شرح صحيح مسلم I 97 I كتاب الحيض- باب التيمم -د.الصادق الغرياني
0:00برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول ليبيانا ديما معانا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني
0:39العلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة
1:09اه وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج الخشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في باب التيمم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى
1:29وحدثنا ابو كامل الجحذري قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق قال قال ابو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث ابي معاوية غير انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض فنفض
1:59يديه فمسح وجهه وكفيه. اه قلنا استدل به اه من يرى ان ضربة واحدة هذه الفريضة فيه وآآ ذكى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيده الارض. وقالوا يجاب على
2:29بان الحديث وبصدد بيان الصفة والهيئة التي يكون عليها العمل وليس لبيان تحديد اركان التيمم. وانما يصور له الصف الذي كان ينبغي لها هو ان يعملها اركان التيمم من اهل العلم من يرى
2:59انها ضربة واحدة بالاضافة الى النية ومسح الوجه. اتفقوا على ان الضرب الاولى ومسح الوجه من اركان التيمم. اتفقوا على هذا. فاختلفوا بعد ذلك في مسح مسح اليدين من الكوعين الى المرفقين. واختلفوا في الضربة الثانية. مسح اليدين الى
3:29اسبوعين ايضا متفق عليه من الاركان مع مسح الوجه. ومع الضربة الاولى. هذا محل اتفاق ومذهب الامام احمد ومذهب الامام مالك ان هذه الفريضة فريضة هي الضربة الاولى ومسح الوجه ومسح اليدين للكوعين. اما مسح اليدين من الكوعين المرفقين. والضرب
3:59فهي سنة عند المالكية يؤخذ من كلام ما لك المدونة ان من تركها يعيد في الوقت. فلم يطلب منه الاعادة ابدا او الوجوب الاعادة. دل هذا على انه ان الضربة الثانية ولا المسح ملك عين المرفقين سنة وليس من الوجه. والامام احمد
4:29ايران وكذلك ان هذا هو الركن اللي هو مسح للكوعين والضربة الاولى ومسح الوجه. الامام الشافعي وابو حنيفة ان الضربة الثانية ايضا ركن فيرون ان التيمم ضربتين وليس ضربة واحدة. مم. قال حدثني عبد الله
4:49بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه ان رجلا اتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد ماء
5:09فقال لا تصلي. فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصل فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب
5:29فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال ان شئت لم احدث به
5:50اه عمر مذهب عمر انه لا يرى التيمم من الجنابة وهو مذهب عبد مسعود وانكر ذلك على عمار ولكن عمار عرضه بالحجة وبما آآ عرفة وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عمر بما كان بينهما. ولم تذكر كنت انا وانت
6:20وانا صليت تمعكت في التراب وانت لم تصلي وآآ عمار آآ سماعك في التراب ابو تمرغ في التراب واجتهد اجتهادا من عنده وقاس استعمل القياس وسط قياس يعني لانه علم ان التيمم من الوضوء هو بمسح اعضاء الوضوء
6:50اذا قياسا على ذلك ان التيمم جنابة ينبغي ان يكون بمسح اعضاء الغسل جنابة قاس وما ذكر العلم هل اجتهاد بالقياس يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان
7:10موجودة منهم وحصل منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان كانوا بصحبته او كانوا غائبين بعيدين عنه اختلفوا في حكم هذا هذه المسألة الصحابة اجتهدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
7:30بحضوره وبغيبته منا من ينكر ذلك يقول لا يجوز اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لان المرجع في ذلك هو الوحي سواء كان اجتهاد بحضرته او بغيبته. ومنهم من يقول لا يجوز الاجتهاد بحضرته ويجوز بغيبته. ولكن الصعوب الصحيح
7:50يجوز الاجتهاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصره سواء كان اصحابه يعني حاضيا معه وكانوا غائبين. والشواهي تدل وعلى ذلك فقد اجتهد الصحابة في مع وجوده صلى الله عليه وسلم في عدد من الغزوات ومنها في غزوة بدر
8:10انما اجتهدوا في امر الاسرى ونزل الوحي بعد ذلك برأي عمر رضي الله عنه وآآ كذلك اه ازدادوا في غيبته عندما امرهم لا لا يصلين احدكم العصر الا في في بني قريظة
8:30شهدوا منهم من صلى في الطريق ومنهم من اخر الصلاة حتى خرج وقتها وصلى في بني قريظة رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوب اجتهادهما فهذا يدل على الاجتهاد يكون في حضرته ويكون في ريبته وكان جائزا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم
8:50عمار ايضا هذا دليل على انه اجتهاده آآ كان كذلك واقره النبي صلى الله عليه وسلم وانما علمه لم ينكر عليه الاجتهاد وانما علمه الحكم الصحيح وصوب له الخطأ الذي حصل منه. وآآ ابن حزم
9:10يستدل بهذا الحديث على انكار القياس. يقول عمار قاسى التمعك في التراب على الغسل وخطاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على القياس غير صحيح انه خاطئ صحيح القياس في هذه المسألة لم يكن صحيحا لكن عدم صحته في جزئية لا يدل على عدم صحة القياس في كل الجزئيات
9:38السودان في غير محلي. القياس منهم هو صحيح ومنهم ما هو خاطئ. فالذين يعقون بالقياس لا يقولون كل قياس هو اه صواب ويجب الاخذ به. بل يقولون القياس اذا عارض النص لا يعتد به هنا القياس عرض النص ولا يعتد به
9:58الاستدلال في بهذا الحديث عن في القياس ايضا غير سائغ. عمر انكر على عبد الله بن مسعود هذه على عمار في هذه المسألة وذكره عمار بما حصل وآآ لم يقنعه كما ورد في بعض الروايات كلام عمر لم يقنع عمر وقولهم لم يقنع عمر يعني
10:28لم يكنه اقناعا كاملا لان عمر الالفاظ التي والحوار حصل بينه وبين عمار يدل على انه جوز على نفسه النسيان وآآ في الوقت طلب من عمار ان يتثبت مما يقول وان يتحمل مسئولية كلامه. ولكن لم يتهمه
10:57لانه لو اتهمه لفعل به مثل ما فعل به ابي موسى عندما استأذن عليه وكان عمر اولا فلم يؤذن له فالسنة ثلاثا ورجع. ثم لما فرغ عمر قال سمعت صوت عبدالله ابن قيس
11:17وقالوا استاذا وذهب فناداه فقال لما صنعت هذا؟ قال لانه امرنا هكذا امرنا انا اذا استأذن الرجل ثلاثة فلم يؤذن له ينصرف. فقال لا تأتيني ببينة او لا افعلن بك. فهنا اتهمه
11:37قال واما تأتي من يشهد لك على هذا القول واما ان آآ اجلدك او انكل بك واعزرك الى اخره فرجع ابو موسى واتى بابي سعيد الخدري قال يشهد بذلك اصغر واتى لابن سعيد في المجلس فذهب الى عمر وقال له
11:57نؤمر بهذا فقال عمر يعني اه خفيت عنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم وخفي علينا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. شغلنا آآ الصفق بالاسواق رجع عندما اتاه من يشهد بصحة هذا الكلام الذي قاله موسى وفي ذلك الموقف يعني تشعر بان آآ
12:26عمر اتهم ابا موسى وطلب منه البينة. يكونان في مع عمار كأنه لم يتهمه صحيح لم يقترن بمعنى لم يقتنع اقتناعا كاملا لانه كأنه جوز على نفسه النسيان ربما يكون نسي كل ما يذكره ولم يذكره وما لم يذكره
12:46فلما آآ لم يحصل له تذكر ولم يتهم قال لا اوكله لنفسه وقال له عليك ان تتريث وعليك ان تتحمل اه تعلم ما تقول وتتحمل مسئوليته. اقتصر في الانكار على نفسه انه لم يفعل فقط ولكن لم يأمر الناس بان آآ يعني يفعلوا آآ يخالف عمار
13:16وعمار بعد ذلك ايضا هو احتاط لنفسه وقال اذا يعني احببت الا احدث بهذا لا احدث وذلك اذا كان في ذلك مصلحة للامة وهذا من باب طاعة ولي الامر في المعروف الذي ليس فيه انكار. وقال لا يعد هذا من باب
13:36كاتب العلم لأنه ربما كيف يطاع ولي الأمر في امر هو في كتم للسنة يقال انه لم يقال انه لم يكتم ثم السنة عمار. لان الكتمان معناها الا يحدث الانسان بالحديث البتة. اما اذا حدث بي ولو مرة او لبعض الناس فلا
13:56يسمى كتم العلم. سيدنا عمر في تفسير الاية ولامستم النساء فلم تجدوا ماء. نعم كيف صار على سيدنا عمر ومع الاية القرآنية او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ايه هذي هذا العموم
14:16العموم يعني يحتج به على عمر فلم تجده معا فتيمموا صغيرا طيبا. لكن اجتهاد عمر انه هذه الاية حملها على ما علمه من التطبيق وهي طبقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبمرآه وبحضوره طبقت في مسألة
14:36الصغرى وهي الوضوء ولكن لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انه انها تشمل الجنابة. ولذلك توقف في هو صحيح من حيث العموم فلم تجدوا ماء فتنوايا طيبا. ينفع آآ ما دام الانسان لم يجد الماء
14:56وهو محتاج للطهارة ان كانت هذه الطهارة المسألة ولذلك عمر خالفه جميع الصحابة في هذا ومذهب خاص بهم قد يكون هو راجع عنه لكن ليس هذا هو المعروف وانما هذا ما حدث بينه وبين عمار ابن
15:15لاثبات هذه الواقعة وكيف ان اعمار اجتهد وذكر السنة وذكر عمار للسنة هو الذي كان دليل على لتفسير هذه الاية ان بيان لها وانه الجنب اه فانه يتيمم للجنابة وآآ
15:37لذلك البخاري بوب اذا اجنب وخاف المرض او الموت اه فانه يتيمم وذكر ادخل حديث اه عمرو ابن العاص في الباب انه اجنب في ليلة باردة وتيمم وتلاقى الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان
16:10بكم رحيما ولم يعنفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عمار وعبدالله بن مسعود هذا ليشير الى الخلاف ولو كان ضعيفا فهذه عادة البخاري يبوب آآ ليذكر
16:30الفقه المستنبط ما الى حديس اذا كان في في اقتراع بينها فيبوء العنوان الباب اذا اجنب ولم يجيب الماء ثم بعد ذلك يذكر حديث يمكن تدخل تحت هذا التبويب ما كان يدل منها
16:49على الحكم او على خلافه نعم قال الحكم وحدثنيه ابن عبدالرحمن ابن ابزى عن ابيه مثل حديث الذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت. يعني سلم الامر اليه وقال تحمل المسؤولية
17:15ولي كما توليت يعني لم يعنفوا ولم يتهمه ولكن قال له تتحمل انت ما تقول فانا بريء منه لاني لم اذكره هذا معنى كلامه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل
17:35علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني. قال حدثني اسحاق ابن منصور قال حدثنا النضر ابن جميل قال اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن
17:58ابي عن ابن عبدالرحمن ابن ابزى قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبدالرحمن ابن ابزة عن ابيه ان رجلا اتى عمر فقال اني اذنبت فلم اجد ماء وساق الحديث وزاد فيه. قال عمار يا امير المؤمنين
18:18ان شئت لما جعل الله علي من حقك لا احدث به احدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر قال مسلم وروى الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير المولى ابن عباس عنه
18:38هانا عن عبد الرحمن ابن هرمز هرمز. نعم. عن عمير مولى ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله وعليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم ابن الحارث ابن الانصاري فقال ابو الجهم اقبل رسول الله صلى
19:05الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. آآ هذا
19:25في اسناده وهماني آآ اتفق الحفاظ والائمة على انهم مسلم ورد هكذا عبدالرحمن بن اسلم وعن ابي الجهم. وكلاهما خطأ اتفق الحفاظ وكذلك رواية البخاري الحديس على انه عبدالله بن يسار وليس عبدالرحمن بن يسار. وآآ ايضا
20:03مسلم روى بعض الروايات القاضي عياض يقول الرواية التي وصلت اليه عن من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلود عبد الله المياه السافهة عبدالله ابن يسار على الصواب. ولكن معظم النسخ صحيح مسلم ثابت فيها عبدالرحمن. وكل من
20:36تتبع سيد مسلم اثبت ان هذا خطأ ووهم من مسلم والنصاب هو عبدالله. ومجموعة من الاخوة ابناء يسار مولى ليمونة ام المؤمنين منهم سليمان بن يسار احد فقهاء المدينة السبعة الائمة الحفاظ ومنهم
20:56عبدالملك بن يسار المعطاء بن يسار. كلهم جلة. ابناء يسار. فعبدالله وعبدالرحمن عبد الرحمن ايضا اخوهم وعبدالله هو ايضا منهم. لكن الحديث هنا مريم عن عبدالله وليس عن عبد الرحمان وكذلك قوله في الاسناد ان عن ابي الجهم بالتكبير وآآ
21:26وكل من ذكر وتتبع سيد مسلم ايضا لك ان هذا خطأ والصواب منه بالتصوير. ابو الجهيم وهو عبدالله بن الحارث ذكر اسم ابونا ولكن كنيته خطأ فهو وبالتصوير الجهيم وعندهم ابو جهيم وابو الجهم هنا في هذه الاسناد هو ابو الجهيم وكذلك
21:56مسلم في الكنى والاسماء. ذكره على الصواب ابو الجهيم عبدالله ابن الحارث. هنا ذكره عبدالله ابن الحارث لكن ذكر الكنية خطأ ابو الجهم ابو الجهم رجل اخر وهو عامر ابن حذيفة
22:21فعندنا ابو الجهيم وعبدالله بن الحارث وهذا هو صاحب حديث آآ المرور بين يدي المصلي لو آآ يعني يعلم احدكم ماذا عليه لكان عليه ان يقف اربعين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه
22:46لكان عليه ان يقف اربعين يعني قيل اربعين سنة وقيل كذا. فهذا هو ابو الجهيب وابو الجهم هو اللي هو عامر اه ابن حذيفة هذا هو راوي اه حديث اخر اللي هو حديث
23:06الخميصة اه الامبيجانية احدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بجانية النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة والخامسة كساء في خطوط وفيها اعلام فنظر اليها في صلاته فشغلته ففرغ من الصلاة
23:30وقال كادت ان تفتنني وامر بارجاع الخميصة وقال ائتوني بهم بجانية ابي الجهو. فهناك حديث المجانية وابو الجهم وعامر بن حذيفة. المرور بين المصلي وابو الجهيم وهو هنا في هذا الاسناد هو ابو جهيم هذا هو الصواب فيه. وقال في الاسنان في في المتن. نعم. فقال ابو الجهم
24:00اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسوله الله صلى الله عليه وسلم هل هل سلم عليه اثناء وجوده في الخلاء او سلم عليه
24:20خرج من الخلاء الامر يحتمل. فاذا كان السلام عليه وقت وجوده في الخلاء هذا هو لان آآ الانسان عندما يكون في الخلاء لا يرد السلام ولا يذكر الله في سواء كان
24:40ما يتعلق بالسلام او ذكروا عدة اشياء حتى اذا عطس لا يحمد الله واذا ولا يشمت عطسا ولا اه يحكي الاذان الانسان عندما يكون في الخلاء عندهم موضعان يذكر يذكرون انفه موضع
25:00الوجود في الخلاء وموضع وقت الجماع. وقت الجماع ووقت انسان يكون فيه بيت الخلاء. لا يرد السلام ولا يتكلم ولا يبدأ بالسلام ولا يحكي الاذان ولا يحمده العاطس ولا يحمل العاطس ولا ولا يحمل اذا عطس ولا يشمت العاطس
25:20فاذا كان السلام وقع في فهذا هو الاصل انه لا يرد عليه. لكن ظاهر السياق انه لقي وبعد الخروج نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام
25:50اذا كان السلام وقع في الطريق بعد خروجهم من الخلاء فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام حتى اقبل الجدار وتيمم منهم من قال عقاب لي اذا كان هو سلم اثناء الخلاء وذلك
26:10اراد ان يؤخره ليعلمه انه ما كان ينبغي ان يفعل ذلك. وان قالوا هذا بعيد الظاهر ان اه حرص النبي صلى الله عليه وسلم اقبل مسرعا للجدار وتيمم اه من باب انه لا يريد ان يذكر الله الا على طهارة
26:30تيمم لان السلام من ذكر الله. فتيمم ليرد عليه السلام. وقالوا بعض اهل العلم اخذ استنبط من هذا انه يجوز التيمم لخوف خروج الوقت. لان هنا آآ النبي صلى الله عليه وسلم
26:50تيمم من اجل الا يفوت وقت تردد السلام. اسرع وتيمم من اجل ان يرد السلام حتى حتى يخرج وقت الرد لكن هذا استدلال انما يثبت وآآ يلزم اذا كان الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم
27:13كان عنده ما في ذلك الوقت لانه قد يكون تيمم لعدم وجود المال لا لعدم لخوف خروج الوقت. في احتمال مصر يعني قد يكون سبب التيمم هو عدم وجود الماء فالامر محتمل فاذا كان تيممه لسبب خوف خروج الوقت او خوفا يذهب الوقت الصالح ليرد السلام
27:36هذا يدل ان الانسان يمكن ان يتيمم لايه؟ خوف خروج الوقت وهي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. علماء المالكي ممن يقولون بها او اذا كان الانسان آآ استيقظ من نوم قبل خروج الوقت بمدة قصيرة بحيث انه لو اشتغل بالطهارة
28:00غسل وضوء يخاف الوقت ولا يدرك ركعة قبل آآ ان يغيب الوقت تغيب الشمس وتطلع الشمس قالوا يجوز له التيمم لان الحرص على الوقت او لا من الحرص على الطهارة
28:20لان الطهارة لها بدل والوقت ليس له بذل وذكروا هذا في جملة الاسباب التي تبيح التيمم. ولكن آآ قيدوها من قال بهذا منهم اذهب يا لا يتخذ الانسان ذلك عادة له. بحيث يتكاسل عن الصلاة الى اخر وقتها ثم آآ يريد ان يتحول من
28:45الميت طار الترابية. قالوا من فعل ذلك واحترف هذه هذا العمل فانه يعامل بنقيض مقصوده ولا يجوز آآ له ان يتيمم تيمم لخوف خروج الوقت بعض الشافعي يقولون به ولكن المذهب عندهم انه لا يتابع لخروج الوقت لكن
29:05هناك منهم من يقول به. وهذا هذا الحديث صالح لان يكون دليل هذه المسألة اذا كان آآ المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ماء. اما اذا كان اذا كان فيه ماء ما اذا لم يكن فيه ماء فقد يكون التيمم هو لفقد الماء وليس له خوف
29:25الوقت قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه
29:47هذا واضح صريح في ان السلام وقع وقت قضاء الحاجة هذا يعني يستحق عدم الرد وهذه السنة ان الانسان لا رد فاذا كان الحادثة واحدة وابقى حتى الحديث الاول يحمل على هذا ويبقى
30:07وعدم الرد هو اه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجته اه لا ان انه يعني اه وقع السلام ذلك واخره حتى اه يتيمم. فماذا يحمل هذا من الله
30:26نعم؟ من غير طهارة يعني. كيف؟ ذكر الله من غير طهارة يعني. هل هذا حديث دليل على ذكر الله على طهارة ده سنة يندى به يعني لكن لا يمنع يأتي بعد قليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله
30:46فعلى كل احواله من باب الاستحباب الحرص على المندوب لكل ساعة على اكمل حال هذا لا بأس يعني ليس هو في حد يعني اذا كان هناك كراهة هي كراهة تنزيهية. آآ الوضوء باتفاق اهل العلم انه ليس شرطا
31:11في الاذكار وفي تلاوة القرآن من الحفظ دخول المسجد وكل هذا ليس شرطا فيه. لكن لو كان الانسان فعله بطهارة فيكون حاله اكمل قال له النبي صلى الله عليه وسلم دائما هو يعني يكون على الحال الاكمل وهذا هو الذي يليق بجاه يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم
31:38ذكر الله كراهة التحرير. هذا ايضا اه موضع خلاف. اكثر اهل العلم يقول انها لا هي كراهة. جمهور العلم يقول والنهي ونهي الكراهة والذين يقولون بذلك يستبدلون بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله اه
32:08وعلى كل احواله وفي كل احواله. اكثر اهل العلم على ان النهي نهي كراهة وليس نهي بتهريب نعم قلبي على جواب المسجد المبارك. تجاوز المسح؟ بالغبار فقط يعني. ليش؟ الغبار. بالغبار. اه. هو
32:38اه نعم هذا فيه دليل على ان التراب ليس شرطا. لان الشافعية والحنابلة يرون اه التيم لابد ليكون على تراب الجدار فيه اتى التراب لكن تراب منعقد ليس هو التراب
32:58الاعراس الرمل اللي هو في على صعيد الارض. فهذا يستدل به على ان التيم ليس شرطا فيه التراب وانما يجوز على التراب الزين يشترطون التراب يقولون الجدار عليه اثر آآ تراب ولذلك يعني آآ جاز التيمم
33:18ده كان ضار من تيمم على الجدار الظاهر ان التراب ليس شرطا الى الاسفل علماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل باب
33:44دليلي على ان المسلم لا ينجس. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني يعني ابن سعيد قال حميد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واللفظ له
34:04قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن حميد الطويل عن ابي رافع عن ابي هريرة انه لقيه النبي صلى الله عليه عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله
34:24عليه وسلم فلما جاءه قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وانا جنب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا
34:44ينجس في بقي في الكلام على تيم بعض الروايات ذكرت مسح وجهه وكفيه بعضها وهذه هذه اكثرها انها تقدم مسح الوجه. وجاءت رواية من الروايات التي يمكن مرت بناء انه مسح كفيه ووجهه. وذكى الترتيب ان مسح الكفين قبل مسح الوجه
35:24الا في هذه الرواية فقط تقديم الكفين. تقديم الكفين ورعاته الوجه عليهم بالواو. وحتى لو اخدنا بالترتيب ولا تفيد الترتيب ممكن حمله على الرواية الاخرى بحيث آآ تلتصق الاحاديث ويبقى هذا ما عليه جمهور اهل العلم ان
35:54المتيمم اول ما يمشي هيمسح وجهه قبل ان يمسح كفيه واخذ بظهر هذه الرواية الاعمش وقال السنة ان يبدأ الانسان بكفيه ثم يمسح وجهه وهل المسح في التيمم له صورة معينة
36:14السنة ينبغي اتباعها او الغرض هو التعميم من مسح العضو المطلوب فقط. آآ في المدونة كلامه يعني يحتمل ولكن اكثر شراح المدونة واكثر مما المالكية ان له وصف مسح له وصف ليس هو فقط مجرد تعميم كيفما اتفق. وذكر
36:44الوصف في رواية ابن القاسم ان المتيمم بعد ان ان يضرب الارض بيده يديه وآآ يمسح احوجه في المرة الاولى. ثم بعد ذلك يضرب الضربة الثانية هذه سنة. فاذا لم يفعلها يعيد
37:04وفي الوقت كما قال مالك فاذا ضرب الضربة الثانية آآ يضع آآ ظهر اصابع يديه اليمنى في باطن اصابع يده اليسرى هكذا. يمر بهما الى المرفق ويدور يده الى المرفق مثل
37:24الوضوء ثم يردهم الى الباطل الى اخر الاصابع. ويفعل كذلك الثانية يضع آآ ضهر الطبعة اليسرى في باطن اصابع اليمنى ويمر بهما الى المرفق. ثم بعد ذلك يردهما الباطل وبعد ذلك
37:44يخلل ويمسح كفيه. هذه اكثر المدونة ورواية ابن القاسم على هذه الصورة وابن عبدالحكم يقول ليس اه هناك صورة وصفة مطلوبة بل مطلوب ان يعمم بأي صورة يضرب الارض يعمم وجهه ويعمم يديه. ورواية مطرف
38:09يقول آآ يمسح كفه اليسرى الله يكفيه اليمنى وظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى هكذا. ثم يمر على الباطن هكذا صفة المساء عند متطرف وكأنه يقتصر في المسح على المسح للكوعين الا يذهب بالمسح الى المرفقين يمسح الى حد الكوعين
38:39يدور يمسح هكذا ويدور على الكوع ثم يمسح الثانية ويدور على الكوع ثم بعد ذلك يمسح يديه احداهما في الاخرى. هذه الصورة التي يذكره مطرف ابن عبد الحكم لا يرى ان هناك صورة مطلوبة المطلوب التعليم وابن القاسم
39:01المشروع عندهم هي التي فيها هذه الصفة التي يمر فيها بيده زي ما يعمل في الوضوء. عفوا يا شيخ لو التيمم للتراب هل نفضا خفيفا السنة النفض الخفيف حتى لا يؤذيه الغبار لا يؤذيه التراب
39:21اه واستدلوا بالنفض الوارد في السنة على ان التراب ليس شرطا بل انقاذ التراب ليس شرطة المالكية انه عندما يعلق التراب آآ بنفض اليدين ولو كان الغرض هو التراب. لما امرهم بنفضه
39:41هذا يدل على انه باي صعيد يجوز المسح عليه ليس شرطا التراب من التراب ده علق مطلوب ان الانسان ينفضها ينقله الى وجهه. مم. البعض في تقليل مم. يشترط بان تكون بباطن الاصبع. ان تقول؟ باطن الاصبع. اي نعم هذه هذه الرواية لابن القاسم هكذا
40:04اه يقول هكذا يعني بعد ما يمسح هكذا يخلل بباص الاصبع هكذا الصفة الموجودة فيه. وكذلك الاخرى ثم بعد ذلك يقول هكذا فلو فعل هذا يعني لا بأس هناك من يرى هذا ولكن هناك من يرى ان التعميم يكفي باي صورة هكذا كله هيك فريسة يعني شرطا
40:32موضوع فيه يعني اجتهاد مسألة ليس فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التخليل في الوضوء ولا وكذلك يتكلموا على مسألة الخاتم مع ينزع الخاتم ولا ينزع في التيمم. الظاهر انه لا ينزع لكن لانه لا ينزع حتى في الوضوء لو كان لما يكون مستحكما
40:52في الوضوء ده وكان الحاكم للخاتم يعني قابض على الاصبع ولا يتسرب من تحته الماء وهو من الخاتم المأذون فيه وقول لا يجب على الانسان ان يخلع هو يعد كالجبير يجوز الغسل عليه وكذلك التيمم عليه ابن شعبان يقول يجب نزعه
41:12نقول يجب ان نزور الخاتم لكن الظاهر ان اكثرهم لا لا يطلبون الخاتم اذا كان الخاتم ما دون فيه فلا يعد عازلا نتكلم ايضا في هذا على ادخال الخاتم الى الخلاء اذا كان فيه ذكر
41:32شيء اخر فيه ذكر الله آآ يعلقه الانسان وكذا منهم من يكره هذا من السلف من كان يكره هذا ومنهم كان ينزع اذا كان فيه ذكر الله حتى النقود اللي فيها يعني شيء مكتوب قرآن وكذا كان آآ
41:52دعه وينزعه ولكن الظاهر اذا كان من هذه الاشياء هي محفوظة في حافظة او في جيب او في حرز او كذا فليس هناك منحرج وان كان عنده حجاب او شيء فيه مكتوب يعني قرآن او في يعني آآ نقود او
42:12وكذا واراد ان لا ينزعه فيستطيع ان آآ يدخله في معه في الخلاء اذا كان هو محفوظ في حج او محفوظ في جيبه او كذا. والخاتم اه تكلموا في مسألة الاستنجاء
42:32ابي الخاتم فيه ذكر الله في رواية في العتبية انه لا بأس بذلك وانكرها اكثر اصحاب مالك ومنهم ذو رشد قالوا هذه ينبغي ان لا اه حتى الا تذكر ولا تعاد فضلا عن العمل بها واه
42:52كان الواجب العتبية ان تطرح هذه الرواية الشاذة مروية عن ما لك. كان يجب ان تطرحها ولا تذكر وبالعربي ايضا ينكر هذا ويقول كان خاطبي فيه نقشه محمد بن العربي فكنت انزعه
43:12ولا ادخل به الخلاء قال ورأيت الاشتراك في الاسم حرمة اشتراك اسمي مع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال هو صحيح ليس اسم رسول الله ولكن الاشتراك في الاسم للاشتراك في الاسم الحرمة كان
43:32فهو كان ايضا يتشدد في الرواية هذه الموجودة فالخلاصة ان اي شيء في ذكرها اذا كان هو حرز وفي جيب وفي كذا لا حرج فيه. لكن لا ينبغي ان تباشر النجاسات او كذا يخاتم بغيره في ذكر الله هذا
43:52لا يجوز. نعم؟ نوافل التيمم. هم. نوافل الوضوء يعني حتى نواقض التيم نواقض الوضوء لكن ايضا من نواقضها ايضا طول الوقت اذا كان الانسان يعني انا من شرطه من شرطي اتصاله بالصلاة اكثر اهل العلم جمهور اهل العلم يقضون ذلك حتى غير المالكية يشترطون هذا. آآ
44:22الشافعية والحنابلة يشترطون اتصاله بالصلاة. وايضا لا يصلي به الا فرض واحد. وآآ تصلى به هل تصلي؟ هل يتم الانسان للسنن والنوافل الاستقراء ولا يتيمم؟ ايضا فيها مسألة خلاف الشافعية هنا ان السنن اذا كانت هي سنن آآ كفائية فلا يتيمم لها واذا كانت سنن آآ
44:52ليست كفائية مثل الفجر والوتر وكذا فانه يتيمم لها. واذا كانت الكفاية مثل صلاة العيدين كذا لا يتأملها آآ عندما يقول لا يعنون الحاضر الصحيح بمعنى الانسان اذا كان هو مش مريض وهو غير مسافر وحاضر في البلد. لكن فاقد للماء
45:22هل فاقد الماء يتيمم للنوافل؟ كما يتيمم للفرائض. المشهور في كأنه لا يتيمم للنوافل لا يتيمم وللنوافل استقلالا الحاضر الصحيح. بمعنى ان المسافر الا ان يتيمم سواء كان مريضا فاقدا للماء. والمريض يجوز له ان يتيمم سواء كان حاضرا او مسافرا. يجوز الاهتمام بالنوافل الاستقلال. لكن اذا كان
45:52حاضر في البلد غير مسافر وليس مريضا ولكن فاقد للماء. هل يتيمم استقلالا للجنازة وللنوافل لولا تيمم. المشهور عندهم انه يتيمم لكن الصحيح من حيث الدليل هو ما ذهب اليه بعض المالكية وان لم يكن هو المشهور وهو ذهب اليه غيره من جمهور اهل العلم انه
46:18كما يجوز التيمم للفرائض استقلالا فيجوز التيمم للنوافل استقلالا. وليست اليوم التي ذكرت كنتم مرضى على سفري وجاء احدكم الغاية كذا فتيمموا ذكر السفر والمرض ليس هو للاحتراز هذا القيد
46:37يعني هذا هو الغالب الناس يتمون اذا كانوا في السفر صار امتى يفقد الماء؟ في الغالب يفقد الماء عندما يكون مسافرا فذكر السفر لحال الغالب عالناس انهم يفقدون الماء في هذا الوقت. ثم لماذا اه المسافر
46:57يتيمم لانه لم يجد الماء هذه العلة العلة في التيمم هل هو فقد الماء والا والا السفر فقد المرض. الا هو فقد المال. ما دام لا اله فقد الماء سواء كانت فقد المعدة سواء كان في السهوة او كانت الحظر فهو على حد سواء. السفر هذا امر عارض
47:17من الغالب ان الانسان يفقد الماء في السفر. لكن لو يوجد العلة في الحضر فالحكم واحد انه يتيمم. وذلك هذا رجح الصحيح الانسان يتيمم للنوافل الاستقلال ويتيمم للفرائض. ولكن اذا اذا تيمم للنافلة فلا يصلي
47:37بعد النافلة الفريضة بتأميم النافلة بل يصلي النافلة. واذا اراد ان يصلي بعد الفريضة عليه ان يكمل مرة اخرى. اما اذا صلى الفريضة بتيمم فلن يصلي بعدها ما شاء من النوافل. فالنوافل تكون تبعا لا تكون هي الاصل ثم
47:57تكون الفريضة تبعه. الفريضة تكون هي الاصل للتيمم. ويكون النفل تبع لا بأس. اما العكس فاذا تيأم الانسان للنافلة صلي ركعتين تحية المسجد. فلا يصلي بها بعد ذلك الفريضة بل. عليه ان تيمم مرة اخرى
48:17اذا الله تبارك وتعالى امر الوضوء عند الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. فطلب يعني ان يكون الوضوء عند ارادة الصلاة عند اقامة الصلاة. وقد جاءت السنة والاجماع بانه يجوز التفريق بين الوضوء ووقت الصلاة. فذلك كان
48:47هذا بيان للاية وان الوضوء لا يشترط ان يكون متصلا بالصلاة. لكن لم يرد هذا آآ في التيمم فبقي على الاصل انه ينبغي ان يكون عند ارادة الصلاة يكون التيمم عند ارادة الصلاة. وآآ كذلك ورد في السنة ان آآ
49:07في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد. ولكن لم يرد في التيمم ذلك. فبقي التيمم على الاصل. اذا قمت للصلاة الاصل اذا قمت للصلاة فاغسلوا معناه كل ما تقوم الى الصلاة كل ما تريد ان تصلي يجب ان تتوضأ. هذا الطلب اللي يفهم من
49:27الاية آآ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بفعله وهو انه صلى عدة صلوات فدل هذا ان دل على ان هذا غير مطلوب تجديد الوضوء لكل صلاة. والتيمم هو بدأ الوضوء ورد هذا البيان في الوضوء ولكن التيمم
49:47بقي على الاصل وهو انه عندما الانسان يريد ان يصلي قبل ذلك ولا يصلي عدة صلوات بتيوم واحد لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم انه فعل ذلك. واحد التيمم للفرد. حتى بعد
50:07اه اللي هو الاصل هكذا لكن وارد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمر وعن غيره انهم كانوا يصلون النوافل تيمم هذا ربما هذا اللي جعل العلماء يذهبون الى النوافل يجوز الصلاة بالفريضة. لكن هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
50:27بيان في هذه المسألة وبعضنا افعال الصحابة هي اللي اه سند في الامراض. جزاكم الله خير انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت وقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اوله واخره
50:47الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل
51:17بالعلم طريقا للارض. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول