منظومة القواعد الفقهية للعلامة للسعدي- المجلس الثالث - فضيلة الشيخ أ.دسامي الصقير- 8 صفر 1446هـ
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية قال رحمه الله
0:23وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة
0:40والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا مشروعا من الامور وليس مشروعا من الامور غير غير الذي في شرعنا مذكور
1:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار
1:17وليس واجب الواجب ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل وهنا يبين المؤلف ان الواجبات منوطة بالقدرة والاستطاعة فاذا عجز عن الواجب فانه يسقط عنه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم
1:44ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والمكلف بالنسبة للواجب لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون قادرا قادرا على الاتيان بالواجب
2:04بالواجب كله فالواجب الاتيان به كاملا والحل الثاني ان يكون عاجزا عن الواجب عجزا كاملا او تاما فيسقط عنه والحال الثالثة ان يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه ان يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه
2:30وهنا هل يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنهما عجز عنه او ماذا يقول هذه المسألة وهي من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه لا تنقسم الى اربعة اقسام
2:53القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فاذا قدر عليه لم يلزمه ان يأتي به كتحريك لسان الاخرس عند القراءة فإذا كان الإنسان اخرس لا يتكلم
3:21فهل يجب عليه ان يحرك لسانه الجواب لا يجب السبب نقول لان تحريك اللسان وسيلة الى النطق فاذا كان لا يستطيع النطق سقط عنه وكامار الموسى لمن كان اصلع هل يجب على عليه عند الفراغ من النسك
3:46ان يمر الموسى على رأسه الجواب على القول الراجح لا يجب بان امرار الموسى وسيلة لازالة الشعب فإذا لم يكن هناك شعر كان امرار موسى مجرد عبث اذا اذا كان الواجب اذا كان المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محضة
4:10فانه لا يجب الاتيان به القسم الثاني ان يكون ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره وجب لكونه من التوابع لغيره فلا يجب عليه ان يأتي به كمن فاته الوقوف بعرفة
4:36من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج فهل اذا وصل الى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر نقول الان الوقوف بعرفة عجزت ان يسقط عنك ولكن تبيت في منى وترمي الجمار
4:56وتفعل بقية المناسك؟ الجواب؟ لا لان هذه المناسك وجبت طبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فاذا عجز او تعذر عليه ان يقف بعرفة لم يلزمه ان يأتي ببقية افعال النسك
5:16لكونها وجبت على سبيل التوابع واللواحق القسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة فلا يجب عليه ان يأتي به قادرة على ان يصوم نصف يوم
5:42انسان مريظ او كبير يقول انا استطيع ان اصوم الى الظهر فهل نقول يصوم الى الظهر فيفعل ما قدر ويسقط عنه ما عجز ما عجز عنه اتقوا الله ما استطعتم؟ الجواب لا
5:59لانه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه ان يأتي به القيام
6:23في الفريضة لمن لم يستطع القراءة في الصلاة فلو ان شخصا كان حديث عهد باسلام لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يعرف شيئا من الاذكار فهل هنا نقول كبر واركع
6:40او يكبر ويقف بقدر الفاتحة الجواب يقف بقدر الفاتحة والسبب نقول لان القيام الصلاة ركن مقصود بذاته فاذا سقطت القراءة لا يسقط القيام. لان كلا منهما واجب واجب مستقل قال وليس واجب بلا اقتدار. اذا الواجب الانسان بالنسبة للواجب من
7:07رجل على الواجب جميعا وجب عليه ان يأتي به من عجز عنه جميعا سقط عنه. من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه فعلى التفصيل السابق قال ولا محرم مع اضطراري مع اضطراري
7:25يعني ان المحرمات تجوز عند الضرورة يجوز عند الضرورة بقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم
7:45فجميع المحرمات اذا اضطر الانسان اليها فانها تباح فيما تقدم ولكن يشترط سيذكره المؤلف رحمه الله ولكن يشترط لاباحة المحرم عند الضرورة شوط سيأتي بيانها من ذكرها نعم تأتي نذكرها الان
8:19المحرم لا يجوز الا عند الظرورة لكن يشترط لاباحة المحرم عند الضرورة شرط ان الشرط الاول ان يضطر الى هذا المحرم بعينه يعني ان يتعين المحرم فان امكن ان يدفع ضرورته بغير المحرم فانه لا يجوز
8:47اذا امكن ان يدفع ضرورته بغير المحرم فانه لا يجوز لانه لا يعتبر هذا لا يعتبر اضطرارا والشرط الثاني ان يتيقن النفع ان يتيقن النفع لماذا؟ نقول لانه لا يجوز الاقدام
9:07على محرم يقينا لامر موهوم لا يجوز ان يقدم على امر محرم يقينا لامر ممهوم سيقدم على المحرم يقول لعله او يمكن نقول هذا لا يجوز اذا لابد في اباحة المحرم من شرطين الشرط الاول ان ان يضطر الى هذا المحرم بعينه
9:30فان امكن ان يدفع ضرورته بغير المحرم فهذا هو الواجب والشرط الثاني ان يتيقن النفع فلو تعين المحرم ولكنه لا يتيقن النفع فانه لا يجوز لانه لا يجوز له ان يقدم على امر
9:53من محرم يقينا لامر موهوم مثال ذلك انسان مثلا في برية وحصلت له مخمصة فاراد ان يأكل ميته ولكن معه شاة مثلا او بعير وقد لن اذبح الشاة والبعير ساكل الميتة
10:15توفيرا هذا لا يجوز السبب نقول لان المحرم هنا لم يتعين او انسان قيل له مثلا آآ مريظ وقيل له ان شرب الدم او نحوه يقي او يشفيك من المرض
10:36هنا ايضا لا يجوز الاقدام بان شرب المحرم لم يتعين ولو فرض انه تعين هذا المحرم فلا بد من امر اخر وهو ان يتيقن ان يتيقن النفع. فاذا لم يتيقن النفع فانه لا يجوز
10:57ثم قال المؤلف رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك هذه هذا البيت يرجع الى قاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك ايش وكل محروق اجر عام احسنت وكل وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تقتظيه الظرورة. يعني ان المحرمات
11:37اذا اضطر الانسان اليها فانه يجوز ان يفعلها بقدر الضرورة فقط يقتصر على ما تندفع به الضرورة مثاله لسان في برية وليس معه طعام واضطر الى اكل ميتة الى اكل ميتة
12:01فانه لا يجوز له ان يأكل منها الا بقدر ما تندفع به ظرورته فاذا قال اخشى اني الان اذا اكلت ان يحصل ظرورة واكثر مرة اخرى فنقول في هذه الحال يندفع ذلك بان يحمل معه
12:20يحمل معه فهمتم المثال في برية واوشك على الهلاك وليس عنده سوى ميتة فيجوز ان يأخذ من الميتة بقدر ما بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه فاذا قال اخشى اذا
12:45ذهبت ومشيت ان تحصل الضرورة مرة اخرى. وقد لا يكون عندي ميتة اريد ان اشبع الجواب انه ليس له ذلك وتندفع ضرورته في هذه الحال بان يحمل معه وهذه القاعدة
13:01تعرف عند العلماء بان الضرورات تتقدر بقدرها. الضرورة تتقدر بقدرها اذا الخلاصة المحرم لا يجوز الا عند الضرورة يشترط بجواز فعل المحرم عند الضرورة اولا ان ايش يتعين المحرم بعينه
13:27وثانيا ان يتيقن اندفاع الضرورة ثم اذا جاز جاز ان يقدم على المحرم فانه يفعل ما تندفع به الضرورة لان ما زاد على الضرورة ليس ظرورة واذا اكل لقمة وحفظ
13:46ما زاد على ذلك ليس ضرورة فاذا فاذا لا يكون لا يكون مباحا اه ثم قال المؤلف رحمه الله وترجع الاحكام لليقين الى اخره اشار هنا الى قاعدة وهذه القاعدة قد ورد بها النص وهي اليقين لا يزول بالشك
14:09اليقين لا يزول بالشك ويتفرع عليها قاعدة اخرى مشابهة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان فاولا اليقين لا يزول بالشك. ما دليلها دليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد
14:37ريحا يعني حتى يتيقن وهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله اليقين لا يزول بالشك فلا يزول في غلبة ظن ولا بشك فلا يزول الا بيقين
14:59وهذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه ونضرب لها امثلة انسان عنده ماء نجس وغاب عنه ثم رجع وشك هل طهر او لم يطهر فنقول الاصل انه نجس لان نجاسته متيقنة
15:24واليقين لا يزول الشك والاصل بقاء ما كان على العكس لو كان عنده ماء طهور وغاب عنه ثم رجع وشك هل هل تنجس او لا؟ فالاصل انه باق على مثال اخر
15:42انسان توضأ ثم بعد ان توضأ شك هل احدث او لم يحدث ها ما الاصل الاصل بقاء الطهارة لان الطهارة امر متيقن والحدث مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. العكس
16:05انسان محدث يقينا وشك هل توضأ او لم يتوضأ الاصل انه على على حدثه على حدثه بان الحدث متيقن والطهارة مشكوك فيها واليقين لا يزول الشك هذا بالنسبة اه الطهارة. كذلك ايضا بالنسبة للصلاة
16:31اليقين لا يزول بالشك فمثلا لو شك هل صلى ثلاثا او اربعا الثلاث متيقنة والاربع مشكوك فيجعلها كم يجعلها ثلاثا انسان يصلي وفي الركعة الثالثة شك هل هذه الركعة هي الثالثة
16:54او الرابعة خلق الكونها الثالثة وهو الاقل متيقن لماذا نقول لان الاصل انه لم يأتي الرابعة لكن هنا في اه الصلاة ورد النص باعمال غلبة الظن. فاذا غلب على ظنه انها الرابعة او انها
17:14عمل بذلك مثله الطواف. لو شك هل هذا الشوط الثالث او الرابع الخامس او السادس؟ فانه يعمل متيقن ما لم يكن عنده غلبة من ايضا ترد في الطلاق اذا شك
17:34الطلاق شك في طلاق زوجته والشك في الطلاق له صور متعددة الصورة الاولى ان يشك في اصل الطلاق هل طلق او لم يطلق والصورة الثانية ان يشك في عدده هل طلق واحدة ام اثنتين
18:00والسورة الثالثة ان يشك في شرطه هل الطلاق منجز او معلق والصورة الرابعة ان يشك في تحقق الشرط هل وجد الشرط او لم يوجد والسورة الخامسة ان يشك في عين المطلقة
18:18كم هذه خمس ان السورة الاولى وهي اذا شك هل طلق او لم يطلق؟ فانه لا يعتبر هذا الشك لماذا؟ نقول لان النكاح امر متيقن وشك فيما يزيل هذا الامر المتيقن
18:39واليقين لا يزول بالشك اما المسألة الثانية وهي اذا شك في عدده هل طلق واحدة او اثنتين او ثلاثا نقول الواحدة متيقنة وما زاد عليها امر مشكوك واليقين لا يزول
19:01الشك الثالث شك هل الطلاق منجز او معلق؟ يعني هل قال لزوجته انت طالق او ان فعلت كذا فانت طالق فالاصل عدم الشرط الاصل ان الكلام يكون منجزا لا معلقا
19:19فهمتم الاصل اذا شك هل قال مثلا ان قمت فانت طالق او قال انت طالق فنقول الاصل ماذا الكلام ان يكون منجزا او معلقا اني اخونا منجسة طيب الصورة الرابعة شك في حصول الشرط
19:38بمعنى انه تيقن الطلاق وتيقن انه علق الطلاق على شرط وشك في حصول هذا الشرط هل الاصل وجود الشرط وحصوله او لا يقول اصم عدم وجود الشرط السورة الخامسة ان يشك في عين مطلقة
20:01كما لو كان عنده زوجتان وطلق احداهما وجهل علي فلانة فهمتم؟ قال يا فلانة او فلانة فحينئذ قال العلماء تخرج المطلقة بقرعة يقرع بينهما فمن خرجت القرى عليها فانها تطلق
20:26لأنه لا يمكن لا يمكن الوصول الى الحكم الا الا بهذا الامر لان احداهما مطلقة يقينا لكن هل يا فلانة او فلانة يخرج بالقرآن ثم اذا قدر ان هذا الرجل طلق احدى زوجتيه وجهل او وشك
20:50ثم اخرج المطلق بالقرعة بعد ان خرجت القرعة على فاطمة مثلا وفارقها وبقيت معه هند بعد مدة وجد ورقة وثيقة ان المطلقة هي هند وان فاطمة التي خرجت القرعة ليست هي المطلقة
21:17واضح نعم ففي هذه الحال نقول يفارق عند لانه تبين انها هي المطلقة وترجع اليه من؟ فاطمة لانه تبين انها لم تطلق ما لم تكن ما لم تتزوج او تكن القرعة بحكم حاكم
21:47يعني يسترد فاطمة التي فارقها بشرط الا تتزوج ان لا تكون قد تزوجت والثاني الا تكون القرعة في حكم حاكم فان قدر انه لما فارق فاطمة خرجت من عدة تزوجت
22:06فحينئذ لا يستردها لانه يبطل حق الغير. وفاطمة حين تزوجت بحسب واقعها وبحسب ظنها هي امرأة ليست في ذمة رجل ففي كونها ترجع اليه عدوان على حق الغير او كانت القرعة بحكم حاكم. يعني القاضي هو الذي اقرع
22:31فحينئذ ايضا لا يرجع قالوا لان قرعة الحاكم كحكمه الحاكم كحكمه وحينئذ تذهب عليه الزوجتان هذي وهذي طيب ايضا تجد هذه المسألة في الرضاعة والشك في الرضاع له صور الشك في اصل الرضاعة
22:55والشك في عددها والشك في عين الطفل والشك في عين المرظعة والشك في زمنه. كم هذه امس فاذا شككنا هل هذا الطفل وضع من هذه المرأة او لا فما الاصل
23:14الاصل انه لم يرضع شككنا في العدد هل رضع منها خمس رضعات فيقول الرضاع محرما او دون ذلك الاصل عدم التحريم طيب شككنا في عين الطفل الرضيع بمعنى قالت المرأة انا ارظعت من هذا البيت
23:36احد الاولاد هل هو فلان او فلان يقول هنا لا تخرج في قرعة لا يخرج بقرعة وانما يحتاط يحتاط في هذه الحال فلا يجوز لهذا لاحد هذين الطفلين ان يتزوج من بنات هذه المرأة من باب
24:00الاحتياط الشك ايضا في عين المرظعة بمعنى انه يقول انا رضعت من امرأة ولكن هل هي فلانة او فلانة نقول ايضا هنا لا تخرج بقرعة وانما يسلك مسلك الاحتياط وهو
24:18ان يجتنب النكاح من من من من هاتين المرأتين ومن ذريتها طيب الشك في زمن الرضاعة في زمن الرضاع يعني هل الرظاع وقع في الحولين وقع في الحولين او بعد الحولين نقول الاصل انه وقع
24:42الحولي لكن مع ذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا انه لا تحريم لاننا شككنا في الحرمة والاصل عدم الحرمة المهم ان هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك اصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا
25:03او يجد ريحا ولها فروع في جميع ابواب الفقه ثم قال والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة الاصل في المياه والارض والثياب والحجارة الطهارة الاصل في جميع الاشياء هو الطهارة
25:28لان النجاسة امر طارئ قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من فجميع المياه من البحار والانهار والابار والعيون وغيرها الاصل فيها الطهارة
25:50في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته كذلك ايضا الاراضي ارض شككنا هل تنجست نجسة او لا؟ الاصل ماذا؟ الطهارة. الثياب شككنا في نجاسة ثوب هل هو نجس او طاهر؟ الاصل
26:14الطهارة. حتى لو غلب على ظني انه نجس لا يعتبر هذا. لان اليقين لا يزول بالشك. ومثله الحجارة ثم قال المؤلف رحمه الله والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل
26:33افهم هداك الله ما يمل الاصل في الابظاع يعني الفروج الاصل فيها التحريم الاصل فيها التحريم حتى نتيقن الحل لكن قد يشكل على هذا وهو مشكل ان الاصل الاباحة لان الله عز وجل لما ذكر المحرمات
27:00من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلكم الاصل فيما سوى المحرمات التي ذكرها الله عز وجل الاصل فيها الحل والاباحة وجميع النساء الاصل فيهن الحل والاباحة الا ما فكيف نجمع بين هذه القاعدة وبينما ذكر المؤلف
27:25بين هذه القاعدة وهي ان الاصل الحل والاباحة. لقوله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم وبين قول المؤلفون الاصل في الاظظاع يعني الفروج التحريم الجواب انه لا منافاة انه لا منافاة
27:43الاصل في الاظاع من حيث العموم الحل والاباحة لكن في امرأة معينة لا تحل حتى نتحقق شرط الحل فهمتم؟ جميع النساء من من من غير المحرمات الاصل فيهن الحل والاباحة. لكن امرأة معينة لا تحل حتى نتحقق شرط الحل وهو وجود
28:09العقد كذلك ايضا اللحوم الاصل في اللحوم وجميع الحيوانات الحل والاباحة. للعموم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه
28:25لكن شاة معينة لا تحل او بعير معين لا يحل حتى نتحقق شرط الحل وهو انه ذكي ذكاة شرعية اذا لا منافاة بين قولنا الاصل في النساء الحل والإباحة وبين قولنا هنا وبين قول المؤلف هنا الاصل التحريم
28:49وكذلك ايضا في اللحوم الاصل في اللحوم جميع الحيوانات الاصل فيها الحل والاباحة والمؤلف هنا يقول التحريم يقول لا منافاة المراد الاصل في جميع النساء من حيث العموم وجميع النساء الاصل انه يحل نكاحها
29:07الاصل ان ان جميع اللحوم والحيوانات يجوز اكلها. لكن الشيء المعين بمعنى انك وجدت لحم شاة لا يجوز ان تأكل حتى تتيقن انها ذكي ذكاة شرعية يقول والاصل في الاضلاع واللحوم
29:26الاوضاع جمع بضع وهو الفرج يعني الاصل في جميع النسا التحريم لكن المراد المعين والا فان والا فان النساء الاصل فيهن الحل والاباحة لان الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم
29:49وذكر المحرمات بالصهر قال واحل لكم ما وراء ذلكم والمحرمات بالنسبة للنساء انواع محرمات بالنسب محرمات بالرضاع محرمات بالصهر محرمات باللعان محرمات لاجل الجمع. محرمات لاجل الاحترام كم هذه ست
30:14اولا المحرمات بالنسب وهن سبع ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء فهمتم هؤلاء وقد ذكر ابن رجب قاعدة في المحرمات
30:40اه بالنسب وهو ان كل انسان يحرم عليه اصوله وفروعه واصول وفروع اصله الاعلى وفروع اصله الادنى لصلبهم فقط الانسان يحرم عليه اصول امهاته وجداته وفروع البنات وبناتي البنات يعني بنات الابن وبنات البنت
31:04فروع ونعم وفروع اصوله. وفروعه وفروع اصله الاعلى وهن العمات والخالات وفروع اصله الادنى لصلبهم فقط اصلي الادنى الادنى لصلبهم فقط وذكر شيخ السام رحمه الله قاعدة ربما تكون اسهل
31:33وهي ان جميع النساء الاقارب كلهن محرمات الا بنت العم والعمة والخال والخالة جميع النساء اللاتي بينك وبينهن قرابة الاصل انها ايش محرمة لا يجوز نكاحها الا اربع ودليلها يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن
32:04وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وهذي اسهل يقول جميع النساء على قال كل من بينك وبينها ولادة
32:20الاصل انها محرمة الا الاربع بنت العم والعمة وبنت الخال وبنت الخالة الثاني من المحرمات محرمات بالرضع وهن نظير المحرمات بالنسب فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع. امك من النسب حرام من الرضاعة
32:42حرام. اختك من النسب حرام من الرضا حرام عمتك من النسب حرام من الرضا حرام وهكذا الثالث محرمات بالصهر وهن اربع بنت الزوج بنت الزوجة وام الزوجة والزوجة الابن وزوجة الاب
33:05لكن يشترط في تحريم زوجة في تحريم بنت الزوجة ان يدخل بامها ان يدخل بامها لقوله عز وجل وحلائل لقوله عز وجل وحلائل ابنائكم نعم. لقوله تبارك وتعالى اللاتي في حجوركم فان لم
33:26بسم الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم التي دخلتم هنا والظابط في هذا ان كل واحد من الزوجين يحرم عليه اصول وفروع الاخرون الزوج يحرم عليه اصول وفروع الزوجة. اصول الزوجة من؟ الام
33:49وفروعها البنت الزوجة يحرم عليها اصول الزوج وهو ابوه وفروعه وهو ابن. لكن يشترط في تحريم طلوع الزوجة ان يدخل لماذا؟ بامها هذيك ثلاث الرابع محرمات لاجل الجمع لقوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين
34:13وهو انه يحرم على الانسان ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا هذه المحرمات يجد جمع الخامس محرمات باللعان يعني الملاعنة على الملاعن
34:36حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقال لا تحل لك ابدا قال اهل العلم حتى لو اكذب نفسه يعني لو انه لاعن ثم قال انا كذبت عليها فلا تحل لها
34:51السادس محرمات لاجل الاحترام وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا هذي المحرمات يقول والنفس والاموال للمعصوم يعني ان الاصل في الانفس
35:14انها محرمة اذا كانت معصومة والانفس المعصومة اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هذه الانفس المعصومة المعصومون اربعة تعصم دماؤهم واموالهم من المسلم والثاني الذمي وهو الذي يعيش بين المسلمين والثالث المعاهد من بيننا وبينهم عهد
35:47والرابع المستأمن يعني طالب الامان هؤلاء دماؤهم واموالهم معصومة قال تحريمها الاصل تحريمها حتى يجيء الحل يعني حتى يدل الدليل على حلها افهم هداك الله ما يملك. ومن امثلة الحل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله
36:15وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا
36:35اه الاصل في عاداتنا يعني ما اعتاده الناس ما اعتاده الناس من المآكل المشارب الملابس المراكب. الاصل فيها الحل والاباحة الا اذا كان فيها مخالفة للشرع فلو اعتاد الناس ان يلبسوا لباسا معينا
36:59او ان يركبوا او ان ان يسكنوا في مسكن معين او غير ذلك الاصل فيه ماذا الحل والاباحة. لان الاصل هو الحل والاباحة فجميع المآكل والمشارب والمراكب والمساكن كلها الاصل فيها الحل والاباحة. الا اذا كان فيها مخالفة للشرع
37:23بصفتها او في استعمالها فحينئذ تكون تكون محرمة تكون محرمة. فلو اعتاد الناس مثلا ان يأكلوا في ازمنة معينة او يناموا في اوقات معينة نقول الاصل ها الحلم يعني ذهب انسان الى
37:45بلد ووجدهم يأكلون في اليوم خمس وجبات يفرقون وقد لا يجوز لابد ثلاث لا بد ان تأكلوا ثلاث ما زاد على الثلاث محرم ما الاصل ابو الاصل الحلم والاباحة. كذلك ايضا لو وجدهم يلبسون لباسا معينا
38:09الأصل حل الإباحة ما لم يكن فيه وصف محرم قال وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور لانه لا يشرع الا ما ورد النص به وهذا المؤلف هنا يشير الى قاعدة
38:27وهي ان الاصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على الاباحة والمشروعية ها هنا اربعة امور نلخصها عبادات معاملات اعيان عادات عبادات معاملات اعيان عادات اولا نبدأ بالعبادات الاصل في العبادات الحظر
39:06والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعية هذه العبادة فلو تنازع اثنان في مشروعية عبادة الاصل قول من يقول بالمنع ابتسامة الفعل عبادة. قال له شخص ما الدليل على هذه العبادة
39:26قال ذاك ما الدليل على منع هذه العبادة؟ فالقول قول من ينفي المشروعية لان الاصل ماذا الاصل منع والدليل على ان الاصل هو المنع قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين
39:42ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
39:56ولان العبادة طريق موصل الى الله ولا سبيل الى معرفة الطريق الموصل الى الله الا بما جاءت به الرسل انتهينا الان من الاول الثاني المعاملات من بيع واجارة ورهن وضمان وكفالة الى اخره
40:17الاصل فيها الحل والاباحة فمن ادعى تحريم معاملة تحريم معاملة من المعاملات عليه الدليل لان الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا فجميع المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة. ولا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت قاعدة من قواعد اربع
40:47الاول قاعدة الربا الثاني قاعدة الظلم الثالث قاعدة الجهالة والغرر الرابع ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم كل معاملة حكم بتحريمها فانها ترجع الى واحد من امور اربعة
41:09اولا قاعدة الربا فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة ثانيا قاعدة الظلم فكل معاملة اشتملت على الظلم من كتم المبيع والتدريس والغش فهي محرمة ثالثا قاعدة الغرر والميسر فكل معاملة اشتملت على الغرر والميسر بحيث يكون الانسان اما غارما واما غارما فهي محرمة لانها من الميسر
41:40رابعا ان يتضمن العقد او المعاملة ترك واجب او فعل محرم فكل معاملة تتضمن ترك واجب او فعل محرم فهي محرمة. مثلا كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني انما حرم لانه يتضمن
41:58او اعانة على محرم كما لو باع شيئا يستعان به على امر محرم يعني باعة مثلا عنبا لمن يتخذه خمرا. يصنع منه خمر الى الدكان قال كم عنب العنب ولماذا تريد؟ قال اريد ان اصنع به خمرا
42:18هل يجوز ان يبيع؟ لا. فمتى غلب على تيقن او غلب على ظنه حرم الثالث الاعيان ما خلقه الله عز وجل من الاعياد من الحيوانات والاشجار والثمار الاصل فيه الحل والاباحة
42:38فلو وجدنا حيوانا حيوانة مين الحيوانات فتنازع اثنان في احدهما قال هذا الحيوان محرم والاخر قال هذا الحيوان حلال القول قول من يقول انه حلال في قول الله عز وجل
42:56هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الرابع العادات كما تقدم الاصل فيها الحل بعد والاباحة اذا اه عندنا اربعة امور
43:20وهي العبادات المعاملات الاعيان العادات فهمتم انت رقم مئة وسبعة وسبعين يلا نعم العبادات الاصل فيها حرام المنع يعني المنع والحظر. الدليل يعني هو انسان يفعل عبادة فاتيت اليه وقلت حرام هذا قل ليش حرام يا اخي تمنع الناس من الخير
44:02ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى يقول قال الله عز وجل ام لهم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لابد في العبادة من اذن الشرع كذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا من احدث في امرنا
44:28ولان العبادة طريق موصل الى الله. الطريق الموصل الى الله عز وجل هو العبادة والعمل الصالح ولا سبيل لنا الى معرفة هذا الطريق الا بالوحي وما جاءت به الرسل. طيب الثاني
44:44المعاملات ما الاصل فيها الحل والاباحة. الدليل لا لا بلاتي خليهم وغلط الجواب اول الدليل معاملات الحلوة العبادات والمنع والمعاملات تقل الحل والاباحة ايه واحل الله البيع وحرم الربا طيب ذكرنا ان كل معاملة
45:33المعاملة انما تحرم في رجوعها الى قاعدة من قواعد اربع كل معاملة قلنا هذه هذا العقد محرم نعم الربا او هذا اولا كل معاملة تتضمن الربا محرم كما لو باع كيلو من الذهب بكيلوين. صاع من البر بصاعين
45:58صاع من البر بصاع من الشعير مع التفرق هذا محرم لاشتماله على الربا القاعدة الثانية نعم الظلم مثل كتب المبيع يعني باع سيارة فيها عيب وكتمه هذه المعاملة حرام التدريس
46:19وهو ان يظهر السلعة بمظهره احسن منه كذلك ايضا الغش كل هذا محرم القاعدة الثالثة الغرر وميسر فكل معاملة اشتملت على الميسر والجهالة فانها لا تجوز. الجهالة هنا ومن هي داخلة في الميسر في الواقع
46:44فلو باع مثلا باعه عبدا هابطا او سيارة انسان باع سيارة سيارته سرقت او غصبت اشتراها بمئة الف ريال. اشترى سيارة بمئة الف ريال. جاء شخص وسرقها لما سرقت جاء اليه اخر وقال
47:06اتبيعني سيارتك مرحبا بك قال بثلاثين الف كم اسقط الان سبعين الذي اشترى السيارة ان حصلها وهو غانم لانه حصل ما يساوي مئة بكم ثلاثين. وان لم يحصلها فهو غارم
47:29لانه خسر الثلاثين وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي محرمة اما اذا كان المعاملة تدور بين المغنم والمغرم والسلامة فلا بأس بها التجارة الان التاجر اما ان يغنم واما ان يغرم
47:52واما ان يسلم ما يقول والله التجارة اذن تاجر انسان اذا فتح محل هو دائر بين الربح والخسارة نقول لا هناك ربح وهناك خسارة وهناك ايش سلامة طيب القاعدة الرابعة
48:09نعم او فعل محرم احسنت ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم كما لو باع بعد نداء الجمعة الثاني نقول هذا محرم لان الله عز وجل يقول وذروا البيع
48:27والانشغال او الاشتغال بالعقد من بيع او غيره سبب للانشغال عن الامر الواجب وهو السماع الخطبة الامر الرابع ذكرناه وهو العادات الاصل فيها الخل والإباحة نعم العيان الثالث الاعيان الا صوفي الحل والاباحة والرابع العادات
48:53والاصل ايضا فيها الحل والاباحة نعم وسائل الامور احسن الله اليك قال رحمه الله وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبدنا الرحمن. طيب وسائل الامور كالمقاصد
49:13واحكم بهذا الحكم للزوائد هذه قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان الشيء مطلوبا ومأمورا به فان وسيلته تأخذ حكمه فان وسيلته تأخذ حكما وهذه القاعدة اعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان هذه خاصة بالواجب
49:40لكن اذا قلنا الوسائل لها احكام المقاصد وسائل الواجبات واجبة وسائل المستحبات مستحبة وسائل المحرمات محرمة وسائل المكروهات مكروهة وهي اعم الوسيلة الوسيلة اذا كانت الى امر مقصود مطلوب فحكمها حكم ذلك
50:04فمثلا اوجب الله عز وجل صلاة الجماعة اوجب صلاة الجماعة لا يمكن الوصول الى المسجد الا بالمشي المشي وسيلة. ما حكم المشي واجب بان ما لا يتم الواجب به الا به فهو
50:22فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كذلك ايضا اوجب الحج السعي الى الحج يقول السعي الى الحج امر واجب لا يمكن ان يفعل هذا الواجب الا
50:41الا بالسعي لكن هنا قاعدة اخرى وهي ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب الزكاة واجبة هل يجب على الانسان ان يكتسب مالا لاجل ان يزكي انسان فقير ما عنده شي
51:01يستطيع ان يعمل ويكتسب ويخرج الزكاة لكن قال انا عندي من المال قوت يومي فقط. فهل نقول يجب عليك ان آآ تتكسب حتى يقول عندك مال وتخرج الزكاة؟ نقول لا
51:20لان هذا ما لا يتم الوجوب الا به القاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والثاني ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. بمعنى انه لا يجب عليه ان
51:37يكتسب ويكون عنده مال حتى يخرج الزكاة. ان كان عندك مال اخرج وان لم يكن عندي ثمان فانك لا يجب عليك. كذلك ايضا وسائل المحرم وسائل المحرم محرمة ولهذا حرم الله عز وجل الشرك
51:58وكل فكل وسيلة توصل اليه كل قول او فعل يكون سببا للوقوع في الشرك فان الشارع يحرم حرم الصلاة عند القبور لان الصلاة عندها ذريعة الى عبادتها. الحلف بغير الله. لانه وسيلة الى تعظيم المحلوف
52:20وقد يكون سببا في الغلو فيه وعبادته الى غير ذلك. اذا وسائل المحرمات ايش؟ محرمة واعلم ان الشارع اذا حرم شيئا حرم وسائله اذا حرم الشيء حرم جميع وسيلة توصي اليه
52:42فمثلا حرم الله عز وجل الزنا كل ما يكون سببا للوصول الى اليه محرم تحرم النظر الى المرأة واوجب الغظ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. حرم الخلوة لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما
53:02حرم ان تسافر المرأة بدون محرم لانه قد تكون عرضة للخطر والتعرض لها من الفساق والفجار الى غير ذلك اذا اذا حرم الشارع امرا او شيئا فانه يحرم ما يكون وسيلة اليه
53:23الله عز وجل جعل حول حدوده وما حرم على عباده جعل حدودا تمنع من قربانه ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا ولم يقل لا تزنوا لا تقربوا الزنا
53:43وكل ما يكون وسيلة للقرب منه فانه يكون محرما كذلك ايضا واسأل وسائل الاحكام والمقاصد وسائل المحرمات كما مثلنا كما يوصل الى المحرم او يكون ذريعة الى المحرم فانه يكون محرما
54:02اذا الوسائل لها احكام المقاصد وسائل لها احكام عن مقاصد والامور هنا ثلاثة مقاصد ووسائل ومتممات مقاصد ووسائل ومتممات ونضرب مثالا بالصلاة الصلاة عبادة مقصودة بذاتها المشي وسيلة الثالث المتممات الرجوع
54:40من المسجد الى البيت الانسان من رحمة الله عز وجل يثاب على الامور الثلاثة فيثاب على الصلاة وعلى السعي اليها وهو الوسيلة وعلى المتمم لها وهو الرجوع ولذلك ثبت في صحيح مسلم
55:01من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان رجلا من الانصار يقول لا اعلم احدا ابعد منه من المسجد ابعد من المسجد منه وكانت لا تفوته صلاة فقيل له لو اشتريت
55:20حمارا تركبه يعني في الظلمة والرمضة يعطيك الحر وقال ما يسرني ان منزلي بجنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى الى اهلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله
55:45اذا الانسان يثاب على العبادة على ذهابه وعلى العبادة وعلى رجوعه. فيثاب على العبادة وعلى ذهابه اليها وعلى رجوعي اليها فهو في عبادة من حين ان يخرج من بيته الى ان يرجع
56:04الصلاة في الحج في عيادة المريض انسان اراد ان يعود مريضا. عيادة المريض مقصود ذهابه وسيلة رجوعه امر متمم ما يمكن يقول ابقى في المستشفى اذا عندنا امور ثلاثة اولا المقصد
56:25المقاصد وهي الشيء المطلوب بذاته الثاني الوسائل وهي ما يوصل اليه والثالث المتممات وهي ما يكون ما يكون بعده اذا هذا من فظل الله عز وجل الانسان يكتب له الذهاب
56:43لذهاب والوسيلة والرجوع ولهذا في ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج عامدا الى المسجد وفي لفظ ثم ثم خرج لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا كتب الله له بها درجة
57:02وحط عنه بها خطيئة حتى يرجع حتى يرجع في بعض الروايات انه في صلاة حتى يرجع انه في صلاة حتى يرجع وهذا يشهد لما ذكرنا من ان الامور المتممات يثاب الانسان
57:21عليها نعم ثم قال المولد رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن هذي امور ثلاثة تسقط الانسان ولا يؤاخذ بها الاول الخطأ والخطأ والمخالفة من غير قصد الخطأ المخالفة من غير قصد
57:56وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ المخطئ من يرتكب المنهي عنه من غير قصد والخاطئ الذي يرتكبه عن قصد وعمد ايش الفرق فرق بين الخاطئ والمخطئ المخطئ من يرتكب المخالفة ترك واجب او فعل محرم
58:25عن غير قصد وعمد والخاطئ الذي يرتكبها عن قصد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال وليس عليكم جناح فيما ها اخطأتم به اما الخاطئ
58:48فهو الذي يرتكب المخالفة عن عمد ناصية كاذبة خاطئة ان فرعون وهامل وقد كانوا ايش؟ خاطئين فهذا الفرق بين الخاطئ وبين المخطئ المخطئ من يرتكب المخالفة عن غيري انت والخاطئ الذي يرتكبها عن عمد
59:13طيب الخطأ هذا الاول الاكراه وهو الزام الغير بما لا يريد قولا ام فعلا هذا الاكراه الزام الغير بما لا يريد يقول افعل كذا والا قتلتك او افعل كذا والا ضربتك
59:35ضربا مبرحا او او قل كذا والا فعلت بك كذا وكذا. هذا ايش؟ اكراه الثالث النسيان وهو ذهول القلب عن امر معلوم ذهول القلب عن امر معلوم. هذه الثلاثة الخطأ
59:55الاكراه النسيان يقول اسقطه معبودنا الرحمن الله عز وجل اسقط الاثم الخطأ وعن الاكراه وعن النسيان وهنا ادلة كثيرة منها قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هذا الخطأ والنسيان
1:00:19وقال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال الله تعالى في الاكراه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذا بالنسبة لايش؟ للاكراه
1:00:36اذا هذي الامور الثلاثة معفون عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عوفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي لفظ ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه
1:00:52طيب اه هذه الثلاثة اما ان تتعلق بحق الله واما ان تتعلق بحق الادمي الخطأ والنسيان والاكراه اما ان يتعلق بحق الله واما ان يتعلق بحق الادمي فان كان فان كانت متعلقة بحق الله عز وجل
1:01:17فلا اثم ولا ضمان لا اثم ولا ضمان مثلا آآ قتل صيدا في الحرم او في الاحرام ناسيا قال علي شيء نقول لا شيء عليه لا شيء عليه بعموم لعموم رفع المؤاخذة عن الناس
1:01:43وبخصوص قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم انه اذا اذا كان غير متعمد لا شيء عليك طيب فعل محظورا ناسيا
1:02:00جعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا لبس مخيطا حلق رأسه تطيب المحظورات حق لله نعم اذا لا اثم ولا فدية ولا فدية اذا كل من اتلف كل من اتلف شيئا متعلقا بحق الله عز وجل
1:02:25ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء لا شيء عليه لكن اذا كان متعلقا بحق الادمي اذا تعلق بحق الادمي فان كان متعمدا عليه الاثم والضمان وان كان غير متعمد ناسيا جاهلا
1:02:46فلا اثم عليه لكن عليه الظمان مثال انسان اتلف مالا لغيره متعمدا فاولا يأثم عدوانه على الغير ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. وثانيا عليه الضمان
1:03:10اما لو كان ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه اذا الاثم اذا الخطأ والنسيان والاكراه اذا حصل اذا حصل الفعل وكان الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها لا شيء عليه في حق الله وفي حق الادمي
1:03:29لكن من جهة الضمان ان كان متعلقا بحق الله سقط الظمان وان كان متعلقا بحق الادمي لم يسقط الضمان ولا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الضمان لا يزم منه لان حقوق الادميين مبنية على
1:03:48المشاحة فمثلا لو ان شخصا صدم سيارة اخر يمشي بالشارع وصدم فقال له صاحب السيرة المصدوب ليش ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والمؤلف يقول والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمان
1:04:11ليس علي شيء ها ايش تقول يا عبد الرحمن يظمن لان هذا حق ماذا حق ادمي اذا ولهذا المؤلف رحمه الله يقول لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل
1:04:28وهذا في حقوق الادميين. اما في حقوق الله ولا ضمان بلا ضمان اذن الخطأ والاكراه والنسيان ما ترتب على هذه الاوصاف لا اثم فيها ولكن هل فيه ضمان؟ نقول ان كان الحق متعلقا بالله فلا ضمان. وان كان الحق متعلقا بالادمي
1:04:54ففيه الظمان فاذا قال قائل يرد على ذلك ان حق الله لا ضمان يرد عليه الكفارة في قتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله
1:05:12مع مع ان الخطأ معذور اليس كذلك؟ والخطأ والاكراه والكفارة حق لمن حق لله اذا هنا ارتفع الاثم لا اثم عليه ولكن وجب الضمان فكيف نجيب يقول لا يرد هذا
1:05:33لان الله عز وجل اوجب الكفارة في قتل الخطأ في امرين اولا تعظيما بامر القتل والانفس وثانيا ان الانسان في قتل خطأ قد يكون منه نوع تفريط قد يكون منه نوع انه قد يكون مخطئا
1:05:54لكن قد يكون منه نوع من التفريط التساهل وما اشبه ذلك وحماية وتعظيما لشأن النفوس ولان لا يعني يفرط الانسان في هذا اوجب الله عز وجل الكفارة نعم نقف على هذا ونستثمر ان شاء الله تعالى
1:06:15على الاقوال والافعال لكن يشترطون الفقهاء رحمهم الله اه الاقوال ان ينوي دفع الاكراه فمثلا لو انه اكره على تطليق زوجته قيل له طلق زوجتك والا قتلتك فطلقها هل تطلق
1:06:50ان نوى دفع الاكراه لا تطلق وان لم ينوي دفع الاكراه طلقت هذا على المذهب الإنسان اكرش قال له شخص طلق زوجتك والا مسدس وقد هي طالق هل يقع الطلاق او لا يقع
1:07:11المذهب انه لابد لرفع المؤاخذة عن المكره في الاقوال ان ينوي دفع الاكراه فيقول هي طالق وبنيته يدفع الاكراه يدفع الاكرام طيب وهذه المسألة الواقع لها ثلاث صور اذا اكره
1:07:29على قول كالطلاق الصورة الاولى ان ينوي دفع الاكراه ولا يقع الطلاق بالاتفاق لا يقع بالاتفاق والصورة الثانية ان ينوي الطلاق فيقع الطلاق بالاتفاق لما قيل له طلق زوجتك والا
1:07:54فعلت بك كذا قلت ما يحتاج يا اخي طلقها انا اطلقها هي طالق جاء يعني انا اصلا ابحث عن سبب يطلقها فحينئذ يقع ايش يقع الطلاق الصورة الثالثة ان لا ينوي شيئا
1:08:14الا ينوي شيئا يطلق فقد هي طالق من غير نية فالمذهب مذهب الامام احمد ان الطلاق يقع عندهم من شرط عدم الوقوع نية دفع الاكراه والقول الثاني انه لا يقع
1:08:33لوجهين الوجه الاول ان الانسان عند الاكراه قد يعزب ويغيب عن باله نية دفع الاكراه. مرتبك ولا يعني يحسن التصرف فكيف نقول انوي وقد يعزب عن خاطره ويفوته استحضار هذا الامر
1:08:56الامر الثاني ايضا ان نية دفع الاكراه وعدم دفع الاكراه وتأثيرها في الحكم لا يعرفه الا خواص طلبة العلم مو بطلبة العلم جميعا فكيف نلزم عباد الله عز وجل بامر
1:09:11اولا لم يرد فيه دليل وثانيا لا يعرف حكمه الا ها قلة من الناس حتى بعض طلبة وتسأل ما ما عرف هذا الحكم اذا نقول في هذا الحال لا يقع الطلاق بامرين
1:09:27اولا ان نية دفع الاكراه قد ايش تعزب عن خاطره من شدة الارتباك وما هو فيه من الموقف يتلفظ بالطلاق من غير نية الثاني ان ان كونه ينوي او لا ينوي او تأثير النية هنا نقول امر لا يعرفه الا
1:09:50الخواص من طلبة العلم فكيف نلزم عباد الله في امر لم يلزمهم الله عز وجل به تيقن اصل الطلاق الان الشك في اصل الطلاق هل طلقت او لم اطلق؟ الاصل عدم الطلاق
1:10:20الصورة الثانية الشك في العدد يقول انا طلقت يقين لكن هل انا طلقت واحدة او ثنتين يقول الواحد متيقن وما زاد عليها الشك واليقين لا يزول بالشك نفس الشيء نفس الشيء موب لازم يعني وحدة يعني هذا مثال مثال
1:10:42قد يكون في شيء اربع في غير الطلاق شك هل هل هو خمس او ست يقول الست الخمس متيقنة والست مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك القاعدة عند التعذر اليقين يرجع لغلبة الظن
1:11:15عند تعذر اليقين يرجع لغلب الثوب تعذر اليقين يرجع وان تعذر اليقين فارجعي لغالب الظن تكون متبعين مناواه ثلاثا على حسب نيته. المذهب تقع ثلاثا حتى لو قال انت طالقة
1:11:43كم هذي هي الموسوس ذكر العلماء انه لا يقع طلاقه غير معتبر لانه مكره مثل يعني احيانا نسأل الله العافية قد يكون مثل المجنون المجنون ولذلك يذكر ان رجلا اتى الى ابي حنيفة رحمه الله
1:12:06وقال اني ادخل في نهر دجلة واغتسل ولا ارى اني طهرت قاعدين نصلي قال ما ما عليك صلاة انت نعم يا رجال هذا ترك واجب. مو بفعل محظور اذا ما احرم معي شيء يعني الانسان مر بالميقات ولم يحرم
1:12:37يقول ان اردت ان تحرم تجاوزت الميقات اردت ان تحرم فعليك الفدية لتركك الواجب وان رجع قبل ان يحرم سقط عليه وهذا ما يدخل في القاعدة الخطأ والنسيان يقول هنا ان كان ناسي ايضا يسقط الاثم لكن هنا فرق بين فعل محظوظ
1:12:55وبين ترك الوجه نعم نعم النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت ولا يشترط لتطهيرها الماء فلو ان مثلا ثوبا اه وقعت عليه نجاسة ثم طهر بشمس او ريح او جلد او غيره يطهر
1:13:38ثوب فيه نجاسة وخلط مع ثياب الغسالة ما دام ان النجاسة زالت وزال حكمها زالت اوصاف وليس لها طعم ولا لون ولا رائحة تطهر الصابون مانو اثر الصابون فقط له اثر في يعني تنظيف
1:14:04والرائحة فقط حتى لو بدون صابون ما دام ان النجاسة زالت صاحب مهارة ما حكم شلون حراز سلة جائزة؟ مثلا ما في بأس. اذا كان ما في بذل ماء يعني دخلت مثلا محل
1:14:37او من مكان اللي اسهم اللي يرمي السهم ويصيب الهدف له جائزة انت ان اصبت وحصلت الجائزة فانت غانم ان اخطأت ولم تحصل الجائزة فانت سالم لكن تبذل المال عشان تدخل الجائزة
1:14:57عشان تدخلوا المسابقة هذا ما يجوز لانك قد تبذل المال وتفوز فانت غانم وقد تبذل المال ولا تفوز فانت غارم. طيب يا شيخ. هم اي ما في بأس بذلت هذا يكون هذا بذل عوض في مقابل منفعة
1:15:22يقول انا دخلت لا اريد الجائزة. انا اريد ان يعني اللعبة هذي نقول هذا ما في بأس نعم جمهور العلماء على التحريم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم وفي المسألة قول اخر جواز سفر المرأة بلا محرم
1:15:50في الحج خاصة اذا كانت مع رفقة امنة وهذا اختيار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة جمهور العلماء على التحريم مكرها ولا مكرها اصلا ما تطلب اذا كانت اذا كان مكرها ما تطلبه
1:16:19فلو اكره على الطلاق وطلق وتزوجت النكاح لا يصح لانها تزوجت وهي ذات زوج نعم سبع طواف وليسعى كل شوطي طلقة زيادة لا غير ما زاد على الثلاث يكون لاغيا كان يقول طلق زوجته سبع طلقات
1:16:56الاولى واقعة والثانية واقعة والثالثة واقعة والرابعة له لانه لا يملك الا ثلاث لا يملك الا ثلاث مثل من طاف بالبيت عشرة اشواط ايش حكم الشوط الثامن والتاسع والعاشر ايش
1:17:18اقول لا يعتبر ولا يثاب عليه لانه ليس عبادة نعم كيف هل يجوز؟ العوظ في المسابقات العوظ المسابقة اما ان يكون من المتسابقين جميعا. واما ان يكون من احدهما واما ان يكون من طرف
1:17:49اجنبي فان كان العوض من المتسابقين بان اخرج كل واحد منهما عوضا فلا يجوز الا في الثلاثة التي لا صدق لا سبق الا في نصر او خف او حاجة. ويقاس عليها ما يشبهها
1:18:08المسابقات الصواريخ والطائرات والسفن والغواصات الات الحرب الحديثة. اما اذا كان العوض من احدهما فقط او من طرف ثالث فهو جائز في كل مسابقة مباحة. وهذا في الواقع لا يسمى يعني مسابقة
1:18:31فلو قلت لك مثلا اتسابق انا واياك ان سبقتني فلك مئة. اعطيك مئة ريال وان سبقتك فلا شيء عليك هذه جائزة لان احدهما لان المسابقة هنا اما غانم واما غانم واما سالم
1:18:55كذلك ايضا لو قال شخص آآ لشخصين تسابقا على دراجات على الاقدام السابق منهما له الف ريال ما الحكم؟ لكم جائزة لماذا؟ نقول لان هذه في الواقع جعالة. كما لو قال من اذن في هذا المسجد فله كذا. من بنى هذا الجدار فله كذا
1:19:18اذن العوض اذا كان من المتسابقين ده كلها يجوز لانه اما غال واما يعني المعاملة هنا تدور بين المغنم والمغرب. اما اذا كان العوظ من احدهما فقط او من اجنبي فهو جائز في كل مسابقة مباحة
1:19:41والحقيقة انه ليس مسابقة تسيير يخطئ بعض طلبة العلم يقول هذا مسابقة هي في الواقع لها احكام جعالة لها احكام جعالة ماذا قلت لك من احضر عبدي الآبق فله كذا. جا واحد احضره
1:19:56من وجد سيارة مسروقة فله عشرة الاف ريال وجد شخص هذا الناس نفس الشيء نعم ايه نعم شيخنا الشاة والا قتلته. ايش؟ هو ان زيدا قال لعمر استر الشاة اذا خشي القتل يسقط. هل يضمن منها شيء يا عمرو؟ يسرق عليه الضمان. لان الان تعارف
1:20:32امران قتل نفس والنفس اعظم قتل الشات ادبح الشاة عندي شاة قال اذبح الشاة الشاة ولا تراها افعل بك كذا وكذا ما يجوز ان تقول لا ما انا ذابح سوي اللي تبيه. تعرض نفسك للخطر. النفس اعظم
1:20:56يضمن اي والله قتلتك. ما يجوز يعني ادي ذكرى البقعة رحمهم الله. ومن اكره على قتل غيره. لقد اقتل فلانا والا قتلتك هل الجواز لا يجوز لكن لو لو فرض انه قتل
1:21:29على من يكون الضمان اختلف العلماء على اربعة اقوال قسمة عقلية قال له اقتل فلانا والا قتلتك وقيل يقتلان جميعا اما المكره فلمباشرته. واما المكره فلان هو المتسبب. والمتسبب كالمباشر
1:21:51وقيل لا يقتلان جميعا اما المكره ولانه كالآلة مسكين واما المكره فلانه لم يباشر القتل. ما باشر يباشر الثاني وقيل يقتل المكره دون المكفي قالوا بأن المكره هو الذي باشا خلقته وما كان له ان يفعل. واما المكره فلأنه متسبب. والقاعدة انه اذا اجتمع
1:22:21متسبب ومباشر والضمان على المباشر. القول الرابع عكسه يقتل المكره او يضمن المكره دون المكره يضمن المكره دون المكره السبب قالوا لان المكره هذا كالآلة ليس له تصرف ليس له تصرف فوجوده كعدمه
1:22:43واضح؟ قسمة عقلية. يعني كل ما تتصور موجود. شيخ جزاك الله خير. اخر سؤال. الان تخسرنا الامور مقاصد هل هذا في جميع العبادات؟ في جميع ان الصيام تكون فيها كل شيء كل شيء له وسيلة. الوسائل لها احكام المقاصد. يعني مثلا الان
1:23:04سنة. شراؤك السواك هذا العقد نقول سنة. سنة لانه وسيلة الى فعل امر مشروط الانسان سيشتري طيبا يقول اشتري الطيب لاجل ان نتطيب للجمعة والصلاة نقول شراؤه الطين سنة ايش
1:23:24شراء السترة يعني يشتري ثوبا يستر به عورته. ستر العورة شرط اذا شراؤه واجب هذه الوسائل لها احكام وسائل الواجبات واجبة. وسائل المستحبات مستحبة وسائل المحرمات محرمة وسائل المكروهات مكروهة
1:23:43وليعلم ايضا ان كل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة كل شيء مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. قد يكون واجبا محرما الى اخره. فمثل الاكل الاكل شراء سيارة الاصل فيه ماذا؟ الاباحة. انسان اشترى سيارة ليذهب بها الى الحج. او ليبر والديه
1:24:11الشراء واجب. اشترى سيارة مثلا يذهب الى عمرة او حج مستحب. الشراء مستحب ترى سيارة للتفحيط وايذاء المسلمين. ها؟ حرام. اشترى سيارة للهو واللعب يضيع الوقت يفرغ بنزين ويرجع طيب اشترى سيارة ليذهب بها ويجيء
1:24:42الحكم مباح اذا كل مباح تجري فيه الحكم الاكل يوشك على الهلاك. حكم اكله؟ واجب. صائم اراد ان يفطر الاكل. مستحب. صائم في اثناء النهار اراد من يأخذ محرم. طيب اكل ثوما او بصلا
1:25:04او اكل اكلا يضره. نقول هذا ايضا محرم. فكل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة والله اعلم