استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:19واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد وقد تكلمنا في الدرس الماضي بحمد الله وتوفيقه على قوله صلى الله عليه وسلم افلح وبه ان صدق قوله دخل الجنة وابيه ان صدق
0:45وذكرنا التوجيه في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ونقلنا اوجها عدة ورجحنا ان هذا القول اما انه على حد قول النووي رحمه الله مما جرت عادتهم ان يسألوا عن الجواب عنه
1:17وانما هي كلمة جرت عادة العرب ان تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف وقلنا هذا اوجه هذا اوجه الاجوبة وهو المرضي على حد تعبير الامام النووي والقول الثاني ان هذه لفظة شاذة والثالث
1:44انها منسوخة واليوم لابد ان اعلق بايجاز على اشياء فاتتنا في الدرس الماضي حول هذه الكلمة ثم نكمل التعليق ان شاء الله على شرح نووي على هذا الحديث النسخ قول صحيح من وجه وضعيف من وجه اخر
2:15صحيح على حد القول بالنفخ عند الاقدمين خلافا للمتأخرين الذين عرفوا النسخ برفع الحكم الثابت بدليل متقدم الحكم الثابت بدليل المتقدم يرفع الحكم بدليل متأخر كلمة بدليل متقدم تعود الى الثابت
2:48وبدليل متأخر تعود على الرفع اخواني لم يثبت ان الشرع جوز الحلف بغير الله ولكن ولذا هذا الباب لا يسمى نسخة النفخ ان جوز الشرع وثبت حكم بدليل ثم جاء دليل اخر متراخ عنه فحينئذ يقال
3:22وقع نسخ على تعبير المتأخرين. اما المتقدمين فاي ازالة للحكم سواء كانت الازالة كلية ام جزئية تسمى نسخة الشاهد من الكلام واريد ان اجمع هذه الوجوه اقول ان العرب كانت تحلف بابائها
3:54وكانت تحلف بالله والعزة وكانت تحلف بما يرونه عظيما فجاء الشرع ومنعها من الحلف ووقع الحلف على لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صحت هذه اللفظة او على لسان ابي بكر في القصة التي ذكرناها في الدرس الماضي. او على لسان عمر كما ثبت في الصحيحين انه حلف بابيه
4:26او على لسان سعد ابن ابي وقاص. كما ثبت في الصحيحين انه حلف بالله والعزة ليس من باب الكفر وليس من باب التعظيم. وانما كلمة كانت دارجة على السنتهم فكانوا يقولونها
4:47من باب العادة ثم جاء الشرع وحسم الامر ومنع الحلف بغير الله على ان يوجه من الوجوه ولذا القول بالنفخ على تعبير الاقدمين له نصيب من الصحة بمعنى ان الحلف بغير الله قد
5:09منع بالكلية ولا يجوز باي وجه من الوجوه. اما الحلف الذي قد وقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الحديث الاخر الذي سئل فيه صلى الله عليه وسلم عن تصدق المريض
5:30فقال انا وابيك لتنبأنه. وذكر الحديث او الحلف الذي وقع على لسان ابي بكر او عمر او سعد هذا كله مما سبق به النساء ومما اشتهرت به العادة ومما لم يشرع في دين الله قط
5:52وانما عادة ولم يأتي النفي. فلما جاء النهي حسم الامر وهذه العادة تخلصوا منها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التربة شرع شيئا مهما فقال من حلف بالله
6:08العزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لاخيه تعال اقامرك فليتصدق فاراد ان يمنع حتى هذه المقولات التي ورثت في تلك البيئات التي قامت على مفاهيم تعبيرات مخالفة لشريعة رب الارض والسماوات
6:31فاذا المراد ايها الاخوة الاحبة في الله ان النسخ وقع بمعنى انه حسم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ولكن لم يكن الجواز قد ثبت بدليل يجوز فيه الشرع ان تحلف بغير الله. والكلام الذي قد وقع انما وقع من باب
6:53العادة ولذا في هذا الكلام نقوي الوجهين معه. نقوي الوجهين معه ونضع كل وجه في محله وفي مكانه ووجدت صاحب التيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله
7:25ذكر كلاما حسنا واجمل الوجوه المذكورة وعلق عليها بكلام طيب نفيس احببت قبل ان ننتقل الى الكلام الاخر عند الامام النووي على الحديث. احببت ان نسمعه جميعا وان نتأمل نسمع كلام صاحب فتح العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
7:58قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي سأله عن امور الاسلام فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق رواه البخاري
8:16وقال للذي سأله اي الصدقة افضل بغير لفظة ابيه وقال الذي سأله اي الصدقة افضل؟ اما وابيك لتنبأنه. رواه مسلم ونحو ذلك من الاحاديث. ان هذا الحديث الثاني حديث ابي هريرة عن الصدقة الذي قال فيه صلى الله عليه
8:44انا وابيك لتنبأنه اخرجه البخاري في صحيحه من غير لفظة ابيك في صحيحه واسقط منه لفظ وابيه قيل ذكر العلماء عن ذلك اجوبة احدها ما قاله ابن عبدالبر في قوله افلح وابيه ان صدق
9:12هذه اللفظة غير محفوظة. وقد جاءت عن راويها اسماعيل بن جعفر افلح افلح والله ان صدق قال وهذا اولى من رواية من روى عنه بلفظ افلح وابيه. لانها لفظة من كرة تردها الاثار الصحاح
9:31ولم تقع في رواية مالك اصلا وزهب بعضهم ان بعض الرواة عنه صحف قوله وابيه من قوله والله انتهى وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط. ولا يمكن ان يجاب به عن غيره
9:50على هذا الحديث فلا يصح على الحديث الاخر وعلى قصة ابي بكر الثاني ان هذا اللفظ كان يجري على السنتهم من غير قصد من غير قصد للقسم به والنهي انما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. ذكره البيهقي وقال النووي انه المرضي
10:16قلت هذا جواب فاسد بل احاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بينما ان قصد القسم وبين من لم يقصد ويؤيد ذلك ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى
10:35ويبعد ان يكون اراد حقيقة الحلف بهما. وقع على اللسان ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم
10:58غاية ما يقال ان من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه اما ان يكون ذلك امرا جائزا للمسلم ان يعتاده فكلا وايضا فهذا يحتاج الى نقل ان ذلك كان يجري على السنتهم من غير قصد للقسم. وان النهي انما ورد
11:20في حق من قصد حقيقة الحلف وانى يوجد ذلك الثالث تدلل على انهم كانوا حديثي عهد بقسم. ولما استفتى سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلية. فقلت
11:46والعزة هذا هو النقل الثالث ان مثل ذلك يقصد به التأكيد والتعظيم. وانما وقع النهي عما يقصد به التعظيم قلت وهذا افسد من الذي قبله وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال. فهل يراد بالحلف الا تأكيد المحلوف عليه؟ بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف
12:13وتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. وايضا الاحاديث مطلقة ليس فيها تفريط وايضا فهذا يحتاج الى نقل ان ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم الرابع ان هذا كان في اول الامر ثم نسخ
12:38كما جاء من الاحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ. ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله وهذا الجواب ذكره الماوردي. وقال قال السهيلي اكثر الشراح عليه حتى قال ابن العربي روي
12:58انه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بابيه حتى نهي عن ذلك قال السهيلي ولا يصح ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بابيه ثم نهي عن ذلك. بهذا اللفظ لا يوجد حديث. وانما هذا
13:20فهم لبعض العلماء لحديث افلح وابي ففرق بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف فحينئذ يقع الناس حتى على مفهوم المتأخرين. اما لازم هذه عبارة اخذت بلازم النصوص التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وابيه وابيه
13:45ولا يصح ذلك. وكذلك قال غيرهم وهذا الجواب هو الحق. يؤيده ان ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب يسير في ركب
14:08يحلف بابيه وقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. رواه البخاري ومسلم وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله
14:31وكانت قريش تحلف بابائها فقال ولا تحلفوا بابائكم. رواه مسلم رضي الله عنه قال مرة باللات والعزى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم
14:53عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد فلم يصح مع انه في سنن النسائي ومصنف ابن ابي شيبة وسنن ابن ماجة والمذكور لفظه
15:22وعلته ابو اسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبدالله قد اختلطت وهو مدلس وقد عنعن في هذا الاسناد ولم يصرح بالتحديث. فهذا الاسناد ضعيف وهو الذي فيه انه من حلف باللات والعزى
15:50فليقل لا اله الا الله هذا ثابت في الصحيحين ولكن الزيادة التي فيها وليتفل عن يساره ثلاثا ثم ليتعود لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يشوش على اصل المبحث الذي نحن بصدده
16:15فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه. وفي هذا المعنى احاديث
16:35كما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي. لان ذلك هو الاصل حتى ورد النهي عن اذا قلنا ان ذلك لا يسمى نسخا لان النسخ اصلا هو رفع حكم قد ثبت بدليل متقدم فجاء
16:57دليل متراخ عنه فرفعه ولذا الشرك منزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومن حلف وهو لا يدري يرى الحلف على لسانه بابيه او بشرفه او باي شيء فهذا لم يكفر
17:18ومن اين جاء الاثم من الاحاديث المتأخرة من الاحاديث المتأخرة؟ اما من حلف بشيء ليعظمه ويقدسه فهذا هو الكفر. وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد
17:38اذا خلاصة ما يقال في هذا الباب ان عادة العرب كانوا يهجرون هذه الالفاظ على السنتهم تعظيما في الجاهلية وبقيت دارجة على السنتهم من حيث لا من حيث لا يشعرون. فوقعت على السنتهم ثم جاء
18:03النهي عنها. ولذا لا يجوز لاحد البت اليوم ان يحلف بابيه او بغيره. وما وقع فان ما وقع من العادة التي كانت قد جرت اه على السنتهم من غير تعظيم. وهذا لا ينافي التوحيد باي وجه من الوجوه. ان وهذا الكلام كله
18:27ان لم يسلم لنا القول بالشذوذ القوم الشذوذ هو جواب ثان والجواب المقدم هو الجواب الذي اسلفناه. والله سبحانه وتعالى اعلم نكمل الان اه كلام وشرح الامام النووي رحمه الله تعالى على الحديث. واذكركم انني قد ذكرت في الدرس الماضي
18:59كثيرة ولا اريد ان اعيد الا وجه قلنا كلها بعيدة وفاسدة وضعيفة. وذكرنا اوجه ضعفها في الدرس الماضي ونتمم اليوم ان شاء الله تعالى شرح الامام النووي وكلامه وفي هذا الحديث
19:25ان الصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام التي اطلقت في باقي الاحاديث هي الصلوات الخمس وانها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. لماذا قال بها الصلوات الذي جاءه الرجل وسأله ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات
19:48اليوم والليلة هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث ان الصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام التي اطلقت في باقي الاحاديث
20:02بني الاسلام على خمس الصلاة هذه مطلقة ما هي الصلاة التي قد اطلقت في هذا الحديث بماذا قيدت بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ فالصلاة التي اطلقت في نصوص قيدت في هذا النص بانها
20:19خمس في اليوم والليلة وانها في كل يوم وليلة. قال على كل مكلف بها. لماذا قال بها؟ لانه قد يقع ان يكون الانسان مكلفا كان على وجه العموم وليس مكلفا بالصلاة على وجه الخصوص. وكيف يكون ذلك كذلك؟ الحائض والنفساء. فهي
20:42مكلف ولكنهما ليستا مكلفتين بالصلاة حال الحيض والنفاس. ولذا ماذا قال قومنا بها احتراز من الحائض والنفساء فانها مكلفة باحكام الشرع الا الصلاة. وما الحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه
21:08الذي قد اجمله النووي بقوله وما الحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه قال وقولنا بها احتراز من الحيض والنفساء فانها مكلفة باحكام الشرع والحرب والنفساء مكلفة باحكام الشرع الا الصلاة وما الحق بالصلاة مما هو مقرر في كتب الفقه. ما هي الاشياء التي قد الحقت بالصلاة
21:43جماعة الصيام ولكن ويجب عليها القضاء خلافا للصلاة التي لا يجب فيها القضاء قراءة القرآن على خلاف مشهور بين العلماء اه دخول المسجد والاعتكاف في المسجد على خلاف مشهور بين الفقهاء وتفصيل هذه الفرعيات
22:10وستأتينا هذه الاحكام بالتفصيل في مظانها ومحالها لما نصل الى مواطنيها ان شاء الله. ولا ننشغل الان بهذه التفاصيل. لكن هو يقول ان الصلاة وما الحق بها. التي الامور التي لم تكلف بها ما الحق بالصلاة
22:30الطواف قولا واحدا. هذا امر مجمع عليه. شهود مصلى العيد مكلفة به واعتزال الصلاة مجمع عليه يجب عليه الاعتزال ولكن تشهد مصلاه العيد. اما قراءة القرآن والمكث في المسجد فهذا
22:50مما وقع فيه خلاف في حق الحائض والنفساء. وسنأتي الى تفصيله في موطنه ان شاء الله تعالى وفيه ان وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الامة وهذا مجمع عليه. اذا قيام الليل ليس واجبا. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم
23:14وقيام الليل شيء زائد وكذلك ان كنتم تذكرون في هذا الحديث ظاهرة على ان في هذا الحديث دلالة ظاهرة على بدهية صلاة الجمعة او على صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة
23:39تذكرون هذا ام لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قال خمس صلوات في اليوم والليلة فلو اوجدنا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لاصبحت صلوات وهنالك اعتقادات فاسدة وللاسف هي شائعة
23:56ودموعها وشيوعها قديما. ونبه على ذلك العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب ومن هذه العقائد الفاسدة عند الناس ان بعضهم يعتقد انه ان صلى الضحى فلا يجوز له ان ينقطع عنها. من صلى الضحى فانه فان الضحى تصبح واجبة في حقه. ولا يجوز
24:23له ان ينقطع عنها وقال العراقي حتى ان بعضهم يظن انه انقطع عنها يصاب بالعمى. قالوا هذا امر فاسد لا وجود له. وهذا امر نجده عند بعض كبار السن. للاسف هذه الايام. وحديث خمس صلوات في اليوم والليلة
24:43يرد على هذا الاعتقاد الفاسد عند بعض الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. صلاة الضحى تبقى سنة. من صلاها مرة فحسن والحمد لله. من تركها فحسب النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. الا ان يقال ان الفعل بالدواب
25:07خير من الترك لان علة الترك منه صلى الله عليه وسلم مخافة ان تفرض على الامة فزالت العلة فبقي الخير الفعل والمواظبة عليها وليس الفعل والفعل والترك وهذا اوجه واصلب. والله تعالى
25:27اعلم اختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصح نسخه. هل يا بني واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:46قلنا ان قيام الليل ليس واجبا في حق الامة بالاجماع وبالنصوص منها هذا الحديث لكن الله عز وجل امر محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا
26:09فامر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل هل هذا الامر بقي في حقه صلى الله عليه وسلم ام انه نسيخ وبعض العلماء يقولون هذا حكم باق
26:28في حقه صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. ويعتمدون على ما اخرجه البيهقي في سننه وفي خلافياته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض
26:52ولكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل قالوا هذا الحديث صريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث عليكم رد علي فريضة وعليكن وعليكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل ولكن هذا الحديث في اسناده موسى ابن عبدالرحمن
27:19الصنعاني وهو المتروك فاسناده ضعيف جدا. ولذا لم يبقى دليل بان القيامة او الوتر واجبة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لم تنسخ والمتأمل في الاحاديث يجب ان القول بالنسخ
27:47وهو قول الامام الشافعي قول دلت علي النصوص ودلت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه فتوى الصحابة واقرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. وهن ازواجه ولا سيما افقار ام المؤمنين
28:19عائشة رضي الله تعالى عنها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الامام مسلم يقيم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه فكانت عائشة تقول له يا رسول الله الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
28:46فكان صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عبدا شكورا فدلالة اللازم من هذا الحديث ان القيام في حقه من باب الشكر وليس من باب الوجوب. افلا اكون عبدا شكورا
29:05وفعله صلى الله عليه وسلم يؤكد القول بالنسخ. بنسخ وجوب القيام في حقه فقد اخرج الامام مسلم في المسند الصحيح من حديث جابر بن عبدالله في صفة الحج من صفة حجه صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا طويلا جدا
29:32ومما جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل مزدلفة مزدلفة واذن فيها واقام مرتين وصلى المغرب والعشاء باذان واقامتين ثم اضطجع بعد الصلاة ولم يستيقظ الا على اذان الفجر
30:02هذا دليل صريح من فعله صلى الله عليه وسلم انه ما اقام الليل جمعة جمع تأخير باذان واقامتين ثم اضطجع حتى طلعت حتى طلوع الفجر فاستيقظ صلى الله عليه وسلم على على صلاة الفجر
30:23هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد ويدلل بوضوح من غير لبس ولا خفاء. ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بعض الليالي ولم يقم الليل. والقيام على قول الموجبين هو في كل
30:40وقد هذا الحديث بانه في سفر او بانه في نسك فتبقى معنا فيبقى معنا دليل ثالث وهو دليل قوي جدا وقد سئلت عائشة ام المؤمنين عن قيامه صلى الله عليه وسلم
31:01اكدت انه قد نسخ وورد ذلك في حديث طويل فيه قصة جرت لي بعض التابعين مع ام المؤمنين عائشة وسألوا ابن عباس احال ابن عباس على عائشة فقالت قولا سيدنا محمد ابن المثنى العنزي. حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد عن قضاء عن قتادة
31:31عن زرارة ان سعد بن هشام بن عامر اراد ان يغزو في سبيل الله وقدم المدينة واراد ان يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكرا ويجاهد الروم حتى يموت
31:48فلما قدم المدينة لقي اناسا من اهل المدينة فنهوه عن ذلك واخبروه ان رهطا ستة ارادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم
32:07وقال اليس لكم في اسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها واشهد على رجعتها واتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس الا ادلك على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:33قال من؟ قال عائشة تأتيها فاسألها ثم ائتني بوجه رسول الله. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاشياء ما كان يفعلها الا على مشهد من ازواجه
32:54ومن اعظم الحكم في تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عقد على ثلاث عشرة امرأة ودخل باحدى عشر ومات عن تسع
33:09فكان تعداد الزوجات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ هديه الخاص به في بيته المرأة والاثنتان والثلاثة والاربعة قط قد يضيعن شيئا اما كلما كثر العدد كلما كان ادعى
33:26الحفظ فمن من اهم واقوى الحكم في تعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوجات حتى يبقى هديه الخاص به في بيته محفوظا لامته من خلال نقل نحو عشر من النساء له فان نسيت هذه شيئا تذكر
33:46سلك اخر فان انتبهت هذه لشيء فتلك واغفلت هذه شيء فتلك تذكر اخر وهكذا اسمع وقال ابن عباس الا ادلك على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:03قال من؟ قال عائشة فاتها فاسألها ثم ائتني فاخبرني بردها عليك وانطلقت اليها فاتيت على حكيم بن افلح فاستلحقته اليها وقال معي اليها. فاستلحقته طلبت منه ان يمشي معي اليها
34:26وكان قد سمع منها شيئا وكان عائشة الا تخرج في القتال الذي جرى بين الصحابة وكان يأخذ في نفسه شيئا عليها لما خرجت ولذا هو اراد ان لا يذهب اليها
34:45اه اه حتى يسألها مثل هذا السؤال اتيت على حكيم ابن افلح فاستلحقته اليها. فقال ما انا بقاربها لاني نهيتها ان تقول في هاتين الشيعتين شيئا فابت فيهما الا مضيا
35:06واقسمت عليه فجاء انطلقنا الى عائشة فاستأذنا عليها فاذنت لنا فدخلنا عليها فقالت احكيم فعرفته فقال نعم وقالت من معك؟ قال سعد بن هشام قالت من هشام؟ قال ابن عامر
35:28وترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان اصيب يوم احد وقلت يا ام المؤمنين انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت ان اقوم ولا اسأل احد
35:56عن شيء حتى اموت ثم بدا لي فقلت انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الست تقرأ يا ايها المزمل؟ قلت بلى. قالت فان الله عز وجل افترض قيام الليل في اول
36:17ولهذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى انزل الله في اخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. هذا الشاهد من القصة. فصار قيام رسول الله صلى الله عليه
36:43سلم تطوعا بعد الفريضة. ولذا القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل قد نسخ هذا هو الصواب وهذا الحديث يؤكده. لم؟ لان امر النبي صلى الله عليه وسلم لغيره
37:01يشمله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي قرينة خاصة وفعله صلى الله عليه وسلم يشمل امته. حتى تأتي قريناه خاصة. ولذا لما يقول ماذا علي؟ قال صلاة اليوم والليلة هذا يشمل جميع المسلمين. وجميع المكلفين بما فيهم سيد المرسلين
37:25صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النووي من هذا الحديث يستفاد نسخ القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع على عجلة تتمة القصة تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا ام المؤمنين انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت
37:50كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل ويتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة. فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة
38:12ثم يقعد في ذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم على القيام يصلي تسعا معا التشهد على رأس الثامنة ثم التاسعة ويسلم. ثم يأتي بركعتين. وهذه صيغة من الصيغ الثابتة في صحيح الامام مسلم
38:32ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك احدى عشرة ركعة فتلك احدى عشرة ركعة يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع. وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول
38:58فتلك تسع يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة
39:15ولا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة الى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت الى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت
39:33لو كنت اقربها او ادخل عليها لاتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت انك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها على بقية الحديث او على بقية القصة. وان شاء الله تعالى نصل اليها ونتكلم على هذه القصة بالتفصيل. ولكن الشاهد من هذه القصة
39:57انها صرحت ان قيام الليل اصبح بعد ان كان فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم تطوعا ومما يستفاد كما قلت هل علي غيرهن؟ قال لا خمس صلوات في الليل الا الا ان تتطوع يستفاد من هذا الحديث ان حتى القيام في حق
40:18رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسخ الوجوب. وان النبي مات والقيام في حقه سنة. ومما يستفاد من الحديث ايضا نعود الى الامام النووي ونقرأ ما يستفاد من الحديث
40:34ليس في واجبة. وان صلاة العيد ايضا ليست بواجبة. وهذا مذهب الجماهير وذهب ابو حنيفة رحمه الله وطائفة الى وجوب الوتر وانه يجوز فيه الوتر والوتر والوتر لغة القرآن وعلى صلاة العيد بنوع تفصيل في
40:58الدرس قبل الماضي فلا اريد فلا اعيد وقلنا ان الوتر ليس بواجب بالاستقراء. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة على دابة قط. وصلى الوتر على الدابة الحق جماهير العلماء صلاة الوتر الوتر
41:21السنة وليست بالفريضة. ومع هذا سئل الامام احمد والامام الشافعي عن من يترك صلاة الوتر؟ فقال هذا فاسق ترد هذا فاسق ترد شهادته صلاة الوتر سنة مؤكدة داوم عليها صلى الله عليه وسلم في السفر والحظر
41:42ابو سعيد الاصطفري من اصحاب الشافعي الى ان صلاة العيد فرض كفاية وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان. في الحقيقة الوقفة الاولى ابو سعيد الصخري هذا فقيه شافعي يكثر ذكره في كتب الشافعية
42:06وقد تفقه باصحاب الامام الشافعي بالمزني والربيع وكان ملازما لاصحابهما وابو سعيد الاصطخري نسبة الى الصخر وهي كور من بلاد فارس واسمه الحسن ابن احمد ابن يزيد. ترجم له الامام الذهبي في السير ونعته بقوله الامام
42:33العلامة القدوة فقيه العراق ورفيق ابن سريج ورفيق ابن سريج واخذ عنه كبار العلماء وعلى رأسهم الامام الدارقطني وبن شاهين وهو سمع عباسا دوري تلميذ يحيى ابن معين واخذ عنه الرواية ومات سنة ثمان وعشرين
43:03وثلاث مئة هذا هو ابو سعيد الاسطخري الحسن ابن احمد. ابن يزيد من علماء الشافعية. بل من اشهر علماء في القرن الرابع الهجري ذهب ابو سعيد الصخري من علماء الشافعي ان صلاة العيد فرض كفاية. وقلنا ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان صلاة العيد فرض
43:30ده امر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى العواتق والنساء وذوات الخدور وحتى التي لا جلبابا فامر ان تستعير الجلباب من اختها وذكرنا ان في رواية اسماعيل بن جعفر في البخاري انه ذكر شرائع الاسلام
43:53وهنالك اشياء مجمع على وجوبها في غير الحديث المذكور من اهمها صدقة الفطر مثلا فصدقة الفطر مجمع على وجوبها. ولم تذكر في هذا الحديث. وهي شيء غير الزكاة او غير الصيام ان الحقناها بالصيام
44:14والحاقها بالصيام اقوى من الحاقها بالزكاة. لان الزكاة صدقة مال وصدقة الفطر صدقة بدن وصدقة المال تكون من جنس المال. وصدقة البدن تكون من جنس البدن ولذا تجب صدقة الفطر على الفقير
44:39وعلى المولود الصغير وعلى الفاسق وعلى العبد وعلى الذكر وعلى الانثى وعلى الحر وعلى كل مسلمة. فصدقة الفطر هي زكاة فلا تدفع الا من جنس هذا البدن الذي يغني هذا البدن وهو الطعام على مذهب جماهير اهل العلماء على
45:02نأتيه وان شاء الله تعالى في حينه وفي وقته قال وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان ومما ينبغي ان يذكر وغيره وينبه عليه الخطأ ايضا الدارج عند كثير من كبار السن
45:25في بلادنا يعتقدون ان من صام ستة من شوال مرة فانه يجب عليه ان يبقى يصوم الست من شوال طوال هذا اعتقاد فاسد وهذا الحديث لما ذكر صوم رمضان قال هل هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع. يرد على هذا الاعتقاد الفاسد. فصوم عاشوراء
45:50هل كان واجبا فنسخ ام كان مرغبا فيه فحسب من غير وجوب هذا ما اليه الامام النووي الان. نقرأ كلامه ثم نعلق ان شاء الله وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجب
46:17قبل ايجاد رمضان ام كان الامر به ندبا وهما وجهان لاصحاب الشافعي اظهرهما لم يكن واجبا والثاني كان واجبا وبه قال ابو حنيفة رحمه الله او عند وجهين ويجوز الوجهان
46:40ان نقول عند وجهين او وجهان ببني عالحكاية يعني على قوله وجهان ما معنى وجهين وما الفرق بين قوله وجهين وقولين وروايتين هذه اصطلاحات ينبغي لطالب العلم ان يعرفها ولا يجوز له البتة ان يقصر فيها. ما معنى
47:10قوله وجهين تفضل حادثة بعد الامام الشافعي فيلحقها اصحابه باصل للامام الشافعي ويلحقها الاخرون باصل اخر للامام الشافعي يعني الامام ان نقل عنه قولين او نقل عنه قولان قال قولا ثم ثم بعد قال قولا اخر
47:34هنا نقول هذه المسألة فيها الامام قال قولا واصحابه اختلفوا عليه منهم من يقول هو قال كذا والاخرون يقولون قال كذا الخلاف في تحرير القول ليس من اضطراب الامام. وانما الخلاف من تلاميذ فهذه يقال فيها فيها روايتان
48:03لا يقال فيها فيها قولان الامام سكت عن المسألة ولا يعرف له نقل فيها وتلاميذه الحقوا المسألة هذه بمسألة شبيهة بها لها نظير وقال في مسألة تشبه هذه المسألة فالحق المسألة المسكوت عنها بالمسألة التي
48:28قد قال فيها قولا فقد يلحق بعض التلاميذ هذه المسألة المسكوت عنها بمسألة سيكون الجواب الجواز يلحق اخرون نفس المسألة بمسألة اخرى اجاب فيها الامام بالمنع ويقال في مثل هذا الخلاف فيها وجهان
48:54فرق بين القول وجهان روايتان قولان والمصطلحات ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وان يتقنها نعود الان الى عصر المسألة المسألة قال الامام النووي وهذا من باب الاستطراد هذا الحديث فيه ان صوم عاشوراء ليس واجبا
49:24كان النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن وجوب الصيام بما في رمضان قال استطرادا صوم عاشوراء هل كان واجبا في يوم من الايام هل كان صوم عاشوراء واجبا ام لا؟ قال
49:42واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجب قبل ايجاب رمضان ام كان الامر به ندبا لاصحاب الشافعين اظهر وجهين انه لم يكن واجبا. والثاني كان واجبا وبه قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى
50:02الذي اراه ان قول الامام ابي حنيفة في هذه المسألة ارجح واقرب لظواهر الادلة فقد اخرج الامام البخاري في صحيحه برقم الف وثمانمائة وثلاثة وتسعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
50:24امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء حتى فرض رمضان وقول عائشة امر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يدلل على ان صيام عاشوراء في يوم من الايام كان
50:43واخرج الامام البخاري في صحيحه قبل هذا الحديث برقم الف وثمان مئة واثنين وتسعين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه
51:07فلما فرض رمضان ترك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه. فاذا القول بان صيام عاشوراء كان واجبا اقرب لظواهر حديث عائشة وحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالقول بوجوب صوم عاشوراء ثم نسخ اقوى
51:39من القول بان صيام عاشوراء كان ندبة. ومما يؤكد القول بالوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اكل ان يتم الصيام كما في صحيح البخاري لقد اكلنا يا رسول الله. فقال اتموا صيامكم
52:03فلو كان واجبا لو كان مندوبا لما كان هنالك وجه للقول بالوجوب فالوجوب الاتمام مع حصول الاكل معنى ان هذا اليوم كان له انذاك حرمة واشبه ما تكون هذه الحرمة بحرمة رمضان
52:22ولذا القول بان صيام عاشوراء كان واجبا اقوى من القول بانه كان مندوبا. والامر الذي يستفاد من هذا الحديث بخصوصه ان صيام عاشوراء استقر الامر على انه ليس بواجبه هذا امر مما
52:43لا خلاف فيه بين العلماء لا اريد التفصيل اكثر من ذلك. فالتفصيل يأتي في محله وفي مكانه ان شاء الله تعالى يتمم قول الامام النووي فيه انه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا
53:08وفيه غير ذلك والله اعلم قليلا ونعلق على قوم الامام النووي رحمه الله وفيه اي في هذا الحديث انه ليس في المال حق سوى الزكاة اخواني اه مما هو معلوم عند العلماء
53:35ان الدليل والمستنبط منه بينهما وجه دلالة فانت لما تسمع وفيه ينبغي ان تتأمل الفاظ الحديث وتحسن استخلاص وجه الدلالة كيف اخذنا وفيه انه ليس في المال حق سوى الزكاة. من اي الالفاظ
54:08ما هي وجبة الدلالة من الحديث على هذا القول عن الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان
54:25فاذا ما يوجد شيء في المال حق الا الزكاة هل هذا الكلام صحيح باطلاق ام لا انه لا يجب في مال الرجل شيء الا الزكاة هل هذا الكلام صحيح على اطلاقه
54:48الذي اراه انه ليس بصحيح على اطلاقه والادلة على ذلك كثيرة لا اريد الاستدلال بالحديث المباشر في المسألة لانه لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
55:13وهو قوله صلى الله عليه وسلم او فيما ينسب اليه فيما اخرج الامام الترمذي ان في المال حقا سوى الزكاة لو صح هذا الحديث يقضي على الخلاف في اصل المسألة
55:37ان في المال حقا سوى الزكاة. ولكن هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي وفي اسناده ابو حمزة ميمون الاعور وهو ضعيف. فلم يثبت هذا الحديث مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما
55:59في مصنف ابن ابي شيبة وفي الاموال لابي عبيد وفي الاموال لابن زنجرين انه من قول ابن عمر وثبت ايضا عند ابن عبد البر في التمهيد وعندي من زنجوي في الاموال انه من قول الامام الشعبي رحمه الله
56:23وقال ابن عمر الشعبي ان في المال حقا سوى الزكاة وهنالك احاديث كثيرة تؤكد هذه المقولة من بينها ما اخرجه الامام مسلم في الصحيح عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل على راحلة له
56:42في سفرة من اسفاره صلى الله عليه وسلم. وهو يلتفت يمنة ويسرة فقال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. قال الراوي
57:12فذكر صلى الله عليه وسلم اشياء حتى ظننا انه ليس لنا فضل هذا الحديث فيه امر للنبي صلى الله عليه وسلم في ان يعود المقتدر على غير المقتدر وكذلك ثبت في الصحيح في صحيح الامام مسلم
57:39ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي. من اجل ثم فيما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا. قال بعض العلماء هذا الحديث قد نسخ النهي والصواب انه ليس بمنسوخ وانما منع الادخار للعلة
58:12وهي من اجل الدابة. فان وجد في موسم الحج فقراء يجمعون ويكون فيهم شح والطعام يكون قليلا فلا يجوز الادخار ويجلب الاطعام. وهذا حق في مال غير وهذا حق في المال غير الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله الاشعريين
58:42انهم اذا افتقروا جمعوا طعامهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. ولقى اخواني في الحق سوى الزكاة عند الحاجة والضرورة سواء اه الحاجة الخاصة في موسم الحج للفقراء الموجودين في ذاك المكان او عموم الحاجة
59:08وقعت مجاعة في الامة وقد جوز شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والامام الشاطبي ان تفرض الفرائض على الامة لما تؤخذ للحاجة والضرورة ولا يستطيع الوالي ان ينفق على الفقراء الا بالضرائب الزائدة عن الزكاة. واعتمدوا في ذلك على ان
59:40العام مقدم على الحق الخاص قال الان لما تكون الامة جائعة وتدفع الزكاة ويبقى في الامة محتاجون وفقراء ولا يكفي الزكوات لسد الحاجات فيجوز حينئذ للولاة ان يفرضوا على الفقراء والاغنياء نصيبا من الاموال حتى تستقيم الاحوال
1:00:15اذا هنالك شيء زائد عن الزكاة والقول هل علي غيرها؟ قال الا انت اطوع يلغي القول بانه لا يجد شيء يلغي الاحاديث الاحاديث المذكورة فليعد به يعلم الله ظهر له. فليعد به على من لا طعام له. نهى صلى الله عليه وسلم ان يدخر اه لحوم
1:00:42الاضاحي من اجل الدات فثم هذا كما قلت قول عبد الله ابن عمر ان في المال حقا سوى الزكاة وهذا لم يصح مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذا نكون قد فرغنا
1:01:00من الحديث الرابع بطريقيه وفي الدرس القادم ان شاء الله نكمل ونقرأ الحديث الخامس وتعليق النووي وفقنا الله واياكم للخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات. وجعلنا هداة مهديين. وصلى الله وسلم على
1:01:20نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.