شرح صحيح مسلم I 94 I كتاب الحيض- باب الوضوء من لحوم الإبل -د.الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
0:36وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل كل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال
1:06بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء من لحوم الابل قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو كامل فضيل بن الحسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن جعفر عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى
1:31صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي
1:51في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في في مبارك الابل؟ قال لا اه الحديث تناول قضيتان ان تناول قضيتين الاولى الوضوء من اكل لحوم الابل القضية الثانية الصلاة في مبارك الابل. وسئل النبي صلى الله عليه
2:29وسلم عن الوضوء من اكل لحم الغنم. هل يتوضأ منها او لا يتوضأ قال ان شئت فكان الامر فيه اباحة وسئل عن وضوء من اكل لحم الابل قال توضأ. امر وجمهور اهل العلم
2:59على ان الوضوء ان الوضوء مندوب بعضهم يقول حتى من اكل لحم الغنم الوضوء مندوب الا ان الندب في اكل من اكل لحم الابل اوكد. ويستدل على الندب من اكل لحم الغنم لانه قال له ان شئت اي له في الوضوء فلو لم يكن مندوبا ومطلوبا ومأجورا
3:29ايه؟ لما اذن له في ذلك لانه لا يترتب عليه الا الاسراف باستعمال الماء وهو غير مطلوب شرعا فلم يذن له في ذلك علم ان الوضوء يدخل في باب المندوب. لكن
3:49واضح من النص الحديث ان الوضوء من لحم الابل معمور به بلفظ الامر. توضأ. وآآ حمله على الندب حمله الجمهور على الندب واستدلوا على ذلك بانه ويدخلوا في عموم ما مسته النار وقد تقدم ان الوضوء مما مسته النار
4:19منسوخ مم. والوضوء من لحم الابل يكون ايضا ضمن افراد هذا المنسوخ. وعلى ذلك اكثر اهل العلم المالكية والشافعية والحنفية ومن الصحابة الخلفاء الاربعة كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين
4:42واخذ بوجوب الوضوء باكل لحم الابل الامام احمد في المشهور عنه وكذلك اهل الظاهر. اهل الظاهر قالوا ايضا بالوجوب. والدليل على هو الامر الخاص بالوضوء من اكل لحم الابل. هذا الامر يحتم ان يكون
5:12مم محمولا على الندب والاستحباب ويحتمل ان يكون محمولا على الوجوب. والظاهر والله اعلم ان حبله على الاستحباب ارجح جمعا بينه وبين الادلة الاخرى الدالة على ترك الوضوء اخر الامرين
5:32من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لكن كونه مطلوبا يبقى هذا الحكم مطلوبا لان العموم الوارد في ترك الوضوء مما مسألة النار لا يتعارض مع هذا النص الخاص بل
5:52العمل بالخاص واستثناؤه من العام بحيث يكون هناك عمل بالدليلين لان لو اخذنا للعموم وتأكد الوضوء من كل ما مسته النار حتى آآ لكن من لحم الابل يترتب على ذلك
6:12طرح الدليل الاخر اللي هو امر بالوضوء من اكل لحم الابل بالخصوص. ففيه اعمال لاحد الدليلين وترك اخر يعني لكن عندما يحمل الامر في الوضوء من لحم الابل على الندب وآآ على غيره
6:32يحمل على انه منسوخ فيحصل العمل بالدليل الدليل العام والخاص. وهذا هو الاولى هل القول بهذا قال به يعني آآ حد من المتقدمين الملكية وكذا اللي هو عدم العمل بالنسخ وانما القول بالندب في
6:51اه لا ادري اذا كان في منهم ربما يكون هناك من يقول بهذا لكن هو مذهبهم انه عند الحديث اما محمول على ان الوضوء مما مسته النار بصفة عامة كله منسوخ او يحمل الوضوء سواء كان من
7:18لحم الابل ومن كل ما مسته النار على الوضوء اللغوي ليس الوضوء الشرعي. هذا هو الظاهر من كلام المالكية في مختلف يعني عصورهم. لكن القول بالوجوب هو لا يعرف الا
7:38مشهور بالمذهب الامام احمد واهل الظاهر منكم بعض التابعين لكن الخلفاء الاربعة من الصحابة والصحابة والجمهور التابعين وجمهور الائمة كلهم لا يقون نقض الوضوء باكل لحم الابل الراجح ان يحمل الامر على النذر العمل بالحديث اه متعين الظاهر الله اعلم لان القول بان
8:08كله منسوخ هذا لا يستقيم. يعني يترتب عليه ترك العمل بالدليل الخاص. ونقول كل الوضوء مما مسته الناس وان كان لحم ابل او غيره منسوخ بحديث جابر. كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار
8:28للزم على ذلك العمل باحث الدليلين واهمال الدليل الاخر وهو الدليل الخاص الذي يطلب الوضوء من اكل لحم جزور. الشيخ يمكن تكون حديث جابر وقرينة صارفة للامر بالوجوب في حديث مسلم هذا. نعم. حديث جابر
8:48نعم. نعم اللي تعارضوا العموم والخصوص يكون يعني يضعف الخصوص على الوجوب يبقى فيها مخرج لهذه المسألة. لان لابد ان نقول ان الدليلين لابد من العمل بهما ولا يجوز ترك احدهما. ويتأتى العمل بهما بحمل الامر بالوضوء على الندب
9:18لان ليس هناك والقرينة الصارفة للعمومات المعارضة له. ايها الصادف عن الوجوب هي العمومات آآ المعارضة بهذا الحديث الخاص. لكن يقال كله منسوخ وغير مطلوب فهذا بعيد يعني الصلاة يكون بعيدا
9:38قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. اه تكلم عن اعلى مرابض الغنم ومبارك الابل. فاذن بالصلاة في الغنم المرابض اسم مكان اجا معمر مكان وهو المكان
10:08الذي اه تقيل فيه او تبيت فيه الغنم. واه قالوا هو الذي يقال المربض الغنم المبرك للابل زي المكان للانسان اللي انا المرابد والمبارك وكذا والمضاجع كلها ايه تعني ملاصقة ملابسة الارض اه لمن حصل منه هذا الامر. المرابد توصف بها الاماكن
10:48التي تقيم وتبيت فيها تقيل فيها وتحبس فيها الابل تسمى مرابد. والاماكن التي تحبس فيها ولم تسمى مرابط وكذلك ورد المناخ للمكان الذي تناخ فيه الابل الماء والشرب وكذلك المعاطن معاطن هذا كلها اسم الامكنة جمعات المكانة التي
11:18اه تبرك فيه للماء وللشرب. فهذه كلها اه جاءت في الاحاديث في معرض هل يجوز الصلاة في هذه الاماكن او لا يجوز. فما كان منه متعلقا بالغنم فهدين النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه. وما كان
11:38متعلقا بالابل نهى عن الصلاة فيه. وجمهور اهل العلم ايضا على ان النهي هو ناهيك كراهة نهي كراهة وتنزيه. النهي عن الصلاة في مرابض الابل. هو مرابط للابل هو نهي كراهة وتنزيه عند جمهور اهل العلم ومنهم علماء المالكية الشافعية والحنفية وعند الامام
12:08احمد النهي يقتضي الفساد الصلاة في ملابد الابل الصلاة فاسدة لولد نهي عنها. فلا يجوز الصلاة في مرابذ الابل. ويجوز الصلاة في مرابض الغنم. والعلماء وجهوا الفرق بين الاماكن الغنم واماكن الابل. قالوا لان منهم من اه علل بان كما
12:38وردت بعلا حديث منها شيطاني الابل منها شيطان منهم من عدل شديدة النفرة والانبعاث لا يؤمن جانبها فلا يحصل المصلي استقرار وذلك لا ينبغي له ان يصلي فيها. لانها مشهورة بالوثوب والشرود و
13:08وبخلاف الغنم فان فيها سكينة وفيها هدوء. وذلك ورد في السنة في حديث اللي مال ايمان يماني ذكر ان السكينة وآآ الوقار في اهل الغنم الغلظة والقسوة في آآ اصحاب غصون اذناب الابل في الفدادين اللي هم الذين يربون الابل والفتة دونهم
13:48يعني يا اصحاب الاصوات العالية والضجيج والهرج والقوة والشدة فكل ما يتعلق بالابل سواء ما يلي بذاتها وممن يربون هذه هي صفتهم. القسوة والغلظة والشدة هو بخلاف من يربوها الغنم والغنم ذاته ايضا فيها سكينة وفيها وقار
14:16وذلك اذن بالصلاة في مراقد الغنم ونهي عن الصلاة في مرابد الابل بسبب ما يترتب على الصلاة في اماكنها من عدم استقرار واطمئن للمصلي هناك من يعلل النهي بهذا التعليم. ومنهم من يعللها بالنجاسة. قول ان الغالب
14:40في الذين يربوها ليبيا انهم يتبولون ويتغوطون يعني في اماكنها وتختلط اماكنها بالنجاسات من باب الاحتياط نهي عن الصلاة فيها بناء على هذا التعليل يبقى النهي مرتبط بالنجاسة لا بغيرها. فمتى عملت النجاسة وبعد ذلك لا محل للنهي
15:06لكن لابد ان يكون للنهي معنى ان حتى ما عقلناه احيانا من الحكمة مع النصوص يستأنس به و يعمل به في جانب من الجوانب لكن لا يكون هو الذي يبنى عليه الحكم بحيث اذا فقدت هذه الحكمة او فقدت هذه العلة نقول لا ارتفع الحكم بل الحكم ثابت بالنص ما دام
15:35وثابتة بالنص تبقى الكراهة دائما قائمة اه سواء علمنا الحكمة او العلة او لم نعلمها فالكراهة والنهي في الصلاة في مرابد الابل هو قائم ثابت وجدت النجاسة ولم توجد سواء اعددناه بالنجاسة او علمناه بما فيها من وثوب او هي يعني آآ فيها
15:59من الشيطان وفيها من كذا كل هذا لا يمنع ان الحكم باق سواء وجدت هذه العلة ولم يسناها او كانت الابل معقولة مأمون من وثوبها مأمون من النجاسة بل كره لابد ان تكون باقية للنهي باقي لم يرد ما يرفعه. بخلاف الصلاة فيما اراد الغنم فانها
16:24المأذون فيها ولم يأتي فيها نايف فتبقى على هذا الاصل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبدالله بن موهب واشعث بن ابي
16:51فكلهم عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي كامل عن ابي عونة باب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك. وبقي فيما يتعلق بالاحاديث التي
17:14قرأت بالامس في اه ترك الوضوء من ممست النار. وردت اه الفاظ في الحديس اه ثم يقول للراوي الحديث ثم قام وصلى ولم يتوضأ قالوا هذا فيه دلالة على انه تجوز الشهادة على النفي
17:43اذا كان المنفي مخصوصا. القائل انه لا تجوز الشهادة على النفي. اذا اتى احد وشهد امام القاضي وقال اشهد ان فلان لا يطلب من فلان شيئا فتكون شهادته باطلة انا كيف يستطيع ان يجزم بهذا؟ كيف يستطيع ان يشهد على النفي بالعموم؟ يقول فلان لا يطلب من فلان شيئا
18:12اه تخرص الشهادة لابد ان تكون مبنية على علم وعلى يقين ولا يستطيع ان يصل الى العلم واليقين بهذه الصورة في الشهادة على النفي لكن اذا كان المنفي مخصوصا بشيء معين فتقب الشهادة بديل ما ورد في هذا الحديث ثم قام ولم يتوضأ
18:32فاخبر بانه لم يتوضأ لانه شهد على امر خاص متين علمه وتيقنه كأنه موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم طول هذا الوقت من حين ان اتى الى ان قام وصلى فشهد عشرين آآ ونفي لكنه مخصوص
18:52ومحدودة استطاع ان يتيقن منه ويعلمه. فاذا كان هذا الشيء المنفي غير محدود وهو مخصوص وكان عاما. فالشهادة عليه لا تجوز. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل
19:14علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي. باب دليلي على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك. قال الامام مسلم وحدثني عمرو
19:34الناقد وزهير بن حرب حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عن الزهري عن سعيد وعباد ابن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال
20:01اينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبدالله بن زيد فالحديث عن عباد عن عمه اللي هو عبد الله ابن زيد
20:23ابن عاصم الماجني الانصاري هذا هو صاحب اه احاديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم هناك اثنان كلاهما اسمه عبدالله ابن زيد احدهما روى الوضوء والاخر روى الاذان وكلاهما الانصار
20:55هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازني والاخ عبدالله بن زيد بن عبد ربه. ذاك هو صاحب الاذان الذي اري الاذان في النوم ثم ذكره والقاه على النبي صلى الله عليه وسلم واقره وامر بلالا ان يؤذن به
21:15عبدالله بن زيد يعني عن عمه عباد عن عمه عبد الله بن زيد شكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هو اللفظ وهكذا هي الرواية شكي في الفاظ مسلم لان
21:35حتى ولو كان السائل هو عبد الله كما هو وارد في بعض الروايات عند غير مسلم عند ابن خزيمة عن عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح بان السائل والشاكي وعبدالله
21:54فالفاعل هو هو الراوي نفسه ولكن الروايات هكذا ضبطت في صحيح مسلم شكي بالياء في الاخر وليس بالالف. لانه وكانت شكاء مع ان الفاعل هو موجود ومذكور وهو الرائي لكن لم ترسم بهذا اللفظ السورة بالالف
22:14ترسم بالالف وهي مرؤية كلها شوكية. بالبناء المجهول مع ان الراوي الراوي معلوم. ولذلك لا لا محل في الرواية اجتهاد يعني معنى صحيح. الفاعل موجود وصرحت روايات اخرى بان السائل او الشيك هو
22:40عبدالله وهو تأكد منه لكن لابد ان تقرأ الرواية هكذا كما جاءت في مخطوطات صحيح مسلم شكي ولا يقال شكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ الرجل الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. رجل يخيل اليه
23:02يعني يخيل اليه ان قالوا جمهور العلماء قالوا يظن محمول على الظلم وعلى غلبة في الظن وليس على الوهم. لان عندنا الادراك والعلم آآ او ادراك الشيء له درجات ممن يكون في اعلى درجات الادراك وهو العلم
23:34اليقين اه الذي اه لا يرد على الذهن خلافه. وان اقل منا درجة وهو غلبة الظن ادراك الطرف الراجح مع طرف مقابله وهو الوهم يطرح يستحضره العقل وهو موجود فيه ولكن يطرحه. بخلاف العلم ليس هناك يعني شيء
24:07يرد غير اليقين. ليس هناك شيء اخر ولا هو ضعيف في الادراك يطرح. فالعلم واليقين ولذلك شيء دون ملاحظة شيء يقابله ولو كان خفيفا. وغلب الظن ادراك الطرف الراجح مع ملاحظة مخالفه وهو الوهم ولكن مطروح يطرح
24:37والظن هو ادراك الطرف الراجح. والشك هو التردد بين الامرين على حد سواء والوهم ادراك الطرف المرجوح. والاحكام الشرعية مرتبطة باليقين والعلم. وبغلبة الظن المقري يقول في الخوارج ان المعتبر في الاسباب
25:07والبراءة وما تترتب عليه الاحكام هو العلم. لكن لما كان العلم قد تعذروا او يتعسروا في بعض الاحوال فاقام الشرع الظن مقامه حتى انه سماه به في قول الله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار
25:37قال هنا علمتموهن ليس المراد بها العلم اليقين الذي ليس لا ينجو على الادراك وعلى العقل خلافه بل المراد به الظن وغلبة في الظل لان العلم اليقين لا يمكن الوصول اليه في مثل هذه المسألة
25:59انه يتكلم عن الايمان والايمان محله القلب. فلا يستطيع الانسان ان يعلم من انسان اخر انه على هذه الدرجة من الايمان واليقين بل يغلب على ظنه انه مؤمن. فان علمت انهم علمتمهن مؤمنات يعني
26:19غلبوا على ظنكم انهن مؤمنات. فهذا هو الذي تتعلق به الاحكام الشرعية العلم يقيني او الظن او غلبة الظن. ما دون ذلك مرتبة الشك او الوهم. الوهم لا يتعلق بالاتفاق والشك ايضا جمهور اهل العلم في المذاهب الاربعة
26:46كل اهل العلم يقولون في الجملة ان الشك ملغى لا يتعلق بحكم. آآ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الذي يشك في صلاته لا يترد احدكم في صلاته وشك هل صلى ثلاثا
27:06ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فامره باليقين وبديل هذا الحديث ايضا يخير اليه انه يريد الشيء في الصلاة. امره انه لا ينفتل ولا يترك الصلاة حتى يتيقن
27:26حتى يعلم اهل العلم في الجملة يتفقون على ان الشك لا اعتبار له في الاحكام ولا يترتب عليه حكم ويفصلون في آآ علماء المالكية يفصلون في مسألة الشك يقول الشك في
27:46الشرطي لا يترتب عليه حكم هكذا يقول قرافي. اذا شككنا في الشرط لا نرتب عليه حكما واذا شككنا في السبب لا نرتب عليه حكما. والغيناه واذا شككنا في المانع رتبنا
28:06الحكم وترتيب الحكم في المنع معناه الغاء للشك. يعني في كل الاطراف هو الغاء للشك لكن الغاء الشك احيانا يترتب عليه حكم واحيانا لا يترتب عليه حكم. فمثلا آآ الشك في الشرط او الشك في السبب الشك في السبب مثل
28:26من شك في دخول الوقت لا يترتب عليه الحكم ووجوب الصلاة. من شك هل اه ملك نصابا او لم يملك نصابا لا تترتب عليه. يجب عليه الزكاة اه فكل ما هو سبب للحكم اذا شك فيه الانسان لا يكون ملزما بالحكم. الشك ملغى
28:55وكذلك مسجد الشرط لو الانسان شك في زي ما عنا هنا في الناقد هل يترتب عليه حكم لان الطهارة شرط لصحة الصلاة. فاذا كان متيقن للطهارة ثم حصل تكن في الناقد
29:18فهل يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه؟ لا نرتب حكما ولا يجب عليه الوضوء. بل يبقى هو على الحالة الاصلية وهي ورأية واليقين الذي حصل له الاصل استمراره ولا ينقطع عنه بالشك بل لا ينقطع الا بيقين
29:38ولذلك القاعدة معروفة من قواعد الكلية اليقين لا يزول بالشك. وآآ كذلك قالوا من شك هل طلق امرأته ثلاثا او اربعا علماء المالكية يقولون شكى هل طلقت طلقة واحدة او ثلاثا علماء المالكية يقول احمل
30:08الثلاث لانه حصل له شك في شرط الرجعة لانه متيقن من وقوع الطلاق. هو حل العصمة والرجعة شرطها ان يكون عدد الطلاق اقل من ثلاث. هذا مشكوك فيه. فهنا شرط
30:31آآ شك في الشرط اللي هو شرط حل الرجعة والسبب للرجعة فيلغى هذا الشك ويبقى ليعمل باليقين اللي هو العصمة اللي هي متيقن من قطع من عدم وجودها وبقائها. وذلك
30:51المدونة ان ما شك هل طلق واحد او اثنين وثلاثة فانه يحمل على الثلاث والشك في المانع يعني يعتبر ولا حكما اذا شككنا كما يقول قرار اذا شككنا في المانع اعتبرناه ويترتب على اعتباره عدم ترتب الحكم. فالمرأة اذا
31:20شكت بوجود الحيض في غير وقته. فانها تلغي هذا الشك ولا يوجد للحيض. لا تعتبر انها حائض ويبقى هي مطالب بالحكم الاصلي لوجوب الصلاة عليها. فهذه قاعدتهم فيما يتعلق الشك في مثلا الشك في الشرط مثلا يقولون اه الاب لا يقتل
31:50اذا قال اذا قتل الاب ابنه لا يقتص منه فيه. لماذا؟ ولان شرط القصاص هو العمد العدواني. وهذا الشرط مشكوك فيه في جانب الاب لما جبل عين الاب من الشفقة والرأفة وما دام الشك ما دام الشرط مشكوكا فيه فهو ملغى. اذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق
32:20العداوة فليقتص منه فمذهبه انه لا يقتص من الاب آآ لابنه ولو كان قتله عمدا الا اذا عرفت العداوة وظهرت منه بحيث اضجعه وذبحه بالسكين بعد ذلك لا يبقى هناك احتمال لوجود الرأفة والشفقة. هذه القاعدة العامة ولكن آآ
32:50علماء المالكية في مسألة هذه المسألة بالذات اللي هو من تيقن الطهارة وشك في الحياة هي مورد هذا الحديث يخيل له الرجل يخيل اليه انه ايده الشيعة في الصلاة لهم فيها رأيان مذهب المدونة والمشهور عندهم انه يجب
33:10عليه الوضوء. وهنا اعمل الشرط ولم يلغوه على خلاف القاعدة. القاعدة نشرت لها. قالوا والسبب وفي ذلك في هذا الرأي المشهور عندهم قال لان الغاء اعمال الشرط هنا يعني الغاء الشوط هنا قولين لان الغاء الشوط هنا بمعنى اننا نعتبر ان اللي حصل له الشك في الطهان اعتباره متطهرا
33:40اذا الغينا الشرط هنا معنى هذا ان اعملناه في الصلاة لان الانسان يترتب عليك يدخل الصلاة وهو شاك في طهارتها فكأن عملنا الشك في صحة الصلاة. والصلاة من المقاصد والطهارة من الوسائل والاعتناء بالمقاصد اولى من الاعتناء بالوسائل
34:05عندما نقول الشك ملغا عندما نقول الشك ملغا ولا نعتبره معنى ذلك ان من تيقن الطهارة شك في الحدث قلنا نلغي الشك ونعتبر انه لا حدث ونعتبره متوضيا. قالوا ماذا يترتب على ذلك
34:27عندما نلغي الشك في الطهارة بمقتضى القاعدة العامة يترتب على ذلك اعمال الشك في الصلاة. يعني انسان بين عدائك يدخل الصلاة وهو غير جازم بالطهارة فيها فلا تبرأ ذمته منها لان الذمة امرت بالصلاة بيقين واذا عمرت بالذمة بيقين فلا تبرأ الا بيقين
34:58والصلاة من المقاصد الاعتناء بها والاحتياط بها اولى بالاعتناء بالوسائل هذا على الرأي المشهور عندهم. وعندهم رأي اخر في هذه المسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث اصله للخم وانتصر له ابن عرفة بقوة
35:28وقال الواقع في من تيقن الطهارة وشك في الحدث هو ليس شك في الشرط حتى يترتب عليه اننا نلغيه. وانما هو شك في المانع وهو مانع لكنه مانع شرط في غيره. لان الحدث هو مانع وليس شرطة احنا شككنا في الحدث
35:58في واقع الامر هو شرط ولا مانع مانع من الصلاة. هو شك في واقع الامر هو شك في مانع لكنه شرط في غيره وهو الطهارة او الصلاة وماذا هو من ما دام الشك في المانع؟ الشك في المانع كما تقدم من شك آآ المرأة اذا شكت في الحيض ولا شك
36:18في دخول وقت لا يترتب عليك حكم لا يجب عليه شيء بل يبقى على الحكم الاصلي. بناء على هذا يبقى الانسان يبقى على ما هو عليه على الحكم الاصلي وهو الطهارة لان الشك في المانع يعني لاي تغيير الحكم
36:38هذا هو القول الاخر عند المالكية في مسجد تيقن الطهارة والشك في الحدث. ووجهوا هذا الحديث في الرأي المشهور عندهم لان الحديث يقول شوكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه
36:58لانه يجد الشيء في الصلاة ماذا يصنع؟ قال ينفتلن. حتى يسمع صوتا يجد ريحا. فالغى الشك ولم يعتبره نعتبر الصلاة صحيحة. مع انهم يقولون في المشهور عنهم ان الصلاة لا تصح والطهارة تعتبر
37:18يعني انتقضت قالوا اما ان يحمل هذا الحديث على هذا القيد يكون القيد للاحتراز يعني خير اليه نجد الشيء في الصلاة. قيد في الصلاة قالوا هذا ليختلف الحكم بينما اذا ورد هذا الامر على المصلي او ورد على الانسان قبل ان يبدأ في الصلاة. فاذا ورد في اثناء
37:49الا وهو نص الحديث يبقى نعمل به فيما ورد فيه. فلا ينفتل حتى يتيقن. فنعمل بالحديث في موضع وروده فقط ونعتبر ان هذا القيد هو الغرض من الاحتراز آآ من غيره وليس هو آآ يعني قيد لبان
38:09واقع يعني في فرق بين يكون القيد الواقع بين الواقع وبين كل الاحتراس. وهم عدوه هنا قيد الاحتراز وليس بمال الواقع وهذا وجه لهم في تأويل الحديث والوجه الاخر جعلوا لهذه القاعدة استثناءات
38:29اليقين لا يزول بالشك والشك ملغى ولا اثر له. جعلوا لها استثناءات منها قالوا في باب المنهيات. باب المنهيات يعمل بالشك احتياطا للتحريم في مسألة آآ من طلق ولا يدري هل طلق واحدة او تلاتة؟ قالوا نعمل بالثلاثة ايضا لان هذا من باب
38:59المنهيات فنعمل به احتياطا للتحريم. من ذلك من حلف على شيء الا يفعله ثم شك هل فعله او لم يفعله؟ فتلزمه الكفارة عندهم تياطا للناس حتى لا يقع في التحريم. وآآ
39:19قالوا هناك اشياء عمل فيها بالشك بنص السنة متى ورد ان الانسان اذا شك في النجاسة فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح يعني صلى على حصير وآآ امر انس بان ينضحه بما فقال هذا الترتيب حكم على
39:39شيء مشبوه. فالقاعدة هي اغلبية وليست هي قاعدة بمعنى ان كل شك لابد ان يكون ملغا بل هناك من القواعد ما يقتضي ان الشك يترتب عليه امر ويترتب عليه حكم. وان كان ذلك استثناء من القاعدة. من ذلك عندهم
39:59مثلا في ابواب الربا يعملون بالشك. في باب الصرف والرباح سياط ايضا للتحريم فيقول مثلا الشك في التماثل كتحقق التفاضل. لا يتبع الحكم على الشك. من ذلك آآ اذا لم يتعين المحرم
40:19فاذا كان اختلط عندهم آآ لم يعرف عين مجموعة نساء واحدة منهن قطعا انها اخته. فلا يجوز ان يتزوج من الجميع. فعمل بالشك هي واحدة منهم فقط يقين لكن اخرجت
40:39مشكوك فيها. الشك هنا يترتب عليه حكم. لكن لا يتجاوز الواحد. اذا كان عنده انسان اه اه له شاتان احداهما يعلم انها مزكاة والاخرى يعلم انها ميتة. فلا يجوز الاكل الواحد منهم مع ان واحد منهما فقط يقي انها يعني
40:59محرمة والاخرى مشكوك فيها وذاك الاثنين من عائشة عندهم استثناء قاعدة الغاء الشك هي اغلبية وقاعدة كلية لكن هناك استثناءات يجعلون هذه المسألة وهي اليقين لا يزال الصلاة اذا حق انسان طهارة وشك في الحج. يدعون هذه ايضا من باب الاستثناءات. هذا على ما هو المشهور من قبل المالكية اللي هو ما عليه المدونة
41:29لك على قول الذي مضى عليه اللقمة نصره ابن عرفة تكون هذه المسألة تيقن الطهارة وشك في الحياة هي متمشية مع ما عليه الجمهور ومع ما دل عليه ظاهر هذا الحديث. علماء بني قومي عرفوا
41:49تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. يجد الشيء في الصلاة. هنا كان
42:16النبي صلى الله عليه وسلم شيء المراد به الحدث وهذا من الادب في الحديث لصيانة اللسان عما اذا كان ليس هناك داع للتصريح وهو مفهوم. احيانا يصرح الحديث والسنة باللفظ
42:36وان كان هو ثقيل لكن تدعو اليه الحاجة لبيان الحكم الشرعي لانه لا يظهر الحكم الشرعي واضحا بينا يزيل عنه اللبس الا بذكر اللفظ. ولو كان لفظ يعني خشنا وثقيلا. يعني الحاجة تدعو الى ذلك. لكن عندما
42:56يمكن فهم الكلام دون التصريح فالتلميح والكناية اولى وهذه هي السنة سنة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لنقول فاحشة ولا متفحشا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
43:17لا ينفتل يعني لا ينصرف ولا يترك الصلاة. وهذا الحديث ورد يعني حالة السؤال واردة عن حالة ما يحصل اثناء الصلاة وآآ قيد في الصلاة. الجمهور يقول ان هذا القيد ليس هو الاحتراز وانما هو فقط
43:37يبقى الواقع ولا يختلف الامر ما اذا كان حصلت هذه الحالة داخل الصلاة وحصلت قبل الدخول في الصلاة. بدليل الالفاظ الاخرى التي ورد فيها آآ ان الامر لم يرد على في صيغة سؤال للمصلي وانما ورد في صيغة عامة تعم
43:57وغيرها وهذا هو الظاهر لان القيد مستوعب ان يكون هنا الغرض من الاحتراز وانما كما ذهب اليه بعض المالكية وان ما هو لبيع الواقع كأن السائل يعني يسعى من شيء حصل منه هذا هو واقعه. فاراد ان يبين الواقع اللي حصل. لا
44:17لغرض من ذكر القيد هذا ان لو كان الامر ليس في الصلاة الحكم يختلف. وهذا كله في غير حتى المالكية عندما يخالفون في المشروع عندهم هذا كله في غير آآ المستنكح يسموه المستنكح الذي يأتيه
44:37السهو يعني بصيرة صورة دائمة دائما وموسوس يعني يصير موسوسا فالموسوس لا يترتب عليه شكه شيء ولا حكم فهنا خيرين يريدوا شيء في الصلاة. هم. قال لا ينصرف. نعم. تكرار
44:59الصلوات في اليوم ولا التكرار الاستقرار اه لا التكرار هو بكترة ورود هذا الشيء عليه سواء كان هو يرد في الصلاة الواحدة وفي يعني كيف ان تفريق يا رب العالمين الشكل
45:25في تلت صلوات. في ايه؟ ايوا. او مثلا ولو كان مرة واحدة في هو لكن ليس هو هناك ضابط بالعدد ولا بالمرة يعني بيخرج الانسان عن حال حالته معتادة بمعنى يكثر كل مسألة يكثر يتردد فيها يغلب عليه هذا الامر ويصبح ومظهر من مظاهر
45:58التي يعاني منها هذه يسمى مستنكر. ولكن اذا كان حصل له مرة بعد ذلك غاب عن رجع له الى كذا فهذا لا يسمى مستنكر لانه لم يلازمه الاستنكاح من الملازمة. لكن اذا كان يأتي ويغيب فهذا لا
46:18يسمى مستنكعا يجبر اذا كان في سجود يسجد له واذا كان لان الشأن في هذا العلم هذا لاجله شرع السجود في الصلاة يعني الانسان قد يعتري هذا الامر من حين لاخر. لكن اذا كان يأتيه كل يوم ويلازمه فيدخل في هذا الباب لان
46:38ضابط وليس ضابط بعدد المرات فانما الضابط بالحالة التي يعاني منها الانسان. لان الاستنكاح جمع الا هو حكم خاص بسبب المشقة ترتب عليها كمشقة يبقى يعطيه الوسواس كثيرا يضجره ما
46:58العبادة ويجعله يمل ويكره وينفر والشيطان يتلبسه بهذا الامر حتى يبعده عن الطريق الصحيح وعن العبادة الصحيحة اذا فحصى من هذا مشقة وحرج يلغى ولا يلتفت اليه ولا يعتبر. وآآ الحرج
47:18المشقة يعني تعرف بالعادة يعني اذا كان الانسان اصبح يعاني واصبحت هي شغله الشاغل واصبحت يعني شغلته عن اصل العبادة والغرض منها كذا فيجب عليك يدخل في هذا الباب كلو كل الحدث بجميع انواعه لأن هو هذا هذا السائل سأل عن حاجة خاصة لكن
47:49فكان في حكمها من النواقض كله حكم واحد. اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة الكلية. ما دام هناك يقين بالطهارة فلا يزال نزول هذا اليقين بالشك سواء كان الشك في بولة وغائط او ريحة ومذي او اي ناقة من النواقض الاخرى فكله لا يترتب عليه
48:09الحكم لان القاعدة ان اذا شككنا في الشرط لا نرتب الحكم هذا بعد ذلك فيه خلاف بين اهل العلم علماء المالكي يقولون من حصله شيء من هذا منهم من يقول آآ تجب عليه
48:28اعادة يعني هو تبين له الخطأ. ومما يقول لا تجب عليه الاعادة لانه دخل الصلاة على وجه مشروع لان الشرع امره بالغاء الشك فدخل على وجه مشروع فينبغي ان تكون الصلاة صحيحة وما دام صحت الصلاة لا ينبغي ان تكون
48:48بعد ذلك ومن ذهب الى القول الاخر يقول الصلاة تبين له انها على غير طهارة فينبغي ان يعيدها. المسألة ده كان بيراعي الخلافة مثل هذه المسألة يعيد احتياطا. واذا لم يعد فلا حرج عليه الظاهر. لانه دخل الصلاة على وجه المشروع
49:08قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن
49:30من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا اللفظ هذا هنا او لفظ عنه. اذا ايه؟ اشكل اذا وجد احدكم كن في بطنه شيئا اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني ريح يتحرك شيء يتحرك في بطنه ولم يستطيع ان يتحقق ما اذا
49:50كان انفلت وخرج منه شيء ولم يخرج. اه فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فاشكل عليه التبس عليه الامر الخلل من شئ او لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فلا يخرجن
50:10المسجد يخرجن من الصلاة الظهر بحقيقة المسجد لان معلوم ان انسان لا يجب ان يخرج من المسجد بانتقاض وضوءه. الانسان انتقض وضوءه في المسجد فيجب عليه الخروج. ما في حد يوجب الخروج على
50:30ما انتقدوا فيه المسجد مربينا الصلاة. المسجد ايات بالصلاة عبر عنها بالمسجد فكان الحديث يبين ان الانسان اذا حصل شيء من هذا اثناء الصلاة فلا يخرجن من الصلاة فيكون بمعنى الحديث
50:50اخ وان كان فيه صيغة عموم ليس عن ليس بصيغة سؤال. الاول بصيغة السؤال وهذا بصيغة بيان قاعدة عامة الانسان وجد في بطنه شيئا آآ والتبس عليه الامر فلا يخرجن من الصلاة وفي اللفظ الاول فلا ينفذ
51:10تنفلت ولا ينصرف يعني يمكن حمله على النهي لا ينصرف ويمكن حمله على النفي لا ينصرف ولا ينفتل يتقرر الحكم هكذا كان الحكم تقرر انه لا ينبغي له فعل هذا ترك الصلاة بسبب الشك الذي
51:30عليه جزاكم الله خيرا تابعتكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اول ما العالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء
51:52بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق