استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح صحيح مسلم I 76 I كتاب الطهارة- باب الاستنجاء بالماء من التبرز -د.الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة
0:30وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنجاء بالماء من التبرز. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن
0:50يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو اصغرنا
1:10يعني حديث السادة هو في الاستنجاء. الاستنجاء منا وعند التبرج ومن التبرز لاستنجاب ما هو تنظيف المحل بالماء. من التبرز من وارزقنا من البراز الاصلي الفضاء. ناس يخرجون الى الخلاء الى المكان الفاضي الواسع. يبحث عن
1:40ان يستترون فيه لقضاء الحاجة فهذا وصل الباراز سمي به الحدث كما سمي الغاية اصل فيه مكان منخفض ثم اطلق بعد ذلك على الحدث. من آآ اطلاق الحاد المحل وارادة الحال. باقي المحل وارادة الحال الذي يحل فيه
2:10وآآ وهاد البراز هذا هو الفضاء بالفتح والبراز بالكسر هو الحدث نفسه ما يخرج من الانسان بكسر الباب. وذكر الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام دخل حائطا. الحائط اللي هو
2:40لانه يحوط بسياج بحيث يمنع الناس من الدخول. دخل حائطا وتبعه غلام معه ميت امرأة تبعه غلام تبعه غلام وتبعه غلام نعم وتبعه غلام آآ الغلام آآ يطلق آآ في الغالب بعد ان من قارب الفجر على الصغير قبل البلوغ
3:10ويعني يقال من طر شاربه واصبح في شاربه خضرة يعني يوشك ان ينبت فهو يناهز البلوغ وهذا يعني غلام مكان كذلك او دونه يسمى غلاما. وقد يطلق الغلام الرجل بعد البلوغ يكون مجازا يعني. ولعل هذا اللون هو المراد في هذه الحديث لانه الغلام الذي
3:40آآ يعني على قيل هو ابو هريرة وقيل هو جابر قيل عبد الله بن مسعود. وفي الغالب يعني كانوا بالغين واستعمال الغلام في البالغ هو المجاز. وتدعه غلام معه ميضأة معه
4:00مضادات لنادي يتوضأ فيه. مم. هو اصغرنا فوضعها عند سدر فوضع عند سدرة سدرة شجر معروف ثمر يسمى النبق. واضع عند هذا الموضع الذي النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتخلى فيك. فوضع عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. فخرج
4:30علينا وقد استنجى بالماء. فخرج علينا وقد استنجى بالماء يعني هذا الحديث ورد الفاضي المتعددة وقد سلم ما الى قد يستنجي بالماء وآآ مش فاضي ورد بالفاض متعددة ورد عند البخاري من حديث ابي الوليد هشام ابن
5:00عبدالملك الطيارسي آآ يستنجي بالماء في اخره. وعلى رصيده يعني ورد في اخر الحديث من رواية ابي الوليد الطيالسي في امارة اخر الحديث قوله استنجي بالماء يعني يستنجي بالماء يعني يستنجي بالماء. قال اصيلة هذه اللفظة يستنجي بالماء
5:30من كلام ابن الوليد الطيانيسي وليست بكلام انس. هكذا رأى ابو نويل. هذا رأى هكذا رأى الاصيلي ولكن آآ يرد عليه قالوا ان الحديث مروي من طرق متعددة عن شعبة
5:50من الائمة كلهم حفاظ وكلهم متقنون منهم وسفيان روح ابن القاسم وغيرهم. وفي بعض الفاظهم فخرج علينا وقد استنجى بالماء فهذا لا شك انه من كلام انس فخرج عينه وقد استجم لانه الكلام لماذا الاصلي؟ قال هذه لفظا كلام
6:20الطيال في لانه العلماء يختلفون عن السنجاب ما هو سنة ولا ايهم ايهما الافضل استجاب الماء والاستجبار بالحجارة جمع بينهما ففي خلاف بين العلماء من السلف ومن الخلف في هذه
6:40ومن يريد ان يتكلم على ترجيح الحجارة يقول يستنجي بالماء هذه مدرجة من كلام ابي الوليد بكلام انس لك عند التحقيق عن الحديث مروي من طرق متعددة من الائمة كلهم متقنون وكلهم اثبات
7:00وفي بعض الفاظهم فخرج علينا وقد استنجى بالماء. ان يقول من كلام ابي رواية لكنه من كلام انس لان يقول وقد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنى بالماء
7:20تنشوف البخاري متوفي ميتين سبعة وعشرين فالصحيح ان هذا من كلام امس وان هذا جملة اه تبين ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال عندما هدي له
7:40وبالادابة وبالانال فيه الماء قد استنجى به انه استنجى بالماء ولم يستنجى بغير الماء. شيخ سائل يسأل عن يحيى ابن يحيى شيخ المسلم هل هو نفسه الذي يروي الموطأ عن مالك؟ لا يحيى ابن يحيى الاندلسي الليثي وهذا التميمي النيسابوري
8:00الاستنجاء خلافها غريب وفي الذكر والفقهاء وهنا في الشراح هذا الاستنجاء واجب ولا غير واجب كان واجب يعني وهذا مبني على حكم اخر وهو حكم ازاعة النجاسة. اه وازات النجاسة
8:30المصلي وثوبه وبدنه ومكانه. الصحيح معاليه جمهور العلم في الائمة. انها واجبة شرط لصحة الصلاة الا ان نختلف وليا تسقط مع العجز والنسيان واجب الذكر والقدرة وواجب مطلقا مذهب الحنفية والشافية والحنفية انها واجبة اذا ليس واجبة. والمالكية لهم رأيان معروفان
9:00مشهوران قيل سنة وقيل واجبة. وقيل واجب شرط وقيل واجب غير شرط. وحتى على القول على انها سنة هل من ترك يعيد الصلاة ولا يعيد خلاف في تارك الصلاة تارك السنن عمدا هل يعيد صلاته او لا يعيده او لا يعيدها
9:20قولان في الفقه المالكي مشهوران بالسنية وبالوجوب. ولكن الوجوب عندهم صحيح من المذهب انها واجبة مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان. ولذا كانسان عاجزا لانه لا يقضي على زات النجاسة لانه مشلول
9:40حركة او لانه لا يجد الماء او لاي سبب من الاسباب او بسلس مستمر فهذا لا حرج عليه كذلك الناس من صلى بالنجاسة ناسيا صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته وآآ
10:00جاءه جبريل اعلم ان في نعله قذر فنزع رجله من آآ النعل واستمر في صلاته فقبل العلم انسان غير مكلف. والصلاة صحيحة. ولكن غير المالكية كلهم يرون فحكم الاستنجاء ومبني على هذا الحكم. فالصحيح ان ازالة النبي ليس واجبة ولذلك
10:30من ترك متعمدا صلاته باطلة. ويجب عليه ان يرد صلاته ابدا. لانهم آآ عندما يتكلمون على الصلاة احيانا يقول يريد ابدا واحيانا يقول يعيد في الوقت. واحيانا يكون في الوقت الضروري واحيانا يكون في الوقت الاختياري
10:50لكن عندما يقولون يعيد ابدا معناه الصلاة باطلة. وان ما فقد منه هو شرط في صحتها. والذمة لم تبرأ منها هذا ما لا يريده ابدا. في الوقت وبعد الوقت ومتى ما تذكر فيها. فذمته عامرة بها الى ان يموت لابد ان
11:10يقضي هذا هو الشأن في تارك الفرائض والشروط التي توقف عليها صحة العبادة. وعندما يقول نعيد في الوقت هو اعادة احتياطية اعالة يعيد احتياطا فاذا خرج الوقت فلا يطالب بالاعادة. واحيانا يقول يعيد ولو في الوقت الضروري اذا كان يعني الامر مطلوب
11:30مطلوب طلب اكيد حتى ولو لم يكن شرطا في صحة الصلاة لكن طلبه اكيد فيقول للعيد ولو في الوقت الضروري. واذا كان هو ترك سنة اه ليست الطلب ليس مؤكد لاعادة ليست طلبهم مؤكدا يقول يعيد في الوقت ويقسو بالوقت وقت الاختيار. فاذا خرج الوقت عندما يقال يعيد
11:50الوقت معناه آآ اذا خرج الوقت سواء كان الضوء لاختيار الله تجب اليه عليه اعادة ولهذا هي على وجه الفضيلة فقط من باب ولكن اذا هذه الخلاصة من الاستنجاء هو واجب وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم لانه مبني على ازالة النجاسة وتبين ويأتي ربما
12:10الحديث المشهور المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في الكبير فكان احد الزملاء ليتنزهوا ولا يستتر من البول. معناه لا يستنجى يهمل ولا يحتاط لبوله ويصيب ثيابه
12:30هذا فيه وعيد شديد وانا من الكبائر وان صاحبه يعذب. هذا كله يدل على ازالة البول وازالة النجاسة واجبة قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى
12:50افضل قال حدثنا محمد بن جعفر نعم. قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن ابي
13:10ميمونة انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل اما وغلام النحو اداوة من ماء. نحو يعني قريب من سني وعمري يعني. هم. فاحمل انا وغلام النحو
13:30هداوة من ماء. الاداوة هي الاناء من جلد ينادي وتوضى به لكن يكون من من جلد لا من شيء اخر فاحملوا وغلام فاحمل انا وغلام نحوي مما وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي
13:50عصى آآ مثل الربح القصير مزججة في رأسها سنان مثل الحربة. هي رمح وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصطحبها عندما في خصوصا في سفره عندما وهنا ورد ذكرها لانه صلى الله عليه وسلم كان يستعملها سترة في الفضاء عندما يريد ان يصلي
14:20عادته كلما تخلى توضأ وصلى بعد وضوءه وتوضع له الحربة او العنزة هل يصلي اليها سترة؟ ومن اهل العلم ان يقول ايضا هذا كان صلى الله عليه وسلم حماية له من كان المنافقون واليهود يتربصون به
14:50دائما لاغتياله وقتله وقد سمه اليهود في بعض الاحيان والمرافقون ايضا تربص بالدوائر. فكان هذا من باب الاحتياطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الناس منه وهذا كان قبل نزول قول الله تعالى
15:10والله يعصمك من الناس لربما كانت تستعمل للامرين وقال ومنه مستعملا امراء يعني الذي يمشي معهم بالحربة سلاح وبكذا من اجل هذا اصل السنة فيه قال وحدثني زهير بن حرب وابو كريب يعني الحديث هنا آآ روي من طرق متعددة عن شعبة
15:40طريق غندر وخالد الحدة ومحمد بن جعفر يأتي من رواية رح ابن القاسم كلهم يذكرون الاستنجاب ما فهذا كله يرد على ما جاء في رواية البخاري من حديث ابن الوليد
16:00ان الكلام كان من هو يعني مدرج من كلام ابي الوليد ويسمي كلام انس. هم. وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح ابن القاسم عن عطاء ابن ابي ميمونة
16:20عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فاتيه بالماء فيغتسل وبه فيتغسل به. باب المسح على الخفين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى
16:40حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي واسحاق بن ابراهيم وابو كريب جميعا عن ابي معاوية حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن
17:00الاعمش عن ابراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور المعروف الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايعه عن الايمان بايعه على الاسلام وعن الصلاة عن الصلاة والزكاة
17:30النصح لكل مسلم فكان من جملة مبايعته كانت المبايعة على النصيحة للمسلمين وآآ كان اذا في النصح وقد ورد عن حكاية معروفة عندما اشترى فرسا اربعمائة وصار يزيد بايع بعد ان اتفق معه وان كلما اعجبته فرسه يقول هي يعني اكثر من اربعمائة اكثر من خمسمائة اكثر
18:00تدافع حتى اعطاه ثمانمائة قد تمت صفقة فيها باربعمائة. وعندما سئل عليه قال لاني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. هذا من تمام النصيحة. لانه رأى ان انها تساوي هذا القدر وان صاحبها ربما يكون
18:20قد غبن فيها. فهذا الحديث جرير روى هنا مسح الخفين بالة ذهب الى البول ثم توضأ ومسح ومسح على خفيه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك قال
18:40وكان العلماء الفقهاء فقهاء المدينة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعجبهم حديث جرير لان هذا رفع النزاع ورفع الخلاف. في مسألة المسح على الخفين هل هو منسوخ او غير منسوخ
19:00هل هو قبل نزول الاية التي توجب غسل الرجلين في سورة المائدة معروف ان سورة المائدة كانت من اواخر السورة وامرت بغسل رجلين. وهناك من يقول النص على الخفيين هو صحيح مشروع
19:20لكن نزلت بعده اية المائدة واية المائدة نسخته والعمل عندهم بالمتأخر. لكن عندما رأى روى آآ جرير هذا الحديث اثلجوا صدورهم. قالوا كان يعجبنا لان اسلام جبريل كان بعد نزول اية المائدة
19:40يدل على ان النص على الخفين هو معمول به حتى بعد الزدهية المائدة فيكون حكمه ثابتا مستمرا غير منسوخ قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت
20:00رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبه هذا الحديث بان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ابراهيم انا وابراهيم النخعي وهو من كبار التابعين. نعم نعم
20:20عندما يقول كان يعجبهم يعني كان لي رجل كبار التابعين وكان يعجبه صغار الصحابة ومن باقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابراهيم من نعال كان يعجبه للخلاف المذكور في مسألة المسعى الخفين بعد نزليه في المائدة او قبلها. هذا معنى
20:40والمسح على الخفين هو آآ ثابت في السنة بحاديث كثيرة صحيحة حتى انها بلغت مبلغ التواتر المعنوي مثل الاحاديث المروية في ايات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتها ما بلغت
21:00مبلغ التواصل المعنوي يقول الحسن البصري ارأيت حديث النصر الخفين على سبعين من عن سبعين من قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعه من سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يروي حديث المسح على الخفين. المسح على الخفين يعني الثابت لا شك
21:20فبذلك وآآ لكنه حكمه عند جمهور السلف وجمهور العلماء والائمة انه رخصة وليس سنة. هناك فرق بين الرخصة وبين السنتين. الرخصة معناها هي خلاف العزيمة خلاف الحكم الاصلي عندما يحتاج اليها المسلم يفعلها ولا حرج عليه
21:50يقال به من الحكم الاشد الى الحكم الاخف. الرخصة تنتقل بالانسان من حكم الاشد الى الحكم الى خوف الصوم فريضة. والمسافر يفطر افطار مسافر هذا رخصة. الصلاة اربع ركعات يصليها آآ ركعتين هذه رخصة تقعت به من حكم الاصل العزيمة اللي هو لا شك الحكم الاخر اللي هو
22:20يسمى رخصة. والله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى يعني يحب هذا ويحب هذا. كلاهما محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبوب لله تبارك وتعالى
22:40فعل الرخصة ليس هو مثل فعل السنة. فعل السنة فعلها اولى من تركها. لان من فعلها يحصل له الاجر بفعلها لا يحصل له الاجر اذا لم يفعلها. لكن الرخصة لو لم تفعله اتيت بالعزيمة
23:00وقد تحصلت على الاجر لم ينقص لك شيء. عندما نقول هذه سنة وانت لو فعلتها تؤجر. لو لم تفعلها فحصل مع الاجر تحرم منه. لكن انت عندما يكون الامر رخصة سواء عملت الرخصة او عملت بالحكم الاصلي
23:20فالرجل ثابت. اجر واحد يحصل لك الاجر. بل ربما بعد اذ نرى ان العمل بالعزيمة اولى لان فيه شيء من اراد ان يحرص على الحكم الاصلي والعزيمة لا من باب التنطع
23:40وهو الاعراض عن الرخص وانما من اجل العمل بالاحوط. قالوا هذا فقد احتاط لدينه وعدم يعني امر مطلوب ومعروف عند الائمة وكلهم كانوا يحرصون عليه. لا يترك الرخصة من باب انه
24:00ان يعرض على رخص الشرع ويريد ان يتشدد على نفسه ويريد ان يعني هذا يسمى تنطع وليس فيه اجر لكن امر هو في حكم اصلي عزيمة في حكم اخر رخصة والعلماء
24:20يختلفون في ايهم افضل هل تأخذ بالعزيمة وتأخذ بالرخصة؟ هو اراد ان يحتاط ويأخذ بالعزيمة ليتحصل على الأجر من هذا الباب. لم من باب الاعراض عن الرخص هذا امر محبوب ومطلوب ومرغوب ولا شيء فيه. لكن اه لا يقال ان العمل
24:40اسأل الله افضل من حكم العصية. او ما كان رخصة نعطيه حكما اخر ونقول هو سنة. لا. اذا كان هو سنة قل هو سنة كان هو رخصة نقول هو رخصة هكذا اصلا كلها في يعني احكامها الصحيحة بعيد
25:00بدل الاحكام ولا تتغير. المسح على الخفين هو من الرخص. وليس من السنن والمثال لذلك مثلا اه عندما نقول اه اه الوضوء مسح الرأسفر وعند من يجيز المسح علينا فهو رخصة. آآ عندما نقول يجب على المصلي
25:30ان يصلي قائما الصلاة من الجلوس لمن لا يقدر هو رخصة. عندما نقول يجب على الانسان ان يتوضأ فاذا كان مريضا او ليد الماء يتيمم. تيمم رخصة. فهل يقال ان التيمم افضل
25:50من الوضوء وان المسح على العمامة جبيرة هو افضل من مسح الرأس مثلا. والا الصلاة من قعود افضل من الصلاة من القيام؟ لا. ما يقال هذا. لكن من عنده رخصة واحدة بالرخصة فالله عز وجل يحب ان
26:10رخصه ينبغي للانسان ان يستفيد من الرخصة وهي من الرفق والرحمة الله تبارك وتعالى بالناس والتخفيف عنهم هكذا يفهم هذه المسألة ولكن لا ينبغي ان يقلب المساجد ويضع الرخص وسنن فاكثر اهل العلم يرون
26:30الرخصة ويعبرون عنه بالجواز ولا يعبرون عنه بانه سنة والا الا ما يدعوا عليه مع واحد في احدى روايات عنه يرى ان المسح افضل ان يبدأ العلم في المذاهب المختلفة الشافي والحنبلي في احدى الروايتين والحنفي
26:50والمالكي وايضا العلماء المجتهدون الشيخ ابن تيمية من كان على شاكلته. كلهم يعبرون لانه يجوز بالجواز يجوز المسح. لا يقول انها سنة. لا يقولن سنة داوود الظاهري ورواية الامام احمد يرى انه ان المسح افضل لكن مع ذلك جمهور كلهم يرون ان غسل الرجلين والحكم الاصلي هو افضل من
27:20هذا هو حكم المسح على الخفين. واحد يعني يغسل رجليه اخذ من حديث الوضوء على المكاره. رخصة لأ لأ بهذه النية لا لان هذا طلب التشدد في ذاته هو ليس هذا ليس مقصد. يعني يريد
27:50الانسان يكون عنده مقصد شرعي ليس المقصد غير شرعي. المقاصد الذي يعتبره الشرع لك ان تقصدها وتؤجر عليها. لكن مقاصد لم يعتمد الشرع فتقصدها انت باجتهاد لاصلاحا لانها ليس من مقاصد الشرع ان تقصد للشدة. ليس من
28:10ولا يجوز ان الانسان عنده ماء ساخن وماء بارد. وترك الماء الساخن واية الماء تتوضأ بالماء البارد طلبا لتكثير الاجر لا لا يحصل له اذى انا اطالب بشدة في عائلاتي غير مقصود. فمن ترك المسح من اجل يقول آآ نريد الاجر على الوضوء على المكان. لا لانه
28:30ليس مطلوب منك انك اه تبحث على شد اذا كان عندك طريقة عندك طريقين للمسجد. واحد قصير واحد طويل من الطريق الطويل لحتى نكثر الخطاه ونحصنه يقال لك لا. هذا ليس مقصودا للشعر ليس المقصود الشاعر ان يتعبك. يتعبك ليس قصدا. لكن لو حصل
28:50التعب في اثناء العبادة عرضا فيكثر اجره. اكثر مما لو انت وصلت للعبادة دون ان يحصل لك تحصد لك هذه المشقة لكن مشقة غير مقصودة منه. وهنا هذا غير مقصود انك انت تترك المسح من اجل ان تشق على نفسك. لكن اذا تركت المسعى من اجل الخروج
29:10خلاف اهل العلم هذا نقص الشرايين الخروج من خلاف ومقصد شرايين. الى حكم الرخصة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سنن كيف نقلوها الى النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو سنة ومنها فرائض كيف تقول لا يمكن
29:30عن النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع حسب القرائن بان يكون فرض احيانا يكون سنة في ان يكون رخصة احيانا يكون سنة مؤكدة احيانا يكون سنة احيانا شيء يفعله في الجماعة ويحض عليه كثيرا فيكون سنن مؤكدة حين يفعله في خاصة نفسه ويكون سنة خفيفة يختلف يعني
29:50ليس هو لنا النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا نص في المسألة رخص لنا؟ اه في هذا؟ المسألة هذه رخص العرايس رخصها في العرايا هادي رخصة واضحة النص هذا في الرخصة ها عندما يأتي اللفظ اللفظ الرخص هذا ظاهر انه رخصة يعني
30:10الرخصة في حق المسافر وسنة في حق المقيم. الرسل حق المسافر. وسنة الحق مكافح. وسنة الحق المقيم المسح على الخفين الا يكون اه لا لا اه لا النبي صلى الله عليه وسلم اه
30:30والصحيح انه صحيح هو اكثر ما كان يمسح في السفر حتى ان مالك ينكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح في بعض الروايات عنه وان هل فيها كلام؟ وكذلك يقول لما يمسح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا ابو بكر ولا عمر اه على الخفين. فكان الحديث الوارد في المسرح يعني
30:50اكثرها واغلبها كلها كانت في السفر. لكن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح سفره حضرا. وآآ ربما الحديث الذي يأتينا بعد قليل هو في قرينة على المسعى كان في الحضر آآ النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى سباطة قوم فبال ثم توضأ ومشى على
31:10مكان الكنافة والقمامة هذا يكون في الحذر عادة وفي افنية البيوت او خارج البيوت ولا يكون في السفر في الغالب انه لا يكون في سفر غدا وان لم يكن نصا الغالب انه لم يكن سفرا هذا ربما فيه قرين على ان المسحة كان
31:30في الحضر. فالنصر في الحضر والسفر حكم واحد لم يأت خلاف في السنة على ان المسح السفري رخصة ومسح الحضري سنة لم يأتي شيء من هذا. وذكر العلماء الذين ذكروا حكما هكذا كلهم ذكروا بهذه النص. ما عدا رواية ابي داوود هذا داوود الظاهري
31:50هو الذي يعبر بالسنة واحمد في احدى الروايتين يقول هو افضل. يقول هو افضل يقول النسخ على الخف افضل في احدى الروايات عنه والرواية الاخرى مثل جمهور احد رواد الحديث المسح هو الصحابي ابو ايوب الانصاري قال كان لا يمسح وسئل عن ذلك فقال آآ الغسل افضل
32:10يده هذا كما قلت هو الخلاف بين يديه في هذه المسألة هل العمل بالعزيمة افضل والا العمل بالرخصة افضل ولا لكن الصحيح الثابت ان الرخص الانسان ما ينبغيش ان يتركها زهدا فيها والا اعراضا عنها ده لا ينبغي لان هذا غير مطلوب منه. وينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول ان الله يحب
32:40ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فسوى بينهما فليس فيها فض يعني اكثر فضلا او زيارة فضل الرخصة يقول لا اريد ان يحيي سنة ليس ليس هذا وارد. وانما هي مثل العزيمة عند جمهور اهل العلم
33:00لكن من اراد ان يتركها من اجل الخلاف ايهما افضل يحتاط لدينه في سبيل مثل غسل القدمين والخلاف في هذه المسألة من فعل ذلك يقال له هذا امر مشروع لا حرج فيه ولا لا يعاب عليه
33:20لكن اه لا يقال من جهة ان الناس حافظ ويترك الغسل ولا يقال ايضا اه من جهة اخرى ان الناس ينبغي لهم ان يعرضوا عن الرخص يعملوا بحكم اصلي لان اه الرخصة يعني العمل بها ربما الصلاة غير صحيحة وبعض الناس حتى تجد احيانا
33:50العامة لا يصلون خلف من يمسح احيانا لان حتى الوجوه الثابتة في السنة للمسح اذا كان الانسان يعني ما عندهاش علم ومعرفة او غير متفقه. احيانا آآ يرى ان العمل هذا ليس فيه طهارة اساسا. الجاهلية
34:10عامي وكذا عندما يرى المسح بصور كثيرة واردة في السنة ليس فيها استيعاب وليس يقول لك هذا ليس ليست طهارة حتى ينكروا احيانا وهذا غير صحيح. الانسان كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا
34:30ينبغي ان يكون على الرأس والعين لا يعارض فيه ولا يعاند ولا يكابر ولا اه لكن يضعه في موضعه وفي منزلته دون غلو ولا تغيير في الاحكام وكذا لان الائمة والفقهاء ما خفي عليهم من هذا يعني الخلاف هذا
34:50من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم تابعون وبعضهم ايضا الائمة ائمة المذاهب كلهم تكلموا ولكن خلاصة كلامهم كله ان الناس هو رخصة. هذا اكثر جمهور يقول ان المسح رخصة. فلا يزاد على هذا. نعم
35:10يخص الخفين ولا حتى الجورب. هذا كلامنا على الخفين لكن الجواب له حكم اخلى وكلام اخر خلافية اوسع من الخفين الضاني نتطرق له بعد شوية قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن
35:30قشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس حاء وحدثناه محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي
35:50في معاوية غير ان في حديث عيسى وسفيان قال فكان اصحاب عبدالله فكان اصحاب عبدالله يعجبهم هذا الحديث بان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ابن مسعود يعني من كبار التابعين
36:10مثل الاسود ابراهيم يعني ويروي عن الاسود والاسود يروي عن عبدالله بن مسعود الصف الاول التابعين والذين يلوهم يلونهم كلهم كان يعجبهم حديد جرير لان الاسلام جرير كان متأخرا قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمة عن الاعمش عن شقيق عن حذيفة قال
36:40كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت هي مكان تتجمع فيه القمامة والكناسة. يكون فيه تراب وفيه مخلفات وعسى يكونوا رخوا رطبا البول فيه لا يتطاير ولا يتناثر ولا يرجع على
37:10وهل تكون هذه افنيال يعني ما كانت دور نقول ساحة كذا الجماعة قرية تعمل مكان تجمع فيه وكانت الكنافة قليلة وليست هي مثل الحال كما هو الان كل بيت يحتاج الى عربات كل يوم من الكنائس. كان في كناسة قليلة جدا يعني القرية كلها لا تجمع
37:40فيما يتجمع الان من بيت واحد. واناسة خفيفة وناشفة ليس في عندي سمة وليس فيها العفونات الكثيرة هذه موجودة. والظاهر قالوا ان هذه السباطة هي كانت ربما خارج في قرية يعني دور مجموعة الدور خارجا عنها. احيانا يضعون مكانها خارج جدار المنطقة
38:10سياسة وكذا يكون مكان لتجميع هذه الاشياء فكان هو المكان الذي اتى اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبال قائما فبال قائما فتمحيت فقال ادنوا فدنوت حتى تنحيت يعني لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم
38:30اه يعني حذيفة نفسه ابتعد وقال صلى الله عليه وسلم ادنه ها هنا ها السكن يعني نقترب فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه يعني بلى قائما وهذا اصل في البو القائم اختلاف بين اهل العلم
39:00هل هو مشروع غير مشروع؟ والملك عندهم اذا امن تطعير النجاسة فهو خلاف اقل حسب المكروه يعني هو خلاف الاولاد عندهم خلاف الاولى عندهم المكروه. خلاف الاولى المكروه خفيف الاولى الا
39:20ولكنه لا يصل الى كذب شرط الا يعرض نفسه الى تطاير النجاسة وان تصيب ثوبه لان اذا اصاب الثوب ويبدأ يقع وعليك في الوعيد الذي يبول ويرجو عليه بوله. فاذا كان بهذه الحال فهو كانه جائز
39:40والجلوس له اولى العلماء تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم قائما منهم من اعتذر عن ذلك انه لعذر كان في جسمه آآ اللي هو باطن الركبة به وجع به الم. فكان يستطيع الجلوس ولم يقل وجع الضهر منهم ما يقول كذا ومنهم من يقول لعل هذا والاقرب
40:10وللتشريع لانه لم لانه لو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل امر نادرا وقليلا على خلاف العادة ليبين حكمه. ولا يكون حكمه بالنسبة الينا
40:30هو فاضلا ومطلوبا او حتى جائزا مصر للطرفين وانما يكون احيانا مكروها ما يكون خلاف الاولى ويكون احيانا منهيا عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لبناء الجواز وللتشريع النسبة الينا تكون
40:50من حكمها النهي اما كراهة او تحريم او خلاف الدولة وكذا وآآ بعض الناس ما يفهم منها التحريم ولكن في الغالب هي الاشياء دي تكون محمولة على الكراهة اذا كان في نهي وارد عنها ثم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم
41:10في مكان اخر وفي وقت اخر فهذا قرين على ان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه قال لا يوصف بالكراهة وانما يوصف للتشريع. ويكون سنة في حقه لانه يشرع الناس ويبين لهم الاحكام. فهذا من هذا
41:30ومنه ايضا الشرب قائما نهى عن الشرب قائما وشرب قائما كذلك كل ما ورد النهي عنه ثم فعله فهذا كله يدل على انه بالنسبة لي اه فعله التشيع ولغيره النهي محمول على الكراهة. ولعل هذا هو اقرب لوجوه
41:50مساواة اه ما ورد عن عائشة رضي الله عنها باسناد جيد في السنن وفي المسند اه من حدثكم ان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قائلا فلا تصدقوه ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا
42:10وقالوا هذا محمول على عادته التي هي تشيل عليها يعني ما بال في اغلب احيانه والعادة التي الا قاعدا ما بال قائما. وليس اه في تعارض اه بكل وجه مع هذا الحديث الذي ورد في الصحيح ان النبي
42:30صلى الله عليه وسلم نادر وانه حصلت منه مرة وغير ذلك لم يأت كثيرا ربما النبي صلى الله عليه وسلم قائما الصحيح في الكتب الصحيحة الا في هذا الحديث. فالنفي عائشة له هذا الوجه هذا وجهه
42:50ان يعني في الغالب ما كان يبول قائمة ولم تكن هذه عادته. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب الا على الافضل. لا يخشع لنفسه في العبادة وفي العادات وفي الاحكام لا يختار لنفسه الا الافضل. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه
43:10اه في هذا الحديث هل نقول الذي يحمل لا يتكلف الخلاف حاله؟ حيث لو كان منتعلا يمسح على ده الخف واذا كان غير ذلك يتوضأ آآ يغتسل يغسل الرجلين. لا هو هو الخف
43:30واساسا ما يلبس الذي يمسح عليه يعني ليس هو عرضا يعني. يعني اذا كان الانسان لبس الخوف فانما يلبسه آآ يلبسه عليه فعندما يلبس الخف اليمين لبسه لابد ان يكون على طهارة وتوفر فيه شروطه فاذا هو الذي سرطان مع النبي
43:50والمقصود يعني عارضا. واذا لبسه اليمس عليه ثم بعد ذلك خلعه يكون خلعه لعذر. الاصل انه يمسح عليه ولا هو العادة ايش؟ قضية المفاضلة ايه هو افضل غسل القدمين او المسح على الخفين؟ لا
44:20وهذا اذا اردنا ان ناخذ الحكم بصفة عامة آآ الرخصة مثل العزيمة اجرها مثل العزيمة هذا وعند زملاء العلم الله عز وجل يحب ان تؤتى الرخص كما يحب ان تؤتى العزائم. لكن من اراد ان يترك المسح من باب
44:40الخروج من الخلاف لانه الناس من لا يرى المسح او آآ يرى ان الغسل افضل وانه الحكم الاصلي بالعزيمة افضل من غدا يعمل بهذا من باب الخروج بالخلاف هذا فضل ومطلوب ومرغوب ولا شيء فيه وهذا ائمة غير لو عمله
45:00لا ينكر عليه وقد يؤجر اجرا على حرصه على صحة عبادته وعلى احتياطه لعبادته لان من عز عليه محتاط هكذا يقولون. فاذا كان من هذا الباب فيكون غسله افضل واكثر اجلا وحرص على ان تتم طاعته
45:20لكن ليس من باب الزهد في الرخصة والاعراض عنها. هذا هو القيد الكلام نكرر وآآ نحوم حول هذا الغرب بده يكون واضح في هذه المسألة. هم؟ الرخصة هاذي ليها اسباب لا من غير اسباب مش لازم اسباب
45:40لم يرد يعني ليس لم يرد في لبس الخفين ان يكون انسان مريضا وكبير السن او شتاء او صيفا رفع اليد في كل وقت ليس له سبب يعني مطلوب انه اذا لم يتوفر هذا السبب لا تفعل لا لك ان تفعل في كل وقت اختيارا
46:00في الحظر. شيخ قاعدة الخروج من الخلافة او قاعدة الاحتياط. مم. هل هي مضطربة يعني؟ اي نعم مضطربة. كل ما وفي النهاية رد الحكم بين ان يكون حراما ومباحا او موفيا لشرط الشارع وغير موفيا فعليك ان تحتاط بحيث يكون عملك
46:20على كل اللي اراه هو موفي لشرطة الشرح وعلى كل العراق متجنبا للحرام. فمثلا عندما نأتي لمسح الرأس مس الرأس ومما يرى الاكتفاء بالربا وبشعارات قليلة وكذا. ومنهم من يعلم من الناس كاملا. الله عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم وبعض الرؤساء ليسمى رأسا
46:40فمن نصح على بعض رأسه لا ينكر عليه ولا يقال له ان صلاتك باطلة. لكن من اراد ان يخرج من خلاف لان من مسح كل رأسه فصلته عند الشافعي وعند احمد وعند ابي حنيفة وعند مالك. ومسح بعض رأسه صلاته صحيحة عند احمد وعند
47:00وعند ابي حنيفة وليس صحيح عند ماله. فاذا خرج من خلافه اتى بسند صحيح عند الجميع كان هذا اكثر اجر. وفي ذلك شيء. شيخنا كيف نعمل شيخ الاعمال خير من الاعمال. مم. كيف نعمل الان قاعدة الاعمال خير من الاهمال في مثل هذا الموضع. انت انت عملت هنا؟ انت انت
47:20جبد يعني عند احتياطا. اي لا طبعا لانك انت ما ما دليل ما دليل من قال يكفي المسح مسح البعض وشعره هو دليلهم فمسحوا برؤوسكم الا انهم قالوا الباهي للتبعيض او لكذا. ومالك قال لا هي للملاصقة
47:40فهل تمكنهما عملت بالدليل على ختم هذا واخذت بهذا؟ انما اخذت باجتهاد من اخذ بالاحوط فقط لكن الدليل مهما الدليل صفة الخف. نعم؟ صفة الخف ليس لها صفة الخف وهل الكندرة الان معروفة يعني وتكون تحت الثعبين
48:00اذا لبست على طهارة هل يمسح عليهما مع الجوربين مثلا المسه على النعليل وعلى كلام هو بالنسبة للوقت المخصص للحديث انتهى نتركه غدا ان شاء الله. نعم. طيب. جزاك الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.