استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب
0:20وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املك متفق عليه ولفظ مسلم. وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
0:40الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل البقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد ابن خزيمة وابن حبان وعن انس بن مالك
1:00رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم النجاة اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو هو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان انس
1:20انا انس يحتجم وهو صائم. رواه دار قطني وقواه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم
1:40وفي رواية ان ذلك في رمضان قولها رضي الله عنها كان يقبل يعني اهله وزوجه وهو صائم ويباشر المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج. ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه
2:00والارب هو العضو يعني عضو الذكر. والمراد املككم لشهوته. يعني انه يملك شهوته ويتحكم في شهوته هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا جواز التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة والمصلحة. فاذا
2:20فدعت الحاجة او المصلحة كتعليم العلم وبيان الاحكام الشرعية وهكذا ايضا عند القضاء او عند الطبيب فلا حرج من ذكر ما يستحي من ذكره. ومنها ايضا جواز القبلة للصائم والقبلة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان تكون القبلة توددا وترحما
2:50كتقبيل الانسان لولده ولوالده وكذلك تقبيله لصديقه. فهذه لا حكم لها فيما يتعلق بالصيام معنى انها جائزة للصائم وغير الصائم مطلقا. الحال الثاني ان يكون التقبيل لشهوة ويأمن من فساد الصوم فلا حرج في ذلك بمعنى انه لا حرج على الانسان ان يقبل لشهوة وهو صائم ما دام انه
3:20يتحكم في شهوته ويأمن من فساد صومه. والحال الثالث ان ان يكون التقبيل لشهوة ولا يأمن من فساد الصوم بمعنى انه يخشى من فساد صومه بخروج مني او مذي فالقبلة حينئذ تكون محرمة
3:40لانه يعرض صومه للفساد. والواجب على المؤمن ان يحافظ على صيامه من النواقص ومن النواقض ومنها ايضا جواز المباشرة للصائم بقولها رضي الله عنها ويباشر وهو صائم ولكن هذا ايضا مقيد
4:01بما اذا كان يتحكم في شهوته ويأمن من فساد صومه. ومن فوائده ايضا انه لا فرق في في القبلة والمباشرة لا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ. واما الحديث الوارد انه عليه الصلاة والسلام رخ
4:21فصل الشيخ ونهى الشاب فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الثاني حديث ابن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. الحجامة هي اخراج
4:41من البدن بطرق معروفة. وقوله احتجم وهو محرم المحرم هو المتلبس بالنسك من حج او وعمرة وقوله واحتجم وهو صائم. هذه اللفظة غير محفوظة بل هي لفظة شادة من كرة. لانه لم ينقل
5:01او لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وانما الثابت انه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم ففي هذا الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم. ومنها ايضا ان المحرم اذا احتجم في رأسه فانه لا تلزم
5:21اسمه الفدية ولو ازال شيئا من الشعر لان الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم ولم ينقل انه فدى ولو كان فدى لنقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان الشعر الذي تجب به الفدية هو ما يحصل او ما
5:41ما تحصل به اماطة الاذى كما هو مذهب الامام مالك رحمه الله. اما حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجب والمحجوم فهو يدل على الفطر بالحجامة. وان الحجامة مفطرة بالصائم
6:01لقوله افطر الحاجم والمحجوم. ولما يحصل فيها من الضعف. اما بالنسبة اعني الحكمة والعلة اما بالنسبة للمحجوم فلما يحصل في بدنه من الضعف. واما بالنسبة للحاجم فلانه ينص القارورة فربما اجتذب الدم الى جوفه من حيث لا يشعر. وهذا اعني كونه يمص
6:31هذا فيما سبق يعني في الطرق السابقة. واما في وقتنا الحاضر فان الحاجم يحجب الانسان من غير ان يحصل منه ذلك بناء على هذا تكون الحجامة تكون مفطرة بالنسبة للمحجوم لا بالنسبة للحاجم لزوال العلة والحكم يدوم
6:51مع علته وجودا وعدما. ويلحق بالحجامة الفصد والشرط وهو ان يشق العرق طولا او عرضا ويلحق بذلك ايضا التبرع بالدم. فلا يجوز للانسان اذا كان صيامه فريضة كان رمضان ام غير رمضان لا يجوز له ان يتبرع بالدم الا ان تدعو الضرورة الى ذلك. وذلك لان التبرع
7:21بالدم في معنى الحجامة. واما تحليل الدم او اخذ عينة منه او قلع الضرس او ما يحصل من الرعاف او الجرح اذا جرح الانسان فكل هذا لا يظر الصائم ولا يفطر وذلك لان هذا دم يسير لا
7:41يمكن ان يلحق بالحجامة. اما حديث انس الاخير وهو ان ان قوله اول ما كرهت الحجامة الى اخره فهذا الحديث وان كان يدل على نسخ الفطر بالحجامة لكنه حديث ضعيف ولا يثبت. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
8:01الله الاحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الفطر بالحجامة. واما حديث انس هذا فانه لا يثبت ولا يقاوم الاحاديث الصحيحة الدالة على الفطر بالحجامة. وفق الله الجميع لما يحب
8:21وصلى الله على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.