استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فتاوى منوعة 12 للشيخ مهور بن حسن الجزء الثاني عشر

0:00وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلونه وما كانوا خالدين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
0:43من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك خير هذه الليلة
1:08وخير ما فيها نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها الهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر الى علوم تدل عليك
1:39ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم ولا قدما تمشي الى خدمتك اما بعد وساتكلم ان شاء الله تعالى في هذا الدرس ودرسين او ثلاثة لاحقات عن اخطاء النساء
2:07اذ قل من المسلمين من يعتني بتعليم زوجته او بناته ولعل الله عز وجل ينفع بكلامنا وباستماعنا سننقل هذا الخير من بيت الله عز وجل الى بيوتنا على نهج اسلافنا رضوان الله تعالى عليهم
2:42وان لم نفعل فان شرور بيوتنا ننقلها الى بيوت الله كما هو واقع اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله وانت في الصلاة تسمع الغناء ينبعث عبر الجوالات هذا لا يكون
3:03من حريص ينقل الخير من بيت الله الى بيته ويعامل بان يكون وسيلة لنقل الشر من بيته الى بيت الله ولا حول ولا قوة الا بالله سيظهر لنا في كثير
3:30من فروع هذه الاخطاء كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف اصبحت الاسلام وان المرأة مكرمة اما وزوجة وابنة وان حالها في الاسلام تغير غاية وان الاسلام انصفها ووضعها في مكانتها
4:10ونادى بالعدل ومعاذ الله ان اقول انه نادى بالمساواة الشر انصف المرأة واعطاها حقها ووضع كل شيء في مكانه وكانت احكام اللطيف الخبير هي الفيصل وهي الحق وهي العدل وهي الخير
4:49في حق الرجال والنساء وكلف الله النساء بما يتناسب مع خلقتهن وطبائعهن وسجاياهن الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال له الخلق والامر فكما ان الامر امره الشرع شرعه
5:22فان الخلق خلقه ولا يناسب خلقه الا ما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بجملة من الاخطاء بهارات وانتقل الى الصلاة بارك الله في الوقت
5:53اسأل الله ان يبارك لي ولكم لازواجنا وذرياتنا واموالنا وقواتنا واسماعنا وابصارنا ما ابقانا سبحانه كان الناس في الجاهلية يعاملون المرأة في حيضها معاملة خاصة وتفاجأت ان بعض هذه العادات ما زالت متمكنة
6:36عند بعض العشائر والقبائل والبلاد حتى في ديارنا الاردن المحروس الله ان يحرسه من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة كان الناس في الجاهلية كانت المرأة ان حاضت
7:03لا يأكلون طبيخها ولا عجينة ولا عجينة انطبخت لا يؤكل طبيخها وان خبزت فلا يؤكل خبزة خبزها وكانت المرأة وهي حائض تتجنب الاشياء عادة متمكنة وفي ذلك حط من قيمتها
7:43وحض على هجرانها وجاء الشرع فهدمه هذا الامر وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها ان تناوله الخمرة والخبرة هي الوسادة وقالت
8:17على عادة قومنا على عادة من تعيش بينهم اصحابا بعادات العرب وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انا اريد الخمرة فان حيضتك ليست في يدك ماذا يدير الحائض ان تناول الرجل شيئا
8:50الوسادة والثوب وما شابه كانت المرأة وهي حائض يعتزلها الرجال لا يأكلون الطبيخ ولا الخبيز بل لا يتناولون منها شيئا فجاء الاسلام فهدم هذه العادة القبيحة الذميمة التي فيها حط للمرأة
9:23الرجل يجوز ان يتناول من المرأة وان يأكل من يدها وان يشرب ما تصنع له ما لم يصادم ذلك نصا اما لكونها حائضا التحرز من ذلك عادة عادة الجاهلية ابطلها الاسلام
9:56والواجب ابطال ذلك حتى ان المرأة كانت عند العرب لا تذبح وبعض الناس بعض المسلمين اليوم ان المرأة ان ذبحت ذبيحتها لا تؤكل وبعضهم يقيد ذلك بقوله ان كانت حائضا او نفساء
10:28وبعض الناس يعتقد ان ذبيحة الجنب لا تؤخذ ايضا وهذه خرافات ما انزل الله بها من سلطان ولذا بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الذبائح فقال
10:55باب ذبيحة المرأة والامة المرأة والامة المرأة سواء سواء كانت ممة ان ذبحت فتؤكل ذبيحة واسند البخاري تحت هذا الباب بسنده عبيد الله العمري عن نافع عن ابن بكعب ابن مالك
11:30عن ابيه قال ان امرأة ذبحت شاة فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكل ذبيحتها ثم علق البخاري عن الليث النافع وقال ان هذه المرأة كانت امة لكعب ابن ما لك
12:06وورد التصريح بذلك بان هذه الاماة كانت ترعى الغنم فجاء ذئب فعدا على غنم مثيل فكادت ان تهلك فاخذت حجر صوان ذبحت الشاة قبل ان تزهق روحها وقطعت اوداجها وحلقومها
12:45وسالة وسال دمها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبيحتها وهي امة وامر صلى الله عليه وسلم ان تؤكل ذبيحتها فاذا لا غضاضة على المرأة ايضا ان تذبح ولو كانت
13:12حائضا او لو كانت نفساء وحيضتها ليست بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان حيضتك ان حيضتك ليست في يدك انا حرج على المرأة ان تخرج وان تعجن وان تذبح وان تناول الرجال الاشياء
13:35هادي كلها عادات ابطلها الاسلام والتحرز من ذلك عبادة وديانة افتاءات على الشرع وتعد على احكامه وظلم والمرأة في ايامنا هذه وتطهرت انها تصلي الصلاة التي تستقبلها وتغفل عن احكام كثيرة
14:18يترتب عليها ضياع بكثير من الفرائض ويقع هذا في حق النساء على الوان وضروب اسأل الله عز وجل ان يعينني على البيان وان يحل عقدة من لساني ليقع البرهان ويستقر في الاذهان
14:50على وجه فيه بيان ولا يعتريه نقصان وهو سبحانه المستعان وعليه التكلان واقول وبه سبحانه وتعالى اصول واجول بعض النساء كانت حائضا فطهرت تنتظر اذان بعد الاغتسال نبدأ بالصلاة في اول صلاة تستقبلها
15:34يعني مثلا امرأة طهرت الساعة الثانية ظهرا اذان العصر الساعة الثالثة مثلا تغتسل وتعتقد ان اول صلاة تجب في ذمتها انما هي صلاة العصر وفاتها ان الواجب عليها ان تصلي صلاة الظهر
16:04لما تغتسل وتدرك مقدار ركعة من الوقت وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة متى اغتسلت؟ ولو بقيت دقائق معدودات
16:28فيجب عليها ان تصلي الصلاة التي ادركتها ولا تبدأ بالصلاة التي تستقبلها ومثل هذا الخطأ باجماع اهل العلم المرأة لما يفجؤها الحيض يأتيها الحرب فجأة وقد دخل الوقت ان تكون الصلاة مثلا
17:06صلاة الظهر اذن الظهر تقول اصلي شغلت ببيتها باولادها تكاسلت اصلي اصلي وبعد ساعة من اذان الظهر ارادت ان تتوضأ للصلاة ووجدت نفسها حائضا وادركت من الوقت ما يمكنها ان توقع صلاة الظهر فيه
17:42فهذه المرأة وجبت صلاة الظهر في ذمتها ولا يجوز لها الا تصليها ولكن الشرع منعها بعذر حيضها وتبقى الصلاة قائمة في ذمتها فمتى فمتى طهرت؟ وجب عليها ان تبدأ بالظهر الذي
18:14من صلاة الظهر التي فاتتها تمكنت من فعل الصلاة ثم تكاسلت ثم تكاسلت، فحين اذ متى طهرت يجب عليها ان تبدأ بالصلاة التي تمكنت منها من ذهب غير واحد من الفقهاء
18:42وهذا القول وجيه وعليه ادلة كثيرة وهو مبني على اصل ركين اعتمده الفقهاء في الوقت في اوقات الصلوات وذكرته لكم في مباحث الجمع واعيده واذكره لكم الان لنستفيد منه في حكم صلاة الحائض
19:14قلت لكم من يستقرأ نصوص الشرع كتابا وسنة ويفقه الرخصاء فقها شرعيا صحيحا يعلم ان الاوقات تقول تارة ثلاثة وتارة خمسة ان الله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
19:52ومعنى كتابا اي فرضا ومعنى موقوتا اي مؤقتة وبناء على هذا الاصل المرأة التي تستطيع ان تدرك الظهر والعصر يصبح وقت الظهر والعصر في حقها وقتا واحدا الحائض التي كان بامكانها ان تصلي الظهر
20:29فجاء عذر فمنعها فكثير من الفقهاء الحقوا العصر بالظهر لان الوقتين اصبحا في حقها وقتا واحدا فاوجب عليها حال طهرها ان تقضي الظهر والعصر ومتى علمت الحائض من نفسها عندنا الحيض سيأتيها
20:59وربما يؤخرها ربما يمنعها من ان تتمكن من العصر فيوجب عليها بعض اهل العلم بناء على اشتراك الوقتين في حقها لهذا العذر ان تصلي الظهر والعصر اي ان تجمع بين الظهر والعصر
21:22فاذا عندنا صورة امرأة اتجاه الحي في وقت قبل الظهر قبل التحقق من دخول وقت الظهر فهذه ليست في ذمتها تصلي الظهر امرأة جاءها الحيض بعد الظهر تكاسلت فجاء الحيض ولم تصلي الظهر
21:51وتمكنت من اداء الظهر متى طهرت يجب عليها ان تصلي ما فاتها من اهل العلم من يوجب عليها الظهر ومنهم من يزيد على الظهر صلاة العصر وهذا هو الاحوط والعبادات قائمة على الاحتياط
22:17وهذا الحكم فرع عن اصل وهو الاوقات متى تكون مشتركة ومتى لا تقبلوا الشركة الاحكام التي يجب على الرجال والنساء ان يعلموها واخص من الرجال والنساء الازواج والزوجات من المعلوم ان المرأة متى طهرت
22:58فيجب على زوجها ان يعتزلها في المحيض والاعتزال ليس هو المعنى اللغوي وانما هو المعنى الشرعي الاعتزال انما يقول في عدم الجماع والوطء والايلاج واما التمتع دون ذلك وقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه
23:35ووقع خلاف بين اهل العلم ما هو المقدار الجائز للرجل من زوجه من المتعة حال حيضها والمتفق عليه بينهم ان الايلاج حرام واما دون ذلك من التمتع كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه
24:04ان تلقي الواحدة منهن شيئا على فرجها ثم يتمتع بها دون ايلاج فهذا هو المشروع ومنهم من منع التمتع ما بين السرة والركبة ولا دليل على هذا التهديد ولكن الذي اريد ان انبه عليه
24:28ان المرأة لما تقضي حيضتها وقد يكون الزوج في تشوف وتشوق الى اخذ حاجته منها ويحرم عليه على قول جماهير اهل العلم وهو الصواب ان يأتي الرجل زوجته لما ينقطع الحيض عنها
25:07والواجب ان تغتسل قبل وطئها لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرنا من حيث امركم الله يأمر الله عز وجل
25:44الرجال الأزواج ان يعتزلوا الزوجات المحيض لغاية وهذه الغاية هي قوله حتى يطهرني ثم اوجب الله تعالى حكما جديدا فقال فاذا تطهرنا من حيث امركم الله ولم يقل سبحانه فاذا طهرنا
26:23فاتوهن من حيث امركم الله وانما قال فاذا تطهرنا ماذا يقول المتوضئ والمغتسل حال فراغه من غسله ووضوءه ماذا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين متى تكون متى تتطهر المرأة
26:50قوله تعالى فاذا تطهرنا فيه وجوب احداث طهر وقوله فاذا تطهرنا يختلف عن قوله فاذا طهرنا اعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن اي حتى ينقطع حيضهن ولكن متى يجوز للرجل ان يأتي اهله
27:23قال فاذا تطهرنا من حيث امركم الله فاذا احدثنا غسلا المرأة متى طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز لزوجها ولبعلها ان يأتيها بقوله فاذا تطهرنا وقوله فاذا تطهرن فاتوهن
27:52عرف الشارع في طهر الحائض انما هو الغسل وليس الوضوء ذهب ابو حنيفة من بين سائر اخوانه الفقهاء الى اصل يقول به بعض الاصوليين وهو الاقل وهو اقل ما قيل
28:20اقل ما قيل قالوا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. اقل ما قيل في احداث التطهر غسل الفرج ومنهم من قال الوضوء والصواب في قوله فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله
28:42عرف الشارع في خطاب الحائض في الطهر انما يكون في الغسل لا في غسل الفرج ولا في احداث الوضوء وعليه فلا يجوز للرجل ان يأتي زوجته بمجرد انقطاع حيضها او انقطاع نفاسها
29:08والواجب على المرأة ان تغتسل قبل الوطن يطأها وقد احدثت طهرا دلة حرف التاء في قوله فاذا تطهرنا حرف التاء في تطهرنا دل على هذا الحكم لو كان الاية لو كانت الاية فاذا طهرنا
29:36فاتوهن من حيث امركم الله لكان بمجرد انقطاع الحيض جاز الوضع اما الوطء لا يجوز بمجرد انقطاع الحيض. لابد من احداث طهر ولا يكون ذلك على قول الكافة من الفقهاء
29:59وهو ارجح قول العلماء الا بالاغتسال من اخطاء النساء ان المرأة النفساء تمكث اربعين يوما او ستين يوما على وجه التمام والكمال يقال المرأة النفساء عدتها حتى تطهر اربعون ومنهم من يقول ستون ومنهم من يقول ثمانون
30:48والصواب من اقوال العلماء الذي دل عليه الدليل الصحيح الصريح ان عدة المرأة النفساء اربعون يوما بما ثبت في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:13وقت للنفساء اربعين يوما اخرجه ابو داوود وغيره باسناد جيد ومعنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت للنفساء اربعين يوما اي اعلى حد للنفساء اربعين يوما بخلاف الحيض
31:40فانه على الراجح من اقوال العلماء لا حد لاكثره التوقيتات في اكثر الحيض لم يثبت منها شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض النساء تمكث اربعين يوم
32:00وان رأت الطهرة قبل الاربعين وهذا خطأ باجماع اهل العلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء اربعين يوما اي على وجه اعلى حد اعلى ما يمكن ان يبلغ بالمرأة النفاس اربعين
32:29لكن متى رأت المرأة الطهرة؟ فيجب عليها الاغتسال ويجوز لها صيام النافلة وتجب عليها الصلاة ويجوز لزوجها ان يطأها فلا يلزم من من النفساء ان تنتظر الاربعين ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف للنفساء الاربعين
33:06اي اعلى حد تمكث النفساء اربعين فبمضي الاربعين تغتسل المرأة وتصلي حتى ترى دم الحيض والدم النازل منها انما يكون دم استحاضة وليس بدم نفاس ما بعد الاربعين تغتسل وان بقي الدم نازلة
33:41متى انقطع الدم حصل الجفاف وتبدأ المرأة ترى بعد انقطاع الدم المساحات والقدرة والسفرة فحين اذ تبدأ تفحص نفسها وتتفقد حالها كما كانت مساء السلام من الصحابيات التابعيات كانت الواحدة منهن
34:20تحتشي حتى لا تسقط القصة البيضاء وهي لا تعلم مادة الطهر البيضاء لزجة وثبت انهن كن يشعلن القناديل وتضعه الواحدة بين افخاذها حتى تفحص نفسها في الليل حتى تتأكد ان الطهر لم ينزل
34:53الواجب على المرأة متى اندفاع الدم قل والجفاف بدأ يحصل والمساحات بدأت تظهر والصفرة والكدرة بدأ التبييد فهذه امارات للمرأة في اخر وقت حيضها وفي اخر وقت نفاسها ان الطهر قد دنا منها
35:31ان ان الطهر قد دنا منها والتي تؤمن بالله واليوم الاخر احرصوا على صلاتها والتي تحرص على صلاتها تحرص على ان تفحص طهرها فلا تصلي في وقت هي فيه حائض او نفساء
35:56ولا تتركوا الصلاة في وقت يكون قد طهرت وتظن نفسها انها ما زالت حائضا او نفساء ولا افراط ولا تفريط لا جمود ولا جحود لا غلو ولا جفاء ولذا الصفرة والقدرة
36:26التي تسبق الحايض ليست حيضا الصفرة والكدرة التي تتبع الحيض حيضا وبعض الدسا يغالين في السؤال ويكثرن الالحاح هل تصوم ام لا تصوم في رمضان لانها تستعظم ان تفطر في نهار رمضان
36:55ولكنها في سائر ايام السنة لا تسأل عن احكام الحيض ولا تحسن التمييز بين الحيض والاستحاضة وقد تصلي وهي وهي ليست على طهارة. وقد تترك الصلاة وهي طاهر فالواجب على المرأة وجوبا عينيا على كل عاقلة
37:20مسلمة مكلفة ان تعلم هذه الاحكام وان كانت المرأة لا تعلم هذه الاحكام فالواجب على العلماء البيان بمثل هذه المحطات الفضائية حتى تصل الاحكام اليهن في البيوت او الواجب على الازواج
37:45ان يتعلموا ذلك ليكون ذلك وسيلة للمرأة في ان تقيم حد الله وان لم تكن المرأة مطلوبة وان لم يكن تعليم المرأة هذه الاحكام مطلوبا منك ايها الزوج وانما كان المطلوب من ابيها
38:08لان ذلك واجب عليها عند اول بلوغها فان قصر ابوها معها فانت لا تقصر معها ويجب عليك ذلك امتثالا لقول الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار والذي يترك الصلاة لا يقي نفسه النار
38:38ولا يمكن ابي هذه الايام ان يفصل هذه الامور لبناته فالواجب عليه ان يعلم زوجته لتعلم البنات ان لم تتعلم الزوجة هذه الاحكام فان البنات يقصرن في اوامر الله عز وجل
39:04فهذا البيان واجب على اهل العلم وطلبته وواجب على الاباء ان يحفظوه وعلى الازواج ويجب التذاكر فيه حتى لا نضيع حدود الله عز وجل ان اخطأ الرجل اتى زوجته وهي حائض
39:33فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة والاستغفار ويحرم على المرأة ان تمكن زوجها منها وهي حائض او نفساء ويحرم عليها ان تمكن زوجها منها من اتيانها في دبرها
40:01ان الله عز وجل لا ينظر الى رجل اتى امرأته في دبرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من صححه موقوفا على ابي هريرة ملعون من اتى امرأته في دبرها
40:23حرثكم ان شئتم هاي في صمام واحد في القبل في اي حال كنا عليه من جهة القبل او من جهة الدبر لكن الاتيان لا يكون الا في الحرث ولما قيل لمالك ان اقواما يزعمون
40:44انك تجوز للرجل ان يأتي امرأته في دبرها قال سبحان الله اليسوا هؤلاء عرب الم يقرأوا قول الله حرثكم فان الحرث لا يكون الا في القبول واذا كان اتيان المرأة
41:02في القبول الذي احله الله حراما بنجاسة عارضة فيه وهي الحيض والنفاس الدبر النجاسة المغلظة باقية فيه وحرمته في كل حين من باب اولى ويحرم على الرجل ان يأتي امرأته في نورها
41:33فان خالف الرجل فاتى امرأته وهي حائض او نفساء وقد صح ومنهم من صححه عن ابن عباس مرفوعا ومنهم من صححه موقوفا والموقوف له حكم مرفوع انه يجب على من اتى امرأته وهي حائض
41:59يجب عليه ان يتصدق بدينار في بعض الروايات يجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والراجح عند اهل العلم انه لا تعارض بين هاتين الروايتين وان الروايتين محمولتان على حالتين ومن اتى امرأته
42:32في اوج حيضتها فيجب عليه ان يتصدق بدينار ومن اتى امرأته في اخر حيضتها فالواجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والمراد بالدينار هو دينار الذهب والزكاة تجب في عشرين دينار او عشرين مثقال من الذهب
43:05وقيمة الدينار اربع اغراض وربع الغرام اربعة غرام وخمسة وعشرين بالمئة اربعة غرام وربع الغرام من الذهب الخالص من الذهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين وعيار اربعة وعشرين ليس ذهبا خالصا
43:33انما هو اقرب الى الذهب الخالص اذا اتى الرجل اهله وهي حائض في اوج حيضتها يتصدق بمقدار اربعة وربع من غرام الذهب عيار اربعة وعشرين ويزيد شيئا قليلا وان اتاها في
43:56اخر حيضتها يتصدق بنصف هذا المقدار ووقع خلاف بين اهل العلم في من اتى امرأته في دبرها فهل تجب عليه الكفارة ام لا الكفارات في الشريعة تجب في من الاشياء التي في اصلها مشروعة
44:25ووقعت المخالفة في وصفها واما الشيء الممنوع باصله ووقع خلاف بين العلماء هل تجب فيه الكفارة ام لا بناء على اصل عندهم وهو هذي الكفارات جوابر ام زواجر فمن اهل العلم
44:51من غلب على الكفارات كونها زواجر ومن اهل العلم من غلب على الكفارات كونها جوابر ومن قال ان الكفارات زواجر قال من اتى المرأة في دبرها فهو من باب اولى ان يدفع الكفارة
45:22زجرد له ومن قال ان الكفارات جوابر قال من اتى المرأة في حيضتها يكون قد اتى مكانا احله الله له في اصله ولكنه ممنوع في وقته ووصفه بخلاف الدبر فان اتيانه ممنوع باصله
45:50الكفارة تجبر الوصف ولا تجبروا اصل المؤاخذة الذي ياتي امرأته في دبرها اتى بشيء عظيم هو اعظم من ان يكفر وهذا هو الصواب الذي يحذف اليمين الغموس عليه كفارة الذي يحلف اليمين منعقدة عليه الكفارة باجماع
46:21بينما وقع خلاف بين الفقهاء في من يتقصد ان يحلف يمينا وهو يعلم انه كذب هل عليه كفارة ام لا ان كانت الكفارة زاجرة الغموس من باب اولى وان كانت جابرة
46:43وان كانت الكفارة جابرة اليمون الغموس اعظم من ان يكفر كالقتل الخطأ والقتل العبد القتل العبد كفارة صيام شهرين متتابعين قتل خطأ اجماعا ولكن وقع خلاف بين اهل العلم هل في القتل العمد كفارة
47:08هل من قتل عمدا عليه ان يصوم شهرين متتابعين ام لا اذ كانت الكفارات زواجر الذي يقتل عبدا من باب اولى ان يزجر واذا كانت الكفارات جوابر تجبر الذنب قاتل العبد
47:29اتى بذنب اعظم من ان يكفر وعليه يعلم ان الرجل لما يسأل فيسأل فيقول اتيت امرأتي في دبرها ماذا علي ماذا نقول له؟ لا كفارة عليك فهل قولنا لا كفارة عليك
47:51يقلل من هذا الذنب الجواب لا وانما يعظم ذلك الذنب وهنا خطأ ينبغي ان يذكر ولا يجوز ان يهمل ونحن في صدد هذه المخالفة شاع وذاع عند كثير من الناس
48:14ان من اتى امرأته في الدبر وتكون امرأته قد طرقت منه وهذه خرافة ما انزل الله بها من سلطان تتصل بي امرأة ذات يوم وتخبرني انها والعياذ بالله تتساهل في عرضها
48:39وتكاد انها لا ترد يد طالب فلما زجرتها وخوفتها بالله قالت لست انا السبب انما السبب زوجي لماذا السبب زوجك؟ قالت لان زوجي يأتيني من الدبر وانا طالق منه فعشرتي معه حرام
49:05فلا فرق بين ان اعاشره وان اعاشر غيره وتساهلت في عرضها باعتقادها انها تطلق من زوجها لما اتاها من دبرها فاصبحت تعتبر جماع زوجها لها كجماع غيره لها وهكذا يلعب الشيطان بالناس
49:31ولا حول ولا قوة الا بالله ولكن المنصوص عليه عند الفقهاء ان المرأة لو اجبرها زوجها باتيانها في حيض او في نفاس او من دبرها فيجوز لها شرعا ان ترفع امرها الى القضاء
49:58وتطلب من القاضي ان يطلقها لانها يجبرها على كبيرة من الكبائر الامر ليس بسهل واذا قال القائل انه لا كفارة في مثل هذا الامر الا يدل على ان هذا الامر هين
50:20يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وعظيم عند الله عز وجل ولذا صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه او اتى امرأته حائضا او في دبرها
50:44فقد برئت منه الذمة فقد برئت منه الذمة اتيان الرجل زوجته وهي حائض او نفساء جاء مقرونا مع من اتى كاهنا فصدقه وهذا من باب التشنيع والتبشيع والتجريم وتعظيم هذا العمل
51:12هذه بعض الاخطاء التي يتعرض لها النساء وتقع فيها النساء فيجب عليهن ان يعلمن احكام الله عز وجل اكتفي بهذا المقدار واكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
51:34وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.