المجلس (50) | شرح عمدة الأحكام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام في كتاب الايمان والنذور
0:22الحديث الاخير فيه قال عن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين من حلف
0:42على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية ومن
1:02دعا دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها الا قلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث
1:22الذي هو اخر حديث في كتاب الايمان والنذور من العمدة عمدة الاحكام العبد الغني المقدسي رحمه الله انا ضحكت عن ثابت من الضحاك رضي الله تعالى عنه وكان من باب
1:42من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وهذه منقبة وفضيلة لمن حصلت له وهي ان يكون بعض الصحابة ممن حصل ممن ممن ممن ممنهم من لهذه البيعة العظيمة التي هي بيعة الرضوان والتي كانت في الحديبية في السنة السادسة
2:12وقد جاء في فضلهم احاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد بائع تحت الشجرة ولهذا من كان حضرها فانه يذكر لكونهما في هذه المقبرة. كما ان من كان من اهل بدر
2:32تذكار لانه من اهل هذه المنقبة والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يكفي كل واحد منهم شرفا ونبلا ان يكون صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج مع ذلك الى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين
2:52ولكن بعضهم يذكر له بالاضافة الى الصحبة شرف اخر وشرف زائد وهو كونهم من بائع تحت الشجرة واول من شهد بدرا ومن الصحابة من شهد بدرا وبعد الزجرة ومنهم من حصده هذه دون هذه
3:14او هذه دون هذه وعلى كل هي منقبة عظيمة تذكر او يذكر صاحبها وتضاف ويضاف اليه ذلك الوصف العظيم وهو زيادة منقبة الى منقبته بان يكون صحابي ومع كونه صحابي كان من
3:34من بايع تحت شجرة قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال من حلف بملته غير الاسلام من حلف على يمينه بملة غير الاسلام كاذب متعمدا. من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا
3:56فهو كما قال فهو كما قال بان يقول هو يهودي او نصراني او مجوسي او ما الى ذلك من العبارات باي ملة من الملل يعني يريد ان يؤكد ذلك الخبر الذي آآ قاله بكونه آآ آآ بقوله هو يهودي او نصراني
4:16اذا اذا كان اذا لم يكن كذا وكذا او كان كذا وكذا. قال فهو كما قال يعني ان اثم ذلك وخطر ذلك يعني عظيم يهاله آآ مغبة ذلك وتبعت وتبعت ذلك
4:36ان يكون يعني على ملة بغير ملة الاسلام. وهذا اذا كان اذا كان قصد بقوله هذا انه اه ونوى انه بهذا الوصف وانه يهودي او نصراني فهذه ردة على الاسلام. واما اذا كان قال ذلك من باب التأكيد وان هذا من باب
4:56يعاد لان يكون حصل منه ذلك ويكون كاذبا متعمدا. فايضا هو كما قال يعني في خطورة ذلك الامر. وبعض اهل قال ان مثل هذا هذه اليمين انها تكفر. ومنهم من قال انه لا كفارة لها. ولا شك ان اليمين التي تكون بهذه
5:16بهذه الطريقة وبهذه الكيفية انها لا عبرة بها ولا قيمة لها. فلا فلا كفارة بها وانما كفارتها التوبة التوبة الى الله عز وجل من هذا الكلام القبيح وهذا الكلام السيء
5:36وفي غاية السوء وفي غاية السقوط وفي غاية الخبث هو كما قال ويشكو؟ ومن قتل نفسه بشيء عذب به ومن قتل نفسه بشيء عذب به. من قتل نفسه بشيء عذب به. نعم
5:55معنى ذلك ان الانسان لا يجوز له ان يقتل غيره ولا يقتل نفسه. ونفسه ليست ملكا له ويتصرف فيها كيف يشاء. وانما لله عز وجل ولا تصرف فيها الا وفقا لما شرع له ولما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
6:15لا يقال انه اذا قتل نفسه معنى ذلك ان هذا حقه وانه اتلف حقه وازال حقه وانما النفس هي ملك لله عز وجل وليس له ان يتصرف في ملك الله عز وجل بشيء لم يشرع الله سبحانه وتعالى
6:33ومن قتل نفسه بشيء عذب به. فاذا كان قتل نفسه بالسم يعذب بالسم. في نار جهنم. ومن قتل نفسه بتردي من شاهق فانه يعاقب بذلك. ومن كان قتل نفسه بحديده او او بسكين او بسيف او ما الى
6:53فانه يعذب به يوم القيامة. يعني معناها الجزاء من جنس العمل. فكما ان عمله في الدنيا انه قتل نفسه في هذا بهذا النوع من ما يقتل به فانه يعذب به يوم القيامة. وقد جاء في في في حديث اخر
7:13ما ما يبين ذلك ان من اكل قتل نفسه بسم فيأتي يوم القيامة يتحسد ذلك السم في نار جهنم ومن قتل نفسه بسقوطه من شاهق فانه يأتي وهو كذلك في نار جهنم يعذب بسقوطه من من كان مرتفع وكذلك
7:33من قتل نفسه بحديدة فانه يأتي يلجأ نفسه بتلك الحديدة في نار جهنم آآ قوله ومن عذب بامام اوقات قتل شيئا عذب به هذا كلام عام. ولكن جاء له امثلة في بعض الاحاديث. ومن هذا الحديث الذي ذكرته وهو في الصحيح وفي
7:53القتل بالسم والقتل بالحديدة والقتل بالسقوط من شهيق. نعم وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وليس على ابن ادم وليس على رجل وليس على رجل نذر فيما لا يندم
8:13وليس على على على رجل وكلمة رجل هنا لا مقوم لها. يعني معناها ان المرأة يقصد في الحكم بل الحكم للرجال والنساء. ليس لرجل ولا امرأة النذر فيما لا يملك لان ينذر يعني بشيء لا يملكه وانما هو ملك لغيره او ليس ملكا
8:33فينذره فان هذا ليس له ذلك وانما ينظر في الشيء الذي يملكه والشيء الذي له قدرة عليه مما هو داخل تحت ملكه هذا هو الذي ينذره. اما ان ينذر شيئا لا علاقة له به ولا دخل له فيه وليس من ملكه. وانما
8:53ما هو من ملك غيره بان يقول لله علي اما ان حصل كذا ان فلان ان عبد فلان او ان او ان كذا كذا فهذا ليس له ذلك وانما يكون نذره في الشيء الذي الذي يملكه نعم
9:13وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية اللعن المؤمن كقتله. القتل معروف انه امر خطير. وانه شديد وعظيم وهذا فيه بيان آآ التنفيذ يعني ان القتل شأنه خطير وعظيم لان
9:33انه شبهه بالقتل وكما ان القتل يعني آآ شأنه عظيم وخطير فان القتل يكون مثله وان لم يكن مساويا له ومماثلا له لان لان هناك تفاوت ولكن يمثل بالقتل يعني يدل على على خطورته
9:53على شدته وعلى عظم شأنه. نعم. وفي رواية ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها الا قلة. ومن دعا دعا دعوة كاذبة ليتكثر بها الله الا قلة. يعني سواء كانت دعوة في مال او
10:13في جاه او في او في نسب او في علم او في غير ذلك من الاشياء التي هو كاذب فيها فان ذلك لا يفيده شيء وانما يكون سببا في حصول القلة وحصول الذلة له. نعم
10:31قال رحمه الله تعالى باب النذر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية لن اعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك
10:49ثم ذكرها يعني باب النذر والنذر هو الزام الانسان نفسه بعبادة يتقرب بها الى الله عز وجل هو الذي يلزمه نفسه بها وليست لازمة له بها وانما لزمت لزمته بالزامه نفسه اياها
11:09والنذر آآ الوفاء به لوجد محمود وممدوح واهله محمودون وممدوحون كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر واما حصوله وفعله في البداية فانه مكروه. ولا ينبغي ينذر بانه لو نذر قد يكون عند التنفيذ يثقل عليه ذلك وتدخل عليه العبادة فيؤديها
11:41بعدم ارتياح وعدم اه انشراح صدر او اه كذلك اه اه يعلق النذر على حصول شيء فكأن فيه معاوضة انه لا يعبد الله الا اذا حصل له هذا العوظ فهو مذموم. ولهذا جعل
12:01انه قال ان النظر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البقيع ولكنه اذا وجد هو كان طاعة فلا بد من الوفاء به. وكان طاعة لله عز وجل فلا بد من الوفاء به
12:16والنذر يكون مطلقا ويكون مقيدا بشيء. يعني مقيدا بقول ان شفى الله مريظي لله علي ان شفى الله مريظي ان اه اذبح ناقة واذبحها شاة او اتصدق بكذا وكذا او ان اصوم كذا وكذا هذا نذر معلق
12:36وهذا يعني معناه عبادة مربوطة ومنوطة بحصول شيء له. يعني معناه انه لا يقدم على العبادة اقدامها وانما يقدم عليها اذا حصل له كذا فكان فيه انه لا يعمل الا بعوظ وانه لا يتقرب الى الله عز وجل الا بعوض
12:56يحصل له من الله عز وجل وهو شفاء مريضه ليعمل هذا العمل. ثم مع ذلك لو نذر فانه عند التنفيذ يدخل عليه ذلك ابحث يعني ويستفتي عن امور مخارج يتخلص بها من الوفاء بالنذر. يتخلص بها من الوفاء النذر ويكون مطلقا بدون
13:16طيب مثل هذا الحديث الذي معنا هو حديث عمر رضي الله عنه نذر الجاهلية ان يعتق ليلة في المسجد الحرام فان هذا ليس مقيدا بحصول شيء ليس مقيدا بحصول شيء بل هو مطلق ومع كون النذر يكون
13:36مطلقا الا انه لا ينبغي الانسان اذا اراد العبادة يأتي بها بدون ندم. المحظور في ذلك ما اشرت اليه وهو انه قد يثقل عليه بعد ذلك التنفيذ الزم نفسه بشيء ثم عند التنفيذ يصعب عليه اداء ذلك. واذا كان مقيدا بحصول منفعة له فهذا اسوأ واسوأ
13:56وكل منهما يعني قد يحصل فيه ثقل على النفس فتكون الانسان يؤدي عباده وهو غير منشرح لها وغير مرتاح لها. عمر رضي الله عنه يقول انه نذر في الجاهلية ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام
14:16اي بعض رواية انه يوما ويمكن ان يجمع بينها بان يقال يوم وليلة فتذكر الليلة ويتبعها اليوم او يذكر اليوم ويتبعه الليلة او يذكر اليوم ويتبعه الليلة وهذا يعني جاء في القرآن يعني مثل ذلك فان فان زكريا عليه الصلاة والسلام
14:43اه جاء ثلاث ليال سويا ثلاثة ايام الا رمزا وذكرها بالليالي وتتبعها الايام وذكر هذه الأيام وتتبعها وتتبعها الليالي وفي الحديث دليل على ان ان على ان الاعتكاف يكون لا يلزم فيه الصوم لان الليل لا صوم فيه. لان الليل ليس محلل الصيام
15:09وقد اعتكف ان ينذر او ان او ان يعتكف ليلة يعني آآ بالنسبة لليوم اذ يكون فيه صيام ويكون بدون صيام. وبالنسبة لليل ليس محل للصيام. وبالنسبة لليل ليس محل للصيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم
15:29بنذره لانها عبادة نذرها وهي طاعة ثم يعني آآ يعني امره ان ينفذها في حال كونه مسلما لما اسلم نفذا. لانها قربة ولانها طاعة. فيؤدي هذه العبادة. لكنها لكن الكافر لو لو نذر آآ ان آآ يعني آآ يعتكف وهو في حال كفره لا ينفعه
15:59لو لو اعتكف لانه لا ينفعه اي عمل الا مع الاسلام. وبدون الاسلام كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكفار محاطبون بفروع الشريعة واصولها. ولكنها لا تقبل منهم الفروع الا تبعا للاصول. اذا وجدت
16:19ويؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع. ويكون النتيجة هو تفاوتهم في الاثم وتفاوتهم في الدركات في النار كما ان المسلمين يتفاوتون في الجنة في الدرجات فالكفار يتفاوتون في النار في الدركات. نعم
16:42وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر
17:01نهى عن النذر بما يترتب عليه من المحاذير. وهي كون الانسان لا يعبد الله او يتقرب الى الله الا بمعاوضة وبان يقول ان شاف الله مريظي حصل عملت كذا صمت او صليت
17:17ان النادرة لا يأتي بخير وانما يعني يستخرج به من البقية. البخيل الذي لا يخرج الصدقة تطوعا بانشراح صدر وانما يعلق يعلق الصدقة بندر ان شفى الله مريضي تصدقت بكذا
17:41فهو لا يأتي بخير وانما يستخرج من البقيع. وانما يستخرج به من البقيض. ولكنه اذا نذر الانسان وجب عليه الوفاء به. ويؤجر على ذلك ولكن هذا يدل على النهي عن آآ ان ينذر الانسان. واذا اراد الانسان العبادة يأتي بها ابتداء
18:01وبدون تعليقها بشيء وبدون ربطها بشيء وانما يأتي بها ابتداء منشرحا بها صدره طيبة بها نفسه لا يكون اه معلقا بذلك بشيء فيكون آآ كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ان البخيل يستخرج به بالنذر يستخرج منه بالنذر
18:24بالنظر لانه لا يقدم على العبادة ابتداء والصدقة ابتداء وانما الزم نفسه بشيء فاستخرج منه بسبب بهذا الالزام. نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية. فامرتني ان
18:48لها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر ان اختاه نذرت ان تمشي الى بيت الله الحرام يعني ماشية يعني حافية
19:08يعني غير راقبة يعني وانما ماشية حافية فامرته ان ان يسأل لها يسأل يستفتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكأنها يعني اه رأت ان في ذلك مشقة عليها وان في ذلك ما ضر عليها فالنبي
19:28قالي تمشي ولتركب يعني معنى ذلك انها يمكن ان تركب وتجمع بين المشي والركوب ولم يقل لتركب يعني فيدل على ان المشي لا لا يجوز وانها يلزمها الركوب وانه ليس لها
19:48ان تمشي وانما قال لتمشي ولتركظ. يعني معناها ان لها ان تمشي ولكن تركب. ولا تعذب نفسها بالمشي وتشق على نفسها بالمشي وانما تركب وتمشي. ولم يقل لتركب ولم يذكر المشي
20:08معنى انه لا يجوز لها ان تمشي وانما عليها ان تركب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ان هذا الذي يضرها ان انها اسركم وانها تسلم من هذا الضرر وانها لها ان تمشي. وليس متعينا عليها ان يكون الحكم هو الركوب دون المشي
20:28مش قادرين كما هو معلوم يطلبونه ويمشون. يعني يركبون ويمشون في بعض احوالهم راكبين وفي احوال بعض احوالهم ماشيين فهو يركب ويمشي. فكذلك ارشدها صلى الله عليه وسلم بان تكون كذلك. ان تكون تركب وان تمشي. ولا
20:48وعين له الركوب فقط دون المشي. نعم وفي نادي عليها كفاء هو الذي يظهرن عليها الكفارة لانها لانها يعني لم يتحقق الشيء الذي اه نذرته وكفارة النظر كفارة يمين وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
21:25وسلم في نذر كان كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاقضه عنها ثم ذكر هذا الحديث عن عن سعد عن عبدالله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان سعدا ان سعد بن عبادة ان سعد بن عبادة سيد
21:48الخزرج رضي الله عنه آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان لامه فقال عليه السلام عنها وهذا يدل على ان ان النذر يقضى عن الانسان يعني اذا نذر ان
22:08يحج يحج عنه او يعتمر يعتمر عنه اذا نذر ان يصوم يصام عنه اذا نذر ان يتصدق يتصدق عنه واما الصلاة فانه ولا يصلي احدا على احد. لا يصلي احدا عن احد. وانما يعني في في فيما يتعلق بهذه الاشياء التي يعني تدخلها النيابة وجاء
22:28ما يدل على حصول النيابة بها لان الحج جاء ما يدل على النيابة فيه. والصوم جاء على النيابة فيه من مات وعليه صيام صام عنه وليه وكذلك الصدقة جاء ما يدل على الصدقة للاموات. والحاصل ان الاموات اذا نذروا
22:48شيئا يعني تدخله النيابة او تقول له فيه النيابة فانه آآ فانه آآ يؤدى عنهم او عنهم قريبهم او غير قريبهم يؤديه عنه من كان من اقربائهم او من ليس من اقربائهم. وآآ
23:09وهذه وهو يدل على ان النذر يقضى عن الميت ولكنه ليس بلازم ليس بواجب على قريبه ان يقضي عنه ولكن له ذلك وينبغي له ذلك واما اللزوم فانه لا يلزمه. نعم
23:24وعن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من ما لي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير
23:47ثم ذكر حديث ابن عجرة كعب ابن مالك رضي الله عنه وهو في قصة آآ توبة الله عز وجل عليه وقد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه واستمر ذلك خمسين ليلة وانزل الله في فيه وفي صاحبيه اية
24:07تتلى في في كتاب الله في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين قلبوا الاية فانه آآ ضاقت فانهم ضاقت بهم الارض بما رحبت كما قال الله عز وجل ولما تاب الله عليهم ونزلت توبتهم في الكتاب العزيز فرحوا
24:27فرحا شديدا وكان من فرح كعب رضي الله عنه ان قال انه ينسلخ من كل ماذا؟ انه ينسلق من كل ماله صدقة الله ورسوله يعني صدقة لله عز وجل تصرف فيما يرضي الله ورسوله او تكون في يعني فيما فيه
24:47الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليست الصدقة انما يتقرب بها للرسول صلى الله عليه وسلم. وانما يتقرب بها الى الله عز وجل. فالعبادات كلها لله ولكن الذي للرسول صلى الله عليه وسلم كونه يصرفها في اه فيما فيما يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه
25:07فالرسول صلى الله عليه وسلم قال امسك بعض مالك فانه خير لك. امسك عليك بعض مالك فانه خير لك. لان كون الانسان من ماله كله ويعطيه لغيره ثم يبقى هو نفسه وكذلك من يعوله يعني في فقر وفي حالة شديدة يعني لا
25:29نريده ان يفعل ذلك وانما عليه ان ينفق على نفسه وان يعني ينفق على من يعول وكذلك يتصدق يعني بشيء من ماله دون تحديد وتقييد وانما يجمع بين هذا وهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد له وانما قال
25:49عليك بعض ما لك يعني وانفق بعض مالك في صرف هذا الذي يمسكه في نفقته ونفقة من نعم في باب الندر ما يعني آآ ليس فيه ذكر النظر ولكن ذكر يعني آآ آآ شيء فيه آآ تقرب الى الله عز وجل
26:19بحصول آآ امر عظيم وهو توبة الله عز وجل عليه. فهو ليس واضحا في النذر ولكنه يعني آآ آآ الزم نفسه او اراد ان يلزم نفسه الخروج من ماله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقر
26:39او على الخروج من المسجد كله وانما اه اقره على ان يخرج شيئا منه ويبقي شيئا منه فيكون اه فيكون له شبه بهذا الاعتبار لان النادر نذر شيئا معينا الزم نفسه به وهذا نذر وهذا الزم نفسه او آآ
26:59قال ان ان من توبة الله عز وجل عليه او من شكره لله عز وجل على توبة الله عليه ان ينخلع من ماله ليس بهدر ولكنه فيه شبهة بالنظر. نعم
27:17لو نظر شخص بهذا الصنف ان يطلع من مال نذر لله عهد علي ان اتصدق بمالي كله والله الذي يبدو انه مثل ما قال الرسول في هذا الحديث يعني انه آآ انه آآ يخرج يعني آآ اذا كان
27:35اذا كان عنده يقين وعنده يعني توكل على الله عز وجل وليس عنده ضعف وليس عنده فهذا يمكن مثل ما فعله ابو بكر رضي الله عنه اما اذا كان يترتب على ذلك مضرة وليس عنده اليقين الذي يكون اه مثل اه اه مثل ما حصل لابي بكر رضي الله عنه فانه
27:55يمسكه يمسكه جاي من ماله كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم كعبا آآ الى ذلك قال رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
28:15من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثم ذكر باب القضاء القضاء هو هو الاخبار بالحق مع الالزام به
28:38مع للجانب يعني يخبر بالحق ويلزم به والفتوى تتفق مع القضاء في الجملة الاولى وهي الاخبار بالحق ولكنها تخالف بان القضاء الزام مع مع الاخبار بالحق الزام والفتوى اخبار بغير الزام
29:02الفتوى هي الاخوان بالحق بغير الزام به. يعني المفتي ما يلزم احد. سئل فاجاب. واما القاضي فانه يعني يضيء الحق ويلزم ويصل آآ بين المتخاصمين في قضائه يعطي الحق لهذا دون هذا
29:22فالقضاء هو الاخبار بالحق مع اهل الزام به. وفصل الخصومات بين الناس الافتاء هو الاخبار بالحق من غير الزام به. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا ما ليس منه رد
29:42وفي لفظ من عمل من عمل عمل ليس عليه امرأة فهو رد. اللفظ الاول متفق عليه رواه البخاري ومسلم. من احدث في امرنا هذا الملف فهو رد متفق عليه وهو مطابق لما في العمدة مطابق يعني لما لما في العمدة من جهة ان صاحبها يشترط
30:03وان يكون صحيحا متفقا عليه فهذه الجملة الاولى متفق عليه. اما الجملة الثانية فليست متفق عليها وانما هي من افراد مسلم. من عمل عملا ليس عليه امرنا فرد هذا من افراد مسلم. وليس من مما اتفق عليه البخاري ومسلم. اما الجملة الاولى فقد اتفق عليه
30:23البخاري ومسلم والجملة الثانية اعم من الاولى. الجملة الثانية اعم من الاولى. لان الجملة الاولى فيها ان من احدث فهو مردود عليه احداثه. لانه هو الذي احدث واما الجملة الثانية فهي اعم من الاحداث
30:46يعني من عمل عملا ليس عنهم رد سواء كان هو الذي احدثه او مسبوق الى احداثه ولكنه تابع من اعضده وكان يعني يدخل تحتها من احدث شيء كما هو شأن الجملة الاولى ويدخل تحتها شيئا ليس في الجملة الاولى وهي
31:05ليكون مسبوقا الى احداثه ولكنه متابع لمن احدثه من عمل عملا ليس عليه رد سواء كان هو المحدث له او متابعا لمن احدثه. اما الجملة الاولى فهي في الاحداث فقط
31:21من احدث في امرنا هذا فليس منه وقت وهذا الحديث يعني حديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على ان كل شيء يعني اه اه اوتي به سواء كان
31:35محدثا او معمولا آآ معمولا به وقد آآ سواء كان محدثا او او مسبوقا الى الاحداث فانه مردود عليه فانه مردود على صاحبه. وهو يدل على ان من اتى بالشيء على وفق الشرع وهو مقبول ومعتبر
31:55اتى بشيء على خلاف الشرع فانه مردود على صاحبه. ورد بمعنى مردود رد بمعنى مردود ويدل ويدل على ان ان ما ترتب على على الاحدى او على العمل الذي على خلاف الشرع يترتب عليه انه يرد ولا يعني يثبت
32:25ومن امثلة ذلك ما سبق ان مر في حديث العسير الذي قال ابوه انه اخبر بان على ابنه الرجم فافتدى فافتداه بمائة من الغنم وبوليدة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الوليدة والغنم رد عليك
32:45لانه اخذ يعني على وجه غير مشروع. وصلح اتفق عليه على وجه لا يسوء. فرده عليه يعني رد الغنم المئة والوليدة الى الى والد العشير الذي دفعها شو الحل بفدية لظن ظنه وانه اخبر اخبره من ليس عنده علم وانما عنده الجهل فاقتدى ولده بهذا
33:15فهذا باطل لانه على خلاف شرع ولهذا رد ولهذا الوليدة والغنم رد عليه ونحدث في امرنا هذا ما ليس منه وهو رد وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم
33:35اذا ذكره في باب القضاء. ذكره في باب القضاء هو ان يعني من حصل منه القضاء بخلاف الشرع فان قضاؤه مردود ومنحوث نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخلت هند دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان رضي الله عنهما على رسول
33:58الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شفير لا يعطيني من ما يكفيني ويكفي بنيه الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله
34:18صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيكي هذا الحديث اورده المصنف في كتاب القضاء او في باب القضاء وهو في الحقيقة ليس من القضاء وبعضهم قال انه يتعلق بالقضاء
34:36ولكن الصحيح انه هو من الافتاء. انه في الافتاء وليس في القضاء. لانها استفتت والرسول صلى الله عليه وسلم اذن له ولم يكن هناك خصومة يعني حتى يكون قضاء لان ما حصل خصومة بينه وبين ابي سفيان حتى يحكم على ابي سفيان
34:56ويحكم لها ويحكم عليه وانما هي استفتت وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤال من مستفتيه من جانب واحد والطرف الثاني ليس له آآ لم يكن حاضرا ولم يكن آآ يعني يدخل معها في خصومة
35:16وانما هو استفتاء اه ادخله لكتاب القضاء لان بعض اهل العلم قال انه يتعلق بالقضاء ولكن هو هو اوضح وابين ما يكون في الاستفتاء وليس في القضاء. جاءت هند آآ امرأة ابي سفيان
35:36رضي الله تعالى عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني ولدي ما يكفيني وفي قولها رجل شحيح يعني هذه معلومة من الكلام الذي لا يرضاه من يقال فيه وهو من الغيبة
35:55لكنه اذا حصل عن طريق القضاء او عن طريق الاستفتاء او عن طريق المشورة او ما الى ذلك فان ذلك جائز وسبق ان مر بنا الحديث الذي فيه اما ابو جهل فلا يرى العصا عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. وان وان هذا
36:15يعني فيه استشارة والمستشار يجيب بما فيه المصلحة وما فيه الحق لمن استشاره وان كان آآ لا يعجب من قيل فيه ذلك الكلام فهو مما يخرج من كونه مما مما يخرج
36:35من ان يكون غيبة محرمة رجل شحيح لا يعطيني وهو الذي لا يكفيني فقال ولا ولا يدخل علي الا ما اعطاه. هو لا يعرف علي الا ما حكم بغير علم. يعني معناها انه يكون عنده عنده نقود وعنده الهمال. وهو لم اه
36:59ان يعطيها ويقول خذي هذا المقدار وانما تأخذ من ماله ما يكفيه ولدها. فالرسول وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك من معروف خذي منك وبنيك بالمعروف يعني من غير ان يكون هناك اسراف ومن غير ان يكون هناك زيادة وانما
37:19فيما هو معروف فيه الكفاية بدون توسع وبدون اسراف يعني وزيادة وان بالمعروف الذي هو يكون لمثل لمثلها ومثل اولادها يعني فيما يعني يكون فيه مقدار النفقة وهناك مسألة يسميها يعني اهل العلم مسألة الظفر وهي ان الانسان اذا كان له دين على انسان ثم ظفر بمال
37:52او ثم ظفر بمال له فانه يأخذ حقه فانه يأخذ حقه من هذا الذي ظفر به وان لم يعطيه اياه وان لم يعطه هذي يسمونها مسألة الظباب وهند يصدق عليها ذلك لان ابا سفيان عليه حق لها ولولدها
38:15ولم يعطها ولكنها ظفرت بماله وكان في حوزتها وقبضتها فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بان تأخذ حقها وهو ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته
38:43اليهم فقال الا انما انا بشر وانما يأتي الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض احسب انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها
39:03ثم ذكر حديث مسلمة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم يعني اصوات يعني متداخلة يعني حول حجرته يعني يعني خصوم يعني يتكلم بعضهم مع بعض فسمع الجلبة وهي الاصوات المتداخلة التي تدل
39:23المنازعة والمخاصمة فالرسول خرج اليهم ليفصل بينهم وقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر انما انا بشر يعني مثلكم في البشرية واما وانه لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله على يعلم الغيب الا ما اطلعه الله عليه. والله لا يطيعه على كل غيب. الله لا يطيعه على كل غيب وانما الذي اختص بعلم الغيب
39:50هو الله سبحانه وتعالى. هو النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على كثير من الغيوب واخفى عليه كثيرا من الغيوب. اطلعه الله على كثير من الغيوب واخفى عليه كثيرا منها فاحضر عليه الصلاة والسلام انه ان الناس اذا ان الخصوم اذا جاو يقتسمون اليه انه بشر يعني
40:10غيره وهو يقضي على نحو ما يسمع من الفصول. وقد يكون الخصوم يعني معهم شهود يعني زور وقد يكون بعضهم الحن من بعض بمعنى افصح وابلغ بالحجة فيقضي على نحو ما يصنع. والله قادر على ان يطلع نبيه
40:30صلى الله عليه وسلم على معرفة المبطل وان يبين ان هذا مبطل وهذا محق ليطلعه على ما على كما كان حفيا وما كان غيبا وما كان في نفس الامر ولكن الله تعالى شاء ان ان يكون الحكم على الظاهر
40:50وعلى وان يكون بذلك القدوة والاسوة لامته صلى الله عليه وسلم بانهم يحكمون على حسب ما يظهر لهم. فيكون بذلك الحكم منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره على الظاهر ويكون هو القدوة والاسوة لامته صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله عز وجل ان يطلعه
41:10على معرفة المحقق من موقن لاطلعه وقال لاحدهما انت محقا وانت مبطل بدون خصومة وبدون كلام ولكنه شاء الله عز وجل ان يكون تكون خصومة عند النبي صلى الله عليه وسلم بان يدلي يكون بحجته ويدلي كل بما
41:30بما عنده وبعض الناس قد يكون اقوى في الحجة من بعض فيقضي آآ على نحو ما يسمع لانه لا يعلم الغيب في ذلك فاخبر عليه الصلاة والسلام ان من حكم له بشيء وهو لا يستحقه وانما حكم من اجل
41:50او منادي شهود زور يشهدون اذا كان يعلم انه مبطل في ذلك فحكم القاضي لا يحل له الحرام فالحرام حرام اذا كان يعلم انه غير مستحق له وانه غير محق فيه فهو حرام عليه ولا وحكم
42:10لا يجعله حلالا له وانما عليه اذا كان يعلم من نفسه انه مبطل ان يتوب الى الله عز وجل وان يدفع الحق الى مستحقه قبل ان يكون يوم القيامة الحسنات وليس هناك الا الحسنات والسيئات فيؤخذ من حسنات الظالم
42:30يعني وتعطى للمظلوم وان فنيت حسناته قبل ان يقام عليه من الحقوق فانه يؤخذ من سيئاته من سيئاتهم ويطرح عليه ثم يطرح في النار وقوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق اخيه من قضيت له بحق اخيه يعني وهو لا يستحقه وانما بسبب آآ شهوده
42:53الذين هم يعرفون زور او بكونه آآ صاحب فصاحة وبلاغة وحجة وبيان فمن قبول الحق فيه فانما اقطعه يعني معناه هذا الذي يحصله بحكم وهو لا يستحقه هو يعتبر قطعة
43:13من النار ان شاء فليأخذها وان شاء فليدعها. وليس المقصود هنا التغيير وانما المقصود بيان التهديد وبيان خطورة الامر وان الانسان عليه ان يعني يتخلص من تبعة ذلك المال الذي لا يستحقه والذي حصنه
43:33بمكره حصله بدشنه وفصاحته وبلاغته هو لا يستحقه اذا كان يعلم من نفسه انه مبطل ويعرف انه انه لا يسحقه لان عليه ان يرده الى صاحبه. وليس مخيرا بان يأخذه او او يبقيه. وانما يعني يعني
43:53فيه بيان خطورة مثل وصول هذا المال اليه وانه آآ قطعة من وانه شيء يعذب به يوم القيامة الا اذا تبرأ منه وتخلص منه واعاده الى صاحبه نعم وعن عبدالرحمن ابن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاضي مسجد
44:25الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بينكم اثنين وهو غضبان في غاية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ثم ذكر حديث ابي بكر رضي الله عنه
44:45اه وقد كتب لابنه عبيد الله نعم عبود الله هو الذي يكتب له ابنه عبدالرحمن. نعم. ابنه عبدالرحمن. يعني ابو بكر رضي الله عنه يكتب الى ابنه القاضي في بلد في نعم في والكاتب له ابنه عبدالرحمن وهو يكتب ويملي على ابنه عبدالرحمن
45:10كتابا يرسله الى ابنه عبد الله القاضي في الاسلام. وآآ يأمره ويرشده الى ان لا يحكم وهو غضبان ويستدل على على قوله هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان
45:28في هذا يعني ذكر الحكم مع الدليل. لان ابا بكر رضي الله عنه لما قال له لا تقضي يعني وانت غضبان ذكر له الدليل على ذلك ذكر له الدليل على ذلك واهنئه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا فيه يعني بيان للحكم والدليل والحكم مثل
45:51او مطابق للدليل وانت غضبان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي فقد بان. ومثل هذا ما يأتي في الصلاة قالوا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا
46:11فيكون الدليل مطابق مستدل عليه به. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة هذا حكم دليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا مكتوبة. فهذا من جنسه لا تقضي وانت غضبان لان قال لا يقضي القاضي هو غضبان. اعتقد
46:31غضبان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدل على ان القاضي عندما يكون غولان انه لا يقضي بين الناس لانه يكون مشوش الفكر. لا يستوعب يعني المشوش فقد يحصل منه الخطأ. قد يحصل منه الخطأ. يعني في في قضائه لانه مشوش. فيحكم بغير
46:56فنهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما يترتب عليه من آآ التعرض لان يحكم بغير الحق بسبب تشوه في الغضب. وكذلك ايضا كل ما يكون في تشوش الانسان اذا كان يعني مهموما مغموما يعني
47:16اه الحضور عنده وقلبه في مكان اخر وفي واد اخر لانه مشغول مهموم في امر فانه لا يفعل ذلك في هذه الحال وانما يكون قضاؤه في حال آآ اطمئنانه وحال راحته وحال عدم تشوشه لئلا
47:36يتعرض او يعرض نفسه لان يحكم بين خصومه بغير الحق. نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر
47:57ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا جلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ثم ذكر حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باكبر الكبائر
48:24وهذا الاسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه اه حفظ الهمم وآآ تشويق الناس الى سامعين الى ان يستعدوا ويتهيأوا للشيء الذي يوقع عليهم وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
48:45فهو انصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام وهو اكبر الناس نصحا ونصحهم لسان واكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يأتي قبل الحديث بشيء يشوق الى الحديث. ويجعل الانسان يستعد ويتهيأ للحديث
49:04مثل قولك هنا الا الا اخوكم باكبر الكبائر وكذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فوصفهما
49:20في اوساط قبل ان يذكرهم لان هذا يجعل الانسان يتشوق الى معرفة هذا الذي آآ وصف بهذه الاوصاف وكذلك الاحاديث التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد الايمان او يعني آآ ذكر ذكر العدد اولا
49:40ثم ذكر معدود ثانية ذكر العدد اولا ثم ذكر المعدود ثانيا يجعل الانسان يحرص على معرفة هذا العدد انه لو سقط منه شيء يعرف انه فاته شيء. لو قال مثلا ثلاث وبعدين ما حصل لي ثنتين معناه نفقة واحدة. ابحث عنها
50:00لانه ذكر في الاول العدد يعني يستعدوا لمعرفة المعدود وان نقص عليه شيء عرف انه نقص شيء يجتهد او يسعى الى دارك والى تحصيل ذلك الشيء الذي اه فاته او الذي اه اه سقط عليه او سقط عنه
50:24الا اخبركم باكبر الكبائر؟ وهذا يدل على ان الكبائر على ان الكبائر آآ ان هناك كبائر وصغائر كبائر وصغائر وان الكبائر متفاوتة بعضها اكبر من بعض وبعضها اعظم من بعض
50:40تقابل الصغائر وهي في نفسها متفاوتة في في الغلظ والكبر والعظام. قال لا اخبركم باكبر مرتبات ثم قال لي اشراك بالله؟ وهذا اعظم ذنب عصي الله به هو الشرك وهو صرف حق الله الى غير الله. ودعوة غير الله مع الله
51:05فهذا اعظم ذنب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه قال اي الذنب اعظم عند الله يا رسول الله؟ قال انت اجعلي لله ندا
51:15صدقة ان تجعل لله ندا وخلقه. يعني تعبد مع الله غيره مع انه هو الذي خلقك وحده فكيف يشرك مخلوقا مع الخالق؟ يعني هذا من من من السفه كون الانسان يعبد مخلوقا مثله. ولهذا قال الله عز وجل انا يتبعون من دون الله عبادنا. تدعون من دون الله عبادي ما امثالكم. كيف الواحد
51:39اعبد انسان مثله كان عدما فاوجده الله. انت معدوم فاوجدك الله وكن معدوم فاوجدك الله ثم تعبده. وانما العبادة للخالق الذي الذي خلق الخلق هو الذي اه اه العبادة حقه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى
51:59ان تدعو على الله ندا وهو قلقان. يعني هذا هو اعظم ذنب اعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل ثم قال وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين لان حق الوالدين حق عظيم. لانه هو السبب في وجوده. وهم الذين يعني قاموا برعايته. وآآ
52:25اجل وكان يعني طفلا رضيعا ثم بعد ذلك ينمو شيئا فشيء وهم الذين يقومون برعاية وحفظه ولهذا جاء في القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
52:45فيعني عقوق الوالدين هو الذي يلي ذكر اه اه يلي اه اه اه الاشراك بالله عز وجل ولهذا يأتي في القرآن الكريم آآ الامر بعبادة الله والاحسان للوالدين. وقد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا
53:14ففي جانب الاثبات في جانب اثبات حق الله بالعبادة وان يعبد وحده يؤتى ببر الوالدين وفي مقابل ذلك اذا جاء الشرك اللي هو مقابل التوحيد جاء العقوق المقابل للبر فيها العقوق المقابل للبر هذا
53:33الحديث فيه ذكرى الشرك وذكر العقوق وهما مقابلان لعبادة الله عز وجل وحده ولبر الوالدين. والله تعالى يجمع بينهم من حقه وحق الوالدين مبينا عظم شأن حقهما وعظم يعني ذلك الحق وانه شأنه
53:54ثم قال وكان متكئا يعني كان متمايلا او مضطجعا يعني كان مضطجعا او متمايلا على جنبه فجلس فجلس يعني كان على هيئة ثم غير هذه الهيئة كان مضطجعا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليست يده زكاة
54:27يعني يعني تعظيم آآ شهادة الزور او بيان خطرها يعني دل على ذلك امران اولا تغيير النبي صلى الله عليه وسلم هيئته التي كان عليها التي كان عليها وهو انه كان مضطجعا وكان متكئا وهذا يفيد ان الاتكأ هو كونه مايل على جنبه يعني سواء كان مضطجعا
54:52او انه متمايل على على مرفقه او على ذلك هذا يقال له اتكال. وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليست
55:06وهذا يبين خطورة شهادة الزور. وهذا الذي من اجل اورده المصنف في كتاب القضاء. لان شهادة الزور يعني يكون فيها الحكم يقضي القاضي فيما يأتيه من الشهود يعني وقد يكونوا شهداء زوء وقد يكونوا شهداء زور وبينوا صلى الله عليه وسلم عظا
55:26الزور مع ان مع انها دون الاشراك بالله ودون يعني حق الوالدين الا ان الناس يتساهلون فيها قد يحصل التهاون فيهما وقد يحصل الطمع وتحصيل المال بالشهادة او يعني كون الانسان يشهد زورا فيعطى مبلغ من المال من اجل ان يشهد شهادة زور
55:56او بدون اعطاء مبلغ المهم ان ينفع صاحبه بشهادة هو فيها كاذب ليس فيها صادق فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا من الامور التي قد يستهين بها الناس ان كرر ذلك كرر او اذا جلس يعني اهتماما بها وايضا
56:16كرر ذلك ولا يقال انها اشد مما قبلها ولكن من اجل ان امرها قد يكون هينا عند بعض الناس آآ الرسول صلى الله عليه وسلم آآ بين عظم شأنها وخطورتها وخطورتها بهذا بهذه بتغيير هيئته وهيئة جلوسه وهيئته التي
56:38كان عليها وبكونه عليه الصلاة والسلام كرر ذلك مرارا من اجل ان يبين عظم اي اهمية ذلك حتى اشفقوا عليه وتأثروا مما من تأثره وتمنوا ان يكون سكت ولم يتكلم لما رأوه عليه صلى الله عليه وسلم من
56:58صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ولهذا يقولون ان الجلوس ان القعود يكون عن قيام القعود عن قيام والجلوس
57:16عن عن عن نومة واضطجاع عن اضطجاع فجلس ان كان مضطجعا فجلس وكان قائما فقعد والقعود والجلوس معناها ما واحد الا ان الجلوس الصق بما اذا كان نائما ثم جلس والقعود اوصق
57:36لمن كان قائما ثم قعد. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموات لهم ولكن اليمين على المدعى عليه
57:57ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجالهم ولم اموا دماءهم لو يعطي الناس بدعواهم لو كان مجرد الدعوة يكفي ويعتبر ويعول عليه
58:15كان بامكان كل واحد ان يدعي قال عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس باعواهم يدعى رجالا اموال قوم ودماء يعني لو كان الدعاوى تعتبر بدون بينات اذا كان بامكان اي انسان يأتي الى اي انسان ويقول انا
58:35بكذا وكذا اجرت دعوة ويقول انك قتلت ابني او قتلت اخي او انك اخذت مالي او عندك يعني لكذا وكذا كان بامكان اي انسان ان يدعي لكن الامر ليس كذلك لان هذا فوضى. لان مثل هذا يكون فوضى بين الناس كل يدعي هذا يدعي وهذا يدعي. لكن
59:02ان جاء الشرع ببيان الحكم والفصل في ذلك وهو ان المدعي عليه في البينة والمدعى عليه في اليمين المدعى عليه اليمين والمدعي عليه البينة يعني عندما يدعي انسان شيء دعوة
59:23اولا يقال المدعى عليه هل هل كلامه صحيح او غير صحيح؟ فان اقر انتهى فان اقر بما دعي عليه انتهى يعني الاقرار كافي وهو اوضح البينات وان انكر طلب من المدعين ببينة
59:43طولي من المدعي ان يأتي بينة هي الشهود. ولهذا جاء في بعض الحديث الذي سبق المرة حديث الاشعث ابن مع مع شخص اخر في بئر بين في بئر قال عليه السلام شاهداك او يمينك شاهداك او يمينك
1:00:02يعني المدعي عليه البينة والمدعي عليه اليمين. شديداك او يمينه. فاذا كان انكر لم يبقى الا ان يأتي بالشهود وان لم يأتي بالشهود فانها توجه اليمين على المدعى عليه ويحلف ويبرأ
1:00:21وانك بان ما احضر لدي ما احضر المدعي المدعى عليه المدعي بينه وطلب من الود عليه ان يحلف ولم يحلف فانه يقضى عليه. وان حلف بريئا وذلك ان جانب المدعى عليه اقوى
1:00:42من جانب المدعي لان الاصل هو البراءة وخلو ذمة هذا هو الاصل. فلا تشغل الذمة الا بشيء ينقل عن الاصل ولما كان المدعي يعني آآ جانبه آآ يعني فيما يقابل المدعى عليه الظعيف سلب منه ان يأتي
1:01:07بشيء نقويه وهو البينة. فان اتى ببينة فان يحكم له بالبينة يحكم له ببينته ويقضى على المدعى عليه المدعي عليه اولا اذا حصلت الخصومة عند القاضي فانه يسأل المدعى عليه هل هل يقر او لا
1:01:30هل وافق او لا يوافق؟ ان وافق انت؟ ما في خصومة وان انكر طلب من المدعي ان يأتي بالشهود اي متى بالشهود؟ حكم على المدعى عليه وان لم يحصل الا شاهدا واحدا فانه يحلف
1:01:47لانه قوي جانبه بوجود الشاهد. فيضم اليه يمين المدعي. ويقضى له ويقضى له بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مشاهدي اليمين والا محضر المدعي بينه وذاك انكر فانه يصبغ ان يحلف فان حلف برئ وان نكد عن حلف قضي عليه
1:02:09والحديث آآ هنا ليس بذكر المدعى على المدعي وحصول بينة على المدعي وانما فيه اليمين المدعى عليه. لكنه قد جاء يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني ما يدل على ذلك في حديث اشعث ابن قيس
1:02:33نحيدها شحال من قياس؟ لانه جاء يعني في بعض الروايات او يمينه وجاء في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم او يميل بينتك او يمينه. فاذا ذكر البينة التي لم تأتي في هذه الحديث ابن عباس هذا آآ جاءت
1:02:53في حديث اخر في الصحيحين وحديث ابن قيس بان النبي صلى الله عليه وسلم قال له بينتك او يمينك. وهنا لم تأتي ولكنه جاء عند البيهقي يعني عند البيهقي بسند صحيح انه قال ولكن بينة على المدعي واليمين على المعلمات ولكن البين
1:03:13واليمين على من انكر. وجاء في صحيح البخاري في حديث الاسعد ابن قيس ذكر البينة على المدعي في كل من صحيح البخاري صحيح مسلم فيقول يعني هذا الذي اه لم يأتي في حديث ابن عباس فيما يتعلق النبي جاءت في الصحيحين
1:03:33مانحيدهاش ابن قيس وعلى هذا قد تكون البينة على المدعي واليمين على على من انكر نعم ثم ايضا ثم ايضا يعني هذا ما يتعلق بحقوق الناس. وكذلك ايضا فيما يتعلق بحقوق الله. من ادعى محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه ان يقيم
1:03:57والبينة هي اتباع الله واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني لا يكفي ان الانسان يقول انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم دون ان يقيم بينه. والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا اذا جاء عن
1:04:17عليه الصلاة والسلام امر انتداه واذا جاء عنه نهي اجتنبه هذه علامة المحبة علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذي علامة المحبة. وهذه البينة التي يعني اه اه يقيمها الانسان على انه يحب الله
1:04:37وهو ان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اه غياب الاطعمة فيه الحديث الاول وحديث النعمان البشير الحلال البين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات وهذا من
1:05:01كلمة صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي معنا ايضا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم هو حديث من احدث في امرنا ما ليس منه فرد وهو من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم وهذه
1:05:11ادي الثلاثة هي من الاحاديث الاربعين النووية لانها من جوامع الكذب يعني حديث لو اعطى الناس لدعواهم والحديث الثالث والثلاثون. حديث عائشة من احدث لامرنا بحيث الخامس. وحديث النعمان البشير
1:05:24حراميا هو الحديث السادس. فاذا هذه ثلاث احاديث هي من جملة الاحاديث التي اوردها الامام النووي في في في الاربعين وهي من جوامع كذب الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:05:44لبس ما عندياش بكرة ان شاء الله. غدا فيه درس جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله لمن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك
1:06:01اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك