شرح صحيح مسلم 27 11 2014 للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
0:15بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم
0:35الجمعة فليغتسل. وغسل الجمعة واجب على كل محترف. الحديث الاول ظاهر في ان الغسل مشروع لكل من اراد والجمعة من الرجال سواء من مال والصبي المميز. والثاني صريح في باله. وفي احاديث اخرى الفاظ تقتضي الاخرى
0:55كل النساء في الحديث ومن اغتسل الغسل افضل فيقال في الجمع بين الاحاديث ان الغسل يستحب لكل مريد لكل مريد جمعة. ومتأكد في حق الذكور اكثر من النساء. لانه في حقهن قريب من من الطيب. ومتأكد
1:15في حق الماليين اكثر من الصبيان. ومذهبنا المشهور انه يستحب لكل مريد لها. وفي وجه لاصحابها يستحب للذكور خاصة وفي وجه يستحب لمن لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعريد والمسافرين
1:35ووجه يستحب لكل احد يوم الجمعة. سواء اراد حضور الجمعة ام لا. في غسل يوم العيد يستحب لكل احد الاول والله اعلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
2:05فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الخلاف بين اهل العلم في حق من لم تجب عليه ان شهدها فهل عليه الغسل ام لا؟ مثل
2:35الصبي والمرأة والمريض والمسعف. مع الاتفاق على ان الغسل مشروع في حقهم جميعا. لكن الخلاف ما هي درجة الغسل؟ هل هي الفرضية والحتم اللازم كان الامام الشافعي رحمه الله يقول ما تركت غسل الجمعة في حضر ولا في سفر
3:12ذلك لان الشرع كما سيأتينا في الباب القادم رتب اجورا عظيمة لم تؤان ولم تعرف في سائر الاعمال من حيث الاجور كما رتبها على الجمعة وشهود الجمعة وجاء في بعض النصوص بل في كثير منها اشتراط ان يغتسل من شهد
3:42لا مناصبنا الا ان نفزع الى النصوص الشرعية. فان الاصفى في ذمة البراءة حتى يأتي نص شرعي يشعلها. فلو اننا تأملنا النصوص تأملا جيدا لوجدنا ان ان بعض واسعة. وهذا ما يأتينا قريبا في الباب الذي يليه. جاءنا حديث حق بالله على كل مسلم. ان يغتسل
4:14في كل سبعة ايام يغسل رأسه وجسده. هذا الحديث يأتينا في القادم برقم ثمان مئة وتسعة وسبعين هذا الحديث فيه اطلاق لتوسعة حق على كل عبد مسلم ان يختص في كل سبعة ايام يوم. يعني
4:33لو اننا لم نفتش عن بعض الزيادات الواردة فيه ظاهره الاغتسال مرة في الاسبوع بغض النظر عن ولكن بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مهتم. وفي رواية ذاك الحديث
4:53في حين تأتينا في حينها ان السبعة ايام في رواية عند الغزار وهي جمعة. حتى نخرج الان سائر الايام ونبدأ فالقول بان الغسل واجب مرة في الاسبوع باي يوم من الايام ليس الفجر. هذا قول واحد. يبقى الان الرسل هل
5:13الغسل في الجمعة ام الغسل لصلاة الجمعة الغسل للصلاة؟ ام الغسل اليوم؟ بلا شك ان النصوص الصريحة الصحيحة انما وردت من جاء منكم الجمعة فليجلس اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل. اذا اراد احدكم ان يأتي
5:44كلمة كلمة ظاهرها عدم وجوب الغسل. وايضا ليس فيها ما يكفي الوجوب. اذا اراد طلق الشرع على ارادة الاتيان. وقلت لكم في حينها ان الامام البخاري وسع التبويب على هذا اللفظ على هذا اللفظ
6:06من الحديث فبوب عليه باب اه الجمعة للصبيان وللنساء والمسافرين. لان النبي قال اذا اراد احدكم ولا يخاطب المقيم الا بالوجوب. ولا يعلق الامر بارادته. وهذه فيها دلالة على مشروعية الغسل. لكن
6:26السلف اختلفوا في الفهد. فمنهم من علق الجمعة على الشهود ومنهم من علق الجمعة على من وجبت عليه الجمعة. القول الذي قال عنه الفارق الصحيح الاول والاول قال ظاهر في الحديث الاول ظاهر في ان الغسل مشروع لكل من اراد الجمعة
6:53مشروع لكن الوجوب وقعت الفاظ في بعض الاحاديث قد تسعفنا في الجواب لكن للاسف عندما نفحصها فاننا نجد ان فيها شيئا وان القلب لا يطمئن الى صحتها ولو انها صحت لاسعفت ولكانت فيصلا في في الخلافة
7:16ومن اهم هذه الالفاظ لفظ عند ابن خزيمة في الصحيح برقم مئة وواحد وتسعين لفظ من اتى الجمعة من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليلتسلن. ومن لم يأت هذا من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلن. ومن لم يأتها فلا يغتسل. هذا الحديث ان
7:48قال لروايته النافع عثمان ابن واقب العمري. وثقه ابن معين ضعفه ابو داوود حديثه حسن اذا لم نقع انفراد ولكن في مثل هذا الانفراد فانه لا يقبل. ذلك اني ذكرت لكم ان ابا عوانة في
8:08استخراجه على صحيح مسلم وقلت لكم ان مستخرج الاوانة هو خير شرح للحديث للحديث. وقد طبع حديثا الجامعة الاسلامية بتحقيق مجموعة كبيرة من طلبة الدراسات العليا وجمعوا جهودهم وحققوه وبعد ان فرغوا منه
8:28وبعض الباحثين بقطعة منه بعد لم تحقق والعمل جار عليها والنقص في مسند في مستخرج ابي عوامة او مسنده يسير المتبقي نقص يسير ويسير جدا. بخلاف الطبعة الهندية السابقة التي طبعت في الهند. فكان النقص فيها كبيرا
8:48وكان متقطعا في سائر اقول الامام ابو عوانا في مستخرجه على صحيح مسلم او ردع الحديث من سبعين طريقا عن نافع عن ابن عمر. ولم يذكر رواية من اتى من الرجال والنساء في اللي يغتسل ومن لم يأتها فلا يغتسل الا عثمان ابن واف خالف سبعين او خالف تسعة وستين
9:18سردهم ابو اوانة بل ذكر الامام ابو قاسم ابن منجة ان رواد حديث جاء الجمعة فليغتسل يزيدون عن ثلاث مئة نفس فواحد ينفرد من بين ثلاث مئة واحد هذه شذوذ وهذا مخالفة. والا لو هذا ما فيه مخالفة لكان
9:38لفظه صريحا وكان قيصرا قاطعا في بيان الحكم. نبقى الان ندور بين امرين بين ان الواجب على المكلف الذي تجب فيه الجمعة ولا على من يشهد سواء كان واجبا عليه ام لا الالفاظ يعني تسرف
9:58بهذا اما من آآ حمل من جاء منذ جمعة فليغتسل اي على المخاطبين فقط بها. اعني على من وجبت في ذمتهم. فاعتمد على ما علقه الامام البخاري ويظهر ان هذا هو اختياره كعادته في تبويباته من جهة وفي ذكره للمعلقات من جهة
10:22فقد علق الامام البخاري اه عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث وراوي الحديث ادرى بمروي من غيره علق عنه بصيغة الجزم انه قال انما الغسل على من تجب عليه الجمعة
10:42علق الامام بخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم والتعليق بصيغة الجزم عند الامام البخاري دلالة على الصحة قال انما الغسل على من تجب عليه الجمعة ولما بحثنا في هذا الاثر وجدنا ان
11:02ناده متصل باسناد صحيح غاية لا مطعن فيه فيما اخرجه الامام ابن ابي شيبة في مصنفه فاذا هذا اللفظ يدل على ان من كان مكلفا في الجمعة فالواجب عليه الاغتسال
11:22للجمعة لا ليوم الجمعة فضلا عن ان نقول لا لاي يوم من الايام والغسل يوم الجمعة الاصل فيه يبدأ في النهار ونهاره من الجمعة يبتدأ من صلاة الفجر. هل يجزئ ان اغتسل المكلف قبل الفجر ام لا
11:42هذا ما وقع فيه خلاف. فبعضهم تجوز فقال ما قارب الشيء ما حكمه؟ كقوله صلى الله عليه وسلم في الزمان لما قال المغرب. ومن المعلوم ان المغرب بالليل ولكن لما كان المغرب قريبا من النهار
12:02وهو يؤدى في اول وقت من الليل القريب من النهار اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حكمه ومنهم من قيد الجوازة قبل الفجر بان يكون ذلك استعدادا للجمعة في حق من بكر اليها فقال من اغتسل قبل الجمعة ثم ذهب للفجر
12:22يبقى في صلاة الجمعة لينال الاجر فحين اذ لا حرج في الاغتسال قبل الجمعة وما عدا ذلك فليس ذلك كذلك وممن بسط المسألة وذكر الاقوال فيها على وجه البين الامام ابن قدامة في المغني وكلام شيخ الاسلام في المجلد الرابع
12:42صفحة اربع مئة وثمانية لا يخرج عن كلامه. ولكن ولكونه هو الاقدم احببت ان انقل الفاظه. قال رحمه الله وقت غسل بعد طلوع الفجر فمن اغتسل بعد ذلك اجزاه. من اغتسل بعد ذلك اجزاءه وان اغتسل قبله لم يجزئه
13:02هذا قول مجاهد والحسن والنساء والثوري والشافي واسحاق. ثم قال وحكي عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي حكي عنه انه يجزئه قبل الفجر وعن الامام ما لك قال لا يجزئه الا ان يتعقبه الرواح. وهذا مأثور عند بعض السلف كانوا يعني يذهبون للفجر ويبقون
13:32الى صلاة الجمعة فكانوا يغتسلون ولم يكن غسلهم يقع الا قبل صلاة الفجر ولا يلزم ان اقول قبل يوم الجمعة قبل قبل الفجر. ويلزم ان اقول قبل الفجر لكن كان يقع قبل صلاة الفجر. قال الامام ابن قدامة ولانا اي
13:52دليلنا لنا دليلنا وانتم تعلمون ان ابي القدامى حنبلي المذهب مقدسي البلد والحنابلة ولا سيما ولا سيما الصالحية ولا سيماوس قراها مشحونة منذ القدم بمذهب الحنابلة والصالفية الف فيها ابن قولون مجلدين في اسماء علمائها وهي قرية قريبة
14:22يقول ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واليوم من طلوع الفجر قال وان اغتسل ثم احدث بعد الفجر ثم احدث ها من اغتسل ثم احدث اجزاءه الغسل وكفاه الوضوء. وبه قال الامام الشافعي وهذا يعني هذه الاقوال في المسألة
14:53الشاهد ان ظاهر من اتى الجمعة من الرجال والنساء لم يصح ولم يثبت والا كان فيصلا ثم اذا اراد احدكم ان الجمعة فليغتسل الظاهر الوجوب. لكن ابن عمر فهمها على من تجب عليه الجمعة وما عدا ذلك فالاغتسال في حقهم
15:13مشروع وليس بممنوع. ان شاء الله تعالى. نأتي الان الباب الذي يليه والباب الذي يليه في الحديث الاول وهو حديث ابي سعيد الخضري اخرجه الامام مسلم من طريق ولده عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري
15:33ما قد يؤثر على القول بوجوب الغسل. والتعرض بعد ان نقرأ الاسناد نتعرض اه كلام اهل العلم وشرحهم له ان شاء الله تعالى لكن هذا الاسناد لابد ان نقف معه وقفات. نسمع الاسناد
15:56قال الامام النووي رحمه الله باب الطيب والسواك يوم الجمعة. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرنا عنه ابن الحارث عن سعيد بن ابي هلال وبكير بن اشد حدثاه عن ابي بكر بن المنكر عن عمرو بن سليم عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري
16:23عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك وينس من الطيب ما قدر عليه عبد الرحمن. وقال صديق ولو من طيب المرأة. طيب حديث فيه مباحث في الحقيقة
16:45اولا حديث اخرجه الامام البخاري واخرجه من طرف سعيد ابن ابي هلال عن ابي بكر ابن المنكدر ولم يذكر اقتران رواية بكير بن الاشيد مع سعيد بن ابي هلال الاستاد الذي بين ايدينا في هذا الحديث
17:11نبتدئ بالمصريين عمرو بن سواد العامري شيخ الامام مسلم مصري. وعبد الله بن وهب القرشي مصري وعمرو بن الحارث ابو امية مصري وسعيد بن هلال الليث مولاهم ابو العلاء مصري وبكير ابن الاش
17:34المخزومي المدني القرشي. ايضا ترك المدينة وعاش في مصر يمكن دراسة الامساك الصحيحين وتنقل اصحاب الصحيحين للانساب وهذي دراسة مقفلة الصحيحين تفيدنا في انتشار النسب. وحتى يمكن دراسة سنة قريش
18:01وكيف لو توزع في اليمن وفي مصر وفي الشام منذ العهود الاولى واستفاد هذا من صحيح البخاري. وهذه دراسة مهمة اوصي بها اصحاب الدراسات العليا الدراسات الاكاديمية هنا يقول ان سعيد بن ابي هلال بن الاشد حدثاه
18:23حدث من ضمير في حدثه حدثها حدثها من؟ من الربع من هو؟ الراوي عن هو ومن الراوي عنهما؟ عمرو ابن حابب يعني حدثا عمرو بن حارث عن ابي بكر ابن المنكدر ابو بكر ابن المنكدر قرشي. وهو اصله مدني
18:46وهو الفن من اخيه الامام المشهور محمد ابن المنكر. عن عمرو ابن سليم انصاري زورقي من كبار التابعين بل قال بعضهم له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. من رأى من رأى النبي ولم يسمع منه
19:07كيف تقام روايته اه كيف تعمل روايته؟ كثيرا ما قلنا عبارة الامام الذهبي ايش قال الامام الذهبي؟ قال صحابي من حيث الرؤيا متابعي مجرد وقوع الطفل الرضيع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم
19:29لا لا حتى لو لم نفهم شيئا حتى لو لم يتحمل ويضبط شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. مما وقع في خلاف بين اهل العلم من رأى النبي متأخرا
19:46كان يكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى اهله صحابي فيما حرر السخاوي انه ليس بصاحي. ثم رأى النبي في المنام صوفي يقول عنه الصحابة. الولد كذلك. لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام
20:09طيب تأمل معي قال حدثاه عن ابي بكر ابن المنكدر عن عمر ابن سليم عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم قبل ان نبدأ نبدأ بمباحث المتن نبقى
20:31انظر لما قرن الامام مسلم راويين في طبقة واحدة. سعيد بن ابي هلال اه بكر من الاشد مخير من اشد قرنهما فان قرن الامام مسلم لابد ان نميز بين الفاظ اثنين. تأمل منك. ماذا قال على اثر الحديث؟ قال الا ان مكيرا لم يذكر عبدالرحمن
21:04يعني بكير ابن رواه عن من؟ عن من رواه؟ بكير ابن الاشد رواه عن ابي بكر عن عمرو بن سليم عن ابي سعيد الخضري دون ابنه. دون وجود واسطة عبد الرحمن
21:24وهذا ما يسمى فعل المصطلح لما انا اسمع من رجل عن شيخه ثم انا اسمع عن شيخه مباشرة دونه ماذا يسمى المزيد في متصل الاسم المزيد في مختصر الاسنان. يعني انا الان سمعت من شيخي عن شيخه ثم سمعت عن شيخ شيخي دون شيخي
21:53سعيد بن ابي هلال لم يسمع من ابي سعيد مباشرة وانما بينهما بينما بكير سمعه من شيخه ابي بكر المنكدر عن عمرو ابن سليم عن وعمرو بن سليم كما قلت لكم تابعي وسماعه من ابي سعيد ثابت متصل
22:21فلنسقط عبدالرحمن فهذا لا شيء فيه. وانما هذا من متصل الاسد. من المزيد في متصل الاسانيد. فمع سقوطه يبقى الاسناد متصلا ولا يكون منقطعا. يعني بمعنى انه سمع الحديث مرتين. مرة من ابي سعيد بواسطة ولده
22:48عبد الرحمن ومرة من ابي سعيد مباشرة وكان بكير يحدث به دون ان يذكر دون ان يذكر عبدالرحمن بينما قرينه كان يحدث به وهو سعيد بن ابي هلال مع ذكر ولد
23:08سعيد عبد الرحمن تميز عن سعيد ابن ابي هلال بهذا لا تميز ايضا قال وقال في الطيب قال من بكير قال الا ان بكيرا لم يذكر عبدالرحمن وقال فاعل وقال
23:31قال في مسألة الطيب ولو من طيب المرأة. انظر الى التدقيق والاهمية. حتى اذا ما وجد اذا ما وجد طيب لا رأس اذا عند الضرورة وفقدان الطيب للرجال تؤخذ من كل زوجتك. ولا تذهب للجمعة الا مطيب
23:52طب ايش طيب المرأة في ذاك الزمن الاول الانوار؟ طيب المرأة في ذاك الزمن لون بلا لو انه رائحة الغالب عليه اليوم لكن رائحته قليلة. حتى لو تأخذ من طيب فيه رائحة ضعيفة
24:16ولا تذهب تفلة او تفلة لا تذهب وانت لست لم تصب طيبا. واحرص على ان يكون هذا ثبتك جميع الاجتماعات مع الناس وقد قالوا قديما لا اسراف في الخير ولا خير في الاسراف ولا اسراف في الطيب لا اسراف في الخير ولا خير في الاسراف ولا اسراف في الطيب
24:46المال الذي تنفقه في الطين ليس فيه الصرافة. طيب. اذا هذه من دقة الامام مسلم وهذا يستفيد منه طالب العلم ان نقل عن المشايخ ينقل بدقة فمسلم خشي ان يكذب
25:13او ان يتقول على احد شيخيه فميز بين الالفاظ وميز في الاسلام بين ما امتازت به رواية مكير ابن الاشد عن رواية سعيد ابن ابي هلال مع انه في البداية جمع بينهما. طيب نسمع لفظ شعبة
25:45عن ابي بكر ابن المنكدر عن عمرو ابن سليم عن عمرو ابن سليم عن اريسين بل عمرو ابن سليم قال في رواية البخاري وبوب عليها الامام البخاري ووضعها في كتاب الجمعة وبوب عليها بقوله باب
26:06الجمعة وهي في صحيحه برقم ثمانمئة وثمانين. يقول عمرو بن سليم اشهد على ابي سعيد اذا تابع بكير في اسقاط عبدالرحمن ابن الحجاج ابو بسطام الذي قالوا فيه اذا رأيت شعبة في الاسناد فاسجد
26:38يديك علي اذا رأيت شعبة في الاسناد فاشدد بيديك. شعبة تابع من؟ غيره. تابع غيره فرواه عن عمرو بن سليم عن ابي سعيد بلفظ ان عمرو قال اشهد اشهد على ال سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل الان
27:12الان يعني نقارن باللفظ بين لفظي مسلم البخاري. قال ابو سعيد فيما اخرجه البخاري لفظ بخار وهذا لفظ شعبة. قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترف طب شو الموانع الذي معنا
27:31غسل يوم الجمعة على كل محتل. ما الفرق بينهما؟ ان الخبر خبر عند الامام في رواية البخاري غسل مبتدأ وخبره واجب. قال انظروا للرواية التي عندنا غسل يوم الجمعة على كل محتلم
27:53ما هو خبره؟ ما هو خبره؟ جار مجرور الجار المجرور في المحل المحل ايش؟ رفع خبر لغصن. لكن عند البخاري غسلوه قال الغسل يوم الجمعة واجب. على كل محتلم انتبه معي. قال وان يستنى. قال وان
28:21يستنى. ما معنى وين يستنى؟ ها؟ وان يستنى يعني يستخدم السورة. هذا من استخدم السواك فهذا هو الاستماع. هذا هو الاستناد ان يضع شيئا على اسنانه وينضجه. حتى قالوا ولو باصبعه وتكلمنا على هذا قديما لما تكلمنا
28:41عن السوء. طيب قال وان تأمل من؟ ما عندنا الغسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك وسواك سواك مرفوعة معطوفة على ايش مقطوف مقطوف على ايش؟ الغسل مقطوفة على الغسل
29:07هذا دليل لمن قال ان المراد بواجب ايش الفرق لو كان الغسل واجبا اذا كان السواق واجبا ولكان الطيب واجبا ولما صبرنا وفحصنا فوجدنا انه لا يوجد احد من اهل العلم يوجب السواك
29:38والطيبة ففهمنا واجب على انها واجب في حق بمعنى لازم بمعنى اه واجب في المروءة في الاخلاق الطيبة وليس المراد الواجب الوجوب الشرعي. هذه شبهة استدل بها بعضنا الرد على هذه الشبهات يكمن فيما يعرف عند علماء الاصول بدلالة الاقتران
30:07وهذا مأكول من معنى الواو في اللغة العربية حالة وجود الواصلة العربية. ماذا تفيد؟ مطلق اشتراك. هل تريد الترقيب موقعة اوجب الترتيب في الوضوء ثم ذكر الله عز وجل الاعضاء المغسولة والمنشورة
30:34لكن الواو في العربية لا تفيد الا مطلق الجمع مطلق العطف. ولا تفيدوا شيئا اخر والشر كما في نص القرآن قد يجمع بدلالة الاقتران المباح والمندوب والواجب والمسنون او المباح على خلاف بين اهل العلم في بعض الاحكام
31:02فدلالة الاقتران دلالة ضعيفة. لان الواو لا تشيد الا مطلق العطف. ولا تفيد المساواة لقوله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واذوا حقه يوم حصاده واتوا حقه يوم حصاده ركن الاركان الاسلام الزكاة
31:28وهي زكاة الزهور والاكل في حق من كان له زرع مباح. كلوا من ثمره اذا اسمر هذا الاكل ما هو حكم الاكل الاله ما احد يقول يجب على من زرع شيئا ان يأكل منه. انما هو للاباحة. والاية الظالم فيها انها الامتنان
31:49والامتنان لا يفيد الله جل في علاه لا يمتن على عباده الا بما هو مباح فقط. فالرجل في علاه قال قال بين الاباحة وبين الركن من اركان الاسلام بين الوجوه فقالوا الاقتران لا يفيد الوجوب ومنه قوله سبحانه وتعالى
32:13ايضا فاذا وجبت فاذا وجبت اي اضاحي الاضاحي فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمؤتمر العلماء يقولون اطعام القانط والموتر الاهداء والتصدق. الشافعية يوجبون والجماهير يقولون بالسنية. والان يكون مباحا والاكل يكون مباحا على خلاف بين اهل العلم لكن فكلوا منها لها حكم واطعموا لها حكم وهذه
32:49ودلالة الاقتران دلالة كما قلت لكم ضعيفة فعطف الغسل ومس الطيب على اه عطف الغسل على نص الطيب والاستماع عطش ذكر الغسل به. من جهة ثم على الاستناد الى التسوق ومس الطيب احكام متفاوتة. واذا قلنا بالوجوب
33:19واذا شوق اذا عكرنا على القول بالوجوب فالتعكير يصح ان صحت دلالة الاقتراب ولما كانت دلالة الاقتران ليست صحيحة عند علماء الاصول. ولا يستنبط منها حكم. فحينئذ بهذا هذا يدفع ويرد شبهة عدم وجوب الغسل باقترانه مع السواك. طيب قال
33:49اما المعي الان اللفظة التي عندنا لفظ الامام البخاري قال واجب على كل محتلم باقي عشر دقائق. قد نبقى عن وان يستنى ويمس ويمس ويمس شو صار فيها؟ صواب يمس ولا يمس قوافل مين؟ هل هي بالفتح؟ ام بالضم
34:20هل الصواب في السين؟ منصب ام بالرافض؟ اه نقف عندها لدرسنا القادم. نقف عندها لدرس قادم حتى لا نفوت رخصة الجمع بين الصلاتين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين