استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:03بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب صلاة العيدين باب صلاة العيدين
0:23عند الشافعي وجمهور اصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال ابو سعيد من الشافعية وقال ابو حنيفة هي واجبة واذا قلنا انها سنة لن يقاتلوا بكونها كسنة الكفر وغيرها يقاتلون لانها شعار واضح. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1:03ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فقد اختلف اهل العلم في حكم
1:33صلاة العيدين على اربعة اقوال. ذكر الشارخ تبعا للقاضي عياض ثلاثة منها. وبقي قول الراجح الذي اهمله. فذكر ان قول الجماهير ان صلاة العيدين ما هي سنة مؤكدة؟ وقالوا انها مؤكدة بان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها
2:03ولم يعرف عنها عنه انه تركها. ومنهم من قال وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال انها واجبة. قال انها واجبة ولم يقل مفردية. والامام بو خليفة رحمه الله تعالى يفرق بين الفرض والواجب. ويفرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريض
2:33فالاحكام التكليفية خمسة عند الجماهير سبعة عند الامام ابي حنيفة اقواها. الفرق اما الواجب ثم السنة ثم المباح ثم المكروه كراهة تنزيهية ثم المكروه كراهة تحريمية ثم الحرام والفرق بين الفرض والواجب عند الامام ابي حنيفة ان ما ثبت بقطع من حيث الدلالة ومن حيث
3:03بنص من القرآن الكريم او من الحديث المتواتر ان دل على امر قطعي الدلالة فهذا عنده هو الفرض. واما ما ثبت بنص الظن فعلا او بنص ظني نهيا وتركا فالاول هو الواجب والثاني هو المكروه
3:33تحريمية فالدخان مثلا عند الامام ابي حنيفة لا يقول انه حرام لانه لم يثبت فيه نص من القرآن او السنة وانما دلت امومات النصوص عليه. فهو يقول عن الدخان. علماء الحنفية يقولون عن دخان مكروه كراهة تحريمية. لو سألناهم ما الفرق
3:53بين الواجب والفرض من جهة وبين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة. فانهم يقولون بينهما وفاق وفراق واما الوفاق فان تارك الواجب وتارك الحرام اثم. وان مرتكب المكروه كراهة تهريبية ومرتكب
4:13حرام اثم. فهذا هو هذا هو الوفاق. واما الفراق فان الذي ينكر الواجب وان الذي حللوا المكروه كراهة تحريمية ليس بكافر. لانه ما انكر شيئا قطعيا وانما انكر شيئا ظنيا
4:33الذي ينكر شيئا ظنيا فهو ليس بكافر. ولذا قال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان ظواهر الادلة الاتي ولا سيما في الباب القادم عند الامام مسلم في الصحيح دلت على الوجوب ولكنها ليست قطعية فهي لا تنهض
4:53في ان تكون فرضا فرض عين وانما هي واجب. هذا هو القول الثاني. واما القول الثالث فقد نقله الامام النووي وهو الخبير بمذهبه عن ابي سعيد الصخري وهو الحسن ابن احمد ابن يزيد الصخري
5:13اصحاب الوجوه في اه الفقه الشافعي وهو رفيق العلامة الكبير ابن فريج من علماء الشافعية المتوفى سن ثلاثمائة وثمانية وعشرين. فهو قال بان صلاة العيد الكفاية واذا ترك الناس صلاة العيد فانهم يقاتلون. ويجب على الامة ان تقيم
5:43فان لم تفعل فان لم يفعلوا فانهم جميعا اثمون. وان ادوها وفعلها بعضهم. فان الاثم ما يسقط عن سائر الناس فعنده صلاة العيدين كصلاة الجنازة من فروض الكفاية وليست من فروض الى
6:03اعيان وبقي القول الرابع وقال به جماهير علماء الحديث ودلت عليه ظواهر نصوص الاحاديث النبوية كذلك الدلالات الاشارية في بعض الايات القرآنية وهي التي استدل بها علماء الحنفية كان الوجوب فهي عندهم قطعية الثبوت الا ان دلالتها على فرضية صلاة العيد صلاة العيدين من
6:33اينازع فيه ولذا كما قلت قالوا بالوجوب. هم يفرقون بان وجوب الفرضية بامرين. الدلال او السبوت فاذا كان الثبوت قطعيا والدلالة ليست قطعية فانهم لا يقررون الفرضية فيها وانما مقررون الوجوب. ولذا الناظر في مطولات فقه الحنفية في بيان حكم صلاة العيدين فانه
7:03يقولون بالوجوب بناء على الدلالات الاشارية كقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وهذه للوجوب ولتكبروا العدة يجب تكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وتكبير الله على ما هدا
7:23كما هو تكبيرات العيد. وكذلك قول الله تعالى فصل لربك وانحر. قالوا النحر هو الاضحية فصل لربك وانحر فالصلاة فصلي لربك انما هو الصلاة. الشرع جاء بما فيه حاجة نفسي حاجة المجد وحاجة الذي يميل الى الدعة والى الانبساط
7:53وما شابه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد ان وجد اهل المدينة يلعبون في يومين فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال انا كنا نلعب في هذين اليومين في الجاهلية. فقال النبي صلى الله
8:13وسلم ان الله ابدلكما بيومين بيومين خير منهما. الفطر والاضحى. فالعيد انما في جميع الملل والناس في العيد اصناف واشهر هذه الاصناف طرفان ووسط والطرفان مذمومان والوسط محمود. فهنالك صدف لا يعرف من العيد الا الشرود والا البعد والا اللهو. ويجعل العيد كانه
8:43بمعزل عن سائر التكاليف الشرعية. فيرخي العنان بان يفعل ما يخطر في باله ولا يقف عند ولا عند الحرام وهذا مذموم. هنالك صنف يميل للانقضاض ولا سيما في هذه الازمان وحال المسلمين
9:03كما تعلمون ما حالهم فيطرد الشرور والانبساط والفرح عن نفسه في العيد. وهذا امر ايضا خطأ فاننا نفرح ونحزن بالطريقة التي رسمها لنا الشرع. فان من شرعنا ان نفرح حاول ان ننبسط في العيد ولكن هذا الانبساط وهذا الفرح لا ينسينا البتة احكام الله تعالى. فالنية في الصلاة
9:33تجبر الغفلة التي التي تقع في اثنائها. وصلاة العيد وصلاة العيدين بمثابة النية التي تجبر المخالفة ان وقعت في اثناء يوم العيد. يوم العيد ربطه الشرع باركان الاسلام فيسبق عيد الفطر صيام رمضان ويسبق عيد الاضحى اه يسبقه حج البيت. فهذا
10:03ام ان ما نفرح بهما بطاعة الله جل في علاه حتى من لم يحج. فمطلوب منه على وجه الترغيب ان يصوم يوم عرفة. وكذلك قبل رمضان مرغبون بان نكثر من الطاعات والعبادات
10:23الذي يطرد الفرح عنهم الكلية فهو مخطئ. وهذه نظرة تشاؤمية والنظرة التشاؤمية ليست بحسنة ولا مليحة والواجب على ان يتكيف مع الواقع الذي هو فيه. وان يبقى محافظا على الكليات التي تلبي حاجة النفس
10:43الانسان فالانسان يحتاج لادخال نوع سرور على نفسه وجعل الشرع نصيب ذلك ان اما العيدين ويباح في ايام العيد من اللهو كما يأتينا في سائر الابواب ما لا يباح في غيره
11:03اذا كان الناس في المسجد يلعبون بالحراب على مرأى النبي صلى الله عليه وسلم واذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة ان تنظر لذلك وفي قصة متفق عليها تأتينا ويأتينا احكامها
11:23ان شاء الله تعالى. اذا صلاة العيد حاجة وهي علامة فرح بطاعة الله علامة حب التفاؤل ودائما اقول لاخواني المطلوب منا ان نتفاءل في هذه الحياة وان نكون وقافين عند اوامر الله جل في علاه. يعجبني
11:43القصة فيها موقفان وقصة واحدة. نظرة تفاؤلية واخرى تشاؤمية في القصة نفسها امرأتان تجلسان في حديقة يأتي منظف يأتي رجل آآ عامل تنظيف. وكل منهما معها ولدها الصغير. وصاحبة التشاؤم تقول لابنها يا ولدي ان لم تنجح في دراستك
12:13فستصبح مثل هذا الانسان موقف عامل التنظيفات. الاخرى كانت احسن منها. فقال قالت يا ولدي ان نجحت نجحت في دراستك فانك ان شاء الله تساعد مثل هذا الانسان. ان نجحت فانك تساعد
12:33نظرة واحدة لكن فرق بين هذه النظرة وبين هذه النظرة. فالمطلوب من الانسان في ايام العيد ان يتزود بالخير وان يفرح وان يفرح بطاعة الله وان يعطي نفسه نصيبها. ويستجب بما اذن الله تعالى به من فرح حتى يحمل هذه النفس
12:53على ان تبقى ثائرة الى الله عز وجل برفق وعمق وعدم انقطاع. والسعيد من يلتفت لمثله في هذه الامور. من ادلة الحنفية على القول بالوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يعرف عن واحد منهم
13:13انه ترك صلاة العيد قط وهي شعيرة من شعائر الله وليست مجرد نفل ومجرد يعني فعل عنوان تركي. اما ائمة التحقيق وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد قرر في مجموع الفتاوى الجزء الثالث والعشرين
13:33فوق مية وواحد وستين وما بعد وجوب صلاة العيد على الاعيان. واستدل على ذلك باحاديث عديدة واما افرح الاثار فما اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابي بكر من صديق رضي الله تعالى عنه قال حق
13:53حق على كل ذات نطاق الخروج الى العيدين. ابو بكر يقول حق على كل ذات نطاق وذات النطاق لبس خاص بالمرأة. حق على كل ذات نطاق. ذات النطاق حتى المرأة حق على المرأة ان تخرج. اذا كان هذا حال المرأة
14:13ثم بارك في حال الرجل وانما اخذ ابو بكر رضي الله تعالى عنه هذه المقولة لما ثبت في الصحيحين من امره صلى الله عليه وسلم من امره بالنساء بالخروج حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذوات
14:33كالخضر وذكر الحيض من النساء. ولكنه امر صلى الله عليه وسلم الحيض من النساء ان يعتزلن الصلاة وان يشهدن دعوة الخير ودعوة المسلمين. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
14:53من لا جلباب لها ان تستعير جلبابها من اختها التي معها التي عندها فضل زائد فاذا بما ان المرأة هذه حتى العواتق والعواتق الشابة في اول ما تدرك وذات الخدور النساء غير البارزات التي تبقى في الخدر ولا تخرج البتة لحكمة عظيمة. امر
15:23شارع الازواج والاباء ان يخرجوا بهؤلاء. حتى يعلم الناس ان عندهم بنات حتى يطلب الخطاب والازواج وهذا سبب يبدو لنا ولا ندري ما وراء ذلك ايضا من امور. فقد ثبت في الصحيحين وهو الحديث الاتي
15:43من حديث ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. ويأتينا تقريره وتوجيهه على القول بالوجوب في
16:03شرح الباب الاتي ان شاء الله. ومن الادلة على ان صلاة العيدين واجبة ان صلاة العيد ان اجتمعت مع صلاة الجمعة فانها تسقط صلاة الجمعة. فلو كانت نافلة فان النافلة لا تقوى على ان تسقط
16:23صلاة فان السنة لا تقوى على ان تسقط صلاة سنة. فهي فريضة صلاة العيد فريضة تسقط صلاة الجمعة وصلاة الجمعة بلا شك انها فريضة فقد ثبت عند ابي داوود وابن ماجة وابن الجارود والحاكم والبيهقي وجامع
16:43ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاء اجمع فمن شاء اجزاءه. اي من صلى العيد عجز ساء وليس عليه صلاة جمعة من صلى العيد اجزاءه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وان نال مجمعون. فمن ادرك صلاة العيد
17:03فانه لا يلزمه الا ان يصلي الظهر واما القول بانه لا صلاة ظهر علي فهذا قول ليس بصحيح وسنأتي مناسبة اخرى على ذكره وعلى تفصيله ان شاء الله تعالى. بهذه الادلة وغيرها فان الذي اراه ثوابا
17:23الله تعالى اعلى واحكم انه لا يشرع لا يشرع للمسلم ذكرا كان او انثى ان يتخلف عن صلاة العيد. ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوق كلامه على بوجوب الخروج لصلاة العيدين فان هذا المنطوق يحمل
17:43اشارة وهذه الاشارة ان هذا الخروج ليس هو فقط الواجب وانما الواجب اداء الصلاة. ما لم يقع عذر من الشرع كالمرأة الحائض. فالامر بمنطوقه دل على وجوب الخروج. وبدلالة الاشارة
18:03التي فيه دل على وجوب من خرج ان يشهد الصلاة الا ان عذره الشارع كأن تكون المرأة مثلا كأن تكون المرأة حائضا كما جاء النص يشهدن دعوة الخير ودعوة الامام. نسمع
18:23قال رحمه الله تعالى قالوا وسمي عيدا بعونه وتكرره وقيل لعود السرور فيه وقيل تفاؤلا بعونه على من ادركه. كما سميت القافلة من خروجها قافلة. تفاؤلا من اصولها سالمة. وهو
18:43وحقيقتها الضاجعة. اذا صلاة العيد واجبة. صلاة العيد فرض على الاعيان. صلاة العيد هل يقاتل تركتها فهي كصلاة الجمعة. الاذان بعض اهل العلم قال في الاذان انه سنة وقال ان تركه اصحاب محلة فانهم يقاتلون. ولكن لما علق النبي صلى الله عليه وسلم القتال على الاذان
19:13دل على ارجح الاقوال على ما قرره ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار ان الاذان واجب. الشاهد قوله قال فاذا قلنا فضل كفاية فامتنع اهل موضع من اقامتها قوتلوا عليها كسائر شروط الكفاية. باب اولى اذا كانت
19:33واذا قلنا انها سنة لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر وغيرها. وقيل يقاتلون لانها شعار ظاهر. فمنهم من قال بالسنة الاذان لكن اذا كانت هذه السنية الشعار وهذا الشعار كان ظاهرا فصاحبه فتاركه
19:53يقاتل وبلا شك ان صلاة العيد شعار للمسلمين. ومن حكم الشرع في اجتماع المسلمين في العيد مرتين في العام وفي مرة في كل جمعة فلنا ثلاثة اعياد كل اسبوع عيد جمعة وقت بيناه وفصلناه فيما مضى ثم عيدان في السنة
20:13لاظهار شوكة المسلمين. لاظهار شوكة مسلمين وتأتينا في المباحث القادمة انه اذا كان هنالك عدو استحبوا في شهود صلاة العيد ان يكون بالسلاح. اللي كان في قتال في عدو فيستحب اصطحاب السلاح في
20:33في صلاة العيد. صلاة العيد عبارة عن اه شعيرة من شعائر المسلمين شعار ظاهر. الشر حرص عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف عنه قط. النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة قيام رمضان. اه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا
20:53تخلف عن صلاة العيد ما تخلف عن الجمعة. ففي هذا دلالة ظاهرة على ان صلاة العيد شعيرة ينبغي ان يحافظ عليها. وكذلك اصحابه الله تعالى عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الاربعة لم يتخلفوا عن صلاة العيد. الان لماذا سمي العيد عيدا
21:13قال قالوا سمي عيد العيد مشتق من العود. ويسمى العيد عيدا لانه يعود بين والفينة والاعياد قسمان اعياد زمانية واعياد مكانية. فالمكان الذي تعود اليه انما هو عيسى ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه اللهم لا تجعل قبري هذا عيدا. اللهم
21:43ماذا تجعل قبري هذا عيدا بعيد؟ زباب. هذا عيد مكان، وهنالك عيد زمان. فكل شيء يعاد اليه على وجه فيه دوام وتقصد وتعمد ففيه تعظيم في عيد الام وعيد العمال. وما شابه هذه اعياد. حتى ان في بعض بلاد المسلمين للاسف
22:13الاعياد حتى بالاحصائيات في شبه القارة الهندية للمسلمين فقط مائة واربعة واربعون في الهند يحتفلون تحتفل الفئات على اختلاف تنوعها تباين مشاربها يحتفلون مية واربعة واربعين يوم في السنة عندهم اعياد. فالعيد سمي عيد
22:43يقول الشارح وسمي عيدا اي مشتق من العود. لعوده وتكرره. لابد من زيادة لعوده وتكرهه في العام يعني عيد سمي عيدا لانه يعود ويتكرر في العام. وقيل لعود السرور فيه لعود
23:03السرور فيه بعوده. يعني كلما عاد هذا اليوم عاد السرور فيه. فسمي العيد عيدا. وقيل لكف عوائد الله الدينية والدنيوية على الناس. فسمي عيدا. فالله يتجلى على الخلق جميعا ليلة عرفة ويغفر للناس جميعا. والله جل في علاه في رمضان له عتقاء من النار. فلكثرة عوائد
23:33الله تعالى في عيدي في يومي الفطر والاضحى لكثرة هذه العوائد الله يعني يعني يتفضل على عباده بهذه النعم. فالله فسمي عيدا. وقد ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم
23:53قال افضل الايام يوم النحر ثم يوم القر. فافضل يوم من ايام السنة يوم النحر. وثبت عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا اهل الاسلام يوم عرفة. فعيد الحجيج يوم عرفة عيد الحاج يبدأ يوم عرفة
24:13لان الله تعالى يتفضل على الحجيج يوم عرفة ويغفر لهم جميعا. ولذا لم يرى ابليس ادحر ولا احقر ولا اصغر منه كما يكون في يوم عرفة لان الله تعالى يغفر للخلق كلهم. فمنهم من قال
24:33ان العيد سمي عيدا لكثرة عوائد الله تعالى على خلقه. وقيل سمي العيد عيدا تفاؤلا بمن ادرك تفاؤلا بمن ادرك انه سيعود في العام القادم. والعرب تحب التفاؤل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان
24:53احب الفأل الحسن. وقيل تفاؤلا بعوده على من ادركه. كما سميت القافلة. القافلة القافلة لما تجهز النوق بالطعام وتخرج سموها قافلة. لماذا سميت قافلة؟ لماذا سميت قافلة ستقفل ستعود. بمعنى راجع. من قتل اي رجع. فسميت القافلة قافلة تفاؤلا
25:23بانها ستعود فسمي العيد عيدا تفاؤلا بمن ادرك هذا العيد هذا العام انه فيدركه في العام القادم بسلامة وصحة وعافية وديانة وتجتمع عنده ويجتمع عليه خيرا الدنيا والاخرة. والعرب تسمي المريض تسمي اللديغ سليم. تفاؤل بسلامته. اللذيذ يسمى سليما عند العرب
25:53وهذا تفاؤلا في سلامته. اسمع رحمه الله تعالى قوله شهدت صلاتكم لمع نبي الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يقومون. انتبه! يقول شهدت والقائل ابن عباس
26:23يقول شهدت صلاة الفطر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال كلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. احفظها لاننا سنجد في شرح الامام النووي بعد قليل ان عمر وقيل عثمان كانا
26:43ايام العيد مثل صلاة الجمعة. خطبة ثم صلاة. مع انه الثابت في الصحيح خلاف هذا. نسمع قال رحمة الله فيه دليل لمذهب العلماء كافة ان خطبة العيد بعد الصلاة. خطبة العيد بعد الصلاة الصلاة تسبق
27:03الخطبة وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون الى عصر بني امية ان اول من اه قلب الحال وغير السنة قالوا عثمان قالوا قبله عمر وقالوا معاذ
27:23وهذا كله ليس بصحيح. هذا كله ليس بسديد كما يأتينا. خلفاء بنو امية قيل كانوا يلعنون من لا يستحق اللعن في الخطبة. فكان الناس ينفضون عنهم. فكان الناس ينفضون عنه
27:43فقلب الصلاة. وهذا السبب يحتاج لنقل. وهذا ليس بصحيح. وهذا يروجه مؤرخو الشيعة لا سيما سبب قراءة قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
28:03آآ يعني تتذكرون قالوا اول من قالها عمر بن عبد العزيز كان من قبله يلعن حتى قالوا كان يلعن عليا. فلما صعد عمر في اول خطبته فبدل اللعب قرأ الاية
28:23وهذا ابن الكذب والزور هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح البتة. هذا ليس بصحيح البتة. لكن ثبت ان مروان ابن الحكم وذكر ابو سعيد الخدري انه هو اول من فعل هذا كما سيأتي التنويه عليه بعد قليل ان شاء الله تعالى. فالمتفق عليه انه خلق
28:43بني امية صنعوا الذي صنعوا كما بينا اكثر من مرة جمع كبير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. الامام مسلم اورد عن جمع الصحابة خمسة او ستة آآ نشروا ما كان ثابتا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عبد الله بن الزبير تولى الحكم
29:03قاشورة كاتبه عبدالله بن عباس عليك بوقت صلاة العيد. صفة صلاة العيد. فالصحابة ببيانهم وعلمهم وبثهم لهدي ابيهم صلى الله عليه وسلم بينوا السنة. واعادت الامور الى مجاريها ولم يقع خلاف على اختلاف
29:23الاسلام منسوبين الاسلام لم يقع خلاف بينهم ان من السنة في العيد ان نبدأ بالخطبة ان نبدأ بالصلاة ثم نخطب نسمع قال رحمه الله تعالى قال القاضي هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء
29:43انصاري وائمة الفتوى. ولا خلاف بين ائمتهم فيه. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده انما روي ان عثمان في شر خلافته الاخير قدم الخطبة لانه رأى من الناس من تفوته الصلاة. وهو مثله
30:03عمر وليس بصحيح عنه. اذا روي عن عثمان في الشطر الاخير القسم الاخير من خلافته. وقبله عمر رضي الله تعالى عنهما انهما العيد كما كانا يصليان الجمعة يخطبون ثم يصلون للعكس
30:23وهذا امر مروي في مصنف عبد الرزاق في الجزء الثالث صفحة ميتين وثلاث وثمانين اورده عن عبد الله ابن يوسف ابن سلام عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال اول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عمر ابن الخطاب لما رأى الناس
30:43اه ينقصون فلما صلى حبسهم في الخطبة ويوسف بن عبدالله بن سلام ده بيترك عمر فالاستاذ منقطع وكذلك اورد او اخرج عبد الرزاق في مصنفه الجزء الثالث صفحة ميتين واربعة وثمانين عن معمر ابن راشد قال بلغني ان
31:13اول من خطب معاوية في العيد او عثمان. في اخر خلافته او عثمان في اخر خلافته. مع مر شتى ومعمر لا ادرك عثمان وما عمرنا ادرك معاوية. يقول يقول عن معمر قال بلغني. طب بلغك وين الاسناد؟ وين الاسناد
31:33هذه عبادات وهذه العبادات لا تصلح فيها الا الاسناد. الا الاسناد الصحيح. يقول معمر بلغني ان اول من خطب اول من خطب معاوية في العيد او عثمان في اخر خلافته. يعني الشطر الثاني عند عبارة القاضي عياض والتي نقلها
31:53الامام النووي فيما سمعتم قبل قليل قد شك معمر. قال وبلغني ايضا ان عثمان كان يفعل ذلك كان لا يدرك غائبهم الصلاة. فبدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس. يعني بدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس. اولا
32:12هذا بلاغ ولا يعرف موصولا ولا يعرف باسناد صحيح. لا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن معاوية. وعثمان ومعمر هو معاوية ولا عثمان؟ هذي واحدة. ثانيا هل يجوز للائمة والولاة ان يغيروا وان يبدلوا في الصلاة
32:32من اللطائف الحسنة ما ذكره الشاطبي في الاعتصام ونقله عن امام الحرمين في كتابه البذيء الغيافي. ابن ملك ظاهر كفارة الظهار اطعام ستين مسكين بدل ما صيام شهرين انت بتعمل ايه؟ فبعض العلماء قال ايش يعني نطعم؟ نوجب على امير المؤمنين يطعم ستين يعني
33:02ستين مسكين هذا سهل. فنريد ان نغير. فبدل ما نقول اطعم ستين نقول اصوم شهرين متتابعين. يقول امام الحرمين الجويلي ويقره الشاطبي ولا شك انه صواب يقول لو علم الملوك ان بيده الحك ان بيد العلماء التغيير والتبديل
33:22ما زال الدين يعني اذا اراد يغير نكاية في الحاكم فهو سيعلم اصلا انه هذا الاصل انه يجوز يجوز للعالم ان يغير وان يبدل في الدين على حسب ما يتخيل من امور. وهذا في الاخير في المال هذا مصلحة للحاكم
33:42اذا جاء الى العلماء علموا ان العلماء اذا الحكام علموا ان العلماء بايديهم التغيير والتبديل ما الوحيدين خلاص هذا الدين مع الزمن الدين الدين لا يبقى تتغير معالمه. فتبدأ في الفروع والمسائل ثم توصف الفروج. فالتغيير والتبديل ليس بيد احد. التغيير والتبديل
34:02الاحكام الشرعية في العبادات التوقيف. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. التوقيف لا تجد فاذا القول بان اول من صنع هذا عمر اسناد منقطع. القول بان من صنع ذلك اول من صنع ذلك معاوية او عثمان
34:22انما هو بلاغ معمر. ومعمر شتى. فكيف هذا يقاوم ما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم في الطريق الاولى التي قدم مسلم الكلام لما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر
34:42وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة. هذا ابن عباس يقول عن مسلم في صحيح مسلم. فاذا عن عمر خلاف هذا وعن عثمان خلاف هذا. والثابت في اخر حديث الباب ان الذي صنع هذا مروان ابن الحكم. ان الذي صنع هذا انما هو مروى
35:02عن ابن الحكم ولم يثبت ذلك. في مسلم برقم ثمانمئة وتسعة وثمانين. لما اخرجه مسلم حديث ابي سعيد والراويعة عياض ابن عبد الله بن سعد يقول فلم يزل كذلك اي لم يزل عيد كائنا كذلك كما كان في زمن الرسول
35:22ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يزل كذلك انهم يخطبون ثم يصلون حتى كان مروان ابن الحكم لم يزل العيد كذلك حتى كان مروان من الحكم. هذا على ما يدل؟ انه اول من غيره بدل من
35:42مروان ابن الحكم اول ما غير وبدل مروان ابن الحكم ومروان ابن الحكم حاول ابو سعيد ان يجره جرا كما في اخر رواية وكانت موضوع درسنا اخذه بيده وجذبه ليوجهه تجاه المصلى ففك يده منه وذهب الى اتجاه المنبر الذي بناه المطلب
36:02الذي بناه عبد الله بن كثير. طيب نسمع قال رسول الله وقيل ان اول معاوية وقيل معاوية. وقيل زياد بالبصرة في خلافة معاوية. وقيل كل هذا لم يثبت. اول اما من قيل زياد ابن معاوية ابن ابيه قالوا هذا
36:32قول منسوب لبنسيرية وكذلك آآ القول انه فعله ابن الزبير ان النسخة التي عندي وقد فعله ابن الزهري في اخر ايامه وهذا خطأ الزبير فعله ابن الزبير الثابت في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عباس انه كاتبه وانه هو الذي غير ما احدثه
36:52اه الخليفة الاموي الذي غير وبدل روى ابن الحكم فابن عباس ابن عباس لما كاتب وابن الزبير فعبدالله بن الزبير كان يصلي ثم يخطب. نعم. اسأل سؤال. اسأل اسئلة الان
37:12اسأل اسئلة. اه السؤال الاول تغير نغير. يعني صلاها كما صلاها ابن الحكم. الصلاة صحيحة ولا باطلة صحيحة لان ابا سعيد صلى معه ولان الصحابة صلوا معه. لو افتانا لو استفتانا قال انا اخطأت وتبت الان
37:32خطب مصلى. او قبل الصلاة جاء لعالم قال له انا اريد ان اتوب. ماذا ماذا يفتيه المفتي يقول اصلي واخطب. لا عبر الخطبة التي قبل. التي هي قبل. صلي واخطب. يعني اذا فعلت الخطأ فقلبك
37:52ففعلك للسنة للخطبة قبل الصلاة لا يمنعك من ان تخطب ان تبت لا يمنعك ان تخطب بعد الصلاة. لا تمنعك ان تخطب بعد الصلاة والله تعالى اعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله يجلس الرجال بيده
38:12اي يأمرهم بالجلوس. طبعا القاضي عياض له شيء يهمنا. يقول فكأنهم قاموا لينفضوا نزوله من المنبر اه بوعظ النساء لظنهم انه صلى الله عليه وسلم ما اكمل الخطبة ستفيدنا هذه المسألة في عدة مواطن والعادة
38:42ان الامام النووي ينقل ويختصر كلام القاضي عياض. وان غير مذهب الشافعية والقاضي عياض يذكر مذهب المالكية. والقاضي عياض طبعا كما تعلمون قبل الامام النووي والامام النووي هو اول شارح لصحيح مسلم من المشارقة. وعناية المغاربة
39:12في صحيح مسلم اسبق من عناية المشارقة. وكان شيخنا الشيخ حماد الانصاري رحمه الله تعالى يقول يا ليت الامام النووي لم يحبس نفسه بالفاظ القاضي عياط. فانه حبس نفسه في الفاظ القاضي عياض ولم يبدأ
39:32ابتكر شرحا من رأسه بقي على الفاظه الا انه فقيه ضليع شافعي وذاك مالكي فالمسائل التي ذكرها ابو عياض وذكره هو لكن قرر فيها مذهب الشافعية الا في مواطن فكان يذكر اه الراجح
39:52وفق الدلالات المعتبرة عند علماء الاصول من الالفاظ الموجودة في صحيح الامام مسلم قاضي عياض كان يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ما اكمل الخطبة وانما الخطبة تم عند النساء. وانما اكمال الخطبة تم عند النساء. هذا رأي القاضي عياض وهذا امر
40:22بني عليه بعض الفروع تأتينا في تعقبات لما منه. قل ان يتعقب الامام النووي عياظا رحمهما الله تعالى كما تعقبه في هذا الباب. فهذا الباب تعقبات الامام النووي على القاضي عياض كثيرة. نسمع الان. قال رحمه الله قوله وقالت امرأة واحدة
40:52نعم يا نبي الله لا لا يدري حين من هيه. هكذا وقع في جميع نسخ مسلم وكما نقله القاضي عن جميع النساء. قال هو وغيره وهو تصحيح وصوابه لا يدري حسن
41:12طبعا من هو حسن؟ حسن ابن مسلم ابن يناق. راوي هذا الحديث عن طاووس عن عبد الله بن عباس يعني الراوي عن التابعي الراوي عن طاووس. الطاووس راوي عن ابن عباس الحسن ابن
41:32ففي الرواية قال لا يدري حينئذ من هي يقول القاضي عياض هو تصفيف بلا شك ليست حينئذ لا يدري حسن من هي. هذه المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه غيرها منهن
41:52نعم يا رسول الله. لما قال انتن على ذلك لما اخذ البيعة. قال فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها. منهن اي واحد فقط التي اجابت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم يا نبي الله. لا يدري حسن من هي. في النسخ لا يدري حينئذ من هي
42:12يقول حين اذ هي مصحفة عن حسن ام لا؟ في صحيح البخاري لا يدري حسن منه. صحيح البخاري لا يدري حسن منه فالقاضي عياض يقول هي تصحيح بلا شك. اسمع. قال وهو حسن المسلم. راويه عن طابوس عن ابن عباس. ووقع في
42:32على الصواب في رواية اسحاق ابن نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسن. طبعا في هذا في البخاري في كتاب العلم باب الامام النساء وتعليمهن حديث رقم ثمانية وتسعين. ففيه عن عبدالرزاق عن ابن جريج
42:52قال لا يدري حسن من هي؟ القائل ليس عبد الرزاق وانما القائل شيخ عبد الرزاق ابن جريج نعم. قال قلت قلت من الان القائل؟ القائل نووي الان النووي المؤلفون قديما وحديثا اذا نقلوا فارادوا ان يحرروا وان يحققوا وان يبينوا الصواب قالوا قلت
43:22يعني الان هو الصواب. اسمع مني قلت وهذا هو الصواب. ماذا يقول؟ قال قلت ويحتفل تصفيح حينئذ يكون معناه في كثرة النساء واشتمالهن بثيابهن لا يدري ما هي. اذا لا يدرى حينئذ من هي اولا هي امرأة واحدة بنت
43:42مجموعة من النساء النساء قد غطت رؤوسهن اشتملت ثيابهن لا تعرف من هي. فلا يمنع ان يكون. قال اه ايدري حسن من هي اللي هو الراوي عن آآ طاووس اللي هو مسلم ابن آآ يناق او ان يكون المراد
44:02حسن ابن مسلم ابن او يقول المراد حينئذ ايضا لان جميع رواة صحيح مسلم انما رووه فحين اذ لها وجه يعني ذاك الظرف نساء كثر واحدة بين النساء النساء تشتمل ثيابها وتغطي ثيابها
44:22ففيما اذ صحيحة. وحسن صحيحة. وحينئذ فيها اشارة الى ان ليس حسن فقط الذي لا يعلم. والراوي عنه لا يعلم ومن شهد ومن شهد الحادثة لا يعلم يعني لا يعلم من هم حين اذ يعني لا ابن عباس يعلم ولا سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين شهدوا هذه
44:47حادثة يعلمون من هي هذه المرض. وفي هذا اشارة الى ان علم الابهام ومحاولة معرفة المبهم هي جهد مبذول معروف عند السابقين من السلف الصالح. واذا قلت ان الحافظ ابن حجر في فتح الباري
45:07اكثر من تتبع الطرق والنظر في اه دواوين السنة ومصادر الحديث من اجل ان يعلم المبهمين لما ابعدت النجاة بمن حجر جهد في فتح الباري عظيم جدا في محاولة معرفة المبهمين. سواء الذكور او الاناث او الصبيان
45:27او الغزوات او الاماكن يعني اي شيء مبهم شهد كثيرا انه حجر في فتح الباري ان يعلمه. نعم. قال قوله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النساء ومعه بلاده. قال القاضي هذا النجوم كانت في
45:47وليس كما قال. قال القاضي عياض في اكمال المعلن. وهذا الكلام في الجزء الثالث معلن. يقول هذا كان في اثناء الخطبة هذا ليس اثناء الخطبة. وانما النبي صلى الله عليه وسلم نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبل
46:07لماذا جلسهم؟ الان عنده سؤال كان النبي لما نزل قام الرجال فالنبي جلسه. النبي جلسهم وخصوصا ذهب الى النساء. طب الخطبة ما انتهت؟ لماذا جلسهم؟ تجديس النبي للرجال لما قاموا اشارة الى ان الخطبة ما انتهت
46:27ودي الخطبة بتاعة ابن النساء. انا الخطبة انتهت عند النساء. العلماء قالوا لا في رواية صريحة صحيحة واضحة. وردت في صحيح مسلم وايضا عند عند البخاري في صحيحه. فلما فرغ فرغ من الخطبة. وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من نساء من اجل انهن
46:47لم يسمعن وعظه لبعدهن عنه. فاذا سمعنا الوعظ لم يخصهن الامام بالذهاب واذا لم يسمع فله ان يذهب اليهم. وهذا يفيدنا في تحرير وتحقيق. وهل هذا الامر خاص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة للنساء ام ان سائر الائمة يفعلون ما فعل؟ فالجواب ان الامر معقول
47:17انا ان احتجنا للوعظ ذهب اليهن ووعظهن. قاضيا يقول لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كمل خطبة ولا يجوز في هذا الايام الواحد يقطع الخطبة ويروح عالنساء. والنبي ذهب ليؤكد عليهن البيعة. وكان هذا في بداية
47:37فكان القاضي عياض يرى ان الامام لا لا ليس له ان يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الجماهير قالوا لا انما ذهب النبي لانه نسمع وهذا اسعد والاقعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الخطبة. طب لماذا النبي سكتهم اذا وجلسهم
47:57قالوا جلسهم كان النبي يكره المقام له. وحتى يصل الى النساء في اقرب حال. لو قام الرجال شغلوه فحجزوه. فالنبي تركهم يجلسون حتى يصل الى النساء باسرع باسرع وقت واحسن حال
48:17والله تعالى اعلم. نعم. قال النووي رحمه الله وليس كما قال انما نزل اليهن بعد فراغ خطبة العيد وبعد انقضاء بعض الرجال وقد ذكره مسلم صريحا في حديث جابر قال فصلى ثم خطب الناس فلما فرض
48:37ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكروني طبعا ذكر النساء بعد الناس من عطف الخاص العام الا ان ذكر الناس واريد به بالناس ايه الرجال فذكر في الحديث اللفظ العام يراد به خاص لا يراد به الناس ولم يراد به الرجال
49:07لا يشعر قوم من قوم ولا نساء من نساء. ايش القوم الان؟ رجال. مع انه النساء تدخل في القوم النساء تدخل في القول. قل قال رحمه الله فهذا صديق في انه اتاهن بعد فراغ خطبة
49:27الرجال وفي هذه الاحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الاخرة واحكام الاسلام. وحثهن على الصدقة وهذا اذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ او الموعوظ او غيرهما. اذا يجوز ان يعلم الرجال النساء
49:47وكم من عالم له مجموعة من الشيخات وتعلم عليهم الامام احمد في ترجمته له اربع شيخات. ابن عساكر له ثلاث مئة شيخة السمعاني له نحو مئة شيخة. وكان الناس يعلمون. الكل المتأخرين
50:07ممن له اسناد صحيح متصل بالامام البخاري انما يمر اسناده بكريمة مروزية ففداهن ابي العالمات ذوات اللواتي علمن تعلمن وعلمن وكثير من النساء لهن مشاركات في العلم فاذا ولدت النساء لتعظ النساء فحسن والا فيجوز للرجال
50:37ان يعظ النساء. نعم. شرط طاء من الفتنة على الواعظ والموروظ على المعلم والمتعلم. نعم قال رحمه الله وفي ان النساء اذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكون بمعزل عنهم خوفا من
50:57ينبغي ان نتذكر ان الامام مسلما رحمه الله تعالى لم يضعه في صحيحه التبويبات وانه بدأ بهذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تذكير
51:17الرجال شق الصفوف وذهب الى ناحية النساء وكنا بمعزل عن الرجال بدأت صلاة العيدين بهذا وختم صلاة صلاة الجمعة بالصلاة معاوية في المقصورة. والمعنى بين اخر ما ورد في كتاب
51:37جمعة وفي اول ما ثبت في كتاب العيدين واحد. فوجود النساء بطرف ليس بامر لا يوجد له شبيه. وانما كذلك الجمعة. فالمرأة ان حضرت في الصلاة ولا في المجامع لصلاة العيدين وصلاة الجمعة فليس لها ان تعرض نفسها ان تصلي في اخر الصفوف ثم يتوافد الرجال
52:07سيجعلون النساء يجعلون النساء بين الرجال. كما يصنع اليوم للاسف في مكة المكرمة لما تأتي النساء مبكرات ويأتي الرجال المتأخرون فيتوافد الرجال فتصبح الرجال بين صفوف النساء. فهذا امر ليس بصحيح
52:27هذا امر ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف وذهب للنساء ووعظهن لانهن لم يسمعن. وفي هذا اشارة في هذا اشارة الى بعدهن. لما النبي يخطب صلى الله عليه وسلم ولم يسمعنا فذهب اليهن فخطب فيهن مرة اخرى في هذه
52:47كاشارة الى جواز تكرار الركبة. وهنا فائدة ومسألة. اذا لم نستطع المسلمون ان يصلوا صلاة جمعة او صلاة عيد في محل واحد لهم السلطات مثلا في حال اخواننا في امريكا وفي اوروبا. ممنوع الصلاة خارج المكان
53:07والمسجد صغير والناس كثر. فهل يجوز للامام ان يقيم اكثر من صلاة جمعة وان يخطب وان يعظ اكثر من مرة اذا اذا ما استطاع الا هذا ففي هذه الحالة اشارة للجواز. ففي هذه الحادثة اشارة للجواز. لما بعدن النساء ولم يسمعن تكرر
53:37النبي الوعظة. فلو ان الخطيب خطب بقوم والانظمة تمنع تمنع يجلس الناس خارج المسجد وهؤلاء بحكم عدم ادائهم لصلاة الجمعة بقيت الجمعة واجبة في حقهم. فلو ان الخطيب اعاد الخطبة او خطب بهم مرة اخرى فكل الذي يجري
54:07انما هو الصلاة مفترض خلف متنفل. ويجوز صلاة المفترض خلف المتنفل. مثل بعض سور صلاة الخوف فيما ظهر لنا ووضح فيما مضى. ولذا القول انهم لا بلاش يصلوا الا صلاة واحدة. طيب يا اخوانا اللي ما يصلوا الا صلاة واحدة. والذين
54:27تصلوا ماذا يفعلون؟ ما صلوا الجمعة اثمون. فكيف تؤثمهم؟ والله لا يكلف نفسا الا وسعها. وليس بامكانهم ان يفعلوا التكرار فليس امامهم احتمال اخر. نعم لو استطاعوا ان يبنوا او ان يتأجروا مكانا يسعوا الناس كلهم لوجب
54:47وما كررنا الجمعة. لكن هم لا يستطيعون او لا يجدون او لا مقدرة عندهم. او هم يهيئوا انفسهم لذاك الصنيع فعند عدم امكانية اجتماع الجميع فلم يبق الا ان يكرروا ولهم في صنيع النبي صلى الله
55:07الله عليه وسلم في اعادة الخطبة وعلل ذلك في بعض الروايات بانهن لم يسمعن فلا حرج في ذلك والله تعالى اعلم نعم وقت الاذان الان؟ طيب نكتفي بهذا القدر لنكمل ان شاء الله في درسنا القادم بقية فوائد هذه القصة وقد ذكرنا ما اهمله
55:37عند قراءتنا للحديث من منهجنا ان نذكر ما اهمله الشرع. فلا نعيد حتى نفرق ان شاء الله تعالى في اقرب وقت من صلاة العيدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.