المجلس (3)| الإختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز/كتاب الصيام |الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنتابع القراءة من اه كتاب اختصارات اختيار اختيارات شيخنا الشيخ عبد الباز
0:22الله فيما يتعلق بمسائل الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد باب من يجب عليه الصوم والاعذار المبيحة للفطر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يجب صوم رمضان على
0:52كل مسلم مكلف من الرجال والنساء ويستحب لمن بلغ سبعا فاكثر واطاقه من الذكور والاناث ويجب على اولياء امورهم امرهم بذلك اذا اطاقوه. كما يأمرونهم بالصلاة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول رحمه الله
1:22ان الصيام الذي هو فرض وهو صيام رمظان يجب على كل مسلم بالغ يعني حصل له على كل مسلم فلا فالعبادة لا تصح من الكفار. العبادات لا تصلح من الكفار الكافر لا يصح منه صوم ولا صلاة. وانما مطلوب منه
1:42يدخل في الاسلام ثم بعد ذلك يأتي بالاعمال. مطلوب منه ان يدخل في الاسلام اولا ثم يأتي بالاعمال. واما كونه يأتي بالصيام من دون ان يدخل في الاسلام فان الاعمال مردودة كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الصوم
2:02يجب على المسلم على كل مسلم وان يكون مكلفا. المكلف هو الذي حصل له البلوغ والعقل يعني كان عاقلا بالغا فلا يكون مجنونا ويكون يعني ليس عنده عقل وكذلك البالغ بان يكون
2:22اه قد بلغ يعني بلغ خمسة عشر سنة او اه احتلم قبل ذلك او نبت له شعر خشن قبل عند القبر قبل ذلك او اه او امرأة يعني حاضت يعني قبل بلوغ سن
2:42عشرة فان هذه علامات في البلوغ. علامات البلوغ ثلاث ثلاث يشترك فيها الرجال والنساء. وهي الاحتلال نبات الشعر وبلوغ خمس عشرة سنة. وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض. فان من حصل لهم
3:02الامور الاربعة يكون قد بلغوا وكانوا مكلفين. ويجب عليهم تجب عليهم العبادات. كما تجب على الكبار كان دون ذلك فانه يستحب له. ولهذا فان اولياء الامور يكلفون الصبيان ويكلفون اولادهم اذا بلغوا سنهم
3:22واطاقوا ان يطلبوا منهم الصيام وكذلك يأمرونهم بالصلاة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال امروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم قال
3:42رحمه الله المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان من كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. من كان كبيرا وهرما كبيرا
4:12لا يستطيع الصيام او كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فانه يفطر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكونه لا لا يتمكن من القضاء ولا يستطيع القضاء. لانه اما هرم كبير والضعف معه مستمر. او مريض
4:32مرض لا يرجى بعه فالمرض مستمر. فانه في هذه الحالة يعني لا يجب عليه الصيام. معذور بترك الصيام ولكن عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. ان يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا. يعني يعني صيام
4:52رمضان او بعدد ايام رمضان بعدد ايام رمضان ان كان اذا كان رمضان تسعة وعشرين فانه يطعم عن تسعة وعشرين مسكين مقدار عن كل يوم مسكين. واذا كان ثلاثين يطعم عن ثلاثين. لانه مثل الصيام. فكما ان الصيام
5:12يلزم اذا كان الشيخ كريم او يلزم اذا كان ثلاثين فالذي لا يستطيع هو مثل الصائمين. الا انه بدل الصيام الذي لا يقدر عليه كل يوم مسكين وهذا الاطعام يجوز ان يدفع كله في اول الشهر وان يدفع في وسط الشهر وان يدفع في اخر الشهر ليس له مكان وقت معين
5:32بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر بل يمكن ان يدفع في اول الشهر ووسطه واخره فالضعيف او الهرم الكبير المريض مرض لا يرجى به وهذا حكمه اعد المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا
6:02ولا قضاء عليهما قضاء عليهما؟ لان المرض مستمر. والحرم مستمر. اما اذا كان المرض يعني غير مستمر وانما هو فانه يفطر في ايام رمضان ولكنه يقضي. كما قال الله عز وجل منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا او
6:22في عدة من ايام اخر. والمقصود بالمريض الذي عليه القضاء هو الذي ضع مرضه ليس بدائم وانما هو طارئ. واما المرض المستمر الدائم هذا هو الذي لا قظاء على صاحبه. وانما عليه الاطعام عن كل يوم مسكين. والمقدار الذي يدفع عن كل مسكين
6:42كل مسكين هو نصف ساعة. نصف صاع يعني ما يعادل كيلو ونص. من طعام البلد. نعم. ولا قظاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. نعم
7:02قال رحمه الله ويجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد. يجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد يعني معناه انه يستعملها يعني في الطعام تسعة وعشرين يوم اذا اعطيت الانسان الواحد واستعملها وطعام تسعة وعشرين يوم فان
7:22ذلك كافي جيش. قال رحمه الله الحامل والمرضع يلزمهما الصيام. الا ان يشق وعليهما فانه يشرع لهما الافطار. وعليهما القضاء كالمريض والمسافر. وهذا هو الصحيح من من قول العلماء في حقهما. وهذا يتعلق بالحامل والمرظع. الحامل هو المرضع التي يعني يشق
7:52عليهم الصيام وينالهم فيه مشقة بسبب الحمل وبسبب الارظاع فانه يجوز لهما الافطار يجوز لهما الافطار عليهما القضاء كالمريض يعني حكمهما حكم مريض كما ان المريض الذي حصل له المرض الذي هو غير الدائم
8:12انه اه يفطر ويقظي فكذلك الحامل والمرضع التي يشق عليهما الصيام بسبب الحمل والمرض يعني سبب الحمل والارظاع فانهما يفطران في شهر الصيام ولكنهما يقظيان بعد ذلك. نعم. وقال جماعة من السلف
8:32يطعمان ولا يقظيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. والصحيح انهما كالمريض والمسافر افطران وتقظيان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه
8:52يدل على انهما كالمريض والمسافر. يعني ان الحامل والمرضع عندما يفطران لسبب المشقة عليهما فان حكمها ما حكم المسافر وحكم المريض؟ الذي يفطر في شهر رمضان ويقضي وليس حكمهما حكم الكبير والهرم
9:12والمريض الذي مرض لا يرجى برؤه يكون حكمه الاطعام. فحكمهما حكمهما على القضاء. نعم. قال رحمه الله المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الاطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء. وعليه ان يطعم
9:32مسكينا عن كل يوم وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبا قال رحمه الله الصحيح ان تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا اكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب الى الله سبحانه. الذي
10:02يترك الصلاة فلا يكون من المصلين ولا يركع لله فان هذا يكون كافرا. لانه جاءت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك. ومنها ان الله عز وجل لما اخبر عن
10:22اهل سقر وانهم اذا سئلوا ما الذي ادخلكم سقر؟ يجيبون فيما يجيبون بانهم ما كانوا يصلون. كما قال الله عز وجل لاصحاب اليمين في جنازة الاسلام مع المجرمين ما يسألك وهم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. يعني اخبروا بان سبب دخولهم النار انهم ما كانوا يصلون
10:42فهذا يدل على كفر تارك الصلاة. وهم اتصفوا بصفات اخرى غير هذه الصيغة. في كما في الاية لم يكن المصلين ولم نكن مسكين وكنا نخوض مع الخابرين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتينا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن ذكروا ان من اسباب دخولهم النار انهم
11:02كانوا لا يصلون وجاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين مسلم وبين بين مسلم او المؤمن بين المسلم وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. فهذا يبين ان ان
11:22حد فاصل بين بين المسلمين والكفار. وان من ترك الصلاة فانه كافر. لدلالة هذه الاحاديث على كذلك ثم ايضا الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر امراء وانهم آآ يعني
11:42منهم ظلم ويحصل منهم جور. وسئلوا عن الخروج عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا ما صلوا. يعني ما دام انهم يصلون فانهم مسلمون وهذا يدل على انهم اذا كانوا غير مصلين فانهم لا يكونون مسلمين. الذي
12:02لا يصلي كافر ولا ينفعه صيام ولا ينفعه غير ذلك وانما عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويكون من المصلين. نعم قال رحمه الله كل من حكم بكفره بطلت اعماله. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم
12:22ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين هذا يدل على ان الكفار هذا فيه ان الكفار يعني اعمالهم غير صحيحة الاعمال الطيبة التي يفعلونها يعني من
12:42من من من النفقة ومن الاحسان ومن اي عمل فانه باطل وانه مردود لان من شرط العمل الصالح ان يسبقه الايمان وان يسبقه الاسلام. وان يسبقه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والكافر الذي لا يحصل منه ذلك
13:02انه عمله كله مردود كما قال الله عز وجل آآ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مهجورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا تنفعهم الاعمال الصالحة التي يعملونها في حال كفرهم وانما تنفعهم اذا كانوا مسلمين واذا كانوا مؤمنين واذا
13:22سبق هذه الاعمال الايمان بالله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله اذا بلغ الصبي في اثناء نهار اجزأه ذلك اليوم. فلو فرض انه اكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك
13:42يوم اجزأه ذلك. وكان اول النهار نفلا. واخره فريضة. اذا لم يكن بلغ قبل بانبات الشعر الخشن حول الفرج. وهو المسمى العانة او بانزال المني عن شهوة. وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء الا ان الفتاة تزيد امرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض
14:12هذه علامات البلوغ اربعة ثلاث تشترك بين الرجال والنساء وواحدة مختصة بالنساء. فان حصل حيض او حصل احتلام يعني قبل ذلك فان كلا من الرجل من الذكر وانثى يكون بالغا
14:32لم يبلغ خمسة عشر سنة. وكذلك من نبت له شعر خشن حول القبل. قبل ان يبلغ خمسة عشرة فهو بالغ. وهو مكلف وعليه صيامه عليه جميع ما هو مطلوب من المكلفين. فان لم يحصل للانسان يعني اه احتلام
14:52ولا نبات شعر ولم يحصل للمرأة حيض فاذا وصل سن الخامسة عشرة فانه يكون بالغا فانه يكون بالغا. ومن حصل له البلوغ في اثناء النهار يعني بمعنى انه آآ انه يعني حصل يعني آآ
15:12له في اثناء النهار البلوغ وهو صائم فان صيامه الاول الذي قبل نصف النهار يكون سنة ويكون مستحبا والباقي يكون فرضا. وليس عليه قضاء لانه البلوغ ما حصل الا نصف النهار. فاذا اه
15:32انه آآ قد صام من اول النهار الى غروب الشمس اول النهار لم يبلغ واخر النهار يعني قد بلغ فان يعني صوم صحيح ويكون اخره آآ فرض واوله نفل ولم يجب عليه الا بعد البلوغ والبلوغ حصل في اثناء النهار. بمعنى انه
15:52السنة الخامسة عشرة في اثناء النهار او ان انه ان المرأة البنت كانت صائمة وفي اثناء النهار حصل الحيض فان اخر النهار يعني فرض واوله نافلة. نعم قال رحمه الله المريض والمسافر والحائض اذا اخروا القضاء الى ما بعد رمضان اخر من غير
16:16بعذر شرعي فان عليهم القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم. اما اذا استمر المرظ او السفر الى اخر رمضان فعليهما القضاء فقط دون الاطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر
16:36الذين لهم الفطر هم المسافر والمريض هو الحائض. هؤلاء يفطرون في نهار رمضان بسبب المرض وبسبب السفر وبسبب الحيض. وعليهم القضاء عليهم القضاء. يعني عن كل يوم يعني يقضي عن كل
16:57رمضان يوما اخر مكانة كما قال الله عز وجل فعدة من ايام اخر فاذا كان الانسان استمر معه المرض يعني مرض وهو في رمضان واستمر على المرض ثم مات. فانه ما هناك مجال لكونه يصوم لان المرء استمر معه. فلا يقضى عنه الصيام
17:18اذا مات لا يقضى عنها الصيام يعني اذا مات لان المرض مستمر معه ما تمكن من الصيام حتى يقال انه فرط. لكن من شفي ما كان يعني مريضا وشفي بعد رمضان. ولكنه آآ قصر فلم يقضي قبل قبل ان يأتي رمضان الثاني
17:38فانه يصوم رمظان الاتي ويصوم القظاء بعد ان بعد ان يصوم رمظان القظاء على الشهر الذي مظى سنة الماضية وعليه ان يطعم مع مع القضاء عن كل يوم مسكينا. لانه اخر وفرط فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان
17:59يطعم عن كل يوم يقضيه مسكينا. اما اذا كان وقضى قبل رمضان فهذه ليس فيه شيء. ليس فيه شيء وانما التفريط يأتي رمضان وهو لم يصم لكن ان كان المرض مستمرا معه فهو معذور
18:15وان كان قادرا على القضاء ولكنه اهمل وفرط ولم يصم الا بعد رمضان الثاني فان عليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم نعم قال رحمه الله من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم
18:37ليلة خمس مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا اسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضائها لما افي قضائها من المشقة العظيمة؟ اما الصوم فلما كان لا يتكرر الا في السنة مرة واحدة اسقط
18:57الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وامرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك المرأة التي يحصل لها الحيض في رمضان يحصل الحين في رمضان يجب عليها ان تفطر في رمظان لا يجوز ان تصوم وهي حائض
19:19ولا يجزئها لو صامت وعليها القضاء عن عن يعني عن كل يوم يوم. كل يوم افطرته في ايام حيضه في رمضان تقضي الايام التي بعدة الايام التي افطرتها في حال حيضها في نهار رمضان
19:37فالحائض تقضي الصيام واما الصلاة فانها لا تقضيها هي لا تصلي ولكنها لا تقضي. لان الشريعة جاءت بانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والحكمة في ذلك ان الصوم لا يأتي في السنة الا مرة واحدة
19:56والمرأة تحفيظ يعني في الشهر في كل شهر مرة في الغالب فيعني تقضي هذه الايام التي ليس عليها مشقة فيه. اما الصيام اما الصلاة فانها في كل يوم خمس مرات. تتكرر في اليوم والليلة خمس
20:11مرات فكل يوم في خمس مرات فيكون عليها شيء كثير من الصلوات وخفف عنها فاسقط عنها القضاء فيما يتعلق بالصلاة واما بالنسبة بالنسبة للصيام فانه لم يسقط عليها عنها القضاء بل يجب عليها القضاء لان ذلك سهل وليس فيه مضرة عليها ولانه يعني
20:33الصيام الواجب شهر في السنة وايام حيضها تعتبر يعني آآ اما ربع شهر او ثلث شهر او اقل او اكثر قليلا فان هذه الايام التي تفطرها تقضيها. فهذا هو الحكمة آآ من التفريق بين الصلاة بانها لا تقضى لانها كثيرة
20:53والصيام الذي لا يأتي في السنة الا مرة واحدة فانه يقضى. نعم قال رحمه الله من افطر اياما من رمظان وجاء رمظان الثاني قبل ان يقظي اثم وعليه القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم ان كان قادرا. فان كان فقيرا ولا يستطيع
21:18اطعام اجزاءه الصوم مع التوبة وسقط عنه الاطعام وهذه مثل المسألة التي مرت يعني ان الانسان الذي الذي اه اه فرط فلم يقظ ما فاته قبل يأتي رمضان الثاني فانه يكون اذنا لانه اخر. ولكنه عندما يقضي بعد رمضان الثاني يطعم عن كل يوم مسكين
21:45هذا التأخير وهذا اذا كان قادرا واما اذا كان غير قادر على الاطعام فانه ليس عليه الا التوبة. ها قال رحمه الله وان كان لا يحصي الايام التي عليه عمل بالظن ويصوم الايام التي يظن
22:04انه افطرها من رمظان ويكفيه ذلك. يعني الانسان اذا كان افطر من رمظان بسبب السفر او بسبب المرض ولكنه نسي الايام نسي مقدار الايام التي افطرها حتى يقضيها يعني ما الحكم في ذلك انه يبني على غالب ظنه. يعني اذا كان يغلب على ظنه يعني مقدار معين يعمل به ويأتي به
22:33يعني اذا كان يغلب على ظنه كان متردد هل هي؟ هل هي آآ عليها اربعة ايام او خمسة ايام بين متردد ان عليه خمسة واربعة. ان كان الغالب على ظنه انها خمسة يأتي بخمسة
22:47وان كان غالب على ظنه انه اربعة. نعم قال رحمه الله من صامت اثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم وعليها القضاء صيام المرأة في حال حيضها غير جائز وحرام عليها ان تصوم. ولو صامت لا يجزيها
23:07لان لان الصيام لا يعتبر في هذه الحيض نعم قال رحمه الله اذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح. المهم ان المرأة تتيقن انها طهرت. لان بعظ النساء تظن انها طهرت وهي لم تطهر. ولهذا كانت
23:33نساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينا اياه علامة على الطهر فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ثم ان المرأة اذا اذا حصل ان طهرت من الحيض قبل
23:53طلوع الفجر فانها تصوم. اذا تحقق يعني انقطاع الحيض اذا تحققت انقطاع الحيض بحيث يعني لم يبقى له اثر وكان ذلك قبل طلوع الفجر فانها تصوم فانها تصوم ولكن لا يلزم ان يكون الاغتسال يعني قبل طلوع الفجر فلو انها تحققت انها انقطع حيظها قبل طلوع الفجر
24:22وقبل وقت الصيام بقليل ولم تتمكن من الاغتسال فالاغتسال لا يلزم ان يكون في الليل. يجوز ان يكون في النهار. لانها اذا طهرت قبل طلوع الفجر فتغتسل طلوع الفجر ولا يلزم ان يكون الاغتسال في في الليل بل الواجب هو آآ تحقق ان ان
24:46انقطاع الحيض حصل قبل طلوع الفجر. لانه بذلك يحصل لها صيام. ولو كان الاغتسال ما حصل. تصوم ولو كانت مغتسلت. وتغتسل بعض طلوع الفجر وهذا مثل مثله الجنب. الانسان الذي عليه جنابة ولم يعني يتمكن من الاغتسال قبل طلوع الفجر فان
25:06فانه يصوم صوم صحيح ويغتسل بعد طلوع الفجر. لانه ليس لان الواجب او الممنوع هو الجماع. واما حصول الجنابة والاغتسال منها فلا يلزم ان يكون قبل طلوع الفجر بل يجوز ان يكون بعد طلوع الفجر ولا يؤثر على الانسان. يصوم الانسان وعليه الجنابة. يعني
25:26قبل ان يغتسل وانما الممنوع ان يحصل منه الجماع. يعني بعد طلوع الفجر. اما اذا جامع قبل طلوع الفجر ولم يتمكن من الاغتسال الا بعد طلوعه فان صيامه صحيح والاغتسال يكون بعد طلوع الفجر ومثل ذلك الحائض
25:46الحائض عندما تتحقق من انقطاع انقطاع حيضها قبل طلوع الفجر فانها تصوم وصومها صحيح وهذا بعد تحققها بحيث يكون انقطع اما اذا كان هناك اثار او صفرة او كدرة فان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض نعم
26:07قال رحمه الله فاذا تيقنت انها طهرت فانها تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. نعم وقال رحمه الله اذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو احست باعراض
26:28قبل الغروب من الوجع والتألم. ولكنها لم تره خارجا الا بعد غروب الشمس. الحيض يكون خروج الدم اما التألم وحصول الالام والتعب الذي يحصل بسببه فهذا ما يقال له حذيل
26:46ولهذا يقول الشيخ رحمه الله المرأة اذا اذا غربت الشمس وهي لم يحصل لها الحيض فان وهي صائم فصومها صحيح وكونه حصل لها تألم قبل المغرب يعني اللي هو اثار الصيام اثار الحيض فان ذلك لا لا يؤثر وانما لا
27:06خروج الحيض خروج الدم فان خرج منها قبل الغروب تعتبر يعني غير صائمة صيامه غير صحيح لان جزءا من النهار صارت حائض ولو كان شيئا يسيرا فلو تحققت بخروج الدم قبل غروب الشمس بشيء يسير تعتبر ما لها صيام لان جزء من النهار هي حائض
27:26ولو كان قليلا لكن اذا كان الحيض لم يحصل لها الا بعد الغروب ولكن حصل لها اثار آآ يعني آآ اثار التعب والمرض او الالم الذي يكون بسبب اقبال الحيض فان هذا لا يعتبر حيضها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله
27:47نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين يقول السائل ما حكم حلق اللحية من اجل استخراج جواز السفر علما بانه لا يتم استخراج الجواز الا بحلق اللحية
28:10حلق اللحية حرام وقد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم حلقها وقد اجتمعت في يعني مسألة اللحية الامور الثلاثة التي تعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
28:29وهي القول والفعل والتقرير القول والفعل والتقرير. اما الفعل فرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب لحية وكان كث اللحية فثبت اعفاء اللحية من فعله صلى الله عليه وسلم لانه كان كث اللحية
28:47عليه الصلاة والسلام وامر الناس باعفاء اللحى. قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وقال ارخوها وقالوا وفروها. فاذا حصل منه القول والفعل والنوع الثالث التقرير وهي ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم عملا فيقره. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اصحاب لحى
29:08وقد اقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت الامور الثلاثة التي هي يعني التي التي تعرف بها السنة التي هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره صلى الله عليه وسلم اجتمعت في مسألة اعفاء اللحية. فاعفاؤها واجب وحلقها حرام
29:28وايضا هي سنة المرسلين كما اخبر الله عن موسى وهارون يعني وانه اخذ برأسه وبحيته يعني الانبياء اصحاب لحى وكذلك رسول الله عليه وسلم كان كث اللحية واصحاب رسول الله كانوا كذلك
29:46وقد قال شيخنا الشيخ محمد الامين الشريط رحمه الله عليه رحمة الله عليه يقول ان الذين ان الذين فتحوا البلاد ويعني ونشروا الدين واخذوا كنوز كسرى وقيصر ما فيهم شخص واحد حالق لحية. كلهم اصحاب لحية
30:04كلهم اصحاب ريحا فاذا اعفاء اللحى واجب وحلقها حرام وليس للانسان ان يحلق لحيته من اجل امر غيره له فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز امساك المصحف اثناء صلاة التراويح
30:30لا وجه لامساكه لان الانسان عليه اما ان يتابع الامام في في الاستماع بالقراءة اما لو كان الامام لا يعني حفظه يحتاج الى من يساعده ويكون وراه فيمسكه من اجل انه يرد عليه او يفتح عليه وليس وراءه احد
30:48يحفظ هذا يجوز. اما كون الانسان لا حاجة الى هذا اللي هو الفتح على الامام. وانما بس يرفع المصحف وينظر فيه ها لا يفعل هذا لا يفعل وانما عليه ان يجتمع في قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وآآ رفع المصحف اذا لم يكن هناك حاجة يعني يترتب عليها
31:08يكون الانسان ما يضع يديه على الصدر يترتب عليه يعني فتح واغلاق. لكن عند الحاجة لا بأس او كان الامام او او يكون الامام مثلا ما يحفظ القرآن يعني وهو يصلي بالناس التراويح من المصحف جائز. اما كون انسان مأموم وليس
31:26الامام بحاجة الى فتحه فان الذي ينبغي الا يفعل ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل كبير في سن ذهب عقله ماذا عليه؟ اي طعم ام ماذا؟ لا الذي ذهب عقله ليس عليه طعام
31:44الذي ذهب عقله غير مكلف حتى يطعم وانما الذي يطعم الذي هو مكلف وعقله معه وهو الشيخ الكبير او المريض بمرض لا يرجى برؤه ولكنه لا يستطيع بسبب الهرم وبسبب المرض. اما انسان فقد عقله غير مكلف. لان من شرط التكليف العقل
32:05كما سبق ان قلنا من يعني ان في اول الكلام ان ان الصيام يجب على كل مسلم مكلف المكلف هو البالغ العاقل والعاقل غير مكلف مرفوع نحو القلم. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والمريض
32:24والصغير حتى حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق جزاكم الله خيرا. يقول السائل اذا برئ المريظ في نهار رمظان في منتصف النهار. فهل له ان يتم الفطر او يمسك؟ نعم اذا كان انه يعني المرض الذي افطر بسببه انه قد زال فعليه الامساك مثل المسافر الذي قدم
32:50وكان مفطرا فعليه الامساك بقية بقية اليوم وعليه القضاء نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز اخراج الاطعام عن الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه نقدا لأ الكفارات والاشياء التي هي اطعام هي تخرج طعام ما تخرج نقود. وذلك ان وذلك ان الكفارات
33:18التي جاءت في الكتاب وكذا وفي السنة انما هي اطعام لان الله ذكر لما ذكر كفارة القتل فيها اطعام لما ذكر كفارة اليمين فيها اطعام. ولما ذكر كفارة الظهار فيه اطعام. وكفارة الجماع فيها حرامات عام
33:39وزكاة الفطر فيها طعام ما ما قال نقود ولهذا اه جعلت الكفارات نص فيها على الطعام من اجل ان الطعام هو الذي يحصل به القوت وقد يكون الطعام قليلا والنقود كثيرة
34:01واذا لم يوجد طعام يشترى بالنقود النقود يعني ما تفيد الانسان شيئا قد يموت الانسان ويهلك وجيوبهم مملوءة من النقود اذا لم يجد طعاما يشتريه. فاذا جاءت الشريعة بانها الكفارة او الكفارات او الاشياء المطلوبة طعاما. حتى ان
34:23الفقير يأكل يتمكن من انه يعطى الطعام ويأكله. اما كونه الكفارات تعطى نقود فان الطعام قد يكون قليلا يشح بين الناس ولا يحبون اخراجه لقلته. واذا اعطوا النقود الفقير ما يجد شيئا يأكله
34:43والانسان كما قلت قد يهلك الانسان وجيوبه مملوءة من النقود. اذا لم يجد طعاما يشتريه يأكله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل سب الدين كفر اكبر؟ وماذا يجب على فاعله عند التوبة
35:01سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين هذا كفر هذا كفر ولا يعذر فيه بالجهل يعني يقال ان الانسان يجهل ان الله يسب يعني اه الله يسب هذا يعني شيء يقال يعذر الجاهل فيه كان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الدين ما
35:21سب الله ورسوله وسلم فهو كافر وعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان لا يعود الى مثل هذا العمل الذي هو في نهاية الاجرام وفي نهاية القبح والسوء نعم
35:36جزاكم الله خيرا يقول السائل امرأة استيقظت بعد الفجر بعشر دقائق وتناولت السحور في شهر رمضان وهي جاهلة بوقت الاذان فماذا عليها الانسان عليه ان يحتاط في معرفة آآ في وقت في وقت الصيام. يعني بدايته ونهايته فلا يتساهل فيه
36:01واذا كانت اكلت بعد ان كان الفجر طلع والناس يعني دخلوا في الصيام فان عليها تقضي يعني هذا الذي افطرته. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل ورد حديث صحيح في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد قباء
36:24يوم السبت ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعني ثبت في صحيحهم ان كان يذهب الى قباء كل سبت احيانا راكبا واحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين
36:38وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كاجر عمرة وذكر السبت جاء يعني في الحديث الذي في الصحيحين
36:51كان صلى الله عليه وسلم يذهب الى قبا كل سبت وبعض اهل العلم قال ان المقصود بالسبت يوم السبت الذي يلي الجمعة ومنهم من قال ان السبت يراد به الاسبوع
37:06كما جاء في الحديث الذي فيه ان الرسول عليه السلام كان يخطب على المنبر فدخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال وجاعت وحصل كذا وكذا فادعوا الله ان يغيثنا. فرفع يديه واستسقى وانزل الله المطر. واستمر الى الجمعة الثانية
37:26قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا فما رأينا الشمس سبتا يعني اسبوعا اسبوعا كاملا لانه يطلق على الاسبوع يعني بعضه مثل ما يقال جمعة. يعني معناها اسبوع ويقال سبت يعني معناها اسبوع. فبعض اهل العلم قال
37:45ان المقصود بالسبت انه اي من ايام الاسبوع ومنهم من قال انه يوم السبت الذي يلي الجمعة والامر في ذلك واسع. لكن الانسان اذا ذهب تمكن من الذهاب في يوم السبت فهذا لا شك انه اولى. والا فان تحصيل الاجر وتحصيل الثواب يكون في آآ يوم السبت وفي
38:05نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم طلب الدعاء من شخص حي يظن الناس به خيرا الذي على الانسان ان يكون هو نفسه داعيا وان يقبل على الله عز وجل بالدعاء ويسأله ويرجوه ويكون راجيا سائلا مخبتا الى الله عز وجل ما يكون شأنه انه يطلب
38:29يدعوا له وهو لا يدعو وهو نفسه يدعو لكن اذا كان داعيا وطلب من غيره ان يدعو له لا بأس بذلك لا يكون لكن لا يكون هذا شأنه وهذي طريقته
38:42يعني كونه لانه يطلب الدعاء جائز. ولكن ما يكون الانسان يهمل الدعاء ويغفل عن الدعاء ويكون حريصا على ان يسأل الناس الدعاء. وهو نفسه يكون غافلا عن الدعاء يقول السائل جدتي عمرها تسعون سنة وتخلط في قراءة السور وعدد الركعات ويصعب تعليمها
39:04فما فماذا يجب عليها؟ اذا كانت اذا كان هذا مسلم معها فانها غير مكلفة اذا كانت انها ما تدرك الصلوات واعداد الصلوات وكذلك يعني القراءة القرآن وما الى ذلك اذا كان هذا واما اذا كان التخليط يحصل في اوقات بمنع عقله يذهب ويأتي فانه في حال ذهابه
39:30هي معذورة وفي حال آآ وجوده غير معذورة احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم ترك الصلاة بالجزئية لا بالكلية؟ بحيث يصلي صلاة ويترك اخرى هل يكفر؟ نعم الكفر يعني لا يكون اه خاصا بمن ترك الصلاة ولم يركع لله ركعة
39:54وانما الذي يترك الصلاة او يترك بعد الصلاة كونه مثلا يصلي بعد الصلاة ويترك بعض الصلوات هذا مثل الذي يترك جميع الصلوات الذي يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات يصلي مثلا الظهر والعصر ويترك المغرب والعشاء والفجر او يعني هذا مثل الذي يترك الصلاة كلها
40:14احسن الله اليكم يقول السائل اعاني من مرظ في اللثة وعندما استيقظ في الصباح اجد دما بين اسناني فهل يفطر هذا الدم ام لا؟ ابد ما دام ان هذا شيء ليس باختيارك وانك اذا سقطت وجدت اثر دم فان ذلك لا يؤثر عليك
40:35لكن ان كان في فم قدم ارفضه واخرجه لا تبتلعه جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك بعض الشباب يضعون سجاداتهم في الاماكن التي يريدونها ويخرجون خارج المسجد. واذا اقترب وقت
40:56اتوا الى تلك الاماكن. فما حكم حجز الاماكن في المسجد النبوي؟ ليس للانسان ان يحجز اماكن في الصف او في الصفوف ثم يذهب يعني لامور دنيوية او لحاجات اما اذا كان اذا كان الخروج انما هو لامر لابد منه مثل الوضوء. كونه يتوضأ فهذا امر لا بد منه. يعني له ان يضع شيء مكانه لانه
41:23مبكرا وجلس فيه مكان وعمر المكان بنفسه ولكنه احتاج الى ان يذهب للوضوء وخروج الوضوء امر لا بد منه. اما كونه يأتي ويضعه يصلي ركعتين ويضع السجادة ويروح يبيع ويشتري او يروح يتسوق في السوق او يروح يعني يتمشى او او ما الى ذلك فهذا
41:43ليس له ان يفعل ذلك. اما اذا كان الذهاب من اجل كونه اه اه يروح يتوضأ او كونه يعني بيروح اه اه يعني يشرب من مكان الشرب ثم يرجع لمكانه هذا لا بأس به
41:59والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين