استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (10) | شرح عمدة الأحكام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمدة في الاحكام باب المرور بين يدي المصلي
0:20عن ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ فكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو
0:40نظر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
0:57يقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الاحكام باب المرور بين يديه المصلي يعني المرور بين يدي المصلي يعني بينه وبين سترته اذا كان له سترة
1:18او في مكان قريب منه اذا لم يكن له سترة جاء فيه هذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد لمن يمر بين يدي المصلي قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه
1:44ايها المصلي قال ابو النظر وهو احد الرواة لا ادري يعني هل قال يعني اربعين آآ يوما او اربعين شهرا او اربعين سنة هذا الحديث فيه وعيد شديد للمرور بين يدي المصلي
2:04والمصلي ان كان قد اتخذ سترة فان المهر يتجنب المرور بينه وبين سترته واما اذا لم يكن له سترة فانه يترك امام المصلي مقدار ثلاثة اذرع ثم يمر من وراءه
2:24لان المصلي عندما يصلي في مكان ليس فيه سترة لا يمنع او لا يكون له حق اه يعني هذه المسافة الطويلة لتكون امامه وانما في حدود ثلاثة اذرع فقط اما يعني ما زاد عليها فانه يمكن ان يمشي من وراءه حيث لا يكون ستره
2:49يمشي من وراء ثلاثة الاذرع الوعيد الذي في هذا الحديث ان الانسان اذا جاء ورأى انسانا يصلي وهو بين امرين اما ان يمر بينه وبين سترته او انه يقف في انتظار انه ينتهي من الصلاة
3:12انه يقف في انتهاء انتظار انه يعني ينتهي من صلاته فبين عليه الصلاة والسلام ان المارة لو يعلم ماذا عليه يعني من الاثم يعني كلمة من الاثم هذه ليست في الصحيحين
3:29وانما يعني جاء الزيادة والمعنى واضح لو يعلم ماذا عليه يعني من الاثم لكن التنصيص عليها من الاثم هذه غير موجودة يعني الا في نسخة من من النسخ والا فانها غير موجودة
3:47يعني كلمة من الاثم ولكنها معلومة ان المقصود به الاثم قال ماذا عليه يعني اذا كان ان يقف بانتظاري عدم المرور في انتظار انتهائه والا يعني يمر بين يديه خير له من ان يقف
4:10يعني وقوفهم مدة قصيرة من اجل ان يتجنب المرور بين يديه خير له من ان يقف اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين سنة كونه واقف هكذا لان وقوفه يعني زمني يسير متعب
4:28اي تعب حتى لو وقف ربع ساعة او عشر دقايق مع ان المصلي في صلاته لا يمكن ان الصلاة الصلاة الجماعة في الامامة يعني ما تصل الى عشر دقايق ما تصل الى عشر دقايق
4:47فهو يعني لو يعلم ما بعليه يعني من الاثم لكان ان يقف يسلم من المرور بحيث ان المصلي ينتهي من صلاته ثم يمر خير له من ان يقف اربعين اربعين يعني اما ان تكون اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين سنة
5:12باربعين يوم يعني هاي مو سهلة وفي اقل اقل الاحتمالات الثلاثة ولا اربعين دقيقة دقيقة ما هي سهلة مع انه لا يحتاج الى عشر دقائق لا يحتاج الى ان يقف الى عشر دقايق
5:28والحاصل ان الانسان يتجنب المرور بين يدي المصلي للسلامة من الاثم الذي هذه عقوبته لو يعلم لو يعلم يعني هذه العقوبة يعني وحقيقتها لكان ان يتخلص من المرور مكثه في انتظار الفراغ من الصلاة خير له. هذه
5:55يعني هذه مدة طويلة خير له من ان يمر بين يدي المصلين والدتي لا شك تحذير وترهيب جديد من المرور بين يدي المصلي قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة
6:17لان انه ما يجزم بالتمييز او بالشيء الذي آآ يعني الذي عليه يعني ان يقف اربعين تمييز اربعين ما يدري هل هي هل قال يوما او قال شهرا او قال سنة
6:34واقل شيء من هذا الاحتمال الثلاثة اربعين اربعين يوم بعد اربعين يوم مسافة طويلة من اربعين دقيقة ايضا مسافة ما هي سهلة نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
6:50قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان وما ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه
7:13قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره يعني اذا ستره يعني كعمود او جدار او يعني آآ عنزة او عصا مغروزة في الارض او اي شيء يجعله سترة له فاراد احدنا ان يمر بين يديه فانه يعني يرده يعني بالذي بما هو اسهل وبما هو اخف
7:38بمعنى ان يمد يمد يده حتى يتنبه قد يكون ذاهب قد يكون ذاهب هذا الذي يريد ان يمر. فاذا وجد اليد امامه فانه يتنبأ فاذا مد يده لم يقف او لم يمتنع بل اراد ان يمر مع انه مد يده فانه يدفعه بقوة
8:00فانه يدفع بقوة ولهذا قال فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان يعني ان هذا العمل الذي كونه يركب رأسه ويريد ان يمر مع انه نبه فلم يتنبه واصر على ان يمر
8:16فانه آآ فعله هذا من فعل الشياطين ومعلوم ان الانس يعني من يكون منهم بهذا الوصف الذي يكون مخالف للسنة ويكون مخالف لما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا
8:33من صفات الشياطين والشياطين كما هو معلوم يكونون من الانس ومن الجن طلجن فيهم شياطين والانس فيهم شياطين هو الذي يتعمد المخالفة ويقع في المعصية ولا يستجيب تنبيه وانما يعزم على ان يخالف وان يقع في آآ معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فانه شيطان
9:01لكنه لا يقاتله يعني بمعنى انه يكرر دفعه ويكرر او او انه يتبعه او انه اذا مضى يروح يعمل على انه يرجعه وانما يمنعه عند وصوله ويؤدى ذلك الى الدفع القوي
9:19ادى الى ذلك الى الدفع القوي. نعم قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره له مفهوم اذا لم يصلي الى شيء يستره فليس له ان يدفع اه ليس له ان يدفع له يدفع اذا كان قريبا منه
9:40اذا كان بقريب منه ان يدفع لكن اذا كان بعيدا عنه فليس له ان يدفع لانه لا يملك المسافة الطويلة التي امامه لكن لو اراد يعني ينبهه لان الانسان قد يكون ذاهب. واذا لم يكن له ستره ايضا قد يكون ما هو متنبه. والسترة تنبه
9:59المارة ان فيه مصلي وان هذه سترته لا كل انسان يتجنب هذا وهذا وهو يمنع وان كان مقصرا الذي هو المأموم الذي الرجل الذي يصلي ولم يتخذ سترة وجاء الناس يمرون بين يديه
10:16لكن الامر اخف ممن له ستره واراد ان يمر ولكن الكل يدفع الكل يمنع. نعم وما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الاصل انه لا فرق بين الحرمين وغيرهما
10:36ولكن اذا كان هناك يعني زحام شديد والانسان مضطر الى ان يعني يتجاوز ولا يستطيع ان يصبر في ضرورة نقض فانه لا بأس ان يمر هل يجوز جعل الحذاء سترة
10:53ما يصلح ان تكون حدا سترة يعني ما يجعل حذاء سدرة يجعل امامه حذاء سفرة الله ما ينبغي هذا وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان
11:13وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف ونزلت فارسلتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد
11:33ثم ذكر حديث ابن عباس انه جاء على حمار اتاه وقد ناهز الاحتلام فانه قريب بلغ او قريب من البلوغ وذلك وذلك بحجة الوداع وكان وكانت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ثمانين يوما
11:57يعني ما يقرب من ثلاثة اشهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حدثه وذاع توفي بعد مقدار ثمانين يوما تقريبا وكان ابن عباس رضي الله عنه قد ناهز البلوغ
12:12قد بلغ او ناهز البلوغ يعني انه قريب منه ومعلوم ان من كان غير بالغ يعني ليس مثل الذي كان بالغا من ناحية المؤاخذة يعني لان غير البالغ مرفوض عنه القلم
12:30والبالغ جرى عليه القلم فكان راكبا على اتان وجاء من امام الصف او جانب الصف فنزل ودخل في الصف وارسل الاثان اي الحمار الانثى من الحمير لان الاتان هي الانثى من الحمير
12:49ارسلها ترتع يعني تأكل من العشب ومن الرعي الذي تقتاته قال فلم ينكر عليه احد فلم ينكر عليه احد ومعلوم ان مرور ابن عباس بين يدي الصف يعني بين يدي المأمومين. ومن المعلوم ان سترة الامام سترة
13:13تروح للمأمومين سدرة الامام سترة المأمومين يعني ولكن من غير حاجة ما ينبغي ان يمر بين المأمومين لان ذلك فيه شيء من التشويش لكنه ليس بممنوع منه لان من كان له ايمان فسترة الايمان صفرة له
13:33واذا كان هناك حاجة الى ان يمشي بين الصفوف من اجل انه يصل الى مكان فيه فضاء او فيه مكان خالي ما فيه بأس لان المرور بين يدي المأمومين لا بأس به
13:47وان كان الاولى او الذي ينبغي عند عدم الحاجة اليه ان يجتنب لما فيه من التشويش ولكنه لا يمنع منه. والمأموم لا يمنع من يمر بين يديه اذا كان له امام
14:01يعني لا يمنع من يمر بين اصف اذا كان له امام وانما الذي يمنع هو الامام لان صفة الامام سترة لمن وراءه آآ آآ مرور ابن عباس او مرور الاتان انما هي بين يدي الصف وليست بين يدي الامام. نعم
14:30وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
14:50ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تعترض بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وذلك لضيق المكان فكان فكانت والحجرة فيها ظلام لان ليس فيها اظاءة
15:10لانها قال اعتذرت عن ذلك لان البيوت ليس فيها مصابيح لانها ما جرى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد حتى تكفها قبل سجوده وانما تكفها عندما يغمزها او عندما يلمسها بيده
15:25لتكفها فاذا قام وانتهى من سجود مدتها فتقول عائشة رضي الله عنها كانت تعترض وهذا يدل على ان ان كون ان المرور غير الاعتراض وغير الجلوس ان يكون امامها احد الجالس
15:46لان هذا غير هذا وانما ممنوع هو المرور ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تجعل رجليها امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يعمدها الرسول صلى الله عليه وسلم فتكف رجليها
16:03وتكف رجليها فدل هذا على ان حكم المرور او هون الانسان يمد يده يعني من من امام مصلي ان ذلك ليس من المروء ليس من المرور واذا كان هناك حاجة تدعو الى
16:23ان يكون الانسان يعني امامه احد معترض فان ذلك ليس مثل المرور لان الممنوع هو المرور وهذا ليس بالمرور وفي رعاية شهادة رضي الله عنها يدل على ان فعلها ليس من المنهي عنه
16:37والرسول عليه الصلاة والسلام اقرها على ذلك. وما قال لها انه ليس لها ذلك وانه لا يجوز لها ذلك ثم ايضا قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني دال على ان
16:54لان السبب الذي يجعلها تمد رجليها ولا تكفهما الا ان يغمزها عليه الصلاة والسلام بيده اه لانها لا ترى بسبب الظلام ويدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:14من من قلة ذات اليد ومن عدم الانبساط والتوسع في امور الدنيا لان البيوت ليس فيها مصابيح وكذلك ايضا يدل على ان يعني ما يفعله بعض الجهال بعض يزعمه بعض المتصوفة من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له
17:40وانه اذا كان يمشي فوق الشمس ما له ظل لانه نور يقابل النور كل هذا من الاشياء التي ليس لها اساس ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون باضافة شيء اليه
17:51يعني لا حقيقة له ولا اصل له وانما تكون باتباعه والسير على منهاجه والامتثال لاوامره والاجتناب لنواهيه. نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قولهم انه نور يعني هو نور نعم يعني جعله الله نورا
18:10ولكنه يعني ليس مثل النور الحسي الذي يعني لا يحتاج معه الى اضاءة لا يحتاج معه الى اضاءة بل نوره نورا معنوي ونور حقيقي لكنه ليس اه على ما يقولون من انه اذا مشى في الشمس ما يطلع له ظل لانه يقابل الشمس
18:35نوره يقابل نور الشمس فلا يكون له ظل. فهذا كله من التكلف وهذا من الغلو الذي لا لا يرضاه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك مثله الحديث الذي فيه انه اه فقد امرأة او رجلا كان ينظف المسجد
18:54دفنوه في الليل ولم يعلموا به الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم قال لماذا لم تؤذنوني؟ قال انها كانت الليلة ظلمة وكرهنا ان ان نشق عليه كانت الليلة ظلمة او كان في ظلام وكرهنا ان نشق عليك
19:11فهذا يبين ان الواجب هو آآ ان تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب كل مسلم اعظم من محبته لنفسه وابيه وامه والناس اجمعين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين
19:34ولا تكون محبته صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه وباضافة اشياء اليه ليس لها اساس وانما تكون باتباعه كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون واتبعوني احببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
19:55قال رحمه الله تعالى وفي الحديث دليل على ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمسها وهو في الصلاة يعني يضع يعني يغمزها بيده عليه الصلاة والسلام
20:10قال رحمه الله تعالى باب جامع عن ابي قتادة ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
20:30ثم قال باب الجامع اي جامع لموضوعات متفرقة يعني جامع لموضوعات متفرقة يعني ليش مثل الابواب التي مضت يعني باب المرور بين يدي المصلي وذكر فيه ثلاث احاديث تتعلق بالمرور وكذلك كثير من الابواب بهذه الطريقة
20:51وسبق ان مر بنا انه قال باب في المذي وغيره وذكر اشياء اخرى يعني ليس لها علاقة بالنبي ولكنها داخلة تحت هذه هذا العطف لقوله غيره هنا قال باب جامع
21:06يعني جامع لموضوعات متفرقة تتعلق بالصلاة ثم ذكر حديث آآ حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
21:23اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني معناها انه يصلي تحية المسجد لان تحية المسجد ان يصلي في ركعتين قبل ان يجلس وهنا قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احد المسجد فلا يجلس
21:40حتى يصلي ركعتين يصلي ركعتين قوله ركعتين لها مفهوما من حيث القلة فانه لا يصلي ركعة واحدة يعني لا يصلي اقل من ركعة من ركعتين حتى يصلي ركعتين اذا لا اقل منها
21:58لان الاقل منها انما يكون في الوتر فقط لا يصلى ركعة واحدة الا في الوتر يعني هي التي يكون فيها يعني الاتيان بركعة واحدة اما بالنسبة للصلوات فان اقلها اثنتان. ولكن لا مفهوم له في الزيادة لو اراد ان يصلي اربع او يصلي ست ثنتين ثنتين
22:19ما في بأس ايش معنى ذلك انت يسجد على ثنتين فلا مفهوم له من حيث الزيادة وله مفهوم من حيث القلة يعني لا ينقص عن اثنتين يعني وله ان يزيد على اثنتين
22:33يعني وله ان يزيد على اثنتين. فلا مفهوم له من حيث الزيادة بل الانسان يصلي ثنتين او يصلي اربع او يصلي ست او يصلي ثمان بيصلي ما شاء ولكنه لا يصلي اقل من ركعتين لانه لا لا يتنفل
22:54يعني بركعة واحدة في غير الوتر لا يتنفل بركعة واحدة في غير الوتر اذا دخل المسجد وكلمة المسجد هذه لفظا عام المسجد يعني يشمل اي مسجد لان الالف واللام للاستغراق الذي جميع المساجد
23:12اي مسجد يدخله الانسان لا يجوز حتى يصلي ركعتين اذا دخل المسجد اذا دخل احدكم المسجد اي مسجد والالف واللام تأتي للعموم الالف واللام تأتي للعموم كما ان الاظافة ايظا المفرد اذا اضيف الى معرفة يعني يفيد العموم. مثل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها
23:34اي نعم الله دخل في المسجد اي مسجد اي مسجد من المساجد فهو يعني يفيد العموم فلا يصغر الاثنين يجلس حتى يصلي ركعتين يعني انه آآ يقوم باداء آآ الركعتين قبل ان يجلس
23:53واذا كان دخوله في اوقات النهي التي هي بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس فقد احترف في هل يصلي او لا يصلي فمن العلماء لانه تعارض عمومان
24:10عموم يتعلق بجميع الصلوات وعموما يتعلق بالنسبة للاوقات لا صلاة بعد العصر اي صلاة فلا يجلس حتى يصلي يعني معناه لا جلوس الا بصلاته فاذا دخل بعد العصر او بعد المغرب
24:29ومن العلماء من يغلب جانب لا حديث لا صلاة لا صلاة بالعصر حتى تغروب الشمس ولا صلاة لمن فتحت تطلع الشمس ومنهم من يغلب جانب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني في جميع الاوقات
24:44سواء في اوقات النهي او في اوقات النهي والذي يظهر انه لا ينكر على من جلس ولا على من صلى يعني من جاء في اوقات النهي بعد العصر لا ينكر على من جلس لانه معه دليل
24:58ولا ينكر على من صلى لان معه دليل. نعم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكون
25:23ونهينا عن الكلام وهذا يدل على يعني منع الكلام بالصلاة وان الانسان لا يتكلم في الصلاة لانه يناجي الله سبحانه وتعالى او يقبل على صلاته ولهذا حتى السلام لا يرده اذا سلم عليه
25:42وانه ما يرد بالاشارة كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك لا يشمت عطشا لا يخاطب احدا ولا يتكلم مع احد لانه يناجي الله سبحانه وتعالى
25:57وكانوا يعني قبل ذلك آآ قبل ان تنزل هذه الاية كان يكلم بعضهم بعضا في الصلاة في حاجته يعني معناه اذا صار له حاجة كلم صاحبه ما كانوا يتكلمون كلام هكذا يعني عام وانه آآ لا فرق بين حالة الصلاة وحالة الصلاة بمعنى ان الصلاة فيها مجال للكلام
26:21فيها كما جاء للكلام في غيرها وانما اذا كان لحاجة كلم صاحبه اذا كان هناك امر يقصد الكلام كلمه بان سأله عن شيء او نبهه عن شيء او قال له شيئا يعني ينبهه عليه
26:38كان ذلك سائغا ولما نزل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين امتنعوا يعني يعني امروا يعني بالسكوت ونهوا عن الكلام يعني امروا بالسكوت ونهوا عن الكلام فكان يعني فكانوا لا يتكلمون بعد ذلك
27:01وهذا يعني يدل على استسلامهم وانقيادهم لما يؤمرون به وينهون عنه. لانه من حين ما نزل نزلت هذه الاية يعني امتنعوا وقالوا امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام الذي كان سائغا لهم والذي كان جائزا لهم منعوا منعوا منه
27:23وذلك ان الصلاة آآ مناجاة لله عز وجل واقبال على الله ولا يتشاغل الانسان عنها بشيء فلا يتشاغل الانسان عنها بشيء كما ان الخطبة يوم الجمعة هي احاديث تدل على العناية بها والاهتمام بها. وان الانسان لا يكلم احدا ولا يتكلم
27:44وان بل يعني آآ يعني لا يقول لاحد اسكت اذا كان سمع كلامه ويعني ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في حال الصلاة يعني يعني شف احدا حصل له شيء فيروح ينبه
28:01وانما ينبهه بعد ذلك ويعلمه بعد ذلك. واذا كان حصل يعني ان حصل اشارة يعني فانه لا بأس بذلك وكذلك ايضا لا يعبث بالحصى اذا الكلام يعني ممنوع في الصلاة وايضا في حال الخطبة
28:21في هالخطبة يوم الجمعة وما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
28:40اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ثم اورد هذا الحديث اذا اشتد الحرف ابردوا عن الصلاة فان الحارة من فيح جهنم وكان هذا يعني كان مناسبا في اوقات الصلاة
29:01يعني المكان المناسب لهذا الحديث ان يكون في اوقات الصلاة. الذي اه الذي سبق ان مر وهو اول باب في كتاب الصلاة لانه ذكر مواقيت الصلاة وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فهذا يتعلق بالمواقيت
29:17ومحله المناسب ان يكون في المواقيت يعني بعد الحديث الذي فيه النبي كان يصلي بالهاجرة اي في شدة الحر وفي اول في دخول الوقت هذا الحديث هو يعني يتعلق بذلك الباب
29:33ولكن المصنف رحمه الله اورده في الموضوعات المتفرقة بهذا الباب الجامع المكتمل على موضوعات متفرقة اذا اشتد الحرف ابرزوا عن ابرزوا عن الصلاة يعني اذا كان فيه حرارة شديدة وذلك ان شدة الحر تكون في وسط النهار
29:55عند الزواج فاذا حصل الزوال وجد الفي وراح مضى وقت بعد الزوال خفت حدة الشمس ليش معنى ذلك انها تذهب الحرارة الحرارة باقية ولكن تذهب الشدة وآآ عظم الحرارة وشدة الحرارة هذا هو الذي يحصل به. وان يفسد الحرارة فابردوا
30:25يعني ادخلوا في وقت البراد اواخروها الى وقت البراد اي البراد في الجملة ايش المراد الذي يعني صرنا معه حرارة ليس المراد الذي ليس معه حرارة اصلا ولكنها حرارة اخف
30:42ابردوا يعني انه يدخل في البراد وهذا يعني يتعلق بالزمان يعني ابرد يعني دخل في وقت البراد كما يقال في الاماكن انجد واتهم اذا دخل في تهامة ومشى في نجد
30:58هذا يقال انجد واتهم واغور يعني انه صار في هذه الاماكن هنا ابرد يعني صار في زمن البراد او دخل في وقت البراد بمعنى انها تؤخر ثم قال فان شدة الحر من فيح جهنم
31:18يعني اما الحرفي الحرارة يعني فيها ظرر على الناس وهي من فح جهنم قد قال بعض اهل العلم ان ذلك تشبيه وان حرارة جهنم كما انها حارة فان الشمس يعني فيها حرارة
31:40وقيل وهو اوضح انه على بابه وان ويبين ويوضحه الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان جهنم يعني ايش دكاتها كان بعضها بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء نفس في الصيف
32:01اشد ما تجدون يعني في الصيف انما هو من حر جهنم واشهد ما يجدون الزمهرير انه من الزمهرير لجهنم وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها
32:27لا كفارة لها الا ذلك. اقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من من نسي صلاة
32:50فليصلها اذا ذكرها من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك في رواية من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك
33:07يعني ان الانسان الواجب عليه ان يكون شأنه المحافظة على الصلوات في اوقاتها كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال وقال ان صلاتك لا تعلمهن كتابا موقوتا
33:23اي مفروضا في الاوقات ويحافظ الانسان على الصلوات وانه لا يؤخرها عن اوقاتها وان وان من كان نائما ولم يكن هذا من عادته او كان ناسيا فانه معذور وبنات احدنا ان نسينا واخطأنا
33:47اما اذا كان من شأنه انه لا يبالي بالصلاة وانه ينام عنها فان هذا غير معذور لان لانه ما عمل بالاسباب او اخذ باسباب التي بها يقوم للصلاة بان يجعل لهما ينبهه او يعني يوصي من يوقظه
34:09فاذا كانت هذه عادته وهذه طريقته فهذا يعني ادم وحاصل الاثم واما من كان ناسيا او كان نائما فانه معذور وليس بادم ولكن هذا النائم وهذا الناشي الواجب عليه انه يبادر الى قظاء
34:31تلك الصلاة التي نام عنها ونسيها يبادر اليها لا يؤخرها يصليها في اي وقت قام يعني ولو كان في اوقات النهي لو كان بعد العصر او بعد بعد الفجر فانه يصليها لانه قال اذا ذكرها
34:53اي الوقت الذي يحصل ذكره اياها او استيقاظه وتنبهه انه نام عن الصلاة ايقاظه وتنبهه انه نام عن الصلاة فان عليه المبادرة ثم قال واقم الصلاة لذكري ومعلوم ان هذه الاية انما هي في قصة موسى
35:13عليه الصلاة والسلام قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولكن يعني آآ ولكن يعني معناها يعني آآ صالح كما هو في الشريعة السابقة ايضا هو في هذه الشريعة ان الانسان اذا
35:32ذكر الصلاة فانه يصليها اذا كان ناسيا لها وكذلك ايضا ما فيها من ذكر الله عز وجل والاقبال عليه سبحانه وتعالى ان نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك ليس معنى ذلك ان انه قد ارتكب جرنا هذا يكفره
35:57بان آآ لان هذا معذور الناس معذور رفع عنه الخطأ رفع عنه رفع الله عن امته محمد الخطأ والنسيان قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا النسيان يعني معذور الانسان فيه
36:16لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهو معذور ولكن الواجب عليه ان يبادر الى ان يأتي بتلك الصلاة فكان الشيء الذي الزمه والشيء الذي هو عليه المبادرة التي يعني بها
36:37وليس معنى ذلك ان انه اذنب ذنبا فان هذه كفارة له لان لانه معذور في نسيانه ومعذور في نومه اذا كان غير يعني يعني غير اه اه معرض لنفسه لان ينام او يعني يكثر منه النوم او يكثر منه النوم عن الصلاة
37:01يعني كأن يسهر في الليل ثم يأتي وقت الفجر وهو يعني مستغرق بالنوم فتفوته الصلاة ليس هذا معدوم بل هذا اثم لانه آآ اقدم على شيء آآ فيه تفريط واما ذاك ليس المفرط
37:21كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط ايش للنوم تفريق وانما تفريغ ان يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها من اخر الصلاة عن وقتها عامدا حتى خرج الوقت. هذا اختلف فيه اهل العلم منهم من قال بانه لا يقضي وان ذلك لا يفيده ولا
37:45وان عليه ان يتوب الله عز وجل ويحسن للمستقبل. ومنهم من قال انه يقضي ومنهم من قال انه يقضي يتوب ويستغفر الله عز وجل. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:10عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ثم ذكر حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه انه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء
38:27ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة يعني فيكون اماما لهم هو هو متنفل وهم مفترضون وهذا يدل على انه يجوز ويصح للمفترض ان يصلي خلفه متنفذ لان لان ولان هذا كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:50وكان قد شكي انه كان يطيل الصلاة والرسول قال افتان انت يا معاذ فكان يجمع بين الفظيلتين فظيلة انه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده ويحصل الاجر العظيم وفضيلة انه يحسن الى قومه بان يؤمهم في الصلاة
39:09لان يؤمهم في الصلاة فهذا يدل على صحة صلاة اغتمام المفترض بمتنفل كما انعكسه جائز من باب اولى وقد جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه لما
39:27صلى في مسجد الخيف صلاة الصبح فرأى رجلين جالسين في ناحية المسجد فامر بهما بل جاء ترتعي فرائسهما خوفا لا يدرون ايش الذي حصل وما الذي آآ يعني آآ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم من اجله وخشوا ان يكون هناك امر خطير يعني آآ حصل لهم
39:54فقال ما لك وما لم تصليا قال ان صلينا في رحالنا فجاءوا وجلسوا يعني في ناحية في المسجد لانهم قد صلوا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا صليتما في رحالكما واتيتما والامام يصلي لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة
40:15والامام لم يصلي فصلي انا عودة حديث معاذ يدل على صلاة المفترض خلف المتنفل وحديث والحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر في نشر الخير وقصة الرجلين الذين دعا بهما تدل على صلاة المتنفل خلف المغترب
40:38ومما يدل ايضا على صلاة المفترظ خلف المتنفل ان من من صفات صلاة الخوف ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم اصحابه الى مجموعته مجموعة صلى بهم ركعتين وسلم ثم جاءت المجموعة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم
41:01وصلاته هو عليه الصلاة والسلام انما هي الاولى وصلاته الثانية بالمجموعة الثانية نافلة صلاته في المجموعة الثانية نافلة فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم وهو مثل ما جاء في حديث معاذ
41:19مثل ما جاء في حديث معاوية وكذلك يجوز ان يصلي المفترض خلف المفترض ايضا المفترض خلف المفترض بان يأتي الانسان يعني آآ عليه الظهر والناس يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر
41:35واذا فرغوا صلى معهم العصر واذا فرغوا او فرغوا من الصلاة صلى معهم العصر فاذا اختلاف النية في مثل ذلك لا بأس به ولا يؤثر لان ذلك جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
41:51صلاة المتنفل المفرد قال المتنفل جاءت من فعله وجاءت ايضا من من من فعل معاذ رضي الله عنه الذي كان علم به واقره والعكس جاء في قصة الرجلين الذين صلى يعني آآ اللذان جاء في مسجد واما المفترض فهو مفترض
42:14فان الصلاة متماثلة الصلوات متماثلة. واذا كان الشيء الغير متماثل يعني حصل فيه جواز هذا وهذا. فان هذا اولى من قصة اه صلاة المفرط خلف المتنفل كون المفترض يقتدي بالمفترض يعني اسهل
42:34واخف من كون المفرد يقتدي بالمتنفل وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته في الارض بسط ثوبه فسجد عليه
43:04لما ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه وهو يتعلق بكون المصلي عندما يجد ان ان هناك شيء يمنعه من الخشوع في صلاته ومن الاطمئنان في صلاته بان تكون الارض حارة او يكون يعني فيها شيء يعني يشوش عليه
43:25يعني وانه آآ يعني بان يكون فيها شوط او يكون فيها نشيد يعني يقتضي انه يجعل آآ فراش ان كان الفراش ثابتا فهذا ما لا اشكال فيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حصير
43:42اذا كان الفراش يعني موجود منبسط على الارض وغير متصل بالمصلي فان هذا لا بأس به وانما الكلام فيما كان متصلا بالمصلي بان يكون الانسان يصلي ويحتاج الى ان يبسط عندما يسجد يعني يقدم جزءا من ثوبه
44:02بحيث يسجد عليه حتى يسلم من شدة الحرارة وهذا الذي جاء في حديث انس رضي الله عنه يعني كان يعني الواحد منهم يعني يجعل شيئا من المتصل به يعني يكون بينه وبين الارظ
44:20فاذا لكان الاحتاج شدة الحرارة التي لا يتمكن فيها من الخشوع وان يمكث في السجود فله ان يجعل طرف ثوبه الذي يلبسه يعني عمامته او او يعني آآ شيء من ردائه
44:40يعني بان يسجد عليه انه لا بأس بذلك. لان انس رضي الله عنه يقول كنا يعني نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع ان يعني ان يسجد الارض الى ان يبسط ثوبه ويسجد عليه
44:56وهذا كما عرفنا بالشيء المتصل وسبق ان مر بنا الحديث حديث الافراد وهذا لا لا لا يعني لا يدل على انهم ما ابرجوا ولكن معلوم انه لو حصل الابراج فان الحرارة شدة الحرارة
45:15تكون موجودة ولكن اخف مما لو كان في اول وقت اذا لا تنافي بين امر الوصول بالابراج وبين كونهم صلوا في وقت يعني فيه حرارة وانهم يحتاجون الى ان يعملوا شيء من ثيابهم ومتصلة بهم
45:34بينهم وبين حرارة الارض حرارة رمظاء في الارظ فان ذلك يحصل ولو ولو اخرت الصلاة لان الصلاة لا تؤخر الى ان يأتي البراج وانه ما في حرارة الحرارة موجودة مع الابرات لكنها انكسرت الحدة وخفت الحدة حدة الحرارة
45:57وعن ابيه وايضا مثل هذا العمل بان لا يؤثر في الصلاة يعني كونه يعني يعمل ثوبه يعني ياخذه ويجعله تحته كلما سجد يعني عمل هذه الحركة لا بأس بذلك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه
46:27منه شيء آآ ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لان الانسان قد يصلي بثوبين يعني زار ورداء فاللي زار على نصفه الاسفل والرداء على نصفه الاعلى
46:46من تحت رأسه وقد يكون يعني يعني عليه شيء يغطي يعني آآ ازهار وعليه شيء يغطي رأسه يعني يغطي رأسه يعني وكذلك يكون عليه يعني لباس يغطي على جسده ومن ذلك العاتقان
47:10والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان الانسان عندما يصلي في ثوب واحد يجعل على عاتقه منه شيء يعني بحيث يكون ستر عورته وستر ايضا يعني شيئا من جسده الاعلى
47:28ويكون ذلك يعني جزءا من الثوب. لا يكفي خيط ولا يعني يعني حبل او شيء يعني يجعله على عاتقه وانما يكون شيئا من الثوب. يعني على عاتقه. وهذا حيث امكن ذلك
47:44واما اذا لم يمكن فان الواجب هو شطر العورة الواجبها هو ستر العورة والانسان يعني مع قدرته على ذلك بعض العلماء قال انه لا بأس به ويصلي الانسان بغير ذلك وبعضهم يقول لا يجوز له ان يصلي الا وعليه ذلك
48:00لكنه يأثم يعني حيث يعني يكون يعني انه يجب عليه يعني انه يغطي عاتقه وهو قادر على ذلك ولم يحل فانه يكون اثما لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يقول بانه لا يلزمه ذلك
48:15يقول انه ليس عليه شيء ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه النهي وفيه بعض الروايات لا يصلين للتأكيد آآ يحرص الانسان على ان يفعل هذا الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام قادرا على ذلك
48:40وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل سوما او بصلا فليعتزلن وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته واتي بقدر فيه خضرات من بقول
49:00فوجد لها ريحا فسأل فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن
49:28فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وما ذكر هذا الحديث المتعلق النهي او نهي من اكل ثوما او بصنا خراثا ان يأتي للمساجد ويؤذي الناس ويؤذي الملائكة يؤذي الناس برائحته الكريهة وكذلك يؤذي الملائكة
49:53لهذا جاء في الحديث ان الملائكة تتأذن ما تأذى من لسان وهذا يدل على ان الانسان المسجد لو خلا من الناس الانسان لا يدخله لان فيه الملائكة لان الملائكة تتأذى ما لان التعليل ما صار للناس فقط
50:09بل للناس والملائكة للناس والملائكة فاذا كان حاليا من الناس فايظا كذلك لا يدخله لان المنع من ايذاء الناس ومن ايذاء الملائكة. فاذا خلى من الناس فانه ايضا لا يعمل على ايذاء الملائكة
50:30وهذا يدل على ان الانسان اذا احتاج الى ان يأكل من هذه البقول فانه يأكلها مطبوخة لا يأكلها نيئة او انه يأكلها في وقت مبكر في وقت مبكر بحيث تذهب رائحتها
50:48يعني يحسب حساب المشابه التي بينه وبين الصلاة بان يكون مثلا في اول الليل ويعني سيذهب لوقفه للفجر في اخر في اخر الليل عندما يأتي وقت الفجر ويكون بعد صلاة بعد صلاة الفجر
51:06واليوم سيمضي وقت طويل حتى يصل يعني وقت صلاة الظهر فاذا كان يذهب يعني في هذه المسافة فان فان له ان يأكل لان المنع انما هو للايذاء وحصول التأذي ومثل ذلك هذا كل ما فيه اذى
51:28من ما فيه رائحة خبيثة ومن باب اولى ما ابتلي به الناس في هذا الزمان من شرب الدخان الذي فيه مفاسد عديدة ايش اسمه مجرد الرائحة الكريهة وانما فيه مع الرائحة الكريهة
51:48تبذير المال واضاعة المال يعني اه فيه اه وفيه اه جلب الامراض والقاء الانسان بنفسه الى التهلكة وان ذلك يجلب له الاسقام والامراض ففيه محاذير عديدة يعني تقتضي منعه ومعلوم ان
52:16الشريعة يعني صالحة لكل زمان ومكان والدخان انما جاء في زمن متأخر ولكن الشريعة مستوعبة له ولكل شيء يحتاج اليه الناس فهي تدل عليه اما يعني بعمومها او بالقياس نظير على نظير او مثيل على مثيل
52:41ولهذا لما سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه عن الباذق قال يعني سأله عن البادر وهو نوع من من الاشربة يعني في اليمن قال رضي الله عنه سبق محمد صلى الله عليه وسلم البالغ
52:58سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادر يعني هذا الشيء الجديد الذي ليس معروفا من قبل سبقه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله آآ كل مشكلة خبر وكل خمر حرام
53:12يعني فقيد الحكم بان يكون يعني اه هذا الشراب يصل لان يكون مسكرا فانه يكون داخلا تحت عموم قوله كل مسلم حرام وان كان لم يوجد هذا النوع الا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم
53:29لهذا قال رضي الله عنه سبق محمد ابادة قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيدخل تحت هذا العموم ان كان مسكرا فانه ممنوع. بقوله وكل مسكر حرام. وان كان غير مسكر فانه لا بأس به
53:42ان كان غير مسكر فانه لا بأس به. وكذلك الدخان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن اضاعة الماء بعدين اضاعة الماء وجاء عنه النهي عن ايذاء الناس
53:54وهذا فيه ايذاء الناس مع ان مع ان المنعج ام اذا الناس في امور طيبة ومشروعه مباحة وحلال ولكن من اجل رائحتها الكريهة وايذاء الناس بها منع الاكل يعني منع من اكلها والرائحة فيها ان يأتي
54:15وكذلك ايضا اذا كان هناك اشياء تزيل هذه الرائحة يعني بان يتعاطى شيئا من الاشياء المباحة والاشياء الحلال التي يأكلها بعده وتزيل تلك الرائحة. اه المهم ان الانسان لا يأتي المسجد ومعه رائحة كريهة تؤذي الناس
54:35ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مسجدنا وفي بعض الروايات مساجدنا وليس الامر مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم لان الحكم لجميع المساجد والمساجد هي بيوت الله عز وجل و
54:48آآ يعني هي اماكن العبادة واماكن وانا انصح كل من سمع كلامي وكان مبتلى بشرب الدخان ان يبادر الى التخلص منه وذلك ليبقي على صحته وعافيته ويبقي على ماله وايضا يسلم من ايذاء غيره
55:15انا اذكر يعني مثالا اه فيه تنفير من شربه وان من يشرب انه آآ مضيع للمال يعني على وجه يعني اه لا يقتصر على الاضاعة فقط مع بل مع الاضرار بالصحة
55:41فانا اقول لو ان انسانا رأى مع انسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء معه نقود يمزقها ويرميها في الهوا يعني من رآه يتعجب من حاله يعني يقول هذا امر عجيب كيف يفعل هذا الفعل
55:57وهذا يعني اهون من الذي يصرف النقود في في شراء الدخان لان ذاك ضاع مالح عليه فقط وجسمه ما جاءه شيء وما الذي يشتري بالنقود آآ هذا الدخان الخبيث ويشربه فانه يجمع بين
56:22مصيبتين مصيبة ضياع المال ومصيبة جلب الامراض والاسقام والقاء القاء بنفسه الى التهلكة عن جابر انه قال من اكل سوما او بصلا فليعتزلن وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وكذلك ايضا يعني المجامع التي فيها ايذاء الناس
56:48يعني ايضا يبتعد عنها لكن المساجد افت لان المساجد هي اماكن العبادة وهي حين البقاع كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير البقاع احب البقاع الى الله مساجدها
57:03وابغض البقاع الى الله اسواقها اي في صحيح مسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغضها الى الله اشواقها بان المساجد محل العبادة ومحل الملائكة بان مجالس لان المساجد تحظرها يحضرها الادميون لفعل الطاعات من صلوات وذكر وقراءة قرآن وايضا تحضرها الملائكة
57:31تعذرها الملائكة ومجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين واتي بقدر فيه خضرات من بقول واتي بقدره فيه حاضرات من بقوت يعني وكان هذا في اول الامر قيل انه في اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
57:57وكان نزل ضيفا على ابيه ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قبل ان يبنى المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فاتي بقدر فيه حضورات يعني اه لم يأكله وقال يعني بعض اصحابه او ارشد الى بعض اصحابه ان يأكل
58:18فتوقف عن اكله وقال انك لم تأكل قال كل فاني اناجي من لا تناجي قل فاني اناجي من لا تناجي ولكن الحديث هذا الذي فيه من اكل ثوم او بصلا فلا يقربن مساجدنا
58:37ان الملائكة تأذن ما تأذن الانسان هذا متأخر ثم ايضا يمكن ان يكون هذا الذي حصل انه كان في وقت مبكر وانه لا يأتي يعني وقت الصلاة وفيه تلك الرائحة. نعم
58:52باب التشهد ها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.