اليوم العلمي (44) - آداب المشي إلى الصلاة ( 2 ) - أ د سامي بن محمد الصقير- 14 جمادى الآخرة 1444هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة قال رحمه الله ويستحب سكوت الامام بعدها في صلاة جهرية من حديث سمرة. ويلزم الجاهل الجاهل يتعلمها فان لم يفعل مع قدرتها فصح صلاته ومن لم يمس شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. في قوله
0:30صلى الله عليه وسلم ان كان معك قرآنا فاقرأ واذا فاحمد الله ونمه وشكره ثم اركع. رواه ابو داوود والترمذي. ثم ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ اية الا ان احمد استحب ان تكون قويا فان كان في غير الصلاة
0:50بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان المشروع للمصلي ان يكبر تكبيرة الاحرام وان يرفع يديه حال التكبير وسبق بيان صفة
1:10وننبه على مسألة نسيت ان اذكرها وهي انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الرفع مع التكبير ثلاث بصفات اعني تكبيرة الاحرام مع التكبير اعني الرفع مع تكبيرة الاحرام. الصفة الاولى ان يقرن بين الرفع والتكبير. ان يقرن بين
1:36الزرع والتكبير في رفع يديه مكبرا والصفة الثانية ان يكبر ثم يرفع يديه والصفة الثالثة ان يرفع يديه ثم يكبر هذه ثلاث صفات وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في التكبير مع الرفع الصفة الاولى عن
2:05يقرن بينهما فيقول الله اكبر رافعا يديه والصفة الثانية ان يكبر ثم يرفع والصفة الثالثة عكسها ان يرفع ثم يكبر اه وذكر المؤلف رحمه الله قال فاذا فرغ قال امين ثم سكت سكتة لطيفة
2:26السكتات الواردة السكتات الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث الاولى بعد التحريمة وقبل الشروع في قراءة الفاتحة والثانية بعد الفاتحة يسكت سكتة يسيرة لكنها ليست بقدر قراءة المأموم الفاتحة كما سبق
2:52والسكتة الثالثة بعد الفراغ من قراءة الصلاة وقبل الركوع فاذا قرأ الفاتحة وقرأ سورة قبل ان يركع يسكت سكتة يسيرة ثم يكبر يقول المؤلف رحمه الله ويستحب سقوط الامام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة ويلزم الجاهل تعلمها
3:17يعني تعلم الفاتحة فالجاهل او حديث عهد باسلام يلزمه ان يتعلم الفاتحة ومراتب قراءة الفاتحة ست المرتبة الاولى ان يقرأ الفاتحة والمرتبة الثانية ان يعرف اية من الفاتحة ان يعرف اية من الفاتحة
3:47فيكررها بعدد اياتها يعني لو كان يعرف مثلا اياك نعبد واياك نستعين او يعرف اهدنا الصراط المستقيم. يكررها سبع مرات بقدر اياتها والمرتبة الثالثة ان لا يحسن شيئا من الفاتحة لا لكن يعرف اية من القرآن
4:14فيكررها بعدد اياتها المرتبة الرابعة اذا لم يحسن ذلك فانه يأتي بالذكر الوارد كما في حديث ابن ابي عوفة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله
4:38فان لم يحسن ذلك ذكر الله تعالى باي ذكر من تسبيح تكبير لانه كان يعرف لا اله الا الله. يقول لا اله الا الله لا اله بقدر الفاتحة فان لم يحسن شيئا وقف بقدرها. يعني بقدر الفاتحة
4:59ولا يسقط عنه القيام لان القيام ركن مقصود بذاته. اي لو كان مثلا لا يعرف الفاتحة ولا شيئا منها ولا من القرآن ولا من الذكر لا نقول كبر واركع بل يكبر ويقوم يقف
5:19لان القيام ركن مقصود بذاته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صل قائما. بل قال الله تعالى وقوموا لله قانتين قال المؤلف رحمه الله ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
5:42وفي لفظ ولا حول ولا قوة الا بالله. لقوله صلى الله عليه وسلم ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وهلله كبروا ثم اركع. رواه الترمذي. رواه ابو داوود والترمذي. قال ثم يقرأ البسملة
6:02يعني بعد الفاتحة يقرأ البسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا فيما اذا كان يريد ان يقرأ سورة من اولها اذا اراد ان يقرأ سورة من اولها فانه يبسمل واما اذا اراد ان يقرأ من اثناء السورة فانه لا يبسمل لان البسملة انما تكون في ابتداء كل سورة. قال
6:28رحمه الله ثم يقرأ سورة كاملة هذا هو الافظل الافظل للمصلي ان يقرأ في كل ركعة سورة كاملة ويجوز ان يفرق السورة بين الركعتين ويجوز ان يقرأ من اواخر السور ومن اوساط السور
6:52لكن السنة ان يقرأ سورة كاملة في كل ركعة او ان يفرقها بين الركعتين يقول المؤلف رحمه الله الا ان احمد استحب ان تكون طويلة فان كان في غير الصلاة فان شاء جهر بالبسملة وان شاء اسر
7:14البسملة ان كان في غير صلاة فهو مخير ان شاء جهر بها وكذلك الاستعاذة وان شاء اسر واما في الصلاة فلا يجهر بها لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ابو بكر وعمر وبقية الصحابة لم يكونوا يجهروا لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم
7:36قال وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل الى اخره. ها؟ قبل احسنت. ويجزئ اية الا ان احمد استحب ان تكون طويلا يعني بعد الفاتحة يجزئ ان ان يقرأ اية لكن لابد ان تكون الاية مما يستقل بالمعنى
8:03لو قرأ ثم نظر لا يجزئ لانها لا تستقل ها بمعنى فيقرأ اية تستقل بمعنى مثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا
8:23بحيث يكون هذه الاية لها معنى مستقل لا تكون مفتقرة الى غيرها وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب هديه الغالب في قراءته في الصلاة انه كان يقرأ من المفصل
8:42فكان يقرأ في الفجر من طواله وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه والمفصل من ابتداؤه من سورة قاف وقيل من الحجرات فطواله من قاف او الحجرات الى سورة النبأ. الى عم يتساءلون
9:10واوساطه من النبأ الى الضحى. وقصاره من الضحى الى اخر القرآن وسمي مفصلا لكثرة فواصله لان السور قصيرة. فالفواصل فيها كثيرة فسمي مفصلا. فالسنة ان يقرأ في الفجر من طوال المفصل. ان يقرأ من الحجرات من قاف الذاريات الطور الرحمن
9:40القلم المعارج الحاقة ونحو ذلك في المغرب من قصاره يعني من الضحى ونحوها والى اخر القرآن في الباقي من اوساطه يعني يدخل في الباقي الظهر والعصر والعشاء ويدل لذلك ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكي اليه معاذ من تطويل القراءة امره ان يقرأ بالشمس وضحاها
10:12والليل اذا يغشى. سبح اسم ربك الاعلى وهذه من اوساط المفصل ولكن هذا لا يعني لا يعني ان يلازم الامام هذه السور دائما. فقد ثبت في السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالاعراف فرقها بين الركعتين
10:37وقرأ فيها بالطور فهمتم؟ وقرأ بالمرسلات في المغرب وقرأ في سورة الفجر الزلزلة في الركعتين في سفر فلا يعني هذا ان ان الانسان يلازم هذا لكن يكون غالب فعله هو هذا
10:58طالب فعله هو هذا قال اهل العلم رحمهم الله وفي كون الامام يقرأ من المفصل قلت فائدتان فائدة تعود للامام وفائدة تعود للمأموم اما الفائدة التي تعود للامام فلان اذا ارتج عليه وجد من يفتح عليه لان الغالب ان
11:28الذين يصلون خلفه يقولون قد حفظوا يقولون الحافظين لهذه السور وفائدة للمأموم وهي ان تكرار هذه السور سبب لحفظها ولذلك تجد بعض ان بعض الناس ولا سيما كبار السن تجد انه امي لا يقرأ ولا يكتب. ومع ذلك حفظ هذه السور من كثرة
11:51قراءة الامام لها يقول المؤلف رحمه الله ثم يقرأ سورة كاملة ويلزأ اية الا ان احمد استحب ان تكون طويلا. فان كان في غير الصلاة فان شاء جهر وان شاء اسر
12:06واما في الصلاة فيسر. قال وتكون السورة في في الفجر من طوال المفصل واوله قاف بقول اوس سألت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسين ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا
12:26واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل واحد ويكره ان يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في صلاة الفجر كان يقرأ فيها ما بين الستين الى المئة
12:51ولهذا قال الله تعالى وقرآن الفجر فعبر عن صلاة الفجر بالقرآن لطول القراءة فيها ولكن قول المؤلف رحمه الله ويكره الحكم بالكراهة هنا فيه نظر فيه نظر ووجه النظر ان القراءة من ان القراءة في صلاة الفجر من طوال مفصل
13:23سنة او اطالة القراءة في صلاة الفجر سنة واضح اطالة القراءة في صلاة الفجر سواء من المفصل ام من غير سنة ولا يلزم من السنة ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه
13:42فلا يلزم من ترك سنة ان يقع في المكروه فمثلا لو ان شخصا دخل المسجد السنة ان يقدم رجله اليمنى كما تقدم. لو قدم اليسرى هل نقول ترك سنة او فعل مكروها
13:59ترك سنة لان المكروه الفعل لا يوصف بالكراهة الشيء لا يوصف بالقراءة الا اذا كان فعل. اما الترك ترك المسنون لا يلزم منه الوقوع في المكروه لان بين المسنون والمكروه
14:15مرتبة وهي الاباحة فكونه مثلا الامام او المصلي يقرأ في الفجر من قصار المفصل نقول هو ترك سنة ولذلك لو لم يقرأ اصلا لو لم يقرأ اصلا لو قرأ الفاتحة ثم ركع صلاته صحيحة او لا؟ صحيحة. لماذا
14:42لم يقرأ اذا اذا قال اذا قال لك قائل لم يقرأي لم يقرأ سورة. نقول لان قراءة السورة سنة تبين الان انه لا يلزم من ترك المسنون الكراهة والوقوع في المكروه. يقول المؤلف رحمه الله ويقرأ في المغرب من قصاره
15:02وقد ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم قرأ فيها بالاعراف والطور والمرسلات. قال ويقرأ فيها بعض الاحيان من طواله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالاعراف ويقرأ في البواقي من اوساطه
15:22ان لم يكن عذر والا قرأ باقصر منه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية ان لم يسمعها اجنبي الاصل ان المرأة تسر في قراءتها في الصلاة
15:41ولكن لو جهرت بحيث لم يكن بحضرتها اجانب ورأت ان هذا من ان هذا اخشع لها واحظر لقلبها وانشق لها فلا بأس ولهذا قال ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية ان لم يسمعها اجنبي والمتنفل في الليل يراعي
16:05مصلحة الذي يصلي قيام الليل يراعي المصلحة فان كانت المصلحة ان يجهر لكونه انشط انشطوا له واخشع واحظر لقلبي جهر والا اصر او كان عنده او قريبا منه من يتأذى
16:26من يتأذى اذا اذا كان عند عند من يصلي صلاة الليل من يتأذى جهره فانه يسر القراءة لان لا يتأذى ان الاذية محرمة قال وان كان ممن يستمع له جهر. يعني لو كان هناك شخص
16:48يصلي وبجواره اخر وهذا الاخر يسمع الى قراءته ويستفيد فانه يجهر بامرين. اولا ان الاصل في الصلاة الليلية الجهر وثانيا لاسماع غيره قال وان اسر في جهل وجهر وجهر في سر بنى على قراءته
17:11اذا الجهر الجهر في القراءة ليس بواجب لان الجهر صفة في قول صفة في القول الواجب هو القول لكن صفة هذا القول ليست واجبة. قال رحمه الله وان اسر في جهل
17:27في سر بنى على قراءته يعني لو فرض انه اسر في قراءة جهرية او جهر في قراءة سرية مثلا صلاة الظهر لو ان الامام مثلا كبر ثم قال الحمدلله رب العالمين. جهر يظن انه في المغرب او العشاء
17:51يبني على هذه القراءة ولا يعيد ها لا يعيد قراءة الفاتحة كذلك ايضا لو اسر في جهرية لو اسر في جهرية بان مثلا في صلاة العشاء جهرا بالفاتحة ثم ذكر وجهر
18:09في بعضها يقول يا ابني لكن هنا يحسن ان لم نقل يجب ان يعيدها في الواقع ان يبدأ الفاتحة من اولها لماذا؟ لان من العلماء رحمهم الله من يرى ان قراءة المأموم ان قراءة الامام
18:27للمأموم ولهذا جاء في الحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فاذا لم يسمع المأموم قراءة الامام حينئذ لا تجزئه فعلى هذا في الجهرية اذا اسر ثم ذكر نقول يحسن به ان
18:48ايش يعيد يقول المؤلف رحمه الله وترتيب الايات واجب لانه بالنص وترتيب السور بالاجتهاد. لا بالنص في قول جمهور العلماء. فتجوز قراءة هذه قبل هذه الذي يقرأ القرآن يجب عليه ان يرتب الايات ان يرتب الحروف
19:16والايات فتنكيس الحروف محرم وتنكيس الايات محرم فلا يجوز مثلا ان يقرأ مثلا قل هو الله احد الله الصمد. الله الصمد قل هو الله احد او اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون يقول ورأيت الناس يدخلون اذا جاء نصر الله والفتح
19:41نقول هذا محرم لانه يخل بالنظم القرآني واشد منه ان ينكس الحروف اما تنكيس السور تنكيس السور المشهور انه مكروه انه يقرع ان ينكس السور لانه مخالف لما اجمع عليه الصحابة
20:07والا قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قرأ البقرة ثم النساء ثم ال عمران ولكن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان اتفقوا على ترتيب المصحف على هذا النحو. فلا يخالف
20:27لكن لو خالف وقدم سورة على سورة فيكون حينئذ قد ترك الافضل يقول فتجوز قراءة هذه قبل هذه. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. تنوعت يعني في كتابة السور فبعض الصحابة كان عندهم مصاحف يكون فيها تقديم وتأخير
20:53قال رحمه الله وكره احمد كره احمد قراءة حمزة والكسائي. المراد حمزة الزيات والكسائي. والادغام الكبير لابي عمرو انما كره الامام احمد رحمه الله قراءة هؤلاء لاسباب اولا ان فيها ادغاما كثيرا
21:22هذي قراءة هؤلاء فيها ادغام كثير والادغام حقيقة الغاء لبعض الحروف بحيث يجعل الحرف بحيث يجعل الحرفين حرفا واحدا الادغام اذا كان كثيرا فانه يلغي وينقص بعض الحروف لانه يجعل الحرفين حرفا واحدا
21:49وثانيا من اسباب ان قراءتهم فيها سكت كثير فيها سكت يقرأ ويسكت قالوا وهذا السكت قد يشتت الذهن القارئ الامام كل شيء يقرأ يسكت. فيتشتت ذهن من المستمع وثالثا انه في زمن الامام احمد لم يقرأ بهذه القراءات في بغداد وما حولها من الامصار
22:22ولهذا كره الامام احمد قراءة هؤلاء وان كانت قراءتهم صحيحة ومعتمدة بالاتفاق. لكن سبب الكراهة اذا قال قائل لماذا فكره احمد ذلك نقول لهذه الاسباب الثلاثة او بالاصح لسببين. السبب الاول الادغام
22:42الكثير والادغام الكثير قد يكون سببا للنقص. لان لان الادغام حقيقته انه يجعل الحرفين ايش؟ حرفا واحدا ومن يعمل كأنك الميم النون الميم والياء جعلتها حرفا واحدا وثانيا ما فيها من السكت
23:09يقرأ وفيه سكتات عند هؤلاء القراء. وهذا السكت قد يكون سببا تشوش فكر من المستمع نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم كمل. قال رحمه الله ثم يرفع يديه الاول ابتعد قرابه من وبعد
23:32طيب ثم يقول بعد ذلك يرفع يديه كرفعه الاول يعني يرفع يديه مضمومة الاصابع موجهة الى القبلة الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه. ولهذا المؤلف احال قال كالاول يعني كالرفع الاول
23:59الرفع الاول ان شاء رفعها الى حذو منكبيه وان شاء رفع الى فروع اذنيه لكن صفات التكبير مع الرفع الصفات الثلاث هذه بتكبيرة الاحرام يقول بعد فراغه من القراءة وقبل ان يثبت قليلا حتى يرجع اليه نفسه وهذه السكتة الثالثة. قال ولا يصل
24:26بتكبير الركوع فليفصل الا يقول مثلا قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بل يفصل سكوتا يسيرا ليتميز القرآن عن غيره
24:43قال ويكبر فيضع يديه مفرجتي الاصابع نعم ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. يعني ثم يركع والركوع الركوع هو الانحناء. تعظيما الله عز وجل الركوع هو الانحناء تعظيما لله تعالى وقد اجتمع في الركوع ثلاثة انواع
25:14من انواع التعظيم لله الاول التعظيم الفعلي وذلك بالانحناء والثاني التعظيم القولي وذلك بقوله سبحان ربي ها العظيم وثالثا بالتعظيم القلبي لانه معظم لله بقلبه الركوع يجتمع فيه ثلاثة انواع من انواع التعظيم
25:44كيف يكون طيب اولا ما حد الركوع ما حد الركوع قال بعض العلماء حد الركوع عن تمس يداه ركبتيه. اذا كان وسطا في الخلقة ان تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة فاذا مست اليد الركبة
26:07او مست اليدين الركبتين حينئذ يكون ركوعا وقال بعض العلماء في حد الركوع هو ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام. بحيث من رآه قال لا راكع وليس
26:24وليس قائما والمعنيان متقاربان لانه اذا كانا للركوع التام اقرب منه الى القيام التام تمس يداه ركبتيه فان كان المصلي قد تقوس ظهره. وهو الاحدب الاحدب كيف يركع قال اهل العلم ينوي الركوع
26:51الاحدب الذي صفته قائما كصفته راكعا كيف يركع؟ نقول ينوي يعني هو وهو يصلي كانه راكع شيخ كبير له تسعون سنة يريد ان يصلي وصفته انه وهو قائم كانه راكع نقول اذا اراد ان يركع
27:13ان لم يتمكن من حصر ذهب ظهره قليلا فانه ينوي الركوع ينوي الركوع ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ويجدد احدب الركوع بنية. كفلت في العربية للواحد والجمع النية الفلك لفظ
27:37مشترك بين الافراد والجمع. تقول جاءت الفلك قد تكون واحدة وقد تكون اكثر من واحدة ثم يقول المؤلف رحمه الله فيضع يديه مفرجتي الاصابع على ركبتيه لانه امكن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يديه من ركبتيه فلا يضعهما مضمومة لانه اذا وضعها مضمومة اولا انه لا لا
28:05امكن له. وثانيا يتعب. يشعر به تعب يقول على ركبتيه ملقما كل يد ركباه يعني كأنه ممسك الركبة وهو قد فرج بين اصابعه. قال ويمد هذا بالنسبة لليدين ويمد ظهره
28:25مستويا يمد ظهره لا يتقوس لان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان اذا ركع لم يحصر ظهره ولم يصوب يعني لم يرفعه ولم يخفضه ويجعل رأسه حيالا
28:46بل جاء في الحديث انه كان صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره في الركوع حتى لو صب الماء على الماء لو صب الماء على ظهره لاستقر من شدة اه استوائه. قال ويجعل رأسه حيالا
29:05يعني لا يرفع رأسه ولا يسر ولا ينزله. بل يكون الرأس مساويا للظهر لان من الناس من يركع ويرفع رأسه ومنهم من يخفض رأسه. المشروع ان يكون الرأس بحيال او مساويا الظهر. قال لا يرفعه ولا يحفظه لحديث عائشة
29:27قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه يعني في الركوع المجافاة لا يظن بل يجافي فيضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويجافي لان هذا امتن واعون على طول الركوع اه نعم قال في حديث ابي حميد
29:55ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة انه لما انزل الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعلوها في سجودكم ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم
30:16والواجب ان يقولها مرة. الواجب مرة وعدنا الكمال ثلاث. واعلاه لامام عشر اعداه الامام العشر كما ذكر المؤلف ولهذا قال وادنى الكمال ثلاث واعلاه في حق الامام عشر فلا يسن للامام ان يجاوز العشر
30:41لماذا لحديث انس رضي الله عنه انه قال ما رأيت احدا اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قالوا فحزرنا ركوعه وسجوده فكان نحوا من عشر تسبيحات
31:04من نحو عشر تسبيحات وليس معنى هذا ان الامام يقتصر او ان المصلي يقتصر على سبحان ربه العظيم او سبحان ربي الاعلى وانما المراد ان يكون السجود والركوع بهذا القدر
31:23في هذا القدر فلا يمنع هذا ان يأتي بما ورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح فاذا مثلا المصلي سبح الله ثلاثا سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي. سبوح قدوس
31:51رب الملائكة والروح هذا نحو عشر تسبيحات لو حسبتها سبحان ربي الاعلى عشر مرات وحسبت ان تقول ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى. وتقول هذه الاذكار لكانت متقاربة اه نعم يقول ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم وادنى الكمال ثلاث واعلاه في حق الامام عشر
32:17وهذا هو الافظل ان ان يأتي الامام بهذا القدر ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب
32:39الامام اذا كان يصلي يكره له ان يسرع سرعة لا يتمكن من خلفه من فعل مسنون طيب اذا لم يتمكن من فعل الواجب اذا ركع اراد ان يقول سبحان ربي العظيم رفع. نقول هذا محرم
32:56هذا محرم اذا يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم ان يسرع سرعة تمنعه من فعل ما يجب قال وكذا حكم سبحان ربي الاعلى في السجود. يعني انه يقولها مرة واحدة هذا المجزئ
33:21قال ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حيث قال الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا اما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم
33:45اذا ينهى المصلي ان يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده. لان هذا منهي عنه. والحكمة ان القرآن اشرف الذكر فلا يناسب ان يقرأ في حال الذل والخضوع. بل في حال القيام والله اعلم
34:06يقول المؤلف رحمه الله ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. فالمشروع في الركوع تعظيم الله تعالى. ان يعظم الله
34:24ولهذا لا يشرع ان يدعو فاذا قال قائل ورد الدعاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقول اللهم اغفر لي هذا الدعاء. فيقال هذا الدعاء ورد تبعا وليس استقلالا. ففهمتم؟ والقاعدة انه يثبت
34:49متابعا ما لا يثبت استقلالا. لانه لم يقل في الركوع اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وانما اتى بهذا الذكر تأويلا او تأولا لقوله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك
35:10بك واستغفره انه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ومعنى يتأول يعني يمتثل يمتثل امره
35:30قال رحمه الله ثم يرفع رأسه يعني ما الركوع ويرفع يديه كرفعه قائلا الى اخره اذا ركع اذا اراد ان يرفع من الركوع يرفع يديه كرفعه الاول. يعني ها مضمومة الاصابع. موجهة نحو القبلة اما الى حذو المنكبين واما الى فروع الاذنين. اذا رفع فيقول
36:05سمع الله لمن حمده يرفع يقول قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع اي استجاب لمن حمده اي لمن دعاه واثنى عليه وجوبا ومعنى سمع سمع اي استجاب. فاذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد
36:29طيب قوله امام ومنفرد. المأموم ماذا يقول؟ يقول يعني حال الرفع من الركوع الامام يقول سمع الله لمن حمده. وكذلك المنفرد فهي بمثابة تكبيرات الانتقال التسميع هذا بمثابة تكبيرة الانتقال. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد. لقوله
36:54للنبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اه يقول سمع الله لمن حمده وجوبا ومعنى سمع استجاب فاذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد
37:17وان شاء زاد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وله ان يقول غيره مما ورد. وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا
37:37من وروده هذا الذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه اربعة اللهم ربنا ولك الحمد. باثبات اللهم والواو الثاني اللهم ربنا لك الحمد. بحذف الواو الثالث ربنا ولك الحمد بحذف اللهم
38:04والرابع ربنا لك الحمد بحذف الواو واللهم فهمتم؟ اذا هذا الذكر ورد على اربعة اوجه. اثبات اللهم وحذفها واثبات الواو وحذفها نعم يقول مؤلف رحمه الله وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لورودي في حديث ابي سعيد وغيره. فان ادرك المأموم
38:33الامام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة اذا ادرك الامام اذا ادرك المأموم الامام راكعا فقد ادرك الركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
38:53فاذا ادرك المأموم الامام راكعا. وما حد الادراك؟ نقول حده ان يشترك المأموم والامام ان يشترك المأموم ثم الامام في قدر الذكر الواجب فاذا ركع واشترك مع الامام في قدر الذكر واجب فقد ادرك. اما لو انه هوى للركوع والامام
39:18قد رفع او شرع في الرفع فلا يكون مدركا اي لابد ان يشترك المأموم والامام في الركوع بقدر بقدر ماذا؟ بقدر الذكر الواجب يقول رحمه الله فهو مدرك للركعة ثم ثم يكبر ويخر ساجدا
39:41يعني بعد ان يرفع من من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يكبر يقول الله اكبر وهذه التكبيرة تكبيرة الانتقال. وسبق لنا ان التكبيرة ان تكبيرة الانتقال حكمها انها واجبة
40:02والمشروع في تكبيرة الانتقال ان تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه وذلك ان الصلاة ليس فيها سكوت اطلاقا لا يوجد موضع في الصلاة فيه السكوت كذا نعم حتى المأموم اذا سكت فهو لا يسكت سكوتا مجردا وانما يستمع الى قراءة الامام. اذا التكبيرات هذه تكون بين
40:33ركنين فلا يشرع ان يقول بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله اكبر ثم يركع او يركع فاذا اراد ان يسجد قال الله اكبر بل يكون التكبير بين الركنين بين بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل اليه
40:58بل ان الفقهاء رحمهم الله يشددون في هذا ويقولون انه لو اتى بالتكبير قبله او بعده لم يجزئه لانه اتى به في غير محله لانه اذا اتى به وهو قائم سمع الله لمن حمده ربنا والكعبة الله اكبر. نقول هذا القيام بعد الركوع المشروع فيه التحميد
41:21ولو اتى به وهو ساجد يقول في غير محله. لان المشروع في السجود ماذا؟ التسبيح اذا هذا التكبير يكون بين الركنين لكنه يعفى اقول يعفى اي لا يشدد فيها يعفى لان الانسان قد يغفل فيأتي به قبل او بعد
41:42لكن المشروع ان يكون بين الركنين يقول المؤلف رحمه الله ثم يكبر ويخر ساجدا والغرور هو النزول من اعلى قال الله تعالى ويخرون للاذقان سجدا. قال ولا يرفع يديه. يعني اذا اراد ان يسجد لا يرفع يديه. لان ذلك لم يرد
42:05بل رفع اليدين رفع اليدين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اربع مواضع. الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام والموضع الثاني عند الركوع والثالث عند الرفع من الركوع والرابع عند القيام من التشهد الاول
42:31واما الحديث الوارد كان يرفع يديه في كل خفض ورفع فهذا وهم والصواب كان يكبر في كل خفض ورفع قال ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. دليل انه لا يقدم اليدين عند ارادة السجود. فليقدم الركبتين
42:59ان هذا هو الترتيب الطبيعي للجسم او لبدن الانسان انه يخر هكذا فهو على قدميه فيبدأ بالقدمين بيد الركبتين ثم اليدين ثم الوجه وهذه المسألة فيها خلاف لكن لا نطيل فيها فيها خلاف بين العلماء من العلماء من يرى انه يقدم اليدين على الركبتين
43:24ومنهم من يقول انه يقدم الركبتين على اليدين وان الحديث منقلب على الراوي قال رحمه الله ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الارض ويكون على اطراف اصابع رجليه موجها اطرافها الى القبلة
43:45يعني يسجد على هذه الاعضاء السبعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى انفه وعلى اليدين
44:02والركبتين واطراف القدمين هذه الاعضاء السبعة آآ يسجد عليها يقول المؤلف رحمه الله ويكون على اطراف اصابع رجليه موجها اطرافها الى القبلة يعني اذا سجد اذا سجد. اولا عين يضع يديه حال السجود
44:28يضع يديه حال السجود الذي جاءت به السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام سجد بين يديه. سجد بين يديه وهذا يحتمل ان يكون اطراف الاصابع الى فروع الاذنين او نحو ذلك
44:48اما بالنسبة لاطراف القدمين فالسنة ان يوجههما يعني ما ما اتصل منهما بالارض عن نوجهها الى القبلة ان يوجهها الى القبلة وذلك بان يضغط عليها وينص عليها حتى تكون موجهة الى القبلة
45:06اه وهل يفرج بين قدميه على السجود او لا يقول ظاهر السنة يدل على انه يضم قدميه انه يضم قدميه وقد جاء ذلك مصرحا في عند ابن خزيمة رحمه الله وهو ظاهر حديث عائشة في الصحيح
45:30انها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد ومعلوم ان يدها ويدها صغيرة لا يمكن ان تقع على على قدميه جميعا الا اذا كان قد
45:48لو كان يفرج لكانت تقول وقعت يدي على قدمه لكن ان تقع اليدين ان تقع اليدين على قدميها على قدمي هذا يدل على انه يضم القدمين. اذا السنة ظم القدمين وتوجيه اصابعها الى القبلة. قال والسجود على على هذه
46:15الاعضاء السبعة ركن ركن لقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم. قال ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم اصابعهما موجهة الى القبلة غير مقبوضة رافعا من ثقيه. يستحب مباشرة المصلي يعني ان تباشر
46:41هذه الاعضاء الارض اذا سجد فالمستحب والمشروع ان تباشر اعضاء السجود عالارض بمعنى انه لا يسجد على حائل اي لا يجعل حائلا دون اعضاء سجوده وذلك ان السجود على حائل السجود على حائل لا يخلو من حالين
47:10الحالة الاولى ان يكون الحائل بالنسبة للركبتين واطراف القدمين ان يكون الحي الذي يحول دون مباشرة المصلي للارض ان يكون الحائل بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فهذا لا بأس به ولهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
47:37لبس الازار والازار اذا لبسه يحول بين الركبة وبين ايش الارض ولبس وصلى في نعليه والنعلان اذا لبس يحول دون مباشرة الاصابع للارض وكذلك بالنسبة للخفين. اذا الحائل اذا كان بالنسبة لاطراف القدمين وبالنسبة للركبة لا يظر
48:07ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وعليه السراويل وعليه الازار وعليه القميص وهذه ثياب تحول دون مس الركبة ومباشرتها للارظ هذي حال الحال الثانية ان يكون الحائل دون اعضاء السجود
48:29لبقية الاعضاء كاليدين والجبهة والجبهة ونحوها فهذا على اقسام ثلاثة اذا كان الحائل دون اعضاء السجود بالنسبة لليدين والوجه والانف فهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون الحائل من اعضاء السجود
48:55فلا يصح كما لو سجد على يديه يعني وضع يديه وسجد عليهما قال العلماء لا يصح لانه كأنه سجد على عضو واحد او حينما اراد ان يسجد وضع يديه تحت ركبتيه
49:13فلا يصح. اذا اذا كان الحائل دون اعضاء السجود من اعضاء السجود فلا يصح. الحال الثانية ان يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير اعضاء السجود ان يقول الحائل من غير اعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي
49:38كطرف الثوب والغترة والعمامة بحيث انه اذا اراد ان يسجد وضع مثلا غترته وسجد عليها او وضع طرف ثوبه وسجد عليه فهذا ان كانت هناك حاجة فلا بأس كما في حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر
50:02فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته بسط رداءه فسجد عليه فاذا كان الانسان بدل ان يصلي في مكان حار او بارد مثل بلاط رخام حيكون بارد جدا واحيانا يكون حار جدا
50:22او على مكان فيه حصى يصلي في الصحراء وهناك حصل صغار بحيث انه انه تمنعه من خشوع الخشوع وحضور القلب في السجود. فلا بأس ان يضع ايش؟ ان يضع آآ غترته او رداءه ويسجد عليه
50:42القسم الثالث ان يكون الحائل منفصلا عن المصلي منفصلا عن المصلي كالسجادة ونحوها فلا بأس. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة لكن قال العلماء يكره
51:04ان يخص جبهته بما يسجد عليه يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه لان لا يكون متشبها بالرافضة. لان لانهم يخصون جباههم بان يضعون عليها شيئا من تربة الماء ما يسمى كربلاء
51:22اذا نقول مباشرة المصلي باعضائه مستحبة مستحبة لا ان يكون هناك حائل وسبق التفصيل. قال ببطون كفيه ببطون كفيه بمعنى انه يسجد على بطول الكف. لا على ظهرها فلا يعني يشرع حين السجود ان يسجد على اليد وهي مقلوبة
51:52مع ان العلماء رحمهم الله قالوا يجزئ عن كل عضو بعضه. يجزئ عن كل عضو بعضه. يعني مثلا في السجود لو انه مثلا سجد على اطراف الاصابع فقط صح السجود لو سجد على جهة من الجبهة
52:11صح السجود فيجزي عن كل عضو بعض حتى اليدان لو سجد عليهما وهما مقلوبتان هكذا يقول يصح السجود لانه يصدق عليه انه سجد على هذه الاعضاء لكن هذا مخالف مخالف للسنة. قال موجها اصابع
52:32موجه موجهة الى القبلة اذن حال السجود يضم اصابعه ويوجه الى القبلة. خلافا لبعض الناس يفرج الاصابع او بعض الناس يقول هكذا عند السجود تجد ان الاصابع اليدين موجهة لليمين والشمال. نقول هذا خلاف السنة. السنة ان تكون الاصابع مضمومة
52:56ها وطولها الى الارض موجهة نحو القبلة يقول غير مقبوضة رافعا مرفقيه يعني يجافي ولا يضع مرفقيه على فخذيه اللهم الا اذا كان عاجزا او طال السجود او طال السجود فلا بأس والا فالمشروع
53:21المجافاة نعم وتكره الصلاة في مكان شديد الحر او شديد البر لانه لانه يذهب طيب وتكره الصلاة في مكان شديد الحر او شديد البرد لانه يذهب الخشوع والخشوع اعظم مقصود بالصلاة
53:51فالخشوع وحضور القلب هو لب الصلاة. وهو روحها. فصلاة بلا خشوع كجسد بلا بلا فينبغي للمصلي حينما يصلي ان يختار الموضع الذي يصلي فيه ان يكون مما يخشع فيه ويخضع فيه ولا يكون سببا لتشويش قلبه
54:18لكن لو فرض انه لم يجد سوى هذا المكان فيصلي طيب لو ان شخصا تقصد ان يصلي في مكان شديد الحر او في مكان شديد البرد. مع وجود غيرهما يعني مثلا درجة الحرارة تبلغ الخمسين
54:43فصلى في العراء في الشمس ودرجة البرودة صفر وعنده مكان وفي الصيف عنده مكان مكيف ولكنه اثر الا ان يصلي في هذا المكان فهل هذا مشروع؟ نقول ليس مشروعا اذا قال اذا قال قائل هو يريد الاجر والاجر على قدر المشقة
55:11نقول هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر واما القاعدة الاجر على قدر المشقة وقد وردت في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجرك على قدر نصبك
55:25فالاجر على قدر المشقة متى؟ نقول اذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع المشقة مثلا في الصحراء. ليس عنده مكان مظلل لا يوجد الا هذا المكان شديد الحرارة. او شديد البرودة نقول هنا الاجر على قدر المشقة
55:53اما انسان عنده مكانان مكان يمكن ان يصلي فيه بخشوع وحضور قلب بحيث يكون باردا لكنه اختار المشمس. او دافئا ولكنه اختار البارد يقول اعظم للاجر نقول هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر
56:16اذا الاجر على قدر المشقة متى؟ اذا كانت المشقة ها ملازمة للعبادة بحيث لا تنفك عنها فمثلا الصيام في ايام الحر الصيام في ايام ايام الحر نقول واعظم اجرا من الصيام في ايام في غيره
56:37لان الاجر على قدر المشقة. لان المشقة هنا ملازمة للعبادة ما يمكن تنفك. هل يمكن يصوم في غير الحر؟ لا نعم يقول المؤلف رحمه الله نعم كمل وفخذيه عن ساقيه ويضع
57:00ويفرق بين ركبتيه ورجليه. طيب يسن للساجد ان ان يجافي عضديه عن جنبيه لا يديه العضد بالجنب. فليجافي وبطنه عن فخذه. يعني يرفع يديه ولا يضع الطرف على البطن. وفخذيه عن ساقيه
57:26يعني يجافي الفخذين عن الساقين. لان هذا هو الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويضع يديه ايش؟ حذو منكبيه يضع يديه حذو منكبيه. يعني اليدان على السجود اين اين يضعهما
57:46قلنا انه ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد بين يديه وهذا محتمل ان يكون وضعهما الى حذو المنكبين او الى فروع ايش الاذنين او بينهما؟ قال ويفرق بين ركبتيه ورجليه. يعني حال السجود
58:07اما التفريق بين الركبتين فنعم واما التفريق بين الرجلين فسبق ان ظاهر السنة يدل على ماذا؟ على الظم على الظم اذا الركبتان لا يضمهما حال السجود بل تكون على وضعهما الطبيعي
58:28لان القاعدة ايها الاخوة ان ما لم ترد صفته ان الاصل انه يبقى على طبيعته ان الاصل ان ما لم ترد صفته انه يبقى على طبيعته. فمثلا حال القيام. حال القيام. هل يفرج بين
58:46قدميه او يرص قدميه نقول الاصل ان يبقى على الاصل ان البدء يبقى على تركيبته الطبيعية والتركيبة الطبيعية تكون القدمان بحذاء المنكب. بحيث لا تخرج عن الجسم واضح؟ يعني يكون وقوفه القدم لا تخرج. فلا مثلا يقف وتكون القدم خارجة عن وضعها هنا
59:13او يضمهما بل تكون تكون القدم بحذاء ماذا؟ البدن لان لان هذا هو الوضع الخلقي الطبيعي وما لم ترد فيه صفة فالاصل انه يبقى على ماذا؟ على هيئته وطبيعته قال رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا يعني يرفع من السجود
59:38مكبرا يعني حال كونه مكبرا فالتكبير يكون بعد رفعه وقبل ان يصل الى دروس بينهما ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. ويجعل بطول اصابعها الى الارض لتكون
1:00:08اطراف اصابعها الى القبلة لحديث ابي حميد. هذه جلسة الافتراش وهي معروفة والجلسات في الصلاة ثلاث. الجلسات التي وردت في الصلاة ثلاث الاولى افتراش وتكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول
1:00:34او في التشهد مطلقا في الصلاة ذات التشهد الواحد اذا الافتراش الافتراش يكون في موضعين. الموضع الاول في الجلوس بين السجدتين والثاني في التشهد اما التشهد الاول في الصلاة ذات التشهدين او في التشهد مطلقا في الصلاة ذات التشهد
1:01:01الواحد الثاني من الجلسات التورك. والتورك سيأتينا ان له ثلاث صفات التورك متى يكون؟ التورك يكون في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين هذا ضابط التورف انه يكون في التشهد الثاني يعني دا الاول
1:01:36الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين فقولنا يكون في التشهد الثاني او الاخير احترازا من الاول فانه يكون مفترشا وقولنا ذات التشهدين احترازا من الصلاة ذات التشهد الواحد كالفجر والنافلة. فلا يتورك وقولنا الذي
1:02:00تعقبه سلام احترازا من التشهد الذي لا يعقبه سلام. احترازا من التشهد الاخير الذي لا يعقبه سلام وهو تشهد المسبوق المسبوق من سبق ببعض الصلاة ثم دخل مع الامام فانه لا يتورك
1:02:19مثاله مأموم دخل مع الامام في الركعة الثانية في صلاة الظهر جلس الامام للتشهد متوركا المأموم لا يتورك لماذا؟ نقول لان هذا التشهد لا يعقبه سلام فيجلس مفترشا ان هذا التشهد في الواقع هو متابعة للامام. متابعة للامام
1:02:50والا في الصلاة المعتادة لو زاده لبطلت صلاته. لانه الان صلى مع الامام الركعة الاولى ها وماذا تشهد التشهد الذي في الركعة الثالثة بالنسبة للامام هو في الواقع وفي الواقع تشهد زائد
1:03:12انه يجلسه متابعة للامام. اذا في هذه الحال المأموم لا يتورك لان تشهده لا يعقبه سلام نعم رحمه الله طيب بقي الان نسيت. الثالث من الجلسات في الصلاة اذا نسيته فذكروني. الثالث من الجلسات التربع
1:03:40التربع وذلك يكون في حال القيام في حال القيام وفي حال الركوع للعاجز عن القيام فهمتم اذا كان الانسان عاجزا عن القيام كيف يكون؟ كيف يجلس؟ يقول السنة ان يجلس في حال القيام متربعا. الانسان كبير في السن او مريض لا يستطيع ان
1:04:10قائما الافضل والسنة انه اذا اراد ان ان يقوم في حال القيام ان يجلس متربعا معروف التربع طيب معروف طيب في حال القيام وفي الركوع وما بعد الركوع في حال السجود
1:04:29يسجد وفي حال الجلوس بين السجدتين يجلس مفترشا ان امكن وهذا كله على سبيل الافضلية والا لو صلى متربعا كل الصلاة او مفترشا او متوركا اجزأ لكن الافضل في حال القيام ان يكون المصلي متربعا كما في حديث عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا
1:04:55يربطون اصابعها الى الارض لتكون اطراف لتكون اطراف اصابعها الى القبلة. في حديث ابي حميدة رضي الله عنه في سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فقديه مضمومة الاصابع ويقول رب اغفر لي ولا بأس بالزيادة في قول
1:05:20عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. طيب يقول الموالد رحمه الله اه لحديث ابي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه
1:05:40مضمومة الاصابع يعني انه في حال الجلوس بين السجدتين يضم اصابع يديه. ويضع يديه على فخذيه مضمومة الاصابع هذه الصفة وقد جاءت صفة اخرى وهي انه يضع يديه على ركبتيه يعني كانه يلقم يديه ركبتيه
1:06:03ويبسط يده اليمنى المشهور من من المذهب الامام احمد انه يده ان يده اليمنى يبسطها على فخذه يضعها وهكذا وقيل انه ان يده اليمنى انه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالسبابة ويحلق ويحلق بالابهام
1:06:29والوسطى ويحلق بسبابته يعني هكذا او يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم اليها الابهام ويحلق بالسبابة وردت صفتان الصفة الاولى ان يضم الخنصر والبنصر ويضم الابهام الى الوسطى ويحلق بالسبابة كانها دائرة
1:06:53الصفة الثانية ان يضم ان يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويلحق الابهام ويبقى السبابة هذه وردت في الجلوس بين السجدتين كما سيأتيه ان شاء الله تعالى يقول مضمومة ويقول رب اغفر لي. رب اغفر لي. والواجب مرة
1:07:20والافضل ان يكررها قال وان قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. زاد ابو داوود ثم يسجد الى اخره. يعني قال ربي اغفر لي وان شاء ات بالدعاء الاخر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني
1:07:42فينوع بين هذا وهذا قال ثم يسجد الثانية. يعني السجدة الثانية كالاولى على ما سبق وان شاء دعا في يعني دعا في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم واما والسجود فاكثروا فيه من الدعاء
1:08:05اي حري ان يستجاب لكم. وانما كان الدعاء في السجود قمنا اي حاليا لان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو وهو ساجد اه نعم احسن الله اليكم الله وله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي
1:08:34اللهم اغفر لي ذنبي كله دبره وجنه واوله واخره علانية وسره ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه. معتمدا على ركبتيه لحديث وائل. الا ان يشق نعم. ثم يرفع
1:08:52رأسه يعني مشلول قائما على صدور قدميه ولا يعتمد على يديه كالعاجن لان الحديث الذي فيه العجن يقول ثم اه نعم قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ان سهل
1:09:09والا استعان بيديه يعني اذا كان كبيرا او نحوه لا بأس ان يضع يديه يعتمد عليهما حال القيام. يعني هو الان ساجد اراد ان يرفع من السجود بعض الناس قد يكون كبيرا في السن او ثقيلا
1:09:24لا يستطيع ان ينهض بنفسه على صدور قدميه فيستعين بماذا؟ يستعين باطراف يديه فيضعهما على الارض هذا قال الا ان يشق لك كبر او مرض او ضعف. نعم قال رحمه الله ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى الا في تكبيرة الاحرام والاستفتاح
1:09:49ولو لم يأتي به في الاولى ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فقديه باسط الاصابع مسراه طيب فيقول المؤلف رحمه الله ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى. المؤلف الان اتى صفة الركعة الاولى. الثانية كيف تكون؟ نقول الثانية كالاولى
1:10:09الثانية كالاولى استثنى. قال الا في تكبيرة الاحرام ان التكبيرة تكون عند افتتاح الصلاة. والاستفتاح يعني لو نسي الاستفتاح في اول الصلاة وكبر وقرأ الفاتحة لما مثلا في اثناء الركوع او السجود ذكر انه لم يستفتح اذا قام الى الركعة الثانية هل يستفتح؟ نقول لا لا يستفتح. لان
1:10:37محل الاستفتاح في اول الصلاة قال رحمه الله اه والاستفتاح ولو لم يأتي به في الاولى. كذلك التعوذ هل يتعوذ او لا المشروع التعوذ في الركعة الاولى فيكبر ويستفتح ويتعوذ
1:11:01لكن هل يتعوذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة؟ يعني هل يشرع التعوذ في كل ركعة او لا؟ فيه خلاف فمن العلماء من قال انه يشرع ان يتعوذ في كل ركعة
1:11:17يشرع ان يتعوذ في كل ركعة قالوا لعموم قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاذا اراد ان يقرأ يستعيذ ولانه حال بين القراءة الاولى والقراءة الثانية حائل اقوال وافعال
1:11:37المصلي حينما تعوذ في الركعة الاولى وقرأ الفاتحة حال بينه وبين الركعة الثانية ركوع وقيام وقعود وسجود وذكر فيشرع له ان يتعوذ والقول الثاني انه لا يشرع التعوذ قالوا لان قراءة الصلاة
1:12:03قراءة واحدة قراءة الصلاة قراءة واحدة. فيكفي ان يتعوذ في اولها فهمتم؟ طيب الاقرب والله اعلم عن انه لا يتعوذ الا ان يكون هناك سبب للتعوذ فاذا وجد سبب للتعوذ تعوذ. من الاسباب الغفلة والهواجس والوساوس. يعني لو انه مثلا في الركعة الاولى حصل
1:12:34سرحان وهواجس وغفل. نقول اذا قام الى الركعة الثانية يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم اه لوجود السبب نعم الله ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على كتفيه باسطا اصابع يسراه مضمومة مستقبلا
1:12:56ثم على المشهور من المذهب كل جلسة من جلسات الصلاة لها صفة يعني تعرف ان المصلي هذا الان في اي موضع؟ هل هو في التشهد؟ الاول او في الجلوس بين السجدتين او في التشهد الاخير. في
1:13:21الجلوس بين السجدتين المشروع ان يضع ان يجلس مفترشا هذا يشارك فيه التشهد الاول. لكن الفرق بينهما انه في الجلوس بين السجدتين يضع يديه مبسوطتين على فخذيه فاذا رأيت المصلي قد وضع يديه على فخذيه بسطهما تعلم انه في الجلوس بين السجدتين
1:13:46طيب اذا رأيته مفترشا وقد قبر كما قال المؤلف رحمه الله اه مضمومة الاصابع ثم يجسد التشهد الاول مفترسا جاعلا يديه على فخذيه باسطا اصابع يسراه. مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا
1:14:07منى يمنى الخنصر والبنصر محلقا ابهامه مع وسطاه. اذا رأيته في التشهد قائل هكذا وهو مفترس يعلم انه في التشهد الاول. طيب اذا رأيته متوركا تعلم انه في التشهد الاخير. فكل جلسة من جلسات
1:14:27الصلاة على المذهب لها صفة خاصة ولكن الصواب ان ان الجلوس بين السجدتين والتشهد عن اول كلاهما واحد السنة ان يقبض. نعم ثم يتشهد سرا ينشئ بسبابته اليمنى في تشهده اشرف من التوحيد ويشير فيها
1:14:51عند دعائه في صلاة وغيرها. لقول ابن الزبير طيب الاشارة يشير باصبعه. الاشارة هل تكون عند ذكر الله؟ او عند الدعاء الذي جاءت به السنة عن ابن عمر قال كان يحركها يدعو بها. يحركها يدعو بها
1:15:11ثم اختلف العلماء رحمهم الله في التحريك من العلماء قال من قال انه ينصبها نصبا هكذا ويحركها هكذا فهمتوا ويصبها ويحركها هكذا وهي منصوبة ومن العلماء من قال انه ينيمها
1:15:30يحركها يعني كاملة وليس ان ينصبها ثم يحرك الاصل ان انها تكون هكذا. فعند الدعاء يحرك يقول اللهم اغفر لي وارحمني قال ابن القيم رحمه الله وينيمها يعني لا تكون مشدودة لان لو كانت مشدودة
1:15:52جرب وتحركها فيها صعوبة. تتعب اليد لكن اذا المتها وحركت ايسر او لا؟ ايسر جرب لا شد الاصبع. ايه. وحرك. تجد صعب قليل. لكن اذا النت الاصبع وحركت اي نعم هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه ينيمها ويحركها عند الدعاء
1:16:25عند الدعاء فيقول مثلا اللهم اغفر لي يرفع وارحمني كذلك في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي دعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء وهكذا نعم
1:16:42رحمه الله كل شيء بسبابته اليمنى من تشهده اشارة الى التوحيد. ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها. يقول ابن الزبير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير باسبوعه باصبعه اذا دعا ولا يحركها. فوضعه داوود. فيقول التحيات
1:17:05والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. طيب هذا هو التشهد الاول. فيقول التحيات والتحيات جمع تحية وهي كل قول او فعل
1:17:25دال على التعظيم فكل قول او فعل دال على التعظيم فالله تعالى هو المستحق له الى التحيات لله اي لا لغيره. والمراد التحيات الكاملة. والصلوات جمع صلاة والصلوات لله. فرضها ونفلها
1:17:44والطيبات الطيبات ما طاب من الاقوال والاعمال فما طاب من الاقوال والاعمال الا لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. اليه يصعد الكلم الطيب السلام عليك ايها النبي. السلام عليك. السلام اسم من اسماء الله. ومعناه السالم من كل نقص وعيب
1:18:12ومعناه هنا السلام عليك ايها النبي دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم ان يسلمه الله. دعاء من المصلي للرسول صلى الله عليه وسلم ان يسلمه الله في حياته. وبعد مماته
1:18:29ففي حياته ان يسلم شخصه الكريم وبعد مماته ان يسلم شرعه القويم من البدع وغيرها. السلام عليك ايها والنبي يعني يا ايها النبي ورحمة الله وبركاته. يعني ورحمة الله عليك وبركاته عليك
1:18:50رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فتدعو له بالرحمة وتدعو له بالبركة. البركة في ماذا؟ البركة في اقواله وافعاله واثاره وتأثيره واثاره وقد جعل الله عز وجل البركة في الرسول عليه الصلاة والسلام في اقواله وفي افعاله وفي اثاره وفي تأثيره
1:19:15السلام علينا علينا هل المراد معشر المصلين او الامة الاسلامية؟ نقول الامة الاسلامية الامة الاسلامية ومنهم المصلون علينا وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده
1:19:40قال النبي صلى الله عليه وسلم فانكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. وقوله اشياء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. العطف هنا وعلى عباد الله من باب عطف الخاص على العام
1:19:58من باب عطف العام على الخاص لانه اعم. قال اشهد ان لا اله الا الله. اشهد اي اقر بقلبي ناطقا بلساني ان لا اله الا لا معبود حق الا الله
1:20:16واشهد ان محمدا ايقر بقلب ناطقا بلسان ان محمدا عبده ورسوله. عبده اي المتعبد المتذلل له. ورسوله اي المرسل الله تعالى قال واي تشهد تشهده بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز
1:20:38وقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تشهدات متعددة قال وعدم الزيادة عليه والاولى تخفيفه الاولى تخفيفه يعني ان يقتصر على التشهد لا ان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول
1:20:55لان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يخففه يقول المؤلف رحمه الله وعدم الزيادة عليه وهذا هو التشهد الاول. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ثم انتهى الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك
1:21:20وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. طيب اذا كانت الصلاة ركعتين فانه بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم صلي على محمد ومعنى صلي على محمد اي اثني عليه في الملأ الاعلى
1:21:40كما قاله ابو العالية في البخاري صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يدخل في علي محمد هنا اتباعه اول من يدخل فيهم
1:21:59المؤمنون من قرابتهم. فهو شامل لاتباعه وللمؤمنين من قرابته. كما صليت على ابراهيم كما الكاف هنا هل هي للتشبيه اذا قلنا للتشبيه هذه اشكال لان القاعدة ان المشبه دون المشبه به. الشيء الذي تشبه به لابد ان يكون اعلى من المشبه
1:22:32لكن هنا نقول ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو افضل الانبياء لكن هنا الكاف هنا ليست للتشبيه وانما هي للتعليل. الكاف هنا للتعليل والكاف تأتي للتعليل. قال ابن ما لك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى
1:22:57وقال الله عز وجل واذكروه كما هداكم. اي لهدايته اياكم فتقول هنا الكاف للتعليم وحينئذ تكون هذه الجملة من باب التوسل بفعل الله تعالى. السابق على فعله اللاحق اي كما انك يا الله صليت على ابراهيم فصلي على محمد
1:23:24رحمه الله ويجوز ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد. يعني بكل ما ورد من الصفات وال محمد اهل بيته وقومكم التحيات وال محمد اهل بيته هذا اذا قرنت بالاصحاب والاتباع
1:23:50قيل صلي على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه. فالان هم من اهل بيته او المؤمنون قرابتها فاذا قيل اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه. فالان المؤمنون من قرابته
1:24:10والاصحاب اصحابه واتباعه اتباعه على دينه اما اذا افردت الال. وقيل ال محمد فيدخل فيها كل اتباع كل الاتباع واول من يدخل المؤمنون من قرابته. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله وقوله
1:24:31الجميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. والصلوات والدعوات والطيبات الاعمال الصالحة سبحانه هو سبحانه حيا ولا يسلم عليه باهل السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم
1:24:51ولم تلتقط شعارا لبعض الناس. طيب الصلاة على النبي الصلاة على غير الانبياء ما حكمها العلماء اختلفوا في ذلك واصح الاقوال جوازها اذا لم تتخذ شعارا تجوز لسبب بشرط الا الا تتخذ شعارا بحيث انه اذا ذكر غير زيد. قال صلى الله عليه وسلم تقول هذا لا يجوز
1:25:20اما اذا وجد سبب فلا بأس ولهذا قال الله تعالى خذوا من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ها وصل عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالصدقة قال اللهم صل على ال فلان على اللهم صل على
1:25:40طيب نقف على هذا