استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح صحيح مسلم I 82 I كتاب الطهارة- باب حكم المني -د.الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
0:30بسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج الخشيري رحمه الله تعالى انه قال. بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم المني. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا
0:50خالد بن عبدالله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة والاسود ان رجلا نزل فاصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه فان لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:20فيصلي فيه. نعيد الحديث الجملة جملة. نعم. ان رجلا عن علقمة والاسود ان رجلا نزل بعائشة. ذكر اسم هذا الرجل في الروايات بعد هذا لعل عبد الله اسمه عبد الله ابن شبيبة ومن الطبقة الاولى من كبار التابعين
1:50نزل ببيت عائشة قد يكونون مسافرا وقد يكون كذا ضيفوه بيت عائشة ثم رأى في نومه ما رأى اخذ ثوبه الله المستعان ليغسل وكان الخادمة او الجارية قد اخضعت عيشها بما فعل. تستطيع ان تقرأ ولا
2:30نعم لا. انا رجلا نزل بعائشة فاصبح اغسلوا ثوبه اصبح يغسل ثوبه يعني كلام فيه شيء محذوف نظر بعائشة فاصبح يغسل ثوبه. يعني حصل له امر يستوجب غسل ثوبك. اي نعم. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه
3:12غادي نديروها فيها الطيب في الكلام لانه وقع في الروايات الاخرى انه سئل عن ذلك وقال انه حلم او احتلم او رأى ما يرى النائم ما رآه في منامه هو الاحتلام
3:32لان حلم او احتلم هي اصل معناها الرؤيا في النوم. لكن يقصد به هنا الاحتلال خصوصا الاحتلام وهو ان يريد ان يساوي نفسه انه يجامع. وهذا هو الذي يترتب عليه. نعم
3:52غسل الثوب ويترتب عليها الغسل من الجنابة. وآآ لما اخبرها بسبب الذي دعاه الى غسل ثوبه مكان استغراب ان يغسل ثوبه والناس ما كان يعني سعى في الثياب ودرس ثوبه فانما لا يغسله الا للضرورة انه
4:22يلبسه وهو يعني ليس عنده غيره محل استغراب فذكر السبب قالت له عيشا كان يكفيك ان تغسل الاثر اثر ما رأيت وما لم فيكفيك في النظر كما في الرواية الاخرى. فان لم ترى نضحت حوله وان لم تراني نضحت حولا
4:52يعني كأن الغسل هو مرتبط بتيقن النجاسة. لان هذا متى يجب ان يغسل النجاسة عندما يتيقن وهذا متى يجب عليه ايضا ان يغتسل من الجنابة عندما يتيقن يتيقن انه احترم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سليم نعم اذا رأت الماء يقيظ
5:22اذا رأيت ان هل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء وجوب الاغتسال ووجوب الغسل غسل الثياب مما يجب الغسل منه وهو
5:42باليقين بالتيقن. اما مع الشك الشك فلا يترتب ريحكم. لا يلزم من الشك حكم. لا يلزم الانسان اذا شقة قد احترم او لم يحترم ولم يرى الماء ولم يرى الاثر لا يجب عليه ان يغتسل. لمجرد
6:02انه ذكر احتلاما في نومه. اذا لم يجد شيئا ولم يتيقن. وكذلك اذا واذ كان يشك ان في ثوبه نجاسة فلا يجب عليه غسلها وانما كما ذكرت عائشة ينضح ما لم يرغب. الشيء الذي لم يجده وشك فيه انه ينضح. فالقاعدة في الشريعة
6:32ان الشك لا يترتب عليه. ولذلك بعض الرجل الذي شكى له انه يخيل فيه نريد الشيء في الصلاة. تخيل كأنه خرج من الريح. قال صلى الله عليه وسلم لا ينفتن حتى يسمع صوتا او
6:52لا ينفد الا يترك الصلاة. حتى يتأكد ويتحقق ان منتقبه. الشكوى لا يترتب عليه هذا الفرق هنا لا يدل على نعم وهذا اللي تقدم يكون كنا في الماضي لان الكلام في نجاسة المني وعدم جلاسته الخلاف فيه بين
7:22المالكية والحنفية في جانب والشافعية والحنابلة والظاهرية في جانب اخر. الشفيع يقولون ان انه طاهر ام الحنابلة الظاهرية. ويقولون ما ورد من الالفاظ في بعض الالفاظ ورد انه يغسله وغسلته. قالوا ما ورد في الروايات بلفظ الغسل فانه هو من باب الاستحباب
7:52والندو وليس مع باب الوجوب. لدي انه في بعض الروايات الاخرى انه اكتفيت بالفرك. وآآ فرق يعني ورد عن عائشة انه في اليابس كان اذا كان يابسا فركته بظفرها. واذا كان رطبا
8:12غسلته ورد التفريق بين هذا وبهذا التفريق اخذ الحنفية وقالوا اه اليابس يكفي فيه فرق وهو طاهر. واما الرطب فيجب غسله. ولكن اه الجمهور يقول النجاسة لابي سعد ما كان يابسا من النجاسة فانه يكون نجس ايضا اذا كان رطبا لا فرق مثل النجاسة في
8:42لا فرق بين ركبها وبين يابسها وآآ المالكية يقولون ان الروايات التي وردت تصل هذه الذي التي يؤخذ بها وما جاء على خلافها فانما هو ايضا محمول على يكون هناك لفظ اخر مقدر في الحديث فغسلته. ما دام ورد
9:12بعض الالفاظ انه انها كانت تغسله وانه كما ذكرت كانت تغسل الثوب ليس له الا الثوب الواحد ويخرج واتوا بالبلدي آآ ترى في ثياب اثر البالي مع الماء الذي غسلته قال لو لم
9:32لو لم يكن من نجسا ما ركبت هذه المسألة شرعت نفسها بها ليس هناك الا ثوب واحد حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يخرج وفي ثوبه الماء وهو مغسول ولو كان طاهرا ما كانوا
9:52ذلك وما كانوا يحتاجون الى هذا الامر موضوع الفرك ايضا لا يكتفى به وانما يحمد على ان فيه كلام قدر محذوف ايضا فغسلته. والمسألة خلاف فيها يعني قوي ولكن الظاهر والله اعلم
10:12يعني ان الصلاة فيه صحيحة ورد عن عمر ايضا انه كان يعني يعتني بغسله ولا يصلي فيه ورد في الموتر من عدة من اكثر من طريق انه اشتغل غسل ثيابه الاحتلام آآ كان في سفر وقال قد ابتليت بالاحتلام بعد ان وليت امر
10:42المسلمين وآآ شغل نفسه بغسل ثوبه ليس له الا ثوب واحد قاله ابن عمرو العاص لو يعني تركته واخذ ثوبا اخر آآ لم يقبل منه هذا الامر وقال هل للناس هل كل الناس عندهم اكثر من ثوب
11:02وانتظر حتى غسل وصلى بثوبه بعد ان خرج الوقت وطلعت الشمس. ولذلك قال ابن لو لم يكن الغسل منه واجبا لما اخر الصلاة عمر من اجله. حتى صلاها بعد خروج الوقت
11:22والخلاف كما قلت هو الخلاف قوي ولكن الظاهر انه آآ الصلاة فيه صحيحة ربما هو يعد من القدر الذي ينبغي غسله. هكذا ربما تحمل احاديث لواردة الغسل. انه شيء قذر يعني ينبغي للانسان لا
11:42يصلي في شيء يعرف ان في ثيابه اي وسخ لو انسان يعمل يعلم ان في ثيابه وسخ حتى ولو لم يكن نجس ما ينبغي ان يصلي يقف امام الله تبارك وتعالى في ثياب يعلم ما تحمل قاذورات الاوساخ حتى لو كانت طائرة الظالم
12:02خط القمر بالغسل هو التنظف. حيث يقبل الانسان على الصلاة في ثيابه نظيفة وفي احسن احواله واحسن هياته. هذا الراجح التي اه اه ادلة وما ترجحه. شك شيخنا هل هناك فرق بين اذا طلع
12:22والوسط المتلبس بالعبادة او خارج العبادة. اي نجاسة يعني؟ لا الشك الشك. اه. قبل قليل الشك الشك ده الشك ده كله لا لا يبنى عليه حكم هذه القاعدة اذا كان يكون متفق عليها
12:42هذه القاعدة انه في بعض التفصيلات قد يكون يختلف في بعض تفصيلاتها. والشك الذي يرد في الصلاة لا يعتد بها. يعني حتى عند المالكية الذين قالوا انه لا يجوز للانسان ان يبتدأ الصلاة بالشك في الطهارة
13:02وبنوا على قاعدة اخرى لان الذمة عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين. ارجعوا الى اليقين مرة اخرى. تخلصوا من مسألة الشك يقولون حتى علماء المالكية يقولون الشك لا يبنى عليه الحكم. وآآ يطبقون هذا في
13:22من طلع عليه الشك في اثناء الصلاة من شك في خروج الحدث او اي شيء حصل له اثناء الصلاة قد يتمادى لا يقطع لا يبني على الشرك حكما ثم بعد ذلك اذا تيقن بعد الصلاة انه قد احدث فعليه ان يريد
13:42بقي على شك ولم آآ تيقن الطهارة فلا يعيد. وايضا لم يعملوا بالشكل ترى اثناء الصلاة. لكن عندهم مسألة في هل يجوز الانسان اذا شك في الحدث ان يبتدأ الصلاة هو شك قول لا لا يجوز. ورجعوا فيه مسألة اخرى
14:02مما يقول ان لليقين مرة ثانية قال ان ذمة المكلف عمرت بالصلاة بيقين فلا يجوز الخروج منها بالشك. انت لا تخرج من لا تبرأ ذمتك بهذه الصلاة التي عمرك بيقين لا تخلونا بالشك وانت شاك هل
14:22خرجت منها ولم تخرج من عندك لانك عندما تقدم على الصلاة وانت شاك لن تخرج من ابي يقين. فاعمل ايضا قاعدة لكن عاملها بطريقة اخرى. فهذا التفريق في التفصيل بينما عندهم مما اذا ترى الشك اثناء الصلاة والشق والشك قبل
14:42لكن في قواعدهم يعني آآ يعني يتفقون على ان الشك لا يتعلق قالت ولقد رأيت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. ولقد رأيتني يعني رأيت نفسي تجيد كان جعت بنفسها
15:02شخص اخر تراه لاستحضار الصورة. ولقد رأيتني. ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه سلم فركا فيصلي فيه. اتركه الفرك يعني الحبك. تقشير. لازالة الطبقة الانسان ان يزيلها
15:22بيده او بغير ذلك. وافركه فركا فركا يعني مفعول مطلق. مؤكد عامله امينا. يعني ليس هناك يعني احتمال ان الفركة مراد به شيء اخر فاكد بالفعل المطلق فهي تفريقه بمعنى تحكه. لا يصل احد بعد ذلك ان يحمله على مجاز ويقول لا مراد به غسل ومراد به كذا. لا بل هو فرق
15:52فيصلي فيه ويصلي فيه هذا ايضا آآ قد يرد على من يقول وافركه ثم اغسله فيصلي فيه لان هناك من يقول الى اجازة المني يقول في تقدير في الكلام سافركه ثم اغسله ثم اغسله. لكن تفركه فركا
16:22يصلي عطول بالفار تفويدة الترتيب والتعقيب من غير اي ترفيه الحدث يعني مستبعد مع التركيب هذا مستبعد هناك جملة بحضور قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش عن
16:42عن الاسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا اسحاق
17:02اخو بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن ابي عروبة جميعا عن ابي معشر حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال
17:22حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الاحدب حاء وحدثني ابن حاتم قال حدثنا واسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن ابراهيم عن الاسود عن
17:42عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو نحو حديث خالد عن ابي معشر عن حد هنا الحد يعني نفس الامر اللي هو الحك والفرش يعني يخالف الغسيل كانت
18:02يعني لا تغسله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو
18:22ابن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل ايغسله ام يغسل الثوب؟ فقال اخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك
18:42الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. كان يغسل المني يعني هنا الغسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل على الحقيقة وانه ربما فعل ذلك في بعض الاحيان. والظاهر انه يعني الاسناد ليس على وجه
19:02حقيقة وانما كان يغفر له هذا هو الغالب الكثير ولكن ليس هناك ما يمنع ان يكون قد فعل ذلك بنفسه مرة والى كان يغسل كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب. وانا انظر الى اثر الغسل فيه
19:22هذا كله يعني يجعل مكان الغسل واجب والا ما كان يحرص على ان يضطر الى يخرج بالثوب وهو مبلل ومغسول اه بالماء. ولم يكن اه الامر يعني يستدعي ذلك هذا هو الوجه ما يستدل به المالكية في هذه المسألة. وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا
19:52عبدالواحد يعني ابن زياد حاء وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الاسناد. اما ابن ابي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر ان رسول الله صلى الله عليه
20:12وسلم كان يغسل المني. واما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت اغسله من برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا احمد بن جواس الحنفي ابو عاصم قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب ابن غرقدة عن عبدالله
20:37ابن شهاب ذي الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فاحتلمت في ثوبي في الماء فرأتني جارية لعائشة فاخبرتها فبعثت الي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت يعني هناكن رأيت ما يرى النائم يعني
21:07عصر الرؤية الانسان يرى كل شيء لكن هنا اراد رؤية خاصة وهي الاحتلام رأى انه يجامع ولكنه تأدب ولم يصرح بما لا ينبغي التصريح به في ذلك الوقت في ذلك الموقف. فجعلها رؤية سلامه واضح في المساجد
21:27في قرية انه غسل ثوبه. قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيت واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري
21:53باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن وحاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت
22:25جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني هنا اسماء
22:46اصلا لاسماء قالت جاءت امرأة يحتملن آآ الراوي هي اسماء نفسها ولكنها جردت من نفسها امرأة اخرى هذا ليس هناك ما يمنع من هذا ان الراوي يعني يبهم نفسه ولا يبين عنها. ويحتمل ان تكون الذي جاءت وصارت هي مرة اخرى. جاءت هي امرأة ايه
23:16جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به احدانا يصيب ثوبها من ذوي من دم الحيضة مبتدأ وخبر احدانا اه يصيب ثوب
23:36وبهاء من دم الحيضة كيف تصنع به؟ كيف استفهام؟ مفعول مقدم لتصنع كيف تصنع به اه السؤال هو عن دم الحيض هل دم الحيض يعد نجسا او لا يعد نجسا؟ وكيف
23:56اه يطهر الجواب يفيد بان اه دم الحيض وايضا من جملة النجاسات وآآ الدماغ بصفة عامة ينقل اهل العلم الاجماع. على نجاستها ليس احد يخالف في ان الدم من النجاسات سواء كان من دم الحيض او غيره والمراد به و
24:26الدم المسفوح والكبد المسفوح الذي يسيل كل دم يسيل من اي مكان يسيل من جرح يسيل من حيض يسيل من نحرم من عقل من ذبح وليس الدم الذي هو داخل لحم وداخل الخلايا هذا
24:46ليس نجسا لانه لو كان نجس المحل لاحد ان يأكل شيئا من اللحم الا يمكن ان تخلص صلحنا من الدم الباقي في خلاياه لان كلما طبخته وتركته في الماء كل ما تعلوه الصفرة والحمرة
25:06وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلها الصفرة اكل ولا ننكر. العلماء ينكرون الاجماع قالوا الا ما روي عن
25:26بعض المتكلمين فانهم يقومون بطهارة الدماء ولكن آآ لا يعول على كلام المتكلمين فيما يتعلق بالاجماع الذي عندهم قاعدة الاجماع عشان يشاهدوا الفقهاء وليس شأن المتكلمين الدم المسفوح هو الذي ورد في القرآن وجوب
25:56تجنبه كل عجل فيما اوفي الي محرما على طعم اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوعا وعليه يحمل تحمل الايات الاخرى التي ورد ملك الدم فيها آآ وهذا غير مقيد وغير مقيد بالمسوح. الميتة والدم ولحم الخنزير في هذه الاية. تحريم
26:26وفي الاية الاخرى النصوح وهذا باتفاق اهل العلم ان المطلق فيه يحمل على المقيد. المراد بالدم النجس الذي يجب تجنبه والذي يحرم تناوله والدم المسموم. وما دامت الدماغ كلها نجسة
26:46فيجب التطهير منها وتطهيرنا ورد في بخصوص دم الحيض كيف تصنع المرأة اذا فعلت ذلك جاء في الجواب انها تقرصه بعض الالفاظ انها تقربه ثم تنضحه وهذه كلها تدل على
27:16ووجوب التخلص من عين نجاسة. القرص هو ان تحك المكان اللي فيه نجاسة باصبع بالاصابع تحط بالاصابع ومع بدل الماء حتى يتخلص من الرياسة وكذلك قرض تقرضه هو قريب من هذا يحك ايضا باطراف الاصابع وهذا مستعمل حتى في
27:46اللهجات كان فيه شيء من النجاسة لا تغسله كله وانما اجرد المكان يقرص ويقرض وكله ينصب على المكان اللي فيه الدجاسة والذي يتداول بالاصابع ويحك بالاصابع ويصب عليه الماء حتى يزال اثر النجاسة. ثم تنضحه ان نضح مراد به الغسل
28:16هذه كلها هذه تدل على وجوه الغسل. النضر والقرص كله بالماء عند جموع العلم لا تكون طهارة النجاسة وطهارة الخبث الا بالماء المطلق هذا ما عليه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. وعلماء الاحباب يقولون ليس شرطا. استعمال المال
28:46الجمهور يشترطون الماء المطلق في ازالة الحدث وازالة الخبث. في الامرين يقول الله تبارك وتعالى يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ما قال فاذا ابتليتوا ماء زهر او لم تجدوا
29:06طيبا ولن تجد كحولنا وكل شيء من هذا. ان تجدوا معا يدل على ان الما شرط للطهارة لا تصح الطهارة بدونه. غير والاحداث يجوز ازالة النجاسة التطهر. يعني بالماء المتغير بطاهر. اذا لم يغلب عليه
29:36عندهم لا يجوز ايضا ان تزاد نجاسة بالمرق او الدهن او بكذا لكن اذا كان الماء فيه دهن او فيه مرق او يعني اسمه ماء ولكن اختلط بشيء اخر غيره حتى ولو كان كثيرا يجوز الطهارة به. اما ان يكون دهن
29:56صرفه ومرق صرفه وشيء اخر صرف هذا لا يصطهر به حتى عندهم لا يستعمل ولا يفيد حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي حديث ضعيف جدا وهذه منهم من
30:16يستدل به عندما كان مع عبدالله بن مسعود حسب ما جاءت في الرواية واعطاه النبي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عن طهور قالوا هذا حديث لا يثبت ولم يقل عن ضيف
30:36ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. استعمال المبيعات الاخرى غير الماء في طهارة الدم ولا طهارة النجاسة مثل استعمال الكحول ولا استعمال الاشياء المطهرات الحديثة الصوديوم ولا الورقين ولا اي شيء كله جائز وتزال بها الطهارة ولا اشكال في ذلك
31:06لانه ليس شرطا عندهم استعمال الماء. استعمال هذه الاشياء يستدلون على ذلك بعض الاحاديث الواردة في ايضا احاديث ثابتة في السنن المقاييس بنت محسن محسن محسن هذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال
31:36بما يوصده. وانه السدر معناه ما مختلط به. الصابون الصابون عندهم تزال النجاسة يجوز الصابون فيها استعمال المنظفات يستعمل عندهم ورد ايضا في صحيح البخاري في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لعله المرأة يعني
32:16سألوا عن تو المرأة ليس يصيب دم الحيض كيف تصنع قالت بريقها فمصاعته. قالت بريقها فمصعته يعني بلته قالت بمعنى بلته بريقها كما ورد في السنن انها قالت بمعنى بلت قالت بريقيا ثم
32:46ابريقيا فما صاعته يعني دلكته بين اصبعيها. حتى اختفى عثر الدم. فقالوا وناي طهارة وكانت بالريق ليست بالماء. فيدل ان الماء ليس شرطا في الطهارة هذي جملة ما استدلوا به واستدلوا ايضا في طهارة الحدث النبي صلى الله عليه وسلم تطهر
33:16من آآ قصعة بها اثر عجيب. وهذا ايضا قالوا انهما متغير متغير وتطهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه كلها ادلة يعني محتملة وليست هي يعني واضحة وصحيحة وصريحة في المعنى. ولا بلته بريقها لا يدل على ان اكتفى
33:46بذلك قد يعني الانسان يريد ان يرطب النجاسة باي شيء اه يتفل في بريقه او كذا يزيله بما هو معروف ومعهود مما يزال به وتزال به النجاسة او يتطهر به
34:06وكونه اصطهر من قصعة عجين ليدل على ان الماء هذا متغير قد يكون لم يتغير. الادلة ليست كلها يعني تدل على ما ذهبوا اليه. الدليل يبين ان ما الاحاديث كلها تبين الماء طهور في من يستعمل في الطهارات كلها وفي الوضوء وفي غيره
34:36القرآن ذكر فان لم تجدوا ماء فينصرف الماء المطلق ولا ينصف الماء الى ماء غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الماء طهور فالماء ويتطهر به. وما عداها لا تصح الطهارة به. فهذا الحديث هنا ذكر السورة وهي القصع الذي
34:56قرص والقرض والنضح وكل الغسل. اذا حملنا كلمة النضح على الوصل هناك من آآ يحمل كلمة آآ ثم تنضحه يعني ترشه. ويكون بعد ذلك آآ آآ الضمائر تختلف الضمير في تقرصه تقرضه وفي رواية بعض الالفاظ تقر
35:26الضمائر في الاول بعد ذلك تكون راجعة الى الدم. وآآ بعداك فيه تنضحه ينبغي ان يكون راجع الى الثوب. اذا حملنا ان النضح هو الرش يعني وليس هو الغسل الراجح من السياق يدل على ما تنضحه وبمعنى الغسل. تأكيد الامر الاول فلو الترطيب النجاسة بالقرن
35:56بالقرض ثم بعد ذلك صب الماء عليه وبعد ان نضح وغسل. دعاك يستقيم سياق الالفاظ يكون كله على سياق واحدة تكون ضمانة كلها مرجعها مرجعا واحدا. لكن لو قلنا انه القرص والقرض معناه
36:16هو الحج ويرجع الضمير هنا الحق بالاصابع ويرجع الضمير الدم ثم اذا فسرنا تنضحه بمعنى ترشه الرشوة يكون راجعا الى الثياب وليس راجع الدم. وهذا غير معهود في استعمال الصحيح والفصيح وفي اللغة
36:36انك تستعملي الضماير بعضهم يرجعوا الى هذا وبعضهم الى يرجع الى هذا اهتمام ضعيف في المسألة الصحابة يصلون في جراحاتهم ايش ما الدليل على نجاسة الدم غير الدم المسفوح ودم الحيض؟ اه لان الله تبارك وتعالى اه حرم الدماء الدماء كلها لم
37:06نفصل فيها قال ودما مسفوحا ودما مسوح هو معناها الدم الذي يسيل سواء كان من دبح او من جرح او من اه حيض ومن كل دم يتحرك من مكان الى مكان اخر بنفسه هذا يسمى دما مسفوح
37:26والاجماع من الادلة القطية نقول اجماع لنا الدم يعني كله نجس ولم يقل آآ نحل بالفقهان لم يقلنا دم غير نجس. وانما اختلفوا هل قليل هو كثير هو والا الكثير منه نجس والقليل منه معفون عنه وهذا هو محل خلاف لكن لم يختلفوا في نجاستهم
37:56فالاية تدل على ان كل دم مسفوح ومحرم. وآآ كله حكمه حكم واحد. دم فيه تفصيل والاجماع نقل ان الدم كله نجس والمسموح لوارد في القرآن. للذين استثنوا قليل منا لم يقل انه غير نجس وانما قالوا هو معفوا عنه. معفوا عنه لان للابتلاء به
38:36الانسان هو قربة مملوعة بالدم. وخصوصا عندما كان الناس يعني يخرجون عن المعارك وللجهاد وهذا من اقوى الادلة عند الامام مالك هو العمل. فيقول يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواتهم وفي اسفارهم يندو ان يكون آآ الواحد منهم يصلي وليس في سيفه
39:06صيفي ولا اثر ثيابه شيء من الدبي. فالقليل منه كان كانوا يتساهون فيه وكانوا يوصلون به ولم يلقى انهم كانوا يتتبعون هذه الاشياء القليلة. وذلك يكون هو في موضع العفو للحرج او للمشقة او شيء من هذا القبيل. فعلماء
39:26المالكية وعلماء الاحناف استثنوا القليل قالوا معفون عنه لكن لم يقولوا انه طاهر وانما قال هو معفو عنه مثل سائر النجاسات التي يشق منها والتحوط منها. كثيرة وهي كثيرة يذكرونها في باب نجاة عنها يعني. حتى رجل الفقير يعني العلماء
39:46ما عندهاش نعل وكذا ويمشي في الطريق. ومن بعد المالكية يجعلوه من نجاسة المعفو عنها. وتطهيرها بالارض ما بعدها طاهرة لما يمشي على راسه اما يمشي على الارض يرى ان هذا كاذب في التطهير. اذا النجاسة اهي متفق عليها
40:06ايها القرآن والاجماع والخلاف وفي القليل المعفو عنه غير معفو عنه. الجزار يعفو عنه نعم؟ الجزار اه الاغتيال صاحب المهنة اذا كان يعني اه تكثر اصابته ذكروا هم من يزاول النجاسات في الفقه المالكي
40:26في من يزود نجاسات ذكره. اه الزبال والناس اللي يجاوزون الفلاح ليجاوزوا يعني يزاول الحيوانات والكذا يعفى عن ثيابه النجس كذلك ذكروا ثوبا مرضعا اذا كانت ترضع طفلها يصيبها الحين لاخر البول يصعب التحفظ منها فانه يوفى ولا يجب عليه غسل ثيابها في كل مرة. وذكروا اشياء كثيرة اشياء
40:56في حرج ان يكلف بها الانسان من لابد ان يتطهر منها في كل وقت وهي متكررة. مثل قطرة البول ايضا ونقاط البول اذا كان آآ تلازمه ولو مرة واحدة في اليوم فانه يعفى عنها في الثياب. ولا يجب غسلها. مع انها هي نجسة
41:16لكن يعفى عنها للحرج لانه يصعب على الانسان ان يغسل ثيابه او موضع بل من ثيابه في كل يوم. مع انهم قالوا هي تنقض الوضوء عندما تكون هكذا قليلة مرة في اليوم وشيء من هذا لان اعادة الوضوء ليست مشقة لكن غسل الثوب في كل مرة
41:36وكل يوم فيه مشقة فيعفى عنها بالثياب ولكن يعفى عنها لا يعفى عنها في الناقض تعد ناقضا الا اذا لازمت نصف لوقته او اكثر نصف وقت الصلاة او اكثر ثم بعد ذلك تدخل في الحرج وتسمى سلسة تدخل في السلف. السلس ولا يجب الوضوء منها
41:56يكفي الثياب يكفي ولو تحدث له مرة واحدة. شيخنا الاعجب فاستدلوا فيك بطهارة الدم. هو حديث طعن عمر مجرد ما صلى عمره وجرحه يثقب دما. يثأب دما. يعني ماذا يصنع عمر؟ كيف بيودي؟ اي نعم طبعا هذا يعني حالة يعني اه انسان
42:16اه احيانا في مثل المسائل هادي اللي هو في شدة في امر من اه حال لا يقدر فيها على الطهارة وعاجز عنها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهي هناك فرق بان يقال يعفى عن الصلاة وبين يقال هو طاهر
42:36قد يقال في هذه المسألة من صلى عمر لان النجاسة في ذاك الوقت معفو عنه بالنسبة اليه للحرج يعني ليس له قدرة على رفع وعلى دفعك هذا لا يمنع عنا الدم على اصله والنجاسة
42:56قالوا حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم ومالك بن انس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الاسناد
43:16مثل حديث يحيى بن سعيد باب الدليل باب للدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال الامام مسلم، رحمه الله تعالى، وحدثنا ابو سعيد الاشج وابو قريب محمد بن العلاء
43:36واسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين
43:56فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي نميمة. واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا
44:26اه مر بقبرين يعذبان وهذا من الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اوحي اليه بانهما يعذبان في قبرهما. وقال انما يعذبان وما يعذبان كبير وبعض الروايات وانه لكبير. يعني هو ليس من الامور الشاقة الكبيرة
44:56التي يصعب التحرش منها وهو اب سهل لمن اراد ان يحرص على نفسه وآآ اه فليس بكبير في حد ذاته لانه كبير لكنه كبير من حيث انه من كبائر الذنوب. الكبير يدل في
45:16وائل الذكر فانه لكبير يدل على انهم من الكبائر. الانسان لا يتنزه من البول ومع لا يتنزه. ورد في هذه الالفاظ لا يتنزه. والبعض لا ويستتر وبعضها لا يستبرئ وكلها بمعنى واحد بمعنى الانسان يستعجل في بوله
45:36خصوصا في الوقت الحاضر الناس اوقاتها اصبحت يعني كلها مضغوطة يريد ان يستعجل في كل شيء. احيانا يستعجل في امر ومن اساسيات طهارته ويترتب عليه الصلاة ويترتب عليه هذا الوعيد مثل هذا الوعيد وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ينبغي الانسان وليس في كل شيء يستعين
46:06في مثل هذه المسائل عليه ان يتذكر هذا الحديث ولابد ان يتنزه ويستبرأ ويستريح من البول وهناك بعض الناس بول يمكن ان يستفرغ منه في وقت قصير. هناك اناس يعني يحتاجون لسبب ما علة في آآ بعض جسمه او
46:26تجد يحتاج الى شيء من الصبر شيء من الوقت فينبغي للانسان ان يكيف نفسه حسب الحالة التي هو عليها ولا يعفيه بالمسؤولية عنه ما دام يعلم من نفسه انه اذا تنزه واخذ وقته ان
46:46انه يستبري من البول بعد ان لا يبقى في شيء بعد ذلك ينزل على ثيابه. وجرب عندما يستعجل انه بعد ما يخرج ويستنجي يجد البول يتقاطر في ثيابه اذا كان يعرف من يعرف من التجربة ان هذا هو حاله
47:06فتوجب عليه انه ينتظر ويصبح ويصبر ويخصص جزءا من وقته لطهارته لا يغض يقول لا يعني هو صحيح الانسان غير مطالب بان يتتبع الوسواس بعض الناس يعني آآ يتبع الوسواس في هذه المسألة
47:26والفقهاء يذكرون ان الانسان عندما يتبول يجب ان ينتظر قليلا ويحرك بشماله ويصب عليه الماء حركات قليلة معتادة ليس في اذى وليس فيها يعني ما يؤذيه وثم يصب الماء ويتخلص من هذه المسألة. ولكن بعض الناس ربما يتباين ذهني انه
47:56كلما انتظر وكلما عصر نفسه كلما خرج شيء منه فيبقى كأنه يستحلب كانه اه يدعو حتى البول الباقي في اصل متانته او بعيد عن مجرى البول كانه يستدعي هو يريد في كل مرة ان يخرج شيئا هذا غير مكلف انسان مثل ما الانسان يريد ان ان يحلب البقرة كل ما تحلب ربما كل ما تجد شيء
48:26مش مطالب انسان بهذا هذا غير مطالب به. وكذلك غير مطالب بانه يتحرك حركات غير طبيعية ويقوم ويقعد وآآ يعمل اشياء هذا يوصله الى الوسواس وبعد ذلك لا يستقر له حال في مسألة الطهارة. الانسان عليه دائما التوسط والاعتدال لا
48:46ولكن لا يوسوس. ثم بعد ذلك اذا كان بعض الناس مصابون مسألة قطرة البول هادي يعني كثير ما يردها السؤال والناس يشكون منها. هناك من هو بسبب ابراد هناك من هو سبب في ضيق الحالب هناك لو
49:06باب اه متعدية. فاني لا يكلف الانسان ان يبقى متل ساعة او نصف ساعة في الحمام هذا غير مطلوب منه. لك يعني يتطهر الطهارة المعتادة اللي فيها التنزه المعتاد من البول ثم بعد ذلك اذا
49:26نصف ساعة او بعد وقت خروج القطرة فيطبق عليها الاحكام الشرعية. مثل ما تقدم اذا كان فيما يتعلق بالثياب اذا كانت هي ملازمة له ولو مرة واحدة في اليوم فدي يعفى عنها لان فيه مشقة في غسل الثوب منها في كل يوم
49:46وفيما يتعلق بالوضوء يجب ان يعيد الوضوء اذا كان هو قد توضأ وذاك ينصح لمن هو مبتلى بهذه المسألة انه لا توضأ عقب خروجه من اه التبول مباشرة بل يبقى جزء من الوقت حتى
50:06يتخلص من ما فيه حيال احيانا هو الشيء اللي عالق بعقله وبنفسه اذا كان هو صاحب هذا الامر يتكرر عليه انه دائما ينتظر هذه المسألة فعليه وخصوصا اذا توضأ فاذا توضأ ويبدأ
50:26المسافة يشعر بها كانها خرجت منه احيانا هي لم تخرج. ولما يصله مثل الوهم ويتعلق به. يتوضأ وربما بعدين مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة هذا ما هوش مطلوب. وهذا فيه ضرر على الانسان. اذا الانسان خير اليه زي ما
50:46في الحديث خير لي انه قال منه شيء. وينبغي ان يتوضأ ما دام مبتلى بهذه المسألة ينبغي الا يتوضأ عقب خروج من التبول فاذا خيل علي ان يكشف عن نفسه مرة او مرتين. فاذا لم يجد شيئا بعد ذلك لا ينصرف لي مرة اخرى. خلاص يتركها. لا ينبغي له ان ان يبحث عنها
51:06في كل مرة لان بعد ذلك تصير له مثل وهم كل ما يحصل له احيانا تحصل له في الصباح يا ان يبقى آآ بعد ان صلى قبل ان صلى وبعد كده يدخل في مشاكل مع نفسه ومع طهارته يضيع. الامر عليه ان ينتظر
51:26قليلا آآ ثلث ساعة ونصف ساعة وكذا فاذا توهم ان شيء خارج ما عليه ان يكشف عن السيدة وجد مرة ولا مرتي والدة بالفعل شيء يخرج منه. عليه ان يتخذ هذه العادة انه ينتظر نصف ساعة وثلث ساعة وكذا ولا يتعجل ولا يتطهر ويصلي. ثم
51:46بوضوح واذا وجد ان دواهم وليس هناك شيء خرج لاحظ ذلك مرة او مرتين. فلا ينبغي ان يلتفت اليهم مرة اخرى لان الشك مش مطالبين باننا نتبعه. ويتخلص منا لان اذا لم يتخلص منه بعد ذلك يتطور معه الى
52:06الاخرى غير توافق مع مسلك الشرعي في تناول هذه المسائل. فاذا آآ انتظر للمدة وخرج منه قطرة وتأكد منها وتحقق منها هي كانت تلازم كل اه يوم ولو مرة فالثوب
52:26قال ولا يجب عليك غسله وهو معفو عنه. ويك عليك ان تغسل موضع الخروج لانه نجس العضو الثياب لا يجب لكن العضو لابد ان يستنجى يتوضأ ويصلي. بهذه الصورة يحاول بقدر الامكان انه يعني
52:46لا يفتح لنفسه بابا للوسواس لانه الوسواس عاد ان يبدأ باشياء صغيرة ثم بعد ذلك تكبر من باب آآ الشيطان يجد فرصة في هذه المسألة مدخل يوهمك بالاحتياط لعبادتك ولصلاتك حتى ثم يتوب عليك يتوسل
53:06في الاشياء غير المشروعة. لكن لو ضبط الانسان نفسه بهذه الصورة بهذه الطريقة الضيقة المحدودة آآ يستطيع ان ربما مع مرور الوقت وتنتهي اه يتخلص منها. ذكر ايه؟ انما يعذبان هو شيخ انتهى الوقت لعل نؤجل الحديث
53:26جزاكم الله خيرا. وصلى الله على سيدنا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.