المجلس (4)| الإختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز/كتاب الصيام |الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد سنتابع القراءة من كتاب اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بمسائل الصيام
0:22بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله اذا طهرت الحائض في اثناء
0:42نهار رمضان فعليها الامساك في اصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي وعليها قضاء ذلك اليوم اه هذه المسألة وهي ان المرأة اذا كانت حائضة ثم انها طهرت في اثناء النهار
1:02يعني طهرت في اثناء النهار فانها تمسك بقية ذلك اليوم. لانها ذهب عنها الحيض وهي طاهر فليس لها ان ان تفطر بقية اليوم كما كانت في اوله حائضة. لان الوقت الذي
1:22كان فيه حائطا وهو اول النهار هذه معذورة. وليس لها ان تصوم. واما ما كان في اخر النهار قد حصل الطهر واغتسلت وصارت طاهرا فان عليها ان تمسك. مثل مسافر مثل مسافر الذي يقدم
1:42والى بلده وكان مفطرا فانه يمسك. بقية يومه. لانه انتهى السفر وصار من اهل وصل الى بلده فيمسك بقية يومه. فالمسافر اذا قدم بلده يمسك بقية يومه والحائض طهرت وسط النهار تمسك بقية النهار. نعم. قال رحمه الله ولكنه لابد من القضاء. يعني هذا
2:12الذي اه امسك المسافر اخره وامسكت الحائض التي طهرت بعد طهرها اخره فان ذلك اليوم الذي اه حصل فيه الافطار في اول النهار يجب قظاؤه كالايام الاخرى التي حصلت في حال الحيظ او في حال السفر. نعم. قال
2:32رحمه الله المسافر اذا قدم في اثناء النهار في رمضان الى بلده فان عليه الامساك في اصح قولين العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. وهذا مثل اه ما تقدم بالنسبة للحياة يعني اه
2:52الحائض هو المسافر كل منهما اذا اه وصل المسافر الى وصل نصف النهار الى بلده والحائض اذا طهرت وسط النهار كل منهما يمسك بقية ذلك اليوم. فلا فرق بين حال المسافر وحال الحائط. في هذه المسألة. قال
3:12الله المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر خمسة ايام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة ثمانية ايام بعد الخمسة الاولى فان كانت الايام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليها ان تصلي فيها
3:42وتصوم وتتوضأ لكل صلاة؟ لانها في حكم البول وليس لها حكم الحيض. اما ان كانت هذه الخمس متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة. الحائض اذا كان حصل لها
4:02قبل نزول الدم مادة يعني يعني فيها غبرة ليست صافية ليس فيها كدرة وليست مثل الدم فان هذه هذه المدة او هذه المادة التي اذا كانت منفصلة عن عن الحيض
4:22بمعنى انه حصل ايام فيها هذا يعني هذا يعني هذه الذي حصلها من الكدرة ان كان منفصلا ثم طهرت ثم جاء الحيض هذه لا علاقة لها بالحيض. لانها آآ لا تعتبر حيظا وهذه مثل مثل البول ومثل الاستحاظة التي لا لا تعتبر حيظا
4:52فاذا كانت هذه الايام هذه الايام التي فيها المادة التي فيها كدرة وغبرة او صفرة وليست دما ان كانت منفصلة فانه فانها ليست من حيض. وان كانت متصلة بالحيض بمعنى ان الايام متصلة يعني بعضها فيه كدرة
5:12سفرة وبعضها في دم خالص. فان هذه من جملة العادة. هذه من جملة العادة لان السفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي زمن الطهر طهر نعم. قال رحمه الله المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها
5:32وتتوضأ لكل صلاة كاصحاب الحدث الدائم. المستحاضة وهي التي معها يعني دم مستمر ليس حيظا وانما هو استخارة الاستحاضة التي معها الدم مستمر فهذه فهذا لا يعتبر حيضا بل هذا يعتبر مثل الذي معه سلس البول او سلس الريح يعني شيء مستمر يخرج معه
6:02يعني يخرج معه البول باستمرار وتخرج من الريح باستمرار او يحصل المرأة الدم باستمرار. هذا قال الاستحاضة. هذه الاستحاضة فلها ان تصلي فيها ولها ان تصوم ولزوجها ان يجامعها يعني في حال في تلك الحال
6:22لانها ليست يعني اه ليست حيضا. اه فهي مثل اصحاب الاعذار الذي حدث وهم دائم. كالذي سلس البول وسلس الريح. ولكنها تتوضأ لكل صلاة. كالذي به سلس البول والذي به سلس الريح. يتوضأ لكل
6:42في صلاتي. نعم. قال رحمه الله الصواب انه لا حرج في صيام النفساء اذا طهرت قبل الاربعين يوما فان طهرها صحيح. فان عاد عليها الدم في الاربعين فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة
7:02اربعين ولكن صومها الماظي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. النفاس وهو الذي يأتي عقب الولادة يعني يمكث اربعين فهذا يقال له نفاس لكن لو حصل انها طهرت في اثناء الاربعين يعني
7:32ولدت وبعد ما مضى خمسة عشر يوم طهرت. واغتسلت. ثم عاد اليها الدم. في الاربعين هذه المدة اللي طهرت فيها تعتبر طاهر. ان صلت اذا تصلي فيها وتصوم فيها وما
7:52ما صامته فيها فانه صحيح ولو جاء الدم فيما بعد. لان ما قبلها نفاس وما بعدها نفاس. وهذه فترة جاءت في اثناء الاربعين فترة في الاربعين طهر وقد صامت فيها فصيامه صحيح لا تعيده فيما بعد لا تعيده فيما بعد لكن لو
8:12وعاد عليها الحيض يعني يعني اه نفثت خمسة عشر يوم ثم طهرت خمسة ايام ثم رجع عليها الدم وهي في الاربعين فانها تعود الى الجلوس وتعتبره نفاسا. لكن المدة التي جاءت في الوسط وهي طهر كامل. فان حكمها حكم
8:32والطهرات صلاتها وصومها وجماع زوجها له كل كل ذلك صحيح. نعم. قال رحمه الله اذا استعمل المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فانها تعمل كما تعمل الطاهرة
8:52وصلاتها صحيحة وصومها صحيح ولا ارى في هذا بأسا اذا كان لا يضرهن ذلك ولا اعلم في ذلك حرجا لان لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس. ولعدم القضاء بعد ذلك
9:12المرأة اذا استعملت قبل الحيض شيء يرفع الحيض او يؤخر الحيض حتى تقوم او تحج لا بأس بذلك. وكذلك لو كان الحيض موجودا ثم انها استعملت شيئا اوقفه وانقطع عنها
9:32الطاهرة فانه فان ذلك يعتبر طهرا. ولا ولها ان تصلي ولها ان تصوم ولها ان تحج. يعني في اه يعني بما حصل بسبب ذلك. يعني بمعنى ان المرأة اذا اقبل رمظان واستعملت فيها شيء من الدواء
9:52اخر الحيض حتى تصوم شهر لا بأس به. لكن بشرط الا يلحقها ضرر. بهذا الاستعمال. اما اذا كان يلحقها ضرر فلا يجوز لها ذلك وان كان لا يلحقها ضرر فان ما يحصل من ارتفاع الدم عنها او انقطاعه اذا كان موجودا
10:12انه اه ان ذلك يعتبر واذا لم يأتي الحيض وصامت واذا كان الحيض موجودا ثم استعملت الدواء وانقطع فانها تصوم. نعم. قال رحمه الله من ترك الصيام لاختلال شعوره فانه لا قظاء عليه
10:32لان التكاليف الشرعية قد ارتفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن اختل شعوره باي نوع من
10:52الامراظ فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. الانسان اذا حصل له اختلال في يعني في عقله في فترة من الزمان بسبب مرض او يعني او كبر او غير ذلك. فان فانه آآ لا يعتبر
11:12مكلفا في حال آآ هذه آآ زوال عقله لان لان التكليف مرفوع مرفوع عن المجون حتى يفيق. ومن حصل له اه زوال العقل بسبب مرض او كبرا اه فان تلك
11:32التي زال فيها عقله ومعذور لا لا صلاة عليه ولا صيام عليه. لا لا يصوم ولا ولا يصلي يعني ليس لا يقضي لا صلاة صيام يعني اذا كان حصل له زوال العقل في فترة من الفترات. واذا رجع عقله فانه آآ آآ يعمل فيما
11:52قال بعد زوال العقل ولكنه لا يقضي ما حصل لانه غير مكلف. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الا النائم حتى يستيقظ حتى يولع والمجنون حتى يفيق. نعم. قال رحمه الله من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله
12:12هو ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه. حسب طاقته ولو مفرقا. الانسان اذا كان حصل له مرض وعقله موجود فان العقل فان المرظ مبيح للفطر ولكن عليه القظاء. فما كان منكم مريظا وعلى
12:32عدة من ايام اخر. ما دام ان العقل موجود. اما اذا كان العقل موجود ولكنه يعني لا يستطيع الصيام لهرمه او نرى من دائم فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. اما المرض الذي ليس بداء فان الانسان في في حالته
12:52يعني يعتبر آآ يعتبر مكلفا وعليه القضاء اذا سلم واذا شفي من ذلك المرض الذي هو غير مستمر وغير دائم. نعم. قال رحمه الله من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان
13:12لم يقض عنه ولا يجوز ان يصوم عنه احد في حياته. الانسان اذا اصابه مرظ في رمظان واستمر معه المرض حتى مات. هذا لا يقضى عنه. اما اذا كان حصل له مرض ثم شفي وتمكن من القضاء ولم
13:32تقضي فلاهل ان يقضوا عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صام صيام صام عنه وليه. لكن من مات من افطر لمرظ واستمر معه مرظ حتى مات. بمعنى انه افطر رمظان بسبب المرظ. واستمر معه المرظ حتى مات في اخر جوال. ما
13:52حتى يقضي فانه لا يقضى عنه. فانه لا يقضى عنه لان المرض استمر معه حتى مات. وانما الذي يقضى عنه هو الذي اه شفي وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات. فانه يقضى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه
14:12وليه اعد من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان لم يقضى عنه ولا يجوز ان يصوم احد في حياته. اما الانسان في حياته في حياته لا يصام عنه. لا يصام عنه في حياته وانما يصام عنه بعد وفاته
14:32من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واما في حال حياته لا يصام عنه. نعم. قال رحمه الله اذا اصاب الانسان ما عقله او ما يسمى اذا اصاب الانسان اذا اصاب الانسان ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء
14:52فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه الا اذا اكان الاغماء مدة يسيرة كاليوم او اليومين او الثلاثة على الاكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا
15:12اما اذا كانت المدة واما اذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه. واذا رد الله عقله يبتدأ العمل ولا على ابنائه لو مات ان يقضوا عنه. يعني الانسان الذي حصل له اغماء مثل ما هو موجود في هذا الزمان قد يحصل
15:32كثيرة يعني انه يغذى ويعني والحياة موجودة ولكنه مغمى عليه. هذا غير مكلف ولو آآ صحى بعد ذلك فانه لا يقضي ما حصل في تلك الايام. الا اذا كان الاغماء
15:52يسيرة كاليوم واليومين والثلاثة على الاكثر فهذا اذا اذا قظى يعني اذا قظى فيمكن ذلك لانه شبيه بالنائم اما اذا كانت المدة طويلة فان هذا شبيه بالمجنون. والمجنون غير مكلف ومن الحق به غير مكلف. اما النائم فهو
16:12مكلف يعني عندما يستيقظ وكذلك الذي يغمى عليه فترة وجيزة يكون مثل النائم يعني هذا الذي فترته وجيزة اليوم واليومين والثلاثة على الاكثر اذا قظى يعني القظاء وجه اما اذا كان اكثر من ذلك فانه لا قظاء. واذا
16:32وذهب عنه الاغماء وقد مكث مدة طويلة فانه لا يقضي الشيء الذي حصل في حال اغماءه وانما العمل او او يكون التكليف حصل لا يحصل له بعد ذهاب العارض عنه ثم يستمر
16:52باداء ما هو واجب عليه بعد سلامته من الاغماء. لا انه يقضي فهو يعني اه يعمل للاعمال وهي الواجبة عليه في المستقبل ولكنه لا يقضي عن الشيء الذي حصل في الاغماء اذا كانت مدته طويلة نعم قال
17:12رحمه الله المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة ونحوها
17:32مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة
17:52مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المريض آآ يفطر في نهار رمضان اذا كان المرض يعني يضره وهو يشق عليه ويلحقه بصيام مضرة. فانه يفطر. فانه يفطر وكذلك اذا كان يعني فيه تعاطي علاج لا بد
18:12منه في النهار فانه يفطر ولكنه يقضي. ولكنه يقضي بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله اخذ الدم من للتهليل او غيره الصحيح انه لا يفطر الصائم لكن اذا كثر فالاولى تأجيل
18:32الى الليل فان فعله في النهار فالاحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. الانسان اذا اخذ منه دم للتحليل وكان شيئا يسيرا فان ذلك لا يؤثر. اما اذا كان كثيرا فانه يقضي
18:52احتياطا تشبيها له بالحجامة. لان الحجامة يفطر بها الصائم كما قال عليه افطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي كان يمس المحاجم قد يصل الى حلقه شيء. فيما مضى كانوا يغصن حاجة. فاذا كان صائما ومصها قد يكون
19:12ذهب الى حلقه شيء بسبب النص. واما الان فيه اجهزة يعني وسائل يحصل بها الحجامة دون نص فهذا يفرق محجوم دون الحاجة. يفطر المحجوم دون الحاجة. اذا استخرج دم من من وريد الانسان. وكان
19:32كثيرا فانه يشبه الحجامة. والحجامة يحصل بها الافطار فمثل هذا ايضا يكون معه القضاء. اما اذا كان يسيرا فان ذلك لا يؤثر على صومه. نعم. قال رحمه الله لو لم يكن عندك طبيب واحسست بالمرظ مما يشق عليك
19:52معه الصوم فانه يشرع لك ان تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي السفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض؟ فلك الافطار. وان كنت لم تستشر طبيبا في ذلك
20:12وعليك القضاء. الانسان اذا كان حصل له مرض يعني لا يحتاج كونه يفطر الى استشارة طبيب. ما يفطر الا اذا استشار طبيبا. بل اذا وجد التعب وجد المشقة فانه يفطر
20:27الف القضاء يفطر عليه القضاء والامر لا وهذا لا يحتاج الى استشارة طبيب. يعني كون الانسان شعر بالتعب وشعر بالمشقة فانه دون استشارة طبيب ولكن عليه القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان مريئا على السفر فعدة من ايام اخر. نعم. قال رحمه الله
20:47المريض الذي يتناول الدواء يسأل الاطباء الذين اعطوه الدواء فان كان هذا المرض في اعتقاده وتجاربهم يستمر في طعم عن كل يوم مسكينا ويكفي. اما ان قال الاطباء ان هذا يرجى
21:07زواله ان شاء الله بعد سنتين او ثلاث فانه يؤجل فاذا عافاه الله يقضي. يعني الذي يحصل له المرض ويكون مستمرا فانه يطعم عن كل يوم مسكين. اما اذا قال
21:27اطبا ان هذا المرظ يعني يزول باذن الله وانه يمكن الشفاء منه وانه ليس مرضا دائما مستمرا فانه يؤجل يعني يوجه الاطعام لا يطعم وانما ينتظر حتى يعني اذا حصل له الشفاء فانه يقضي. يقضي ما كان عليه. يقضي ما كان عليه
21:47بعد شفاء اما المرض المستمر الدائم فان صاحبه يطعم عن كل يوم مسكين. مثل الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع ان يصوم وعقله موجود فيكون مثله المريض الذي مرضه دائم. نعم. قال رحمه الله حديث انس
22:07بن مالك الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وهو شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع رواه الامام احمد واهل السنن واهل السنن الاربع باسناد
22:27حسن فدل على انهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقظيان. اما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه احد. ثمان الحامل والمرظع يعني اذا حصل له هم اه يعني في صيامهم مضرة ومشقة فانهما يفطران. لكن حكمهما حكم المسافر. والمسافر يقضي
22:57الذي آآ فاته والذي افطره في سفره. فكذلك الحامل والمرضع التي حصل لهما الافطار. بسبب الحمل او لارضاء الرضاع فانهما يقظيان يقظيان وحكمهما حكم مسافر الا ان فرقا بينه وبين المسافر
23:17انهما لا يفعلان مثل ما يفعل المسافر لان المسافر يقصر هنا لا يقصرن لا يحصل لهم لا يحصل لهما قصر. وانما يحصل منه من الفطر ولكنهما يقضيان بعد ذلك اذا يعني اذا زال المانع الذي هو اه الارظاع والحمل نعم. قال رحمه الله
23:37وذكر اهل العلم انه ليس لهما الافطار الا اذا شق عليهما الصوم كالمريض او خافتا على ولديه نعم قال رحمه الله ما يروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ان على الحامل والمرضع الاطعام هو
24:00قول مرجوح مخالف للادلة الشرعية. يعني ان المرأة الحامل والمرضع يلحقان بالمريض فيقضيان ولا يلحقان بالكبير والهرم والمريض اليهم لا يرجى برؤه بان يكون عليهم الاطعام فقط. وانما عليهما يعني لانه ما يشبهان المسافر ويشبهان المريض الذي مرضه يعني غير دائم ولا يشبهان
24:30كبير المريض الذي مرضه لا يرجئه وهو انهما يطعمان ولا يقضيان بل الواجب عليهما قضاء دون اطعام. نعم. قال رحمه الله ترك الانسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الاسلامية في وطنه
24:50لا يسقط عنه القضاء لان هذا امر معروف بين المسلمين وهو من الامور المشهورة التي لا على احد اذا حصل ان امرأة او رجل تركها صيام يعني مثلا في اول الشباب بعد البلوغ
25:10يعني حصل البلوغ ولكنهم ما حصل منهم الصيام فان ذلك لا يعني ان لا صيام يسقط عنهما بل هو واجب عليهما وعليه عليهم القضاء. لان هذا من الامور الواجبة ولا يكون جهلهم يعني بانهم من اهل الصيام انهم يعذرون فيسقط عنهم صيام بل صيام واجب عليهم
25:35وعليهم القضاء وعليهم القضاء فيما بعد. نعم. قال رحمه الله الافظل للصائم الفطر في السفر مطلقا ومن صام فلا حرج عليه. يقول هنا رحمه الله ان صوم ان الفطر افضل للمسافر مطلقا. ومن صام فلا حرج
25:55عليه ولكن يعني كون الانسان يميط الحكم بالمشقة وعدمها يعني هذا هو الحقيقة الذي ينبغي ان كان الانسان وجد مشقة في السفر فانه يفطر ولا يصوم عليه المشقة. لكن ان كان ما وجد مشقة والامر سهل لا سيما مثل
26:15هذا الزمان المسافر يعني اه يكون في مكان مكيف في سيارة مثل اللي جالس في غرفة في مكيف فحيث لا مشقة فالانسان يؤدي الفرض مع الناس ولا تبقى ذمة مشغولة فيصعب عليه فيما بعد القضاء. بل يؤدي الصوم
26:35في زمانه مع الناس. واما اذا كان عليه مشقة فانه يفطر ولا يتجيشم المشقة. ويواصل الصيام وقد حصل المشقة فان فان الامر فيه تفصيل ان كان عليه مشقة فاليفطار مطلوب منه وان كان لا مشقة عليه
26:55قيامه والاولى في الحق. نعم. قال رحمه الله اذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه ان اذا كانت اقامته فيها اربعة ايام فاقل. اما ان كان قد عزم على الاقامة فيها اكثر من اربعة
27:15في ايام فانه يمسك ذلك اليوم ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الايام لانه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند اكثر العلماء
27:35الانسان اذا قدم من سفر الى بلده بلده فانه انتهى سفره وصار حكم حكم المقيمين. ان وصل وصل في اثناء النهار يمسك بقية اليوم كما عرفناه في اول آآ الدرس هذا اما اذا وصل الى بلد غير بلده
27:54هو في حال سيره هو مسافر. لكن ان وصل الى بلد غير بلده وعزم على ان يجلس فيها اكثر من اربعة ايام. فهذا حكم حكم المقيمين كانه مقيم في بلده ما دام انه عازم على ان يبقى في البلد الذي وصل اليه اكثر من اربعة ايام. فان حكمه حكم الذي
28:14وصل الى بلده فانه يصوم وحكمه حكم مقيم. اما اذا كان سيبقى اقل من اربعة ايام فهذا مسافر ولا يلزمه يعني لا يلزمه الصيام. لكنه ان ان افطر او ان كان يعني فانه لا يظهر
28:33ناظر الاكل في حال سفره. وكما قلنا حيث لا مشقة الصيام اولى ولو كان سائرا. فكذلك اذا كان مقيما من باب اولى لكن يعني هذا يبين ان هناك فرق بين من وصل الى بلد وكان مقيم يريد ان يبقى فيه اكثر من ثلاثة ايام
28:53فهذا مقيم ليس له ان يقصر وليس له ان يجمع وليس له ان يفطر في رمضان. وان كان سيكون اقل من اربعة ايام فهذا حكمه حكم المسافر. لكن فيما يتعلق بصيام قلت ان المسألة فيها تفصيل بين المشقة وعدمها. فان كان عليه مشقة
29:13فانه يفطر وان كان لا مشقة عليه فالاولى الصيام. نعم. قال رحمه الله اصحاب الاعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرظى والمسافرين. فيجب عليهم تبييت نية صوم رمظان. وان
29:33اصبحوا صائمين ومن اضطر منهم للفطر اثناء النهار فيجوز له ان يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب. ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام
29:53اصحاب الاعمال الشاقة في نهار رمضان ليس حكمهم حكم مسافرين وليس حكم حكم المرظى بل يجب عليهم ان يصوموا وان يبيتوا النية من هو ان يأتي الفجر وهم داخلون في الصيام
30:08واذا كان احدا منهم في اثناء النهار وجد مشقة عظيمة. وانه اضطر الى الافطار فانه يفطر بما يعني يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم. لانه ليس حكم حكم مريض ولا حكم مسافر. لكنه اضطر الى الافطار وهو في
30:28بلده من اجل شدة العمل وقوة مشقة العمل. فيمسيء فيفطر بما يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم ويقضي اما اذا لم يحصل ظرورة الى الافطار فانه يواصل الصيام. نعم. قال رحمه الله لا يجوز للمكلف
30:48ففي الافطار في رمضان من اجل الاختبار. لان ذلك ليس من الاعذار الشرعية. ولا يجوز طاعة الوالدين بالافطار للامتحان. يعني اذا كان امتحان الاختبارات الدراسية يعني ليس للانسان يفطر من اجل الامتحان. واذا
31:08امره والداه بان يفطر من اجل الامتحان لا يفطر. لان هذا ليس من الاعذار الشرعية. وانما يجب عليه ان يصوم ولو كان آآ اه في مشقة في الاختبار. لان هذا ليس من الاعذار المبيحة للفطر. نعم. انتهى الباب
31:27والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل كيف تؤدي المرأة الحائض العمرة؟ المرأة الحائض
31:45اذا اذا اذا ارادت الذهاب للعمرة مثلا هي في المدينة وهي حائض. فانها تغتسل وتتنظف للاحرام وتنوي الدخول في الاحرام. واذا وتذهب الى مكة لكنها لا تدخل المسجد. الحرام. لا تدخل المسجد ولا
32:07الا بعد ان تطهر وتتطهر الحيض وتغتسل ثم تدخل المسجد. فالاحرام او الحيض لا تمنع الاحرام ولا يمنع الدخول في الاحرام. فالمرأة تدخل الاحرام وهي حائض. وتدخل وهي نفساء. ولكنها ذات تدخل المسجد
32:27ولا تطوف الا بعد الطهر. نعم السؤال الثاني هل يجوز لشخص قدم المدينة ان يبلغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شخص اخر؟ اذا اذا قال لك شخص
32:44عند مجيئك اليوم عند عند مجيئك للمدينة ابلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له اكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة تبلغ السلام. منك وانت في اي مكان. لقوله صلى الله عليه وسلم
33:04ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. ان لله ملائكة سياحين يعني في الارض. يبلغوني عن امتي السلام. وقال صلى وسلم لا تجعلوا بيوتهم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فعندما يقول لك احد
33:24لم ابلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم اولا ما ورد شيئا يدل على هذا ولكن الذي ورد ان كل مصل ومسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في اي مكان
33:34الملائكة تبلغ صلاته الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بهذين الحديثين الذين ذكرتهما. نعم. اثابكم الله يقول هل يشترط في من تؤدى عنه العمرة؟ ان يكون غير قادر؟ وما ضابط عدم القدرة؟ الحي
33:54لا يحج عنه ولا يعتمر الا في حالتين اثنتين. ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع ركوب السفر. او يكون مريضا مرضا لا يرجى به هذان يحج عنهما يعتمر في حال الحياة. وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر
34:13اثابكم الله يقول السائل انا شاب موظف في شركة اقوم بادخال بيانات في الحاسب الالي علما بان المصرف ربوي. ايش السؤال؟ شاب موظف في شركة اقوم بادخال بيانات في الحاسب الالي
34:33علما بان المصرف ربوي. يعني الشركة شركة غير مصر. يعني هو في مصرف ولا في شركة. ان كان في شركة شركة غير مصرية فادخال الاشياء في الحاسوب يعني اه ما في اشكال. واما اذا كان في
34:55فاذا كان يعمل في البنك فان العمل في البنك آآ آآ فيه اعانة على الربا والرسول صلى الله عليه وسلم لعن يعني اكل الربا موكله كاتب هو جاهد نعم اثابكم الله يقول السائل امرأة فقيرة تحتاج الى مساعدة
35:15ولكنها تشرب الدخان فهل يجوز ان تعطى الزكاة؟ اذا كانت اولا تنصح اذا تترك الدخان ما يعني آآ اعطاءها لفقرها ما تعطى نقود تشتري بها دخان وانما تعطى طعام تعطى طعام ولباس
35:35شيء يعني يفيدها. اما اعطاءها النقود من اجل تشرب فيه الدخان. فلا تعطى. ولكنها تنصح احرص على سلامتها من هذا البلاء الذي ابتليت به. نعم اثابكم الله يقول السائل لدينا صديق حلف والده بانه لا يزوره حتى يحلق لحيته. فماذا يفعل
36:00لا طاعة لمخلوق في معصية الله يعني يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في اعفاء اللحية ولا يطيع والديه. ايش السؤال؟ حلف حلف ابوه الا يزوره ايوه حتى يحلق لحيته ابدا يعني يحرص على ارضاء والده ويقول ان عملك هذا غير صحيح وكونك تحلف
36:24حلف لا يجوز لك واعفاء اللحية هذا الله تعالى امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصيته لكن يحرص على يعني تليين الكلام مع والده وعلى بيان الحق له وعلى ان ان ان انه آآ
36:45اه يكون عونا لولده على ما فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يطاع الوالد في معصية الله. ولا يطاع غيره في معصية الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم
37:01اثابكم الله يقول السائل هل يجوز الجمع بنية واحدة؟ غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ نعم يجوز اللي قال يعني اه اه قالوا ان ان الانسان اذا كان في اه يوم الجمعة
37:20وكان عليه جنابة في الليل ثم طلع الفجر وهو لم يغتسل واغتسل لنية الجنابة ولنية الجمعة بعد ان طلع الفجر فان ذلك يجزيه. نعم سؤاله الثاني هل يسن قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة
37:43القراءة يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في في في يوم الجمعة وليلة الجمعة. واما قراءة الكهف فتكون يوم الجمعة اثابكم الله يقول السائل اذا استعاذ الامام من النار او غيرها فهل يؤمن خلفه ام ماذا
38:03يقول اذا كان يعني في دعاء القنوت الانسان في دعاء القنوت يعني يؤمن وراء الامام يعني يرفع يديك يعني في القنوت ويؤمن على دعاء الامام. نعم اثابكم الله يقول السائل رجل ذو عيال سافر للعمرة في رمضان ويسأل عن زكاة الفطر هل يخرج لنفسه
38:29واسرته الزكاة كلها في بلد الحرمين او يخرجها في بلده. اذا كان هو سفره واهله ولا وحده؟ لا ما ذكر مع اهله اذا كان هو اهله كلهم يخرجون في المكان الذي هم فيه وهو وهو مكة او المدينة
38:45اذا جاء يوم العيد وهم في مكة والمدينة يخرجون في مكة والمدينة. واما اذا كان هو في مكة والمدينة. واهله في في في بلدهم فان انه يخرج هو في مكة او المدينة وهم يخرجون في مكانهم وان اوصاهم بان يخرجوا له لا بأس لكن كونه يخرج هو
39:05في المكان الذي هو فيه وهم يخرجون في المكان الذي هو فيه هذا هو الاولى اثابكم الله يقول السائل رجل لم يصلي الوتر وجاء وقت الفجر هل يجوز له صلاة الوتر مباشرة بعد الفجر
39:22ام عليه انتظار الاشراق؟ آآ الانسان اذا لم يوتر او لم يصلي صلاة الليل قبل طلوع الفجر فانه يصليها في النهار في الضحى ولكن يضيف اليها ركعة حتى يكون شفعة. اذا كان من عادته يصلي ثلاث ركعات. فانه فضح
39:42اربع ركعتين ركعتين وكم انت يصلي خمس؟ يصلي ست ركعات ثنتين ثنتين ثنتين. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه ما يشغله او يعني ما منعه مرض من صلاته من الليل صلى من النهار تنتهي عشرة ركعة لانه كان يصلي بالليل احدى عشر ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
40:02بسم الله بسم الله. اثابكم الله. يقول السائل اصحاب الاعذار هل يشترط في وضوئهم دخول الوقت؟ نعم العذر الذي هو دائم كالاستحاضة وكسلس البول وكسلس الريح فانه يعني عند دخول الوقت يتوضأون
40:22عند دخول كل وقت صلاة يتوضأون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين