المجلس (233) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02عن احكام هذه العيدين كما سبق ان عرفنا لا يجوز افراد يوم الجمعة بالصوم ولكنه يجوز وان قام يوما قبله اذا قيل ان يصام ان يصام ويصام يومه قبل يوم قبله ويوم او يوما بعده. اما عيد الاضحى وعيد الفطر
0:22فلا يجوز صيامهما ولو اضيف اليهما اشياء ويغذيك اليهما ايام اخرى فان هنا يجوز فيوم عيد الفطر لا يجوز صيامه ويضاف اليه يوم بعده ويوم عيد الاضحى لا يجوز صيامه ويضاف اليه يوم عرفة. اليوم عرفة يصام والايام التي قبله من العشر
0:52ولكن يوم العيد لا يطعن. وفرق بين الجمعة العيدين الفريدان لا يصامان ولا اضيف اليهما شيء. والجمعة اذا اضيف اليهما اليه يوما قبله ويوما بعده واذا اسرد بالصيام دون ان يضم اليه شيء فانه حرم صيامه ومنع من قيام
1:22كما تبين في الاحاديث المتقاتلة. التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها كانت قائمة ودخل عليها وذلك يوم الجمعة. فقال اصمت ام؟ قالت لا. قال ادخل غدا قال فاطري. هذا يدلنا على تحريم صيام هذا اليوم. وانه لا يجوز
1:52الا اذا ظلم اليه اليوم قبل هو من بعده. اما يوم العيد فيحرم صيامهما سواء افرد او اضيف اليهما ايام اخرى بقول للازهر وسواء يعني من قال مولد الازهر فقد اصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد
2:22وقيل ان السبب في ذلك انهما مشتركان في الولاء مشتركين يشتركان في الولاء ومن قال مولى فلان فهو على بابه ومن قال مولى فلان فهو على بالي يشير البخاري رحمه الله الى انه يأتي احيانا مولى فلان واحيانا مولى فلان وان كل منهما صحيح
2:52كل منهما صحيح. لكن اه نبه بهذا حتى لا يظن انه اذا رؤيا هنا ورؤيا رؤيا مولى الازهر ومولى عبد الرحمن بن عوف يقال ان هذا خلاف وهو واحدهما الثاني هو الثاني قطعه والكل منهما خواف. وهو محمول على انه من ترك في الولاء او
3:22في غير ذلك من الاحزاب التي يصح الولاء في في آآ فيها ومعلوم ان الولاء له احوال هناك مولى بالرفق مولى العتق ومولى بالحلم ومولى بالاسلام. قالوا مولى فلان اذا اسلم على يديك
3:52ويقال مولاه اذا اعتقه ويقال مولاه اذا كان بينهما تحالف على المناصرة والمعاقبة كما كان موجودا في اول الامر بل ان التوارث كان موجودا في المخالفة على المناصرة والتأييد نعم هو ولازم لكن
4:32الولاء المعروف انه في هذه الامور الثلاثة. الولاء بالحلف والولاء بالاسلام. والولاء العلم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
5:02عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتفي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر وهذا الدليل يشتمل على عدة امور وقد تقدم قدم في الصلاة من اجل الاختباء احتمال الصماء وتقدم ايضا
5:32وكذلك ايضا تقدمت للاوقات المنهي عنها. اوقات المنهي عنه الاب سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر
6:02يعني هذا الحديث ليس من على امور ثلاثة. آآ الامر الاول يتعلق بالصيام. صوم يوم العيدين الامر الثاني يتعلق باللباس وهو اشتمال الصماء و والامر الثاني تتعلق بالصلاة المنهي عنها
6:32ونهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس على نفسه وتكون لديه من الداخل فاذا احتاج ان بسرعة فانه لا يتأتى ذلك. ويترتب على ذلك انت شيخ العورة اذا اخرجهما بسرعة
7:02لان بوليس هناك من الا عن طريق رفع هذا الذي اشتمل به. واما الاحتباء فهو ان يجلس الانسان رافعا ركبتيه ويلف ثوبا على ظهره وعلى وعلى ويكون اعلاه مكشوفا اعلاه مكشوفا
7:32فانه تبدو العورة من هذه المكان العالي. او جهة العلو. فنهي عن اشتمال الصماء ونهي عن قال بعض الصوم يوم النحر وقال تحدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام هشام عن ابن جريث قال اخبرني عمرو ابن دينار عن
8:02قال سمعته يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ينهى عن صيامين الذكر والنحر والملامسة والمنافسة. وقال حدثنا محمد بن المثلى قال تحدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عوف عن زياد ابن الزبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما
8:32رجل نزر ان يقوم يوما قال اظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر امر الله وفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم هذا اليوم. وقال حدثنا حجاج بن ملهاد
8:52قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه
9:12وسلم فاعجبنني قال ذات سافل المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا بعد العصر حتى تغرب
9:32ولا تشل الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا هذه الترجمة تتعلق بعيد النحر وهو يوم النحر يعني معناها ان اولاده صوما كما لا يجوز صوم
9:52وان هذين العيدين جاءت الشريعة بتحريم صيامهما قد عقد البخاري رحمه الله وترجمة لعيد الفطر ورد فيه حديثين يدلان على الفطر وعلى النحر. اورد هذه الترجمة واتى تدل على الفطر وعلى النحر. وبعضها تحديد يوم عيد
10:22ان يعين وهو صالح لكل من العيدين ومن عيد الاضحى وعيد الفطر. فالبخاري رحمه الله عندما اوى اتى بهذه الادلة هي صالحة للجميع ولكن لكونه يعنى بالاستدلال على المسائل الجزئية ويأتي بالاحاديث ليستدل بها على موضوعات متعددة اتى
10:52حديثين يتعلقان بعيد الفطر وهما ايضا يدلان على عيد النحر. ثم اتى بترجمة خاصة بعيد النهر واتى باحاديث يدل على العيدين. وبعضها مطلق. يصلح لهذا ولهذا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين
11:22الفطر والنحر والملامسة والمنافسة. ينهى عن صيامين وبيعتين يوم النحر ويوم الفطر هذا هو محل الشعر وبيع الملابسة الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة. الغلامة اللمس ان يضع يده على شيء يلمسه ويشتري الذي تقع يده عليه
12:02ما بلغوا المنابذة ينبذ له يعني ثوبا فيكون بذلك مبيعا فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيعتين لما فيهما من الجهالة والغرق وعن صيامين لان هذين اليومين وهما عيد الاضحى وعيد الفطر المسلمون مأمورون
12:32لاخوانهما تمييز الفرد غيره وللاكل من النسك وضحايا في اوقاتها. عن زياد ابن جبير جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نظر ان يصوم يوما قال اظنه قالت اليه فوافق يوم عيد
13:02وقال ابن عمر امر الله بوفاء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم آآ عن الحديث هذا عن ابن عمر جاءه رجل قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنه
13:32موافقاه رجل نظر ان يصوم يوما قال اظنه قالت اثنين فوافق يوم عيد. وقال ابن عمر ما امر الله بوفاء النذر ومع النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. هذا الرجل الذي جاء يفتي
13:52قال للرجل نذر صيام يوم اثنين ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يعطي به جوابا محددا انما قال امر الله بوفاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم في يوم العيد
14:22امر الله بوفاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم الذي في يوم العيد يوم العيد لا يقام مطلقا. ولو نظر الانسان ان يقوم يوم العيد فلا يجوز لان هناك فاذا نظر ان يقوم يوم العيد فان هذا يعتبر من المعصية لا يجوز
15:02لا يجوز الوفاء به. لكنه اذا نظر يوما يعني معينة ووافق يوم عيده فكذلك ايضا لا يجوز صيامه وان يوم العيد لا يصوم هذا نذر يوم الموافقة يوم عيد او
15:32انه نذر ان يصوم يوم العيد. كل ذلك لا يجوز صيام يوم العيد. لا ان قصده ولا ان يوما فوافقه يوما هو وافقه لا يجوز ذلك لكن هل يقضي يعني يوما مكانه او يأتي بيوم مكانه لعل من المناسب ان يأتي بيوم مكانه
16:02حتى يكون موسى بنذره للصيام ولم يأتي بمن الخالق في قيام يوم حرم الله صيامه وهو يوم العيد قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت
16:32قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلي عشرة غزوة قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا
16:52ومعها زوجها او ذو محرم. ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى ظهر. ولا تشجوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد
17:12احصى ومسجدي هذا. منها بالنهي عن صوم العيدين صوم العيدين هذا هو محل ارادته هنا. واشتمل على هذه المرأة ان تسافر يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. نحرنا كما هو معلوم من تحرم عليه على التأديب. يحرم عليه على التأمين بنسب او سبب مباح
17:52هذا هو المحرم زوجها الذي هي في عصمته لمن تحرم عليه على ومن تحرم عليه عن التائبين ايه ده ابن او اخ او الى ذلك او سبب مباح كالمصاهرة فان
18:22المحرمية تقول لابنته وتقول للسلف. ثم لابد من المحرمية ان تكون ثابتة ما هو على التوقيت؟ فترة معينة يا زوجي اخت كان فانه يحرم عليه تحرم عليه اخته اخت اخت امرأته ما دامت امرأته في عصمته
18:52لكنه لو طلقها طلق زوجته وماتت او ماتت فانه يتزوج اختها وتحريمها عليه ليس على التأمين. وانما هو في وقت محدد وفي الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فيها فان الانسان اذا تزوج امرأة لا يتزوج لا يجمع اليها عمتها ولا خالتها
19:22او بنت اخيها او بنت اختها. بل مع كلمة في عصمته لا يظنها اليها فلو ان هذا التي عنده او طلقها وخرجت من العزة فان له ان يتزوج الثانية هذا لا يعتبر محرم هذا لا يجوز للمرأة ان آآ تكشف لزوج اختها
19:52وعمتها وخالتها لان هؤلاء لانهم اجانب منها. وان كانت تحرم عليهم ما دامت قريبتها عنده الا لان المحرمية انما تقوم على التأبيد لا على الزمن المحدد آآ مسيرة يومين الا مع ذي محرم. جاء ذكر اليومين وجاء
20:32وجاء اكثر وجاء الاطلاق. وكل سفر سواء كان حدد بايام او بغير ذلك ما دام يطلق عليه انه سفر فانه يحرم يحرم سفر المرأة انها دائما انه يطلق عليه سفر ولو كان قصيرا ولو كان نصف ساعة في الطائرة من المدينة الى
21:02للمرأة تسافر الطائرة لمدة نصف ساعة من المدينة الى جدة مثلا الا ومعها الا ومعها محرمها لان لانه يطلق عليه سفر ولا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. وكذلك نهي عن صلاة العشاء
21:32وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وكذلك ان نحن لا يشد الا الى ثلاثة اماكن ثلاثة مساجد تشد الرحال الى ثلاثة مساجد للمسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. هذه المساجد تشد اليها الرحال
22:02ولا تشد الرحال الا الى هذه الصلاة المباركة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء احاديث اخرى بما معناه كلها تدل على ان الرحال لا تعد الا الى هذه المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام
22:22وهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب الصيام ايام التشريق قال ابو عبد الله وقال لي محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي
22:42قال كانت عائشة رضي الله عنها فصوموا ايام منى. وكان اخوها يصومها. وقال حدث انا محمد ابن بشار قال حدثنا انذر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدالله بن عيسى عن الزهري العروة
23:02عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصلي الا لمن لم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر
23:22عمر رضي الله عنهما انه قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة. فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى وعن ابن وعن ابن شهاد العروة عن عائشة مثله. تابعه ابراهيم ابن سعد
23:42وهذا يتعلق بايام التشريق. وايام التشريق هي الايام الثلاثة التي تلي يوم عيد الاضحى وهي يقال لها ايام التشريق لانه كانوا يشركون فيها اللحم يقطعونه وينشرونه بالشمس لليلة ليدخروه ويأكلوه قليلا
24:12هذا مدد وبعد اثمنة منهم ذلك الوقت ويقال ان هذا هو وجه تسميتها وقيل غير ذلك. وهيئوا قيامها لا يجوز وهي مثل العيدين الا ان ايام التشريق يمكن ان تصام بغرض
24:42وهو اذا لم يجد الهدي والقارئ اذا نجد فان ولم يكونوا قبل يوم العيد فان لهم ان يكونوا ان يقوما اليوم الثلاثة. وما جاءت بذلك الاحاديث بان يكون الايام الثلاثة التي يوم التشريق يوم السابع عشر والثاني عشر والثالث عشر. اما يوم العيد فلا
25:22مبيعات الا انها اخف من العيد لكونه لكونه لا يمكن في حق من لم ينزل الفجر. اما يوم العيد فلا يصام مطلقا. لا لمن لم يجد الهدي ولا لغيره والتصفيق مما جاء في صيام ايام التشريق بحق من لم يجد الهدي
25:52قال ابو عبد الله وقال لي محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان ابوها يصومها. قال اثر ينتهي الى عائشة والى
26:12وهذا يحمل على يعني بدل وانما قال البخاري قال لي محمد هذه الصيغة سبق ان عرفنا ان البخاري يأتي بها فيما اذا كان الاسناد ينتهي الى صحابي. او ان باسناد رجل ليس على
26:52وهنا منتهي الى صحابي. وانه ما كانا يصومان ايام من بعد النفق وكان ابوه ضمير الغائب قال ابو عبد الله وقال لي محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم اياما
27:32وكان ابوها او ابوه يصومه يصومها. وان ابوه يعني هو يرجع الى هذا اللي هو الجن. واضح قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عنذر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري
28:02العروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لمن لم يجد الهدي. ان ايام التكبير لا يجوز قيامها. لان التعبير بقوله لم
28:22تعيد تحريم على غيرها هؤلاء الذين هذا يدل على التحريم وان ما دام انه لن يرخص الا لهؤلاء اذا غيروا هؤلاء باقون على عدم ويدل على هؤلاء وان ايام التشريق يمكن ان تصام وحق
28:52وهذه من القارئين والمتشاشعين. وذلك للايام الثلاثة التي قال الله عز وجل فيها هذه الثلاث ايام التي في الحج اذا لم يفعلها الانسان قبل يوم العيد حيث لم يجد هديا فانه يرخص له
29:22ان يصومها في ايام مئة تكرير. واذا فهذا دال على التحريم على غير وعلى الترخيص والمباحة في حق قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال الصيام
29:52لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة. فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى ان ايام وايام التي تلادى التي الاخوان في الحج ينبغي ان تكون قبل العيد. ويوم عرفة. وان امكن ان يقوم قبل يوم عرفة
30:22بحيث يكون يوم عرفة مفطرا. فيقوى على العبادة وعلى الدعاء. فهو قوله. وان صام يوم عرفة لقوله لا بأس بذلك كما جاء هنا ولكن لو صامها قبل يوم عرفة فهو اولى. وان لم يتمكن من صيامها او لن يحصل منه قيامها
30:52قبل يوم العيد فانه يقوم ايام التشريق. ويمكن ان يكون قبلها بعضها وقبل العيد وبعدها بعد العيد يصوم يعني يوم او يومين قبله ويوم بعده ثبت من ان تكون كلها قبل الايه؟ وان تكون كلها بعد العيد وان يكون بعضها قبل العيد وبعضها بعدها
31:22لانه يدخل علينا قال صيام يوم عاشوراء وقال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ان شاء قام وقال حدثنا ابو اليمان قال
31:52اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان كان من شاء صام ومن
32:12ان شاء الله وقال حدثنا عبد الله ابن مظلمة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء فصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه
32:32لما قدم المدينة صامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء ومن شاء صامه ومن فانذرك وقال حدثنا عبد الله بن مسلبة عن مالك عن ابن شهاب الحميد ابن عبد الرحمن انه سمع معاوية
32:52المبلغ عن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولن يكتب عليكم صيامه
33:12صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليكفر. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله
33:32عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. وقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح. هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فقامه فقامه موسى. قال فانا احق بموسى
33:52منكم فصامه وامر بصيامه. وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا ابو اسامة عن ابي عميد عن خير ابن مسلم عن فارق ابن الجهاد عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال كان
34:12يوم عاشوراء نعده اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي زياد عن ابن عباس رضي عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس
34:32رضي الله عنهما انه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيري ان هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وقال حدثنا النبي بن ابراهيم قال
34:52لا يزيد عن ظلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان ان اجزم للناس ان من كان اكلا فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكله فليكن فان اليوم
35:12يوم عاشوراء بعد الابواب المتعلقة الايام التي وصيام وكان ينبغي ان يكون هذا الباب عقب يوم عرفة بعد صوم يوم عرفة لان صوم يوم عرفة رغبة فيه وعاشورا مرغب فيه. يوم الايام
36:02التي واظب فيها تكون على ولاء اولى وهو هنا فصل بين يوم يوم عرفة ويوم عاشوراء في الأيام بأبواب الأيام التي يحرم صومها. كان من المناسب ان تكون الايام التي يرغب في صيامها على الولاء. والايام التي يحرم تحرم
36:32لا تقيم على الولاء. قد جاءت الايام التي تحرم صيامها على الولاء. الا انه قتل فيها بين مستحب قيامه وما يرغب في قيامه وهو يوم عاشوراء يوم عرفة ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر
37:02المحرم اليوم العاشر من الشهر المحرم. وكان من قريش يقوم هذا اليوم وكانت اليهود والمدينة تصوم هذا اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم لما قدم المدينة وجدوا اليهود يقومون بهذا اليوم فسألهم
37:32عنه يوم اجل الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه اخوانه موسى ستر لله كانت من قومه عليكم السلام. نحن احق بموسى واولى بموسى منكم. وكان هو امر كان عليه الصلاة والسلام يحب ان يوافق اليهود في اول الامر
38:02الله اهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء. ثم بعد ذلك خالفهم ورغبت المخالفة. ولهذا جاء انه بعد ما فتحت مكة قال فان بقيت لاصومن يعني اضافة الى العادة هل فتحت المخالفة
38:32لليهود وصارت السنة الثابتة في حق هذه الامة هل يقام اليوم العاشر ويضاف اليه التاسع او يضاف اليه اليوم الحادي عشر؟ مخالفة من اليهود. عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه
39:02ظلم يوم عاشوراء ان شاء الله. يوم عاشوراء هذا مختصر. يعني من ساعة صام وان شاء في قيامه وافطاره ان شاء صان وان شاء له مختصر انه يكون ويفطر انشاء
39:32لكنه ذكر هنا بالقصة. ان عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر صيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افضل. هذا ايضا كذلك
39:52امر بقيام قبل ان يقرب الله رمضان ثم لما خرج رمضان آآ من شاء قام ومن شاء ابصر بهذا من يقول لان يوم عاشوراء كان مفروضا قبل ان يفرغ رمضان ثم لما فرض شهر رمضان
40:22وبقي صيامه على الخيار ومن العلماء من قال ان الامر انه للاستحباب والتأكيد وان اول من فرض على هذه الامة انما هو شهر رمضان ولم يفرض عليها شيء قبله قد تقدم
40:42ما يتعلق بذلك في الابواب الماضية. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومه. فلما قدم
41:02صامه وامر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء. ومن جاء صامه ومن شاء تركه لان قريش كانت تعظم هذا اليوم انها تصوم ولعل ايام ايام في هذا اليوم الى قريش بكونهم توارثوا
41:32وانه من من الشرائع السابقة بقي حتى صارت حروف قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما قدم المدينة اين وصل اليهود يقومون هذا اليوم؟ وسألهم بعض الظروف فصام كما
42:12كان يقوم من قبل ثم انه قرب رمضان بقي قومه على الخيار من شاء فهو من شاء وهذا كما عرفنا على احتمال ان يكون خلق اولا او انه رغم فيه وحث عليه ثم جاء شهر رمضان
42:42والله تعالى قيامه على الناس وصار شهر وصار يوم عاشوراء الى صيام الناس والى روضتهم ما شاء الله وما شاء الله ابن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء
43:02طعام حج على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه. وانا صائم ومن شاء فليصم من شاء فليفطر. وهذا
43:22خطوة معاوية رضي الله عنه وارضاه في المدينة في حجة حجها. بقي بعد الحج. اما في مكة او في المدينة فجاء يوم عاشوراء وهو في مدينة فخطب الناس وقال اين علماء
43:52ثم ساق الحديث وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عاشوراء وانه قائم وانما قال هذا معاوية رضي الله عنه يمكن انه رأى عدم اقبال الناس على الصيام فقال اين علماؤكم؟ يعني لان عليهم ان يبينوا لكم
44:22وان تعرفوا الاحكام وان تعرفوا السنن والشرائع لتعملوا بها اين علماؤكم؟ لا يقومون بتعليمكم ولا يدينون لكم الاحكام الشرعية. هذا فيه بيان مسؤولية العلماء والرجوع اليهم وانهم يبينون للناس الاحكام لا سيما في المناسبات
44:52معاوية رضي الله عنه وارضاه تكلم هذا الكلام في هذه المناسبة يوم عاشوراء كما عرفنا ان المناسبات تبين فيها احكام تلك المناسبات كمن مرة في عن عمر رضي الله عنه انه في يوم العيد بين احكام العيد وكذلك ثم بعد ما بعث رسول الله
45:22صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم الا ان يدخلوا في دين الله عز وجل وان يكونوا في للمسلمين واذا لم يفعلوا فانه لا ينفعهم اي عمل من الاعمال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث
45:42وهو مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به اذا كان من اصحاب النار. قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه. وكذلك
46:02واخبر بان عيسى اذا نزل في اخر الزمان انهم يحكموا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال
46:22النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم. كان اليهود تعده بعيدا. وهذا لا ينهى فيما تقدم انهم يقومون بان لانهم يعني وان كان عيدا هم يصومون وكما هو معلوم قد يكون العيد مقام في يوم الجمعة ولكن
46:52ويقام على طريقة هي صيام يوم قبله او من بعده. فلا تنافي بين كونه يقال اليهود وانهم وكونهم صاموا ذلك اليوم لانهم يتوبون وايام اعيادهم وصومه عيد والعيد انهم يقومونه لا تنافي
47:22بين هذا الحديث لانهم يصومون يوم العيد. فقال فصوموه انتم فصوموه انتم يعني فامرهم بقيامه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ارأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء
47:52وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حديث ابن عباس يدل على فضل يوم عاشوراء. لكنه لا يدل على لانه افضل الايام بل يوم عرفة افضل منه. وصيامه افضل من صيام يوم عاشوراء
48:12ولكن هذا مبني على علم ابن عباس وما علمه بهذا الموضوع الحديث قال على فضل يوم عرفة وانه افضل من يوم عاشوراء ولعله لم يبلغ ابن عباس ولهذا قال من قال في تطبيق يوم عاشوراء. قال البخاري حدثنا المنسي ابن ابراهيم. قال حدثنا
48:42رضي الله عنه انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان ازن في الناس ان من كان اكل قد يسكن بقية يومه. ومن لم يكن اكل فليكن. فان اليوم يوم عاشوراء
49:02هو من الثلاثيات لاعلى ما يكون في صحيح البخاري انه يرويه ثلاثة اشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي وتابعي واعلى انها تبلغ اثنين وعشرين حديثا مكرمة
49:32بالمكرر او بالمكررات اثنين وعشرين حديثا. وهذا واحد منهم. وهذا واحد منها هو حديث ثلاثي من اعالي عند الامام البخاري وفيه يعني ارسل يوم عاشوراء من اصلح من بقية يوما ومن لم يأكل فليصم. في ذلك اليوم وهو يدل
50:12على فضل ذلك اليوم على فضل قيامة وان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه وهذا مما استدل به على فرض صوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان على خلاف في ذلك ما سبق من مرة