استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح صحيح مسلم I 84 I كتاب الحيض- باب الاضطجاع مع الحائض -د.الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله اكبر على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله تعالى صلى الله عليه وسلم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله
0:50عن الشيبان عن عبدالله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساء جاءه فوق الازار وهن حيض اللهم في يوم اجتمعت ايضا باب الاضجاع مع الحائط مع الحائط في لحاف واحد. قال الامام مسلم حدثني ابو الطاهر قال
1:23لاخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه عن قريب مولى ابن عباس قال ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي
1:51اي وانا حائض وبيني وبينه ثوب. يعني هذا يبين قال لما كان عليه اليهود انهم كانوا ينابيدون المرأة ولا يقيمون معها في البيت ولا يجالسونها ولا يؤاكلونها ولا ينامون معها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وفعله وفسر وبين القرآن
2:21يبقاو الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ما معنى الاعتزال؟ الاعتزال هو فقط في الوطا وفي اشراف الجماع اما ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق بسنته ما ينبغي آآ عمله
2:41ومع الزوجة في وقت الحيض فكان يضايع اهله آآ يبيت في مكان واحد وفي لحاف واحد ولكن يمتنع عن المباشرة هذا هو حكم الشرع وهذا حكم الاسلام الذي خالف به اه ما كان عليه اليهود
3:01قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت
3:21بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فزت؟ قلت نعم
3:41فدعاني فاضطجعت معه معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلن في الاناء الواحد من الجنابة. آآ من اول الحديث بينما بينما انا مضطجعة مع
4:01رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. بينما انا مضطجع بين ظرف زمان وتلحق بها الميم والالف اه يقال بينه ويقال بينما واه اه تعطى صدر الكلام دائما. لا كما هو شائع في الاستعمال الخاطئ. اه
4:31جاء فلان بينما فلان كذا هذا الكلام ماهوش يعني على اللغة وانما دائما لها الصدارة هذا هو استعمالها كما جاءت فهي هنا آآ ظرف زمان والعامل فيها جوابها جملة الجوابية
4:51اذ اهي الفعل اللي بعدها. اذ حضت. اذ حضت يعني فاجأها الحض. فاجأها فاجأها الحيض. بينما نفذ اه مع سياسة المضطجعة فاجئني الحيض. اه بينما انا ايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم
5:11في الخميلة. نعم. الخميلة الخمية من الخمل وهي قطيفة فيه خمل والخمل هو هدب التوب. عندما تنسج ويبقى يعني بقي من الهدب الذي تخاطبه يبقى فيه فضلة مضافة تعمل نوع من الكثافة ونوع من النعومة للكساء. هذاك هو الخمل يعني. فضول
5:51من الهدب لتنسج منه القطيفة. هذا هو الخم الوادية معنى القبيلة فذكرت ووصفت الحال التي كانت عليها والغطاء والنوع وايه بعدين فانسلب فانسللت عندما حست بالحيضة انسلت يعني اخذت نفسها بلطف
6:21اه واردت الا تشعر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت ذلك حتى حست انها ربما تؤذيه بنزول الدم والمرأة اذا فاجئها الدم ينبغي ان تسارع تلبس الثياب الخاص الحيضة وتعمل التحوطات اللازمة حتى لا يخرج الدم اه وينتشر. فان فانسللت فاخذت ثيابا
6:51فحيضتي فاخذت ثياب حيضتي اللفظ بكسر الحاء حيضة وحيضة ام الكسر واسم هيئة الوزن فعله هو للهيئة وكجزة اما ان يراد بها الهيئة يعني فاخذت ثيابا التي عادة تلبس زمن الحيض. والا حيضة تياب
7:31الحالة التي تكون المرأة فيها في وقت الحيض فاخذت ثياب الحيضة فاخذت ثياب حيضتي ايه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فستي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انا فستي آآ استفهام
7:51لما نافشتي يعني جاك الدم ومراد به الحيض هنا ومن اهل اللغة من يفرق في استعمال هذه المادة مادة النفاس. عندما يكون النفاس بمعنى الولادة اه يبنى ادماجه قد نفست
8:11وعندما يربي الحازقا نفست منهم من يفرق في هذا التفريق ومنهم من يجعل اللفظ يصلح للحالين الولادة وهي الحيض الاسم هذا جاء يدل على الدم لانه من اسماء الدم نفسي هي من اسماء الدم يعني كما تقدم ذو نفس سائلة يعني اه الحيوانات التي لها نفس سائلة الحيوانات التي
8:41هذا يجري منه قول قائل تسيل على حد الظبات بوسنا وليست على غير الضباط تسيل. النفوس تسيل نفوسنا تسيل دماؤنا. فالنفس يعني بمعنى واذا كان مشتق من هذا النفاس انا فيستي او نفستي يعني اتاك الدم سواء كان دم الحيض او دم النفاس
9:11مم قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة قالت وكان هي وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة. يعني دعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى
9:31يبين الحكم في هذه المسألة لانه لو اقرها على ما هي عليه لربما كان له حكما شيئا وكان الذي فعلته هو المطلوب وهو الذي ينبغي ان يكون وهو السنة في مثل هذه الحالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرها على ذلك وانما دعاها. فبين ان المرأة حتى وان كان
9:51حائض فانها تكون مع زوجها على في فراش واحد. وثم ذكر حكما اخر افادته ميمونة في اكثر من حديث كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها وعنها
10:11امهات المؤمنين يتناول كل منهم غرفة يتناول عائشة غرفة يتناول النبي ثم غرفة وكذلك زاوية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ان الوضوء من اناء واحد وضوء الرجل مع المرأة لا حرج فيه. وان كان بعضها دليل يذكر
10:31وفيه كلاما ولكنه اضطهاد اله واحد جموع العلم يجوزونه وانما هم عن آآ الوضوء او الطهارة بفضل المرأة. لهذا يبيحه المالكية ويجوزه المالكية. ولكن غيره من الشافية لا يجوزونه ويرون هذا الماء الذي المستعمل الذي يتقاطر من اعضاء الوضوء يصدق عليه انه ماء مستعمل
11:01لا يجوز لا يجوز التطهير به مرة اخرى. هذا موضع خلاف وآآ حديث يدل على ان لو يعني يمكن تطهي به وانه لا يكون نجسا ولا يتنجس لان الذين قالوا بعدم جواز استعماله
11:21استدلوا بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان عندما يتوضأ تخرج ذنوبه مع اعضاء وضوءه من وجهه حتى من تحت اشفار عينيه تحت اظافره شعره الى اخره فقالوا هذا يدل على انه هذا ما ما ذنوب
11:41ما طهارة فلا يطهر به مرة اخرى. ولكن الصحيح عند المالكية ويعني انه يجوز التطهير به. آآ اه بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اه ذات يوم واتي بوضوء وتوضأ صار الناس يأخذون
12:01من وضوئه ويتمسحون به وهذا يدل على ان الماء طاهر لم ترد في هذه المسألة خصوصية فيدل على ان الماء المال الفاضي من اعضاء الوضوء ليس بنجس. وكذلك اتفاق العلماء ويجمعهم على ان الماء الباقي على الاعضاء بعد الغسل
12:21وهو طاهر انه سبق به التطهير. ولو كان ينجس الاستعمال كان ينبغي ان يتنزه منه ولا يلصقه الانسان ببدنه ولا بثيابه ولا هذا بسرتين مسألة الوضوء بالماء المستعمل والاغتلاف بما يوحد ولا يخلو ايضا من اثر الاستعمال ان ما دام آآ يغتسلان
12:51واحد يتوضأ بإناء واحد فلابد ان يتقاطر من احد ما في الماء الذي اه يتطهران منهم معا من يخص ايضا المال الذي تظهرت منه المرأة بالذات والنهي الوارد عنه هذا من باب التحوط من اثر الحيض اذا كان
13:11ربما يصيبه شيء من الحيض او من النجاسة اما غير ذلك اذا كان متحقق من طهارته فلا حرج في ذلك باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال الامام
13:31مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله. وكان لا يدخل البيت
13:51الا لحاجة الانسان. كان اذا اعتكف الاعتكاف معروف ومعناه الاصل معناه والحبس والمراد به المكث في المسجد من اهل العلم ان يحدده بمدة واقلها يوم وليلة عنوان يرى ان الجوار الاعتكاف شيء واحد فالانسان يستطيع ان يعتكف اذا نوى ذلك حتى ولو ساعات قليلة. المالكي يسمى
14:21جوارا وغيرهم لا يفرق نقول لو الانسان نوعا يحبس نفسه في المسجد قرب لله فسواء كان اعتكافا ولا يشترطون له الصوم والمالكية يشترطون له الصوم ولذلك يقولون اقله يوم وليلة. آآ
14:41اعتكف ايه؟ اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله. يدني الي رأسه فارجله. معروف ان عائشة رضي الله عنها كانت ملاصقة للمسجد وكان بها باب يفتح على المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف كان يدني رأسه
15:01اذا احتاج الى ذلك يدني رأسه الى عيشه وهي داخل بيته او داخل حجرتها. ترجله او تغسله كما ورد في بعض الاحاديث الترجيل هو تمشيط دهن الشعر وتمشيطه يعني اما ان
15:21يكون غسل او يكون اه تمشيطا وتبجيلا. هم. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وهذا من احكام الاعتكاف ايضا ان الانسان اذا نوى الاعتكاف ينبغي الا يخرج من معتكف الا لما تدعو اليه الحاجة التي لا بد له منها ولا يستطيع ان
15:41يجدها في مكان اعتكافه منها انه يخرج لحاجة الانسان يخرج للبول والغائط. ويخرج اذا احتاج الى شيء لم يجد من يوصله اليه ومن يناوله اياه فيخرج الحاجة الشديدة عما مع ذلك فخروجه
16:01بمجرد ان يرفه عن نفسه فهذا يبطل اعتكافه. يعني لا يخرج الا لحاجة الانسان. وحدثنا هيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة
16:21عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة وان كان رسول الله صلى الله عليه
16:41سلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين. هو ايه؟ قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه. الا وان لا يدخل ان ديننا ان مخفف من
17:11ثقيلة وهي مهمدة غير عاملة وآآ يؤتى بها في الكلام لتفيد تأكيد تأكيد الكلام. ان كنتم ان كنتم هي اقوى في الدلالة على المراد من ان يقال اه كنت ان كنتم اه لادخل البيت للحاجة والمريض الحاجة دي عائشة تقول ان كنت لادخل بيتي الحاجة يعني ايه وهي معتكفة ايضا
17:41تكلم اعتكافها هي الان وليس على اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هي تعتكف وكانت لا تخرج من المسجد. ولا تدخل بيتها الا للحاجة. وآآ كانت اذا دخلت لحاجة حتى لو كان في بيتها مريض
18:01لا تذهبوا الى زيارته وهذا مذهب المالكي ان المعتكف لا يعود المريض ولا آآ يشيع الجنازة الاعتكاف عند ما لك عبادة شديدة صارمة ليس كل احد يطيقها ولذلك يعني كانه
18:21وفي بعض ما يروع ان كان عبادة خاصة لم تنتشر يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته ما كانت آآ اشتهرت وكان الناس يواظبون عليها ويرى ان اذا عبادة
18:41ليس كل واحد يقدر عليها. لانها هي عبادة يعني تتلخص في التفرغ الكامل والتأمل والخلوة. وليست مسائل العبادات الاخرى الانسان يشتغل فيها بكل الطاعات يعني كل ما هو من الخير وكل من المعروف يستطيع ان يفعله في في اعتكافه لا هي عبادة تتركز
19:11يزعل التأمل والخلوة اه انسان اه ياخذ نفسه من مشاغل الحياة في طول الشهور واه يشتغل ويضرب ويكدح وكذا فيحتاج من حين الى اخر الى وقت قصير للتفرغ الكامل للخلوة
19:31مع ربه ومع دينه ومع ايمانه ومع تذكير لا تشتغل كما قالت عائشة حتى جهة المريض عبادة وهي من حقوق المسلم على المسلم كذلك سائر الاعمال الاخرى من الجنازة وغيرها كل هذا
19:51لا يفعله المعتكف ليس اه مطلوبا منه. ولا يتحدث في الخير ولا في النصيحة ولا الامر بالمعروف ولا في لا يعلمون واليك غير مطلوب من المعتكف. ولذلك كانت قالت انها آآ حتى يكون المريض
20:11في بيتها كانت لا تذهب الى عيادته. لكن تسأل عنه في طريقها ان كانت مرة لا لا تقصده. اه لهذا العمل وتعطيه جزء من وقت الاعتكاف لا وانما كان مرت به وهي مارة اه تسأل عنه وهي مارة. هم
20:31وكان المريض آآ له حق واذا كان يخشى ان ويحتاج الى الى تمريضة الامر فينبغي ان يقطع اعتكافه لاجل هذا الامر. اذا كان الامر هو يعني مرض معتاد او امر يعني
20:51تنبيه فظهر يتعارض مع ان الزيارة المريض تتعارض مع الاعتكاف اما ان يقطع اعتكافا مثل مثلا الجمعة رحمه الله يقول اه لا يخرج المعتك الى صلاة الجمعة وذاك يقول ينبغي ان يعتكف في مسجد جامع. واذا اعتكف في مسجد غير
21:11فليخلص الجمعة لا يطالب بها. نعم. ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان
21:41معتكف وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين. اذا كان معتكفا وكانوا معتكفين. ما عائشة كان ايضا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يخرج من معتكفه الا لحادث الانسان
22:01ولم يذكر الكون ان هي حائض. هو سياق لا نجد روايات تبينها روايات اخرى انه كان يبدي اليها رأسه لترجله. ولو كان لم تكن حائضا مكانها ربما يحتاج الى هذا كانت يمكن الرواية دي ممكن يكون فيها اغتصاب بالتالي وضحت ولكن هو
22:31هذا هو السياق سياق النهي كانت حائض واذا كانت لا تدخل المسجد. فكان يدني له رأسه على اليمين. ما احتيج الى هذا الامر الا ان هناك عذر يمنع كلا منهم ان ياتي الى الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عذر الاعتكاف فلا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. فلا يدخله ليغسل رأسه
22:51وكذا وهي ايضا ممتنعة عن ذلك فلا تقترب من المسجد وانما اه تتناول ما تناوله وهي داخل بيتها واحد الامام مالك يقول بترك آآ صلاة الجمعة بتاعت الاعتكاف. هم وان الاعتكاف مندوب الجمعة واجبة. بتعليمهم لتحية المسجد وقت الخطبة يقولوا لا يترك واجب دون الاستماع للخطبة. هو هو لذلك هو
23:21ويأمر المعتكف يقول يجب ينبغي للمعتكف ان يعتكف في مسجد جامع هكذا يقول. لكن لو افترضنا انه خالف وتلبس بالعبادة الائمة ولانه عند الانسان قد تكون العبادة في ذاتها امتداد هي سنة ولكن اذا تلبس بها
23:41الواجبة فيتلبس بها الصلاة واجبها عليه ان يتمها لانه ليس معتكف الا اذا اتم يوما وليده كما هو كان تذهب بشيء عند الوجه النذر او غير ذلك فيجب ان يتم ذلك وبين له من اول الامر انه كان
24:01والواجب ان يعتكف المسجد جامع. لكن لو فعل لو خالف والتزم واصبحت العبادة اه تعلقت به وواجبة بحقه اتمامها ولا يجوز ان يفسدها من غير امر اخر. فكان يقول لا يخرج الى صلاة الجمعة
24:21في المذهب من يخالف هذا كان هذه الرواية موجودة عنه في المدونة. وحدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عمرو ابن الحارث عن محمد ابن عبدالرحمن ابن نوفل عن عروة ابن الزبير عن عائشة
24:41زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي رأسه من مسجدي وهو مجاور فاغسله وانا حائض. يعني مجاور معتكف. فانا ابي
25:01هذه الرواية ان هناك مانع وهذا مناسبة الحديث ان انها حائض. وحدثنا ايحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابن خيثم عن هشام قال اخبرنا عروة عن عائشة انها قالت كان رسول الله
25:21صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه وانا في حجرتي فارجل رأسه وانا حائض يدني الي رأسه في حجرتي ها فارجل رأسه وانا حائض. يعني آآ آآ هنا ايضا آآ يمكن آآ في هذا الحي الدليل على ان الحائض لا تدخل المسجد
25:51ولو كان لي دخل المسجد ما كان نتيجة الى هذا التصوير للحالة التي كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم آآ ليفعلها وهو معتكف وهي حائض. وآآ جمهور اهل العلم يمنعون المرأة من دخول المسجد وكذلك الجنب. ومنهم من اه
26:21من الجنب عابر السبيل اذا كان مارا الشافعية والحنابلة يقولون لا. اذا كان عمر فهو جائز وانهم يشترط ان يتوضأ وهو عابر ولكن من مالك لا يجيزه دخول المسجد جنب ولا الحائط سواء كان عبورا او
26:41مكتاب وكذلك الحائض هي ممنوعة ايضا من اه مس المصحف واه ممنوعا كما ايضا ممنوعا الصلاة ومن الطواف وقراءة القرآن اختلفوا فيها هل تقرأوا؟ قال حفظا ولا تقرأ فاكثر العلم على انه يجوز ان تقرأ بحفظها ما لك آآ آآ يذكر ذلك
27:11يقول لان الحيض ليس في يدها وليس لا قدرة على منعه ولا على رفعه بخلاف الجنابة لا يجيز قراءة القرآن للجنب. لان رفع الجنابة يملكه الانسان. يملك الانسان ان يرفع الجنابة ويغتسل ويتطهر
27:31الحي ليست في قدرة المرأة ان ترفعه. واليك استثني الامر بالنسبة اليها من اجل المشقة وحتى لا تفوتها قراءة القرآن ولا يفوتها التعبد بتلاوة القرآن او الحفاظ عليه ان كانت تحفظه وكانت ممن احفظه وذلك شائع في كتب فقه الملك
27:51العالم والمتعلم يعني يجوز له آآ مس المصحف من غير وضوء. والمرأة الحائض يجوز لها ان تقرأ والقرآن من حفظها. نعم. اذا احتاجت الى ثلاث اشكل عليها وهي حائط الحافظة ممكن تلبس القفاز ايوا المصحف المالكية يمنعونها
28:21نص المصحف يقول لا يجوز آآ مس المصحف لا بقفاز ولا بعود ولا بحايل ولا حامل يحمله حتى في علاقة لا يعطى في القفة ولا في العلاقة ولا هو عندهم ما دام المقصود هو المصحف
28:41وغيرهم من جمهور وغير المالكية يجوزون اذا كان هناك حائل يعني غير اتصل بالمصحف مثل قفاز والا بعود والا باي شيء اخر حايل يضع الانسان على يده او يرفعه في حماية وفي قفة وفي شيء من هذا كله جائز عندهم. فالجمهور يجوزون ان تستعمل بالقفاز
29:11اصحاب القفاز او باي وسيلة اخرى. فمن هو المسوى مس المصحف اه للحائض واه لجنب يجيزه داود الظاهري الظاهري هم الذين خالفوا فيه. جمهور اهل العلم يستدرون بالاية في قوله
29:31تعالى يمسه الا المطهرون. معناه لا هي واردة في الطهر المراد بهم الملائكة السفر الكرام هم الذين هم اللوح المحفوظ محفوظ ولكن اه وارد لا يمس لا يمس المصحف الا طاهر ودحية
29:51وتدل على ان منع غير متظاهر من مس المصحف. داود الظاهري خالف في هذه المسألة وقال يجوز الجنوب فيجوز للحائض ان يمس المصحف لا حرج عليه في هذا تدل عنده على هذا الامر
30:11صاحب حاجة بس سمعني ويقال. اذا جاء صاحب حاجة لمعتكف في المسجد فهل الافضل ان يمشي مع الرجل في حاجتها ويبقى معتكفا؟ آآ اذا جاء صاحب حاجة يطلب من معتكفا يقضي له حاجة. اه لا لا فهو اذا كان يخرج لصلاة الجمعة ولا يخرج
30:41زيارة مريض ولا يخرج لشيء من هذا ينبغي لانه لا يخرج لاجل شفاعة لان الاعتكاف ليس هو عبادة مثل سائل الاخرى المعتادة التي فيها الانسان كل ما ينتظر ان يتحصن من وراه اجر لا ليس كذلك الاعتكاف
31:01عبادة روحية عبادة فيها نوع من التجرد نوع من التأمل. عبادة خاصة لا تشبه عبادة اخرى. ولذلك شاق وما يفعله الناس ما نراه الان في المساجد وفي الحرم يعني بعيد كل البعد عن معنى الاعتكاف اللي كان كان كان يضرب الخباء في مسجد النبي صلى الله عليه
31:21رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوجاته لان المعطي كيف يخلو بنفسه لا ينشغل به شيء اخر. لكن ما نراه الان اختلاط الناس وتمددهم حديثهم وكذا يعني بعيد كل البعد على معنى الاعتكاف الذي هو شرع من اجله الاعتكاف. فهو لا ينشغل لا ينبغي ان ينشغل
31:41في شيء اخر لا بشفاعة ولا بعيادة ولا بشيء اخر من اعمال البر الاخرى. هل تعتبر دليل من يدعون العزلة المتصوفة. هي العزلة يعني لا ادري ما المقصود بها؟ زكريا المقصود بها بمعنى هذه الخلوة في الاعتكاف هذه امر مشروع لا شك في ذلك. ولكن الانسان يعطيها حقه ويكون آآ
32:11على وجه الصحيح التعبد والتأمل الصحيح بالعبادة المشروعة لا لا بغيرها. اذا كان الانسان يأخذها بهذا الامر لا بس لك العزلة انا انسان يعتزل آآ ولا يخالط الناس ويرى ان هذا طول حياته
32:31ضم وقت هذا ليس هو الاولى ليس هو الافضل. لان من يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير ممن لا يخيط الناس ولا يصبر على اذاهم. الانسان عنده رسالة في هذه الحياة ارد عليه ان يؤديها آآ مع ان آآ ربما يأتي
32:51يعني باب البخاري الوحدة خير من جليس السوء اذا كان انسان ما عندهاش مفر وعند المناصي جليس السوء والا من يفسده ويفسد عليه دينه يعني الامر الفساد آآ في كل مكان
33:11ولا يقدر على ان يعمل شيء ولا يفعل شيء والفتن يعني تتضاطم ولا يقدر في هذه الحالة صحيح لعزلتك كلها المخرج وهادي المانجا والاحاديث الصحيحة كلها اشير الى ذلك ينجو الانسان بدينه في شعائر في الجبال و
33:31يعني يتبع شويهات كلها تدل على هذا لكن عندما الانسان لا يجد طريقا لمخالط الناس ولا اصلاح ولا لكن عندما يبقى الامر فيه السعة وفيه فسحة وفيه قدرة على انسان يكون ايجابي يكثر الخير مع المسلمين ويتعاون معهم فلا شك ان ذلك هو خير وافضل من الانفراد العزلة
34:01الورد لان نمشي في حاجة اخي مسجد رسول الله عوض هذا صحيح يعني والانسان العبادة اذا انت تريد ان تخيط تقول لا تقول هذا قبل الاقدام قبل الدخول في العمل. الاولويات هيدي مطلوبة واجب شرعي. الانسان لابد ان يكون عنده يرتب اولويات في العبادة وفي الطاعات. احيانا
34:31في وقت من الاوقات هي افضل مئة مرة من عبادة اخرى وارد فيها ثواب عظيم لان وقتها يتعين عليك. تنقذ مريض تنقد امة تعمل اي شيء اللي هو في وقته يصير شبه متعينة عليك ويكون خيره عميم وكبير جدا
34:51على الامة وعلى الناس وعلى جيرانك وعلى اهلك. ما في ذلك شك ان في ذلك الوقت قبل هذا تقوم بهذا العمل خير كمان تذهب الى المسجد وتصلي او تجلس في بيتك وتصلي او تنفرد ما فيك شك. لكن آآ لو انت
35:11اعتكفت والزمت نفسك بالاعتكاف ينبغي ان تتمه. اما في اول الامر كلام عمر يقول لك لو يعني عندك خيار بين هذا وهذا تمشي في حاجة اخيك او تعتقد خير من خير ما يعطيك هذا كلام صحيح. قبل التلبس بالعبادة. اه قبل التلبس
35:31ما دام انت اعتكفت يجب ان تؤدي مثل الصلاة. ما دام ذات الصلاة لابد ان تتم الصلاة بشروطها. لا تشوشها بشيء اخر اه اجا عنها الامر يعني النصوص الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصحابه
35:51ولا يجب كل قول يجب ان يحمل على محمل بحيث لا تتعارض نصوص الشريعة وتتضارب ويبقى كأنها متناقضة. فكل آآ كلام وكل قول ينزل في على محمل وعلى وقت وعلى اه مناسبة بحيث تبقى النصوص كلها متناسقة واه متوافقة
36:11من اصابه الحيض وهي لم تفرض من حجها وضاق عليها وقت الاقامة في مكة بسبب بدء موعد السفر. هل عندها من حل واذا آآ خافت آآ فوات الرفقة وآآ تبقى وحدة وكذا لها حل وهو ان
36:31يعني تحتاط لحيضها وتعمل حفاضات تطوف وهي حائض ضد ولا مال الاحناف عندهم يجوز هذا وتعطي هدي بدنة بعير والا بقرة ويكفيها ذلك اذا كان هي لا تقدر على اخر اه يعني الانسان ما يقدر عليه لو هي خشية على نفسها والرفقة
37:01اه تسافر وتتركها لكن اذا كان بالامكان الانتظار ينبغي لها ان تنتظر لقاء النكاح حتى تطهر فاذا فاتت آآ ايام الحيض بعد ذلك لن تأخذ باقوال العلم يعني مسألة ايام الحيض والحيض كما آآ تكلمنا
37:21امس وفي خلاف بين العلم المرة كم تستطيع ان تنتظر كم تعد حائضا هناك من يرون المرأة عليها ان تبقى ايام الحيض المعتادة معها فقط ثم بعد ذلك تستطيع ان تصلي كان معتاد خمسة ايام معناها
37:41مرض الخمسة ايام حتى ولو استمر الدم تستطيع آآ ان تصلي فهي تستطيع ان تأخذ من اقوال العلم المعتمدة الصحيحة ما تحل به كان لما تكون في مثل هذا الحرج ولكن اذا ضاق عليه الامر فلها ان تأخذ بالمذهب الذي يقول يجوز للحائض ان تطوف لانهم لا يشترون
38:01الطارة الطواف تطوف طوفها صحيح لا شرط له طهارة الا طهارة من الحيض ولا طهارة للوضوء حتى لو كان غير متوضئ وطاف طوافه صحيح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن
38:31عائشة قالت كنت اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. والحال اني حائض جملة حالية اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو
38:51ابن قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من
39:11من المسجد قالت فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. قال ناوي الخمرة من المسجد آآ الخمرة هي سجادة حصير صغير يعمل مع الخوص او من الحصير. مقدار ما يصلي عليه الانسان ومنهم من يرى انه صغير جدا ولكن ظهر انه ليس
39:41ومنهم ما يغنوا الخمرة هي يعني قدر صغير من الحصيرة والقصوى مقدار ما يضع عليه الانسان وجهه عند السجود وجبهته. وآآ اخذوه من آآ اشتقاقه اللغوي لانها تخمم الوجه وتغطي الوجه. لكن الصحيح انه يعني سجاد صغير اه صالحة للجلوس. بدليل ما ورد عن
40:11ابي داوود ان اه الفارة جاءت وجرت الفتيلة في بيته النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتها على الخمرة التي كان يقعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترق منها قدر الدرهم. فكانت يعني آآ خمرة صالحة جلوسها كانت
40:31كان يقود عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن ان هي اكبر مما فسرها به اهل اللغة انها فقط مقدار ما يسع للسجود. هذه الخمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قال ناوليني الخمرة من المسجد
40:51ناوليني آآ الخمرة قال من المسجد جار مجروحين متعلق قال والا بناوليني الحكم يختلف. فاذا قلنا انا متعلقة بقالة يكون قال من المسجد لعائشة ناوليني الخمرة. يكون هكذا تركيب الكلام. واذا كان قلنا يا
41:21اه من المسجد المتعلقة بناوليني يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني اه من المسجد الخمرة. لا يخلو الحاء اذا كان قلنا قال من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد لعائشة ناورين الخمرة. فهنا الخبرة قد تكون في الغالبية في بيت عائشة. والنبي
41:51صلى الله عليه وسلم قالها وهو في المسجد قال وهو في المسجد يا عائشة ناويين الخمرة التي هي في بيت عائشة. وهذا هو الاقرب الظاهر وده كان قلنا من المسجد المتعلق ناوليني ناوليني من المسجد يعني كأن الخمر هي في المسجد
42:11ولكن في مكان لا يصل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاراد من عائشة ان تأخذها من المسجد تمد يدها من المسجد و تناولها اياه وفي هذه الحالة ايضا آآ معناه يجوز للمرأة الحائض ان تمد يدها
42:31البعض بدنها الى المسجد وهو حيض ولا حرج في ذلك. ولذلك لما عائشة قالت له اني حائض قال حيضتك ليست في يدك ايضا يرشح هذا المعنى لان كانها فهمت ان بعض بدنها سيكون في المسجد وآآ اعترضت على هذا
42:51بالحيض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا حيضتك ليست في يدك. حيضتك عن المراد بها الدم يعني والاذى القدر ليس في انت الحيض له مكان خاص وآآ لا يسمع منه اذى الى المسجد. وذلك لا حرج عليك لان المعنى من مرأة حائض
43:11انها نجسة المرء طاير وكلها طاهر ما عدا الدم فقط هو نجس ولذلك هذا معنى حيضتك ليست في يدك المرأة في هذه الحالة معناها كأن آآ فعل البعض لا يصدق بفعل الكل. قد اخذ منه بعض اهل العلم ان من
43:41حلف على شيء فلا يحنث بفعل بعضه لان المرأة ممنوعة من دخول المسجد وبعضها لم يكن آآ فيه معنى الكل. لم يكن منهيا عنه. ولذلك قالوا من حلف يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحدث بذلك لكن هذه ليست اه علماء المالكية ربما في هذه الجزئية قد يقول
44:11بهذا اما القاعدة العامة عندهم في مسألة اليمين فان الحنف يكون باقل الاشياء والبر لا يكون الا لمن حلف عندهم من لا يأكل رغيفا فانه يحمس باكل بعضه آآ من حلف ان آآ يفعل شيئا آآ فلا يحنث الا باكمال
44:41ان حلف ان يأكل الرغيف لا بد ان يكمله حتى يبر في يمينه في صيغة الحنث يحصل الحنت في البعض وفي البر لا يحصل الا باكمل الوجوه و حتى يعني يأتي عليها على الوجه الاكمل قالوا يدل لذلك آآ ان هذا هو الشأن
45:11وهذه هي القاعدة في الشيعة الاسلامية انه آآ في جانب التحريم آآ تحرم الاشياء باقلها في باب التحليل لا تحلل باكملها. ولذلك قالوا اذا كان آآ الرجل طلق زوجته ثلاثا
45:31اتفق اهل العلم انه اذا نكح امرأة اذا تزوجت المرأة وبحيث تصير حلال لزوجها اول لا يتم هذا الامر الا باكمل الوجوه لان هنا تحليل فلابد النكاح ان يكون باكمل وجوه وذلك اشترطت جميعا
45:51ان يذوق العسيلة وان يكون النكاح بمعنى العقد ومعنى الوطا كاملا. ولا يكتب فيه بالجزء لان النكاح يطلق على العقد ويطلق قال العقد مع الدخول. فهنا في باب آآ التحليل لا يتم هذا الامر الا ان
46:11يكمل الانسان اللفظ اكمل وجوهه واكمل مدلولاته فلا تحل للمرأة الا اه بالوطن ولا تحله في جانب التحريم على العكس لما القرآن حرم يعني حدايق ابنائكم ولا تنكحوا ما نجح اباؤكم عن النساء قول ان التحريم يقع باقل شيء اذا عقد الاب على المرأة فلا يجوز للابن يتزوج عليها. ده يشترط الدخول
46:41فالتحريم تلقاه في العادة التحريم يقع باقل الاشياء والتحليل لا يكون الا باكمل الاشياء. ومنه اخذ مسألة البر والحلم الانسان اذا كان يمين ويمين حنت يحنث اذا كان قال آآ لا افعل شيئا
47:01انه بفعل بعضه اه يعني يحدث. فهذه هي القاعدة لكن هنا في هذه المسألة خالف وهي كأنها استثناء من ان المرأة هي ممنوعة من من دخول المسجد لكن لا تدخل في المحدور بفعل البعض. مع ان في القاعدة عنا الحنت يحصل باقل اشياء. يعني الاثم يعني سدا
47:31التحريم يقع باقل الاشياء. والتحليل لا يكون الا باكمل الاشياء. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ابي زائدة عن حجاج وابن ابي غنية عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن
47:51عائشة قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك وحدثني زهير بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن عن يحيى عن يحيى بن سعيد قال
48:16حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتي ان حيضتك ليست
48:36في يدك فناولته بمعنى ليس في قدرته ولا في هو لم يأذن له لم يأذن لها في هذا الحديث بدخول المسجد. صحيح لو كان قال لها ادخلي المسجد وقالت لا ادخل
49:09الحيض وقال في يدك ودخلت لكان هذا فيه دليل. والدليل هو دخولها ليس هو قوله قول قوله صلى الله عليه وسلم ليست بيدي لكن هي لم تدخل والكلام هو في ادخال يدها الى المسجد
49:29هذا هذا ما يؤخذ من الحيث لا يؤخذ منه اكثر من هذا فادخال يد الانسان والا رأسه الى مسجد وهو حيظه جنب هذا غير ممنوع. وهي علت ان الحيض اذى والحيض حدث وكذا
49:49فبين له ان الممنوع هو النجاسة فقط والحيض هنا حيضتك والدم هذا ما عليه العلماء يفسرون بها كلمة انه الدم. وهذا الدم ليس في يدك لا نرى لا يرى احد في يدك في يدك دما حتى
50:09يكون هناك محذور وانه يخشى منه يلوث وكذا فليس فليس هناك في الحديث ما يدل على انه طلب منها ان تدخل المسجد واذا كان كافيا. شيخ بين القولين باغلبه بثلثه
50:29حج كثير في جانب التحليل والتحريم في اقل والاكثر. آآ يعني بجانب التحريم الاشياء بجانب البر باكمل الاشياء. ايه. يعني يمكن الجمع بين القولين بفعل الاغلب او بان الثلث. كما هي القاعدة عند الملك
50:49في الثلث الكثير. لو في علم مثل هذه الشاحنة ليس فيها ثلث ما يتعلق مثلا العقود. هل يشترط في الحلية العقد والبناء ولا البناء وحده ولابد من الوطا والا في مسد كثير من مسائلي وفي اكل الرغيف وكذا ربما يتأتى
51:19يعني اذا كان الكلام مبني على هو اه الاحكام تتلو تتبع الغالب او الاقل يتبع الاكثر. هذه القاعدة لها تطبيقاتها. دائما الحكم للاكثر اقل يتبع الاكثر في كثير من المسائل. لكن كانهم غلبوا هناك في هذا الموضوع وجانب التحوط من الحرام. التحوط
51:49يعني عندما لان الانسان عندما يكون هو حادثا باكل البعض. ففي في احتمال ان يكون حانثا باكل البعض. واذا كان حادثا كان اثما وآآ اذا لم نقل ان هو لا يحنت بهذا الموضوع
52:09وبعد ذلك هو الحكم تعدى على الحكم لا نجد له مخرجا فالاحتياط في هذه المسألة بحياة الانسان يتجنب الوقوع في الحرام ان نقول له نسد هذا الباب من اصله فما دام انت آآ حلفت الا
52:29تأكل فاي شيء اكلته تكون قد وقعت في الحنث. وما دام حلفت ان تفعل هذا الشيء فنقول لك لا لا تصل البر الا اذا فعلت الشيء كله من باب يعني يكون فيه التحوط
52:49هو في الجانب الامن في اه جانب البر وفي جانب الحزب. لكن هناك مسائل كثيرة كما انت ذكرت هي اه يربطونها بقاعية الكثير والغالب والكثير على الاقل يأخذ حكمه اكثر وعندهم قواعد هكذا على الاقل ياخذ
53:09ثروة والعبرة بالغالب واذا تنازع الاصل والغالب العبرة بالاصل او بالغالب هذه كلها لها تطبيقات او كلها آآ يتحكم فيها ما هو الكثير وكذلك في خصوصا في المعاملات وفي الصفقات وفي البيوع وفي ما فيه الرباوة ما يدخل
53:29الربا اذا اختلط يعني اه شيء بالربا هل يحمل على الربا وهل يحمل على فهناك ياتي تطبيق القيل والكثير عندهم حتى في مسألة الذهب بيع الذهب اذا كان يعني بذهب مثله
53:49كما في حديث القلادة جواهر وذهب تباع بذهب. فيطبقون هذه القاعدة الامريكية. عندهم متوصين في الموضوع هذا بالثلث وحين يعدون الثلث من الكثير واحيانا يعدون الثلث آآ من القليل وما زاد على الثلث هو الممنوع كما في الوصية ولكن ثلث الدرهم
54:09قليل ولكن حين يعدون الثلث من الكثير كما في آآ ذنب الاضحية يمنعون الثلث الكثير فنصل المهم القاعدة عندهم ان هذا يتوسعون فيه عندهم فيه يعني اشياء من هذا القبيل. انتهى الوقت الشيخ صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.