من ورث مالاً عن أبيه وكان الأب قد حرم البنات من الأرث فهل يأثم الأبن - الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
0:00من ورث مالا عن ابيه وقد كان الاب حرم البنات من الارث. فهل اذا لم يرجع المال الموروث الى اخواته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الواجب على الوالد ان يعدل بين اولاده. فيما ثبت
0:40ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترددوا بين ابنائكم. وتخصكم فهذا اما له سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال له صلى الله عليه وسلم
1:20قال نعم الا تحب ان يكون لك في الدنيا سواء؟ بين الزواج والوالد والوالدة على الولد ان لا يأكل حراما. الواجب عليه ان يخلص اباه من الحرام. واختلف اهل العلم في ان هذا الحق
1:53هو حق شرعي؟ ام حق شخصي؟ فمن زعم انه حق شخصي جوز قضية الاولاد من البنات وقالوا هذا حق شخصي يقبل التنازل عنه. ومال لهذا حنفية المالكية. ومن قال وعلى هذا احمد الشافعي فقالوا حتى باذن البنات فينبغي ان تملك البنات وبعد ان تملك
2:23البنات هي تعطي اخوانها ما شاءت. هي تعطي اخوانها ما شاءت. اما ان نحرمها بداية فهذا امر ممنوع وعلي فالواجب على الورثة ان يعطوا اخواتهم. والعجب من الاباء الاب يقول لك اه
2:43كيف اعطي غريب؟ غريب زوجة الابن غريبة. زوجة الابن غريبة ايضا وانت تريد تدارك ان تستدرك على الله عز وجل فهذا حكم الله. هذا حكم الله. الواجب ان يعطى للورثة
3:03اه كما انه لا وصية لوارد فكذلك فان منع الوالد او المنع الاب البنات من الميراث فهذا كلام لا عبرة به. وهو كمن اوصى بشيء غير محترم شرعا فيلغى ويعامل كانه غير مؤمن. الواجب يعني اعطاء كل ذي
3:33والله تعالى