين ولائمة المسلمين وعامتهم. اشار الامام البخاري رحمه الله الى ان
3:32والمنع اذا كان هناك مضرة وترتب على هذا مصلحة للبائع الحاضر الذي باع البادي. هذا هو الذي يمنع منه. واما اذا شرع له بالمجان وانه ليس هناك حظا لنفسه وكذلك ايضا اذا نصح له واشار عليه
4:02فيما فيه مصلحته فان هذا ليس من البيع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإراده بهذه الجملة واذا وكذلك ايضا آآ حديث جرير ابن عبد الله الذي يقول فيه
4:22ونصفي كل مسلم يشير فيه الامام البخاري الى انه بشرب هذا بما اورد والله لانه يرجح القول بانه بان هذا لا يدخل تحت البيع بيع الحاضرين البلد لانه ليس هناك حظ لنفسه اللي هو الحاضر بل الحظ اننا هو للبائع للجانب و
4:52البادية وايضا هو داخل تحت الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم النطق للمجرمين حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ليس له قوم عثمان ولا يبيع حاضر اللباس قيل لابن عباس ما معنى يبيع حال اللباد؟ قال لا
5:12يكون له زلزال يعني معناه انه ياخذ السلعة ويلقيها ويبيعها على مهل لكن لو انه آآ نادى عليها وسوق من يزيد هذا لا بأس به ينادي عليها يأتي حاضر وجاء فوق من يزيد ورأى واحد من
5:42وطلب منه ان ينادي عليها وله اجرة على ذلك هذا لا بأس به لان هذا لا مانع منه لانه باع يعني بسوق من يزيد لكن المحظور يأخذ منه السلعة يلقيها عنده ويبيعها له ويأخذ اجرة على ذلك هذا هو الذي
6:12واما كونه ينادي عليها لا بأس به لان ما فيها اخفاء ولا فيها احتكار ولا فيها اه تخزين للمال والناس بحاجة اليه لان هذا يبيع ولا بأس انه يبيع وانما الذي هو معلوم
6:42ان يهدي اليه ويقول اتركه عندي في الدكان وانا ابيعه لك على منهج هذا هو الذي لا يصلح ولا يفوق وابو منكر ان يبيع حاضر لباب باجر. وقال حتى صنيع عبدالله بن صباح
7:02قال حدثنا ابو علي الحنفي عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس وبه قال ابن عباس
7:22كره ان يبيع حاضر اللباس لاجل هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه انه لا يضيع خلي بالك. واحنا هذا على ما اذا كان لاجل وكان فيه مضرة على الناس اما الجواز لما اذا كان بغير اجر او كان مثلا يزيد
7:52او ان هناك حلال واشار عليه لما فيه مصلحته هذا لا بأس به. فتكون الكلمة السابقة بما فيه نصح له ولا فائدة للشخص المشير عليه والناصح له وهذه الترجمة تكون اذا كانت الفائدة تعود اليه وهو انه يذيعه له باجر
8:22ويكون استمتارا له بمعنى انه يخزنه ويذيعه على مهل ويحصل اجرا على ذلك باب لا يبيع حاضر حاضر لباد في السمسرة وكرهه ابن سيرين وكرهه ابن وابراهيم للبائع والمشتري. وقال ابراهيم ان العرب تقول فعلي ثوبا. وهي تعني الشراء
8:52وقال حدثنا الوفي ابن ابراهيم قال اخبرني ابن جريب عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاع المرء على بيع اخيه ولا تنادي
9:12ولا يبيع حاضر اللباس. وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ. قال حدثنا ابن عون محمد قال انس بن ما لك رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر اللباس. اه من هذه الترجمة
9:32هؤلاء وفرح كلمة احيانا تأتي يراد بها البيع والشراء يراد بها البيع والشراء. ولهذا قال في الاخر قال تقول العرب العرب تصلح تصلح ان تكون للبائع وتصلح ان تكون للمشتري
10:22تصلح ان تكون للبائع وتصلح ان تكون للمشتري البيع والشراء يعني يبيع الحاضر البال او يشتري الحاضر الميلادي يعني كل ذلك يشمله لان كثرة البيع تأتي للبيع وتأتي للشراء قد عرفنا هذا فيما مضى اما
10:52يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى الشراء. يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى الشراء فهو من قبيل اليه على جانب البائع وعلى جانب المشترين وقبل هذا وقال له باع اخواني ترى اوضاع يقال للذي عنده السلعة باع وللذي عنده الثمن اذا اشترت سلعة يقال له باع
11:22ولا يبيع حاظر للبلاد يعني معناه انه لا يبيع حاظر للباد ابو اسناد البيع والشراء بن مالك رضي الله عنه حاضر اللباس وهو بالنسبة او جانب البيع وجانب المشتري. باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه
11:52مربوط لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. وقال اسسنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي
12:12ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر اللباس. وقال عواش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال
12:32رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباس؟ فقال لا يكن له سمسارا. وقال هل حدثني عن ابي عثمان عن عبدالله رضي الله عنه قال اشترى محفظة فليرد معها طاعة. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سرق البيوع. وقال حدثنا عن
13:02عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضيع بعضكم على بيع بعض ولا ترقوا السلعة حتى يهبط بها الى السوق
13:22وان وصاحبه عاص اثم اذا كان في ذلك علم. ثم اورد الامام البخاري رحمه الله تحت هذه الارض احاديث ومقصود البخاري رحمه الله ان هي في هذه الاحاديث يحفظ الفساد
13:52ومن العلماء من قال انه لا يقبل الفساد ولكن صاحبه بالخيار. اذا نزل الى السوق من العلماء مرة اذا دعى يكون فاسدا واما انه عقد وقع على مخالفة وقع مخالفة لما جاءت به النصوص والمخالفة لنهي الرسول عليه
14:22والسلام. ومنهم من قال انه لا يكذب العقد بل هو باق على الخيار. واذا نزل السوق واراد ان يرضيه فله ان يمضيه. وان رأى انه قد ولد فله الخيار قالوا وذلك لان النهي ليس بامر يرجع الى عين النبي
14:52وانما يرجع الى امر خارج عنه. الى امر خارج عنه وهو الغرض. والتدنيس. آآ الغرر الارتداع وان الانسان يغبر في ماله لكن له الخيار اذا وصل الى السوق واراد ان يمضيه فانه يصح. لانه لو كان فاسدا ما بقي العقد جاري المفعول. لو كان فاسدا
15:22لكن العقد يصح العقد يصح اذا اختار او اذا رأى الجانب ان ينزيه اذا نزل السور فانه بهذا لا يكون العقل فاسدا وانما يكون العقل صحيحا ولكن صاحبه بالخيار. ولكن صاحبه في الخيار اذا نزل مفتوح. اذا هناك نهي
15:52امر يتعلق المنهي عنه الخنزير يعني والخمر اذا عقد عليها فمجرد العقد والعقد لكن هنا النهي من اجل ان فيه شيء من الغبن او فيما لم يقع فيه شيء من الغبن ليس من اجل ان بيع البيع من الركبان ومن الجالبين انه ممنوع
16:22وانما هو من اجل ما يكون هناك من الغرر الذي يترتب. ولهذا لا استسلام ولهذا يثبت لهم انهيار ولا يكون العقل فاسدا العفو وانما يمكن للبائع ان يلغيه اذا رأى بعد وفود السوق انه
16:42عن البخاري رحمه الله. آآ هذه الترجمة او هذا الحديث او هذا الحديث لا يطابق الاركان لان الامام البخاري رحمه الله اشار بهذا الى اخر الحديث لانه في الحديث يشتمل على النهي عن
17:12وبشر بانه لا يكون له استغفار. فهنا اكتفى بهذه القطعة او اتى بهذه القطعة التي هي ذات الترجمة ولكن الذي يطابق الترجمة هو اصل الحديث. اصل الحديث هو الذي منه هذه القطعة. والامام البخاري رحمه الله احيانا يأتي
17:32بقطعة من الحديث لا تطابق ولكن في بعض طرق الحديث ما يطابق الترجمة البخاري من هذا ليس هذه الجملة لان الجملة ليس لها دخل في تلقي الركبان. ليس لها دخل في تلقي الركبان. انما
17:52في بيع الحاضرين البيت لكن بعض طرق الحديث فيها الاثنين وتفسير فاذا هذه الجملة لا وانما اصل الحديث الذي منه هذه الجملة وهذا يعني يحصن البخاري احيانا ويأتي بشيء او بحديث الذي يأتي به منه لا يطارق ولكن
18:22الو وفي بعض طرقهما ابي هريرة رضي الله عنه وهذا سبق ان مر بباب المفرات وهذه ندوة من المسعود رضي الله عنه فيما يتعلق بالمسرات وانه يردها كما سبق ان عرفنا ذلك ولعل الشاهد هنا تلقي البيوت تلقي البيوت يعني تلقي الرسلان للبيع منه
19:12والشراء منهم هذا هو المرابط للفرجمة لان هناك تلقي الطلاب من اجل بيع وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لا يدع بعضكم على بعض ولا توفوا السلع حتى يغبط بها الى السور. هذا فيه
19:42يعني لا تنقوا الجانبين من اجل ان تشتروا منهم حتى يهدوا طويل السوق واذا وصل السوق لانه عند ذلك يكون عند ذلك يجوز المحذور من النهي عن السلاطين الرهبان خرج مخرج الغالب. لا بالنسبة للركوب ولا بالنسبة للجمع
20:12ولا مفهوم للجامع في الركبان وانه لو جاء راكب واحد فانه يعني يتلقى وكذلك ايضا لا مفهوم لقومه راكب بل لو جاءت اهل البحور او جاء جالبا وهو يمشي فان الحكم
20:32في ذلك كله وانما فيها ذكر وتعليق الرسلان لان هذا هو الغالب. ان الغالب على الجلاب هو الجالبين انهم يأتون وهم غافلون ويأتون بسلعهم محدودة على دواب وجاء التعبير بالتلقي
20:52فلقى الرسلان في بعض الاحاديث وليس لذكر الرسلان بمعنى ان الذين يأتون جالسين يمشون لها على اسبابهم وعلى ظهورهم انه يمكن ان يتلقى منهم ويشترى لا مفهوم كما انهم لا مفهوم لذكر
21:12في كلمة الركبان فلو جاء راكب واحد ومعه سلعته او سلعه على جارته فانه داخل تحت هو اصلا لكن قد يأتي مطلق ولكن عن طريق التلاميذ. يفهم؟ يعني ذلك بالتلاميذ. والرواة الذين
21:52معروفين بالرواية عن شخص معين معروفون مسانيد مشهورة الى المشهود وكذلك الى جانبنا قد يأتي اه احد العنابلة غير ولكنه يعرف للتلاميذ او لقول الحديث جاء من طرق اخر وقد نسب فيه الشخص الذي ذكر غير
22:22في بعض المرابط وفي الغالب على عبد الله من العبادرة العبادلة وابن مسعود ليس من العذاب اذا المشهورين في الصحابة الصحابة اربعة هؤلاء الذين قالهم العبادة وان كان هو منهج يسمى عبد الله لانه متقدم الوفاء
22:52واكبر من العباد الى هالاربعة لان العباد الاربعة كانوا متقاربين في السن اللي هو عبد الاله بن عباس وعبد الاله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبد الاله بن الزبير. هؤلاء متقاربون ويقال لهم العبادلة في عهد الصحابة
23:12ابن مسعود لا يعد منهم وانما اربعة هؤلاء لان ابن مسعود اكبر منه سنا متقدم عليهم بالوفاء. هو متميز عنهم. لكن هؤلاء الاربعة هم اللي قالوا في العباقرة لان المتقاربين في السن في زمن ودقائق توفي قبلهم بجنين
23:42وبمنتهى الترقصي. وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله عن عبدالله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الربان فنشتري منهم الطعام فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم
24:02فرهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيه حباء حتى يبلغ به سوق الطعام. قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق ويبينه حديث حديث عبيد الله. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن
24:22الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه. قال كانوا يركعون الطعام في اعلى السوق. فيبيعونه في مكان ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
24:42والمكان وان المقصود من ذلك ما قبل ان يصل الى السوق ما لم يصل الى اول السورة او الى اعلى في وقت ثم يقال نتلقى اما اذا وصل الى صلاة السوق على
25:12او اجناس انه عند ذلك زال التلقي. زال التلقي وجاز الشراء من ما دام انهم وصلوا الى السوق الذي يحصل فيه البيع. فانه يجوز الشراء معهم. اما قبل ان يصلوا الى السوق. الى
25:32قبل ان يصلوا اليه السوق الذي فيه البيع والشراء وفيه البضائع كل ذلك يكون ملهيا عنه هذا يصل الى السوء فاذا وصلوا فين وصلوا في اعلى او في وسطه او في ابناء ما بالهم واصلوا الى الحل الذي يحصل فيه الباعة والشراء؟ فانه زال
25:52لم يكن هذا تلقيه ما دام انهم وصلوا الى اليوم يعني الحديث الاول مطلق ثم قال ابو عبدالله مقبول بذلك اعلى السوء. المقصود بذلك اعلى السوق. ثم قال يبينه الحديث الذي بعد حدود الله
26:12كانوا يدعون الطعام في اهل السوق يعني يشترون الطعام في اعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه وهم في مكان. حتى يعني حتى ينقلوه من المكان الذي اشتروه به
26:42يعني ينقلونه من المكان الذي هو مكان البائع. الذي باعهم يعني يحولونه. نهاهم ان يبيعوه حتى يعودوه وينقلوه الى اماكنهم. فاذا المقصود بالتلقي هو ما كان خارج السوق. فاذا وصل
27:02السور الى اعلى السوق الى ادنى سوق الى وسط السوق. اين كان من السوق الذي يحكي فيه بيع الكرة؟ زاد المنزل. وانما المنع فاذا كله تلقي للجانبي خارج السوق ولو كان في وسط البلد او معنى
27:22ويذهب مسافات طويلة يلتقي بهم خارج المدينة بل لو اشترى منهم لطرف المدينة قبل ان يوصلوا الى السوق فان هذا يعتبر برقي يعتبر فرقيا ويعتبر الباطل المنع الذي كانت عليه الاحاديث. باب اذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. وقال
27:52عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فابي هريرة فقالت فات اهل على تسع اعوام في كل عام وصية. فاعنيني فقلت يا احب اهلك انا
28:12ويكون ولاء كريم وعزوا. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها. فجاءت من عند ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم
28:32سمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولد فانما الولاء لمن اعذر. وفعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. وحمد الله
28:52اغنى علي ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في لله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء قضاء الله احق وشرط الله اوسع وانما الولاء لمن اعدى
29:12وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة كشف ام المؤمنين ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية فتعتقها وقال اهلها نبيع فيها
29:32لعن ولا اهلنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن ومن يشترط شروطا الحكم واورد تحت ذلك قصة بريرة في حديثين حديث عائشة رضي الله عنها
30:02اورد البخاري رحمه الله عائشة وحديث لعبدالله ابن عمر الله تعالى عن الجميع خذوا من الحديث هم يتعلقان بخطبة بيع سريرة عائشة وان الذين ارادوا بيعها اشترطوا لهم الولاء وقالت انها تريد ان يكون الولاء لها. عائشة رضي الله عنها
30:52انما قالته في جواب الذين ارادوا ان يكون لهم قالت لا الولاء لها. سبق ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. امرها ان تشتري وان تعتق هو الولاية يقول لها ولو كان اوجب ذلك الشرط. وان هذا الشرط شرط
31:22غير مطابق بمجال الشرف. ومخالف لما جاء الشرح وصول الاغية. لكن الغاؤه لا يتعداه الى اصل البيع. وانما البيع يقع. والشرط ويلهو ويكون لا غير. يصح ان البيع يصح. ولهذا
31:52الرسول صلى الله عليه وسلم امرها او قدم لها ان تشتري وان هذا الشرط الذي سيطوف لا قيمة له ولا عبرة له كعدمه لانه يعتبر لاغية لانه خارج عن ان يصوم مطابقا لما في كتاب الله عز وجل ويعتبر وجوده بعد
32:12لكنه لا يصل الى اصل العقد لان النبي عليه الصلاة والسلام انما افصل الصف فقط ولم يبطل الغير لانه لا هذا الشرط الذي حصل وهو غير مطابق يكون لاغية قال ليس هناك تلازم بين الشرط اصل البيع
32:42ويمكن ان يصح العقد ويبطل الشرط. وهناك نواب حكمها قد يبطل فيها العقد من اصله بسبب الشرط الذي شرط فيه لكن لما يكون البيت اذا كان الشخص خارجا عن اصل البيع وانما هو شيء زائد
33:12خارج عن اصل البيع فان البيع لا يصح والشرط يكون لاغيا الرسول قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ذي عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها
33:52عنها قالت جاءتني بريرة فقالت ذات سؤال على تسع عواء في كل عام وقية فاعنيني فقلت فينا حظ اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعل. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا
34:12فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرفت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم
34:32واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما قالوا رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
34:52من شرط الليلة في كتاب الله فهو باطل. وان كان من اجل الشر قضاء الله احق. وشرط الله اودع. وانما الولاء ولمن اعجب على ان على المبادرة ثم اذا ويكون ولاؤها لهم. لانهم هم الذين يحفظون لانها هي
35:32شفعت له ما دفعت وهم المعتقون فيكون الولاء لهم. عائشة رضي الله عنها لما جاءت هذا تريد ان تريد ان تعين تعطيها مساعدة في هذه الاواقي التي حصلت المكاتبة بينها وبين اهلها؟ فقالت
35:52انشاءوا ان اعدها لهم ان شاء وان اعدها لهم ويكون الولاء لي لانهم هم منهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. الولاء انهم هم الذين يرثونها لو ماتت فانهم يرثونها اللي هم يعني معتق من اعتقه
36:32والولاء مثل النصر يعني لا يباع ولا يوهب ولا يشترى فان له شيء ثابت مما اعتقله الولاء ولا يمكن يتنازل عن هذا الحق ويبيع على غيره الا النكد ان الشيطان يتنازل ولا ولا تتخلص منه شيء ثابت
36:52بل ولا كذلك له من نفق له الولاء. له الولاء فقال ان شاء وان اعدها له ولا يساعدها وتعتق بعد ست سنوات وانما تعدها يوم الحال ثم تتولي عتقها الا ان يكون لهم الولاء. فلما بلغ ذلك امرها ان تشتري منه
37:22وجلست وهذا الشرط لا قيمة له ووجوده بعدم لانه ليس في كتاب الله وكل شرط فهو باطل فدلنا هذا على ان الشرط اذا كان غير متعلق باصل العقد فان العبد يخاف والشرط يلغو ويبطل ولا يؤثر على اخذ البيع لان الولاء
37:52لان اشتراط الولاء شرط باطل بان الولاء لا يباع ولا يوهب ولا فيه وانما هو شيء لازم تجده من نذر وثابت كثبوت النذر وهو خاص بمن حصل منه العتق ليس له ان يبيعه
38:12وليس له ان يهب وانما هو شيء لازم له فلصوم النسب له. ثم وقال ما بالرجوع في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كما قال شرط الله اوثق
38:32وانما الولاء لمن اعظمه. وفيه حصر للولاء في من اعتق. وانه لا يتعداه الى غيره واذا قال على الظلام وانما الولاء لمن اعتى صيامه خاص بمن اعتق ما يكون لمن باع ولا يكون لمن اشترط
38:52ولا يكون لي من اه ساعد وانما الولاء لمن حصل به مباشرة عائشة ويحكي ما حدثه عائشة رضي الله عنها فهو حديث جاء من الصحابيين عن طريق عائشة عن طريق
39:32عمر وكل منهما يدل على ان الولاء لمن اعتق وان الشرط اذا شرط وهو ليس بالكتاب سنة وليس بالغا في الشريعة فانه يكون لاغيا. ومن كان للمنافقة هذا ذرية وما هو معلوم
40:02الا اذا علم النسل الحمد لله يوصل اليه الا اذا لم يوجد لم يوجد يعني من يحوز من يقود المال ويظفر به ممن ينجو للنسب مقدما على الولاة والولاء لا لا يورث به الا اذا لم يوجد من يحوز المال عن طريق
40:32قاموا بيع التمر بالتمر وصار حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ما لك ابن اوف قال سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال البر بالبر الا ها اوها والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
41:02التمر بالتمر ربا الا هاء وهاء اورد فيها هذا الحديث الذي فيه ذكر عدد من فيها الربا الا اذا كان هناك تقارب وايضا لابد من التجاوز. لابد من التساؤل البر بالبر كلها وهاء يعني لابد من التساوي ولابد من التقابط
41:42فلو حصل تغافل وهو جنس واحد وغريبة. ولو حصل تخاطب بين الجنسين ولم يكن ولم يكن هناك تخاطب في الحال فهو ربا. فاذا هناك ربا فضل وربا الفضل هو شيء بشيء واحدهما فاضل عن الثاني قاعد التمر بصاعين من تمر
42:12لان الصاع الذي زاد على الصاع المقابل يعتبر يعتبر يعني زائد وهرب الانسان يبيع يعني ربوي ربوي يعني سواء من جنسه او جنس اخر وهو كان مع التفاضل ولكنه مؤجل احد الاثنين مؤجل او هو مؤجل
42:42يا ناس هذا لا يسوغ ولا يجوز. لان لا بد من التخاذل. البر بالبر اذا الا هاؤها. لابد من التفاوض فيما بينهما. قاموا بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. وقال حدثنا
43:02اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان الغضب اذا جت انه ينقص. الانسان اذا اراد الرخص وعنده يبيعه وهما غير متفقان لان
43:32هذا شاق النبات ثم اذا كف نغص عن هذا انا معه الرسول. اما الجبيس الجميل فانه في حال التساوي سائق وجالس وهو مثل الذي يدخله النقص هو بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب بالخمر والعنب لانه
44:12اذا وكذلك عن العرايا من قبلها العرايا يعني لها عدة تقديرات ستأتي تبعا العرايا وهو متزاول فيقول يعني سواء يعني يعني عندما يجب هو هو غالبا علم الله غالب الناس في زيادة
45:52باب بيع الشعير بالشعير. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ما لك ابن قال اخبره انه التمس صرفا. قال اخبره انه التمس صرفا في مئة دينار. فدعاني طلحة
46:12ابن عبيد الله فتراودنا حتى اصترف مني. فاخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال حتى يأتي خازني من وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه حتى تأخذ منه قال رسول الله
46:32صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لمن الهى اوها. والفر منه الربا الا ما اوها. والشعير بالشعير الا ما اوها عمر رضي الله عنه لما حصل للبيع والشراء وبين طلحة انا كنت قوي جاء ومعه مئة دينار
47:22يريد ان ان يصيبها وان يحولها الى يريد ان يدفع ويأخذ مقابله فالتقى مع فرحة عبيد الله رضي الله عنه تتراوظ يعني حصل بينهم الكلام حتى استقر على فعل في هذه النار
47:52فاخذ يقلب الذهب الذي يؤتي بالدنانير التي معها ابن اوس وقال حتى يا شيخ من الغابة اذا كان وعمر بلغنا فقال والله لا تفارقه حتى تعطيه ثم تنتظر هذا يأتي من الغابة ثم لا يجوز لانه لا بد من
48:32بالنسبة للطرق وهي لابد من التقارب ثم ساق الحديث لما قال انكم لا تبالغ حتى تعطيه ثم استدل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سمعه منه وفيه محل الشاهد هنا آآ قوله هو الشعير بالشعير ثم
49:12الحديث الحديث فيه والذهب بالذهب لابد فيه من التساوي ولابد فيه من التقاه والفضة بالفضة لابد فيها من التساوي ولابد من التخاذل بالفضة لابد فيه من التقابض والتساوي ليس بمطلوب. لان جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الاصناف الستة قال فاذا اختلفت هذه
49:42اه فبيعوا كيف شئتم يعني متفاضلا. اذا كان يدا بيده. يعني تقابل هذا الشرط ولو اختلفت الاجلاء. لباع شعيرا بضر او تنظر بشعير او ذهبا بفضة قصة بذهب فانه لا بد من التقابل. في هذا
50:12بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن المنع من الوقوع المحرمة وانه لا يذكر الحكم يذكر دليله. يعني عمر رضي الله عنه لما قال والله لا تفارق حتى تعطيها حتى في حديث
50:32ليستدل به على من قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابو بيع الذهب في الذهب وقال حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا اسماعيل ابن علي قال حدثني يحيى ابن ابي اسحاق
50:52قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابي بكر قال قال ابو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء وفرة بالفضة الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة
51:12والفضة في الساعة كيف شئتم آآ بيان بدون تشاور. انه فيها ذكر التقابل. واما هنا فاذا بيع الشيء فلابد من امرين التساوي والاديان والتخابر كما جاء واذا بيع الشيء بغير جنسه
52:02التغافل ولكن لابد من التفاهم واذا بيعتهم يعمل كيف شاؤوا يعني متهاضلا لكن لابد من التقابل الى كل جنس من اجل التساوي والتبادل ان يكون هذا مماثل لهذا هذا جيد وهذا ولو كان هذا جيدا وهذا رديد لابد من التخوف من ذكر الله ولابد من التقارب في الحياة
52:42دون ان يكون هناك تأجيل وتحقيق. اما اذا بيعتمد لجنس اخر فانه يكون هناك شيء واحد واما التساوي فليس بمطلوب. فيجوز التغافل. كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كان وهنا قال يعني
53:12اما بالنسبة للتقاضي وهذا هو الذي قال في عمر رضي الله عنه حديث الذي تقدم لما رأى طلحة مع مالك ابن عوف قال والله قد غرق حتى تعطي لابد ان يتقاضى
53:32حديث رسول الله عز وجل. وقال حتى صنع عبيد عبيد الله بن سعد تحدثنا عني قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
53:52ان ابا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيه عبدالله بن عمر فلقيه عبدالله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال
54:12لاول زعيم في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا في مصر والورق بالورق وقال نافعين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا من
54:42ولا تشك بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الامثلا بمثله. ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تضيع منها غائبا في ناجز مرة الاول حديث حديث عنده رضي الله عنه الذي فيه انه حسب ابن عمر ابن عمر
55:32لذلك حديث عمر هو الذي تقدم في النهي كذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه فانه يروي عن رسول الله وسلم رواه وكذلك ايضا فلا تشكوا بعضها على بعض لا يفضل بعضها على بعض ولابد من التساوي
56:12له تأثير لقوله مثل ابي نزل يعني من لا تمثل بعضها على بعض. لابد من التماثل ولا يفرض بعضها على بعض الا بالوجه فلابد من التساوى حتى ولو اختلفت في اليوم فان كان ذهب جيد وذهب الرتيب لابد ان
56:32كذلك الفضة اذا كان او فضة رديئة لابد ان يتساوي بينهما. فلا يفضل فلا يباع الجن الواحد بجنسه متظاهرا بالجودة والرجاء بل لابد ان تساوي ولابد من التطابق. ولهذا قال ولا تبيعوا غائبا لناجي يعني معناه انه لا يكون هناك
57:02يعني عدم رقابه بل لابد من التفاوض قوله يعني لا تليق هذا النهي عن النهي عن الرسول الامل الى المشيئة هو ان يكون هناك توجيه وان يكون هناك شيخ غالي. لا مو بيع الدينار بالدينار نساء
57:22فقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا صالح الديان اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار
57:42والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس لا يقوله. فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله
58:02صلى الله عليه وسلم مني ولكنني اخبرني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة لا مبايعة فيها بيان اه في وكذلك ايضا الواحد وابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول به ولكنه كان عنده
59:02او نسب اليه الى الامر. وهو اننا نباع الدماغ دينارين تحدث ابو سعيد رضي الله عنه بان دينار بالدينار ويقولها مش درهم فقيل له ان ابن عباس لا يقول بهذا يعني معناه
59:22يعني يقول انه يمكن لبعض الدينارين فلقي ابو سعيد ابن عباس فقال انت جنود انت رأيت عذاب او سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال كل ذلك لم يكن. ما رأيت في كتاب الله في ارض بين هدي وغيره
59:42ولا ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم برسول الله وسلم وان هذا اقرار من العباس لابي سعيد لانه اكبر منه سنا قال انت اعلم ولكني النبي صلى الله عليه وسلم قال جاري لا الا في المسيح. ففهم من قوله لا لباس الا في النسيئة
1:00:12ان بيع الشيخ بيع الشاي بالشيء فاذا قول ابن عباس رضي الله عنه لا رد الا في المشيئة ان يكون خائن نصوصا على ثم ايضا ممكن ان يجمع بين الحديثين
1:00:52بان يكفر ما جاء عن اسامة ابن زيد الذي رواه عهد وقوله لا ريب الا في المشيئة يعني اشد واعظم الا في المشيئة. ولا ينفي ان هناك ربا خاطئ. كيف يكون هنا
1:01:12ليس حصرا وانما وانما هو عبادي. الذي يسمونه في البلاغة العصر الاضافي. يعني بالنسبة الى شيء اخر لانه معنى هذا فيكون منسي او يكون الحشر انه شيء اجمل والشيء وان الربا المسيئة اشد واخطر فلا يمكن ان يكون الى الفضل منهيا عنه
1:01:42وانه غير مبني فاذا ما جاء عن ابن عباس ما يرويه عن لا يدل على ثم اما قول على هذا ممنوع وعلى هذا فان من الفضل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام
1:02:32قاموا بيع الوارق من ذهب نسيئا. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. قال اخبرني وادي ثابت قال سمعت ابا من هذا قال سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم رضي الله عنه عن
1:03:02وكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب ذكر كذلك انه لا يجوز انه لا يجوز ولو طلب الجن ولو اختلف
1:04:02ثم كل منهم فان هذا على ابي هريرة يجوز بيع الجنسي بالجنس الاخر لابد من التخاطب وهذا هو الذي سبق ان مر بكلام عمر طلحة والله لا تغربه حتى تعطيه
1:04:42كما ترون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. معنى هذا ان بيع الذهب من ورق لابد فيه من التقابل وبيع الذهب بالذهب النسيئة لا يجوز ولا يجوز في الجنس الواحد واما ربا واما وان
1:05:12اذا كان الشيء من جيوشه فانه لابد من التساوي واذا اختلف اللسان فيجوز التفاوت ولكن في جميع الاحوال لابد من التفاوض وعدم التأجيل والا كان ربا وقال حدثنا عمران عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخبرنا يحيى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.