استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح صحيح مسلم I 124 I كتاب الصلاة -باب منع المار بين يدي المصلي -د.الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:26اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بصدد المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال
0:50بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالاسنادين جميعا بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه
1:13قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت قد ناهزت الاحتلام
1:32واديت راكبا على اثان على اتان اتان هو الانثى من الحمير يقال حمار اتان لان الحمار نوع يطلق على الذكر والانثى زي ما تقدم يفرق الحمار يفرق بين ذكر وانثى بالوصف
2:01والحمار اتان بمعنى انثى وحمار ذكر كما تقول شاة انثى وشاة ذكر يستوي شاب وذكر مؤنث فتقول حمامة وحمامة ذاك الحمامة اذا تطلق على النوعين الذكر والانثى ونملة انثى ونملة ذكر وهكذا ومثل الحمار. الحمار لا لا يطلق على الذكر وحده وانما يطلق على
2:26جنس الحمير وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الاحتلام واختلفوا في عمر ابن عباس في ذاك الوقت هذا في حاجة الوداع هذا الصحيح هذا الحالة او اللي وقع من ابن
2:45عباس في هذا الحديث هو في حاجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى وآآ اختلفوا في عمر ابن عباس في ذلك الوقت فمنهم من قال ان حسن الحلمي قاربت الحلم ثم قال عمره
3:03اه عشر سنين ومنهم من قال ثلاثة عشرة سنة ومنهم من قال خمسة عشرة سنة وهذا هو الصحيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف. يقال بميناء ممنوع من الصرف ويقال بمن المصروفة
3:28فاذا كتبت بالالف معناها ما صرف واذا كتبت بالياء معناها ممنوعة من الصرف فمررت بين يدي بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع فايش يعني ماذا قال فمررت بين يدي الصف. مررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع. يعني نزل من
3:51متانة يقال اتان ويقال اتانا آآ ويقال حمار اتى ولا يقال حمار اتانا على الحمار يطلق على نوعين. وهو مرة من الصف بعدين يدل على ان المرور بين الصفوف غير ممنوع
4:18محل يسمى هذا مرورا بالمصلي وسترته يعني لانهم اتفقوا على ان آآ الصفوف لها سترة لكن هل سترتها الامام والامام سترته السترة التي امامه والى الجميع هم مستترون بالستر التي امام الامام. ما عاد الخلاف سواء كان
4:51المأمومون يعني مستترين بالامام وبالستر التي يستتر بها الامام. لكنهم اتفقوا على انه يجوز ان يمر المصلي لحاجة بين الصفوف وان يمر بين الصف الاول وآآ الامام وهذا يتمشى على ان الصف الاب الاول سترته آآ سترة الامام
5:22بحيث ما يكونش المار هو مار بين المصلي وسترته لو قلنا اه الامام هو سترة للصفوف معناه لو الانسان مرة الصف الاول كانه مر بين المصلي وسترته. لكنهم اباحوا ذلك
5:38وهذا يتمشى بن على ان سترة الناس يصلوا في الصفوف هي سترة الامام. ولان الاتفاق جاري لهذا الحديث ولغيره انه يجوز المرور بين الصفوف وبين الصف الاولي والامام فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف. ترتع يعني
6:04منطلقة تمشي حيثما تريد او بمعنى ترعى تركها منطلقة تذهب حيث شاءت وهو دخل بين الصفوف يجوز الامام يتقدم ببالغ بان مروره يتقدم لايش؟ ليمنع المرض امامه هذا يأتي وفي المنع يعني من
6:33اتفقوا على انه يعني ينبغي ان يفعل ذلك باللطف يبتلي هكذا اتفقوا على انه لا يقاتله بالسلاح لانه ورد في الحديث فليقاتل اتفقوا على انه لا يقاتله بالسلاح وانما يمنعه
6:58واتفقوا ايضا انه لا يمشي اليه اذا كان بعيدا المشي اليه هو انشغال اشد من مرور المصلي فاذا كان هو بعيدا يشير اليه بيده اشارة ولا ينتقل اليه ومدافعته تكون بالالطف والالطف
7:20وآآ ابن عبد البر وجماعة من العلماء قالوا فليقاتله وهو محمول على التغليظ والمبالغة في منعه بحيث يرتدع من يريد ان يمر امام المصلي عيشة محمولة على حقيقة المقاتلة. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فليقاتله. قالوا
7:48لو قاتله بالفعل لو ضربهم في صدره ومنعه قاتله اتفقوا على انه لا يقاد به لا يقتص منه لانه فعل ما امر به وان شهد فعل ما امره به الشرع
8:05اه لا يكون متعديا ولا ظالما. فلا يقتص منه ولكن اختلفوا التزم في هل التزم فيه الدية او لا اه حتى عند الملكية عندهم خلاف يعتزل في الدية وقيلا فيه الدية
8:24واذا وجبت هل تجب على الجاني او تجب على العائق؟ ممن قال تجب على الجاني مثل ما قال تجب على العاقلة. لكن هو يعني ينبغي ان الناس يعني لا تبالغ في هذه المسألة
8:40زي ما نرى احيانا بعض الناس حتى ينتقل من مكانة ويتقدم مستعد ليقاتل بالفعل لو كان عنده سلاح الا ان يقتل والله انا الكلام محمود على التغليظ والوعيد والمبالغة في الامر والنهي في عن هذه المسألة
9:00ما ينبغيش ان نتجاوز به هذا القدر ويدل هذا على شدة الاثم الذي يرتكبه المار. النبي صلى الله عليه وسلم ما دام للمصلي ان يفعل ذلك ليدل على آآ تغليظ في المسا وان الامر ليس بالامر الهين
9:19ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد هذا وجه المشروعية في الموضوع لم ينكر عليه احد لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الناس ولو كان هذا الامر غير جائز لا آآ النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه لانه سوف لا يخفى
9:42يعرف اولاد الناس كلهم شاهدوه وعينهم هذا الفعل وكان هذا الامر آآ معروف عندهم وهو مأذون فيه ولا حرج فيه وعدم الانكار دليل الجواز قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب
10:03قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عبدالله بن عباس اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى
10:22في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس مشى بحماري وهو راكب بين يدي الصف امام بعض الصفوف. ثم نزل عنه وترك الحمار
10:43فينطلق حيث يشاء يرتع يعني ينطلق حيث يشاء مصطفى هو سلم على الناس قال حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد واسحاق ابن ابراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد
10:59قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة مصابا او بمنى الا اذا كان تعدد في المسألة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد
11:20ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع او يوم الفتح ليس محل ليس هناك محل للشك وانما هو في حاجة الوداع باب منع المار بين يدي المصلي. وورد في بعض الفاظ حديث ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي
11:44الى غير جدار اقبلت على تان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. هذا الفرد ورد في الصحيح وفسرت هذه بانه كان يصلي الى غير سترة
12:01ومن هنا اختلف العلماء في عصر حكم السترة هو المرور امام بين المصلي وسلاته اتفقوا على انه حرام. واثم غليظ ولكن آآ هل هذا يسري على السترة في حد ذاتها؟ وانها ايضا واجهة بحيث آآ الانسان لا
12:25اه يقع في الحرام هؤلاء السترة اتفق اهل العلم ربما قد يكون الظاهرية يخالفون لكن اتفق اهل العلم جميعا على انها سنة منهم من تقول يا مندوب ومنهم ما يقول انها سنة والمالكية عبد الله بن المندوب وابن عبدالبر يقول انها سنة. وكذلك سائل
12:48لم يقول انها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ولكن هل هي سنة لذاتها لكل مصل سواء كان يأمن مرور الناس اه من امامه او لا يأمن يعني بمعنى هل هي سنة
13:10اذا كان انت لا تأمن يمر امامك احد ما عندكش يعني فيه ناس قد يمرون والمكان يعني فيه ناس يمرون آآ يحتمل يمروا امامك وتكون سنة بحيث انت تمنعهم ومعناه هذا انا لو كنت انت في مكان فيه صحرا مكان خالي لا يمر فيه احد. ولا تتوقع ان يمر امامك احد
13:36في مكان فهل تطلب منك السترة او تطلب؟ قال من فرق قال تطلب اذا كان الناس اذا كان المصلي محتاج اليها. اذا كان المصلي محتاج اليها تطلب وهذا هو موضع السنة
13:54واذا كان المصلي غير محتاج اليها بمعنى يأمن ان يمر منه احد ما في احتمال ان يمر معه احد فليست مطلوبة وعلماء المالكية عندهم هذا القول ايضا وعندهم قول اخر انها مطلوبة لذاتها
14:14سواء كان الانسان في مكان مأمون او غير مأمون. هي لان سنة للصلاة لو عم نضعه يكون هناك يقع محضور او لا يقع محدور. وكذلك اكثر العلم يقولون بانها سنة لذاتها. ولكن عند المالكية عندهم
14:29يقولون ان يؤيد انها هي تطلب للصلاة في هذا القول اه يستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احيانا الى غير سترة هي سنة ولكن ترك احيانا لبيان الجواز
14:48وفي حديث عبدالله بن عباس هذا في الصحيح قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار ورد في هذا يصلي الى غير جدار. قال الشافعي يعني الى غير سترة
15:01وبيفسر اهل العلم فسروا القول ابن عباس يصلي كان يصلي يصلي في الفضاء ويلغيه سترة لانه في امام ان يمر امامه احد واستدل المالكية ايضا بحديث اخر عن عبد الله ابن عباس قالوا احمد في المسند
15:20النبي صلى الله عليه وسلم صلى آآ بالفضاء وليس آآ بين يديه شيء وهذا الحديث يعني فيه ضعف لان في الحجر ابن طه ضعيف لكن هذا هو مستند ومستند حديث ابن عباس وهذا الحديث الوارد في المسند كانوا يأمن يمر واحد
15:43فيجوز ان يصلي ولا يكون مخالفا ولا يكون مخالفا للسنة. ولكن هذا يرد عليه بان هذا دليل على ان السلطة في حد ذاتها سنة وليست واجبة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها احيانا في مرات قليلة
16:01والطارق ولي بيان الجواز بحيث يرد على من يرى ان السنة من الواجبات او من فرائض الصلاة الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي
16:30ومع العصاة. يعني يضعها بينه وبين المصلي كم ضاع. لا ما ينفعش لانه لا اذا وصل الى وقف المنصرفة وقع في المحل. هو لما يضعها يعني بينها وبينه يعني. يشغله هذا لا. لا هو هو يثبت يثبت
16:50يسحبها. اه لكن المار لما يتقدم العصاة ويضعها قام مصلي هو شغل المصلي وقع في المحذور السنة ان المصلي هو الذي يضع السترة قبل ان ولكن آآ ان المصلي يأتي امام العمار يأتي امام المصلي ويضع امامه عصاة. هذا وقع المحظور وقع
17:16قال انه شغل بالحكمة من الصدقة بحيث ان ما يمرش احد يشغل المصلي عن صلاته الا اذا كانت الستر اللي بيضعها بتكون ثابتة يعني الا اذا كان الستر بيضعها بس يقدر يمر من بعدها يعني زي الكرسي مثلا يطلع
17:33المار يبي يثبت العصا المار بيثبت الوحدة اي اي لكن المار عندما يضع يده ويأتي هي امام المصلي ويضع الهدي السترة الا يشعر المصلي؟ والله المصلي المصلي هو مثلا في الزحمة هذيا يعني مشغول بالدين
17:53ما تنفعش يعني الإنسان يعني يحتفظ باش ما يجيشي يعني لما معه يعني عصاه يضعها بينه وبينها يخليها تثبتها حتى يطلع. هو ربما لو لو استطاع ان يرمي حاجة المخدة وشية امام المصلي بحيث انه لا يقف امامه قد يكون هذا يكون مخرج لكن هو الاصل ان آآ المصلي ينبغي عليه
18:23لا يهمل هذه المسألة وخصوصا اذا كان يتوقع ان هناك من يمر امامه. ان الحرمين يعني. اه لا في الحرمين هو الرخصة واردة في الصلاة في الحرام الرخصة واردة لان ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ويمر بين يديه الناس وليس بينه وبين
18:43بين الطائفين شيء يعني ليس بينه وبينهم سترة. فالرخصة واردة في بالنسبة للضرورة وقت الحرم وزحمة الحرم لكن في غير الحرم آآ النهي وارد وهو في تشديد وفيه تغليظ ولذلك ما ينبغيش للمصلي ان يهمل
19:03هذه السنة يعني الناس بعض الناس يزهدون فيها يبقى حتى امامه مثلا سارية ولا عمود ولا كذا ولا كرسي ما يعني يلقي له بال ولا يهتم ولا يعني يجعل هذه السواه يعني صلى والى غير سترة. هذا تفريط اول حاجة
19:21الجواب فيه زهد في السنة السنة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويحرص عليها ويفعله في آآ حضره وفي سفره ويأمر بها على من يمر امام المصلي ثم بعد ذلك الانسان يزهد فيها هذا مش من فعل الانسان اللي هو حريص على اه ان يسلم يعني بدينه وكذا
19:41ما ينبغيش الزوج فيها ولا التهاون فيها بقدر الامكان. ولكن اذا وقع الامر حصلت هذه المسألة الاسم يبقى واحيانا لا يقع على المصلي لان اذا كان المصلي يصلي في مكان ما عندهش مناصب في ذاك المكان و
20:01اه الشخص اللي مر امامه عندما كان اخ يمر عنا فالاثم على المرة الوحدة واذا كان ما عندهاش لديك المكان فقد يكون يعني آآ يرفع عنا الحرج آآ هل نفهم منا ان اذا لم يضع المصلي ستتن امامه انه لا ينبغي لاحد ان يضع امامه سترة يعني
20:21هو الوقوف امامه بهذه الصورة كما قلنا كان بيرمي امامه شيء من بعيد هكذا مثل المخدة وكذا قد كون هذا يعني في اخف واهون الامور يعني. توضع لها ان تصنع الان في المساجد اه الواح هيكي واقفة هل السترة
20:41الى اي شيء واستطعت الى المصحف هم تكلموا على الستة المصحف قالوا الستة الى المصحف اذا كان المقصود انت اتيت بمصحف مكروه لانهم لا يليق انسان يضع مصحف لكن اذا كان مصحف ثابت في مكان وانت جئت وصليت نحو ادارة السلطة فهذا لا حرج
21:03لانهم ورد ان آآ احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة كان قال يصلي الى آآ المصحف كان المصحف كان كان هناك صندوق يوضع فيه المصحف فيصلي اليه يصلي الى
21:24السارية اللي هي سألت المهاجرين تسمى وفي وسط الروضة الشريفة كان هناك مصحف موضوع وكانت هناك سارية تسمى سارية آآ المهاجرين لان كان آآ المهاجرون يجتمعون فيها في وسط الروضة الشريفة
21:42الحافظ ابن حجر يقول يعني تتبعت لذلك وجدتها هي آآ السارية الموجودة في وسط الروضة هادي هي التي كان عندها المصحف. وسئل الورد يأتي ربما حديثه لماذا كان يصلي عندها قال لاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عنده يصلي عند هذه السارية وهذه السارية كان عندها المصحف يعني هو الصندوق اللي فيه المصحف
22:10ويفعل منه ان اذا كان المصحف ثابت في مكان وفي صندوق او على خشب وكذا وصلى اليه الانسان فلا حرج لك ان يأتي المصحف ويتستر به ويجعله سترة فقالوا هذا مكروه
22:25اختلاف الروايات وفي عرفات. مم. في عرفة لا ليس لان هذا لا يؤثر في الحكم. الحكم هو آآ اللي استفدناه من الحديث هو ان ابن عباس قال وعلى اتان مريت معهم الصفوف وصليت ولم ينكر عليه احد
22:51فهذا الحكم لا يتأتى سواء كان هذا وقع في منى ولا وقع في عرفة. لكن العلماء رجحوا انه كان في منى وانه في عصر الوداع لانه في بعض الالفاظ او في
23:04فهذا وهم من الراوي ولكن الصحيح هو اللي تطابق عليه الروايات انه كان في حاجة الوداع وهناك الرواية انه كان في منى قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عبدالرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي
23:27الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان يعني تدل على ان المصلي ينبغي ان يمنع من يريد ان يمر امامه. لا يدع الاية تركه
23:55وليدرأه يعني يدفعه ما استطاع ودفع ما استطاع فاذا كان تأبى المال وآآ يعني المرور بي صورة من الصور فليقاتلوه يعني ويستمر في منعه ولا يتهاون فيه وقال فانه شيطان فان الذي يحمله على هذه المعصية يحمل عليها الشيطان فهذا هو الذي يبعثه على هذا الفعل وينبغي ان
24:22لكن كما ذكرت انه اهل العلم اتفقوا جميعا على انه ليس له ان يقاتله بالسلاح. الحديث ليس على ظاهره في هذه المسألة واتفقوا ايضا على انه لا آآ يعني يمشي اليه
24:39وانه يبدأ بالاخف فالاخف. يعني يدفعه بالاخف فاذا امتنع فبها واذا كان هو آآ اصر على ان يمر فليمنحه ويضع يده في صدره ولكن لا يتحرك آآ من مكانه وكلام ابن عبد البر وله وجه يعني قال الحديث هو ليس محمول على ظاهره في المقاتلة وان
25:06قلت له بالفعل وانه محمول على التغليظ والمبالغة في الملعب بحيث اه المار يعني يحسب حساب لهذه لهذه المعصية ولا يجرأ عليها والمصلي ايضا ينبغي الا يتهاون ويترك المار يمر امامه
25:25هل يمكن الحمل هذا على ما اذا مر بين المصلي وسترته او مر في حريم المصلي اذا لم تكن هناك سترة ثلاث تذرع مثلا ثم بعد ذلك كله ممنوع. هو حمل الحديث هذا على هذا يعني اذا اذا مر بعد حريم المصلي يعني لا يشغل لا يشتغل به ولا
25:44لا حرج اذا لا الحريم المصلي على الخلاف اللي اللي تكلمنا فيه. اذا كان جعلنا حرير المصلي هو مقدار سجوده او مقدار تلاتة اذرع فما زاد على ذلك يعني يمر المرء من امامه. ولو من غير سترة ولو ما عندهاش سترة يعني لا اذا كان عند السترة لا يمر بينه وبين السترة
26:06بالاتفاق لكن اذا كان ما عندهاش سترة هل ما بعد الحريم آآ يمر من المارة ولا يمر هذا يعني اذا كان عنده صوت يمر ما بعد الحريم تاعه. لكن الحريم هل هو يعني الثلاثة الاذرع او مكان السجود والركوع
26:26هو مقدار رمية الحجر ومقدار علماء المالكية يرجحوا لنا مقدار العشرين ذراعا. اذا كان في خلال العشرين يرى هذا كله يعتبر حليم للمصلي عندهم. وكل هذا اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول فليقاتلوا يعني
26:44حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة. قال حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال بينما انا وصاحب اللي نتذاكر حديثا اذ قال ابو صالح السمان انا احدثك ما سمعت من ابي سعيد ورأيت منه
27:03قال بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعة الى شيء يستره من الناس اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين يديه. قريب لعقبة بن ابي معيط
27:19اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط. منهم ما قال هو الوليد ابنه ومنهم من نفع ذلك ما يتمشاش مع اخر الحديث واحد من اهله ولكنه كان مسلما اراد ان يجتاز بين يديه
27:40فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا ما لقاش مكان اخر قف يمين وشيماء المرمى ما جاش ما جاش مكان يمر منا. ما عندهاش مفر. فنظر فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد
27:59من هذا المكان. فعاد فدفع في نحره اشد من الدفعة الاولى عزم ان يمر مرة اخرى. فدفع في نحره اشد من الاول. وهذا يؤخذ منه انه ينبغي ان يبدأ بالاخف
28:12الاخف والالطف والالطف فمثلا قائما فما تبقى قائما لما دفعت بقوة انتصب قائما على الولد ابن معيط وقف معاشه قدر يزيد لما جدياته دفع بقوة فمثل قائما او مثل يقال مثل ويقال مثل قائم انتصر قائما
28:34فنال من ابي سعيد ثم بعد ذلك نال من المساجد تكلم فيه وعابه قال انه فعل بي كذا وكذا وفي صلاتي وشكاه يعني ثم زاحم الناس فخرج. تكلم فيه وقال صفته ونعته وبعدين زاحم الناس وحول نفسه مخرج وذهب
28:54ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان اخذ مروان مروان كان والي للمدينة في عهد معاوية رضي الله عنه يعني فشكى اليه ما لقي قال فكلمات قوم ابي سعيد الخدي. مم. ودخل ابو سعيد على مروان
29:12فقال له مروان ما لك ولابن اخيك؟ اه هذا يبين لك على ان هذا ليس هو ابن ليس الولد هذا ابن وابن ابي معيط لانه قاله ما لك وابن اخيك
29:25الاخوة هنا واخوة ايمان يعني ليسوا ابن اخيه حقيقة من النسب. وهي اخوة ايمان ولا تقال هذه من مات على الكفر وعقبة من مات على الكفر وذاك هذا يدل على ان ليس ابنه. فقال له مروان ما لك ولابن اخيك
29:42جاء يشكوك فقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره
29:58فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان قال حدثني هارون ابن عبد الله ومحمد ابن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فدي بن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان
30:16عن صدقة ابن يسار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا فلا يدع احدا يمر بين يديه فان اباه فليقاتله فان معه القرين
30:35الشيطان يعني ها هو الذي يحمله على هذا قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة ابن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله
30:59حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ ابو جهيم هذا آآ كني آآ
31:22لعبدالله ابن الحارث وهو يروي هذا الحديث هنا في المرور بين يديه المصلي ويروي آآ حديثا تقدم في التيمم له حديثان حديث في التيمم تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بال
31:43اه تيمم في الحضر عن الجدار اخذ منه انه يجوز التيمم في الحضر على الجدار. فهو اه عرف بهذين الحديثين وهو آآ خلاف آآ آآ ابي الجهم اللي كنت آآ كنيته ابو الجهم. اللي هو آآ اهدى الى النبي
32:03صلى الله عليه وسلم حلة فيها يعني آآ شيء زخرف فيها كذا فشغلت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى فيها مرة واحدة فشغلته في صلاته فخلعها وقال ارسلوها الى ابي الجهم فقد آآ الهتني في صلاتي. ذاك آآ كنيته
32:23ابو الجهم اللي هو اشتهر بحديث الحلة وهذا ابو الجحيم له حديثان احدهما في التيمم والاخر في سترة المصلين ان زيد ابن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي
32:46قال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه لو يعلم المصلي او يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم
33:07لكان يعني يفضل ان يقف اربعين اه قيل اربعين يوما وقيل اربعين شهرا وقيل اربعين سنة وورد في بعض الروايات في السنن ان يقف مائة سنة وهذا يدل على ان
33:26اه المراد بالعدد ليس هو التحديد وان مقدار العدد له مفهوم. واينما المراد الكثرة لقد كان يمكن يبقى الى ما شاء الله ليس التحديد بالعزل المقصود في هذا الحديث لما قال مرة اربعين مرة
33:46وجلميع وكذا فيدل على الكثرة هذا حد قول الله تعالى يعني ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. يعني مهما اكثرت من الاستغفار لهم فمش معناه انه لو زاد عن
33:59تبينا ان الله يغفر له هو لن يغفر الله لهم مبالغة في الكثرة وكذلك هنا ايضا يعني اذا كان يقف ما شاء الله مهما وقف اه هو لا يندم على الوقوف اذا اه امتنع من علمه لان
34:14المرور اللي يترتب عليه اثم هو اكثر بكثير من ما يصيبه من التعب والعناء للوقوف هذه المدة الطويلة ونعم ولو يعلم آآ المار وقالوا يعني لو هنا آآ يدل هذا على ان جواز استعمال لو في الوعيد
34:38اه لان الوارد النهي عن ان لو تفتح عمل الشيطان انسان ما ينبغيش ان يقول لو كان كذا كان كذا وانما يقول ما شاء الله وكان ولا ما لم يشاء لم يكن. وقد استعملت فيما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. قالوا هذا في الوعيد يختلف استعماله في
34:58لا حرج فيه واينما الممنوع هو ان يجعل لها يعني اثر في القدر انه لو كان كذلك ذاك هو وجه المنع اما هنا في في صيغة وعيد وفعل كذا جوابا محذوف اه لكان عليه ان يقف هذه المدة كلها. علماء بني قوم
35:21عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يديد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة
35:46قال الامام مسلم حدثنا عبدالله بن هشام بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن عن سالم ابي النضر فعن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهيمن الانصاري
36:04ما سمعت من ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسأله ما سمعت اليه يسأله هذا تقدير الكلام ما الذي سمعته ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
36:19فذكر بمعنى حديث مالك باب دنو المصلي من السترة قال الامام مسلم رحمه الله حدثني يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل ابن سعد الساعدي
36:38قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة مراد بمصلى يعني مكان الصلاة مكان السجود يعني. كان مر سجوده وقل له مم الرشاد والجدار يعني
36:56قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى. واللفظ لابن المثنى قال اسحاق اخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن ابي عبيد عن سلمة وهو ابن الاكوع
37:16انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وهذا هو الصحابي وسلمة بن الاكوان كان يتحرر مكان ليسبح فيه. هم. يسبح يعني يتطوع للصلاة ومنه سبحة الضحى يعني صلاة النافلة والتطوع لصلاة الضحى. كان يتحرى سلامة ان يصلي في هذا المكان
37:41وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه يعني هذا حكم اخر للمكان الاول كان سلمة يتحرى ان يصلي في هذا المكان وورد ان المكان هذا اللي كان فيه المصحف. وهذا اللي قال عنه الحافظ ابن حجر قال تنبعت بذلك من كتب السنة
38:07اثار وكذا فوجدت هذه السعر اللي كان يصلي فيها يصلي عندها سلمة انها في متوسطة في الروضة الكريمة هكذا كان يقول. وكان عندها المصحف صندوق لموضوع فيه المصحف في ذلك
38:25المكان والجزء الاخير من الحديث وكان بين المنبر والقبلة قدر ما مر الشاه هذا لا علاقة له بالسترة يعني ذكرنا بين المنبر آآ للمنبر ايه والجدار. والقبلة والقبلة آآ اللي هو جدار القبلة
38:44ممر الشهادة في الوقت ليس فيه حكم يتعلق بالسترة الا اذا كان حمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لن اتمرع على المنبر يعني اه يؤخذ منه ان المسافة هكذا تكون بين مكان الصلاة وبين الجدار. هذه المسافة القصيرة
39:04لك على غير هذا الحال يعني موضوع لا علاقة له بالسترة. وانما ذكروا الحكمة في هذا بحيث فالاول يرى الناس بعضهم بعضا ويرون الامام. لانه لو كان المنبر متصلا بالجدار لانفصل الصف
39:24لما استطاع الناس على اليمين آآ المنبر ان يرقص الناس في عن يساره ولا يرون الامام. وتأخير هذا المقدار يمكنهم من لذلك فهذا ربما الحكمة في هذه المسألة بمعنى المنبر كان متقدم يعني على القبلة
39:41ايه بينه وبين الجزائر يعني هذا المقدار يعني مش لا صف الجدار بحيث يمنع الناس لعلمهم ان يرون من على يسارهم قابلت له بعض المساجد بالذات الكبيرة لما يرجع الامام يرجع للخلف يدخله في الفضاء يعني
40:00بين الامام والحرم يعني لا لا حتى لا ينقطع الصف الاول مسافة كبيرة جدا يعني الحمد لله الاحاديث هاي كلها تدل على ان بين المصلي وسترته ومقدار ممر الشاة ومقدار الثلاثة الاذرع ومقدار السجود. وهذا يكون ايضا بين الصف الاول والامام
40:29الامام هو ستر الصف الاول ويكون ايضا بين الصفوف. المسافة بين الصفوف اللي هي واردة في السنة هي مقدار السجود اللي ورد في آآ الفصل طلعوا المسافة اللي بين المصلي وسترته ام ان يكون هناك امام في مقدمة ثم تبع ذلك الصوم بعد ذلك متأخر عنه بكثير
40:49لسبب الاسباب هذا مخالف للسنة وبعض الناس ربما آآ اذا كان القريب من الامام هناك مقصورة ولا هناك منبر ولا هناك اه سواري اه يتأخرون بحيث ان يكون الصف متصل. الظاهر هذا كلام يعني هو مخترع من بعض الناس وربما يقلدون
41:09فيه بعض اهل العلم لكن الصلاة الى السواري الامام مالك يراه اذا كان هي آآ لغير ضرورة فهي مكروهة. وليست حرام الصلاة صحيحة. وان كانت لي ضرورة آآ فلا حرج
41:24اذا كده كان المكان كله فيه سواري. فلا حرج في ذلك. والشافعي يرى ان الصلاة بين السواد لا حرج فيها مطلقا. سواء كانت لضرورة او لغير تعد من الفواصل التي اه تركب بسببها الصلاة. واه اهل العلم جميعا يتفقون او المشهور فيهم
41:44وصايا النصير عندهم وصايا عندهم ان الصف الاول هو الذي يليه اللي يليه الامام سواء كان مفصولا بمقصور او بمنبر وغير سواري وغير مفصول هذا هو الصف الاول يوارد التغريب في الصلاة فيه يعني الناس لو لم يجدوا لن يستهموا عليه لاستهموا عليه هو الصف الاول الذي يلي الامام
42:04مهما كان سواء كان مفصولا او غير مفصول. فما يفعله الناس على خلاف الصحيح انهم سيتحرجون ويرون ان الصلاة بين الصور اثم في الصلاة في الصف الاول في المنبر يعني هو حرام وكذا. ويتأخرون عن امامهم
42:21هذا الي يشعر اه صوابا ليس هو ما تدل عليه السنة والاثار الصحيحة. سورة منتشرة هي ان حتى الامام يرجع معهم الى يعني يتركون ربع مسجد يمكن بحيث يتجنب السواري الاولى ويضعه سترة امامه احيانا اذا كان رجعوا بامامهم وصلوا بامامه وداخل المسجد في بقعة
42:41كانت ربما الامر يعني فيه سعة لكن الامام يصلي في مكان واذا كان ما فيش زحمة وآآ الناس المصلون يعني يكفيهم المسجد لكن كان يخشى على المسجد يمتلئ والناس فيه فما ينبغي ان يعمل هذا العمل فينبغي ان يصلي من في المكان المعتاد. ودائما التقدم في الصفوف والاولى
43:05المطلوب كما ورد في السنة ان اناس لا زالوا يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ان يكون يصلي في مؤخرة ويترك مقدمة المسجد. وبين الصف الاول والامام ما فيش تحديد لا هو التحديد هو تحديد بمقدار
43:25ما بين المصلي وسترتيه لان الصف الاول سترته الايمان. نعم. بعض الجماعات يظل المتبعة بالامام المسافة بينا وبين الصف الاول. مخالف للسنة. لان لان بين النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كلها ان آآ بين
43:45وبين شتته ممر الشاة عذره ومعلوم ان لما هو سترة للصف الذي يليه. فالمسافة التي يكون بين الصفا الاول هي مكان مع المسافة اللي بين الامام المصلي وسترتي اما يعني مقدار سجوده اذا كان العلماء في الحديث هذه. قالوا مقدار سجودي بين الصفوف المسافة اللي بين الصفوف وبين
44:09الصف الاول والامام هي مقدار السجود هذا هو الاصل في قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند عند الاسطوانة عند الاسطوانة التي عند المصحف
44:32فقلت له يا ابا مسلم. عند المصحف يعني كانوا يضعون عند المصحف. كان في صندوق. يوضع فيه مصحف كان عند هذه الاسطوانة. فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة
44:48قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها يعني اسطوانة المهاجرين كانوا مهاجرون يتجمعون عنده ويصلون عنده باب قدر ما يستر المصلي قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علية حاء
45:13قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:28اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود
45:48هذا جعل يعني ان قطع الصلاة هو مرتبط بالسترة. فقطع الصلاة بالحمار والكلب الاسود وكذا. هو عند بعدم وجود السترة فهذا القيد يعني كانه جعله شرط لقطع الصلاة قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر
46:14قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان يعني هذا هو العلة وهذا هو السبب لانه شيطان فهو يقطع الصلاة وآآ يختلف عن آآ سعي الكلى فيه التغليظ والوعيد والامر
46:36بقتل الكلب الاسود وارض يعني الامر بقتله دون سعي الكلاب الاخرى. وذلك لم يختلف كلام الامام احمد في الكلب ده الاسود يقطع الصلاة بخلاف اه من ذكر معه الاعتراض اه وجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم امام امام النبي صلى الله عليه وسلم من غير سترة يعني
47:00اي هو اذا كان الانسان نايم يمكن يكون سترة وهذا كان هو على سرير يمكن يكون زي ما في الميت يعني صلاة على الجنازة بعد الصلاة على الجنازة تحتاج الى سترة ولما تحتاجش. منهم من قال ما تحتاج الى سترة. لكن الصحيح انها
47:20هي فيها ستر لان ما وضع فيه الميت هو يعد سترة للمصلين. الميت وما وضع فيه وسترة للمصلين قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا
47:40حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا اسحاق ايضا. قال اخبرنا المعتمر بن سليمان
47:58قال سمعت سلمى بن ابي الذيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد بالنسبة الى المعنية المعنية نشبه الى معن. مم قال وحدثني يوسف بن حماد المعني
48:17قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الاحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال باسناد يونس كنحو حديثه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد
48:38قال حدثنا عبيد الله بن عبدالله بن الاصم قال حدثنا يزيد ابن الاصم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل
48:59يعني هذا كله يدل على ان اذا كان الانسان يعمل له سترة ومرت هذه الثلاثة بعد ان الصلاة لا تقطع يعني حتى من يقول بان الصلاة تقطع ويجب على المصلي ان يقطع يعني
49:14كلمة تقطع الصلاة آآ منهم الامام احمد يعني اجره في الكلب ان يجب على المسلم ان يقطع صلاته يعني لا يستمر فيها لكن اذا مرت من وراء السترة لا يقطع صلاته
49:29وعلى على هذه المحنة دوت. مم. قلنا ان الاحذية في نفسه شيء. الامام احمد بالنسبة للحمار والمرأة الحديث المتقدم ما ينفعش معارض هنايا. يتقدم انه كان يمر بعد ان يجعل سفرة. كان يمر الحمار هو هو المطر. ما ينفعش معارضة
49:49انا راجل كان من بعد السترة. ايه ايه ما بينه وبين سترته. ايه يعني هو كانه الان التقييد في في مسجد قطع الصيد لا هو الكلام في قطع الصلاة. وهناك
50:04يعني الكلام قطع الصلاة معناه اذا حمل على ظاهره بمعنى ينبغي للمصلي ان يقطع صلاة ولا يستمر فيها. فاذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وسترته آآ عند من يرى ذلك من آآ ائمة الحديث يجب ان يصلي ان يقطع صلاته ويستأنفها. واذا مرت من وراء
50:23سترة فليقطع صلاته يستمر ولحية السابقة اللي دلت على انك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي ويمر امامه الكلب والحمار وكذا. هذا يدل على ان الكلب والحمار اذا مر من وراء السترة لا حرج في ذلك
50:45اه ليس له خصوصية للمرأة والحمار والكزا ليس لهم خصوصية نساير الناس يعني مروا قام مصلي لكن هو الكلام في قطع الصلاة هل تقطع الصلاة ولا تقطع فمن يرى قطع الصلاة يرى ان قطعا مقيد بماذا كان بين المصلي وسترته
51:06اه نعم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.