المجلس (247) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:03او ينظر اليك ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه حدثنا قذيفة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ارا نهي عن اثنتين ان يحذر الرجل في الصوت الواحد ثم ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتيه
0:33هذه الترجمة وهي قول البخاري الملامسة رضي الله عنه الذي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة اي انه حديث مسلم مع الاثنين محتمل على المنابذة ومستمر على المنافسة والملامسة
1:07طرده من اجل الملامسة وكان يورده ايضا في باب المنافذة من اجل المنافذة بالمنافذة بان ينبذ ويطرح عليه الثوب ويصير بيعه بذلك دون ان يقلبه والملامسة ان يضع يده على الثوب ويلمسه دون ان يقلبه ودون ان ينظر اليه
1:34ونشرت بانها من الجانبين هذا يطرح اليه ثوبه وهذا يطرح اليه ثوبه ويكون البيع بهذا المعبدة من الجانبين والملامسة من الجانبين الملامسة هذا هذا دون ان نقلبه وهذا يلمسه الربيع يتم بالدهانة دون ان يكون هناك نظر في المذيع
2:01وبه جهالة وفيه غرظ فنهي عنه هذا البيع الذي هو كون الانسان يضع يده على ثوب بمجرد وضع يده دون ان يقلبه ودون هذا يفرض عليه بهذا وهذا يضع هذا ثم يكون بيع بهذه الطريقة. هذا لا يشوب ولا يشيب. بل ينظر في السلعة التي يريدها. ويقلبها
2:27واذا اعجبته اشتراها دون ان يكون منوطا هذه اه هذا العمل من الجانبين هذا يضع يده على ثوبي هذا وهذا يضع يده على ثوب هذا ثم يلزم البيع ويستقر بهذا العمل وكذلك بين الجانبين
2:47هذا يندب اليه عوضه وهذا يندب اليه عوضه ويتم البيع بها. هذا فيه جهالة وغرق. رضي الله عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنافقة وهي برط الرجل ثوبه في البيع الى الرجل
3:07لا يقربه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة نفس الثوب لا ينظر اليه هل هو من اي شيء يعني هل ينظر الى السلعة التي يريد فيقوم على بينة منها لا ان يقوم بهذه الطريقة التي يجوز الاذاع والقمار؟ وانما يكون
3:37على وضوح وعلى بينة. وقال حققنا قصيبة قال حدثنا عبد الوهاب. قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابيه هريرة رضي الله عنه قال نهي عن ابنتي الرجل من نوم واحد ثم يرفعه على منكبه
3:57ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتيه اللباس والنبات صغار معهم على البخاري والملامسة فانه دل على النهي عن اللثتين وعن بيعتيه وقد اورده البخاري هنا من اجل بيعتين ببيع اللباس
4:25يعني الملامسة والمنافسة الملامسة يعني الملامسة ثم بهذه الطريقة وهو ايضا مجتمع على لبستين وسيذكره رحمه الله في موضع اخر واورد لبسة واحدة وهي الاتباع نحن فيها الرجل في الثوب الواحد ويجعل طرفه على عاتقه فسبق مر
5:05وان الرسول صلى نهى عنه يعني يجني على اه وينظر ساقيه ثم يلف عليهما ثوبا على ما خرج ومقدمه فيكون اعلاه فهذه الهيئة نهى عنها رسول الله قال صلاة وسلام لما فيها من التزاف العورة او التعرض العورة وظهور العورة. ولكن المصنف رحمه الله اورد
5:45كما عرفنا ان هذه الجملة الاخيرة وهي البيعتين والمقصود منه الذي هو الملامسة وابو بيع المنافذة وقال انس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد ابن يحيى ابن حصاد عن ابي عن الاعرج عن ابي هريرة
6:14رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنافذة. فقال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد رضي الله عنه
6:34قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنتيه وعن بيعتيه الملامسة والمنافذة لماذا آآ اولا رحمه الله تحتها هذين الحديثين الذين سبقها مرة في ترجمة سابقة وما حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة
6:59لانه اوردهما من طريق اخرى باسناد اخر من بين اخرين تاريخين انه هناك من ذكر ان حديث ابي هريرة في لفظ وذكره نذر اخر حديث ابي سعيد وكل من الحديثين على المجانسة والمنافذة فاورده فاوردهما في باب
7:29الملامسة ثم اوردهما في باب منابذة بالفاظ مختلفة وباساليب غير الاسانيد المتقدمة كما عرفنا ان هذه طريقة البخاري كثيرا انه يأتي بالحديث مكررا ولكنه اذا كرره لا يخلي المقام اما بالاسناد والمتن او في احدهما
7:54جميعا هنا لان وكذلك مختلف عما تقدم بالاسناد واختلاف عندما يحرر ان هذا مرارا وتكرارا آآ عندما يكرر لا يخفي المقام عند احرار من فائدة جديدة اجنبية ونقلية او مدنية
8:30يأتي بصيغة واحدة او على نفس واحد فهذا نادر في صحيح والله العلماء وقالوا انه في حدود عشرين حديثا الذي حصل في الصحيح كله في حدود عشرين حديث. وهذا انما يحصل للبخاري
8:57عندما الى ان يورده في مكان اخر ليسلم به على شيء. فانه يضيق المخرج يفطر الى ان يأتي به باسناده ولكن هذا في غاية الندرة وهو في الصحيح في حدود عشرين حديثا
9:25الصحيح يعني ما وقع مقررا باسناده ومجلس في حدود في موضع فقط كما ذكر ذلك بعض العلماء. الا يحصل الابل والبقر والغنم. الامم محصنة ولبنها وحسن فيه وجمع فلم يحلق اياما
9:54اخر النصر يتحمل ما ان يقال منه فرض يقال منه شرين ما وقال حدثنا يحيى بن مكيت قال حدثنا عن جعفر ابن ربيعة عن الاعرب قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي
10:10الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم ساعها بعدك عن النبي صلى الله عليه وسلم والغنم والغنم فمن اتباعها بعد فانه بخير طيب بين ان يحتسبها ان شاء عنك وان شاء ردها وطاعته
10:33وينشر عن ابي صالح ومجاهد والوريد ذي رباح وموسى في يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وقال بعضهم عن الهجرين طاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن الذين صاعا من تمر
10:54يذكر ثلاثة والتمر اكثر. وقال حدثنا مشدد. قال حدثنا معتمر. قال سمعت ابي يقول يقول حدثنا ابو عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محصنة فردها بل يرد
11:14ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوت. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا عن ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت
11:34ولا يضيع بعضكم على بيع بعض قال لا ترقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنافسوا ولا يبيع حاضر اللباس ولا تصر ولا تصر والغنم ومن اذاعها فهو بخير نظرين. بعد ان يحترمها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وطاع من نوم
12:01اسباب نهي البائع ان يقبل الابل والبقر كل المحبة لا الذي سئل منها وحبس بالخلق اياما بعد هذا الاحاديث آآ المقصود بالتحليل هو اللبن بضعف يعني لا تحلب اللبن ويضم
12:49من يراها بانها ذات لبن جزير. او ان هذه عادة وان هذه عادتها. ولا يدري المعرفة له فيها ان هذه الكثرة انما جاءت عن طريق التحكيم او عن طريق الحبس فانها لا تحلب مدة فكثر اللبن
13:13وضاق امتنع الورق نتيجة لعدم حلها اه يقال له تحليل اه يقال له الاثرياء المحفلة هي التي تدرك حتى يجتمع معها لبن ذراعها وهو من الجمعية الحبل هو الجمع الاحتفال هو الاجتماع والمحفل هو مكان الاجتماع الذي يشعر فيه
13:52بالاجتماع وقيل للابل ودقر وغنم قيل تقليلها اي تجميع اللبن في وضعها عدم الجهة وبقائها دون حل حتى يصدر اللبن عن طريق عدم الحج الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من قبلي ولما فيه من الغرر اذا غلب
14:31غرقا او غرقا او مرر عمليه يظن ان هذه شأنها ان هذا شأنها فيشتريها ويرى ان هذا في عن طريق التدليس وجاءت الاحاديث المنهي من ذلك وان من اشتغل فهو بخير النظرين. فاذا حلبها ورأى ان هذا
15:04هذا اللبن الذي في الضرر انما هو نتيجة النصر والتقييم فانه يردها ويرد معها ويعود معها طعن اللبأ الذي حلب في هذه الفترة التي هي عند والرسول والبقر والغنم والغنم
15:37ذكر الجميع بان النتيجة واحدة انه لا فرق بين مدينة الانعام في ذلك النصوص التي جاءت في الابل وجاءت في الغنم ايضا الحكم في البقر كذلك هو فرق بين من هذا النوع
16:05الغنم يدل على ان فيها واحد البخاري رحمه الله مثل البقر مع انه لا ذكر لها في الاحاديث في بيان ان الحكم في ذلك واحد وان الحكم الذي ثبت للابل والغنم ايضا البقر عن طريق القياس عن طريق المنازلة
16:43الا فرق بين هذه وذكر البخاري رحمه الله في الحديث نقع البائع لانه هو الذي ياخذ منه انما يريد ان يبيع يقريها ويجعل من يحتمل ونهي البائع ذكرى البخاري رحمه الله لم يفعل ذلك اشارة الى ان غير البائع
17:14فاراد ان يعني يمنع اللبن فيها ان لغيث او لولد او لغرض اغراه وانه لا بأس به الوقت في وقت معين او عنده ولد يسقيه منها الربيع يسقيه منها واراد انها يعني اه انما
17:47ذكر النهي عن هو الذي اذا تدبر على الناس واما من يريد ان يحرم لضيفه او لولد او لغرض من فهذا لا يدخل تحت نعم انه ذكر ثم ذكر المحرات والذي جاء ذكرها في الاحاديث وان هي خمس
18:22متى يغني انه ليس بكبير ولهذا قال الامام الذي حدث انه وبقي الامام حمزة في مكان وتصفية الاذن حب بدنها لضلوعها هنا يقلبها حتى يجتمع هذا مع هذا فيكثر بالفرح. فيكون محبوسا منسندا
18:52في وضعها وقال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعة عن الاعراب قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا في
19:40يا امير والغنم خذني ساعة بعد فإنه بخير النظرين. بين ان يحترمها ان شاء الله اولا نهى عن ان يحرأ الابل من اجل البيع. هذه ان يظن ان هذا ثبت ونهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة
20:18سلام ثم انه بين الحكم فيما اذا حصل شراء هذه المقرات وقعت المخالفة ولم يحصل الجبال امر الشارع للنهي عن التصريح ثم حصلت التسبيح الشان ينتفها وليس ليرفع منها لانه تبين له ان ذلك الذي عند
21:10ولكن لان اللبن وهو نتيجة الحوز وليس نتيجة كثرة اللبن. جاء ان يلقيها بعد ان تبين له ان من يعطيها كذب انه رمي بالعين فاقر بعد اطلاع عليه ان قلت الى هي شيئا معيبا اما رمي بالعين
21:42لكن اذا اراد ان يرد بسبب العين اذ بعد طعن التمر يعني مقابل اللبن الذي حلف مقابل اللبن الذي قلبت منها ورد العلم عن امر هذه اللبن الذي اخذ وجاء عن جماعة من الرواة عن ابي هريرة انهم قالوا
22:44ولم يذكروا شيئا اخر وراء هذا. وجاء عن ابن سيرين من طريقه انه قال رجعوا وطاعة من طعام ثلاثة ايام النبي صلى الله عليه وسلم على ان مدة القيام ثلاثة ايام
23:04وفيه ايضا ذكر الطعام ومثل التمر وجاء في بعض اوعى ما قال عنه روى كغيره انه طعنته يلعنه كما جاء عن غيره انه جاء عنه ذكر التقوى وجاء عنه ذكر الطعام
23:53وقيام ثلاثة ايام. بل وقال ثلاثا. والذنب افهم يعني هذا كلام البخاري اكثر من الذين رووا غيره. الطعام الطعام لانه يبشر بالتمر ويشمل غيرك فيكون المقيد هنا مرة بشر الطعام ومرة ذكر التمر فان الطعام يمثر تحت التمر وهو لفظ مظهر
24:53ولهذا قال البخاري وصامه اكثر يعني الروايات اكثر من غيرها. فاذا ما جاء من ذكر الطعام يعمل عليها الامن المطلق على طول القرآن في الحديث اليه الا اذا لم ينكر بعضها الى بعض وترجيح بعضها على بعض. وهنا رواية
25:29التمر ابي راجحة من جهة كثرة روادها ثم ايظا نزيل الطعام يمكن ان يفصل على التمر وعلى هذا لا يكون هناك تنازل بين الروايات وانه يمكن الجمع بينها بهذه الطريق
25:49انا مصدق قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شعبا محرمة فردها فليرد معها طاعة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقب
26:09البيوع فهو مطابق لما رواه ابو هريرة مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فما جاء عن ابي هريرة من الحديث جاء عن الرسول رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه
26:41العلماء منهم من قرآن اعذروا او اجابوا عن المريض قال فيه احد الاختلاف الذي فيه عن ابي هريرة ومنهم من قال ان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ليس مثل مسعود الصحابة
27:22الهلال في حافظ ابن حجر رحمه الله لما ارجع هذا الاراد من بعض الفقهاء على هذا الفريق قال ان فعل هذا او ان قال هذا هذا اذى نفسه. وضرور نفسه بذلك. لان هذا كلام لابي هريرة
27:44ابي هريرة لا يجوز مثلك والذي يفعله انما يكون في ذلك اذى نفسه قال لعل البخاري رحمه الله من اجل هذا اورد اثر بن مسعود ليبين ان ابن مسعود نفسه
28:04قال الصحابة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه ابو هريرة عن رسول الله عليه السلام الفتوى بما يطابقه. ثم لعل انه ذكر الطاعة وانه طعن انما هو مسئول في ذلك الى النص. انه يكون له حكم الرد. يعني مثل هذا او ظلما اليه
28:37غير يجوز له ويقوم الناس عليه بنوع اخر يحتمل ان يكون رضي الله عنه انما انه على شيء جاء عن ابي هريرة في رواية ابي هريرة وقول من فقهاء الصحابة ولم تأتي عنه الرواية في ذلك في مثل
29:19عليه الصلاة والسلام لا يفلح بما جاء عن ابي هريرة. ثم ان فتى ابن القدس عمله هو يدل على وعلى انه كاذب وانه لا غبار عليه ولا نقطة فيه ولا يطعن فيقول له ما ثبت عن ابي هريرة الى الصحيحة فانه حجة معتبرة عند
29:49العلماء ومن صدح في رواية ابي هريرة من اجل ابي هريرة انما ضر بذلك نفسه واعادى نفسه بذلك كما اشار الى هذا الحجر الحمد لله انه نقل السلام انه قال
30:16التعرض ان الصحابة دليل على خذلان فاعله فهو بدعة وضلال. يعني يتعرض للصحابة ويقدح فيها فان هذه علامة على ذلك الصحابة على ان من يتولى هذا ان عائشة رضي الله عنها وهو راضي يريدون بتعديل الله لهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم
31:00ولا يبنى فيهم ويطعن في رواياتهم من اجلهم فان هذه والعياذ بالله لا يجوز ان نسمع لاحد من الصحابة في روايته لانهم الرجل بنى عليهم. وبنى في عن طريقهم. وعدم التعرض من حق ذلك
31:38ويواجه هو توقيرهم واحترامهم ومحبتهم وقبول ما يأتي عن طريقه صلى الله عليه وسلم لهذا فان كلمة الموفر الطعام كلمة جيدة كلمة عظيمة لان التعرض للاذن هذا علامة على قدران يفعل ذلك. وهو من البدع والضلالات. الواجب هو عدم التعرض لجنابهم
32:10رضي الله تعالى عنهم وارضاه وفي اخره وهذا شيء خارج العملية موضوع القرجمي في مدينة الركبان الركبان وانطلاق الجنب احاديث عجيبة. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم في البلد ويعرفون الاسعار يظهرون ويستقبلون اصحاب الجنس يشعرون منه
32:49فان هذا فيه غررا على الناس المطلوب عليهم جانبي اخبرنا مالك عن ابي الجناد عن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
33:19قال قول الله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنافسوا ولا يبيع حاضر الجبال ولا ولا فهو بخير نظريه لا وقاء من فقر وهذه بلد اخرى وفيها عدة امور لا للتضحية
33:49وهو الذي جاء في هذا الحديث في ظل هذا من هذا كما اهل البلد وبعض اهل البلد يخرجون ويستقبلون الجالدين ثم يكبرون منهم فان هذا نهى عنه خيرا على اهل البلد ولما فيه من القوي على الرهبان الذين جللوا
34:28لان الذين جلدوا يسرى منهم بركن والذين جلب عليهم حيلة بينهم وبين هذه السلع المجلوبة بحيث اشتراها اناس يحدثونها عندهم ويبيعونها باوقات مختلفة. منها عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من
34:48للجانبين والمجنوب عليهم ان هذا انه اذا جرى اذا جاء احد من البادية معه ما يأتي واحد ويقول على الناس ما هو عندي في الدكان وانا ابيعه لك على على الشعر. نهى عن ذلك رسول الله
35:22لان هذا فيه منع افادة الناس بعضهم من بعض. وايثار الفائدة والاختصاص للفائدة لهذا الذي حاضر الذي اراد ان يبيع لهذا البيت حاضر اللباس في بخاري قال انا بقى رئيس اردنا انه
36:02له خيار يأتي انسان الى البائع ويقول رب وانا ما هذا؟ لان هذا بيع على بيع. بيع على بيع. وبيعها البيع لا يجوز الشرع على الشرع لا يجوز ولا تناجحوا ايضا كذلك مرة والنجس وان يزيد بالسلعة وهو لا يريد القراءة. او ان يبايع نفسه
36:41تأتي لامور ويجعل المشتري يتعلق بالسلعة ويجيز في فنه هذا يسمى النجس وهو لا يصوم ولا يجود فلا تصروا على هذا فهو بخير ان شاء وطاعا تعاملني شعرة مفرغة في حلفتها وذكر التمر او تمزقها التمر لانه غالب التمر قال
37:20لان التمرة هو غالب هو القوت الغالب في المدين. في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الابرة التمر لانه طعام وجاء بعد بدل اللبن لان اللبن طعام والتمرة طعام وكل منهما من اجود الطحين
37:40اللبن من اجود الاطعمة والتمر من اجود الاطعمة. انما لا نرد اللبن. لانه فيه شيء كان في زمن البائع وفيه شيء في زمن انشري وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد ليس
38:02الذي حصل فيه الاختراق وانما جعل الذي يولد هو تمر يدفعه المشتري مع اشياء او مع الناقة او البقرة المحرات اذا اراد منها واما تبقى هو ينزل البيع ويبقى على ما كان
38:37قال الرحمن من زين اخره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكها وان سخطها ففي حلبتها في حديث ابي هريرة وبين
39:31هذا الذي حلمه ايوة يا بابا انه اذا كان حلبها لا يعلم انها الناس يعرفون ان صاحبها فهذه اذا رجع ظروفها بدون شيء فانما الرجل في مقام الحج فاذا لم يوجد حل
40:20فاذا قبل ان تحلب فانه لا يرد معها اليه لان المسلمات اولا فاذا وان قبلها دون ان يحسبها فقال شريح ان شعرك من الزنا وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليل
41:01قال حدثني سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وصلنا اذا زانت الامة فتبين زناها خلت بدعة ولا يسرف. ثم ان زنت فليجلدها ولا يشرد. ثم ان
41:21البلد الثالثة ان يبيعها ولو بحبل من شعب. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن شهاق عن ابن عبد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامر
41:41قال قال ان كانت تجلدوها ثم ان كانت فاجلدوها ثم ان زنت فابيعوها ولو بضفير عن ابن شهاب لا ادري بعد او الرابعة عن الذين ولكنه يبين العيب فانما يباع
42:36فله ان يرد من الشباب فان هذا عيب. هذا ذكر ابا شريح بعد ذلك الا هم يردوا فله المطيع اه حديثنا رحمه الله هي تتعلق بالعمل يقول رحمه الله انه لا فرق بين العرض والعمل
43:13وجاءت فان وجود للعبد الحديث الذي قال وان شراء سواء ولا بأس آآ بمعنى اخر العبد هو الذي طمرتني من احكام ممكن الطعام الذي او الى يعني يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل
45:58الحمد لله يأتي البائع فيقول له ردها يعني ردها سلعة من الذي شرعها منه بينهما اما اذا كان من اهل التنفيذ نعم عن بالنسبة اذا وجد الطعام اذا وجد اللمبات
48:10على الجانبين والعياذ بالله وهم على على يعني اين الناس اللي جت الذي هذا هو الفعل الموجود يعرف والناس يعرفون الذي لا غام عنه نعم اذا كان في في ان يكون
50:28على الناس بينه وبين الناس. الطعام ولو كان